تعيين المحامين فى القضاء

عزيزي المحامي المشتغل بمهنة المحاماة تعرف علي شروط تعيين المحامين فى القضاء حيث أن تعيين المحامين في القضاء من أهم الضمانات لكفاءة ومهنية القضاء وفق شروط محددة تتضمن الخصائص والصفات العلمية والعملية التي يجب أن يتمتع بها المحامي قبل التعيين في منصب قاضي.

إصلاح القضاء بفتح الباب لتعيين المحامين

في   رأيي الشخصي   أرى أن تعيين المحامين ذوي الخبرات العملية والبحثية والعلمية في القضاء يضمن العدالة للتقاضين لا سيما أن المحامي المشتغل فعليا علي مدار أكثر من عشر سنوات وتعامل من خلال مكتبه مع أنواع عدة من القضايا وفئات مختلفة من أفراد المجتمع أصبح علي علي دراية عملية وخبرات واقعية في تمييز الحق من الباطل ويتمثل ذلك فيما يلي :

  1. أن المحامي المشتغل لسنوات طوال بمهنة المحاماة من خلال اعداد صحف الدعاوي والبحث القانوني أصبح ذا قدرة علمية قانونية وهنا نخص المحامين المجتهدين علميا وعمليا بالبحث والقراءة .
  2. أن تعامل المحامي مع أصناف مختلفة من فئات وأشخاص المجتمع منهم من كان صاحب حق ومنهم من لم يكن صاحب حق أضحت لديه القدرة وهو علي منصة القضاء ومن خلال أوراق القضية التمييز بين المتخاصمين من حيث الحق .
  3. أن تعود المحامي علي المثابرة والصبر والكد في العمل والبحث والقراءة والكتابة أعطي له ميزة الفحص والمحيص لكل أوراق ومستندات الدعوي والقدرة علي كتابة حكم قضائي مسبب بخط اليد دون الأحكام المطبوعة مسبقا .
  4. أن قدرة   محامي النقض   علي النيل من تسبيب الأحكام وبيان عيوبها من خلال مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومن خلال التسبيب المعيب بالقصور والفساد في الاستدلال يجعله قادرا علي تسبيب حكم تسبيبا موافقا لصحيح القانون والثابت بأوراق القضية قدر الامكان مما يرفع العبء عن كاهل قضاة محكمة النقض.
  • وفي مصر نص قانون السلطة القضائية علي تعيين نسبة 25% من السادة المحامين سنويا في القضاء ولكن هذه المادة عمليا لا تنفذ لسبب واضح ” عدم تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين” أضف الى ذلك أن الترشيحات سوف تشوبها المجاملات وقد تصل الى حد التربح .
  • وفي رأينا أنه لو تم الاختيار علي أسس واضحة وعدالة مفروضة سيتحسن الأداء القضائي في تحقيق العدالة لا سيما مع قلة عدد القضاة وكثرة القضايا بالمحاكم مما يزيد من سرعة الفصل في القضايا وبأحكام مسببة تسبيبا وافيا

تعيين المحامين في القضاء يضمن تحقيق العدالة

شروط تعيين المحامين فى القضاء لضمان الاستقلالية والكفاءة

نص القانون رقم 56 لسنة 1959 فى المادة 53 منه الفقرة هـ فى شأن السلطة القضائية على شروط صلاحية المحامين للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فقررت هذه المادة أن:

المحامين الذين يصلحون للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية هم “المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا هؤلاء المحامون قد مارسوا مهنة المحاماة فعلاً.

وقد وضعت هذه المادة ضابطا منظما وهو وجوب توافر شرطين أساسيين:
  • الشرط الأول: هو ضرورة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية
  • أما الشرط الثانى: فهو ضرورة أن يكون المحامى قد مارس المهنة فعلاً خلال تلك الأربع سنوات، فإذا تخلف أحد الشرطين فإن القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى ينتفى.

والمقصود بضرورة اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة أربع سنوات متوالية هو:

أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة وقد تضمنت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فيما نصت عليه ألا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، لذلك فإن المدة التى يتقرر استبعاد المحامى فيها وقد امتنع احتسابها فى مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذى يستلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين فى وظيفة قاضى.

وإذا كانت هذه الشروط أو القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية دون تعديل:

فإن التمسك بالأحكام التى استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1998 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين عند التعيين فى القضاء وعلى تحديد أقدمية المعينين منهم.

أما القانون رقم 43 لسنة 1965 فى المادة 46 منه بشأن السلطة القضائية الذى أفاد على:

أنه يشترط لتعيين المحامى قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية،

أما الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه فقد نص على أنه:

بالنسبة للمحامين وتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزماً له حقه يستند إلى صلاحية  المحامى  للتعيين فى القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائي فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء قبله.

أما القانون رقم 46 لسنة 1972 فقد نصت المادتين 39، 41 منه بشأن السلطة القضائية على أن :

تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تفتضيه المصلحة العامة.

وإذا كان الطالب قد عين قاضيا من الفئة (ب) ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون منه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب الطالب بتعديل أقدميته المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاضى من الفئة (أ) على غير أساس. وقد نصت المادة 41/2 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأساً فى وظائف رؤساء فئة “ب” بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً.

كذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن:

تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة.

كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن:

تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ويقصد من ذلك أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازي تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها.

أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن :

تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة المذكورة.

أما الفقرة (هـ) من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والتي بينت شروط صلاحية المحامين للنفس فى وظائف القضاء بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم :

المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا   المحاماة   فعلاً أو أي عمل يعتبر نظير العمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات قد دفعت ضابطاً منظماً يهدف التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاضى من واقع ممارسته لمهنة المحاماة.

وهذا الضابط كما ذكرنا هو ضرورة وجود شرطين مجتمعين:

  • الشرط الأول: هو اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية،
  • الشرط الثانى: فهو أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات بحيث إذا يتخلف أحدهما انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى.

أما الشارع فقد نظم فى نصوص المواد 167، 168 ، 169 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 والخاص بإصدار قانون المحاماة نظم مهنة المحاماة دون غيرها وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم :

أن الأقدمية التى يعينها المشرع فى المواد 167 ، 168، 169 سالفة البيان هى المدد اللازم استيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لمهنة المحاماة وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب، والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.

وأخيرا في هذا الصدد فإن مقتضى شرط الاشتغال بالمحاماة فى وظيفة قاضى أن :

تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة – وإذا كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 نصت على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة – عدا من يتولى أعمال المحاماة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك الوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام .

كذلك فإن عدم منازعة الطالب فى صحة تحديد أقدمية الواردة بقرار تعيينه فى ظل قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 معدل بق رقم 74 لسنة 1963 بل إنه يهدف إلى الطعن فى قرار الضمن بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعمول به من 6/11/1968 وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة   لنقابة المحامين   وعن مدة الاستبعاد وما يترتب عليه من اعتبار مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة ويجعل مركزه مماثلاً لمركز زميله.

كذلك فإن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الصادر فى 6/11/1968 قد منح للمحامي مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لسداد الاشتراك عن مدة الاستبعاد من الجدول.

دور نقابة المحامين فى تعيين المحامين بالقضاء بين الواقع والمأمول

الواقع أن نقابة المحامين رغم دورها عبر التاريخ في الوطنية وتحقيق العدل والاستقالية الا أن الواقع الراهن لا ينبئ عن ذلك فقد وهنت المهنة في الاونة الاخيرة وازداد الصدام المهني مع سلطات الدولة من قضاة وشرطة حتى موظفين المحاكم الاداريين والسبب غياب دور النقابة بالرد القوي حفاظا علي هيبة المهنة وتاريخها المشرف والوضع أراه كارثي فقد أصبح المحامي بلا قانون يحميه عمليا حتى يتمكن من أداء دوره في  الدفاع   والأمر حاليا يتوقف علي اختيار نقيب ومجلس قوي له القدرة علي اتخاذ القرارات القوية لصالح المحاماة وفق اطار قانوني محدد في مواجهة كافة السلطات والأفراد بما يحمي هيبة المحاماة لتتفرغ الى أداء دورها الرئيسي في ارساء العدالة بدلا من التناحر بلا طائل مثمر .

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

ختاما: نقول أنه اذا تم تفعيل مواد تعيين المحامين ذوي الخبرة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وفق شروط صلاحية المحامين للتعيين في القضاء المصري فسوف يتحسن الأداء القضائي بنسبة كبيرة لأان هذا الأمر سيكون من أهم الضمانات لضمان كفاءة ومهنية القضاء حيث تُساهم في تعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري وتحقيق العدالة المرجوة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}