تنصل الموكل وحقوق المحامي

بحث هام لكل من المحامي والموكل بشأن تنصل الموكل من أعمال المحامي وكيله وبشأن حقوق كل منهما علي الأخر وفقا لقواعد ونصوص قانون المرافعات و قانون المحاماة و القانون المدني ذلك أن موضوع تنصل الموكل من أعمال المحامي من المواضيع الهامة التي تتعلق بعلاقة الوكالة بين الطرفين وتثير العديد من التساؤلات حول حقوق وواجبات كل منهما.

تنصل من عقد الوكالة بين الموكل والمحامي

التنصل والعزل في قانون المرافعات

نص قانون المرافعات فى المادتين 810 و 811  والمنظم لأحكام التوكيل بالخصومة على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة ويمنحه الحق فى القيام بكافة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات.

ولا يجوز للموكل أن يقوم بالتنصل مما يقوم به الوكيل من أعمال أو إجراءات حتى ولو كان قد منع من مباشرتها فى سند التوكيل، بل للموكل أن يتنصل بما يقوم به وكيله من اعمال أو إجراءات دون تفويض خاص وذلك فى كافة الأعمال والتصرفات الإيجابية والتي نصت عليها المادة 811 مرافعات وذلك على سبيل الحصر او من أى تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

ولا يندرج فى عداد الأعمال والتصرفات التى يمكن أن تكون سببا للتنصل وذلك طبقا للمادة 811 من قانون المرافعات بعض المواقف السلبية التى قد يقوم بها الوكيل بما كفاله تقديم   مستندات   كلف الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك اهمال الوكيل فى ابداء بعض اوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى ايضاحها فكل هذه المواقف السلبية قد تعتبر اخلالا أو إهمالا من الوكيل كمحام ولكنها لا تندرج فى عداد التصرفات والأعمال التى يجوز أن تكون سببا للتنصل.

انقضاء وكالة المحامي بالعزل وأثره القانوني

إن وكالة المحامى شأنها فى ذلك شأن أي وكالة تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية واهمها انتهاء العمل الموكل فيه، فمن الطبيعي أنه بعد أن ينتهى العمل فإن الوكالة لا يكون لها أي سبب لتقوم عليه وهناك يكون للمحامي أي حق سوى أن يحصل على اتعابه التى لم يقبضها.

ولا يكن أن نستند إلى نص المادة 702/3 من التقنين المدني بالقول بقيام عرف يقضى بأن وكالة المحامى لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى يعد الإلغاء فهذا الاستناد لا محل له فبعمال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة ومباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى ومتصلة به.

ونظرا لأن القانون يسرى باثر فورى مباشر الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة إلا بنص خاص ولأن عقد الوكالة موضوع الدعوى الصادر للمحامي قد انعقد وترتبت عليه اثارة وانقض بإنذار الموكلة للوكيل مورث المطعون ضدهم قبل نفاذ قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والذى عمل به من تاريخ نشرة وفق المادة الخامسة من مواد اصداره فإن احكامه لا تمتد إلى العقد موضوع الدعوى.

فانقضاء عقد   وكالة المحامى   وانقضاؤه قبل قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يترتب عليه عدم انطباق هذا القانون عليه.

انهاء وكالة المحامي بالعزل:

قد يقوم المطعون عليه بإنهاء توكيله إلى محاميه وفى هذه الحالة فإن صفة الوكيل تنعدم ولا يصبح له أي حق فى تقديم مذكرة أو الحضور عنه فى الطعن ولو أدعى بعدم جواز انهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه وذلك طبقاً للمادة 715 من القانون المدني طالما ان المحامى لم يقدم الدليل على عدم اشهار هذه الوكالة، فادعاء الوكيل بعدم جواز الإنهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع عدم تقديمه دليلا على صحة هذا الادعاء لا يجدى.

كذلك نصت المادة 715 من القانون المدني على انه:

يجوز للموكل أن ينهى الوكالة فى أى وقت كما يشاء ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بالقيام بتعريض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من عزله فى وقت غير لائق أو بغير عذر مقبول.

فكما أن القانون منح الموكل الحق فى عزل وكيله ولكنه الزمه بضرورة عدم التعسف فى استعمال هذا الحق إذا كان العزل تم فى وقت غير مناسب أو بلا عذر مقبول، فإذا قام الموكل بذلك فإنه يترتب عليه أن يقوم الموكل بكامل الأتعاب المستحقة عن اتمام المهمة الموكلة إلى المحامى.

وقد نصت على ذلك المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أنه :
فى حالة قيام الموكل بعزله وكيله فإنه يلتزم بدفع كامل الاتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.

وإذا كانت المادة 120 من قانون المحاماة قد نصت على ضرورة التعويض ودفع كامل الاتعاب إلا ان ذلك لا يمنع من تطبيق احكام نص المادة 324 من القانون المدني والتي تقضى بعدم استحقاق الوكيل أي تعويض إذا اثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر، فلا يستحق التعويض الاتفاقي ذا اثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر وذلك طبقا للقانون المدني.

كذلك فإنه يحق للقاضى أن يقوم بتخفيض هذا التعويض إذا اثبت أن المدين أن التقدير كان بالنافية إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه وكان اتفاق يخالف ذلك ويكون باطلا فإذا اثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر فإنه لا يستحق أي تعويض وكذلك يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء بالتخفيض.

كذلك إذا كان هناك اتفاق فى عقد الوكالة القائم بين الموكل ووكيله على أنه إذا قام الموكل بعزل الوكيل رغم انه يقوم بعمله طبقاً للأصول قبل أن ينهى عمله دون سبب أو دون مبرر مقبول يدعو لذلك بأنه يلتزم (الموكل)  بتعويض اتفاقي  لا يقبل أي مجادلة تستحق الوكيل دون تنبيه أو إنذار او حكم قضائى وهذا الاتفاق صحيح قانونا ولا يخالف النظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح فى أن شرط جزائي حدد مقدما بقيمة العقد بالنص عليه فى العقد وذلك طبقا للمادة 223 من القانون المدون.

نفهم من ذلك انه إذا كان عقد وكالة المحامى بأجر قد تم الاتفاق فيه على استحقاق الوكيل مبلغا معينا كتعويض اتفاقي إذا ما عزل من الوكالة دون مبرر فإن هذا لا يخالف النظام العام فهذا الاتفاق يعد شرطا جزئيا حدد مقدما قيمة التعويض.

احكام النقض عن التنصل وانهاء وكالة المحامي

وكالة المحامى تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية واصلها انتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى الا حق المحامى فى الاتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدي لهذا العرف – القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء – استنادا إلى العرف الجاري الذى نصت عليه المادة 702/3 من التقنين المدني – ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى ومتصلة به.

(جلسة 2/4/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 744)

القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة الا بنص خاص، وإذا كان عقد الوكالة موضوع الدعوى الصادر للمحامي – قد انعقد وترتبت عليه آثاره وانقض بإنذار الموكل للوكيل مورث المطعون ضدهم فى 13/3/1968 أي قبل نفاذ قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذى عمل به من تاريخ نشره وفق المادة الخامسة من مواد اصداره، فإن أحكامه لا تمتد إلى العقد موضوع الدعوى.

(جلسة 31/12/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 1757)

إذا كانت المطعون عليها قد انهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة فى تقديم مذكرة أو الحضور عنها فى الطعن ولو ادعى بعدم جواز انهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه استنادا للمادة 715 من القانون المدني متى كان المحامى لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء.

(جلسة 21/3/1963 – مجموعة المكتب الفنى- س 14 ع 1 ص 335)

أن ما نص عليه فى البند الثالث من عقد الوكالة الصادر من الطاعنة للمحامي من أنه لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقا للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره 5000ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى هو اتفاق صحيح فى القانون ولا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح فى أنه شرط جزائي حدد مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد طبقا لما تقضى به المادة 223 من القانون المدني.

(جلسة 31/12/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 1757)

تقضى المادة 224 من القانون المدني بأنه :

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين، وإذا كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى وموكله فى حالة عزله من الوكالة.

لما كان ذلك

فإن مبلغ الـ 5000ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائي على اخلالها بالتزامها بعدم عزله بدل اتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر، وإذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقا فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا اثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدني وإذا قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن اخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه.

(جلسة 31/12/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 1757)
النص فى المادة 715 من القانون المدني على:

أن يجوز للموكل فى أي وقت ان ينهى الوكالة …… ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول “

وفى المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعة الدعوى – على أن:

للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحالة يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى .

يدل على

أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحه فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى استعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا   التعسف   التزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.

(جلسة 28/4/1988 – مجموعة المكتب الفنى – س 39 جـ 1 ص 716)

تنازل المحامى عن التوكيل

نصت المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 والخاص بالمحاماة على:

أنه لا يحق للمحامي أن يقوم بالتنازل عن التوكيل فى وقت غير مناسب أو غير لائق وعلى المحامى أن يقوم بإخطار موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يتم فى اجراءات الدعوى شهرا على الأقل طالما أن ذلك لازما للدفاع فى مصالح الموكل.

وعلى المحكمة أن تقوم بتأجيل الدعوى المعدة الكافية لتوكيل محام أقر فيه حالة تنازل المحامى عن التوكيل تقوم بتأجيل الدعوى حتى يتمكن الموكل فى توكيل محام أخر للدفاع عن مصلحته فيها، فإذا كان المتهم قد وكل محاميا اخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فهنا لا يكون هناك أي داعى لتأجيل الدعوى.

فإذا كان الطاعن قد استكمل دفاعه فى الدعوى فإن تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى فالمشرع قصد تمكين الخصم من ابداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل فالمادة 135 القصد منها هو تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل فلا محل للتحدي بها إذا كان الخصم قد استكمل دفاعه فى الدعوى.

إذا كان الطاعن قد استكمل دفاعه فى الدعوى فإن تحديه بنص الفقرة أخيره من المادة 135 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 61 سنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من ابداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل.

(جلسة 6/12/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 1566)

النص فى المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه:

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

يدل على

أن الحكمة التى تغياها المشرع من وجوب تأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى.

(جلسة 11/1/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 ج 1 ص 194)
إذا جرى نص المادة 31 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 – المنطبق على واقعة الدعوى -بأنه:

على المحامى الذى يريد أن يشكل زميلا له أو يتخذ اجراءات قانونية ضده أن يحصل على الاذن من النقيب فإنه يكون قد دل بذلك على أن الخطاب فى هذا النص موجه إلى المحامى الشاكي أو متخذ الإجراء مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا وإذا كان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه فإن اغفال المحامى استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه.

(جلسة 4/3/1974 – مجموعة المكتب الفنى – س 25 ص 15)
(جلسة 7/5/1974 – مجموعة المكتب الفنى – س 25 ص 810)

مؤدى نص المادتين 19، 53 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت صدور التفويض إلى المطعون عليه الأول – بيع العقار – هو عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة وأن كل ما يترتب على مخالفة هذا الحظر هو توقيع  الجزاءات التأديبية  التى نصت عليها المادة 53 سالفة الذكر،

مفاده أن

المشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة ومن ثم فإن الأعمال التجارية التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة ويجوز للمطعون عليه الأول وهو محام أن يطالب بالأجر الذى يستحقه عن عمليه السمسرة موضوع النزاع متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون.

(جلسة 7/1/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 125)
نص فى المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه:

لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على اذن عن مجلس النقابة الفرعية، ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الأذن من رئيس المجلس وإذا لم يصدر الإذن فى الدعاوى المدنية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامي أن يتخذ ما يراه من اجراءات قضائية مباشرة.

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على:

أن الخطاب فى هذا النص موجه الى المحامى الشاكي او متخذ الإجراء مما مفاده أن اقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا وإذ لم يرتب المشروع البطلان على مخالفة حكمه فإن اغفال المحامى استعداد ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه، ومن ثم فإن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول بعدم جواز الطعن لأن محامى الطعن قبل الوكالة فى الطعن ضد وهو محام قبل الحصول على أذن من مجلس النقابة الفرعية يكون على غير اساس.

(جلسة 2/3/1976 – مجموعة المكتب الفنى – س 27 ص 533)
(جلسة 6/2/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س 31 ص 413)

إذ نصت المادة 134 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أن لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على أذن من مجلس النقابة الفرعية دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص فقد دلت على أن عدم الحصول على الأذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الأذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله فلا يعد عيباً جوهريا يمس الطعن أو يعيبه.

(جلسة 8/1/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س 31 ص 981)

إذ ثبت للمحكمة من الاطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ……. المحامى من مزاولة المهنة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامى الصادر ضده ولم يصبح نهائيا بعد وبالتالي لا يكون هذا القرار نافذا لعدم نهائيته عملا بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، ومن ثم يكون النص الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض.

(جلسة 8/1/1981 – مجموعة المكتب الفنى – س 32 جـ 1 ص 132)

الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه على المحامى أن يمتنع عن ابداء اية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه ……. ثم تنحى عن وكالته بصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة…. ” يدل على أن الخطاب فى هذا النص موجه إلى المحامى مما مفاده أن اقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً.

(جلسة 25/6/1981 – مجموعة المكتب الفنى س 32 جـ 2 ص 1939)
النص فى المادة 53 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 – والمطبق على واقعة الدعوى – على أنه :

لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماة إلا امام  محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون”

يدل على أن الشارع لم يضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة بالنص بل اصدر اليه امراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية .

ولا تنال من ضمته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون وكل ما يترتب على هذا الحظر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون.

لما كان ذلك فلا يترتب على مباشرة محامى المطعون ضده الأول الذى شغل منصب مستشار بإدارة قضايا الحكومة إجراءات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالبطلان سواء فى اجراءاتها او الحكم الصادر فيها.

(جلسة 9/5/1988 – مجموعة المكتب الفنى – س 39 جـ 1 ص 92)

الجزاء المترتب بمقتضى احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم استئذان المحامى الموكل فى رفع الطعن ضد زميل له رئيس النقابة الفرعية لا يتعلق بالنظام العام.

(جلسة 22/12/1988 – مجموعة المكتب الفنى – س 39 جـ 1 – دعوى المكمة ص 1403)

النص فى المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه :

لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عدم الحصول على الأذن المشار إليه وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 146 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله ومن ثم فلا بطلان صحيفة الدعوى التى وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن.

(جلسة 9/2/1989 – مجموعة المكتب الفنى – س 4 – جـ 1 – ص 428)
(جلسة 23/1/1993 – مجموعة المكتب الفنى – س 42 جـ 1 ص 279)

مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف ودل نص المادة 68 من القانون سالف الذكر على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد الموكل له مثل مباشرة الإجراء بل اصدر اليه امراً لا تعدو مخالفته – أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون.

جلسة 23/2/1989 – مجموعة المكتب الفني- س 40 جـ 1 ص 613
جلسة 9/5/1991 – الطعن رقم 2385 س 56 ق
جلسة 10/7/1991 – الطعنان رقم 2596 ، 2604 ص 59 ق
جلسة 3/6/1993 – الطعن رقم 254  س 59 ق

مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما ينقض به الحكم المخالف ويدل النص فى المادة 71 من القانون سالف الذكر على أن المشرع تحصل به عدم لجوء المحامى اثناء مزاولة مهنته إلى أساليب الدعاية ولم يضعه شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به ولا تعد مخالفته أن تكون مهنيه تعرض المحامى للمساءلة   التأديبية    طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون.

جلسة 25/5/1989 – الطعنان رقما 1995 ، 2060 س 54 ق

يدل نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء على مخالفة تلك الأحكام وفق ما يقضى به الحكم المخالف.

جلسة 24/2/1991 – الطعن رقم 2232 س 55 ق
جلسة 13/6/1993 – الطعن رقم 452 س 59 ق

يدل نص المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – على أن اقدم المحامى على اتيان اى من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدى إلى بطلان العمل وانما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن حلت مولد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته

جلسة 30/5/1991 – مجموعة المكتب الفنى – س 42 جـ 1 ص 294

مفاد المادتين 104، 106 من قانون المرافعات أن تقديرا انطواء الفعل الذى يقع من المحامى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا ويعد اخلالا منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يصيبوا على المحكمة ما ترخصت فى إجرائه.

جلسة 30/5/1991 – مجموعة المكتب الفنى – س 42 جـ 1 ص 1294

مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل – المنطبق على واقعة الدعوى يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرف اثبات الوكالة مكتفيا فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بينت احكامه طريقة اثبات الوكالة.

لما كان ذلك

وكان حضور محام عن زميلها أمام المحكمة لا يتوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامى الأخير موكل من الخصم، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (………) وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم (….) عام الزيتون فإن حضور الأستاذة (…..) عنه أمام محكمة أول درجة على نحو ما اثبت بمحضر جلسة (……) يكون قد صادف صحيح الواقع القانون.

ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تلتزم بما جاء بالمادة 89/2 من قانون المحاماة سالف البيان بم أن عدم ذكرها بيانات التوكيل ولئن كان قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية – إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة للأستاذ (……..) عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلته حضرت عنه لهذه الصفة.

جلسة 21/12/1992 – الطعن رقم 346 س 57 ق

إن نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه “لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتها بها….”

لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة فى النص، وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن أقواله على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية .

ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اتعاب عنه على النحو الذى نظمه قانون المحاماة المشار إليه.

جلسة 11/4/1996 – مجموعة المكتب الفنى – س 47 جـ 1 ص 655

إن القانون لم يرتب على ممارسة المحاماة للمهنة فى فترة الاستبعاد لعدم سداد الاشتراك سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام – زوال الاستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامى قيمة الاشتراك هذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانوني للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابقة أساس ذلك.

بثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماة خلال فترة الاستبعاد من الجدول المتأخرة فى سداد الاشتراك ثم قيامه بأدائه فإن استبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة اشتغاله بالمحاماة بما فيها مدة الاستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.

جلسة 3/11/1969 – مجموعة المكتب الفنى الإدارية العليا – س 15 ع 1 ص 49

توقيع المدعى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بصفته محاميا عن المحامين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بأن الإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة – هذا الإجراء صحيح ومنتج لآثاره .

لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 55 من قانون المحاماة التى حظرت على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أي عمل من اعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها.

اساس ذلك أن المشرع اكتفى بالنص على الحظر دون أن يرتب على مخالفته البطلان – مخالفة هذا الحظر يؤدى فقط إلى مسئولية المخالف تأديبيا الطعن على  صحيفة الدعوى  على غير أساس من القانون – تطبيق.

جلسة 13/2/1983 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س 48 ص 473
جلسة 19/5/1985 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س 3 ع 2 ص 1109

تنصل الموكل من أعمال المحامي


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}