دعاوي القضاء الإداري والادارية
في هذا البحث نتعرف علي أنواع الدعاوي التى تختص بها محكمة القضاء الإداري والتي تختص بها المحكمة الادارية وفقا لشرح المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة .
محتويات المقال
دعاوي قضائية خاصة بمجلس الدولة
فيما يلي تفسير لأنواع الدعاوى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري في مصر وفقًا لشرح المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة:
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى):
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
- الحقوق والحريات العامة.
- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.
- الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية):
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
- النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها.
- الانتخابات الخاصة بكل ذلك.
- الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة):
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة):
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة):
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
- أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما.
- قرارات وقف وإزالة.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة):
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة.
- ضم المعاهد الأزهرية.
- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء للقرارات الادارية
أمثلة دعاوي القضاء الإداري
مثال على نوع من الدعاوى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري في مصر:
نوع الدعوى: قضية تتعلق بالتراخيص الخاصة بالبناء.
الوصف: يمكن أن تكون هذه الدعوى مرتبطة بمشكلات التراخيص للمباني والمنشآت. على سبيل المثال، إذا كان شخصًا يواجه صعوبة في الحصول على ترخيص لبناء منزل أو مشروع تجاري، يمكنه تقديم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بحقه في الحصول على الترخيص المناسب.
الإجراء: يجب على الشخص تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة، والتي ستنظر في الأمور المتعلقة بالتراخيص والمشكلات المتعلقة بالبناء.
الهدف: الهدف من هذه الدعوى هو حماية حقوق الأفراد في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتشييد، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء بشكل عام
وإليك مثالًا آخر على نوع من الدعاوى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري في مصر
نوع الدعوى: قضية تتعلق بالتعويضات المرتبطة بطلبات الإلغاء.
الوصف: يمكن أن تكون هذه الدعوى مرتبطة بالأضرار المالية أو النفسية التي يتعرض لها الأفراد أو الجهات القانونية نتيجة لقرارات الإلغاء. على سبيل المثال، إذا كان شخصًا قد تعرض للإلغاء من وظيفته أو فقد حقوقه بسبب قرار إداري، يمكنه تقديم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض المناسب.
الإجراء: يجب على الشخص تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة، والتي ستنظر في الأمور المتعلقة بالتعويضات والإلغاء.
الهدف: الهدف من هذه الدعوى هو تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لقرارات الإلغاء، سواء كانت مادية أو معنوية.
شرح دعاوي القضاء الادري
المادة 13 من قانون مجلس الدولة تنص علي:
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
المذكرة الإيضاحية:
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1946 بأن :
وقد عهد لمحكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح المختلفة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية ثم المنازعات التي تنشأ بين وزارة الأوقاف من جانب وبين الوزارات الأخرى والمصالح والهيئات الإقليمية أو البلدية من جانب آخر (المادة الثالثة)- ذلك أن جميع هذه المنازعات إنما تقوم في واقع الأمر بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ولم يعرض أمرها من قبل على المحاكم العادية بل كان البت فيها يتم بالطرق والوسائل الإدارية .
كذلك جعل من اختصاصاتها الفصل في الطعون الخاصة بالانتخابات الإقليمية أو البلدية (الفقرة الأولى من المادة الرابعة) لأنها بحكم تشكليها ونظامها أقدر من غيرها على الفصل في هذه الطعون .
ثم على باقي فقرات المادة الرابعة المهمة الأساسية لمحكمة القضاء الإداري ، وهى في جوهرها تنحصر في أمرين متقابلين أحدهما تأمين الموظفين على وظائفهم وبث روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يقوموا بما يعهد به إليهم من شئون ويسند لهم من سلطات دون مراعاة لغير أحكام القانون فلا ينحرفون عنها خوفا من بطش أو توقيا لانتقام ، وثانيهما حماية الأفراد مما يحيق بهم من ضرر بسبب ما يتخذه الموظفين حيالهم من قرارات إدارية مخالفة للقانون .
وليس من شك في أن تأمين الموظفين يقتضي شمولهم بالحماية في كل الصور والمناسبات التي يقعون فيها تحت سلطان الحكومة ، لذلك نص المشروع على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفي الحكومة أو لورثتهم ثم نص على اختصاصه بنظر الطلبات التي يقدمونها بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالترقية أو منح العلاوات متى كان مرجع الطعن مخالفة القوانين واللوائح ثم الطلبات التي يقدمها موظفو الحكومة بإلغاء قرار السلطات التأديبية إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح .
ولما كان فصل الموظفين قد يقع بقرارات إدارية لا تسبقها محاكمات تأديبية كما إذا تم الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بمرسوم أو كان سببه عدم اللياقة الطبية للخدمة بناء على قرار من القومسيون الطبي أو بإلغاء الوظيفة فقد جعل المشروع في هذه الصور وأمثالها لمجلس الدولة الاختصاص بالنظر في الطعون التي يقدمها الموظفون في هذه القرارات .
وقد كان من الممكن أن ينص المشروع على ألا يقع الفصل الإداري إلا بعد موافقة مجلس الدولة إلا أن ما يقتضيه تظلم الحكم ويفرضه على الحكومة من تبعات ومسئوليات يتطلب منحها قدرا من السلطة على الموظفين تستعمله كلما رأت وجها ذلك كما أن من بين صور الفصل الإداري ما يستلزم بطبيعته أن يكون زمامه في يد الحكومة كحالة الفصل لإلغاء الوظيفة لأن ترتيب الوظائف وتوزيع الاختصاص بينها من شأن الحكومة وحدها .
لذلك أقر المشروع للحكومة بسلطتها في فصل الموظفين وجعل للموظفين الى جانب ذلك الحق في الطعن أمام مجلس الدولة في قرار الحكومة بفصلهم ولا يقف مجلس الدولة في نظر هذا الطعن عند حد التحقق من استيفاء قرار الفصل الإداري لأوضاعه وشروطه الشكلية بل له أن يفحص أسباب هذا القرار والدوافع إليه أهي المصلحة العامة أو شهوة الحكام في الإساءة والانتقام وهذا الحكم يجري على جميع الموظفين الدائمين دون استثناء أحد منهم .
وكما تجب حماية الموظفين مما قد يصيبهم من عسف بسبب أدائهم وظائفهم وقيامهم بواجباتهم فمن الواجب أيضا أن يلحظ أن لا يتولى الوظيفة العامة إلا من توافرت فيه الشروط التي يفرضها القانون لذلك نص المشروع على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظائف الحكومة إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح .
كذلك أعطى المشروع مجلس الدولة اختصاص النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن عدم اختصاص الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في أركانه الشكلية أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله أو إساءة استعمال السلطة ويبدو من استقراء هذا النص أنه قد واجه كل الضرر التي خالف فيها القرار الإداري أحكام القوانين وذلك حرصا على حماية حقوق الأفراد وحملا للهيئات الإدارية على أن تلتزم في مباشرة سلطاتها وأداء وظائفها أحكام القانون بنصها وروحها .
على أنه قد يتعلق الأمر باتخاذ قرار اداري يجب على السلطة الإدارية بمقتضى القوانين واللوائح أن تتخذه ثم ترفض الأخذ به أو تمتنع عنه ويترتب على ذلك لحوق ضرر بالأفراد فأجاز المشروع الالتجاء في هذه الحالة الى مجلس الدولة ونص على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
شرح المادة 13 من قانون مجلس الدولة
بالإضافة الى ما تختص به محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون الخاصة بأحكام المحاكم الإدارية ، فإن محكمة القضاء الإداري تختص ابتداء بنظر الدعاوى الآتية :
- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .
- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، وذلك إذا لم تكن المنازعة متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو الثالث أو من يعادلهم .
- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، وذلك إذا لم تكن المنازعة متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو الثالث أو من يعادلهم .
- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك إذا لم تكن المنازعة متعلقة بالموظفين العموميين في المستوى الثاني أو الثالث أو ما يعادلهم
- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ، مع ملاحظة أن هذا القانون لم يصدر بعد .
- دعاوى الجنسية .
- الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر ، وذلك إذا جاوزت قيمة المنازعة خمسمائة جنيه .
- سائر المنازعات الإدارية .
من ذلك يتضح أن
محكمة القضاء الإداري تعتبر جهة استئنافية بالنسبة الى الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية ، وتختص ابتداء بكل ما لم يعهد به المشرع الى المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية من مسائل .
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، ولا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
(الدكتور/ محسن خليل – القضاء الاداري – ص 319 وما بعدها)
أحكام القيد في الجداول الانتخابية:
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
المشرع أتاح لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخابات بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بطلب كتابي إلي مدير أمن المحافظة.
كما أعطي المشرع لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسما من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك كله في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في القانون مهمة الفصل في الطلبات المشار إليها في المدة التي حددها.
وأوجب علي اللجنة إبلاغ قراراتها إلي ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وأجاز لمن رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، بغير رسوم-تكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن أحكاما باتة أغلق المشرع بصددها كل أنواع الطعون أيا كان سبب الطعن-أثر ذلك-عدم جواز الطعن علي تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا-لا يحول ذلك دون اللجوء إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، حال كونه باتا، بدعوى البطلان الأصلية إذا توافر مناطها
(الطعون أرقام 4942 و 4945 و 5036 لسنة 52 ق “إدارية عليا” جلسة 6/1/2007)
تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب والشورى:
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
اعتبر المشرع في سبيل تكريسه لمبادئ الديمقراطية وحرية الرأي الانتخابات والترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها كل مواطن مصري، بل واعتبر المساهمة في الحياة العامة واجبا وطنيا، وأوجب علي كل مصري ومصرية بلغ من العمر 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومن بينها انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية والترشيح لها.
وذلك ما لم يكن محروما من ممارسة الحقوق السياسية لسبب من الأسباب المحددة في القانون علي سبيل الحصر. انتهاجا لهذا الفلسفة وتطبيقا لنظام اللامركزية الإدارية أوجب المشرع في قانون الإدارة المحلية لا أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المتمثلة في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى مجلس شعبي محلي يتم بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويشكل علي مستوى المحافظة عن عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم إداري. خلا قانون الإدارة المحلية من النص علي تحديد مدلول عبارة كل مركز أو قسم إداري الواردة بالمادة 10 منه.
ومن ثم فإنه لا مناص من تفسير المقصود من هذه العبارة في ضوء النصوص القانونية المناظرة وعلي رأسها الدستور حيث بين من نص المادة 161 منه المشرع الدستوري وهو بصدد تحديد نظام الإدارية المحلية الواجب إتباعه استخدام عبارة الوحدات الإدارية علي نحو يقطع بأنه يقصد بها وحدات الإدارة المحلية وذلك علي خلاف الحال بالنسبة لعبارة، كل مركز أو قسم إداري التي وردت بالمادة 10 من قانون الإدارة المحلية والتي جاءت مغايرة لما ورد بالمادة 161 من الدستور ألا شك أن المغايرة في العبارتين تقتضي تباين مدلولها تباينا يفصح عن أن المركز أو القسم الإداري يقصد به مفهوم آخر غير مفهوم الوحدة الإدارية أو المحلية.
وهو بحسب الفهم الصحيح لأحكام القانون مركز أو قسم الشرطة يؤكد سلامة هذا النظر أن المشرع في القانون رقم 165 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في الجدول المرفق للقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشعب، قد نهج في تحديد الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى .
فهما يقوم علي أساس ربط هذه الدوائر ومكوناتها الإدارية بمراكز أو أقسام الشرطة. وأدخل قسمي شرطة العبور والخصوص محل النزاع ضمن المكونات الإدارية للدائرة الثامنة لانتخابات مجلس الشعب والمكونات الإدارية للدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الشورى مقر هاتين الدائرتين مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
لهذا فإن القول بأن عبارة عن كل مركز أو قسم لا تعني مركز أو قسم شرطة وإنما تعني تقسيمات إدارية داخل نطاق الوحدات المحلية كمجموعة من القرى المتجاورة أو الأحياء أو المدن كما ذهب الحكم المطعون فيه في المادة 10 اعتبر المركز أو القسم الإداري هو الأصل أو المناط الذي يتم علي أساسه تشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وربط عدد الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس بعدد هذه المراكز والأقسام .
ومن ثم فإن اعتبار المركز أو القسم الإداري تقسيما داخل الوحدة المحلية طبقا للمفهوم المشار إليه إنما يعتبر تحول الأصل إلي فرع وبالتالي عدم إمكانية التمثيل في المجلس بالعدد الذي تطلبه المشرع إذا لم يوجد هذا التقسيم داخل الوحدة المحلية، كما في حالة المحافظة ذات المدينة الواحدة أو الحي أخذا في الاعتبار أن ضم أكثر من حي أو مدينة أو قرية لا يمثل سوى وحدة محلية واحدة الأمر الذي يضحي معه هذا التفسير مشوبا بالشطط والتجاوز ولا يجوز الاعتداد به
(الطعن رقم 4547 لسنة 48 ق “إدارية عليا” جلسة 30/3/2002)
دعاوي المحكمة الادارية بمجلس الدولة
المادة 14 من قانون مجلس الدولة تنص علي :
تختص المحاكم الإدارية:
- (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
- (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
- (3) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
المذكرة الإيضاحية:
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه :
وفي توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ، أبقى المشروع على اعتبار محكمة القضاء الإداري هى المحكمة ذات الاختصاص العام مع تعديل عهد به المشروع الى المحاكم الإدارية بالفصل في منازعات العقود الإدارية في الحالات التي لا تجاوز قيمة المنازعات فيها مبلغ 500 جنيه تخفيفا على محكمة القضاء الإداري التي تختص في ظل القانون القائم بجميع منازعات العقود الإدارية وتيسيرا على المتقاضين بالنظر الى ضآلة قيمة هذه المنازعات ، وأن المحاكم الإدارية سوف تكون الأقرب الى المتقاضين .
التعليق علي المادة 14 مجلس الدولة:
نصت المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم الإدارية :
- 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
- 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
- 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه ” .
والبنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تتعلق بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو نقلهم بغير الطريق التأديبي .
والبند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتعلق بالمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري آخر .
ويلاحظ أن المستويين الوظيفيين المشار إليهما في المادة رقم 14 من قانون مجلس الدولة كان منصوصا عليهما في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي حل محله قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
أصبحت وظائف المستوى الثالث تشمل شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ووظائف المستوى المحددة في المادة 14 بالنسبة للموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء كان المنازع هو الموظف نفسه أو ورثته أما إذا كان المنازع ليس موظفا عاما معاملا بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
وإنما معاملا بقواعد أخرى فإنه يجرى التعادل بين هذه القواعد المالية وما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في جدوله الثاني والذي يبين منه أن نهاية ربط الدرجة الثالثة الجديدة هو مبلغ 1200 جنيه فيراعى هذا الحد عند تحديد اختصاص المحكمة الإدارية بحيث أنه إذا ربطه المالي عن ذلك أصبح النزاع يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا اختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لبعض الطوائف المعادلة للموظفين العموميين وهم العمد والمشايخ والحانوتية والتُربية .
ويمكن القول أن المحكمة الإدارية العليا تستخدم معيار الربط المالي والدرجة الوظيفية كأساس لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية من ناحية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى :
وذلك في الحالات التي لا يخضع فيها المدعى للجدول الوظيفي للقانون رقم 47 لسنة 1978 وسوف نعرض لتطبيقات المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص عند حديثنا عن توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري.
ولكن يجب علينا أن نشير الى أن تحديد اختصاصات المحاكم الإدارية طبقا لقانون مجلس الدولة لا يمنع من إضافة اختصاصات لها وفقا للقوانين الأخرى .
ومثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 1981 في شأن التعاون الإسكاني في المادة 65 منه على أن :
لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
وهكذا يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية غير أن النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بتوزيع الاختصاص بمحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى يبرز أن اختصاصها هو على سبيل الحصر في مواجهة الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري .
ويبدو من العرض السابق أن
اختصاص المحاكم الإدارية هو اختصاص على سبيل الحصر ويشمل منازعات قليلة لا تتناسب الآن مع تشكيل هذه المحاكم التي اصبحت برئاسة وكيل مجلس الدولة ويدخل في تشكيلها مستشار أو أكثر من مستشاري مجلس الدولة وعليه فإن توسيع اختصاصها أصبح أكرا حتميا تخفيفا على جوائر محكمة القضاء الإداري من ناحية وليتناسب هذا الاختصاص مع ارتفاع مستوى تشكيل المحكمة من ناحية أخرى .
فضلا عن ذلك فإن منازعات المستويين الثاني والثالث تكاد تنحصر في منازعات قليلة الأهمية تدور حول بعض الرواتب والبدلات لأن الترقية الى أحد المستوى الثاني تتم بنسبة كبيرة بالأقدمية ومن هنا الحاجة الى توسيع اختصاص هذه المحاكم من ناحية الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين.
وكذلك رفع نصاب العقود الإدارية الذي يدخل في اختصاص هذه المحاكم فمبلغ الخمسمائة جنيه المنصوص عليه كحدود لاختصاصها بنظر العقود الإدارية أصبح ضئيلا جدا ويجب أن يزيد بما لا يقل عن عشرين ضعفا حتى يتسنى التخفيف عن دوائر محكمة القضاء الإداري .
وتقول بأنه قد تعدل الاختصاص القيمي لاختصاص المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو بأي عقد إداري آخر متى كانت لا تجاوز خمسة آلاف جنيه طبقا للتعديل الوارد في القانون رقم 23 لسنة 1992 ، ثم لحقها تعديل باستبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .
(المستشار/ ماهر أبو العينين – موسوعة مجلس الدولة – ص 380 وما بعدها)
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.