الدفع القانوني بانقضاء الخصومة

في هذا البحث القانوني نتعرف علي دفع انقضاء الخصومة و أثاره القانونية علي الحق ومن له حق التمسك به وهل هو دفع متعلق بالنظام العام؟ ام أنه يسقط الحق فيه ؟، كما نتعرف أيضا علي مدة الانقضاء وسببه .

بحث شامل عن انقضاء الخصومة المدنية .

مفهوم دفع انقضاء الخصومة

المقصود بانقضاء الخصومة بمضي المدة هو إلغاؤها بقوة القانون كذلك إلغاء كافة الإجراءات التي تمت فيها سبب ركودها وبغير انقطاع بقوة القانون أو بحكم المحكمة وبغير وقف بقوة قاهرة مدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح .

(عبد الحميد الشواربي ص 414 ، موسوعة الدفوع المدنية )

دفع انقضاء الخصومة المدني

تنص المادة 140 مرافعات على أنه

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .

استثناء الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة

أراد المشرع في المادة 140 استثناء الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح فيها ، اعتبارا بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجري بترتيب دورها في الجدول ولا يد للخصوم فيما يحدث من تأخير السير فيها في بعض الأحيان حتى يسوغ أن يضاروا بهذا التأخير

لذلك اتجه الرأى في ظل قانون المرافعات السابق

الى عدم إخضاع الخصومة في مرحلة النقض لأحكام الانقضاء وهو مبدأ استقر عليه العمل ، وقد استصوب المشروع تأكيده بنص صريح دفعا لكل مظنة وخشية أن يفهم من عبارة (في جميع الأحوال) الواردة في صدر المادة انقضاء الخصومة حتما بمضي المدة المقررة في أي مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض وهو فهم قد يبعث عليه أن القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كان يتضمن نصا صريحا بتقرير هذا الاستثناء ثم ألغى هذا النص بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات مما قد يفسح المجال لتأول هذا الإلغاء ومن أجل ذلك أثر المشرع العود الى تقرير هذا الاستثناء بنص ريح دفعا لكل لبس .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للتقنين السابق

المقصود بعابرة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة ، وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم فإن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول ، الملحوظين فيه .

فثمنه حالات لا يبدأ فيها ميعاد سقوط الخصومة لعدم إعلان الوارث أو من في حكمه بوجود الخصومة طبقا للمادة 302 وحالات تكون الخصومة فيها موقوفة عملا بالمادة 293 وتكون بذلك بمنجى من السقوط فالنص المذكور يرجى أن يكون حافزا يحفز الخصوم لتحريك القضايا الموقوفة والإسراع في إزالة أسباب وقفها .

وظاهر أنه يترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة إلغاء ما تم فيها من إجراءات وزوال الآثار المترتبة على ر فعها وأن الحق الذي رفعت به الدعوى لا ينقضي بمجرد انقضاء الخصومة بل يبقى خاضها في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني على ألا تعتبر المطالبة في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم

(محمد كمال عبد العزيز ص 849 ، المرجع شرح قانون المرافعات )

يتضح مما تقدم أن قواعد الانقضاء تكمل قواعد السقوط  وتحقق على الوجه الأكمل الغاية المقصودة من القواعد الأخيرة .

وعلى الرغم من أن المذكرة التفسيرية للقانون السابق تشير الى أن مبنى انقضاء الخصومة بالتقادم هو مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم القضايا أمام المحاكم فنحن نرى أنه متى اعتبرت قواعد التقادم مكملة لقواعد السقوط ومتى كانت هذه القواعد الأخيرة مؤسسة على فكرة رعاية المدعى عليه فالأحرى أيضا أن تؤسس على ذات الاعتبار وتختلف قواعد تقادم الخصومة عن قواعد سقوطها من ناحية مدة السقوط  فضلا عن أن المدة في التقادم لا تقبل الوقف وفيما عدا ذلك تتشابه قواعدهما وأحكامها وآثارهما .

أبو الوفا – ص 683 ، 684 – التعليق علي قانون المرافعات

وتبدأ مدة الانقضاء بالتقادم من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ، ولا يقطعها إلا إجراء صحيح يتعلق بالخصومة مقصودا به السير نحو الفصل فيها ، وصادرا من أد الخصوم في مواجهة الخصم الآخر على نحو ما ذكرناه في سقوط الخصومة .

أبو الوفا ص 687  – المرجع السابق

ويسري حكم المادة 136 مرافعات على انقضاء الخصومة فيجوز طلبه سواء بدفع عند تعجيل الدعوى بعد الميعاد وقبل التعرض للموضوع أو بدعوى مبتدأه وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب دفعا ببطلان إجراءات الخصومة فيتعين تقديمه الى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة أو محكمة الطعن ولا تعتبر دعوى مبتدأه ترفع الى أول درجة

(26/2/1984 طعن 1820 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 545)

ولا يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين

(8/12/1983 طعن 822 سنة 52 ق)

ولا ينشئ الطالب خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها

(الحكم السابق)

وتسري أحكام انقضاء الخصومة كالشأن في سقوط الخصومة على كافة الدعاوى وكافة الدرجات إلا ما استثنى بنص خاص كالطعن بالنقض ومن ثم فإنها تسري على دعوى البيع العقاري وإن كانت هذه الدعوى تقف برفع الاعتراض على البيع الى حين الفصل فيه نهائيا  باعتباره مانعا قانونيا يمنع من موالاة السير في دعوى البيوع

(11/6/1989 طعن 3181 سنة 54 ق – 16/3/1967 – م نقض م – 18 – 674)

ثم تسري المدة بعد القضاء بنقض الحكم الصادر فيه وتبدأ مدة الانقضاء في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى .

صاحب المصلحة في طلب انقضاء الخصومة

يكون لكل ذي مصلحة الحق في طلب انقضاء الخصومة يستوي في ذلك أن يكون في مركز المدعى أو المستأنف أو في مركز المدعى عليه أو المستأنف عليه

قضت محكمة النقض بأن

نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق – على واقعة الدعوى – على أنه ” في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على خر إجراء صحيح فيها ” ، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على نص تلك المادة قولها ” والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في  الخصومة فتنقطع به المدة وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم .

وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير (صاحب  المصلحة في الدعوى  ) وهو تعبير علام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى والمدعى عليه من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة وانقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما .

وأنه إذا أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصومة (لا فرق بين مدعين ومدعى عليهم) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها وألغيت صحيفة الدعوى وما يترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن

 (31/1/1978 – م نقض م – 29 – 367) – (محمد كمال عبد العزيز ص850 ، 851 – مرجع سابق)

ومن المقرر أن الدفع بانقضاء الخصومة لا يقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فيجب أن تتمسك بها الخصم حتى تقضي بانقضائها .

(عبد الحميد الشواربي ص 114 ، مرجع سابق)

ويخضع بدء مدة انقضاء الخصومة لنفس القواعد التي يخضع لها بدء مدة  سقوط الخصومة   . 

(نقض 26/4/1979 طعن 474 سنة 46 ق)

سريان الوقف والانقطاع علي مدة انقضاء الخصومة

تسري على مدة انقضاء الخصومة أسباب الوقف والانقطاع ، ومن ثم يقف سيرها بقيام قوة قاهرة أو مانع مادي أو مانع قانوني يجول دون تعجليها لها خلال الميعاد كالشأن في الوقف التعليقى إذ تقف مدة الانقضاء طيلة المدة التي استغرقها استصدار الحكم في المسألة التي علق عليها الفصل في الدعوى من جهة الاختصاص وصيرورة هذا الحكم نهائيا .

فلا يحتسب من مدة الانقضاء سوى المدة السابقة على رفع الدعوى للمسألة الأولية لدى الجهة المختصة والمدة التالية لصيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا ، وإذا كان موضوع الدعوى يشكل أساسا مع دعوى جنائية بما يوجب وقف الدعوى المدنية عملا بالمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية فإن مدة انقضاء الخصومة تقف حتى صيرورة الحكم الجنائي باتا ، وفي ذلك تقول الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض .

النص في المادة 140 من قانون المرافعات على أنه

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .

يدل على

أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، وأن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها – دون الحق موضوع التداعي الذي يخضع في انقضائه للمواعيد المقررة في القانون المدني ، وهذا التقادم لا يتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذي المصلحة .

ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولا صريحا أو ضمنيا ، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثارا ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصومة علق مصيرها بهذه الإجراءات ، فقد وجب إخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط .

وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الإجراء الذي يتخذ في الخصومة ذاتها وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى استئناف السير فيها .

وأما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.

وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة  102 من قانون الإثبات   فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانع قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك .

وإذ ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن ما أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانوني ، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيما إذا سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة مادام المانع قائما ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ،.

ولا يقدح في ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة (في جميع الأحوال) لأن هذه العبارة لا تغني الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم المسقط ، وإنما قصارى ما تعنيه هو انطباق النص على الخصومة في جميع مراحلها – عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التي حرص الشارع على استثنائها بالنص الصريح في الفقرة الثانية من تلك المادة – وفي الحالات التي يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مرجعه الى مطلق إرادة الخصوم أو الى قلم كتاب المحكمة .

وهى حالات أماز الشارع فيها انقضاء الخصومة من سقوطها الذي نص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى وحده السير فيها ، ولو لأنه أراد استثناء مدة انقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية

 2/3/1988 طعن 690 سنة 56 ق – م نقض م – 35 الجزء الأول – 26 – ويراجع في نفس المعنى 16/5/1985 طعن 993 سنة 51 ق – 17/5/1984 طعن 1821 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1147

ويشترط لانقطاع مدة انقضاء الخصومة بإجراء صحيح يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى بغض النظر عن مركزه فيها يتخذه في ذات الدعوى ، قاصدا منه استئناف السير فيها

(28/1/1988 طعن 2345 سنة 54 ق – 31/1/1978 – م نقض م – 29 – 367)

وهو يتمثل في تمام إعلان صحيفة التعجيل إلى باقي الخصوم إعلانا صحيحا خلال الميعاد ، فلا يكفي مجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تحديد الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، كما لا يغني عنه اتخاذ أي إجراء خارج نطاق الخصومة ذاتها ويقصد موالاة السير فيها .

انقضاء الخصومة بمضي المدة لا يتعلق بالنظام العام

فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع

(8/12/1983 طعن 1822 سنة 52 ق – م نقض م – 34 – 1772 – 3/2/1988 طعن رقم 2076 سنة 53 ق ورقم 765 سنة 54 ق)

ويجوز لصاحب الشأن أن يتنازل عن حقه في التمسك به صراحة أو ضمنا ، ولا يجوز التمسك بانقضاء الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض

(16/3/1967 – م نقض م – 18 – 672)

ومتى طلبه صاحب الشأن واستكمل شروطه فإنه يقع بقوة القانون فيتعين على المحكمة القضاء به دون أن يكون لها سلطة تقديرية.

(24/2/1970 – م نقض م – 321 – 312) – (محمد كمال عبد العزيز ص853 ، 854 ، 855 – مرجع سابق)

وإذا قضى بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة أحد المستأنفين فإن مدة انقضاء الخصومة لا تنقطع بوفاة مستأنف آخر ، فإذا مضت المدة دون تعجيل الاستئناف جاز الحكم بانقضاء الخصومة

(26/4/1979 طعن 472 سنة 46 ق) – (محمد كمال عبد العزيز ص855 – مرجع سابق)

ويترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة إلغاء ما تم من إجراءات وزوال الآثار المترتبة عليها .

(عبد الحميد الشواربي ص 414 ، مرجع سابق)

أي أن انقضاء الخصومة يترتب عليها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها

 (24/2/1970 – م نقض م – 21 – 312 – 17/3/1976 طعن 280 لسنة 42 ق)

 والحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه أو من تاريخ الحكم بالانقضاء إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقض بعد.

 (15/3/1976 طعن 280 لسنة 42 ق)  – (محمد كمال عبد العزيز ص 855 ، مرجع سابق)

ويلاحظ أن صدور حكم قطعي في الدعوى لا يسقط انقضاء الخصومة بمضي المدة ولو كان صادرا في مسألة متعلقة بسير الخصومة كما أن الإجراءات السابقة عليها تظل قائمة وتنأى عن السقوط والانقضاء بمضي المدة ولا يترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة سقوط الحكم بوقف الدعوى لأنه قطعي وكذلك الإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف

(عبد الحميد الشواربي ص 415 ، مرجع سابق)

انقضاء الخصومة في الاستئناف

دفع انقضاء الخصومة والحق بين الإبقاء والضياع

الحكم بانقضاء الخصومة في الدعوى أو  الاستئناف  له حجية تمنع من جواز تعجليهما أو الفصل في موضوعها أيا كان سبب الوقف السابق على صدور الحكم بالانقضاء ولو كان قد سبقه صدور حكم قطعي بالوقف التعليقى ثم صدر حكم الانقضاء قبل صدور الحكم في المسألة التي علق عليها  الفصل في موضوع الدعوى :

وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الخصومة طبقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على سقوطها ، والنص في الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه … مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه زواله أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها ويمتنع عليها النظر فيه .

وكان الحكم بانقضاء الخصومة – على ما تقدم بيانه – له ذات الأثر الذي لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعي في الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها وأيا كان موضوعه ليس من شأنه المساس بما للحكم بانقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .

لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن  محكمة الاستئناف  بعد أن قضت بوقف الفصل في الدعوى حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو قرار من النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه عادت فحكمت بانقضاء الخصومة في الاستئناف إعمالا للمادة 140 من قانون المرافعات مما يترتب عليه حتما عدم جواز تعجيله لنظره والفصل في موضوعه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته للإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

(26/11/1985 طعن 272 سنة 51 ق – م نقض م – 36 – 1041)

وبأنه وإعمالا لحجية الحكم بانقضاء الخصومة وأثره على النحو المتقدم فإنه إذا كان قد قضى في الاستئناف بقبوله شكلا أو صدر فيه حكم قطعي فرعي ثم قضى بوقفه تعليقا الى حين الفصل في مسألة أولية من جهة أخرى مختصة وقبل صدور الحكم في هذه المسألة قضى بانقضاء الخصومة فإن هذا الحكم يترتب عليه اعتبار حكم أول درجة نهائيا دون أن ينال من ذلك انقضاء بقبول الاستئناف شكلا من غير لأن يصدر حكم في موضوعه

(قارن نقض 1/5/1958 – م نقض م – 9 – 283 – 14/5/1984 طعن 722 سنة 52 ق – م نقض م – 35 – 1288)

وبأنه والقضاء بانقضاء الخصومة ليس له أي أثر على الحق موضوع الدعوى ، وإنما يقتصر أثره على زوال الخصومة بكل ما أنتجته من آثار ومنها ما ترتب على رفع الدعوى من قطع التقادم فإن كان الحق موضوع الدعوى لم تكتمل مدة تقادمه وفقا لأحكام القانون الموضوعي الذي يحكمه أمكن أن ترفع به دعوى جديدة

(16/3/1967 طعن 232 سنة 33 ق – م نقض م – 18 – 672 – 31/1/1980 طعن 1451 سنة 48 ق – م نقض م – 31 – 366 – 11/6/1989 طعن 3181 سنة 54 ق –  وحكم الهيئة العامة الصادر بجلسة 2/3/1988 في الطعن 960 سنة  50 ق المشار إليه سابقاُ )

انقضاء الخصومة في أحكام النقض المدنية

انقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائما حتى يقضي في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بما في ذلك اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقا للمادة 305 من قانون المرافعات السابق (الذي يحكم واقعة الدعوى) فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ انقضاء مواعيد الطعن فيه بالاستئناف .

إذ يترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما في ذلك صحيفة الاستئناف وفقا للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبني عليه أن يصبح الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه – متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بانقضاء الخصومة – وبالتالي يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم  ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ

أما إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر انتهائيا في جميع الأحوال من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة وفقا لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه  وبالتالي زوال أثر الدعوى في انقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم 280 سنة 42 ق جلسة 15/3/1976 س 27 ص 641)

الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به أما الخصومة فهي وسيلة ذلك وأنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضي المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط وانقضاء الخصومة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني .

 (الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق جلسة 31/1/1980)
نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق – على واقعة الدعوى – على أنه

” في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ” .

وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على نص تلك المادة قولها ” والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكون سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ،

وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير (صاحب المصلحة في الدعوى) وهو تعبير عام مطلق أن المشرع لم يفرق بين المدعى والمدعى عليه من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة وانقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما وأنه أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصوم (لا فرق بين مدعين ومدعى عليهم) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات الى آخر إجراء صحيح فيها .

ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف رقم …… مدني سوهاج بكونهما هما اللتان أهملا موالاة السير فيه ورتب على ذلك انقطاع التقادم الساري لمصلحة الطاعنين في وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم 314 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 س 29 ص 367)

رأى الأستاذ عمار عن انقطاع الخصومة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

أما عن الرأى الشخصي للأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن دفع انقضاء الخصومة الراكدة فيقول أنه دفع هام وخطير لأانه يزيل الخصومة من النظر أمام القضاء لكن لا يزيل الحق الموضوعي مما يحق معه لصاحب الحق رفع الدعوي من جديد لكن انتبه ان كان هناك تقادم للحق فانقضاء الخصومة له أثر سلبي علي زوال الحق الموضوعي ليس الانقضاء السبب وانما التقادم للحق.

ومن ثم يجب الانتباه لمواعيد التقادم المقررة في نص القانون ونقول أن نص المشرع علي انقضاء الخصومة في قانون المرافعات هو نص عملي صحيح وهام لعدم اطالة امد نزاع قضائي بلا طائل منه لاهمال المدعي وقد نص القانون علي مدة نراها جيدة منن حيث الطول لأنه لا يستساغ عقلا اهمال مدعي في دعواه طوال هذه المدة .

المصادر والمراجع القانونية المستخدمة وللاستزادة
  1. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
  2. أحكام محكمة النقض المصرية  .
  3. كتب ودراسات قانونية في مجال المرافعات

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}