شرح المواد 6 ،7 ، 8 ضرائب بشأن ضريبة صافي الدخل وسعر الضريبة احتسابها والشريحة الملزمة بها وتختلف ضريبة الدخل من شخص لآخر حيث تعتمد على حجم الدخل ونوعه وفي هذا المقال نستعرض نظام ضريبة الدخل المصري ونشرح أسس احتسابها .

ضريبة صافي الدخل المادة 6 ضرائب

تنص المادة 6  من قانون الضرائب :

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص  الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر

(معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014)

سعر ضريبة صافي الدخل وطرق حسابها

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :-

  1.  المرتبات وما في حكمها .
  2.  النشاط التجاري أو الصناعي .
  3.  النشاط المهني أو غير التجاري .
  4.  الثروة العقارية .

تنص المادة 7 من قانون الضرائب :

تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة .

تنص المادة 8  من قانون الضرائب :

تكون أسعار الضريبة علي النحو الاتي :-
  • الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنية حتي 20000 جنية  10 %
  • الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتي 40000 جنية 15%
  • الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية                       20%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

الضريبة المفروضة علي دخل الشخص الطبيعي

قرر قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م فرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ، وأول ما يلاحظ أن الضريبة مفروضة علي دخل الشخص لا علي ربحه .

فالربح مفردة خاصة استخدمها المشرع الضريبي في فرض الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية علي فرض قائم أنها تمارس نشاطاً يسعي في أغلب حالاته الي تحقيق ربح .

وثاني ما يلاحظ أن العبرة في فرض الضريبة ليس بإقامة الشخص الطبيعي في مصر وإنما بكون الدخل – وهو وعاء الضريبة – متحقق في مصر وبالتالي لا تثار مسألة  الجنسية   في هذا المقام .

فالمعيار الوحيد والصريح هو تحقق الدخل الموجب لاستحقاق الضريبة في مصر ، هذا وقد حصرت المادة 6 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبـة علي الدخل المصادر أو أوجه النشاط التي تستقي منها تلك الضريبة وهي توضيحاً : –

  • المرتبات وما في حكمها
  •  النشاط المهني غير التجاري
  • الثروة العقارية
  • النشاط التجاري أو الصناعي

قانون الضرائب و البعد الاجتماعي

هل حقق قانون الضريبة علي الدخل البعد الاجتماعي الذي طالما تحدثت عنه الأجهزة المسئولة بمعني هل راعي قانون الضريبة علي الدخل الفقراء ؟

هذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب  علي الدخل ، وهو سؤال يحتوي عنصرين للإجابة :
العنصر الأول:

أن الضرائب تفرض أساساً علي الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام علي المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل وبالتالي فإن الضريبة تفرض علي صافي دخول تزيد كثيراً عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات وبمعني آخر .

فإن المخاطب بهذا القانون – من ناحية فرض الضريبة – هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعني وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب والاستفادة من الإنفاق العام علي الدعم والخدمات الأساسية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية .

العنصر الثاني:

إن قانون الضريبة علي الدخل قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل عليها مختلف فئات المجتمع مع إعطاء ميزات أكبر لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار في الأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة  وتوسيع الشرائح الضريبية بشكل واضح وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية هذا بالإضافة إلى مزايا للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات .

استحقاق الضريبة علي الدخل المادة 7 ضرائب

طبقاً لنص المادة 7 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة . أي خلال الفترة الضريبية الواحدة ومقدارها اثنا عشرة شهراً .

وصافي الدخل الذي أشار إليه النص قد يتحقق من أحد المصادر التالية أو من بعضها أو منها جميعاً :-

  1. صافي دخل المرتبات وما في حكمها ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .
  2. صافي إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون
  3. صافي إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري
  4. صافي إيرادات الثروة العقارية والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون .

والحديث عن الحد الموجب لدفع الضريبة علي الدخل يرتبط ببعد هام هو البعد الاجتماعي أحد الأبعاد الهامة لأي تشريع ضريبي

ويثور تساؤل هام :
ما أثر هذا الحد – حد استحقاق من الضريبة – علي الأعباء العائلية للممول ، وما الفارق بين حكم قانون الضرائب الملغي وقانون الضرائب الجديد  ؟

لا ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي إلا إذا زاد صافي دخله السنوي علي 5000 جنية مصري ، فإذا زاد دخل الشخص عن هذا المبلغ تمت محاسبته ضريبياً علي ما يزيد علي هذا المبلغ والأعباء الضريبية كانت بحاجة من المشرع إلى إعادة النظر لإقرار المزيد من العدالة الضريبية.

ولبيان مدي تحقيق المشرع لهذا الغرض السامي نـورد الإعفـاءات التي كانت مقـررة بالقانون القديم 157 لسنة 1981 ، ثم نورد ما استحدثه القانون الجديد :-
  • في قانون الضرائب القديم كانت تتوزع الإعفـاءات الضريبيـة علي النحو التالي ( 2000 جنية للأعزب – 2500 جنية للمتزوج ولا يعول – 3000 جنية للمتزوج ويعول )
  • في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وحد المشرع حد الإعفاء في جميع الحالات ( خمسة آلاف جنية ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للممول وكونه رجل أو امرأة .
وتتعدد فوائد توحيد حد الإعفاء ورفعة إلى خمس آلاف جنية والمساواة بين الرجل والمرأة  كما يلي :-
  • أولا : ضمان حصول الأسرة مجتمعة علي المزيد من الدخول إذ أنه وبمقتضي حصول الزوجة العاملة علي نفس الإعفاء الممنوح للزوج سوف يتوافر للاثنين معاً دخلاً أعلي لا يخضع للضريبة يصل الي 10 آلاف جنية بدلاً من خمسة آلاف جنية .
  • ثانياً : أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيراً عن غيرة من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضي أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فإن أي فرد أعزب ويحصل علي دخل يتولي إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) مثلما يعول المتزوج أسرته ، وبالتالي فالإعالة  لا تقتصر علي فقط علي الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة الني يتسم بها المجتمع المصري .
  • ثالثاً : أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري تصل الي 22% من الأسر ، وبالتالي يصعب معاملتها علي أنها أعزب كما كان الأمر في قانون الضرائب المغلي 157 لسنة 1981م .
  • رابعاً : إزالة التعقيدات التي كانت تنجم عن محاولات تحديد الأعباء الضريبية وحدود الإعفاء نتيجة للتغيرات التي تطرأ بصورة مستمرة علي الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي علي المجتمع .

سعر الضريبة المادة 8 ضرائب

استحقاق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من صافي دخل الأشخاص الطبيعيين ويقصد بسعر الضريبة تلك النسبة التي يدفعها الممول لمصلحة الضرائب من صافي ما يتحقق له من دخل

هذا التعريف المبسط لسعر الضريبة يثبت عدة حقائق هامة هي :

  1. لا ضريبة إلا إذا تحقق صافي دخل للشخص يزيد علي 5000 جنية مصري ، وتتمتع الزوجة بذات حد الإعفاء .
  2.  أن سعر الضريبة – النسبة التي تستحق لمصلحة الضرائب – ترتبط ارتفاعاً وهبوطاً بما يحققه الممول من صافي دخل ، وهو ما دعا المشرع الضريبي إلى إيجاد عدد من الشرائح الضريبية .

ويراعي أن شرائح الضريبة الموجودة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – تعد من أقل شرائح الضرائب الموجودة في قوانين الضرائب الموجودة في قوانين الضرائب بمعظم دول العالم ، ولا شك أن هذه الشرائح ستسهم بقدر كبير علي تهيئة مناخ الاستثمار للأفضل .

الشريحة                             المبلغ                                 سعر الضريبة

الشريحة الأولي         أكثر من 5000 حتى 20000 جنية               10%

الشريحة الثانية         أكثر من 20000 حتى 40000 جنية              15%

الشريحة الثالثة          أكثر من 40000                                      20 %

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

المقارنة بين قانون الضرائب الجديد والقديم

مقارنة هامة بين قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م وقانون الضرائب القديم 157 لسنة 1981 فيما يتعلق بسعر الضريبة وعدد الشرائح المقررة للمحاسبة

أولا  : من حيث الحدود المالية للإعفاء:

أعفي القانون الجديد الدخل الذي يبلغ خمسة آلاف جنية سنوياً أو أقل من ذلك 2000 جنية للأعزب

  • 2500 جنية للمتزوج
  • 3000 جنية للمتزوج ويعول

ثانياً : من سعر الضريبة:

  • من 5001 إلى 20 ألف جنية    10%
  • من 20001 إلى 40 ألف جنية  15%
  • أكثر من أربعين آلف جنية          20%
  •  أقل من 50 آلف جنية        20%
  • أكثر من 50 آلف جنية        32%
  • سريان الضريبة وسعرها في اللائحة التنفيذية

ملاحظة هامة : حاليا في عام 2024 وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التى تمر بها مصر تم رفع هذه النسب حيث جاء مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ونص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن :

يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 8 : يكون سعر الضريبة على الدخل:
  • 0% لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).
  • 10% على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.
  • 15% على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.
  • 20% على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.
  • 22.5% على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
  • 25% على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.
  • 27.5% ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.

ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بخصوص نطاق سريان الضريبة وسعرها  :

تنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي :-
  1. بالنسبة للمرتبات وما في حكمها المأمورية المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة .
  2. إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط  وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري .
  3. إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول .
  4.  إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني .
  5.  إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من الثروة العقارية تكون المأموريـة المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفي حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذي يحدده أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها آيا من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها ، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي .
  6.  إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني .
  7.  مركز كبار الممولين إذا كان الممـول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز وفي حالة تعيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساساً لتحديد المأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير وعلي المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول الي مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خـلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

حساب الشريحة المعفاة في اللائحة التنفيذية

ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بخصوص حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضرائب :

تنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يكون حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة ومقدارها خمسة آلاف جنية ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتي ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما في حكمها ، فإذا تبقي منها جـزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

خضوع المرتب للضريبة على كسب العمل في التشريع الضريبي

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة قد اعترضت لدى هيئة الإذاعة البريطانية “جهة عملها” على إخضاع راتبها للضريبة على كسب العمل، فأحالته لمأمورية الضرائب المختصة التي أحالته بدورها للجنة الطعن الضريبي حيث قيد لديها تحت رقم …. لسنة 1996.

وبتاريخ 6 من مارس سنة 1997 أصدرت قرارها برفض الطعن وتأييد المأمورية، أقامت الطاعنة الدعوى رقم …. لسنة 1997 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا فيها أودع تقريره، حكمت بتاريخ 27 من إبريل سنة 2000 برفض الطعن.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 117 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 من إبريل سنة 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما وبالوجه الأول من السبب الثاني بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول الطاعنة

إن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه اعتبر أن هيئة الإذاعة البريطانية تعد هيئة خاصة وفقا لمفهوم الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون 187 لسنة 1993 ورتب على ذلك خضوع الرواتب التي تؤديها للعاملين بها لضريبة كسب العمل بالرغم من أن هذا الوصف يخالف نص المادة 11/2 من التقنين المدني التي تستوجب الرجوع في ذلك لقانون البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للهيئة وهي المملكة المتحدة وبمقتضى قانونها تعد هيئة الإذاعة البريطانية من الهيئات العامة الأجنبية التي لا تخضع رواتب العاملين فيها للضريبة على كسب العمل طبقا لمفهوم المخالفة لحكم البند الثاني من المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 187 لسنة 1993 وهو ما يعيب قضاء الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها، وأن إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي للنص باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عبارته أو إشارته أو دلالته فإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص والجمع بين النصوص.

وكانت النصوص التشريعية وفقا لحكم المادة الأولى من التقنين المدني تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي.

فإنه يفهم من ذلك أن النص الذي يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما سواء كان مساويا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختيارا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله، خاضعا لرقابة محكمة النقض وهي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون.

وكان المشرع الضريبي وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981 قد اعتبر أن الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يتحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة بحيث تأتي الضريبة معبرة عن السلام الاجتماعي الذي يتمثل في مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين في خدمة الجماعة وفقا لقدرات كل منهم.

وقد اعتد في مجال تحديد اختصاصه في فرض الضرائب على فكرة التبعية الاقتصادية القومية وقوامها العلاقة التي تنشأ بين الفرد والدولة وتحكم مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وركيزتيها الموطن أو الإقامة في الدولة وهو ما يطلق عليه التبعية الاجتماعية، وموقع المال أو مصدر الدخل الناتج عن المشاركة في أعمال الاستهلاك أو التداول أو إنتاج الثروة في الدولة.

وهو ما يطلق عليه إقليمية الضريبة وأخذ في تحديد الموطن بحكم المادة 40 من القانون المدني وبين في المادة الثالثة من القانون 187 لسنة 1993 أن الشخص الطبيعي يعد مقيما في مصر في أحوال عددها …..

2 أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية …. أخذا بمفهوم أن الممول الذي يقيم في إقليم الدولة ويحمل جنسيتها ويزاول نشاطا منتجا للثروة (  الدخل  ) ويستفيد من المزايا العامة والخاصة التي تؤديها له الدولة، كما ينتفع أيضا من المرافق العامة الموجودة بها إلى أقصى حد ولهذا يتعين أن يؤدي واجبه كاملا نحو الاشتراك في الأعباء المالية لها بأداء الضرائب المقررة.

وكان النص في المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على واقع النزاع المتعلقة بتحديد نطاق سريان الضريبة على الأفراد الطبيعيين، يدل على أن المشرع الضريبي قد أخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية القومية كمعيار في تحديد نطاق سريان أحكامه والتي مقتضاها خضوع كافة دخول المقيمين على الأراضي المصرية للضريبة سواء كانت من مصادر داخل أو خارج مصر وعلى الدخول التي تتحقق داخل مصر سواء كان الممول مقيما في مصر أو خارجها.

وجعل مناط فرض الضريبة أحد أمرين :

  • أولهما إقامة الممول في مصر وفي هذه الحالة أخضع الدخل للضريبة سواء تحقق من مصدر داخل مصر أو خارجها.
  • وثانيهما إخضاعه الدخل للضريبة إذ تحقق من مصدر داخل مصر أيا كانت إقامة الممول داخل أو خارج مصر.
واستثنى من هذه القاعدة وفقا للمادة الرابعة

دخول السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين في مصر بشرط المعاملة بالمثل وكذا الفنيين والخبراء والأجانب المقيمين في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة المصرية أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة عن مصادر خارج مصر، وهو ما أعاد المشرع تقريره في القانون 91 لسنة 2005 إذ جرى نص المادة التاسعة منه الخاصة بتحديد نطاق ضريبة كسب العمل في بندها الثاني على خضوع ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر للضريبة.

ورائد المشرع في ذلك أن الضريبة هي فريضة مالية تفتضيها الدولة من المكلفين بها إسهاما منهم في أعبائها وتكاليفها العامة بحسبان أنهم يقيمون على أراضيها ويتمتعون بما تقدمه من خدمات أو تمثل الدولة لهم مصدر الدخل.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة مصرية الجنسية وتقيم بصفة دائمة على الأراضي المصرية، وتعمل مراسلة لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C من مصر، وهي حسبما تدعي هيئة أجنبية تابعة للحكومة البريطانية

ومن ثم فإن الدخل (المرتب) الذي تحصل عليه من هذه الهيئة وفقا لمفهوم المادة 2 من القانون رقم 187 لسنة 1993:

يخضع للضريبة على كسب العمل بوصف أنه دخل حصلت عليه مصرية مقيمة في الأراضي المصرية بصفة دائمة من مصدر أجنبي عن أعمال أدتها له في مصر ولا يخضع بهذه المثابة للإعفاء الوارد بالبند الثاني من المادة الرابعة من ذات القانون بحسبان أن عملها بناء على طلب هيئة أجنبية وليست مصرية على النحو السالف بيانه.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد خضوع الطاعنة للضريبة على كسب العمل عن راتبها الذي تتقاضاه من هيئة الإذاعة البريطانية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى تعييبه بسبب الطعن قائما على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إنه لما كان راتبها يدفع من خزينة الحكومة البريطانية وبالرغم من ذلك أيد الحكم المطعون فيه خضوعها للضريبة عن كسب العمل وهو ما يعد مخالفا ومتعارضا مع حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة 115 ق القاهرة والذي انتهى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية هيئة أجنبية لا تهدف إلى تحقيق الربح ومن ثم لا تخضع للضريبة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينتقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما.

ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

لما كان ذلك، وكان الحكم المحاج به موضوعه المطالبة بعدم خضوع هيئة الإذاعة البريطانية للضريبة على شركات الأموال، حال أن الدعوى الراهنة موضوعها الاعتراض على إخضاع الطاعنة لضريبة العمل عن راتبها الذي تتقاضاه من الهيئة السالف بيانها ومن ثم فإن الموضوع مختلف في الدعويين فضلا على أن الطاعنة لم تكن خصما في الدعوى السابقة وبالتالي فإن إعراض الحكم المطعون فيه عن إعمال حجية الحكم المحاج به إن كان لذلك محل على النزاع الراهن يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييبه بوجه النعي قائما على غير أساس.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 814 لسنة 72 بتاريخ 25 / 2 / 2014 –  ص 64

سعر ضريبة صافي الدخل وطرق حسابها


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}