ضرائب المشروعات في مصر
دليل كامل عن ضرائب المشاريع الصغيرة ( الحرفية والتجارية والصناعية ) بشرح المواد من 17 الى 21 ضرائب الخاصة بأرباح النشاط التجاري والصناعي حيث يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة العديد من التحديات بما في ذلك فهم القوانين الضريبية المعقدة ومن ثم يقدم هذا الدليل نصائح عملية بشأن الفواتير الضريبية وتجنب المخاطر التى قد تحيق بمشروعك الصغير .
محتويات المقال
ضرائب النشاط التجاري والصناعي في مصر
تنص المادة 17 من قانون الضرائب :
- تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) من المادة (25) من هذا القانون .
- والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم
- ويتحدد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون علي صافي الربح المشار إليه .
وتنص المادة 18 من قانون الضرائب :
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004م ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية .
معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014
الايرادات الخاضعة للضريبة
تنص المادة 19 من قانون الضرائب :
تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :-
- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .
- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .
- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .
- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نـوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة
- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .
- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .
- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .
- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر وتربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظـائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .
وتنص المادة 20 من قانون الضرائب :
لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات .
وتنص المادة 21 من قانون الضرائب :
يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .
ضرائب المشاريع الصغيرة الحرفة والتجارية والصناعية
تعتمد عملية تحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي والتي تدخل ضمن وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 علي مبدأ أساسي مشتق من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو مبدأ الدورية الذي يقضي بتقسيم حياة المشروع الي فترات مالية دورية جري العرف علي أن تكون مدتها سنة ومن ثم فقد ساير المشرع الضريبي الفكر المحاسبي في هذا الاتجاه حيث أخذ بمبدأ الدورية ، ومن ثم يتمثل الربح الضريبي في الربح الذي يتحقق في نهاية السنة المالية للمنشأة من واقع حساباتها المالية .
وتطبيقاً لمبدأ الدورية فقد تناوله المشرع في القانون رقم 91 لسنة 2005م تحت مسمي الفترة الضريبية حيث نصت المادة 5 من قانون الضريبة علي الدخل علي أنه :
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة . كما نصت المادة 6 من قانون الضريبة العامة علي الدخل : تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
كذلك تنص المادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل :
يلتزم كل ممول بأن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات .
ويتبين من نصوص المواد السابقة
- أن مبدأ سنوية الضريبة يعني استحقاق الضريبة عن إيرادات تمت خلال سنة مالية سابقة ، وهذه السنة المالية قد تكون سنة ميلادية عادية تبدأ من شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر ، وقد تكون سنة متداخلة تبدأ من أي شهر من شهور السنة الميلادية وتنتهي بنهاية الشهر الثاني عشر .
- كذلك يجب مراعاة اتباع أساس الاستحقاق عند تحديد الإيرادات والنفقات الخاصة بالسنة الضريبية أي أن الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة تستحق في السنة المالية بصرف النظر عن سنة تحصيلها ، كذلك تدرج النفقات في سنة استحقاقها وليس في سنة سدادها .
أوجه النشاط التجاري والصناعي التي تسـري علي إيراداتها وعلي أرباحهـا الضريبة علي الدخل:
عدد نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 أوجه النشاط التجاري والصنـاعي التي تسـري علي إيراداتهـا وعلي أرباحهــا الضريبة علي الدخل فتعد وعاء لها وهي : –
أولا إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب الحرف:
يجري نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل :
تسرى الضريبة على أرباح المنشآت التجارية والصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول وأرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة كما تسرى على الأرباح التى تتحقق من أي نشاط تجارى او صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة .
وتعد صفقة واحدة طبقا لتفسير اللائحة التنفيذية للقانون كل شراء يقوم به ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصي بشرط ان تكون الصفقة بغرض تجارى او صناعي وان يتم البيع خلال فترة أثنى عشر شهرا من تاريخ الشراء .
ويتبين من نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل سريان الضريبة على إيرادات مجموعة من الأنشطة والمهن هي :
النوع الأول : ونعني به إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية :
والثابت أن قانون الضريبة علي الدخل لم يحدد أو لم يشير الي معيار التفرقة بين الأنشطة التجارية والصناعية فلم يوضح ماهية الأنشطة التجارية وماهية الأنشطة الصناعية كذلك لم يتضمن القانون التجاري معايير محددة للتفرقة بين الأنشطة التجارية والصناعية
لكن الثابت قانون التجارة 17 لسنة 1999 تضمن فى المادة الثانية أمثلة للأنشطة التجارية وهى :
- 1-كل شراء غلال او غيره من أنواع المأكولات او البضائع لأجل البيع او بعد تهيئتها بتهيئة أخرى او لأجل تأجيرها للاستعمال .
- 2- كل مقاولة او عمل متعلق بالمصنوعات او التجارة بالعمولة او النقل برا او بحرا .
- 3- كل تعهد بتوريد أشياء او كل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها من المحلات المعدة للبيع او المزايدة العمومية به.
- 4- كل عمل متعلق بالكمبيالات او الصرافة والسمسرة ، وجميع معاملات البنوك العمومية .
- 5- جميع الكمبيالات أيا كان أولو الشأن بها .
- 6- جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مباني متى كان المقاول متعهدا بتوريد الأدوات اللازمة .
- 7- كل عمل يتعلق بإنشاء السفن او شرائها او بيعها داخل مصر او خارجها .
- 8- كل بيع او شراء مهمات او أدوات او ذخائر للسفن او استئجار او تأجير السفن .
- 9- كل اتفاق او مشاركة على ماهيات الملاحين وأجورهم .
- 10- جميع الرسائل التجارية المتعلقة بالتجارة .
- 11- استخدام البحريين فى السفن التجارية .
وعلى ذلك فان كل من يمارس أي نشاط من الأنشطة التجارية السابقة على سبيل الاحتراف تخضع للضريبة .
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية فهي:
تشمل الأنشطة التحويلية والخاصة بشراء السلع لأجل بيعها بعد إعادة تهيئتها فى شكل آخر ، كذلك أعمال المقاولات وبناء السفن كذلك الصناعات الاستخراجية كالمناجم والمحاجر والبترول ، ويلاحظ ان بعض الأنشطة التى أوردها القانون التجاري كنشاط تجارى ينطبق عليها الشكل الصناعي فيما يتعلق بشراء السلع بغرض بيعها بعد إعادة تهيئتها .
وقد أوضحت المادة 47 من قانون الضريبة علي الدخل الشروط الواجبة لخضوع المنشآت التجارية والصناعية للضريبة حيث يجري نص المادة 47 :
تسرى الضريبة على :-
- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة الى جميع الأرباح التى تحققها سواء داخل مصر او خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
- 2الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة الى الأرباح التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر .
شروط خضوع ارباح المنشآت التجارية والصناعية للضريبة
يتبين من نص المادة 47 من قانون الضريبة علي الدخل ان هناك عدة شروط يجب توافرها لخضوع ارباح المنشآت التجارية والصناعية للضريبة هي :
الشرط الأول لخضوع أرباح الأشخاص الطبيعيين عن الأنشطة التجارية والصناعية للضريبة علي الدخل وجود منشاة :
هذا الشرط ليس مسلماً به من الجميع ، ثمة رأيين في الأمر ؛ يري أنصار الرأي الأول ضرورة وجود منشاة لها كيان قانوني مستقل تقوم من خلاله بممارسة النشاط فى مصر كوجود مكان ثابت ، ومعروف ويستند أصحاب هذا الرأي الى نماذج الاتفاقيات الضريبية التى أصدرتها الأمم المتحدة بالإضافة الى صدور أحكام تؤيد عدم خضوع الأرباح التى يحققها الأجانب من مزاولة أنشطة تجارية او صناعية فى مصر للضريبة المصرية إلا اذا كانوا يملكون منشات ذات كيان مادي ملموس ودائم
ويري أنصار الرأي الثاني عدم الحاجة الى وجود كيان قانوني مادي ملموس للمنشاة لمزاولة نشاطها فى مصر حتى يمكن إخضاع أرباحها للضريبة ، وإنما يكتفى بمجرد مزاولة النشاط بصورة معتادة ودائمة فى مصر ، ويستند أصحاب هذا الرأي الى عدم نص المشرع الضريبي صراحة على وجود كيان مادي ملموس للمنشاة ، المهم لخضوع الأنشطة التجارية والصناعية للضريبة هو المزاولة على وجه الاعتياد والدوام فى مصر ، أي الاحتراف دون حاجة الى وجود مكان للمنشاة تزاول من خلال هذا النشاط .
ونري من جانبنا أن قانون الضريبة علي الدخل اخذ بالرأيين معا :
فالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر لا يشترط وجود منشاة دائمة لها كيان قانوني مستقل لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية ، وإنما يعترف بمزاولة النشاط التجاري والصناعي فى مصر على سبيل الاعتياد وبصرف النظر عن وجود مكان للمنشاة للمزاولة من خلاله .
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فقد اشترطت المادة رقم 47 من قانون الضريبة علي الدخل ضرورة وجود مكان ثابت للمشروع يزاول من خلاله نشاطه فى مصر وهو ما أشير إليه تحت مسمى منشاة دائمة فى مصر ، وقد أكدت التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب أنها تشترط ممارسة النشاط التجاري والصناعي على سبيل الاعتياد فى مصر وبصرف النظر عن وجود كيان مادي ثابت للمنشاة من عدمه ، إلا أن شرط الاعتياد والاستمرار لا يعد هو الشرط الوحيد لخضوع النشاط التجاري او الصناعي للضريبة ، وإنما أضاف إليه المشرع الضريبي فى المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل شرطا آخر يتعارض مع الشرط الأول ولا يكمله .
فقد أوضحت المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل سريان الضريبة على صافى الأرباح التى تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجارى او صناعي ولو اقتصر هذا النشاط على صفقة واحدة ومن ثم فلم يعد شرط الاعتياد والاستمرار هو الشرط الوحيد لسريان الضريبة على ارباح الأنشطة التجارية او الصناعية وإنما أصبحت الضريبة تسرى على الأرباح الناتجة من النشاط التجاري او الصناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ان المقصود بالصفقة الواحدة هنا هو كل شراء يجريه من النشاط التجاري او الصناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة .
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ان المقصود بالصفقة الواحدة هنا هو كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه بغرض الاستخدام الشخصي بشرط ان تكون الصفقة بغرض تجارى او صناعي ، وان يتم البيع خلال فترة أثنى عشر شهرا من تاريخ الشراء .
وعلى الرغم من ان المشرع الضريبي فى ضوء النصوص السابقة لم يعد يشترط الاستمرار والاعتياد فى مزاولة النشاط للخضوع للضريبة الا ان البعض يرى ان المشرع الضريبي مازال متمسكا بهذا الشرط حتى فى حالة مستندين الى ما تضمنته اللائحة التنفيذية من شروط خضوع ارباح الصفقة الواحدة للضريبة ان تكون ناتجة من نشاط تجارى او صناعي وذلك باعتبار ان كلمة نشاط تعنى فى مضمونها على ضرورة الاعتياد والاستمرار فى المزاولة .
الشرط الثانى لخضوع أرباح الأشخاص الطبيعيين عن الأنشطة التجارية والصناعية للضريبة علي الدخل تحقق الأرباح :
وهو ما يعرف بمبدأ إقليمية الضريبة ويعني تحقق الأرباح فى مصر وقد أوضحت المادة 47 من قانون الضريبة علي الدخل خضوع الإيرادات الناتجة من مزاولة الأنشطة التجارية او الصناعية للضريبة بشرط تحقق هذه الإيرادات من مزاولة النشاط داخل مصر بصرف النظر عن جنسية الأفراد الذين يحققون هذه الإيرادات .
ومن ثم فان
المنشآت الأجنبية التى تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا فى مصر فتفرض الضريبية على الايراد الناتجة من عمليات تمت داخل مصر ويمكن نسبتها لنشاط المنشاة الموجودة فى مصر وقد أورد المشرع الضريبي استثناء على شرط إقليمية الضريبية حيث أوضحت المادة 47 من قانون الضريبة علي الدخل سريان الضريبية على ارباح المنشآت التى تعمل فى مصر والناتجة من مزاولة نشاط تجارى او صناعي فى الخارج .
وللتفرقة بين مباشرة النشاط فى الخارج الذى يتخذ شكل منشاة مستقلة او منشاة غير مستقلة:
يمكن الاعتماد على التفسير الوارد بالفقه المقارن بشان مفهوم المنشاة المستقلة والذي يعتمد على مبدأين ، المبدأ الأول تحقق الايراد ، وطبقا لهذا المبدأ فان المنشأة الأجنبية التى تزاول نشاطا تجاريا او صناعيا فى مصر يطلق عليها منشأة مستقلة اذا كان النشاط الذى تمارسه هذه المنشأة يسهم مباشر فى تحقيق الايراد الذى تحصل عليه سواء كان هذا النشاط صناعيا او يمثل دورة تجارية كاملة فى مصر .
وعلى ذلك فانه طبقا لهذا المبدأ:
لا تعتبر مكاتب الشراء او المخازن او مراكز تقديم الخدمات منشات و أما المبدأ الثانى فهو مبدأ التبعية الاقتصادية ، ويعني هذا المبدأ كل نشاط تزاوله المنشأة فى الخارج يسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة فى تحقيق دخل لها منشأة مستقلة ، وقد أخذ القانون رقم 91 لسنة 2005م بمفهوم المنشأة الدائمة باعتباره الأوسع والأشمل .
حيث أوضحت المادة رقم 4 من قانون الضريبة علي الدخل انه يقصد بالمنشاة الدائمة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل او بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم فى مصر وتشمل محل الإدارة او الفرع او منافذ البيع او المكتب او المصنع او الورشة او المنجم او حقل البترول او بئر الغاز او المحجر او أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية او المزرعة او الغراس او موقع البناء او مشروع الإنشاء او التجميع او التجهيزات او الأنشطة الإشراقية المرتبطة بشيء من ذلك
كذلك يعتبر فى حكم المنشأة الدائمة :
الشخص الذى يعمل لحساب مشروع تابع اذا كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم يقتصر نشاطه على شراء السلع او البضائع للمشروع ، كما أوضحت المادة المذكورة مالا يعتبر منشاة دائمة مثل أماكن التخزين او العرض فقط للسلع والبضائع المملوكة للشركة او الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بهذه الأماكن او الاحتفاظ برصيد من البضائع او السلع بغرض إعادة تصنيعها عن طريق مشروع آخر او امكان شراء فقط للسلع والبضائع او أماكن تجميع معلومات للمشروع او الاحتفاظ بمكان ثابت لمباشرة أي عمل ذي صفة تمهيدية مساعدة للمشروع فقط .
كذلك لا يعتبر منشاة دائمة :
الأعمال الصناعية او التجارية التى تزاولها شركة أجنبية عن طريق سمسارا ووكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر ، ذي طبيعة مستقلة وبشرط ان يكون نشاطه الكلى او شبه الكلى باسم الشركة ، كما ان الشروط المالية والتجارية المنظمة لعلاقته مع الشركة تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة ، ما لم يثبت انه قد كرس معظم وقته او جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية كذلك لا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة مقيمة ان تصبح الشركة المقيمة منشاة دائمة أخري.
مشاريع الحرف الخاضعة للضريبة علي الدخل
الحرفة هي كل نشاط يعتمد علي مهارات شخص يسمي الحرفي ، و يقصد بالحرفيين من يزاولون أنشطة مستقلة تعتمد على المهارات الشخصية لهم ولحساب أنفسهم ، والجوهر المميز للأنشطة الحرفية هو الاعتماد على العمل اليدوي بصفة أساسية وان كان من المتصور استعمال بعض العدد البسيطة ، بمعني مخالف إن الحرفيين لا يعتمدون على راس المال كمصدر أساسي لتحقيق الايراد.
وعلى ذلك فان المصدر الأساسي لتحقيق الايراد الذى يحصل عليه أصحاب الحرف هو العمل اليدوي وليس راس المال ، لذلك كان من الواجب على المشرع الضريبي إخضاع إيرادات أصحاب الحرف للضريبة ضمن إيرادات المهن الحرة والمهن غير التجارية.
الا انه يبدو ان المشرع الضريبي حين اخضع إيرادات هؤلاء الحرفيين للضريبة على إيرادات النشاط التجارية والصناعي استند الى الظروف الاقتصادية التى كانت سائدة فى السبعينات وأدت الى وجود طفرة فى أسعار خدمات هؤلاء الحرفيين بحيث أصبحت مرتفعة ، غير ان هذه الظروف تتغير من سنة لأخرى ولم يعد الطلب على هؤلاء الحرفيين مرتفعا كما كان .
المشروعات الصغيرة وضريبة الدخل
وتعد المشروعات الصغيرة ذات رأس المال الصغير أحد سمات الحياة الاقتصادية فى مصر ، وهي تواجه مشكلة بطالة الخريجين ، حيث أنشأت الدولة الصندوق الاجتماعي لمساعدة الخريجين الجدد على تنفيذ مشروعات صغيرة ذات أنشطة بسيطة ولا تحتاج الى رأسمال كبير بحيث يستطع الصندوق الاجتماعي منح قروض بسيطة ميسرة تساعد هؤلاء الخريجين على تنفيذ هذه المشروعات .
ونظرا لأهمية تلك المشروعات واتجاه الدولة نحو تشجيع الشباب على تنفيذها فقد أولاها المشرع الضريبي عناية خاصة ، فبالرغم من ان قانون الضريبة علي الدخل ادرج هذه المشروعات ضمن نطاق تطبيق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
إلا انه اختصها بمعاملة خاصة حيث نصت المادة رقم 81 منه :
يصدر بقواعد أسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبية على ارباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشة الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها ضريبيا .
بالإضافة الى ذلك فقد تم إعفاء الأرباح الناتجة عن المشروعات التى يمونها الصندوق الاجتماعي للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل من راس مال تلك المشروعات وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط او بداية الإنتاج بحسب الأحوال.
وذلك بشرط
ان يتم إبرام قرض التمويل باسم صاحب المشروع ، ومن ثم لا يتمتع بهذا الإعفاء اذا تم إبرام قرض الصندوق باسم شخص آخر غير الممول وذلك تطبيقا لنص البند 6 من المادة 31 من هذا القانون .
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إعفاء ارباح المشروعات الجديدة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وهى :-
- ان يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحق لتاريخ التمويل .
- ان يتخذ المشروع شكل منشاة فردية .
نصائح ضريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة
دليلك لخفض الفواتير وتجنب المخاطر
هل تمتلك مشروعا صغيرا في مصر؟
هل تشعر بالارتباك من كثرة الضرائب المفروضة على مشروعك؟
لا داعي للقلق
في هذا الدليل الشامل سنقدم لك نصائح ضريبية وسنشرح لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن ضرائب المشاريع الصغيرة في مصر من أنواعها إلى كيفية حسابها مع بعض النصائح للتخفيف من عبء الضرائب على مشروعك ، فان كنت من أصحاب المشاريع الصغيرة وتتحصل علي دخل وتصدر فواتير اقرأ جيدا هذا المبحث من المقال الضريبي
ما هي أنواع الضرائب المفروضة على المشاريع الصغيرة في مصر؟
تخضع المشاريع الصغيرة في مصر لمجموعة متنوعة من الضرائب، تشمل:
- الضريبة على القيمة المضافة (VAT): تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم بيعها أو شراؤها في مصر، بما في ذلك المشاريع الصغيرة. تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14٪.
- ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية: تُفرض على الأرباح التي تحققها المشاريع الصغيرة من ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية. تتراوح نسبة الضريبة من 20٪ إلى 25٪، اعتمادًا على حجم الأرباح.
- الضريبة على الأرباح العقارية: تُفرض على الأرباح التي تحققها المشاريع الصغيرة من تأجير العقارات. تبلغ نسبة الضريبة 20٪.
- الضريبة على الأرباح الرأسمالية: تُفرض على الأرباح التي تحققها المشاريع الصغيرة من بيع الأصول، مثل العقارات أو الأسهم. تبلغ نسبة الضريبة 20٪.
- رسوم الدمغة: تُفرض على بعض المعاملات القانونية، مثل عقود البيع والشراء.
- رسوم التسجيل: تُفرض على تسجيل المشاريع الصغيرة في السجل التجاري.
- ضريبة ال Solidarité: تُفرض على الشركات التي تحقق أرباحًا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري سنويًا.
- ضريبة الأطيان: تُفرض على الأراضي الزراعية.
- ضريبة الملاهي: تُفرض على الأنشطة الترفيهية، مثل دور السينما والملاهي.
- ضريبة الإعلانات: تُفرض على جميع أنواع الإعلانات.
كيف يتم حساب ضرائب المشاريع الصغيرة؟
تختلف طريقة حساب ضرائب المشاريع الصغيرة اعتمادًا على نوع الضريبة:
- الضريبة على القيمة المضافة: يتم حسابها على أساس الفرق بين ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها من العملاء وضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها على المشتريات.
- ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية: يتم حسابها على أساس الأرباح الصافية للمشروع بعد خصم جميع النفقات المسموح بها.
- الضريبة على الأرباح العقارية: يتم حسابها على أساس الأرباح الصافية من تأجير العقارات بعد خصم جميع النفقات المسموح بها.
- الضريبة على الأرباح الرأسمالية: يتم حسابها على أساس الفرق بين سعر بيع الأصل وسعره الأصلي.
نصائح للتخفيف من عبء الضرائب على مشروعك الصغير:
- احتفظ بسجلات دقيقة لجميع إيراداتك ونفقاتك.
- استشر خبيرًا ضريبيًا لمعرفة أفضل الطرق لتقليل عبء الضرائب على مشروعك.
- استفد من الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة المصرية للمشاريع الصغيرة.
- تأكد من التزامك بجميع القوانين واللوائح الضريبية.
مواقع ضريبية حكومية مهمة:
ضرائب المشاريع الصغيرة
في الأخير نتحدث عن طرق يحساب ضرائب المشاريع الصغيرة حيث تختلف طريقة حساب ضرائب المشاريع الصغيرة اعتمادًا على نوع الضريبة:
- الضريبة على القيمة المضافة: يتم حسابها على أساس الفرق بين ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها من العملاء وضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها على المشتريات.
- ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية: يتم حسابها على أساس الأرباح الصافية للمشروع بعد خصم جميع النفقات المسموح بها.
- الضريبة على الأرباح العقارية : يتم حسابها على أساس الأرباح الصافية من تأجير العقارات بعد خصم جميع النفقات المسموح بها.
- الضريبة على الأرباح الرأسمالية: يتم حسابها على أساس الفرق بين سعر بيع الأصل وسعره الأصلي.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع