طعن الادارية دليل شامل للطعن أمام الإدارية العليا

هذا البحث دليل شامل عن طعن الادارية و أسباب واجراءات وميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وطريقك لرفع طعنا ناجحا أمام المحكمة الإدارية العليا وتعتبر المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة إدارية في مصر وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها ويتم اللجوء إليها للطعن في أحكام محكمة القضاء الاداري والمحكمة التأديبية.

طعن الادارية والمصلحة

المصلحة والطلب في طعن الإدارية:

في البداية نتعرص لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة بشان المصلحة الشخصية والطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من  المادة 10  وذلك قبل التظلم منها

طعن الادارية كيف ترفع طعنا أمام الإدارية

المادة 12 من قانون مجلس الدولة تنص علي انه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

  • (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
  • (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.

ومن ثم هذه المادة تتحدث عن الطلبات التي لا تقبل وهى نوعان :

الأول : الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيهم مصلحة شخصية:

يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها ومع ذلك فقد أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى والاكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها في نزاع مستقبل ، فالمصلحة على هذا النحو هى التي تجعل للمدعى صفة في رفع الدعوى ،

كما لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له أي شأن بالنزاع ، في حين أن دائرة الاختصام في الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم في مواجهتهم ويكون اختصامهم تبعيا وليس اصليا بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلا ولا تنعقد بهم الخصومة ابتداء كنتيجة لأن دعوى الإلغاء تتميز بخصائص معينة .

فإن المصلحة في طلب الإلغاء يختلف المقصود بها عن المصلحة في دعوى الحقوق الشخصية :

ذلك أن من خصائص دعوى الإلغاء أنها دعوى توجه ضد قرار إداري مدعى بصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية ، فهي تهدف الى مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل الى إلغائه حيث ينحصر دون القاضي في التحقق من عدم المشروعية حتى إذا ما ثبت له وجود هذا العيب قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بحكم لا يقتصر أثره على رافع الدعوى .

ولكنه يسري في مواجهة الكافة

وهو ما نصت عليه المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.

ومقتضى هذا أن الإلغاء قضاء موضوعي أو عيني يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ، ولا يقتضي بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه الى حق اعتدى عليه ، بل يكفي أن يكون الطاعن في القرار صاحب مصلحة شخصية مباشرة في إلغائه .

والمصلحة الشخصية هنا معناها أن يكون الطاعن في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مادام قائما مؤثرا في مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا ، وذلك استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أم يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعوى الإلغاء .

ويشترط أن تكون المصلحة المسوغة لطلب الإلغاء جدية سواء كانت تلك المصلحة حالة أم محتملة ، وليس من الضروري أن يكون هناك حق مسه فعلا القرار المطعون فيه أو أن ترفع الدعوى من جميع من يؤثر في حالاتهم القرار ، بل يكفي أن يرفعها بعضهم أو أحدهم ، إذ أن الذي يختصم في الدعوى هو ذلك القرار .

والمقصود بأن تكون المصلحة في طلب الإلغاء شخصية ومباشرة أن هذا الطلب لا يقبل من أى شخص لمجرد أنه مواطن يهمه انقاذ حكم القانون حماية للصالح العام ، أو أنه أحد أفراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها ، بل يجب فوق ذلك أن يكون طالب الإلغاء في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطلوب إلغاؤه من شأنها أن تجعله مؤثرا في مصلحة ذاتية له تأثيرا مباشرا كان يقترن بوصفه العام كمواطن أو عضو الجماعة عنصرا آخر يصبغه بصبغة المصلحة الشخصية المباشرة بحسب الظروف والأحوال .

كذلك لا يقبل طلب إلغاء القرار الصادر بالتعيين في وظيفة من الوظائف العامة ممن لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة للتعيين فيها إذ أن القرار في هذه الحالة لا يكون مؤثرا مباشرا في مصلحة شخصية له وقد نص قانون مجلس الدولة على هذا الشرط في المادة 12 بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

ولما كانت المصلحة هى مناط دعوى الإلغاء فإنه يتعين توافرها وقت رفعها واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة لكونها شرط مباشرة الدعوى واساس قبولها ، فإذا كانت هذه المصلحة منتقية في بادئ الأمر أو زالت بعد قيامها أثناء سير الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة .

وهذا الشرط يثير الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وهو من النظام العام لقيامه على نص من القانون (مادة 12 من قانون مجلس الدولة) الذي نص على:

عدم قبول الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية وكون هذا الدفع من النظام العام أن تتصدى المحكمة له من تلقاء نفسها جون أن يتمسك به أحد من الخصوم ، وسواء انتفت المصلحة عند رفع الدعوى أم أثناء نظرها .

وزوال المصلحة أو عدم زوالها أثناء نظر الدعوى هو من الأمور الموضوعية التي تنظر فيها المحكمة بحسب كل حالة ولا تعتبر إجابة المدعى الى طلباته أثناء نظر الدعوى في جميع الأحوال قرينة على زوال مصلحته في الاستمرار في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، فمتى رقى المدعى بعد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار معين بتخطيه في الترقية فإن مصلحته مازالت محققة في ترتيب أقدميته في الدرجة على الوضع الصحيح وفي حساب رابته ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قوبل الدعوى على غير اساس سليم .

كذلك فإن خروج المدعى من الخدمة لا ينهي النزاع المرفوع منه بالطعن في قرار تخطيه في الترقية لأنه لا يزال المدعى مصلحة في الاستمرار في الدعوى لتحديد الوظيفة والدرجة التي أحيل الى المعاش على أساسها .

وتوقيت القرار الإداري بمدة معينة لا يعني انتفاء المصلحة في طلب إلغائه بانتهاء مدته مادام أن لصاحب الشأن مصلحة في إلغاءه سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية رغم انتهاء مدة القرار ، لإزالة كل ما كان له من أثر أو اتخاذه سندا لطلب التعويض .

وايضا فإن ثبت أن الحكم الذي يصدر بإلغاء القرار الإداري لا يتأتى تنفيذه لأى سبب فإن ذلك لا يجعل الطعن بإلغائه في مثل هذه الحالة غير مجدا لأن  المصلحة  في الطعن تكون ظاهرة الدلالة إذا لوحظ أن الحكم قد يصلح سندا للمدعى في دعوى أخرى يضمنها طلب التعويض عما عساه يكون قد لحقه من أضرار نتيجة للقرار المطعون فيه أو قد يؤدي الحكم بالإلغاء الى تسوية الأمر على نحو يحقق مصلحة الطالب .

وتطبيقاً لذلك قضى بأنه:

متى كان الثابت أن الحكم بإلغاء القرار الصادر بإرساء مزاد على شركة معينة هو حكم لن يتأتى تنفيذه بعد أن استنفذ العقد أغراضه وانتهت مدته ، إلا أنه ليس معنى ذلك صيرورة الطعن بالإلغاء في مثل هذه الحالة غير مجد ، مادام لا ينتهي الى إلغاء القرار المطعون فيه أو إلغاء العقد ذاته .

لأن المصلحة في الطعن ظاهرة الدلالة إذا لوحظ أن الحكم قد يصلح سندا للمدعى في دعوى أخرى يضمنها طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة للقرار المطعون فيه ، وعلى ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة غير قائم على اساس سليم ، وأيضا فإن المصلحة في طلب إلغاء القرار الإداري تتوافر رغم سبق صدور حكم قضائي استند الى هذا القرار .

فقد قضى بأنه متى كان الثابت أن المدعيين يطلبون  إلغاء القرار الإداري  الصادر من لجنة توجيه أعمال البناء والهدم بالموافقة على هدم عقار معين وكان المدعون مستأجرين لهذا العقار فإن مصلحتهم في إلغاء هذا القرار لازالت قائمة ومؤكدة رغم سبق صدور حكم قضائي بإلزامهم بالإخلاء لأن دعوى الإخلاء قد استندت الى القرار المطعون فيه ولا جدال في أن إلغاء هذا القرار سيقضى على الأساس الذي قام عليه حكم الإخلاء مما يترتب عليه تغيير الواقعة التي قام عليها حكم الإخلاء المشار إليه .

المصلحة في الدعوى كما تكون مادية تكون أدبية:

على أن المصلحة الأدبية تكفي وحدها لتحقيق شرط استمرار المصلحة وأن زالت المصلحة المادية فمتى كان المدعى يطعن بالإلغاء على كل قرار الجزاء الموقع عليه بالخصم من مرتبه وقرار نقله باعتباره منطويا على جزاء تأديبي مقنع ، فإن مصلحته كانت منذ رفع الدعوى وما تزال قائمة في طلب إلغاء هذا الجزاء التأديبي بشقيه ، ولا ينفي قيام هذه المصلحة كونه أحيل الى المعاش بناء على طلبه بعد رفع الدعوى .

لأن مصلحته فيما يختص بالقرار الأول تتعلق بواقعة تمت في الماضي ويراد إحداث أثر الإلغاء بإزالة ، نتج عنها بالفعل سواء من ضرر أدبي يمس السمعة الماضية وقد يسئ الى المستقبل أو من أثر مالي ينحصر في المبلغ الذي خصم من المرتب .

وفيما يتعلق بالقرار الثاني تتمثل فيما يهدف إليه من أثر أدبي يرفع وصمة الجزاء التأديبي عنه لو صح أن نقله كان يخفي جزاءا تأديبيا وكان له وجه حق في محو هذا الجزاء ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة يكون في غير محله .

يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن تكون لرافعها مصلحة محققة أو محتملة :

بمعنى أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه ماسا بحقوقه أو كان هناك احتمال بالمساس بها كما أن تنفيذ القرار تنفيذا ماديا لا يؤثر في طلب إلغائه ولا يسقط حق المدعى في طلب إلغائه متى كان تنفيذه قد يترتب عليه احتمال المساس بحقوقه .

ومن المسلم به أن للنقابات المنشأة وفقا للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها بصفتها شخصا معنويا عاديا كالحقوق التي عساها أن تكون في ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين يتعامل معهم .

كذلك استقر الرأى فقها وقضاءا على أن:

للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن المصالح المهنية ، وجرى القضاء في فرنسا على أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان ثمة ضرر أصاب أعضائها بصفتهم أعضاء في النقابة وبسبب مباشرتهم للمهنة التي وجدت النقابة للدفاع عنها .

غير أنه تجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية والمصالح الفردية لهؤلاء الأعضاء :

فهذه المصالح الفردية هى ملك لأصحابها وهم أصحاب الحق في المطالبة بها ورفع الدعاوى عنها ولا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة فمتى كانت الدعوى المرفوعة من النقابة تهدف الى المطالبة بأحقيتهم في العلاوة الاستثنائية فإنها لا تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة التي رفعتها ولا بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة وإنما هى متعلقة بحقوق فردية لبعض أعضائها فالدعوى المرفوعة من النقابة على هذا الوجه للمطالبة بها تكون غير مقبولة .

(الدكتور/ أحمد محمود جمعة ، القضاء الاداري ص 20 وما بعدها)

وفيما يلي نتعرض لشرح المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من قانون مجلس الدولة الخاصة بطعن الإدارية العليا

أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

بينت المادة 23 من قانون مجلس الدولة أسباب الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري حيث تنص علي:

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:

  • (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • (2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
  • (3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواءً دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع.

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء  المحكمة الإدارية العليا  أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

المذكرة الإيضاحية:

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 أنه :

بينت المادة 15 مهمة المحكمة الادارية العليا وهى التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية :

  1.  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
  2.  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . 3- إذا صدر خلافا حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

وظاهر من ذلك أن كلمة المحكمة العليا ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام .

التعليق والشرح :

الأحكام التي يجوز الطعن فيها هى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري سواء ابتداء أو تعقيبا على حكم من محكمة أخرى وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة وذلك باستثناء الحكم الصادر بوقف التنفيذ فإنه يجوز الطعن فيه استقلالا .

وقد قاست المحكمة الادارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية قرارات مجالس التأديب رغم أنها قرارات إدارية صادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي فقررت ألا يطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الاداري كما هو الشأن في سائر القرارات الادارية وإنما يطعن فيها أمامها مباشرة وهذا الاتجا يؤدي الى حرمان العاملين من تعدد درجات التقاضي وإمكان طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الادارية غير المشروعة .

أجازت المادة 23 من قانون مجلس الدولة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري كمحكمة أول درجة أو من المحاكم التأديبية لأسباب ثلاثة هى :
  1.  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
  2.  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
  3.  إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري كمحكمة درجة ثانية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا إلا في حالتين هما :
  • إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
  • إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره .

ونرى أن نص المادة 23 قد جاء معيبا في صياغته:

إذا كان يكفي النص على اختصاص المحكمة إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فمخالفة القانون بالمعنى الواسع تشمل كافة الاسباب التي أوردها النص .

أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد جاءت تزيدا معيبا ضرره أكبر من دفعه . إذ من المنطق أن يباح الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري التي صدر عنها كمحكمة درجة ثانية في كافة حالات مخالفة القانون وليس فقط في الحالتين اللتين ذكرتهما المادة .

فكيف لا يقبل الطعن في هذه الأحكام إذا كان مبنياً على  مخالفة القانون   أو وقع بطلان في الحكم أو صدر على خلاف حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه في حين أن يقبل الطعن في حالة مخالفة ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ولا يمكن أن يكون المشرع قد أراد وضع المبادئ التي تقررها هذه المحكمة في مرتبة أعلى من نصوص القانون .

وقد يفسر موقف المشرع في ذلك بأنه:

لا يريد جعل التقاضي الإداري على درجات ثلاث إلا في حالة مخالفة ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو الحاجة الى تقرير مبدأ قانوني جديد ، ولعل المشرع يفترض أن قضاء محكمة القضاء الإداري كمحكمة درجة ثانية يكون من الكمال بحي لا يمكن أن يكون معيبا بالعيوب التي نص عليها القانون في الفقرة الأولى من المادة 23 كأسباب للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولكن هذا الافتراض صعب القبول .

نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن :

يكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام التي يراها معيبة بأحد العيوب التي حددها القانون لجواز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ، وإذا كان الأصل أن يكون الطعن جوازي فإن القانون يوجب على مفوضي الدولة أحيانا رفع الطعن .

من ذلك ما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة من أنه :

على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة ” .

وقد قصر المشرع حق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا على رئيس هيئة مفوضي الدولة وحده في حالة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية :

ويبرر حرمان الأفراد من حق الطعن في هذه الحالة أن الحكم قد سبق نظره على درجتين من درجات التقاضي وقد كان القانون رقم 165 لسنة 1955 الذي أنشأ المحكمة الادارية العليا يقتصر حق الطعن أمامها في جميع الحالات على رئيس هيئة مفوضي الدولة مما جعله عرضة للنقد .

يعتبر من ذوي الشأن الذين لهم حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا :

  • (أ) أطراف الدعوى الأصليون .
  • (ب) المتدخلون في الدعوى .
  • (جـ) الخارج عن الخصومة الذي مس الحكم الصادر في الدعوى مصلحة مشروعة له ولم يكن في مركز يسمح له بتوقع الدعوى أو العلم بها والذي ليس أمامه طريق طعن قضائي آخر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالحكم .
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بأن :

من الأصول المسلمة التي يقوم عليها حسن توزيع العدالة … ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز  حجية الأمر المقضي  بمقولة أن حكم الإلغاء يكتسب حجية عينية تسري على الكافة متى كان أثر هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة وهم ذوو الشأن الممثلون فيها الذين عناهم القانون بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

بحيث يمس بطريقة مباشرة حقوقا ومصالح ومراكز قانونية مستقرة للغير الذين كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين في المنازعة ومع ذلك لم يوجه إليه ولم يكن مركزه يسمح بتوقيعها أو العلم بها حتى يدخل فيها في الوقت المناسب .

إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذي لم يكن طرفا في المنازعة بذلك يتمكن من التداعي بالطعن في هذا الحكم من تاريخ علمه به حتى يجد له قاضيا يسمع دفاعه وينصفه أن كان ذا حق في ظلامته مادام قد استغلق عليه سبيل الطعن في هذا الحكم أمام محكمة أخرى ” .

  • (د) ويعتبر من ذوي الشأن ايضا أولئك الذين ينص القانون صراحة على اعتبارهم كذلك .
مثال ما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة من أنه :

يعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية ” .

وحددت المادة 23 من قانون مجلس الدولة ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ صدور الحكم وهى نفس المدة المقررة لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية مع فارق أن المدة تبدأ في هذه الدعوى الأخيرة من تاريخ العلم بالقرار وليس من تاريخ صدوره ، ويصدق ما يقال عن قطع ميعاد الطعن في دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ويرجع في حساب المدة الى قانون المرافعات .

وينقضي الحق في رفع الدعوى قبل نهاية ميعاد الطعن إذا قبل ذو المصلحة الحكم  وقبول الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا غير أنه يجب تحرى الدقة في استخلاص القبول الضمني من الوقائع الدالة عليه .

الدكتور/ ماجد الحلو ، الطعن الاداري ص 626 وما بعدها

ميعاد الطعن امام الادارية العليا

طعن الادارية كيف ترفع طعنا أمام الإدارية

المادة 24 من قانون مجلس الدولة تنص علي:

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.

المذكرة الإيضاحية:

جاء بالمذكرة الإيضاحية بالقانون رقم 9 لسنة 1949 أنه :

لوحظ أن ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 35 من القانون القائم لرفع الدعوى الى محكمة القضاء الإداري هى في حقيقته خاص بطلبات الإلغاء التي تقتضي طبيعتها سرعة البت فيها حتى لا تظل القرارات الإدارية مهددة بالإلغاء زمنا طويلا وإذا كانت هذه العلة غير قائمة بالنسية الى غير تلك الطلبات مما يجرع في تعيين مواعيد رفعها الى القواعد العامة أو النصوص الخاصة التي تتعلق بها .

فلذلك صيغت هذه المادة بما يفيد هذا المعنى وكذلك عدلت الفقرة الثالثة منها لإبراز المقصود وهو اعتبار سكوت الإدارة مدة أربعة أشهر عن الإجابة عن الطلب المقدم إليها بمثابة قرار بالرفض ثم اضيفت في نهاية المادة فقرة جديدة لإيضاح أن ميعاد الستين يوما في هذه الحالة إنما يبدأ من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة . (مادة 12)

التعليق:

تسري مدة الطعن من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به وإذا كانت القاعدة الشائعة والتي كثيرا ما يشير إليها مجلس الدولة المصري هى أن النشر يكون بالنسبة للقرارات التنظيمية التي تتناول جماعة غير محددة من الأفراد .

وأن الإعلان يكون بالنسبة للقرارات الفردية التي تخاطب فردا أو أفرادا بذواتهم إلا أن المجلس عدل عن ذلك وأعلن أن هناك قرارات بطبيعتها يجب أن تعلن الى الكافة بطريق النشر مؤداه أن القرارات التنظيمية هى التي يجب أن تنشر ، والقرارات الفردية يجب أن تعلن .

والنشر هو اتباع ادارة شكليات معينة لكى يعلم الجمهور بالقرار:

والقاعدة أنه إذا نص القانون على وسيلة معينة للنشر ، فيجب أن تتبع تلك الطريقة ، كأن ينص القانون على لصق القرار في أمكنة معينة ، أو نشره في جريدة رسمية أو نشرة مصلحية خاصة ، فإذا لم يحدد القانون طريقة معينة فيجب أن يكون النشر في جريدة أو نشرة معدة للإعلان ومن شخص أو جهة تختص بذلك ، والمقصود بذلك وسائل النشر الرسمية .

وإذا كان النشر في النشرات المصلحية يقوم مقام التبليغ في القرارات الفردية :

فإن ذلك منوط باتباع الإجراءات التي تحكم النشرات المصلحية ، ولكى يؤدي النشر مهمته يجب أن يكشف عن فحوى القرار ، بحيث يكون في وسع ذي المصلحة أن يلم به تماما ، وهذا لا يتأتى على أتم وجه إلا إذا نشر القرار جميعه ، وأن يتم النشر عقب استيفاء القرار لكافة مراحله وألا يغدو عديم القيمة فيما يتعلق ببدء سريان المدة .

والإعلان هو الطريقة التي تنقل بها الإدارة القرار الى علم فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور:

والقاعدة هنا أن الإدارة ليست ملزمة باتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار ، فقد يكون ذلك عن طريق محضر ، أو عن طريق أى موظف إداري آخر ، وقد يكون تبليغ الفرد بأصل القرار أو بصورة منه ، ويجب أن يكون الإعلان مؤديا الى العلم التام بمحتويات القرار وبأسبابه إذا كان الإعلان عن هذه الأسباب لازما .

وعبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق الإدارة :

ولئن كان من اليسير عليها اثبات النشر لأن له طرقا معينة فإنه من العسير عليها نسبيا اثبات الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة في إجراءاته ويقبل كل وسيلة تؤدي الى إثبات حصول الاعلان ، فقد يكون ذلك مستمدا من توقيع صاحب المصلحة على اصل القرار أو صورته بالعلم .

وأحيانا يكتفي بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به إجراء التبليغ ، ويجوز قبول ايصال البريد كقرينة يمكن اثبات عكسها إذا ما أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريد ، وإذا لم يتم الاعلان ، أو لم تثبت الإدارة تاريخ اتمامه ، لا تبدأ المدة في السريان ، كما أنه لا يجدى الإدارة الاحتجاج بأنها تجهل عنوان ذي المصلحة .

العلم اليقيني :

لما كان النشر والاعلان هما وسيلتان للعلم  فإن تحقق العلم عن غير طريقهما يؤدي منطقيا الى القول ببدء سريان المدة إذا ما قام الدليل عليه ، وهذا هو مجمل نظرية  العلم اليقيني  التي سلم بها مجلس الدولة المصري من أول الأمر ، على اعتبار علم صاحب الشأن قائما مقام النشر أو الاعلان في هذا الخصوص مع الاحتفاظ بمصالح الأفراد .

بحيث لا تسري المدة بالنسبة إليهم إلا وهم يعلمون على سبيل اليقين بالقرار المطعون فيه كما لو كان ثد أعلن إليهم أي يكون هذا العلم حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنيا ولا افتراضيا ويجب أن يثبت العلم في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه وأن يكون شاملا لمؤدى القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسية الى القرار المطعون فيه .

وهى مس مصلحته ويمكنه من تعرف مواطن العيب فيه أن كان لذلك وجه ، ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة اثبات معينة إلا أن قرينة العلم اليقيني مرفوضة إذا كان قام أي شك حول علم الطاعن فحوى القرار مهما كان احتمال العلم قويا .

كما لا يكفي لاعتبار المدعى عالما بصدور القرار الإداري مجرد إيداع ملف المادة باعتباره مستندا في الدعوى ، لأن هذا الإيداع لا يقوم مقام إعلان صاحب الشأن شخصيا بالأمر ولا مقام النشر عنه في الجريدة الرسمية ، ولا يفيد العلم حتما ، وذلك لأن إيداع المستندات ملف الدعوى لا يعتبر إعلانا للخصوم بها ن بل يعتبر وضعا لها تحت يد القضاء ليطلع عليها من يشاء من الخصوم أو وكلائهم بغير إجبار ، ولا يترتب على اطلاعهم شيء سوى فوات فرص خدمة قضيتهم على الوجه الأكمل .

الدكتور سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء ، ص 562 وما بعدها)

اجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

المادة 25 من قانون مجلس الدولة تنص علي :

يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة. وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويُرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.

وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات.

وتُعلَن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم وصول.

ويعتبر مكتب المحامي الموقِع على العريضة محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره.

التعليق:

كل دعوى ترفع الى مجلس الدولة سواء أكانت دعوى إلغاء أو دعوى تعويض يجب أن يوقع على عريضتها محامي ، فالقاعدة عامة تسري على كل طلب يقدم سواء كان بالإلغاء أو  التعويض  .

والسبب في ذلك ضعف الثقافة القانونية لدى جمهور المتقاضين فضلاً عن أن قضاء مجلس الدولة لدينا قضاء وليد يخشى أن يسيء الأفراد استعمال حق الالتجاء إليه فيهاجمون القرارات الإدارية بالحق والباطل ويشكل بعيد عن مبادئ القانون الأمر الذي يزعج الإدارة الى الحد الذي يسبب لها الارتباك .

ويترتب على مخالفة هذه القاعدة عدم قبول الدعوى :

وذلك أن المشرع قد أوجب  توقيع العريضة من محام  ومن ثم يكون قد نهى عن رفع الدعوى بغير هذا القيد متوخيا في ذلك مصلحة العدالة باعتبارها أمرا متعلقا بالنظام العام الذي لا يجوز الإخلال به وفي الحالات التي يوقع فيها هذا الجزاء ويقضي بعدم قبول الدعوى .

فإنه يحافظ للطاعن على ميعاد الطعن بالإلغاء ويرى أن العريضة الباطلة تعد في هذا الصدد  كالتظلم الإداري  ومن ثم فإن ميعادا جديدا يفتح لصاحبها ابتداء من اعلانه برفضها .

وأول ما تشمل عليه صحيفة الدعوى هو أطراف الخصومة اسم الطالب ولقبه ووظيفته وصفته التي يتقدم بها الى المجلس كفرد أو كموظف نظرا لأن طعون الموظفين محددة الموضوع على عكس طعون الأفراد ثم اسم من يوجه إليهم الطلب وصفاتهم وهذا يشمل جهة الإدارة التي يخاصمها الطالب واسم ممثليها مع بيان أن كانت الخصومة موجهة إليه بصفته أو شخصية .

ويجب أن تتضمن العريضة في وضوح موضوع الطلب الذي يرفعه الطاعن الى مجلس الدولة :

والموضوع عادة يشتمل على وقائع وقانون فيجب على الطالب أن يلخص الوقائع في وضوح ثم يعرض بعد ذلك لتطبيق القانون عليها ليخلص من كل ذلك الى ما يريده من المجلس إلغاء أو تعويضا أو كليهما معاً .

ويجب أن يكون موضوع الطالب مما يختص به المجلس ومما تختص به المحكمة التي يتوجه المدعى إليها بطلبه . فالمدعى يجب أن يتنبه الى الاختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة الإدارية التي يريد الالتجاء إليها مع مراعاة مبدأ الفصل بين الإدارة العاملة والقضاء الإداري ، ذلك أن مجلس الدولة يقضي ولكنه لا يدير ، كما يجب أن يراعى الاختصاص النوعي للمجلس بأسره ، فلا نطلب منه أن يقضي في أمور جعلها القانون صراحة من اختصاص جهة قضائية أخرى .

مع بيان التظلم وما تم فيه فإن كان  التظلم إجباريا  وجب أن يوضح الطالب متى حدث التظلم ، وماذا كانت نتيجته مع تقديم ما يدل على هذا الحدوث وتاريخه لأن هذا التاريخ ذو أثر حاسم في قبول الطعن بالإلغاء ، وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .

وأن الدعوى لا تعتبر مرفوعة طبقا لقانون مجلس الدولة بإيداع صحيفتها في قلم كتاب المحكمة المختصة ، فهذا الإجراء فقط هو الذي يدل على انعقاد الخصومة أما الإجراءات الأخرى التي تسبق الإيداع فلا تنعقد بها الخصومة ولا تعد الدعوى معها أنها قد رفعت الى القضاء الإداري .

ويجب على الطالب أن يودع في قلم كتاب المحكمة المختصة عدا الأصول الاصلية عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في القانون .

وبعد هذا الإيداع يتم إعلان العريضة ومرفقاتها الى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها على أن يتم ذلك بطريق البريد .

ومكتب المحامي الموقع على العريضة يعتبر محلا مختارا للطالب ، كما يعتبر  مكتب المحامي  الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا .

(د/ مصطفى أبو زيد فهمى ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، ص 592 وما بعدها)

ايداع الجهة الادارية مذكرة

المادة 26 من قانون مجلس الدولة تنص علي :

على الجهة الإدارية المختصة أن تُودِع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها.

ويكون للطالب أن يُودِع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجهاً لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تُودِع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة.

ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويُعلَن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

التعليق :

حددت المادة 26 من القانون لجهة الإدارة مهلة مقدارها ثلاثون يوما من تاريخ إعلانها لكى تودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها ولرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير ميعاد الثلاثين يوما ، على أن يعلن هذا الأمر الى ذوي الشأن خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره بطريق البريد ويسري هذا الميعاد من تاريخ الإعلان .

وللطالب أن يرد على مذكرة الإدارة في خلال المدة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك ، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للإدارة أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد في مدة مماثلة .

وفي خلال 24 ساعة من انقضاء ثلاثين يوما أو الميعاد المقصر المبين في المادة 26 ، يقوم قلم كتاب المحكمة بإرسال ملف الأوراق الى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

(الطماوي ص 968)

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

في الختام نلخص الطعن امام المحكمة الادارية العليا بأن أسباب الطعن تكون لأحد الأسباب التالية:

  1.  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
  2.  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
  3.  إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويجب الطعن خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وأن تكون مذكرة الطعن موقعا عليها من  محام بالنقض  والا لن يقبل الطعن .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}