عدم دستورية نص قانوني
دراسة عن الدفع بعدم دستورية نص قانوني، كونه دفع يتعلق بدستورية النص القانوني، سواء بالدفع في دعوى متداولة، أو بدعوى دستورية، ولكل منهما اجراءات حددها القانون، نستعرضها في هذه الدراسة.
الدفع بعدم دستورية نص في نقاط هامة
سنناقش في هذا المقال موضوع الدفع بعدم دستورية نص قانوني من خلال تسليط الضوء على النقاط التالية:
نصت المادة 29/ (ب) على :
إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
قضت محكمة النقض المصرية بأن :
النص فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 – مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم دستورية نص قانونى لازم للحكم فى الدعوى يخضع فى تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هى رأت جديته حددت لمن آثار الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية وإن هى ارتأت عدم جدية الدفع التفتت عنه ومضت فى نظر الدعوى وكان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أقرته السلطة التشريعية وكانت النصوص التى خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم فى الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع وتلتفت عنه .
( الطعن رقم 7 لسنة 58 ق ، جلسة 5/12/1989 )
وقضت كذلك محكمة النقض المصرية بأن :
البين من نص المادتين 29 ، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 أنه يُشترط للتحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التى بنى عليها الدفع وذلك حتى يتكشف للمحكمة المطعون فى حكمها جدية أو عدم جدية هذا الدفع .
( الطعن رقم 551 لسنة 55 ق ، جلسة 8/12/1988 )
وقضت أيضا محكمة النقض المصرية بأن :
لما كان من المقرر أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع جدية لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كان منصباً على سبب قانونى متعلق بالنظام العام وكانت عناصره الواقعية مطروحة عليها وكان النص فى المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 سالف البيان على أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة.
ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ، مما يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ” .
( الطعن رقم 2034 لسنة 56 ق جلسة 26/3/1989 س 40 )
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/4/2003 بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا :
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعيين كانا قد أقاما دعوى المخاصمة رقم 72 لسنة 109 قضائية ضد المدعى عليه الأخير ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، طالبين الحكم لهما بالتعويض ، على قول بأنه أصدر أحكاماً بالبراءة فى الدعاوى المباشرة المقامة منهما ضد آخرين أرقام 7330 ، 7331 ، 7333 لسنة 1991 العجوزة وذلك دون أن يسمع شهادتهما أو يودع أسباب تلك الأحكام وقت النطق بها .
ودفعا فى صحيفة المخاصمة وأثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات الخاصة بعدم صلاحية ورد ومخاصمة القضاة ، وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/4/2001 أعادتها للمرافعة لجلسة 9/7/2001 وصرحت لهما بالطعن بعدم الدستورية خلال هذا الأجل ، وبالجلسة المحددة طلبا أجلاً آخر فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/9/2001 لتنفيذ القرار السابق ، وبالجلسة الأخيرة قدما ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية الماثلة .
مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 22 (تابع) فى 29/5/2003
وحيث إنه لما كان الأصل فى النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور أن:
تُحمَل على أصل صحتها فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها ، ولا يجوز وقف تنفيذها ، وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها – وهو الاختصاص الذى لا يزاحمها فيه أي جهة أخرى – وهى بعد ذلك إما أن تقرر أن للنصوص المطعون عليها سنداً من الدستور ، فلا ترتد عنها قوة نفاذها ، وإما أن تنتهى إلى مصادمتها للدستور فتعدمها وتنهى وجودها وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون عليها أمامها ، ولا يدخل ذلك فى مجال اختصاصها الذى حدده المشرع حصراً فى قانونها .
وحيث إنه عن الدعوى الدستورية :
فإن المشرع قد رسم لرفعها طريقاً ، وحدد لذلك أجلاً لا تقبل إلا إذا رفعت خلاله ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضي التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي فى المسائل الدستورية .
ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي يتعين على محكمة الموضوع – أولاً – الالتزام به عندما تقرر منح الخصوم مهلة لرفع الدعوى الدستورية – بعد دفع أبدوه أمامها وقدرت جديته – فلا تجاوزه سواء حددت لذلك ميعاداً واحداً أو أكثر ويتعين بعد ذلك على الخصوم الالتزام بالميعاد الذى حددته محكمة الموضوع ليرفعوا دعواهم خلاله ، فلا يتجاوزوه حتى ولو كان ذلك خلال مدة الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع ، بحيث إذا لم ترفع الدعوى خلال الأجل الممنوح ، اعتبر الدفع كأن لم يكن .
وحيث إنه لما كان ما تقدم
وكان مؤدى نص المادة 174 (مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبار قرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، وتقديمهم لمذكراتهم .
وكان الثابت
أن محكمة الموضوع بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 10/4/2001 قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 9/7/2001 وصرحت للمدعيين بالطعن بعدم الدستورية وتقديم الدليل على ذلك ، واعتبرت النطق بهذا القرار إعلاناً لهما ، وإذ كان المدعيان وقد سبق لهما الحضور بالجلسات السابقة دون انقطاع ، قد حضرا بالجلسة التى حددتها المحكمة – 9/7/2001 – دون أن يقدما ما يدل على رفع الدعوى الدستورية فى الميعاد وطلبا مهلة أخرى .
فإن رفعهما للدعوى الماثلة بتاريخ 13/8/2001 يكون مجاوزاً لميعاد الأشهر الثلاثة المقررة فى القانون والذى ينتهى أيضاً بنهاية ميعاد المحكمة بتاريخ 9/7/2001 ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد استجابت لطلبهما وحددت ميعاداً جديداً ينتهى فى 2/9/2001 ، ذلك أن هذا الميعاد الجديد – سواء كان متصلاً بالميعاد السابق أو منفصلاً عنه – يكون قد جاء متجاوزاً ميعاد الشهور الثلاثة ، وإذ رفعت الدعوى خلاله فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد ومن ثم تكون غير مقبولة .
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة
مدة اعلان قرار الإحالة والرد
نصت المادة 37 على :
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما التالية .
تحديد تاريخ جلسة نظر دعوي الدستورية:
نصت المادة 41 على :
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .
ميعاد نشر الحكم الدستوري:
نصت المادة 49 على :
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة:
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
قضت محكمة النقض المصرية بأن :
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حائز قوة الأمر المقضى وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية الصادر إعمالاً لنص المادة 49 / 3 من القانون المذكور .
( الطعن رقم 1118 لسنة 49 ق ، جلسة 30/4/1986 )
وقضت محكمة النقض المصرية بأن :
إذ كان المشرع قد أورد فى المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن .
ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها .
( الطعن رقم 1945 لسنة 52 ق جلسة 3/4/1986 س 37 )
طرق إقامة دعوى بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية:
الدفع الفرعي بعدم دستورية نص قانوني:
يمكن لأي شخص أن يدفع بعدم دستورية نص قانوني أثناء نظر دعوى أمام أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي ويجب أن يكون الدفع جديًا ومستندًا إلى أدلة قوية وإذا رأت المحكمة أن الدفع جديًا، تؤجل نظر الدعوى وتحدد لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى بعدم دستورية النص أمام المحكمة الدستورية العليا وإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.
الدعوى المباشرة بعدم دستورية قانون:
يمكن لأي شخص ذي مصلحة مباشرة أن يرفع دعوى مباشرة بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية العليا ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانًا للنص القانوني المطعون فيه، وأوجه مخالفته للدستور، والأدلة المؤيدة لذلك ويجب أن تكون الدعوى موقعة من محام مقبول للحضور أمام المحكمة الدستورية العليا أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل.
إحالة من محكمة الموضوع:
يجوز لأي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا أي نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في نزاع معروض أمامها إذا تراءى لها عدم دستوريته و تكون الإحالة بغير رسوم ويجب أن تتضمن الإحالة بيانًا للنص القانوني أو اللائحي محل الإحالة، وأوجه مخالفته للدستور والأسباب التي دعت المحكمة إلى إحالته.
تنويه هام
سبق لمكتبنا ان اقام دعوي اخلاء بنك بناء علي حكم المحكمة المحكمة الدستورية بانتهاء عقود ايجار الأشخاص الاعتبارية بالمدة المحددة في عقد الايجار وكان محل الاجارة فيها مقر بنك + استراحة + شقة لمدير البنك كسكن.
وقد قضي فيها بحكم نهائي باخلاء مقر البنك ، وبالنسبة للاستراحة والشقة السكنية لمدير البنك فقد أحالت المحكمة هذين الشقين الى المحكمة الدستورية العليا لبيان انطباق حكم الدستورية عليهما من عدمه وما زالت هذه الدعوي الدستورية بمفوضي المحكمة الدستورية حتى الأن والمؤيدة برقم 90 لسنة 42 دستورية .
دعوى التنازع أو التناقض في الأحكام:
يجوز لأي شخص أن يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا في حالة صدور حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين إذا كان أحد الحكمين مبنيا على نص قانوني أو لائحي ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانًا للحكمين المتناقضين، والنص القانوني أو اللائحي محل التنازع، وأوجه مخالفته للدستور.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.