تعرف على المواعيد القانونية في قانون الاتصالات المصري وأهم الضوابط المنظمة للترخيص والتراخيص الترددية والنزاعات. دليل شامل للمحامين والمهتمين بالقانون.
المواعيد القانونية في قانون الاتصالات المصري: دليلك لفهم المدد والإجراءات
يتضمن قانون الاتصالات المصري عددًا من المواعيد القانونية والإجراءات المحددة التي تنظم الترخيص، النزاعات، تنظيم الطيف الترددي، والرقابة على شركات المحمول.
هذه المدد الزمانية ليست مجرد تفاصيل إدارية، بل هي أساس قانوني لأي إجراء رسمي يتعلق بقطاع الاتصالات.
في هذا المقال نستعرض بدقة أهم المواعيد القانونية في قانون الاتصالات المصري، مع توضيح آثارها القانونية وأهميتها في الممارسة العملية.
أبرز النقاط التي يتناولها المقال:
- ميعاد توفيق الأوضاع لشركات المحمول.
- ميعاد البت في تراخيص خدمات الاتصالات.
- إجراءات النزاعات بين مقدمي الخدمات.
- مواعيد التصاريح الخاصة بالطيف الترددي.
- تفاصيل بداية السنة المالية لجهاز الاتصالات.
📚 المواعيد القانونية في قانون الاتصالات المصري
نطاق تطبيق القانون:
يُطبق قانون تنظيم الاتصالات على جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية.
وتُحدد مواعيد قانون الاتصالات الشروط والإجراءات التي تلتزم بها الشركات، سواء في الحصول على التراخيص أو في استخدام موارد مثل الطيف الترددي.
📌 ميعاد توفيق أوضاع شركات المحمول
طبقًا للمادة 86 من قانون الاتصالات، يجب على الشركات القائمة وقت صدور القانون أن تقوم بـ توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.
وبالتالي، ألزم قانون الاتصالات المصري جميع مقدمي خدمات المحمول بالعمل على توفيق أوضاعهم القانونية خلال مواعيد محددة نصّ عليها القانون.
ويُعتبر توفيق الأوضاع أحد المتطلبات الأساسية لتجديد تراخيص خدمات الاتصالات، خاصة فيما يتعلق باستخدام البنية التحتية والطيف الترددي.
📅 الموعد النهائي: 5 أغسطس 2003
📌 تاريخ العمل بقانون الاتصالات
- بدأ العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
- صدر القانون في 4 فبراير 2003، لذا بدأ سريانه في 5 فبراير 2003.
📌 بداية السنة المالية لجهاز تنظيم الاتصالات
السنة المالية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها (من 1 يوليو إلى 30 يونيو).
📌 ميعاد البت في تراخيص خدمات الاتصالات
- يجب على الجهاز البت في طلب الترخيص خلال 90 يومًا من استيفاء المستندات.
- إذا لم يصدر قرار خلال هذه المدة، يُعتبر الطلب مرفوضًا ضمنيًا.
📌 النزاعات بين مقدمي الخدمات
لا يجوز اللجوء للقضاء إلا بعد صدور قرار من الجهاز، أومضي 60 يومًا من تاريخ عرض النزاع على الجهاز، أيهما أقرب.
🧠 هذه المهلة تُمنح للجهاز لإصدار قرارات تحكيمية أو تنظيمية قبل التصعيد للقضاء.
📌 تصاريح الاستيراد والتصنيع
- يجب إصدار الموافقة على تصنيع أو استيراد الأجهزة خلال 90 يومًا من تقديم الطلب الكامل.
- يجب توفيق أوضاع الشركات خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون.
📌 ترخيص استخدام الطيف الترددي
يُعد تنظيم الطيف الترددي في مصر من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا لأحكام قانون الاتصالات المصري، حيث يُمنح ترخيص استخدام الطيف الترددي بناءً على طلب مُسبق من المشغل،
وذلك ضمن إطار تراخيص خدمات الاتصالات المعتمد.
ومن ثم، الجهاز ملزم بالرد خلال 90 يومًا من استلام المستندات، وفي حالة مخالفة شروط الترخيص، يجوز للجهاز إلغاء الترخيص.
📌 إخلاء حيز الترددات
في حال الحاجة الاستراتيجية، يمكن للجهاز مطالبة المرخص له بإخلاء التردد مقابل تعويض مناسب يُتفق عليه مع الجهات المختصة.
🔹العقوبات فى قانون الاتصالات
ينص قانون الاتصالات المصري على عقوبات صارمة في حالة تشغيل شبكات اتصالات بدون ترخيص أو استخدام الطيف الترددي في مصر دون موافقة مسبقة.
وتُطبق هذه العقوبات لضمان الالتزام بجميع مواعيد تنظيم قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين.
تحليل قانون تنظيم الاتصالات المصري: الترخيص والمواعيد والطيف الترددي
تحليل شامل لقانون تنظيم الاتصالات المصري يشمل شروط الترخيص، مواعيد الإجراءات، وتنظيم الطيف الترددي، مع توضيح دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر.
المواعيد القانونية الهامة في قانون الاتصالات المصري
تعرف على المواعيد القانونية الهامة في قانون الاتصالات المصري، بما يشمل مدد التراخيص، وفترات الإخطار، وآليات الالتزام أمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ميعاد توفيق أوضاع شركات المحمول في قانون الاتصالات المصري
المادة الثانية من مواد الإصدار لقانون الاتصالات المصري تنص علي :
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ،
وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مواعيد العمل بقانون الاتصالات الصادر فى 4 فبرايـر 2003
المادة الثالثة من مواد الإصدار نصت علي :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
ميعاد بداية السنة المالية لجهاز الاتصالات
مادة 9 من قانون الاتصالات تنص علي:
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات .
فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
- إعادة تنظيم الطيف الترددي .
- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
- تعويض مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادي المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
مواعيد تراخيص تقديم خدمة الاتصالات
المادة 22 من قانون الاتصالات تنص علي:
يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها .
وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .
ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
مواعيد اتخاذ اجراءات التقاضي في منازعات الاتصالات
المادة 29 من قانون الاتصالات تنص علي:
إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمي الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط .
وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدا استثماريا معقولا .
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا.
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص ولا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
مواعيد اصدار تصاريح استيراد أجهزة الاتصالات
المادة 48 من قانون الاتصالات تنص علي:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها .
والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها .
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
وعلى مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزي أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ميعاد اصدار ترخيص استخدام الطيف الترددي
المادة 51 من قانون الاتصالات تنص علي:
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي.
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص .
وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .
ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى
كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .
ميعاد اخلاء حيز الترددات من شاغليه
المادة 54 من قانون الاتصالات تنص علي:
للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى .
وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأي من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .
مدد مراجعة شروط استخدام الترددات
المادة 59 من قانون الاتصالات تنص علي:
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات .
يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل .
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددي فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددي .
المدد المحددة للترخيص من الشركة المصرية للاتصالات
المادة 60 قانون الاتصالات تنص علي:
يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 .
سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .
ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى .
من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون.
وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .
مدد العقوبات في قانون الاتصالات
المادة 71 قانون الاتصالات:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات.
أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .
المادة 72 قانون الاتصالات:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
- تقديم خدمات الاتصالات .
- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .
المادة 73 اتصالات:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
المادة 74 اتصالات:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .
المادة 75 اتصالات:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات
متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .
المادة 76 اتصالات:
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
- 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
- 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
المادة 77 اتصالات:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
- 1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
- 2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
المادة 78 اتصالات:
يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير.
أو قام بالتشويش عليها وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
المادة 79 اتصالات:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية.
وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
المادة 80 اتصالات:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .
المادة 81 اتصالات:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .
المادة 82 اتصالات:
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ،
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .
المادة 83 اتصالات:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية .
أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية .
وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
المادة 84 قاتون الاتصالات:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 ” فقرة ثالثة ” و 28 البندين “1 ، 3” و 59 “فقرة ثانية”) .
من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
المادة 85 اتصالات:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له .
أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .
المادة 86 اتصالات:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
❓ الأسئلة الشائعة حول المواعيد القانونية في قانون الاتصالات المصري
1. ما هو ميعاد توفيق الأوضاع لشركات الاتصالات القائمة قبل القانون؟
2. متى يبدأ سريان قانون الاتصالات المصري؟
3. كم مدة البت في طلب ترخيص خدمة اتصالات؟
4. هل يمكن اللجوء للمحكمة فورًا في حال وجود نزاع بين شركات الاتصالات؟
5. ما المدة اللازمة للرد على طلب استيراد أو تصنيع أجهزة اتصالات؟
6. هل يمكن إلغاء ترخيص الطيف الترددي؟
للمزيد من المعلومات عن قانون الاتصالات في مصر يمكنك الاطلاع على:
- موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية
- موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- قوانين الاتصالات الكاملة والقرارات .
🏁 الخاتمة: احذر المواعيد.. فالقانون لا يرحم
المواعيد القانونية في قانون الاتصالات ذات دور حاسم في حماية الحقوق وضمان التنظيم العادل بين جميع الأطراف.
ومن ثم، سواء كنت محاميا أو صاحب شركة اتصالات، فإن فهم هذه المدد وتواريخها أمر ضروري لتفادي فقدان الحقوق أو رفض الطلبات بسبب التأخير.
🎯 هل لديك استفسار قانوني حول قانون الاتصالات؟ تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة دقيقة من محامٍ متخصص في القوانين المصرية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.