مقاصة الديون والمأخذ القضائية
مدونة مقاصة الديون القانونية والقضائية والاختيارية في مأخذ محكمة النقض بعرض أحكام ومبادي محكمة النقض عن مسألة المقاصة بأنواعها في الطعون التى عرضت عليها وردها السائغ علي أسباب هذه الطعون اما بالقبول واما بالرفض وحيثيات ذلك .
محتويات المقال
المقاصة القضائية في قضاء النقض
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية “مادة 152 من قانون المرافعات”
وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فانه لا يجوز طلب هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم
الطعن رقم 362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247 بتاريخ 03-02-1966.
يشترط لإجراء المقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض . و إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا باستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان و عدم خصمه من الثمن المدفوع منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التى يرى الطاعن استحقاقه لها و بين الريع المقضى به لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور
الطعن رقم 381 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 430 بتاريخ 15-03-1973
إذ كان البين من الأوراق أن هناك خلافاً بين طرفي التداعي حول أجرة الجراج و أن الخبير المنتدب لم يعرض لها و لم يحدد قدرها تاركاً الأمر للجنة تقدير القيمة الايجارية المختصة ، و كان الحكم الصادر بالتخفيض قد اكتفى بتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج و كانت هذه الأجرة ليست معلومة المقدار و لا خالية من النزاع ، فلا على الحكم إن هو ذهب فى خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض و لا تقبل إثارتها لأول مرة فى مرحلة الاستئناف
الطعن رقم 555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977
يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الاستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً
الطعن رقم 1041 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 737 بتاريخ 02-03-1981
طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما
الطعن رقم 96 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103 بتاريخ 16-12-1984
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية
الطعن رقم 688 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1097بتاريخ 09-12-1985
المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أي يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر و فى الوقت ذاته دائناً لنه فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة
الطعن رقم 257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987.
يشترط لإجراء المقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض .
الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 .
طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة .
إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات
لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه
الطعن رقم 574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-06-1990
المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591 بتاريخ 25-02-1990.
إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين استدانة الناظر على الوقف و بين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن ، مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ الذى استدانة الناظر صرف على بعض مستحقي الوقف و أن هذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذى استدانة
فهذا الحكم يكون قد استند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ، إذ أن اتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الاستدانة كانت على الوقف ، و إذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف ، و هذا الإقرار لا يملكه الناظر و لا ينفذ على الوقف
الطعن رقم 144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523 بتاريخ 15-01-1948
المقاصة القانونية في تطبيقات النقض
المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني ، يستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار
الطعن رقم 469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372 بتاريخ 03-03-1973.
لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر
لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن استيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه . فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله
الطعن رقم 644 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 779 بتاريخ 26-03-1977.
إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أي محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من اجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار .
و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم – البائع – نازع مورث الطاعنين – المشترى – فى قيمة المدفوع له من الثمن – بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه – و أنكر عليه استحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المباني و ما أداه من أموال أميرية بما استوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية
الطعن رقم 429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830 بتاريخ 30-03-1977
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لاشك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من اجتماع الشرطين اعتبارا بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره
و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شرائطها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة 1973 قد حدد بوجه نهائي بالحكم الصادر فى 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز استئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم 555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء
الطعن رقم 96 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103 بتاريخ 16-12-1984.
المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه باعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان بالنظام العام
الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 .
إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه و بين آخر ، مشتملاً على إيراد و منصرف ، فاعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فإن اعتمادها له و قضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافي المقضي به قد تناوله بحثها و أنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته و أصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فاعتمدته و جعلته من أسس قضائها . و إذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول
الطعن رقم 87 لسنة 3 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 402 بتاريخ 17-05-1934.
المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً و مديناً للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائناً أصيلاً و مديناً أصيلاً للآخر . و إذن فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصي شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته ، و لا فى دين على القاصر لدائن الوصي عليه ، و لا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ، و لا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ، و لا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة ، و لا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائني التركة
الطعن رقم 19 لسنة 6 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1167بتاريخ 22-10-1936
يكفى بناء على المادتين 192 و 194 من القانون المدني أن يتلاقى دين واجب الأداء مع مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما فى وقت استحقاق الأخير فإذا كان أحد الدينين قد استحق فى 30 نوفمبر سنة 1915 و الآخر فى آخر ديسمبر سنة 1928
فإنه فى هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق فى المطالبة به بمضي المدة فيتقابل الدينان فيه و تقع المقاصة بقدر أقلهما . و لا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما استطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذي الشأن . فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلاً بقوة القانون
الطعن رقم 28 لسنة 6 مجموعة عمر 2 ع صفحة رقم 50 بتاريخ 24-12-1936.
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه فى شأن الديون المطالب بها كان مداره أن الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من الأموال التى حصلها بصفته وكيلاً عنه ، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الادعاء بالوفاء بطريق المقاصة ، و أن المقاصة غير جائزة لما تبنيته من وجود نزاع فى حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التى تقدم بها فى الدعوى و رأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء ، ثم حفظت للمدعى عليه الحق فى محاسبة الوكيل عما دخل فى ذمته من ماله مدة وكالته عنه ، فإنها لا تكون قد أختات
الطعن رقم 122 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422 بتاريخ 15-06-1944.
من المقرر أن الأصل فى الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله، ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا فى حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الاتفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم فى التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته
الطعن رقم 83 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1549بتاريخ 07-12-1994
المقاصة الاتفاقية في مأخذ النقض
إذا اتفق دائن و مدين و دائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار ” مقابل أتعاب محاماة “
و اقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء ، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه – بقدر ما يحكم به لدائن الدائن – من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ الحكم .
فإذا كانت المحكمة ، فى صدد هذا الاتفاق ، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانوني الصحيح فقالت إنه مقاصة اتفاقية و إن حكمه يسرى من تاريخ انعقاده ،
و مع ذلك لم تعين تاريخ الاتفاق لتجري حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية ، بدلاً من أحكام المقاصة الاتفاقية التى أثبتتها ، و اعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الاتفاق ، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون
الطعن رقم 2 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144 بتاريخ 04-04-1946.
المقاصة بأنواعها في الفقه و مبادئ النقض
تُطبق محكمة النقض أحكام المقاصة في مختلف القضايا، سواء كانت تجارية أو مدنية أو غيرها. ونذكر من أهم تطبيقات محكمة النقض للمقاصة ما يلي:
- قضت محكمة النقض بأن المقاصة القانونية تتم بقوة القانون دون الحاجة إلى أي إجراء من جانب المدين.
- قضت محكمة النقض بأن المقاصة القضائية تتم بتدخل القاضي، وذلك في حالة وجود نزاع حول وجود الدين أو مقداره أو استحقاقه.
- قضت محكمة النقض بأن شروط المقاصة القانونية يجب أن تتوافر جميعها حتى تتم المقاصة.
- قضت محكمة النقض بأن المقاصة تُؤدي إلى انقضاء الالتزامات المتقابلة بين الطرفين، وذلك بمقدار الدين الأصغر.
ما هي أهم تطبيقات محكمة النقض للمقاصة؟
من أهم تطبيقات محكمة النقض بشأن المقاصة بأنواعها ما يلي :
التطبيق الأول للمقاصة في مأخذ النقض عن المقاصة :
المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينًا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل.
فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم….. لسنة 2001 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل التداعي وتسليمها له. وقال بيانًا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/ 1/ 1989 استأجر الطاعن الشقة محل التداعي لقاء أجرة شهرية سبعين جنيهًا .
وقد امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من أول مارس حتى نهاية إبريل لعام 2001 بإجمالي مبلغ 140 جنية وأنه سبق وأن تأخر في سداد الأجرة وأقام عليه الدعوى رقم…. لسنة 1998 إيجارات الجيزة الابتدائية وقضي فيها بالإخلاء لعدم سداد الأجرة. وقد توقاه بالسداد في الاستئناف رقم….. لسنة 116 قضائية القاهرة والذى قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى للسداد. فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 119 قضائية القاهرة. وبتاريخ 14/ 1/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول:
إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه دائن للمطعون ضده بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم….. لسنة 1996 مدنى مركز الجيزة واستئنافها رقم…. لسنة 1997 مدنى مستأنف الجيزة الذى قضي بتاريخ 15/ 12/ 1997 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 1260 جنيه قيمة كمبيالات.
وقدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من هذا الحكم وما يفيد توقيع الحجز تحت يد النفس لما له من مبالغ في ذمة المطعون ضده نفاذًا لهذا الحكم. إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء استنادًا إلى أن الطاعن لم يطلب إجراء المقاصة القضائية أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك بأن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره، وألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه.
وأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن (فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال) يدل على أن المقصود بالتكرار أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى.
ومن ثم فلا يستفيد في الدعوى اللاحقة بالتيسير الذي خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار.
وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
وتعتبر الأعذار التي يبديها المستأجر من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررًا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار
وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر الأجرة مما يتطلب في هذه الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأسباب وعاب قضاءها القصور في التسبيب.
كما أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينًا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل
فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها.
وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعًا موضوعيًا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة.
أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة طبقًا لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات لأنها تتضمن تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغايرًا لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية بطرح دعوى جديدة ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تعطى الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها، وكان البين من الأوراق أن الطاعن واجه دعوى المطعون ضده بطلب إخلائه من شقة النزاع لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة عن شهرى مارس وإبريل سنة 2001 وجملتها 140 جنيه.
وبما أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه دائن للمطعون ضده بما يزيد على دين الأجرة المطالب به بموجب الحكم الذى استصدره في الدعوى رقم… لسنة 1996 مدنى مركز الجيزة واستئنافها رقم…. لسنة 1997 مدنى مستأنف الجيزة الذى قضي بتاريخ 15/ 12/ 1997 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له 1260 جنيه (ألف ومائتان وستون جنيهًا) قيمة كمبيالات
فإن محكمة الاستئناف بذلك تكون إزاء دفاع من جانب الطاعن بطلب إجراء المقاصة القانونية من الديون الواجبة الأداء المتبادلة بينه وبين المطعون ضده خلافًا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكييف خاطئ لهذه المقاصة التي يصفها بأنها مقاصة قضائية
ورتب على ذلك عدم وقوعها لعدم طلبها ابتداء أمام محكمة أول درجة وتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء، مما حجبه عن الفصل في هذا الدفاع الجوهري على الوجه الصحيح قبل الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة مما يشوبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
الطعن رقم 295 لسنة 73 ق
التطبيق الثاني للمقاصة في مأخذ النقض عن المقاصة :
الوقائع تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً، وموريس…. مورث المطعون ضدهم ثانيًا أقاموا الدعوى رقم…. لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة، والمطعون ضده ثالثًا. بطلب الحكم ختاميًا بإلزامهما بأداء مبلغ ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه. وقالوا بيانًا لذلك أنهم وسمير…. يملكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 70ر2003 متر، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1826 لسنة 1996 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وخصصت لفتح منفذ لمدخل خطوط الترام.
وقول المحكمة إلا أن تقدير التعويض المستحق لهم عن ذلك جاء قاصرًا على مساحة 66ر1476 مترا فقط وانطوى على غبن فاحش في تقدير سعر المتر من الأرض ومن ثم أقاموا الدعوى.
كما أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم…. لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وقدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت في الدعوى رقم…..لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا لرفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها وبرفض الدعوى الثانية.
استأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالاستئناف رقم…. لسنة 5 ق القاهرة، كما استأنفه موريس….. مورث المطعون ضدهم ثانيًا بالاستئناف رقم…. لسنة 5 ق القاهرة.
وتوضح وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 19/ 2/ 2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى وباستجواب الخصوم، ثم قضت بتاريخ 24/ 6 / 2003 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم أولاً وثانيًا مبلغ 6011100 ج (ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائه جنيه). طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضًا جزئيًا. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها».
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعى به الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول :
إن الحكم قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدهم أولاً وثانيًا عن نزع ملكيتهم حال أن سندهم في المطالبة عقد عرفي لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم في الطلب، ودون أن يرد الحكم على الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح:
ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 2/ 2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانيًا في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيسًا على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم،
وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانونًا، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه. وهى أسباب لم تكن محل نعى في الطعن الماثل من الهيئة الطاعنة ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفى بيان ذلك تقول :
إن الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى – لعدم ملكية مورثى المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع – لم يفصل فى النزاع حول تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية .
وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتصدت بقضائها المطعون فيه للفصل فى النزاع حول تقدير التعويض دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن حكمها يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد:
ذلك أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولاً وثانيًا للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى .
ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتًا على مبدأ التقاضي على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي، فإنه لا يكون قد خالف القانون. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالأوجه الثاني من السبب الأول والثالث من السبب الثاني والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول:
إنه قضى بإلزامها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به حال أن دور المحكمة فى دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية قاصر على مجرد مراجعة التقدير للوقوف على مدى ملاءمته دون أن يتعداه إلى الإلزام بدفع مبلغ التعويض وذلك منعًا لتضارب الأحكام فى حالة إلغاء قرار نزع الملكية. وهو ما كان يوجب أيضًا على المحكمة الوقوف على مدى نهائية قرار نزع الملكية موضوع النزاع. والذى قضى فعلاً بتاريخ 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق قضاء إداري بوقف تنفيذه على سند من سقوطه لعدم إيداعه مكتب الشهر العقاري المختص في الميعاد القانوني الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته غير سديد:
ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن :
لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن….. الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية…. “،
والنص فى المادة الثالثة عشر منه على أن:
” لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة….. كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيًا ”
يدل على
أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضى المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائيًا.
وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن :
الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة….. كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ ” المحكوم بها ” من المحكمة الابتدائية .
وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة – بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانيًا – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذى قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذى صدر حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/ 5/ 2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعًا قانونيًا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الخامس من السبب الأول والثاني من السبب الثاني، والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول :
إن الحكم خالف نص المادتين 9، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 إذ قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية كل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر حالة أن المطعون ضدهم أولاً وثانيًا هم المدعون فقط – لا يملكون من هذه المساحة سوى ثلثيها ( 16ط من 24 ط ) وفق ما هو ثابت بعقد البيع سند دعواهم أما الثلث الباقي 8 ط فيملكه “…..” الذى أرتضى التعويض المقدر له عن نزع الملكية من اللجنة المختصة ولم يطعن عليه. الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد:
ذلك أن من الأصول المقررة وفقًا لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله.
لما كان ذلك
وكان الثابت فى عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانيًا و “….. ”
ومن ثم فإن فى انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع .
ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الرابع من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول:
إنه قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يجرى مقاصة بين هذا المبلغ والمبالغ التي سددتها إليهم ولمحافظة القاهرة كتعويض ومقابل لعدم الانتفاع بتلك الأرض الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد :
ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردًا على دعوى خصمه طبقًا للمادة 125 من قانون المرافعات، كما أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقًا للمادة 365/ 1 من القانون المدني. وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول:
إنها لا تضع يدها إلا على المساحة المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر وفق ما هو ثابت بقرار نزع الملكية رقم 1826 لسنة 1996، وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم….. لسنة 1994 – المقامة بشأن مقابل الانتفاع بالأرض – والمقدم صورة ضوئية منه ضمن مستندات الدعوى والذى تضمن أيضًا أن شركة بورسعيد للصناعات المعدنية تضع اليد على الطبيعة ووفقًا لإقرار المسئول عنها على باقى الأرض المملوكة للمحكوم لهم وشريكهم.
وإذ لم يفطن الحكم لدلالة هذا الثابت في الأوراق وقضى بإلزامها بدفع التعويض عن كامل مساحة الأرض ومقدارها 7ر2003 متر على سند من أنه يتعذر انتفاع المحكوم لهم بالجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته لوضع يدها – الطاعنة – عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أنه يمر بداخل هذا الجزء الزائد أسلاك وأعمدة خاصة بوحدات الترام حالة أن ذلك لا يصلح دليلاً على وضع يدها على هذا الجزء وحالة أن تعذر انتفاع ملاكه به يعود لوضع يد شركة بورسعيد للصناعات المعدنية عليه الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع.
لما كان ذلك
وكان الثابت فى الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المساحة الكلية للأرض المملوكة “…… ” والمطعون ضدهم أولاً وثانيًا مقدارها70,2003 متر، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66,1476متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام ” جراج ” خاص بالهيئة الطاعنة.
وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر.
بل قضى أيضًا بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره (04, 527 متر) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سندًا لقضائه في حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك.
إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك، وبه أيضًا اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية.
كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم….. لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هى واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا لهذا السبب.
وحيث إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانيًا قبل المطعون ضدهم ثالثًا بالنسبة لتلك المساحة الزائدة.
فإنه يكون متعينًا معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضًا جزئيًا كان أساسًا له.
الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق
التطبيق الثالث بشأن مأخذ النقض عن المقاصة:
- 1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر.
- 2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المصرف الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
- 3 – إن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها.
- 4 – إن تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة.
- 5 – إذ كان الطاعون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم يداينون المصرف المطعون ضده بمبلغ 10036825.25 جنيه كتعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها أو ردها إليهم في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم مخالفا بذلك الأعراف و الأصول المصرفية .
- مدللين على ذلك بتقريري لجنتي الخبراء المنتدبين في الدعوى، طالبين إجراء المقاصة بين هذا المبلغ المستحق لهم بموجب نص المادة 440/ 5 من قانون التجارة، وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده من خلال تصفية الحساب بينهم وفق ما انتهى إليه تقريري الخبرة
فإن ذلك إنما ينطوي في حقيقته على طلب المقاصة القضائية وتوفر شروطها في الدين المستحق على المصرف المطعون ضده، بما يستلزم على المحكمة إجرائها بين الدينين
وإذ رفض الحكم المطعون فيه إعمال المقاصة القضائية بمقولة عدم التحقق من الدين محل الكمبيالات وخلو الأوراق من دليل إهمال المصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف المطعون ضده، مما يعيبه.
- 6 – إذ كان الثابت في الأوراق أن المحكمة قد انتهت إلى القضاء في الطعنين الثاني والثالث سالفي الذكر المقام من المطعون ضدهم في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:
أن ممثل شركة… (…) الطاعنة في الطعن الثالث أقام الدعوى رقم … لسنة 2002 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما في ذات الطعن (المصرف الطاعن في الطعن الأول) بطلب الحكم :
- أولا: بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات.
- ثانيا: في حالة تقديمه ندب مكتب الخبراء لفحص المأمورية المبينة بالصحيفة.
- ثالثا: إلزام المصرف … المصري (الطاعن في الطعن الأول) بأن يؤدي للشركة مبلغ عشرة ملايين جنيه ورد البضائع المرهونة لديه رهنا حيازيا
على سند أن الشركة الطاعنة حصلت من المصرف المطعون ضده على تسهيلات ائتمانية بفائدة 12.5% بضمان أوراق تجارية وبضائع واعتمادات مستنديه تزيد قيمتها على أربعين مليون جنيه كما قامت الشركة بإيداع بضائع أخرى بقيمة ثمانية ملايين جنيه تحفظ عليها المصرف المطعون ضده
وإذ فوجئت بالمصرف يحتسب عليها فائدة مقدارها 20% دون موافقتها كما شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على أرض سلمتها له، فأقام الدعوى تم تصحيح شكل الدعوى من قبل الطاعنين الثلاثة الأوائل في الطعن الثاني بصفاتهم ممثلو الشركة لوفاة مورثهم.
ندبت المحكمة لجنة خبراء في الدعوى أودعت تقريريها، أدخل المصرف المطعون ضده – الطاعن في الطعن الأول – الطاعنين في الطعنين الثاني والثالث خصوما في الدعوى بصفاتهم شركاء متضامنين مع الشركة بطلب الحكم :
بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ الدين المستحق على الشركة ومقداره 20427981.82 جنيها حتى 31 من مايو سنة 2004 والفوائد المركبة بواقع 12.5 % سنويا
كما وجه الطاعنون في الطعنين الثاني والثالث طلبا عارضا بطلب الحكم:
- أولا: ببراءة ذمتهم من أية ديون للبنك المطعون ضده.
- ثانيا: إجراء المقاصة القضائية حسب ما انتهت إليه تقارير لجنة الخبراء وإلزام المصرف المطعون ضده بأن يؤدي لهم الفرق المستحق ومقداره 398201 جنيه والفوائد بواقع 5 % حتى تمام السداد.
- ثالثا: إلزام المصرف المطعون ضده بأن يؤدي لهم مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم،
- رابعا: إلزام المصرف المطعون ضده برد البضائع المسلمة إليه والموجودة تحت يده لثبوت سداد الدين المرهونة من أجله.
بتاريخ 26 من مايو سنة 2005 حكمت محكمة أول درجة:
- أولا: في موضوع الدعوى الأصلية والطلب المضاف بإلزام المصرف المطعون ضده – الطاعن في الطعن الأول – بأن يؤدي للشركة الطاعنة في الطعن الثالث مبلغ 405201.54 جنيه وبإلزامه بأن يرد البضاعة المرهونة تحت يده والمملوكة للشركة الطاعنة والبالغ قيمتها 10225750 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
- ثانيا: في الدعوى الفرعية المقامة من المصرف بقبول الإدخال شكلا وفي موضوع الإدخال والدعوى الفرعية بالرفض.
استأنف المصرف الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 9 ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه الطاعنون في الطعنين الثاني والثالث برقم … لسنة 9 ق أمام ذات المحكمة،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط، وقضت بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2004 في موضوع الاستئناف الأول:
أ- في موضوع الدعوى الأصلية – عدا طلب التعويض – والطلب العارض المضاف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفضها.
ب- وفي موضوع الدعوى الفرعية: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام كل من الشركة الطاعنة في الطعن الثالث والطاعنين الأربعة الأول في الطعن الثاني متضامنين وكذلك الطاعنين في الطعن الثاني بصفتهم ورثة المرحوم … – في حدود ما آل إليه من تركة مورثهم – بأن يؤدوا للبنك الطاعن في الطعن الأول – المطعون ضده في الطعنين الثاني والثالث – مبلغ 9638624.31 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ قفل الحساب الجاري في 26 من ديسمبر سنة 1999 حتى تمام السداد.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم … لسنة 9 ق برفضه.
طعن المصرف المحكوم لصالحه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1746 لسنة 77 ق، كما طعن المحكوم عليهم فيه بطريق النقض بالطعنين رقمي 2168، 2311 لسنة 77 ق وقدمت النيابة العامة مذكرتين في الطعنين الأخيرين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حيث ضمت إليهما الطعن الأول للارتباط وحددت جلسة لنظر الطعون، وفيها التزمت النيابة رأيها في الطعنين الثاني والثالث وفوضت الرأي للمحكمة في الطعن الأول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسببين الأول والثاني من الطعن الثاني والأسباب الثلاثة الأول من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:
ذلك بأنهم تمسكوا بطلبهم العارض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإعمال المقاصة القضائية بين ما هو مستحق لهم من مبلغ تعويض يمثل قيمة الكمبيالات المسلمة من الشركة الطاعنة إلى المصرف المطعون ضده والتي أهمل في اتخاذ إجراءات تحصيلها حتى سقطت بالتقادم ومقدارها 10036825.25 جنيه، وفقا للمادة 440/ 5 من قانون التجارة وبين المبلغ المستحق في ذمتهم للمطعون ضده عقب تصفية الحساب بينهم
واستدلوا على صحة طلبهم بما ثبت من تقريري لجنتي الخبراء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعمال المقاصة لعدم توفر شروطها في الدين المستحق لهم قولا منه بأن الشركة الطاعنة تعد مدينة بالتضامن بمبلغ الكمبيالات ولخلو الأوراق من دليل على إهمال المصرف على الرغم مما أورده تقريري الخبرة من مسئوليته عن عدم تحصيل الكمبيالات مما تسبب في سقوطها بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد:
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر،
وكان من المقرر أن المصرف الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
وأن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل.
فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها،
فإذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة.
وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم يداينون المصرف المطعون ضده بمبلغ 10036825.25 جنيه كتعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها أو ردها إليهم في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم مخالفة بذلك الأعراف والأصول المصرفية
مدللين على ذلك بتقريري لجنتي الخبراء المنتدبين في الدعوى طالبين إجراء المقاصة بين هذا المبلغ المستحق لهم بموجب نص المادة 440/ 5 من قانون التجارة وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده من خلال تصفية الحساب بينهم وفق ما انتهى إليه تقريري الخبرة
فإن ذلك إنما ينطوي في حقيقته على طلب المقاصة القضائية وتوفر شروطها في الدين المستحق على المصرف المطعون ضده، بما يستلزم على المحكمة إجراؤها بين الدينين
وإذ رفض الحكم المطعون فيه إعمال المقاصة القضائية بمقولة عدم التحقق من الدين محل الكمبيالات وخلو الأوراق من دليل إهمال المصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف المطعون ضده، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 1746 لسنة 77 ق المقام من البنك … عن ذات الحكم المطعون فيه محل الطعنين الثاني والثالث رقمي 2168، 2311 لسنة 77 ق.
فلما كان الثابت في الأوراق أن المحكمة قد انتهت إلى القضاء في الطعنين الثاني والثالث سالفي الذكر المقام من المطعون ضدهم في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتباره منتهية.
الطعون 1746 ، 2168 ، 2311 لسنة 77 ق جلسة 8 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 133 ص 840
ملاحظة:
يُمكن للقارئ الرجوع إلى دعوي المقاصة بين الديون شرح المواد 362 الى 369 مدني لفهم المقاصة وتطبيقها بشكل أفضل.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.