الاختصاص المحلى بالتنفيذ ونزاعاته
تحديد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ صلاحيات تحددها القوانين لضمان سير عملية التنفيذ بشكل سلس و الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ هو صلاحية القاضي في نظر دعاوى التنفيذ التي تقع ضمن نطاقه الجغرافي و يحدد قانون المرافعات بالمادة 276 منه كيفية تحديد الاختصاص المحلي ( المكاني ) لقاضي التنفيذ وهذا هو موضوع البحث.
محتويات المقال
الاختصاص المحلى للتنفيذ في المادة 276 مرافعات
تنص المادة ٢٧٦ من قانون المرافعات في باب التنفيذ علي :
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول في دائرتها وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها
المذكرة الإيضاحية :
حددت المادة ٢٧٦ من القانون الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ فنصت على أن يكون الاختصاص عند التنفيذ للمحكمة التي تقع الأموال محل التنفيذ في دائرتها على أساس أنها أقرب المحاكم إلى محل التنفيذ .
وقد رأى القانون أن يفصل هذه القاعدة في فقرتين :
خصص الأولى للتنفيذ على المنقول:
مبررا أن محل المال المحجوز عندما يكون مالا في ذمة الغير هو موطن المحجوز لديه .
هذه المادة تقابل المادة ٦١٢ من قانون المرافعات السابق وكان نصها كالتالي :
يجرى التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التي يقع في دائرتها تبعا لقيمته فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كــان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات ويجرى البيع أمام القاضي المنتدب للبيوع في المحكمة الابتدائية أو أمام قاضي محكمة المواد الجزئية.
وأفرد الثانية للتنفيذ على العقار :
مضيفا إلى القاعدة الأساسية قاعدة أخرى مقتضاها أنه إذا تعددت العقارات محل التنفيذ وكانت تتبع محاكم مختلفة انعقد الاختصاص لاحداها وذلك بصرف النظر عن قيمة كل عقار. وقد أخذ المشروع هذا النص عن القانون القائم ( مادة ٦١٢ مرافعات ) ولم ير الأخذ بما تنص عليه بعض القوانين الأجنبية من جعل الاختصاص لمحكمة أكثر العقارات قيمة حتى لا تثور منازعات فرعية حول قيمة العقارات .
تقرير اللجنة التشريعية :
استبدلت اللجنة عبارة ” لدى المدين ” بعبارة ” المادي ” الواردة فــــــي الفقرة الأولى من المادة ۲۷٦ من المشروع وذلك للمقابلة بين حجز المنقول لدى المدين و حجز ما للمدين لدى الغير ، ولأن هذا الحجز الأخير قد يكون هو الآخر حجزاً على المنقول المادي
التعليق علي اختصاص قاضي التنفيذ المحلي
الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ :
حدد المشرع قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ في المادة ٢٧٦ سالفة الذكر، وقد راعـــــــــى المشرع في تحديده للاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ أن يكون هذا القاضي قريبا من محل التنفيذ مما يسهل له هيمنته عليه
وجدى راغب – ص ٢٥٤
ولذلك فإن الضوابط المختلفة التي نصت عليها المادة ٢٧٦ – محل التعليق بشأن هذا الاختصاص ترجع أساسا إلى موقع الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحيث أن أقرب قضاة التنفيذ إلى موقع المال محل التنفيذ هو الذي يختص بكافة مسائل هذا التنفيذ فهو الذى يشرف على إجراءاته وهو أيضا الذي يفصل في سائر منازعاته.
وتتضح هذه الضوابط بالنظر إلى نوع الحجز ونوع المال الذى يرد عليه الحجز كالآتي:
أولاً : الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ عند التنفيذ على العقار :
ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ الذى يقع العقار في دائرته وذلك إذا كان التنفيذ يجرى على عقار واحد أو كان يجرى على أكثر من عقار وكانت جميع هذه العقارات تقع في دائرة محكمة واحدة .
أما إذا تناول التنفيذ عقارات متعددة تقع في دوائر محاكم متعددة:
فإن الاختصاص يكون لاحداها وفقا لاختيار المدعى بصرف النظر عن قيمته ولم يأخذ القانون بما تقرره بعض التشريعات الأجنبية من جعل الاختصاص في حالة تعدد العقارات وتفرقها في أكثر من دائرة واحدة للقاضي الذي يوجد بدائرته أكثر هذه العقارات قيمة، نظرا لما يثيره هذا الحل من صعوبة في تحديد العقار الأكثر قيمة مما قد ينعكس على تحديد الاختصاص المحلى .
ثانيا : الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ عند الحجز على المنقول لدى المدين :
وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة ٢٧٦ محل التعليق يكون الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، ولم يجابه المشرع حالة تعدد المنقولات التي يراد التنفيذ عليها كما ـــو الشأن هر بالنسبة للعقار ولذلك اختلف الفقه بشأنها
انظر عرضاً وتحليلاً لهذه الآراء : عزمي عبد الفتاح ، الرسالة السابقة . – ص ٣٥٩ وما بعدها
ويمكن حصر هذا الخلاف في الاتجاهات الآتية:
الاتجاه الأول :
ويرى أنصاره عقد الاختصاص لأحدى محاكم التنفيذ التي تقع بدائرتها المنقولات وذلك قياساً على حالة التنفيذ على عقار إذا ما تعددت العقارات محل الحجز ويكون اختيار قاضى التنفيذ معلقا على رغبة المدعى الذى يبدأ إجراءات التنفيذ ، وهذا يؤدى إلى تجميع إجراءات التنفيذ وما يثور بصددها من إشراف ونظر منازعات في يد قاضي واحد مما يحقق غايات نظام قاضى التنفيذ من توحيد الأشراف ومنع تضارب الأحكام وتحقيق دواعي الارتباط بين الدعاوى .
أحمد أبو الوفا – بند ١٥٩ ص ٣٧٦
الاتجاه الثاني :
ويرى أنصاره أن عدم نص المشرع على جعل الاختصاص لإحدى المحاكم التي تقع بدائرتها بعض المنقولات المحجوزة يفصح عن رغبته في تعدد قضاة التنفيذ المختصين محليا وفقاً لتعدد أماكن المنقولات التي يراد التنفيذ عليها بحيث يكون لكل تنفيذ استقلاله وقاضيه حتى ولو كان السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه واحدا، لأن الحجز على المنقول لدى المدين يجرى فى المكان الذى يوجد به هذا المنقول.
ولذلك فإنه يجب ان تجريه أقرب المحاكم إلى مكان وجوده ويجب أن تجرى عدة حجوز باختلاف مكان المنقولات ولذا تتعدد محاكم التنفيذ رغم وحدة السند التنفيذي ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية فى مجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة ٢٧٦
وأنها قصدت عدم التسوية في الحكم بين حالتي تعدد المنقولات والعقارات على أساس أن حجز المنقول يقتضى انتقال المحضر إلى مكان الأموال المطلوب التنفيذ عليها وهو ما يستلزم بالتالي إجراء عدة حجوز حسب أماكن وجود هذه المنقولات وهذا الوضع لا يوجد فى التنفيذ على العقار الذى يتم بإعلان تنبيه نزع الملكية إلى المدين وتسجيل هذا التنبيه دون حاجة إلى الانتقال إلى محل العقارات المطلوب الحجز عليها.
انظر : عبد الباسط جميعي – طبعة سنة ١٩٧٤ ص ٥٦
الاتجاه الثالث :
اقترح أنصاره أنه يحسن تقرير واقعة معينة يحدد على أساسها الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ في هذه الحالة واختاروا موطن المدين كضابط يتحدد على أساسه الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ بحيث تختص هذه المحكمة وحدها بالتنفيذ على المنقولات حتى ولو وقعت في دوائر متعددة.
أمينة النمر – طبعة سنة ۱۹۷۱ – بند ۱۷ – ص ۲۵ هامش رقم ١ و ص ٢٦
وسند هذا الرأى أن: محكمة المنفذ عليه هي افضل المحاكم لأنها هي المحكمة التي تتركز فيها مختلف مصالح المدين المراد التنفيذ عليه فى كثير من الحالات وأن هذا الاختصاص يوفر رعاية المصلحة المنفذ ضده فضلا عن اتفاقه مع القاعدة العامة للاختصاص المحلى وهى رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه.
محمد عبد الخالق عمر – طبعة سنة ۱۹۷۷ – بند ٧٥
الاتجاه الرابع :
وذهب أنصاره إلى أنه في حالة تعدد المنقولات أو العقارات أو مكان توطن المحجوز لديهم فإنه يمكن فى الغالب الأعم من الأحوال جمع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أمام قاضى واحد من قضاة التنفيذ وذلك إذا وجد ارتباط بينها وأنه يمكن تحقيق هذا الجمع في أي مرحلة من المراحل التي تمر بها المنازعة على أساس أن قواعد الارتباط تعلو على قواعد الاختصاص المحلى
محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب – بند ٤٢٧ ص ٤٦- ٤٧
الاتجاه الخامس :
يقترح القائلون به الأخذ بنظام الإنابة المعمول به في بعض التشريعات العربية كالقانون العراقي والسوداني والسوري واللبناني ، وبمقتضى هذا النظام فإن الاختصاص المحلى ينعقد القاضي واحد من قضاة التنفيذ وإذا تطلب الأمر اتخاذ بعض الإجراءات خارج نطاق اختصاصه الإقليمي فإنه يستنيب لذلك قاضي التنفيذ المراد اتخاذ الإجراء في نطاق اختصاصه للقيام بالإجراءات المطلوبة و إثباتها ثم إرسالها إلى قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ المنيبة
عبد الباسط جميعي – طبعة ١٩٧٤ – ص ٥٥ ، فتحي والى – بند ۷۸ من محمد عبد الخالق عمر – طبعة ۱۹۷۸- بند ۲۱۰ ص ۳۲۸ عزمي عبد الفتاح – الرسالة – ص ٦٦١ و ص ٦٦٢
ونعتقد أنه لا بد أن يتدخل المشرع المصري لحسم هذه المسألة :
لأن كافة الاتجاهات السابقة هى اتجاهات فقهية غير ملزمة للقضاء . ونرى أنه من الأفضل أن يقنن المشرع الاتجاه الأخير الخاص بنظام الانابة، لأن هذا الاتجاه كما يرى البعض بحق هو الذى يقدم حلا جذريا لعلاج مشكلة تعدد قضاة التنفيذ المختصين محليا
عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ٦٦١ و ص ٦٦٢
فإذا ما تعددت المنقولات المراد التنفيذ عليها ووقعت في نطاق أكثر من دائرة تنفيذ فإنه ينبغي إعطاء طالب التنفيذ حرية اختيار دائرة من الدوائر التي يقع جزء من المال المراد التنفيذ عليه في نطاقها وتختص محكمة التنفيذ التي اختارها طالب التنفيذ وحدها دون سواها بنظر مسائل التنفيذ فتشرف على إجراءاته وتفصل في منازعاته ولا يعنى ذلك قيام قاضى التنفيذ بالإجراءات التنفيذية داخل نطاق الاختصاص المحلى القضاة التنفيذ الآخرين بل يجب عليه إنابة قاضي التنفيذ الذي يقع في نطاقه باقى الأموال المراد التنفيذ عليها كي يقوم بالإجراءات المطلوبة.
ثم ترسل الأوراق بعد أن تثبت بها ما قام به من إجراءات وتحفظ هذه الأوراق فى ملف التنفيذ الذى يتم إنشاؤه في محكمة التنفيذ التي قدم إليها السند لأول مرة وبذلك يمكن حل هذه المشكلة ولكن ذلك يحتاج إلى نص من المشرع كما ذكرنا
الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ فى حجز ما للمدين لدى الغير :
يكون الاختصاص المحلى لمحكمة موطن المحجوز لديه وذلك وفقتا للمادة ١/٢٧٦ مرافعات .
وإسناد الاختصاص لهذه المحكمة يرجع إلى الغالب الأعم وهو وقوع الأموال التي يراد التنفيذ عليها في موطن المحجوز لديه ، وينعقد الاختصاص المحلى لمحكمة موطن المحجوز لديه سواء كان المال المراد التنفيذ عليه دينا فى ذمة المحجوز لديه أو منقولاً مادياً في حيازته
وإذا تناثرت المنقولات المراد الحجز عليها لدى المحجوز لديه في دوائر اختصاص محاكم متعددة، فإن معيار الاختصاص المحلى لا يتغير تبعاً لذلك ، اذ ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن بدائرتها موطن المحجوز لديه بصرف النظر عن مكان وجود المنقولات المحجوزة .
أما إذا تعدد المحجوز لديهم ووقع موطن كل منهم في دائرة أكثر من محكمة تنفيذ فإنه تتعدد محاكم التنفيذ حسب موطن كل منهم رغم وحدة السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه ورغم أن المدين واحد أيضا.
وإذا كانت القاعدة هى أن الاختصاص المحلى ينعقد لقاضي التنفيذ الذى يقع بدائرته موطن المحجوز لديه فإن القانون قد ينص على خلاف ذلك على سبيل الاستثناء، ومن ذلك ما ينص عليه المشرع في المادة ٣٣٥ مرافعات من اختصاص قاضي التنفيذ الذى يقع في دائرته موطن المدين المحجوز عليه بدعوى رفع الحجز.
وقد اختلف الفقه فى تحديد محكمة التنفيذ التى تختص محليا إذا اراد الدائن الذى لا يحمل سنداً تنفيذياً أو كان دينه غير معين المقدار أن يحصل على اذن بتوقيع الحجز على ما لمدينه لدى الغير، فذهب رأى إلى أن الاختصاص يتحدد طبقاً للقواعد العامة ومعنى ذلك أن يطلب الاذن من قاضي التنفيذ الذى يقع في دائرته موطن المدين المحجوز عليه لأن المحجوز لديه لا شأن له بهذه المنازعة
أنظر : احمد ابو الوفا – التعليق – الطبعة الثانية ص ١٠١٢
بيد أن هذا الرأى منتقد لأن الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ لا يتحدد وفقا للقواعد الخاصة التي وردت بالمادة ١/٢٧٦ مرافعات كما ان إسناد الاختصاص بهذا الاذن لغير القاضي المختص بالإشراف على الحجز والنظر في منازعاته يخالف الهدف من الأخذ بنظام قاضي التنفيذ
عزمي عبد الفتاح – الرسالة – ص ٣٦٦ من ۲۸۹ ، محمد عبد الخالق عمر – بند ۳۱۲
لذلك نؤيد ما يذهب إليه غالبية الفقه من أن الأذن فى هذه الحالة يطلب من محكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز لديه تطبيقا لأحكام المادة ١/٢٧٦ مرافعات – محل التعليق .
انظر: رمزی سیف – بند ۲۶۸ – ۳۳۲ ، فتحي والى – طبعة ۱۹۷۱ بند ۱٤۱ ص ۲۳۲ ، أمينة النمر ص ٤٤٦ – عزمي عبد الفتاح – الإشارة السابقة
المقصود باصطلاح ” عند التنفيذ ” الوارد في المادة ٢٧٦:
لاحظ البعض فى الفقه أن المشرع في المادة ٢٧٦ لم يحدد اختصاصـــــــا بمنازعة التنفيذ أي بالدعوى التي تتضمن منازعة في التنفيذ ، ولكنه حدد اختصاصا عند التنفيذ ، وهذا الاختصاص قد يوجد قبل نشأة أو دون نشأة أية منازعة .
فتحي والى – بند ۷۸
كما ان اصطلاح ” عند التنفيذ ” لا يعنى ربط الاختصاص ببدء التنفيذ ذلك من ناحية لأن ” طلب التنفيذ ” نفسه ليس من إجراءات التنفيذ العيني بالمعنى الفنى ، كما أن المنازعة في التنفيذ قد توجد قبل بدء التنفيذ.
تحديد الاختصاص المحلى بالنظر لأول إجراء تنفيذي :
ينبغي ملاحظة أن الاختصاص يتحدد بالنظر إلى أول إجراء يتعلق بالتنفيذ ، والمحكمة التي تتحدد بالنظر إلى هذا العمل هي التي تختص بكل ما يلى بعد ذلك من أوامر أو قرارات أو إصدار أحكام متعلقة بهذا التنفيذ. ولهذا، فإن محكمة التنفيذ التي تحدد وفقا للقواعد السابقة يختص قلم محضريها بطلب التنفيذ ويختص قاضيها بالإشراف على هذا التنفيذ وإصدار الأوامر ونظر المنازعات المتعلقة به.
فتحي والى – الإشارة السابقة
الاختصاص المحلى فى حالة التنفيذ المباشر :
لم يحدد المشرع في المادة ٢٧٦ – محل التعليق – الاختصاص بالتنفيذ، عندما يكون التنفيذ مباشرا كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ حكم بتسليم مال معين أو بالإلزام بالقيام بعمل ، وكذلك عندما تثور الحاجة لتحديد المحكمة المختصة بالتنفيذ بالنسبة للتنفيذ بنزع الملكية قبل تحديد المال الذي يرد عليه التنفيذ أو طريق الحجز الواجب اتباعه .
ويرى البعض في الفقه إجراء التفرقة الآتية:
(أ) أولا : إذا رفعت منازعة في التنفيذ قبل تقديم طلب به وبغير إمكان تحديد المحكمة المختصة بالتنفيذ وفقاً للمادة ٢٧٦ :
تطبق القواعد الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص ، وهي تقضى بأن المنازعة الموضوعية تكون – باعتبارها دعوى موضوعية – كقاعدة عامة من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه ( مادة (٤٩) ، والمنازعة الوقتية من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ( مادة (١/٥٩) .
ولا تطبق على المنازعة الوقتية ما تنص عليه المادة ٥/٥٩ من اختصاص المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها ، اذ الفرض أن التنفيذ لم يبدأ على أن المحكمة المختصة بالمنازعة على هذا النحو لا تختص بالإشراف على التنفيذ . بل تطبق المادة ٢٧٦ بالنسبة للتنفيذ بنزع الملكية والقاعدة التالية بالنسبة للتنفيذ المباشر
(ب) ثانيا : إذا تعلق الأمر بطلب التنفيذ :
فعندئذ لأن الطلب لا يعتبر دعوى بالمعنى الصحيح فلا يمكن تطبيق قواعد الاختصاص المحلي التي ينص عليها المشرع في الفصل الخاص بالاختصاص المحلى بالدعوى ويجب عندئذ تطبيق قواعد الاختصاص المحلى بالتنفيذ التي كانت مطبقة قبل الأخذ بنظام قاضى التنفيذ ، وهي تقضي باختصاص قلم المحضرين الذي يتبعه المكان المطلوب اتخاذ الإجراء فيه .
وعلى هذا النحو يتحدد أيضاً الاختصاص بالتنفيذ المباشر، والمحكمة المختصة بهذا التنفيذ هى التى تختص بإصدار القرارات والأوامر والأحكام المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك الفصل في منازعات التنفيذ المباشر
انظر : حكم محكمة عابدين الجزئية الصادر في ۱۹۷۱/٦/٩- مشار إليه في وجدى راغب ص ۲۷۱ هامش رقم ۱ ، محمد عبد الخالق عمر – بند ٦٩ – فتحي والى – بند ۷۸ ص ١٥٠ و ص ١٥١.
مدى تعلق الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ بالنظام العام
مما سبق تتضح لنا كافة قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ – ولكن هل تتعلق هذه القواعد بالنظام العام ؟
لقد احتدم الخلاف في الفقه حول هذه المسألة:
- فذهب رأى إلى القول بأن قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ تتعلق بالنظام العام
- واتجه رأى ثاني إلى القول بأن هذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام
- بينما ذهب رأى ثالث إلى القول بأن هذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام في مرحلة معينة ثم تعود وتتعلق به في المراحل التالية
أنظر عرضا لذلك : عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ٣٦٦ وما بعدها. ۲۷۱ ، فتحي والى – طبعة -۱۹۷۱ بند ٣٤١ ص ٥٤١، أمينة النمر – طبعة -۱۹۷۱ ص ۲۷ و ص ۲۸ محمد عبد الخالق عمر – طبعة ١٩٧٧- بند ٥٨
وسوف نوضح هذه الآراء الآن فيما يلى :
الرأى الأول :
يرى البعض أنه إذا كانت القاعدة هي عدم تعلق قواعد الاختصاص المحلى بالنظام العام فإنه يجب رغم ذلك اعتبار الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ من النظام العام ويستندون في ذلك إلى الحجج الآتية :
(أ) الحجة الأولى: أن اختصاص قاضي التنفيذ المحلى تحدد وفقا لاعتبارات أساسها حسن سير إجراءات التنفيذ ولم يتقرر المصلحة المدعى عليه ولو كان المشرع يقصد ذلك لجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه فقط دون غيرها من المحاكم ولكنه قصد تحقيق مصلحة عامة وهي جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ وتركيزها في يد قاضي واحد حتى يسهل عليه متابعة إجراءات التنفيذ وهذا الهدف يعتبر من النظام العام .
(ب) الحجة الثانية : أن الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ يرتبط بوظيفة المحكمة بالنسبة لقضية معينة إذ يريد المشرع أن يختص بمنازعات التنفيذ ذات المحكمة التي جرى التنفيذ تحت إشرافها
وجدى راغب – ص 201
(جـ) الحجة الثالثة : أن الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ يندمج في اختصاصه النوعى وينبغي أن يأخذ حكمه فكما أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام فكذلك الاختصاص المحلى وفى ذلك يشبه الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ اختصاص المحكمة التي حكمت بالإفلاس في مسائل الإفلاس واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسيره ، وقد رتب أنصــار هـذا الرأى كل النتائج التي تترتب على اعتبار الاختصاص من النظام العام بالنسبة للاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ.
فيجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص فى أي حالة تكون عليها الدعوى ، كما يجوز إثارة مسألة الاختصاص من قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه ودون طلب من الخصوم، كذلك لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ سواء قبل الخصومة أو بعد بدء الخصومة .
الرأى الثانى:
والذى نميل إليه فوفقا له لا يتعلق الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ بالنظام العام
أحمد أبو الوفا – قاضي التنفيذ – بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة- الـعـــدد الثالث – السنة الثامنة عشر – ص ۷۰۸ ، عبد الباسط جميعي – طبعة ١٩٧٤ – ص 51
كما أنه ينطبق على هذا الاختصاص القواعد العامة في الاختصاص المحلى ولا عبرة بالحجج التي ساقها أنصار الرأى الأول لأن هذه الحجج فاسدة وذلك للأسباب الآتية :
- ( أ ) أن تقرير اعتبار تعلق قاعدة من قواعد الاختصاص بالنظام العام أو عدم تعلقها به معقود بضوابط قانونية محددة ليس من بينها الارتباط المزعوم بين الاختصاص النوعي والاختصاص المحلى كما أن مسايرة منطق هذا الرأى تؤدى إلى تعلق الاختصاص المحلى بالنظام العام في كل حالة يكون فيها الاختصاص لغير محكمة موطن المدعى عليه وهذا غير صحيح
كما أنه من المتصور بناء على هذا الرأى أن يقال في جميع الأحوال وليس فقط الاختصاص المحلي لمحكمة التنفيذ أن الاختصاص المحلى لأى محكمة يتصل بحكم وظيفتها ويندمج في اختصاصها النوعي ويأخذ حكمه وبهذا يصبح الاختصاص المحلى متعلقا بالنظام العام قولا واحدا وهو ما لم يقل به حتى أنصار الرأى الأول أنفسهم .
- (ب) أن تشبيه الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ بالاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة لطلب تفسيره أو تصحيحه يعد قياسا مع الفارق وكذا التشبيه باختصاص محكمة الإفلاس بمسائله ، لأن الاختصاص في هذه الحالات يتصل بذات قواعد التنظيم القضائي وتبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر .
- (جـ) أن الرأى الأول لا يمكن ان يتفق مع الحالات التي يعطى فيها طالب التنفيذ حرية الاختيار بين أكثر من محكمة
عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ٣٧٠
كما هو الشأن فى الحالة المنصوص عليها في المادة ٣٤٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتـ خيرت طالب التنفيذ بين الالتجاء إلى قاضي التنفيذ الذي يجرى التنفيذ في نطاق اختصاصه المكاني أو الالتجاء إلى المحكمة التي اصدرت الحكم كذلك فإنه لا يتفق مع الحالات التى يعقد فيها المشرع الاختصاص إلى محكمة موطن المدعى عليه رغم تعلق الأمر بمنازعة التنفيذ كما هو الحال في المادة ٣٣٥ التي تسند الاختصاص بنظر الدعوى إلى قاضي التنفيذ الذي يقع في نطاق اختصاصه موطن المحجوز عليه.
وذلك على خلاف القاعدة العامة في الاختصاص المحلى لحجز ما للمدين لدى الغير وكما هو الشأن في منازعات التنفيذ التي تثور قبل البدء في التنفيذ اذ ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
ولذلك فإن البعض من أنصار هذا الرأي القائل يتعلق الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنظام العام قد عادوا وقرروا أنه من الأسلم عدم اعتبار الاختصاص متعلقا بالنظام العام في هذه الحالات التي ذكرناها آنفا
محمد عبد الخالق – الطبعة الثانية سنة ١٩٧٤ – ص ٢٠٤- ٢٠٥
الرأى الثالث:
فإن أنصاره يقررون تعلق الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنظام العام كقاعدة عامة ولكنهم يربطون هذا الأمر بإشراف قاضى التنفيذ على الإجراءات
أمينة النمر – طبعة ۱۹۷۱ – بند ۱۸ – ص ۲۸،۲۷
فبعد أن يناط بقاضي تنفيذ معين مهمة الإشراف على التنفيذ وبعد أن يفتح لهذا التنفيذ بالنظام العام ، أما قبل ذلك فإن الأمر لا يتعلق بالنظام العام أي أن تحديد قاضي التنفيذ المختص محليا لا يتعلق بالنظام العام ولا يكون الأمر متعلقا به إلا بعد تحديد قاضي التنفيذ وقيامه بالإشراف على الإجراءات وهذا الرأى يقتضى أعمال اتفاق الطرفين إذا تم قبل تحديد قاضي التنفيذ المختص محيا بالإشراف على التنفيذ وبدئه فعلا في مباشرة أعماله .
انظر.: محمد عبد الخالق عمر – طبعة ۱۹۷۷ – بند ٥٨ ص ،٥١ ، عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ۲۷۱ – ۲۷۳
أما إذا كان قد تم هذا التحديد فلا يجوز الاتفاق على منح الاختصاص المحلى لقاضي آخر من قضايا التنفيذ.
ولكن هذا الرأى غير صحيح فقد انتقده الفقه بحق لأسباب متعددة:
- أولا: هذا الرأى يفتقر إلى أساس قانونى واضح.
- ثانيا: يؤدى هذا الرأى إلى صعوبات عملية من حيث تحديد الوقت الذى يمكن الجزم فيه بأن قاضي التنفيذ قد عين للإشراف على التنفيذ وبحيث يصبح الاختصاص متعلقا بالنظام العام ، ولذلك لا يمكن التسليم باعتبار الاختصاص متعلقا بالنظام العام تارة وغيره متعلق به تارة أخرى بناء على أمر يصعب تحديده
- ثالثا: ينتقد الفقه هذا الرأى على أساس أنه لا يمكن الأخذ به في حالة المنازعات التي تثور قبل البدء فى التنفيذ كما لو تقدم طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ لتوقيع الحجز فامتنع المحضر دون سبب أو استشعر الغير احتمال التنفيذ على أمواله فاستشكل فيه قبل أن يبدأ .
ففي هذه الحالات يحدد الاختصاص المحلى وفقا للقاعدة العامة الواردة في المادة ٤٩ والتي تجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه فإذا بدأ التنفيذ بعد ذلك .
فهل هذا يعني أن يظل قاضي التنفيذ الذي يقع موطن المدعى عليه في دائرة اختصاصه هو المختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ والفصل في منازعاته دون القاضى الذى يقع المال المنفذ عليه في نطاق اختصاصه الجغرافي ؟
لا شك أن المشرع لم يقصد ذلك عندما نظم قواعد الاختصاص المحلى ورابعا ينتقد الفقه بحق هذا الرأى على أساس أنه يقضى بتحريم الاتفاق الذي يعقده الخصوم ويكون من شأنه عقد الاختصاص حتى ولو للمحكمة المختصة محليا طبقا للمادة ٢٧٦ أي محكمة التنفيذ التي تقع الأموال المراد التنفيذ عليها في دائرتها وفى ذلك مخالفة لقصد الشارع من عقد الاختصاص للقاضي التي تقع الأموال المراد التنفيذ عليها في نطاق اختصاصه الجغرافي .
اذن هذا الرأى الأخير منتقد:
فهو في جملته يؤدي إلى نتائج غريبة لا تتفق مع الأغراض التى ابتغاها المشرع من تنظيم قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ وهو يماثل الرأى الأول القائل بتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام فيما وصل إليه من نتائج، ولذلك فإن الرأى الجدير بالتأييد هو الرأي الثاني القائل بعدم تعلق الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنظام العام فهذا الرأى هو الذي يتفق مع التنظيم التشريعي لهذا الاختصاص .
خلاصة اختصاص قاضي التنفيذ
ما هو الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ؟
ببساطة، هو صلاحية القاضي في نظر دعاوى التنفيذ التي تقع ضمن نطاقه الجغرافي. تحدد القوانين والأنظمة هذا النطاق، وتختلف من دولة إلى أخرى.
أهمية الاختصاص المحلي:
تسهيل الوصول إلى العدالة: يضمن الاختصاص المحلي سهولة وصول المدعي إلى القاضي المختص بنظره دعواه، دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة.
سرعة البت في الدعاوى: يُساهم الاختصاص المحلي في تسريع البت في دعاوى التنفيذ، نظرًا لمعرفة القاضي بالظروف المحلية والإجراءات المتبعة.
ضمان الحيادية: يُقلّل الاختصاص المحلي من فرص تأثير الضغوطات المحلية على قرارات القاضي، مما يضمن حيادية ونزاهة الأحكام الصادرة.
معايير تحديد الاختصاص المحلي:
محل إقامة المدين: بشكل عام، يكون الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ هو محل إقامة المدين.
مكان وجود المال: إذا كان موضوع التنفيذ هو مال محدد، يكون الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ هو مكان وجود المال.
مكان إبرام العقد: في بعض الحالات، قد يُحدد مكان إبرام العقد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ.
الاستثناءات من الاختصاص المحلي:
الاتفاق على الاختصاص: يجوز للمدعي والمدين الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر دعوى التنفيذ.
الاختصاص النوعي: قد تحدد القوانين بعض دعاوى التنفيذ التي تختص بها محاكم معينة، بغض النظر عن الاختصاص المحلي.
دور قاضي التنفيذ في تحقيق العدالة:
يؤدي قاضي التنفيذ دورًا هامًا في تحقيق العدالة من خلال:
التأكد من صحة الإجراءات: يتحقق القاضي من صحة جميع إجراءات التنفيذ، وضمان عدم مخالفتها للقانون.
حماية حقوق جميع الأطراف: يراعي القاضي حقوق جميع أطراف دعوى التنفيذ، بما في ذلك المدعي والمدين.
إصدار الأحكام المناسبة: يصدر القاضي الأحكام المناسبة التي تضمن تحقيق العدالة في كل دعوى.
الأسئلة الشائعة ذات الصلة
ما هو الفرق بين الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي؟
الاختصاص المحلي هو صلاحية القاضي في نظر دعاوى التنفيذ التي تقع ضمن نطاقه الجغرافي، بينما الاختصاص النوعي هو صلاحية محكمة معينة في نظر نوع معين من دعاوى التنفيذ.
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى تنفيذ؟
تقديم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص.
إرفاق المستندات الدالة على صحة الدين.
دفع الرسوم المقررة.
ما هي طرق الطعن في أحكام قاضي التنفيذ؟
يمكن الطعن في أحكام قاضي التنفيذ أمام محكمة الاستئناف خلال مدة محددة 15 يوما لمنازعة التنفيذ الوقتية و 40 يوما لمنازعة التنفيذ الموضوعية.
خاتمة
يُعدّ الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ أداة أساسية لضمان سير عملية التنفيذ بشكل سلس وعادل. من خلال فهم معايير هذا الاختصاص يمكن للمدعي والمدين ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة والاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ يعنى توزيع ولاية القضاء بين الجهات القضائية المختلفة. في مصر، نظام تعدد جهات القضاء يعني وجود جهتين قضائيتين أساسيتين جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري.
ومن ثم قاضي التنفيذ مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية والسندات التي لها قوة تنفيذية بموجب قانون المرافعات ويشمل ذلك الإشراف على إجراءات التنفيذ وفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام والسندات ومن القواعد الأساسية للاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ الاختصاص بالتنفيذ لأقرب المحاكم إلى المال المعني بالتنفيذ ووالاستثناءات انه يختص بالمنازعات التي تثور بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادي، مثل الأحكام الإدارية المعدومة والأحكام التي تخالف قواعد الاختصاص الوظيفي وفي الاخير يراعى أن قاضي التنفيذ يحكم بموجب القواعد العامة والاستثناءات المحددة ويسهم في تنفيذ العدالة وتطبيق القوانين.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .