بيع الشريك مشاعا: هل يجوز تجاوز حصته؟ إجابة القانون

حدود بيع الشريك في المال المشاع

صحيفة دعوي فرعية مدني موضوعها بيع الشريك مشاعا ما يزيد عن حصته بيع غير نافذ في حق باقي الشركاء علي المشاع ومن ثم نناقش مدى صحة بيع الشريك لحصته في مال مشاع تفوق حصته القانونية.

ونوضح بالتفصيل أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية السارية في هذا الشأن ، مع شرح الخطوات القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الشركاء في الأموال المشاعة.

بيع الشريك لحصته المشاع وشروط صحة البيع

يتضمن هذا البحث عدة موضوعات قانونية هامة هي:

  • الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية وفقا لقانون المرافعات
  • تصرف الشريك مشاعا فى مقدار شائع يزيد على حصته
  • الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده
  • التقادم الطويل المكسب لملكية
  • حجية الحكم للفصل في مسألة أساسية
  • عدم جواز رفع دعوي التسليم علي مشاع
  • سقوط الحق في رفع الدعوي بالتقادم الطويل المسقط 15 سنة

سنناقش كل موضوع منها بشي من التفصيل داخل طيات هذا البحث القانوني.

كل ما تودّ معرفته عن بيع الشريك لحصته الميراثية!

صحيفة دعوي فرعية من المدعي عليه أصليا

في الدعوي رقم …. لسنة 2021  مدني كلي ….

بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 15/7/1984

المتضمن بيع مساحة ( 1 فدان و 9 قيراط و 23 سهم )

وذلك فيما زاد عن حصة البائعة به المشاع

 التى لا تملك الا ( واحد قيراط و 21 سهم فقط )

ولملكية المدعي فرعيا للقدر الزائد البالغ ( 1 فدان و 8 قيراط)

حدود بيع الشريك في المال المشاع

انه في يوم       الموافق      /     /2024

بناء علي طلب السيد / ………….. المقيم …. – مركز …. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

انا          محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد/ …………………….. المقيم … – مركز …….     مخاطبا مع ،،،

الموضـــــوع

أقام المدعي عليه فرعيا الدعوي رقم …. لسنة 2021 مدني كلي ….. طالبا القضاء له بطرد المدعي عليه من العين المبينة بصحيفة الدعوي وذلك علي سند من القول :

أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 15/7/1984 اشتري من المرحومة / …….. أرض زراعية تبلغ مساحتها ( 23 سهم , 9 قيراط , 1 فدان ) التى ألت اليها بالميراث عن والدها ( علي حد قوله ) الكائنة زمام … مركز … حوض … نمرة … قطعة رقم … ، وقد تحصل علي الحكم رقم … لسنة 2002 مدني كلي …. بصحة ونفاذ العقد .

وادعي المدعي عليه فرعيا خلاف للحقيقة بصحيفة دعواه انه تسلم المساحة المبيعة ويضع اليد عليها من تاريخ الشراء في 15/7/1984 ، في حين الثابت من الحكم رقم …. – …. لسنة 50 ق استئناف عالي مأمورية …. ، القاضي منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2016 مدني كلي ….. والقضاء مجددا برفض طلب التسليم .

وأسند هذا القضاء أسباب رفض  تسليم   المساحة محل العقد سند المدعي أصليا الى أن الثابت للمحكمة أن البائعة له ( …… ) لا تمتلك كامل المساحة المبيعة بالعقد وانما تمتلك فقط حصة شائعة قدرها فقط واحد قيراط وواحد عشرون سهما من اجمالي المساحة مع باقي الورثة وأنه لا يجوز التسليم مشاعا .

ومن ثم يتبين أن المدعي أصليا – المدعي عليه فرعيا لم يتسلم المساحة محل العقد سنده بتاتا من تاريخ التعاقد في ../../1984 ولم يضع اليد عليها وهو يناف ما قرره بصحيفة دعواه الأصلية من أنه يضع اليد علي المساحة محل العقد من تاريخ الشراء.

هذا وقد حضر المدعي عليه أصليا أمام عدالة المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الدعوي الأصلية .. / .. /2024 ووجه دعوي فرعية بعدم نفاذ عقد البيع سند المدعي المؤرخ ../../1984 فيما زاد عن ملكية البائعة للمدعي التى تمتلك حصة مشاع قدرها واحد قيراط و 21 سهما فقط من اجمالي المساحة الواردة بالعقد ( حيث أن المساحة الزائدة بالعقد وقدرها واحد فدان و 8 قيراط مملوكا له عن والده المرحوم / ….. بالشراء منه والتى الت لوالده بالميراث شرعا.

( لطفا / البائعة للمدعي أصليا المرحومة / ….. و المرحوم / …… والد المدعي عليه أصليا – شقيقان وتملكا المساحة محل العقد بالميراث عن والدهما مشاعا )

هذا وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة .. / .. / 2024 للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم ، ومن ثم كان هذا الاعلان بصحيفة الدعوي الفرعية متضمنة أسانيد المدعي فرعيا الواقعية والقانونية التى هي بذاتها دفاعا برفض الدعوي الأصلية بالطرد .

السند القانوني والواقعي للدعوي الفرعية

( 1 ) : عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1984 سند المدعي عليه فرعيا فيما زاد عن ملكية البائعة اليه البالغ قدرها واحد قيراط وواحد وعشرون سهما مشاعا وذلك في حق المدعي فرعيا المالك للمساحة الزائدة البالغ قدرها واحد فدان و ثمانية قيراط بالشراء من والده المالك لها مشاعا بالميراث عن والده وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري ما يلي :

والد المدعي فرعيا المرحوم / ….. وشقيقته المرحومة / …… تملكا بالميراث الشرعي عن والدهما المساحة المبينة بعقد المدعي عليه فرعيا الباغ قدرها واحد فدان و تسعة قيراط و 23 سهما وشقيقته البائعة للمدعي عليه فرعيا تمتلك من تلك المساحة حصة مشاع قدرها فقط واحد قيراط وواحد عشرون سهما ، وباقي المساحة البلغ قدرها واحد فدان وثمانية قيراط مملوكة لشقيقها والد المدعي فرعيا مشاع .

ومن ثم فقد باعت البائعة للمدعي عليه فرعيا حصة مشاع مملوكة لوالد المدعي فرعيا بالميراث الشرعي ومن ثم ووفقا للمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ووفقا لأحكام الشيوع يكون هذا البيع غير نافذ في حق والد المدعي فرعيا فيما يخص حصته وينتقل منه الى خلفه العام وحلفه الخاص .

فالمقرر في  قضاء محكمة النقض  أن :

تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم، وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة .

نقض 11/11/1975 س ٢٦ ص ١٣٨٨ ، نقض ۱۹۷۹/۳/۲/۱۹۲ طعن ٤٠١ س ٤٣ ق

والمقرر كذلك في قضاء النقض

لما كان الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى.

لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقودا

 فالملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده بل هى تنتقل – وعـلـى ما جـرى به قـضـاء هـــذه المحكمة –  بأمرين :
  • أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح
  • وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل

فإذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل ولا يغير من ذلك تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان الحكم السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه فى حق المطعون ضدهم الأول يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 /12/ 1995

وحيث أن والد المدعي فرعيا قد باع الى المدعي فرعيا بعقد البيع المؤرخ  ../ ../ 2003 حصته المشاع التى الت اليه بالميراث فانه وبالتبعية يكون عقد المدعي عليه فرعيا غير نافذ في حقه فيما زاد عن ملكية البائعة وبالأخص في حصة والد المدعي فرعيا

لا سيما وأن المدعي عليه فرعيا لم يتسلم المساحة المبيعة له البته من تاريخ العقد سنده المؤرخ ../../1984 ولم يضع اليد عليها وانما في حيازة ووضع يد المدعي فرعيا ومن قبله حيازة ووضع يد والده.

( ولا ينال من ذلك تحصل المدعي عليه حكم بعدم الاعتداد بالعقد في مواجهته حيث ان الحكم سببه أنه غير ممثل في العقد وليس لأنه مالكا للفدان محل البيع بالعقد حيث الثابت أنه البائعة له قد باعت له ما يزيد عن حصتها المشاع وبالأخص حصة والد المدعي فرعيا وهو بيع غير نافذ في حقه وفقا لأحكام المال الشائع ).

تصرف الشريك مشاعا في مقدار شائع يزيد على حصته

في عالم الأعمال والشراكات التجارية، تبرز أهمية تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد حقوقهم وواجباتهم بدقة. ومن بين القضايا الهامة التي قد تطرأ في هذا السياق هي مسألة تصرف أحد الشركاء في مقدار شائع يزيد على حصته المحددة في عقد الشراكة. يثير هذا التصرف تساؤلات قانونية هامة حول مدى صحة التصرف وتبعاته على الشركاء والشركة.

ويتناول هذا المبحث تحليلًا قانونيًا لمسألة تصرف الشريك مشاعًا في مقدار شائع يزيد على حصته، مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية المختلفة ذات الصلة. سنستعرض الأحكام القانونية المتعلقة بهذا التصرف، ونناقش الآثار المترتبة عليه، ونستعرض الحلول القانونية المتاحة للشركاء المتضررين.

بيع أحد الورثة حصته المشاع لأجنبي (462 مدني)

المادة  462 من القانون المدنى – القديم – منقولة عن المادة 841  من القانون المدنى الفرنسي لحالة خاصة ، وهى حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة فى تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق .

فإنه يحق عندئذ لباقي الورثة أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة فى حدود المادة 462 سالفة الذكر . وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة أو الشركة ، ولا يغير من ذلك أن تكـون العين التى باع أحد الورثة حصته شائعة فيها للغير هى كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية فى مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة .

( الطعن رقم 153 لسنة 19 ق ، جلسة 29/3/1951 )

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى أقامها بطلب اسـترداد الجـزء الذى باعه أخواه – المطعون عليهما الثانى والثالث – من حصتهما فى الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعا عن المورث إلى الغير – المطعون عليه الأول – قد أقام قضاءه على أن المادة  462 من القانون المدنى – القديم – وهى التى استند إليها الطاعن فى دعواه – لا تنطبق متى كان المبيع جزءا شائعا فى عين معينة

فإن ذلك يكفى لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصورا على الشركاء الأصليين فى شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أولا يعتبر من الشركاء الأصليين.

ومن ثم فانه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثانى والثالث ، وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين .

( الطعن رقم 153 لسنة 19 ق ، جلسة 29/3/1951 )

جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة 462 من القانون المدنى ” القديم ” بشأن الاسترداد العقارى لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق .

( الطعن رقم 177 سنة 20 ق ، جلسة 12/6/1952 )

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن استرداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته عيناً أقام قضاءه على أن دعوى استرداد الحصة الشائعة المبيعة لا توجه إلا إلى مشترى هذه الحصة متى كان أجنبيا عن الشركاء الأصليين ، ومن ثم لا يجوز رفعها على المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشترياً ومن جهة أخرى لم يصدر بيع بعد

وأنه لا يغير من هذا النظر أن يطلب حق الاسترداد أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عيناً لأن الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجنبي فى الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة للبيع ويمنعوا الأجنبي من التدخل فى الشركة .

كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسي لهذا البيع لا يعتبر عرضاً ملزماً له ببيع حصته بالثمن الذى حدده إذا طلب منه الشريك الآخر الشراء استناداً إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة وذلك

لأن هذا الحق لا يكون إلا فى حالة البيع التام وهو لم يتم ولأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة وليس مؤداه أن يتخلى طالب القسمة عنها وهى حق من حقوقه وليس معناه أن يجبر على بيع حصته لأحد الشركاء . فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه قصور .

( الطعن رقم 200 لسنة 20 ق ، جلسة 30/10/1952 )

المادة 462 من القانون المدنى [ القديم ] هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك ، ذلك أن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع التركة هو وحده الذى قرر فيه الشارع مظنة اذاعة أسرار التركة وإفساد محيطها .

( الطعن رقم 213 سنة 20 ق ، جلسة 4/12/1952 )

متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين معينة وليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات فإنه لا يكون لباقي الورثة حق فى طلب الاسترداد استناداً إلى المادة 462 مدنى قديم والمادة 833 مدنى جديد ولو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه المورث – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم 65 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 )

إن المادة 462 من القانون المدنى إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه . فيدخل فى مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع ، وسواء أكانت فى مجموع الأموال المشتركة أم فى عقار معين منها ، إلا أنه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية .

من الأجنبي الدخيل عليهم تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها – لما كانت هذه هى الحكمة من تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار المعين التى يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ودون احتمال اشتراكه فى القسمة.

فإذا كان الحكم قد رفض طلب استرداد الحصص المبيعة الشائعة فى عقارات معينة لا لانتفاء تلك الحكمة بل على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة فى عموم أموال الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون فى قضائه هذا .

( الطعن رقم 132 لسنة 13 ق ، جلسة 8/6/1944 )

إذا كان عقد بيع الحصة الشائعة فى عقارات التركة قد صدر فى ظل القانون المدنى القديم وسكت الشركاء فى الملك عن مباشرة الرخصة المخولة لهم فى المادة 462 من ذلك القانون حتى صدور القانون المدنى الجديد ولم يرفعوا دعواهم إلا بعد نفاذه فإن أحكام هذا القانون الخاصة بالمدة التى يجب فيها رفع الدعوى تصبح هى الواجبة الاتباع دون القانون القديم .

( الطعن رقم 65 لسنة 22 ق ، جلسة 16/2/1956 )

من المقرر أن النص فى المادة 833 من القانون المدنى أن ” الشريك فى المنقول الشائع أوفى مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة … ” مؤداه أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم .

( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق ، جلسة 22/4/1985 )

إن حكمة المادة 462 من القانون المدنى هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية من الأجنبي الدخيل عليهم ، تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة ولما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها .

وإذ كانت هذه هى الحكمة فى تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار أو العقارات المعينة التى يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ، ودون احتمال اشتراكه فى قسمة عموم أموال التركة أو الشركة ، بل هذه تكون مستثناة من حق الاسترداد .

فإذا كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة فى أعيان معينة ، وأنه يسهل تسليمها دون إطلاع على أوراق الشركة وأسرارها ، ولم تعترض الطاعنة على ذلك فى طعنها فى الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لاعتبارها غير محقة فى المطالبة بالاسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 133 لسنة 14 ق ، جلسة 24/5/1945 )

إن القانون المصري يسوى فى حق الاسترداد بين الشركاء فى الإرث والشركاء فى غير الإرث ، ولم يقصر – كما فعل القانون الفرنسي – هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث . على أن الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى استردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك .

( الطعن رقم 79 لسنة 15 ق ، جلسة 21/11/1946 )

إن مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه . وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها .

فإذا كان الثابت فى الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة البيع وقضى الحكم برفض طلب الاسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 44 لسنة 16 ق ، جلسة 13/3/1947 )

إن محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه . وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها .

( الطعن رقم 113 لسنة 16 ق ، جلسة 22/5/1947 )

إن محل حق الاسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك .

( الطعن رقم 49 لسنة 17 ق ، جلسة 19/2/1948 )

إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع المبيع فى نصيبهم – هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز وتجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .

( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 15/12/1949 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، ولا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .

( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 30/6/1955 )

الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا وصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء .

فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة .

ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع – والمشترى دون البائع – هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة .

( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 20/10/1955 )

ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية ويصبح شريكاً لباقي الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده .

وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبة هؤلاء فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالي فى المادة 826 منه .

( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 28/6/1956 )

لا يجوز لمدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .

( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 28/6/1956 )

تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة .

( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 11/11/1975)

تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى

( الطعن رقم 190 لسنة 32 ق ، جلسة 24/3/1966 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه “إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة “

ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، وأن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة.

ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزاً أو شائعاً وأن يبيع أبنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه – بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة – يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم910 لسنة 45 ق ، جلسة 25/3/1980 )

الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع ولا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع وشركائه على الشيوع.

فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العيني عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع وهو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع والذى أصاب – وعلى ما سلف بيانه – حصة شائعة فيه .

( الطعن رقم 367 لسنة 45 ق ، جلسة 27/1/1981 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده .

ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو12 ط مفرز ، وقد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصة ونفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة أكبر هى 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب وقضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 767 لسنة 45 ق ، جلسة 5/5/1981 )

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –  أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء .

فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى – حتى  ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكاً فى العقار الشائع ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله فى القسمة ، ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء .

فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها ، ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة .

( الطعن رقم 1409 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/1/20 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة .

( الطعن رقم 1920 لسنة 50 ق ، جلسة 24/1/1982 )

النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن ” إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة ” يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع فى نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً .

( الطعن رقم 2382 لسنة 51 ق ، جلسة 4/11/1982 )

إذا كانت العين المبيعة حصة شائعة فى عقار وثبت أن أحد البائعين يسـتأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً – وخاضعة للتشريع الاستثنائي – سرت إجارته فى حق المشترى ما لم يكن قد التزم فى عقد البيع أوفى اتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً وارتضى بذلك إنهاء إجارته .

وكان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده التزم فى عقد البيع والصلح بالتسليم الفعلي وكان الحكم المطعون فيه .

قد أغفل هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند فى وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى إيجار مؤرخ 1/11/1952 ولا يجوز طرده إلا بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى التشريع الاستثنائي للإيجار وهو ما يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه – وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 66 لسنة 57 ق ، جلسة 28/3/1989)

بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى – بالتطليق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى – شريكاً فى العقار الشائع ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء ولا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة .

( الطعن رقم 2132 لسنة 51 ق ، جلسة 25/11/1984 )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل ويظل معلقاً على نتيجة القسمة .

إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، ويحق للمشترى طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه . ومن يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير .

( الطعن رقم 650 لسنة 55 ق ، جلسة 17/1/1991 )

إنه إن اختلف الفقهاء والقضاة فى حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً فى حصة البائع منه وباطلاً فى حصص شركائه ، أم يقع موقوفاً على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء.

فإنما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه . فمن ذهب إلى اعتباره باطلاً جعل للمشترى حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه . ومن رأى أنه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلاً على البائع إلا عند خروج المبيع من حصة بائعة بالقسمة .

أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى استحقاق المبيع لنفسه – سواء أكان هذا المدعى شريكاً فى المال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع .

فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع ، ووقوع البيع فى نصيبه هو، لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وإذن فكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه خليقاً بأن تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه .

( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق ، جلسة 16/6/1932 )

لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه . والشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً .

فإذا أجر الشريك حصته ، ووضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب استرداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الانتفاع ، وهذا محله دعوى محاسبة أو قسمة .

( الطعن رقم 28 لسنة 9 ق ، جلسة 7/3/1940 )

إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .

( الطعن رقم 58 لسنة 11 ق ، جلسة 23/4/1942 )

إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، وبنت حكمها على أن كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضي المدة مستدله على ذلك بالبينة والقرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، ولذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابي على القسمة

( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 4/4/1946 )

الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه اعتمد فعل شريكه ، ومن ثم يكون الشريك الباني فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل .

( الطعن رقم 97 لسنة 17 ق ، جلسة 30/12/1948 )

الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده

( 2 ) تملك المدعي فرعيا للمساحة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ( أكثر من أربعون عاما ) خلف عن سلف و انتفاء أى وضع يد وحيازة للمدعي أصليا ( المدعي عليه فرعيا )  علي المساحة محل العقد من تاريخ عقده المؤرخ ../../1984 :

حيث الثابت من الحكم رقم … – ….. لسنة 50 ق استئناف عالي مأمورية … برفض دعواه بطلب التسليم المرفوعة منه علي ورثة البائعة له وهو ما يتأكد معه عدم وجود حيازة ووضع يد له من تاريخ عقده عام 1984 .

وهو ما لا يحق معه طلب طرد المدعي عليه أصليا ( المدعي فرعيا ) وتسلم المساحة  محل العقد منه بعد مرور أكثر من أربعين عاما وتملك المدعي عليه أصليا للمساحة بوضع اليد المكسب خلف عن سلف حيث كانت وضع يد والده الذي باع له وانتقلت منه الحيازة بصفاتها اليه .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها.

الطعن رقم 136 لسنه 57 ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996 س 43 ص 1045

وأنه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة  التقادم الطويل المكسب  لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه .

نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18- 1- 306 – 47

التقادم الطويل المكسب للملكية

التقادم الطويل المكسب للملكية أحد أهم أسباب كسب الملكية في القانون المدني. وهو وسيلة لاكتساب ملكية العقار أو المنقول بمضي مدة زمنية معينة، بشرط أن تتوافر شروط معينة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات والحد من النزاعات حول ملكية العقارات والمنقولات. ويعتبر التقادم الطويل من وسائل كسب الملكية الأصلية، أي أنه لا يعتمد على حق سابق للمالك.

( 3 ) حجية الحكم رقم الحكم رقم … – … لسنة 50 ق استئناف عالي مأمورية ….، القاضي منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي رقم … لسنة 2016 مدني كلي ….  والقضاء مجددا برفض طلب التسليم المقام من المدعي عليه فرعيا الراهن:

وذلك لفصل الحكم في مسألة أساسية استقرت حقيقتها وهي:

 ( عدم ملكية البائعة للمدعي عليه فرعيا الراهن كامل المساحة المبيعة بالعقد حيث أنها تمتلك فقط حصة مشاع قدرها واحد قيراط وواحد عشرون سهما )

وتضمنت حيثيات وأسباب ذلك القضاء التى لا تنفصل عن المنطوق الآتي :

[ الثابت للمحكمة من التقرير المرفق بالدعوي أن البائعة / …. التى باعت كامل المساحة للمستأنف / ….. ( المدعي عليه فرعيا الراهن ) لا تملك في تلك المساحة المباعة سوي ( 1 قيراط و 21 سهم ) فقط ومن ثم تكون البائعة ثد باعت كشريكة علي الشيوع .

ومثل هذا التصرف وفقا للمستقر عليه في أحكام محكمة النقض لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالجزء الزائد علي حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوي بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد علي حصة الشريك دون انتظار القسمة .

ومن ثم فان دعوي التسليم المستندة لعقد البيع لكامل المساحة محل النزاع الصادر من البائعة (…) التى لا تملك الا قدر بسيط منها تكون قد افتقرت لسند صحيح من القانون والواقع لأنه لا يصح اقامتها علي مال مشاع ]

( مقدم صورة من الحكم بحافظة مستندات )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتميًا.

بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه.

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ ق الدوائر التجارية – جلسة 26/6/2018

والمقرر كذلك:

أن حجية الحكم . تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها.

الطعن رقم 9559 لسنة 65 القضائية جلسة 8 من يونيه سنة 2008

( 4 ) رفض الدعوي الأصلية بطرد المدعي عليه :

من المستقر عليه أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة و هو لا يغير بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شكله في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، وقد قضت محكمة النقض أن الغصب مقصودة تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني يبرر يد الحائز على العقار .

وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها،

الطعن رقم 3700 لسنة 59 ق

وحيث الثابت أنه بيد المدعي عليه أصليا ( المدعي فرعيا ) سند مشروع فلا يجوز طرده للغصب وبيان ذلك  :

  1. المدعي عليه يمتلك مساحة قدرها واحد فدان و ثمانية قيراط ضمن المساحة محل عقد المدعي بالشراء من والده الذي تملكها مشاع بالميراث و البائعة للمدعي أصليا باعت له ما يزيد عن حصتها المشاع البالغ قدرها فقط واحد قيراط وواحد عشرون سهما من اجمالي المساحة محل العقد ومن ثم باعت ما لا تملك ويكون هذا البيع غير نافذ في حق والد المدعي عليه وفقا لأحكام المشاع في حصة والده فان طلب المدعي أصليا بطرده يكون علي غير سند في تلك المساحة.
  2. تملك المدعي عليه أصليا المساحة بالعقد البالغ بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ( أربعون عاما ) خلف عن سلف بعناصر الحيازة الهادئة الظاهرة المستمرة دون انقطاع لا سيما وان المدعي أصليا وكما ثابت بالمستندات لم يتسلم المساحة محل عقده ولم يحوزها ولم يضع اليد عليها من تاريخ العقد المؤرخ ../../1984 .

الأمر الذي يتبين منه ووفقا للواقع والقانون انتفاء سبب الدعوي بالطرد للمساحة محل التداعي البلغ قدرها ( واحد فدان و تسعة قيراط و ثلاثة وعشرون سهم ) ووجود سبب مشروع وصحيح للمدعي عليه أصليا في حيازة المساحة ووضع اليد عليها مما يتعين معه رفض الدعوي الأصلية .

ذلك أنه من المستقر عليه :

أن مقصود الغصب هو  انعدام سند الحيازة  و هو لا يغير بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شكله في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.

( 5 ) سقوط حق المدعي أصليا في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني لإقامتها بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ عقده المؤرخ 15/7/1984:

المقرر في قضاء محكمة النقض :

أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى ، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله.

الطعن رقم 8618 لسنة 83 جلسة 5 /3/2023

ومن ثم وحيث أن المدعي أصليا اقام دعواه الأصلية الراهنة بالطرد واستلام محل عقد البيع سنده بعد مرور  أربعون عاما من تاريخ عقده المؤرخ 15/7/1984 ولم ينقطع التقادم فان دعواه تكون قد سقطت بالتقادم المسقط .

سقوط الحق في رفع الدعوي بالتقادم المسقط

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة …….. الابتدائية الدائرة (   ) مدني كلي الكائن مقرها شارع ….. بمدينة ….. وذلك بالجلسة المنعقدة علنا يوم … الموافق .. / .. / 2024 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الدعوي الفرعية شكلا
  • ثانيا: في موضوع الدعوي الفرعية:

بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1984 فيما زاد عن حصة البائعة البالغ قدرها ( واحد قيراط و واحد عشرون سهما مشاع ) وذلك في حصة والد المدعي فرعيا البالغ قدرها ( واحد فدان وثانية قراريط مشاع )

  • ثالثا : في الدعوي الأصلية :

1- برفضها لوجود سند مشروع للمدعي عليه في وضع اليد علي مساحة التداعي بالشراء من والده بعقد البيع المؤرخ ../ .. / 2003 التى الت له بالميراث مشاع و بتملك المدعي عليه أصليا المساحة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلف عن سلف أكثر من اربعون عاما وانتفاء أى حيازة ووضع يد للمدعي أصليا طوال تلك المدة .

2- سقوط حق المدعي أصليا في إقامة الدعوى الأصلية بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني لإقامتها بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ عقده المؤرخ ../../1984 ، مع الزام المدعي أصليا المدعي عليه فرعيا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدعويين الأصلية والفرعية .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية وفقا لقانون المرافعات

نص قانون المرافعات علي  الطلب العارض  أثناء نظر الدعوي الأصلية وهذا الطلب العارض حينما يوجه من المدعي يكون طلبا مضافا الى الطلبات الأصلية ، وحينما يوجه من المدعي عليه يكون دعوي فرعية عن الدعوي الأصلية.

الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية

عدم جواز رفع دعوي التسليم علي عقار مشاع

ورد في صحيفة الدعوي بهذا البحث قاعدة قانونية وهي عدم جواز رفع دعوي التسليم علي عقار مشاع فاذا رفع المدعي دعوي التسليم علي مشاع اشتراه فمصيرها الرفض حيث ان التسليم لا ينصب الا علي مفرز ، ومن ثم نتعرض بشئ من التفصيل لهذه القاعدة القانونية.

دعوى التسليم من الدعاوى الشائعة في المنازعات العقارية

تعتبر  دعوى التسليم من الدعاوى الشائعة في المنازعات العقارية، حيث يلجأ إليها المدعي عندما يطالب بتسليمه عقارًا يعتقد أنه يمتلكه أو له حق فيه.

إلا أن هذه الدعوى قد تواجه عقبة قانونية في حالة العقارات المشاعة، أي العقارات التي يملكها أكثر من شخص بنسب مختلفة. ففي هذه الحالة، يثار التساؤل حول جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع، وما هي الشروط والضوابط التي تحكم هذه المسألة.

تتعلق إشكالية جواز رفع دعوى التسليم على عقار مشاع بجوهر مفهوم الشيوع ذاته، حيث يشير إلى حالة الملكية المشتركة لعقار بين عدة أشخاص، بحيث يكون لكل منهم حصة شائعة في العقار. ويعني هذا أن لكل شريك الحق في الانتفاع بالعقار كله بنسبة حصته، وليس له الحق في تخصيص جزء معين من العقار لنفسه دون موافقة باقي الشركاء.

مفهوم الشيوع وأثره على دعوى التسليم

يتمثل مفهوم الشيوع في حالة الملكية المشتركة لعقار بين عدة أشخاص، بحيث يكون لكل منهم حصة شائعة في العقار، أي نسبة مئوية محددة. ويعني هذا أن لكل شريك الحق في الانتفاع بالعقار كله بنسبة حصته، وليس له الحق في تخصيص جزء معين من العقار لنفسه دون موافقة باقي الشركاء.

وينتج عن هذا المفهوم أثر كبير على دعوى التسليم، حيث لا يجوز لأحد الشركاء أن يرفع دعوى تسليم على كامل العقار المشاع، لأنه ليس المالك الوحيد للعقار. فلكل شريك الحق في البقاء في العقار بنسبة حصته، ولا يمكن إجباره على الخروج منه إلا بموجب اتفاق أو حكم قضائي.

وفي الأخير أتمني أن أكون قد وفقت في بيان حكم القانون عن بيع الشريك مشاعا لحصة تزيد عن حصته القانونية ، ومع خالص تحياتي وتقديري / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.


  • انتهي البحث القانوني عن بيع الشريك مشاعا ما يزيد عن حصته ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}