تجديد ترخيص السيارة في حكم الادارية

أصبح تجديد ترخيص السيارة لا يحتاج الى الموافقات الكتابية من البائع! بعد قضاء الادارية العليا بعدم اشتراط الموافقة المكتوبة من البائع ومن ثم تعرّف على الخطوات المُيسّرة لتجديد ترخيص سيارتك في مصر 2024 مع شرحٍ قانونيٍّ مُفصّلٍ يضمن لك تجربة سلسة وآمنة .

تجديد ترخيص سيارتك دون موافقة كتابية من البائع

  • لطالما اعتبر تجديد ترخيص السيارة عبئًا ثقيلًا على عاتق مالكها خاصةً مع اشتراط الحصول على موافقة كتابية من البائع في حال شراء السيارة مؤخرًا.
  • لكن ماذا لو قلت لك أن هذه الموافقة لم تعد ضرورية؟
  • في هذا المقال، سنغوص في تفاصيل هذا التغيير المُهم ونشرح خطوات تجديد ترخيص السيارة دون تعقيدات، مستندين إلى أحكام القانون المصري ومُستجدّاتِه.

قضت المحكمة الإدارية العليا في وضوح وبلا لبس أو غموض:

  1. 1- لا يجوز الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة بسبب عدم الحصول على موافقة كتابيه من البائع
  2. 2- ولا يجوز الامتناع عن ترخيص او تجديد السيارة بسبب غير وارد في القانون
  3. 3- ولا يسوغ للقائمين على تجديد الترخيص ان يصدروا قرارات توقف الترخيص او تمنعه بدون سند من  القانون
  4.  4- وان البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن.

قضت المحكمة الادارية العليا في عدة احكام صادرة منها حديثا بأن :

إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها. وان البيع من الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن.

وتضمنت أسباب الحكم :

أن الشركة المطعون ضدها الخامسة تحتفظ بحق ملكية السيارة إلا أن ذلك لا ينف عن المشتري (الطاعن) كونه مالكا للسيارة وإن تراخى تنفيذ التزام الشركة البائعة بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن ومن ثم فإنه يحق للمشترى استعمال واستغلال السيارة فيما أعدت له بوصف ذلك أحد أوجه حق الملكية الخاصة المصونة دستوريا وقانونا والتي لا يجوز الإفتئات عليها دون سند مشروع من القانون.

وحيث يلزم لتمتع الطاعن بحقه في استعمال واستغلال السيارة محل التداعي تجديد ترخيصها حتى يتسنى له تسييرها في الطرق العامة واستعمالها فيما هي معدة له، فإن امتنعت جهة الإدارة المطعون ضدها عن ذلك فإن ذلك يمثل مسلكا مخالفا للقانون من جانبها، الأمر الذي يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض أو الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعي مخالفا للقانون جديرا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.

 الطعن رقم 11867 لسنة 67 بتاريخ : 6/7/2022 الدائرة العاشرة ، الطعن رقم 6064 لسنة 67 بتاريخ : 23/2/2022 الدائرة العاشرة ، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4950 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 15/3/2003 ، الطعن رقم 9846 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2005-05-14 مكتب فني 50 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1117 رقم القاعدة 162 – الطعن رقم 6502 لسنة 49 قضائية – الإدارية العليا- الدائرة الأولى – موضوع – بتاريخ 2008-01-19 والطعن المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2201 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2001-07-04 مكتب فني 46 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 2367

طعن الادارية العليا عن تجديد ترخيص السيارة

تجديد ترخيص السيارة

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة العاشرة موضوع

أصدرت الحكم بالآتي

الطعن رقم ٦٠٦٤ لسنة ٦٧ ق. عليا

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الرابعة في الدعوى رقم ٥٦٥ لسنة ٧٣ ق جلسة ۲۰۲٠/٨/٢٦

الإجراءات

إنه في يوم السبت الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۲٤ أودع الأستاذ/ النقض والمحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بالرقم عالية في الحكم المشار إليه والذي قضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم:

  • بقبول الطعن شكلاً
  • وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن السير في تجديد رخصة السيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر ۱۳۰۰ موديل ۱۹۹۹ شاسیه رقم موتور رقم لوحات رقم وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وتداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة ۲۰٢١/٥/٢٦ قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة ۲۰۲۱/۸/۲٥. وجرى نظر الطعن بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ٢۰۲۱/۱۲/۱۵ إصدار الحكم في الطعن بجلسة ۲۰۲۲/٢/١٦

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه:

بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳ أقام الطاعن الدعوى رقم ٥٦٥ لسنة ٧٣ بموجب صحيفة تم إيداعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تجديد ترخيص السيارة ماركة ميتسوبيشي لوحات رقم ….  وبإلزام المدعى عليهم المصاريف والأتعاب.

وذكر الطاعن المدعي شرحاً للدعوى إنه :

بتاريخ ۱۹۹۹/۸/٦ أشترى السيارة محل الدعوى من المدعى عليه الخامس مع احتفاظ البائع بحق الملكية، وقام باستخراج تصريح مؤقت بتسيير السيارة برقم وحال قيامه بتجديد الترخيص فوجئ برفض الجهة الإدارية المدعى عليها السير في إجراءات التجديد إلا بعد الحصول على موافقة الشركة المدعى عليها الخامسة على التجديد بالرغم من أنه قام بسداد كامل الثمن عن طريق الضامن، وقد قضائي بينه وبين المدعى عليها الخامسة انتهى بصدور حكم لصالحه وبالرغم من ذلك امتنعت الشركة ونشأ نزاع عن منحه خطابا للمرور ، ونعى المدعي على مسلك جهة الإدارة مخالفته للقانون وأختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة ۲۰۲٠/٨/٢٦ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات

وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المواد ذات الصلة من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته المختلفة علي أن الثابت من الأوراق أن المدعي اشترى السيارة موتور رقم بنظام التقسيط من شركة صادكو للتجارة والتوزيع حفظ الملكية للبائع، وقام المدعي

وكان الثابت من واقع مبايعة السيارة أنها تشترط عدم تجديد ترخيصها إلا بعد موافقة كتابية من الشركة الأمر الذي حدا بجهة الإدارة إلى الامتناع عن  تجديد ترخيص السيارة  محل الدعوى لعدم تقديم موافقة الشركة على التجديد الأمر الذي ينتفي معه وجود قرار سلبي بالامتناع وخلصت المحكمة إلى قضائها السابق.

وإذا لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل عليه استناداً لمخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك وفقاً لما جاء من أسباب وضحة بصحيفة الطعن.

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن :

الطعن إنما يترتب عليه نقل النزاع في حدود طلبات الطاعن الختامية في دعواه المبتدأة إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

 ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :

 فإن المادة (۲) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ تنص على أنه:

 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص.

وتنص المادة (۳) منه مُعدلة بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ على أنه :

 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات و من أدوات النقل والجر، والمركبات نوعان:

  •  مركبات النقل السريع : وهي  السيارات  والجرارات……..
  •  مركبات النقل البطيء : وهي الدراجات غير البخارية…..
 وتنص المادة (۱۰) من ذات القانون على أن :

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة، ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.

وتنص المادة (۱۱) من ذات القانون على أنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
  1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
  2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
  3. استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
وتنص المادة (۲۲۰) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ على أن :

يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة في حكم المواد -۲۱۱ – ۲۱۳ من هذه اللائحة وشهادات…. ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن سيطرة الدولة على الطرق والشوارع العامة وحركة المرور فيها هي أحد أهم مظاهر السيادة على إقليمها

 وهي – بحكم الضرورة – ولاية انفرادية تتمتع بها الدولة وحدها على سبيل الانفراد والاستئثار وتباشره السلطات الإدارية المختصة بالمرور بصورة منفردة باعتباره واجبا وليس حقا، وباعتبارها سلطة عامة وليست مرفقاً عاماً ، وتتمتع في شأنها بسلطة تقديرية تستند للقوانين واللوائح ولا يحدها سوى عيب الغاية المخصوصة التي تبتغي تحقيق السلامة والأمن وصون الحياة العامة والأموال والأرواح وضبط سيولة حركة المرور بالطرق وضمان سلامة وأمن المجتمع والأفراد

وذلك باعتبارها أحد أهم سلطات الضبط الإداري وهو ما يستوجب منحها السلطات و الصلاحيات والتدابير الوقائية اللازمة لتنظيم حركة المركبات بالطرق العامة باعتبارها من الآلات الخطرة لتجنب الأخطار التي تهدد أو تنتهك النظام العام وتضبط حركة الأفراد

 ولكي يتحقق ذلك يتعين على سلطات الضبط الإداري في مجال  السلامة المرورية   إعمال كافة الإجراءات والوسائل الوقائية الضرورية اللازمة لتجهيز الطرق بما يكفل الأمن والأمان وتزويدها بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة الكفيلة بتحقيق السلامة والأمن في الطرقات بضبط سلوك الأفراد وتحديد الأطر والأنظمة والبيانات والشروط التي تنظم قيادة المركبات وترخيصها والشروط الواجب توافرها لترخيص السيارة وتحديد لوحات التعريف بالمركبة وصاحبها لضبط حركة المرور

وتوفير قاعدة معلومات كاملة للسيارات وقائديها لفرض التأمين الكامل لمستخدمي الطرق في إطار منظومة النقل الذكي التي تهدف لتحقيق الأمن والسكينة والصحة العامة والحفاظ على سلامة الأفراد وأموالهم ومنع الاضطراب أو الفوضى والضوضاء والصخب والإزعاج والتلوث البيئي

 بحسبان حركة المرور وتيسير سيولتها المجتمع في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون الإخلال بالحقوق والحريات وفي إطار مبدأ المساواة أمام القانون والتوازن بين تحقيق النظام العام وصون حق الأفراد الطبيعي في التنقل بأمان دون خطر أو كدر أو إرهاق أو تعسف أو تسلط أو تحكم.

يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦٠٥٥١ لسنة ٦١ قضائية . عليا بجلسة ٢٠٢١/٢/١٧

 وأن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها.

 يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٤٥ ق. عليا بجلسة ٢٠١٣/٣/١٥

 وجرى قضاؤها أيضا على أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة كأصل عام بتسبيب قراراتها ويفترض في  القرار غير المسبب  أنه قام على سبب صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا إذا ما أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري

 والذي يكون له في سبيل إعمال رقابته أن يمحص تلك الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع والقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونيا فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا يؤدي إلى النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب وأضحى مخالفاً لأحكام القانون

 والقاضي الإداري له في سبيل مباشرة رقابته القضائية على القرارات الإدارية وتمحيص مشروعيتها أن يكلف جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها وبأن تطرح في ساحته الأصول التي استمدت منها هذا السبب.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۳۲۰٥ لسنة ٤٠ .ق . ع – جلسة ۲۰۰۱/۷/۸

ومن المستقر عليه في قضاء  محكمة النقض  أن:

مفاد النص في المادة ۱/۴۳۰ ، ۳ من القانون المدني يدل على أن البيع من الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن، فهو ليس بيعا موقوفا على شرط سداد الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط،

 ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع، فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع .

يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم ١٣٣٥ لسنة ۷۱ ق بجلسة ٢٠١٣/٣/٩ وحكمها في الطعن رقم ٤٦٠٩ لسنة ٦١ ق بجلسة ١٩٩٩/٧/٥

 ومن حيث إنه وهديا بما تقدم

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى السيارة ماركة …. شاسيه رقم ….  موتور رقم ….. موديل …..  من الشركة المطعون ضدها الخامسة بتاريخ ١٩٩٩/٨/٦ مع احتفاظ الملكية لحين سداد كامل الثمن، وقام الطاعن بترخيص السيارة برقم ملاكي القاهرة

وقد تقدم لجهة المطعون ضدها لتجديد ترخيصها إلا إنها رفضت تجديد الترخيص على سند من عدم تقديم الطاعن كتابية من الشركة المذكورة على تجديد الترخيص

 ولما كان هذا السبب لا يجد له سندا من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مما ينهار معه جهة الإدارة المطعون ضدها قرارها المطعون فيه وهو الركن الركين فيه وفضلا عن ذلك فإنه ولئن الثابت من الأوراق مبايعة السيارة محل التداعي المؤرخة ١٩٩٩/٨/٦  أن الشركة ملكية السيارة إلا أن ذلك لا ينف عن المشتري الطاعن كونه مالكا للسيارة .

وإن تراخى تنفيذ التزام الشركة البائعة بنقل الملكية إلى حين  سداد كامل الثمن  ، ومن ثم فإنه يحق للمشترى استعمال واستغلال السيارة فيما أعدت له بوصف ذلك أحد أوجه حق الملكية الخاصة المصونة دستوريا وقانونا والتي لا يجوز الافتئات عليها دون سند مشروع من القانون، وحيث يلزم لتمتع الطاعن بحقه في استعمال واستغلال السيارة محل التداعي تجديد ترخيصها حتى يتسنى له تسييرها في الطرق العامة واستعمالها فيما هي معدة له، فإن امتنعت جهة الإدارة المطعون ضدها عن ذلك

فإن ذلك يمثل مسلكا مخالفا للقانون من جانبها، الأمر الذي يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض أو الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعي مخالفا للقانون جديرا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.

وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فإنه يكون قد وقع مخالفا للقانون غير قائم على أساس سليم حريا بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص السيارة رقم (………..) ملاكي القاهرة ماركة شاسيه رقم موتور رقم …….. وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطاعن في تجديد ترخيص السيارة المشار إليها. ومن حيث إن من يخسر الدعوى والطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادتين (۱۸٤ و ۲۷۰) من قانون المرافعات.

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص السيارة رقم ( ……) ملاكي القاهرة موتور رقم …. شاسیه رقم ….. وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب،وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي

تجديد ترخيص السيارة مصر 2024

ختاما: أصبح تجديد ترخيص السيارة أسهل من أي وقت مضى! ، فمع إلغاء شرط الحصول على موافقة كتابية من البائع، أصبح بإمكانك تجديد ترخيص سيارتك بسهولة ويسر، دون تعقيدات أو أوراق مُرهقة ، فما عليك سوى اتباع الخطوات المُوضحة في هذا المقال، وسوف تتمكن من تجديد ترخيص سيارتك في غضون دقائق.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}