الفرق بين تناقض منطوق الحكم وتناقض الأسباب مع المنطوق

تناقض منطوق الأحكام وتناقض الأسباب

هل هناك فرق بين تناقض منطوق الحكم مع نفسه وتناقض المنطوق مع أساب الحكم ؟ الاجابة نعم حيث ان تناقض المنطوق مع نفسه أحد أسباب الالتماس باعادة النظر ، أما تناقض المنطوق مع أسباب الحكم فهو أحد أسباب طعن النقض وبطلان الحكم .

وفي هذا البحث نستعرض ماهية كل تناقض مع أحكام محكمة النقض ذات الصلة.

تناقض منطوق الحكم مع ذاته

الطعن بطريق  التماس إعادة النظر  وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 241 مرافعات . مناطه . التناقض فى منطوق الحكم . التناقض فى الأسباب التى لا يفهم معه على أى أساس قام قضاء المنطوق . مؤداه . بطلان الحكم الذى يؤدى الى نقضه .

قضت محكمة النقض بأن :

الغش كسبب لالتماس إعادة النظر . ماهيته . ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو فى مركز يسمح بمراقبته أو كشفه . لا يعتبر وجها للالتماس . مادة 241 مرافعات . ثبوت أن محضر إيداع الثمن فى دعوى الشفعة كان على ذمة قضية أخرى . لا يصلح سببا لالتماس إعادة النظر .

(نقض 26/4/1988 طعن رقم 1866 لسنة 54 ق ، نقض 25/5/1981 سنة 32 ص 1591)

وبأنه ” الطعن بطريق التماس إعادة النظر . ورود أحواله على سبيل الحصر فى المادة 241 مرافعات . النعى الذى لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن “

(نقض 24/12/1984 طعن رقم 1945 لسنة 50 ق)

وبأنه ” لما كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أن المطعون ضدهما أقاما الاستئناف رقم 160 لسنة 25ق طنطا بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما لمورث الطاعن فى الدعوى الفرعية من إلزامهما بمبلغ 218 جنيه قيمة نصيبه فى أرباح الشركة محل النزاع عن سنتي 63 ، 1964.

وإذ قضت محكمة استئناف طنطا بتاريخ 28/4/1979 فى هذا الاستئناف بإلزام الطاعن وباقي ورثة المرحوم محمد إبراهيم منصور بأن يدفعوا للمطعون ضدهما من تركة مورثهم مبلغ 1284.500 جنيه وهو ما لم يطلبه الأخيران فى استئنافها المذكور .

فإن المحكمة تكون قد قضت فى ذلك الاستئناف بما لم يطلبه الخصوم ، ومن ثم فإن سبيل الطعن على هذا الحكم هو التماس إعادة النظر عملا بالفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير مقبول “

(نقض 4/2/1985 طعن رقم 1598 لسنة 49 ق)

وبأنه ” قبول الطعن بالنقض فى حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه شرطه . أن يبين من الحكم إدراك المحكمة أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم . الطعن على الحكم فى حالة تجاوز طلبات الخصوم دون قصد . سبيله التماس إعادة النظر . مادة 241 مرافعات”

(نقض 30/10/1988 طعن رقم 415 لسنة 55 ق)

وبأنه ” الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتباره وجها من وجوه التماس إعادة النظر . مادة 241 مرافعات . العبرة فيه بالطلب المطروح من الخصم لا بما يقدمه من مستندات مؤيدة له . إجابة الحكم طلب المدعى دون أن يدرك تجاوز الطلب ما تضمنه المستند المثبت له . لا يعد قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم . اعتباره مخالفة للثابت بالأوراق وعدم إحاطة بواقع الدعوى “

اقرأ ايضا  حرية القاضي في تسبيب الأحكام : شرطه
(نقض 3/2/1987 الطعنان رقما 1598 لسنة 55 ، 1093 لسنة 53 ق)

وبأنه”  التناقض المبطل  للحكم . ماهيته . التناقض فى المنطوق . وجه لالتماس إعادة النظر “

(نقض 4/2/1988 طعن رقم 1248 لسنة 54 ق)

وبأنه ” بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام سبيله . الطعن عليها . رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم . شرطه . تجرد الحكم من أركانه الأساسية . ادعاء عدم تمثيل الخصم صحيحا فى الدعوى أو غشه أو تواطؤه . سبيله . التماس إعادة النظر . مادة 241/ 7 ، 8 مرافعات .

(نقض 22/1/1987 طعن رقم 72 لسنة 51 ق)تناقض منطوق الحكم وتناقض الأسباب

قضت  محكمة النقض  بأن:

يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه في الرد على أسباب الطعن الموجهة إلى قضاء الحكم في الدعوى الأصلية أن الحكم قد انتهى صحيحا إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذي شب في العين المؤجرة الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق وعن آثاره ومنها تلف التركيبات الكهربائية ورفع السقف المعدني المتحرك

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه في الدعوى الفرعية فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض في الدعوى الفرعية على ما جاء في أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هي المسئولة عن الحريق وعن تعطيل استغلال الملهى بنزعها السقف المعدني المتحرك ومنعدما التيار الكهربائي عن الملهى.

وبذلك يكون قد خالف القانون ووقع في التناقض بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولما كان موضوع الدعوى الفرعية صالحة للفصل فيه ، ومما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه فيها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية

(نقض 12/3/1975 سنة 26 العدد الأول ص 568 )

ويعد مسألة موضوعية تقدير المحكمة لأقوال الشهود وقد قضت محكمة النقض بأن :

وحيث أنه بالرجوع غلى الحكم المطعون فيه يبين انه عرض لأقوال شهود كل من الطرفين الذين سمعوا سواء في التحقيق الذي أجرته المحكمة أو في الشكوى رقم 516 لسنة 1968 إداري مركزا هندسيا أو في الجنحة المباشرة رقم 1619 لسنة 1968 مركز هندسيا

وأورد ملخصا لأقوالهم وأطلع على صورة محضر الحجز الإداري الموقع في 6/5/1968 ضد ….على محصول الفول وأثبت ما تضمنته الشكوى الإدارية سالفة الذكر عن موضوع النزاع والقرارات التي أصدرتها النيابة العامة بشأن تسليم الأرض المؤجرة ، واستخلص من كل ذلك بعد أن أطرح أقوال شاهدي الطاعن أن المرحوم ….. زوج شقيقة الطاعن كان يستأجر أرضا زراعية من المطعون عليه وترك عقب وفاته زراعة فول قائمة بالأرض

وتعهد المطعون عليه  بدفع مبلغ 500 جنية مقابل التزام الطاعن بتسلمه الأرض بما عليها من زراعة الفول حيث تنازلت ل عنها شقيقة زوجة المستأجر هي وباقي الورثة ودفع المطعون عليه مبلغ 175 جنية وحرر بالباقي وقدره 325 جنيها شيكا لأمر الطاعن ولكن لأمر الطاعن ولكن الأخير أخل بالتزامه وجنى ورثة المستأجر المحصول ولم يتسلمه المطعون عليه وأضحى بذلك التزامه بدفع قيمة الشيك ولا سبب له

اقرأ ايضا  معني اعتبار العقد غير موجود في قانون الاثبات وقضاء النقض

ولما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال وأحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطرحها لغيره ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ،

وكان ما أوردة الحكم في شأن  أقوال الشهود  لا يخرج عما هو ثابت في الأوراق ومن شأنه بالإضافة إلى القرائن التي ساقها أن يؤدى إلى ما انتهى إليه ويكفى لحمله ، فإن ما أثاره الطاعن بسببي النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم وهو ما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، ولما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون في غير محله

(نقض 21/6/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 1463 )

إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فلا يقبل النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيه وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر في هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى.

وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مسئولية الطاعن بصفته متبوعا والثانية مسئوليته بصفته مالكا للسيارة التي تسببت في الحادث وحارسا له السيطرة الفعلية وإذ كانت هذه الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في الدعامة الأولى أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج

(نقض 29/5/1978 سنة 29 العدد الأول ص 1359،نقض 1/4/1981 سنة 32 الجزء الثاني ص 1023)

ما يعد حكماً مشوباً بالقصور

قضت محكمة النقض بأن :

وإن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضى بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته

وإذا قدم الطالب دليلاً على أحد هذه العناصر ورأت إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه كان من المتعين عليها أن تبين سبب عدم أخذها به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بالتعويض على تطابق المقدار المدعى به مع مقدار فرق السعر الذي تحمله الطاعن نتيجة خطأ الشركة المطعون ضدها وقد اعتمد الحكم في ذلك على فاتورة الشراء التي قدمها الطاعن لإثبات هذا الفرق

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا المستند وعمد إلى تقدير التعويض تقديراً جزافياً يقل عما يدل عليه دون أن يبين سبب عدم أخذه بهذا المستند ، وأقام قضاءه في خصوص الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض على ما أورده في مدوناته من أن الضرر ” يتمثل فيما.

اقرأ ايضا  الطعن بالنقض على حكم بطلان مرسى المزاد: الأسباب القانونية

فاته “الطاعن ” من كسب واضطراره للشراء من السوق بسعر أعلا من ذلك المتفق عليه ..”وهو مالا يصلح في بيان العناصر المكونة قانونا لهذا الضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ،إذ خلا من مناقشة اختلاف السعرين ومقدار الفرق بينهما الذي اتخذه أساس للقضاء  بالتعويض  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه

(نقض 9/12/1985 طعن رقم 1791 لسنة 50 قضائية )

و قضت أيضاً بأن :

لما كانت الجمعية الطاعنة وهى بصدد إثبات أن أصحاب المصنفات الموسيقية ممن اعتدى على حقوقهم المالية في استغلالها هم أعضاء فيها وأنهم تنازلوا لها عن هذه الحقوق قدمت لمحكمة الاستئناف حافظة لجلسة 14/3/1983 حوت إقرارات من هؤلاء تضمنت أنهم أعضاء في الجمعية الطاعنة.

وأنهم تنازلوا لها عن حقوقهم المالية في استغلال مصنفاتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن هذه الإقرارات ولم يشر إليها مع ما لها من دلالة في إثبات عضوية من نسبت إليهم من المؤلفين في الجمعية الطاعنة وفى تنازلهم لها عن حقوقهم المالية في استغلال مصنفاتهم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بمايو جب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

( نقض 14/4/1986 طعن رقم 1785 لسنة 52 قضائية )

ويجوز للقاضى أن يستند في أسباب الحكم بالمسئولية إلى أمور حصلها من خبرته بالشئون القانونية التي يفترض علم الكافة بها .

فقد قضت محكمة النقض بأن:

للقاضي أن يقضى بما يحصله من خبرته بالشئون القانونية المفروض علم الكافة بها

(نقض 5/6/1984 طعن رقم 323 لسنة 51 ق)

تناقض منطوق الحكم وتناقض الأسباب

 

ختاما: تناقض منطوق الحكم من العيوب التي تؤثر على صحة الحكم وسلامته، وقد تؤدي إلى الطعن فيه وإلغائه من قبل محاكم أعلى درجة. ولذلك، يجب على المحاكم أن تتجنب تناقض منطوق الحكم، وأن تصدر أحكامًا واضحة ومتسقة مع القانون والأدلة المقدمة في الدعوى.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث .
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}