محتويات البحث
مخاصمة القضاة
تعرف علي قواعد مخاصمة القضاة في قضاء النقض والدستورية والإدارية العليا لا سيما ان القضاة في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر يتمتعون بهالة من الهيبة والوقار . يحبها البعض ، بينما يرفضها البعض الآخر ، لكن هذه الهالة هي نتيجة أحكام القانون .
أحكام النقض والدستورية والإدارية عن مخاصمة القضاة
المشكلة تكمن في التطبيق وطبيعة الشخص ذاته ، فقد تتجاوز أفعال البعض ما يفرضه الدستور أو ما يقتضيه القانون ومن ثم فإنه وان كان القضاء موضع تقدير واحترام المجتمع وهو واجب .
الا أن المشرع ولحماية المتقاضين سن جواز مخاصمة القضاة في حالات محددة ولكن هل تطبق أم أنه نص جامد علي الورق وفي هذا البحث نقدم أحكام مخاصمة القضاة في الدستور والنقض والادارية العليا والاحترام واجب، ويطالب به سكانها بأعلى درجات الحياد والصدق والعفة والنزاهة والبعد عن الأهواء والأهواء.
أثر القضاء بصحة مخاصمة القاضي
قضاء المحكمة بصحة المخاصمة. مؤداه. الحكم على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه
- (1) دعوى المخاصمة. ماهيتها. دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة.
- (2) قضاء المحكمة بصحة المخاصمة. مؤداه. الحكم على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه.
- (3) دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة. مؤدى ذلك. وجوب إيداع التقرير بها قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى واختصاصها بنظرها ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل إلى المعاش.
القواعد:
- دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة.
- إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ في المهني الجسيم.
- دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دائرة القضاء لا تقبل التجزئة، ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الأوراق – في أن المخاصم أقام دعوى المخاصمة 108 سنة 110 ق بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 14/ 10/ 1993 ضد السادة المستشارين….. المستشار بالمعاش
و….. باستئناف طنطا و….. المستشار بمحكمة النقض بطلب الحكم بإلزامهم بالتعويض عما وقع منهم من خطأ جسيم وغش وتدليس عند نظرهم المخاصمة 147 سنة 106 ق القاهرة المحكوم فيها بجلسة 6/ 12/ 1989 بعدم جوازها.
ومحكمة استئناف القاهرة قررت بجلسة 14/ 12/ 1993 إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص والارتباط.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة :
إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم وتوجب المادة 495 مرافعات رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف وتنظر في غرفة مشورة .
وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 496 مرافعات.
فإذا كان الخطأ المهني الجسيم قد وقع حكم صادر من دوائر القضاء فالمخاصمة توجه في هذه الحالة إلى جميع أعضاء الدائرة باعتبار أن الحكم منسوب إلى الهيئة بأكملها.
وأنه قد صدر بعد مداولة تمت بينهم. لما كان ذلك وكانت دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة .
وأنه إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي وببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ في المهني الجسيم . لما كان ذلك وكانت دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة.
ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى فيما بعد أو أحيل أحدهم إلى المعاش .
لما كان ذلك وكانت الدائرة المخاصمة في الدعوى الماثلة هي إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة – وقت صدور الحكم موضوع المخاصمة – فتكون تلك المحكمة هي المختصة بنظرها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها عملاً بالمادة 110 مرافعات.
الطعن رقم 8785 لسنة 63 القضائية – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – الجزء الثاني – السنة 45 – صـ 1241 – جلسة 27 من سبتمبر سنة 1994
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي. مناطه. وقوع القاضي في غلط فاضح أو إهماله إهمالاً مفرطاً. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع:
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون البطلان قد أثر في الحكم.
- إذ كان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما تضمنته المذكرة المقدمة منه والمصرح بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم – من دفاع جوهري وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات للمدعى عليه الذي أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل دون إلزام عليه أو على قلم الكتاب بإعلانها أو إعلام خصمه بها.
- إذ كان الثابت أن جلسة 1/ 12/ 1984 كانت الجلسة الأولى التي نظر فيها الطعن وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ولم يقدم الطاعن دليلاً على أن المذكرة التي أشار إليها قدمت بطريق آخر ينال من صحة إجراءات تقديمها فإنه لا على الحكم إن هو اعتد بما جاء فيها من دفاع ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
- إذ كان المشرع قد ناط بالمحكمة التي يبدى أمامها الدفع بعدم الدستورية تقدير مدى جديته فإن تبينت أنه غير جدي رفضته، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر عدم جدية هذا الدفع الذي أبداه الطاعن لعدم بيان سنده أو أساس تمسكه به من نصوص دستورية أو تشريعية في صحيفة دعواه وانتهى لرفضه، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لجدية الدفع ومن ثم غير مقبول.
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة في استخلاص قصد القاضي الانحراف في عمله إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة كافية لحمله.
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضي عن التضمينات، والحكمة التي توخاها المشرع في ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياح من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين اللذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال.
- النص في الفقرة الثالثة من المادة 494 من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضي عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس في هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التي تقرر مسئولية القاضي عن التعويض في حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول استثناءً ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
- 10 – إذ كان الطاعن لم يبين الخطأ الذي وقع فيه الحكم وموضعه منه وأثره على ما انتهى إليه من قضاء فإن هذا النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن:
الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 6431 سنة 101 ق أمام محكمة استئناف القاهرة قبل المطعون ضدهم طالباً الحكم بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قيدها وبقبولها وإحالتها إلى إحدى الدوائر المختصة لنظر موضوعها والحكم بقبول المخاصمة وإلزامهم بالتعويضات المناسبة.
وقال بيانا لها:
إنه كان قد طعن على قرار نيابة قصر النيل الصادر في الشكوى رقم 2676 سنة 1982 إداري قصر النيل بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وبتاريخ 26/ 5/ 1983 أصدرت دائرة محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المشكلة من المستشارين المطعون ضدهم حكماً قضى:
- أولاً: بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة …..
- ثانياً: برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني وبقبول الطعن بالنسبة لهما شكلاً وفي موضوع الطعن برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه.
ولما كان هذا الحكم قد صدر نتيجة غش وغدر وخطأ مهني جسيم كما أنه يوجب مسئولية القاضي قانوناًً والحكم عليه بالتعويضات فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 12/ 12/ 1985 قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم المخاصم مائة جنيه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول:
إن الحكم استبعد المذكرة المقدمة منه والمصرح بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم لأنها لم تعلن أو تسلم صورتها للمطعون ضدهم – المخاصم ضدهم – مع أن قلم الكتاب يعتبر محلاً مختاراً لهم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول :
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون البطلان قد أثر في الحكم وإذ كان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما تضمنته المذكرة السالف بيانها من دفاع جوهري وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول:
إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة بجلسة 1/ 12/ 1984 وناقش ما جاء بها من دفاع وعول في قضائه مع أن أياً منهم لم يحضر في هذه الجلسة سواءً بشخصه أو بوكيل عنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.