مدة سقوط الأرباح في الشركة بالتقادم

في هذا البحث نتعرف على قواعد تقادم أرباح الشركاء و مدة سقوط أرباح الشركاء في الشركة حيث أن محكمة النقض بعدم سريان التقادم الخمسي على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة.

مدة السقوط بالتقادم للأرباح

قضت  محكمة النقض بمبدأ واضح وصريح بعدم سريان التقادم الخمسي على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ولا تسقط هذه الارباح الا بمضي خمسة عشر عاما ومن ثم ننشر الطعن كاملا ثم نقدم شرحا عما اذا كانت مدة السقوط تحتلف حسب نوع الشركة من عدمه مع نصائح وأجوبة علي الأسئلة الشائعة مع خلاصة مبادئ محكمة النقض ذات الصلة .

طعن تجاري عن مدة سقوط الأرباح

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الاثنين الموافق ۲۱ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ١٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائية -تجاري

مدة سقوط أرباح الشركاء في الشركة

برئاسة السيد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ســمــيــر حــســن ، محمد عاطف ثابت و إسماعيل برهان أمر الله ” نواب رئيس المحكمة ” ومحمد ثابت عويضة

موجز مبادئ الطعن التجاري:

  • (۱) تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. إجراء جوهرى.
  • (۲) عدم تقديم الطاعن العقد المتساند إليه فى نعيه لازمه اعتباره نعى عاري عن دليله.
  • (۳) انقضاء الالتزام الأصل. خضوعه للتقادم الطويل. الاستثناء . وجود نص خاص يقضى بغير ذلك . المواد من ٣٧٤ إلى ۳۸۸ ق مدنى.
  • (٤) انقضاء الالتزام بالتقادم الخمسي. مناطه اتصافه بالدورية والتجدد. م ۳۷۵ ق مدنی
  • (٥) خضوع المطالبة بالأرباح المستحقة للشركاء حال امتناع المدير عن أدائها لهم للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً وتجارياً . م ٣٧٤ مدنى. عدم سريان تقادم الحق مادامت الشركة قائمة.
  • (٦) المطالبة بالأرباح المستحقة للطاعن كشريك فى شركة التداعي. حق احتمالي غیر ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة. أثره خضوعه للأصل العام للتقادم . ٣٧٤ مدنى . عدم اكتمال مدته عن الفترة المطالب بها وانتهاء الحكم المطعون فيه الى سقوط حق الطاعن في المطالبة بأرباحه بالتقادم الخمسي. مخالفة للقانون و خطأ.

قواعد الطعن التجاري عن مدة سقوط أرباح الشريك في الشركة :

١- من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض ضرورة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.

٢- إذ كان الطاعن قد تساند في نعيه على الحكم المطعون فيه إلى العقد سند الدعوى دون أن يقدمه رفقة صحيفة الطعن، الأمر الذي يضحى معه نعيه أياً كان وجه الرأي فيه عار عن الدليل.

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القانون المدني (في المواد من ٣٧٤ إلى ۳۸۸) قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير غير أن هذا التعدد الأنواع  التقادم   لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة.

وهو ما أكدته المادة ٣٧٤ من القانون المدني حين نصت على :

أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص فى القانون ومؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط في المادة ٣٧٤ جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التي تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة.

4- لا يسرى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة.

ه – لا يسرى هذا التقادم ( الخمسي) على الأرباح التى تستحق للشركاء في الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من ذات القانون ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد.

٦- إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه في الأرباح الخاصة به كشريك في شركة التداعي وهو حق احتمالي غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في المادة ٣٧٥ من القانون المدني وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من ذات القانون وكان الدين المطالب به عن الفترة محل التداعي من الأول من يناير ۲۰۰۰ حتى ۳۱ مايو ۲۰۱۳ التاريخ المعاصر لإيداع الخبير تقريره فإن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت إبان هذه الفترة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بأرباحه في الشركة بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أهدر تطبيق نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني الواجبة التطبيق بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

حيثيات الطعن الأسباب والرد

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل برهان أمر الله “نائب رئيس المحكمة” وبعد سماع المرافعة والمداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:

أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰۹ مدنى بنها الابتدائية قبل المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتسليمه المحل المبين بصحيفة الدعوى لإدارته وتشغيله مدة مماثلة للمدة التي قام فيها بتشغيله وتحصيل ريعه والزامه بأن يؤدى له نصيبه من الأرباح اعتباراً من ۲۰۰۰/۱/۱ وحتى تاريخ الحكم في الدعوى.

 ذلك على سند:

أنه بموجب عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ ۱۹۹۷/۷/۱٦ محرر بين الطاعن والمطعون ضده تم تجهيز المحل عين النزاع بغرض تشغيله كنشاط تجارى إلا أن المطعون ضده استأثر بريع المحل وامتنع عن توزيع الأرباح، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى بعد أن أودع تقريره.

وبتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٦ حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ ۲۰۸۰۲جم وأرباحه خلال الفترة من ٢٠٠٠/١/١ حتى ٢٠١٣/٥/٣١ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ٣٣٠ لسنة ٤٧ ق لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية بنها .

كما استأنف الطاعن برقم ٣٧٤ لسنة ٤٧ ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول للارتباط حكمت بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٥ بسقوط حق الطاعن  بالتقادم الخماسي   فى المطالبة بما هو مستحق له من أرباح فيما زاد عن مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ٢٠٠٩/٢/٢٨ وبتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ ۱٤٤۰۰جم  أرباح حتى ٢٠١٣/٥/٣١ والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فى سببين حاصل النعى بالأول منهم:

أن الحق في الإدارة مقرر لكل من الطاعن والمطعون ضده أخذاً بالبند السابع من عقد الشركة سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى رفض طلبه بشأن تسليمه المحل موضوع التداعي لإدارته وتشغيله وتحصيل ربعه منفرداً تأسيساً على خلو عقد الشركة من النص على أحقية الطاعن في الإدارة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن النعى مردود:

 وذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض ضرورة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.

 لما كان ذلك

 وكان الطاعن قد تساند في نعيه على الحكم المطعون فيه إلى العقد سند الدعوى دون أن يقدمه رفقة صحيفة الطعن، الأمر الذي يضحى معه نعيه أياً كان وجه الرأى فيه عار عن الدليل .

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

 إذ قضى بالتقادم الخمسي استناداً للمادة(٣٧٥ من القانون المدني على سند من أن المطالبة بالأرباح تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة المستحقة سنوياً، دون النظر إلى أن المطعون ضده كان يحصل على كامل الريع منفرداً وبسوء نية وبالتالي لا يسرى بشأنه التقادم الخماسي ويسرى عليه التقادم الطويل باعتباره ديناً عادياً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد:

 ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون المدني في المواد من ٣٧٤ إلى ۳۸۸ قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير غير أن هذا التعدد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة وهو ما أكدته المادة ٣٧٤ من القانون المدني حين نصت على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون”،

 ومؤدى ما تقدم

أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط في المادة ٣٧٤ جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التي تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة، فلا يسرى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة.

 ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على  الأرباح  التى تستحق للشركاء في الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من ذات القانون ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد.

 لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه فى الأرباح الخاصة به كشريك فى شركة التداعي وهو حق احتمالي غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في المادة ٣٧٥ من القانون المدني وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من ذات القانون.

 وكان الدين المطالب به عن الفترة محل التداعي من الأول من يناير ۲۰۰۰ حتی ۳۱ مايو ۲۰۱۳ التاريخ المعاصر لإيداع الخبير تقريره فإن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت إبان هذه الفترة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بأرباحه في الشركة بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أهدر تطبيق نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني الواجبة التطبيق بما يعيبه   بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه    ويوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٣٧٤ لسنة ٤٧ ق بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ضده المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

خلاصة النقض عن تقادم أرباح شركاء الشركة

 

لا يسرى التقادم الخمسي على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة

وأن أحكام القانون المدني فى المواد من 374 إلى 388 قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير غير أن هذا التعدد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة، وهو ما أرادت المادة 374 من القانون المدني أن تؤكده حين نصت على أن:

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد.

نقض المدني – الطعن رقم 8534 لسنة 90 ق – جلسة 16 / 6 / 2021

أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة.

فلا يسرى التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون.

ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت   الشركة   قائمة ولم تصف بعد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه فى الأرباح الخاصة به كشريك فى شركة التداعي وهو حق احتمالي غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي الوارد فى المادة 375 من القانون المدني وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون،

نقض المدني – الطعن رقم 1568 لسنة 85 ق – جلسة 21 / 12 / 2020

لا يسرى التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم ، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه خمس عشرة سنة ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد .

لما كان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للمطعون ضدهما الناتجة عن نصيبهما فى الأرباح الخاصة بهما كشركاء فى شركة التداعي وهو حق احتمالي غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي الوارد فى المادة 375 من القانون المدني وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون

  الطعن رقم 12162 لسنة 78 ق – جلسة 24 / 12 /  2015

اذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده الاول كشريك فى شركتين فعليتين لصيدليتي النزاع – وهى حق احتمالي غير ناشئ عن احدى الدعاوى   المصرفية    – فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي الوارد فى المادة 194 من قانون التجارة وانما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدني مما يضحى معه دفاع الطاعن بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان هو أغفل الرد عليه ، باعتباره دفاعا ظاهر الفساد

الطعن رقم 3661 لسنة 68 بتاريخ :21/12/1999

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

قدمنا معلومات قانونية عن مدة سقوط أرباح الشركاء في الشركة لأنه من المسائل الهامة التي يجب على المساهمين والمستثمرين فهمها بشكلٍ دقيق وفقا للقانون المصري.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}