ان اجازة
محتويات المقال
في هذا البحث ستتعرف على:
- تعريف العقد الباطل وأركانه.
- شروط صحة إجازة العقد الباطل.
- آثار إجازة العقد الباطل على أطرافه.
- الفرق بين إجازة العقد الباطل وإبطاله.
- أمثلة عملية على إجازة العقد الباطل في مختلف المجالات.
إجازة العقد الباطل: الخطوات لعملية
إجازة العقد تلحق العقد القابل للإبطال
الإجازة تلحق العقد القابل للإبطال لأن له وجوداً قانونياً مادام بطلانه يتقرر، وإن كان هذا الوجود مهدداً بالزوال، فإذا لحقته الإجازة استقر. والإجازة عمل قانوني صادر من جانب واحد، فلا حاجة لاقتران قبول بها، ولا يمكن الرجوع فيها بحجة أن القبول لم يصدر.
والذي يجيز العقد هو الذي يثبت له الحق في التمسك بالبطلان فناقص الأهلية، ومن شاب رضاءه عيب هما اللذان تصدر منهما الإجازة، وهذا ما يقضي به المنطق القانوني.
لأن الإجازة نزول عن التمسك بالبطلان، ولا ينزل عن الحق إلا من يملكه، ويجب في المجيز وقت الإجازة أن يكون كامل الأهلية بالنسبة إلى العقد الذي يجيزه، وألا تشوب الإجازة – وهي عمل قانوني كما قدمنا – عيب من عيوب الإرادة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال.
ومن أجل ذلك لا تصح الإجازة إلا إذا زال السبب الذي قرر القانون من أجل البطلان، فناقص الأهلية لا يستطيع إجازة العقد مادام ناقص الأهلية، فإذا استكمل أهليته جاز له ذلك، ومن شاب رضاءه عيب لا تكون إجازته صحيحة مادام تحت تأثير هذا العيب، حتى إذا انكشف الغلط أو افتضح التدليس أو ارتفع الإكراه صحت الإجازة بعد ذلك.
(السنهوري بند 317)
مفهوم إجازة العقد الباطل
يُعرّف الفقه القانوني إجازة العقد الباطل بأنّها :
إجراء قانوني يتّخذه الطرف الذي له مصلحة في إبطال العقد الباطل, وذلك للتصريح بإرادته في إلغاء آثار العقد وإعادة الأمور إلى حالتها السابقة كما لو لم يُبرم العقد أصلاً. وتُعدّ إجازة العقد الباطل استثناءً من القاعدة القانونية التي تُقرّر بطلان العقد غير الصحيح أصلاً, إذ تُتيح للأطراف إمكانية تصحيح العقد الباطل وإضفاء الصفة القانونية عليه.
وتختلف إجازة العقد الباطل عن التصرف القانوني الذي يُؤدّي إلى إبطال العقد, مثل فسخ العقد أو إبطاله قضائيًا. فإجازة العقد الباطل تستهدف إضفاء الصحة على العقد الباطل, بينما يستهدف فسخ العقد أو إبطاله إنهاء العقد وإزالة آثاره القانونية.
تُعدّ إجازة العقد الباطل من الأمور المقيّدة بنص القانون في بعض الحالات, فلا يجوز إجازة العقد الباطل في حالات معيّنة, مثل العقود التي تُخالف النظام العام أو الآداب أو تضرّ بمصالح الغير.
ومن ثم تُعدّ إجازة العقد الباطل أداة قانونية مهمّة لتحقيق العدالة بين الأطراف وحماية حقوقهم, إذ تُتيح للأطراف إمكانية تصحيح أخطائهم وإضفاء الصحة على العقود التي تُبرم بغير إرادتهم أو تُتخللها عيوبٌ تُؤثّر على صحتها.
لذلك تُعدّ إجازة العقد الباطل أحد أهم الموضوعات التي تُثار في الفقه القانوني والقضاء, وتُثير العديد من التساؤلات حول طبيعتها وشروطها وآثارها القانونية. لذلك, من المهمّ التعمّق في دراسة هذا المفهوم وتطبيقاته لضمان سلامة العقود وحماية حقوق الأطراف.
باختصار, تُعدّ إجازة العقد الباطل إجراءً قانونيًا مهمًّا يُتيح للأطراف تصحيح أخطائهم وإضفاء الصحة على العقود التي تُبرم بغير إرادتهم أو تُتخللها عيوبٌ تُؤثّر على صحتها.
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص في الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المدني على أن
“يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية” وفي الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون ذاته على أن “إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة”.
مفاده أنه إذا كان القانون هو الذي يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال، وكانت الإجازة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين سالفتي الذكر، التي يزول بها حق الإبطال ولكنها لا تجدي في إزالة البطلان المطلق، إنما هو ذلك الإقرار الصريح أو الضمني الذي يصدر ممن يحاج بهذا التصرف المعيب بما يفيد قبوله الالتزام بآثاره رغم قيام السبب المخل بصحته.
(الطعن رقم 9263 لسنة 66 ق جلسة 20/10/1998)
وبأنه الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية. وإذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.
ولا محل للتحدي بعدم نشر قرار استمرار الوصاية في الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضي به المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية، إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجازة أن يدعي صحتها:
أولاً– لأن الإجازة وهي إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيه الغير فليس له التحدي بنصوص يدعي أنها وضعت لحماية الغير في التعامل.
وثانياً – لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة في ظل المرسوم بقانون الصادر في 12 من أكتوبر سنة 1925، بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها ولا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصي أو القيم بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضه نص المادة 30 من القرار الوزاري الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1925.
(1/2/1952 مجموعة القواعد القانونية – 46 – المكتب الفني – في 25 عاماً).
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن
الإقرار الصادر أمام المجلس الحسبي من أحد الورثة بإجازة عقد مطعون فيه لصدوره في مرض الموت، وإن لم يكن قضائياً لعدم صدوره أمام جهة مختصة بالفصل في صحة العقد المطعون فيه إلا أنه يصح اعتباره إجازة لهذا العقد إذا كان المجيز انتوى تصحيح العقد وهو يعلم بما يشوبه.
(10/5/1937 – مجموعة القواعد القانونية – 49 – 839)
وبأنه متى كان القاصر بعد أن بلغ سن الرشد قدم مذكرة تتضمن موافقته على الحكم الابتدائي، القاضي برد العين المبيعة وفائياً إليه وإلى باقي الورثة ويطلب تأييده فإنه يكون غير منتج التمسك بأن الوصي قد طلب الاسترداد باسم القاصر وهو لا يملك هذا الحق إذ في موافقة القاصر على الحكم إجازة لعمل الوصي.
(2/12/1954 – مجموعة القواعد القانونية – 51 – 839 – المكتب الفني في 25 عاما)
وبأنه إجازة الوارث التصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة.
(10/4/1973 الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973)
وبأنه مفاد نص المادتين 39 و 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال أن القيم على المحجور عليه شأنه شأن الوصي على القاصر لا يملك إجازة العقد ( عقد البيع ) القابل للإبطال ضمناً، لأن هذه الإجازة باعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه … اعتبر سكوت الطاعن (القيم) مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون”
(14/1/1987 الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987)
وبأن الإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصداً إجازته، وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يدع صدور إجازة مستكملة لهذه الشروط القانونية بل اكتفى بالقول بأن مجرد توقيع المطعون عليها الأولى على محضر الجرد يفيد إجازتها للعقد الصادر من مورثها بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها القاصر.
وكان تمسك الطاعن بالإجازة استناداً إلى هذه الواقعة غير منتج ذلك أن المطعون عليها ما كانت تملك إجازة العقد بصفتها وصية دون إذن من المجلس الحسبي كما أن مجرد توقيعها على محضر الجرد لا يفيد أنها كانت تعلم بأن العقد الصادر من مورثها صدر منه وهو قاصر وأنها أرادت من التوقيع إسقاط حقها في الطعن على العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لبحث هذا الدفاع لا يكون باطلاً .
(16/11/1953 – مجموعة القواعد القانونية – 45 – 838 – المكتب الفني في 25 عاماً)
شروط الإجازة
يشترط في الإجازة حتى يترتب عليها أثرها من زوال العيب اللاحق بالعقد وانقضاء الحق في إبطاله ثلاثة شروط أولها أن يكون العقد من العقود القابلة للإبطال لنقص في أهلية العاقد أو لعيب في رضاه أو من العقود التي قرر المشرع بطلانها بطلاناً نسبياً لعلة أخرى كبيع ملك الغير. ويلاحظ فيما يتعلق بهذا العقد الأخير أنه يصبح صحيحاً في حق المشتري بالإجازة الصادرة منه، ونافذاً في مواجهة المالك الحقيقي بالإقرار الحاصل منه.
ثانيها أن يكون المجيز عالماً بالعيب اللاحق بالعقد وراغباً في تصحيحه، وثالثها أن تقع الإجازة في وقت يكون فيه العيب الذي لحق العقد قد زال وإلا لحقها نفس العيب، وعلى ذلك لا يجوز أن تقع إجازة العقد القابل للإبطال لنقص الأهلية إلا بعد بلوغ القاصر سن الرشد، ولا العقد القابل للإبطال لعيب في الرضى إلا بعد انقطاع الإكراه أو انكشاف الغلط أو التدليس .
(سلطان بند 202)
الفرق بين الإجازة والإقرار
يجب التمييز بين الإجازة وبين وضع آخر كثيراً ما يخلط بينهما هو الإقرار. فالإقرار هو تصرف قانوني من جانب واحد كذلك إلا أنه يصدر من أجنبي عن العقد، وبه يضيف الأجنبي أثر العقد إلى نفسه بعد أن كان لا يتعدى إليه. ومثله إقرار الموكل لمجاوزة الوكيل حدود وكالته وإقرار المتعهد عنه للتعهد .
(حلمي بهجت – ص 245 – 246 – أحمد حشمت ص 252)
يقع عبء إثبات الإجازة على من يدعيها :
يقع عبء إثبات الإجازة على عاتق الطرف الآخر غير المجيز، ولما كانت الإجازة غير صادرة منه فله إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة والقرائن.
(السنهوري ص 419 – الصدة ص 287)
وقد قضت محكمة النقض بأن
عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة.
(طعن رقم 2137 لسنة 60 ق جلسة 1/2/1995)
وبأنه إنه وإن كانت المادة 139/1 من القانون المدني تقضي بأن يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية، إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال، إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة، وإذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإغفالها تحقيقه، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 189 لسنة 37 ق جلسة 15/2/1972)
وبأنه إن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال إنما يقع عاتق مدعي الإجازة. وإذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز بعد بلوغه سن الرشد عقد البيع الذي عقده وهو قاصر فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات.
(طعن رقم 36 لسنة 21 ق جلسة 26/11/1953)
أثر الإجازة
إذا أجيز العقد القابل للإبطال، زال حق المتعاقد في التمسك بإبطال العقد، واستقر وجود العقد نهائيا غير مهدد بالزوال، وهذا معناه أن العقد ينقلب صحيحاً بوجه بات، ويعتبر صحيحاً من وقت صدوره لا من وقت الإجازة، لأن للإجازة أثراً رجعياً، ولكن هذا الأثر لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين.
لا بالنسبة إلى الغير ممكن كسب حقاً عينياً على الشيء موضوع العقد، فلو أن قاصراً باع عيناً وبعد بلوغه سن الرشد وقبل إجازته المبيع رهن العين، فإن إجازته للبيع بعد ذلك لا الدائن المرتهن، وتنتقل العين إلى المشتري مثقلة بحق الرهن .
والإجازة لا تتناول إلا العيب المقصود بهذه الإجازة، فإن كانت هناك عيوب أخرى بقى باب الطعن مفتوحاً من أجلها، ومن ثم إذا تعاقد قاصر وكان واقعاً في غلط، أجاز العقد بعد بلوغ سن الرشد فيما يتعلق بنقص الأهلية، بقى له الحق في إبطال العقد للغلط
(السنهوري بند 318)
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(طعن رقم 107 لسنة 30 ق جلسة 21/1/1965)
استخلاص الإجازة مسألة موضوعية :
استخلاص حصول إجازة العقد من عدمه مسألة موضوعية، ولقاضي الموضوع فيها القول الفصل، من غير أن يخضع تقديره لرقابة محكمة النقض ، طالماً قام قضاؤه على أسباب سائغة من شأنها أن تحملها .
(عبد الفتاح عبد الباقي – القانون المدني – ص 476)
وقد قضت محكمة النقض بأن
إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استخلصت – في حدود سلطتها الموضوعية استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى ومستنداتها – إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالي لا تعدو المجادلة في ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 449 لسنة 26 ق جلسة 3/5/1962).
وتنص المادة 140 من القانون المدني على أن
يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد “.
وسقوط دعوى البطلان بالتقادم: الأصل أن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً عدم، والعدم لا يمكن بعثه، ولذا يجوز رفع دعوى بطلان العقد مهما طال الأمد، ولو بعد انقضاء مدة التقادم الطويل. وقد كان هذا هو رأي فريق من شراح القانون المصري في ظل التقنين المدني السابق.
إلا أنه عند وضع التقنين المدني الحالي استجاب المشرع المصري، لما سار عليه الفقه والقضاء في فرنسا من وجوب خضوع دعوى البطلان للقواعد العامة في التقادم، حماية للأمن الاجتماعي بالمحافظة على الأوضاع التي تمت واستقرت بمضي الزمن، ولذلك قرر في الفقرة الثانية من المادة 141 أنه “وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد”.
ولا يقصد بهذا النص أن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً ينقلب صحيحاً بمضي هذه المدة عليه، لأنه كما سبق أن ذكرنا عدم والعدم لا يمكن إحياؤه، وإنما يقصد به أن الدعوى التي ترفع لتقرير بطلان هذا العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد لا يجوز سماعها لسقوطها بالتقادم.
وقد أصاب المشرع المصري في تقرير هذه القاعدة، لأنه لا محل لأن تنفرد دعوى البطلان دون سائر الدعاوى بصفة الدوام، بل يجب أن تخضع لقاعدة سقوط الدعاوى بمضي المدة القانونية، لأن هذه قاعدة مطلقة لا تستثنى منها إلا دعوى الاستحقاق التي تحمي حق الملكية، لأنه حق مؤبد .
(سلطان بند 206 أنظر السنهوري بند 371)
المراجع المستخدمة في البحث وهي :
- الوسيط للدكتور السنهوري .
- شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
- التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
- أنور سلطان في شرح القانون المدني.
ختاما: في الأخير نؤكد علي أن إجازة العقد الباطل موضوعًا قانونيًا مهمًا يُثير العديد من التساؤلات حول طبيعتها وشروطها وآثارها القانونية. وتُبيّن التطبيقات القضائية أهمية فهم هذا المفهوم وتطبيقه بشكل صحيح لضمان سلامة العقود وحماية حقوق الأطراف. لذلك, من المهمّ التعمّق في دراسة هذا الموضوع وتطبيقاته لضمان سلامة العقود وحماية حقوق الأطراف في مختلف المجالات القانونية.
- انتهي البحث القانوني (إجازة العقد الباطل في القانون: مفاهيم أساسية وأمثلة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .