بحث عن الإعفاءات الجمركية الدائمة في قانون الجمارك المصري، باعتبارها أحد مسائل الجمارك الهامة التى تنظيم التجارة الدولية وتعمل علي تشجع الاستثمارات في مصر،
نص قانون الجمارك المصري، على العديد من الإعفاءات الجمركية الدائمة على سلع معينة أو بعض الفئات من المستوردين، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مثمرة.
في هذا المقال الجمركى سوف نتعرف علي السلع المعفاة من رسوم الجمارك، كذلك فئات المستوردين المستثناة وفقا للقانون.
محتويات البحث
الإعفاءات الجمركيةالدائمة شرحا وتفصيلا
نظم المشرع أحوال الإعفاء الدائم من الضرائب الجمركية في القرار الجمهوري بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .
وقد تضمن هذا القانون تسع مواد شملت كافة حالات الإعفاء الجمركي إما لأسـباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وقد:
- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 1986 بإلغاء الضرائب والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركيـة.
- صدر قـرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .
نقاط هامة حول الإعفاءات الجمركية الدائمة من الضرائب في قانون الجمارك المصري
- أنواع الإعفاءات: الإعفاءات لسلع محددة مثل الأدوية والمواد الخام، أو لبعض الفئات مثل المنظمات الدولية والشركات المُستثمرة في مجالات محددة.
- الشروط: تحدد القانون الجمركي في مصر شروط الحصول على الإعفاءات الجمركية، مثل نوع السلع وكميتها ووجهتها، وعلى المُستوردين الالتزام بهذه الشروط.
- الأهداف: يهدف المشرع المصري من هذه الإعفاءات الجمركية الدائمة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل تشجيع الاستثمار، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية.
- التأثير: هذه الإعفاءات الجمركية أثرت تأثير مباشر على أسعار السلع، وساهمت في تنشيط التجارة الدولية .
شروط الإعفاء من الرسوم عند إعادة التصدير
إعادة التصدير من العمليات التجارية التي تهدف إلى تحويل السلع المُستوردة إلى دولة أخرى،
وقد يُمنح المُستورد بعض الإعفاءات من الرسوم عند إعادة تصدير السلع المُستوردة، وفقًا لبعض الشروط التي تُحددها قوانين الجمارك، ومن الشروط الأساسية للحصول على الإعفاء من الرسوم عند إعادة التصدير:
إثبات استيراد السلع:
يجب على المُستورد تقديم وثائق مُثبتة لعمليات استيراد السلع المُراد إعادة تصديرها، مثل فواتير الاستيراد، وشهادة المنشأ، والأوراق الجمركية المُتعلقة بالاستيراد.
عدم استخدام السلع:
يجب أن تُثبت عدم استخدام السلع المُستوردة داخل الدولة، وأنها تُعيد تصديرها بحالتها الأصلية دون أي تعديل أو تغيير.
إثبات إعادة التصدير:
يجب على المُستورد تقديم وثائق مُثبتة لعملية إعادة التصدير، مثل فاتورة البيع الخارجية، وصورة من شهادة منشأ جديدة، ووثائق الشحن.
الالتزام بالضوابط الجمركية:
يجب على المُستورد الالتزام بالضوابط الجمركية المُتعلقة بإعادة التصدير، مثل تقديم الإشعارات الجمركية المطلوبة، وتقديم السلع للتفتيش الجمركي، والتزام المُستورد بالأنظمة الجمركية المتعلقة بتصدير السلع.
الإعفاءات الجمركية الدائمة في قضاء محكمة النقض
فيما يلي، نستعرض تطبيقات أحكام النقض المدني والجنائي وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا علي الإعفاءات الجمركية
الإعفاء من الرسوم عند إعادة التصدير مشروط – عملاً بالمادة 12 من اللائحة الجمركية – بتقديم الكشف المحكي عنه في المادة 11 من تلك اللائحة ، وهذا الكشف لا يعطي إلا لمن بيده وصل بدفع رسوم الوارد.
ويكون به بيان مفصل للبضائع ، ومتي كان القانون قد أوجب شرطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية فلا مناص من تحقق هذا الشرط بكيفه الذي رسمه القانون ،
واذن فإن كان الحكم قد استعاض عن الكشف الذي تستلزمه اللائحة الجمركية بشهادتين منسوبة احداهما الي جمعية تعاونية في فلسطين والأخرى الي ضباط جمرك بفلسطين .
وهما لا تقومان مقام الكشف الذي عينته اللائحة الجمركية لرد الرسم ، وبناء علي ذلك قضي علي مصلحة الجمارك برد الرسم ، فقضاؤه بهذا يكون مبنياً علي مخالفة للقانون .
( نقض مدني في 30 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 151 سنة 17 قضائية )
فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ بهذه القرينة ، وإذن فمتي كان الحكم إذ قضي بإلغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه علي أن ادعاء مصلحة الجمارك – الطاعنة – أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل.
وأن هذا الدليل يقع علي عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ولا يكفي للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين ، فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
( نقض مدني في 23 فبراير سنة 1951 طعن رقم 58 سنة 19 قضائية )
إن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذي قرر إعفاء الجيوش البريطانية من أداء الرسوم الجمركية انما جعل هذا الاعفاء مقصوراً علي ما تستورده هذه الجيوش لحاجتها.
أما ما يملكه افرادها ملكاً خاصاً وما خرج عن حاجة الجيش وحصل التصرف فيه للغير فلا يسري عليه الاعفاء ويكون واجباً تحصيل الرسم الجمركي عنه.
فإذا وصل الي يد فرد من الافراد كان عليه المبادرة الي دفع الرسوم الجمركية عنه فإن لم يفعل وأطلقه للتداول في السوق خفية اعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية وصح تعقبه وضبط البضاعة اينما وجدت سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها واستحقت عليه الرسوم.
سواء ضبطت البضاعة المهربة مادياً أو لم تضبط متي قام علي تهريبها وكمياتها الدليل من مستندات أو شهادة الشهود .
( نقض مدني في 16 ابريل سنة 1953 طعن رقم 623 سنة 20 قضائية )
جري قضاء هذه المحكمة بأن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذي قرر إعفاء الجيوش البريطانية من سداد الرسوم الجمركية انما جعل هذا الاعفاء مقصوراً علي ما تستورده هذه الجيوش لحاجتها أو تشتريه من الداخل.
وترد منه الرسوم الجمركية لبائعه – وما خرج عن حاجتها ويملكه افرادها ملكاً خاصاً فلا يسري عليه الاعفاء اذا حصل التصرف فيه ،
فإذا وصل ليد فرد من الأفراد كان عليه المبادرة الي سداد الرسوم ، فإن لم يفعل وأطلقه خفية للتداول في السوق اعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من لائحة الجمارك وصح تعقبه وضبط البضاعة أينما وجدت .
( نقض مدني في 25 اكتوبر سنة 1956 طعن رقم 328 سنة 23 قضائية )
إن الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة في 12 من أبريل سنة 1884 نصها ما يأتي “ تعفي من إجراءات التحقيق ورسوم الصادر والوارد الأشياء الآتي بيانها :
- ( أولاً ) ……
- ( ثانياً ) …… وتعفي أيضاً من رسـوم الصادر والوارد ولكن يجري عليها الكشـف والتحقيق فقــط ……
- ( سابعاً ) البضاعة الخاصة بمصالح الحكومة وأفراد الناس الذين لهم الحق بالمسموحات بموجب أوامر خصوصية أو اتفاقات .
والمقصود بأفراد الناس هم جميع الاشخاص الذين لهم الشخصية القانونية ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً اعتباريين كالشركات والجمعيات وغيرها.
وغني عن القول أن قصر هذه السلطة علي إصدار قرارات لصالح الاشخاص الطبيعيين دون غيرهم هو تخصيص بغير مخصص وتمييز دون مقتضي يتنافى بداهة مع الحكمة التي قام عليها النص .
وهي حكمة تستلزم المساواة في المعاملة بين الاشخاص جميعاً الطبيعيين وغيرهم ما دامت قد قامت بهم علة الاعفاء التي من اجلها شرعت هذه السلطة.
كما أن تلك القرارات انما يصدرها المجلس بسلطته التقديرية حسبما يراه متفقاً مع الصالح العام ، فلا يحدها الا عيب إساءة استعمال السلطة إن وجد وقام الدليل عليه .
فإذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء علي تلك القرارات وليس له ان يتدخل في وزن اسباب تلك الملاءمة وإلا جاوز القضاء حدود رقابته القانونية
(حكم المحكمة الإدارية العليا في 9 مايو سنة 1959 – المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم سنة 58 ص 21 رقم 131 )
إن المساواة في فرض الضريبة شيء والإعفاء أو عدمه في حالات فردية ناطها القانون بتقدير الإدارة شيء آخر وإذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً.
إلا أن ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم أيضاً في الإعفاءات إذ أن الإعفاء من الضريبة جد مختلف فليس ما يمنع الجهة الإدارية من الإعفاء من الضريبة .
علي أن يتم ذلك في حدود القانون أو بناء علي قانون وقد يكون الإعفاء وجوبياً أي بنص خاص في القانون وفي هذه الحالة يستوي في الإعفاء كل من توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون .
وقد يكون الإعفاء جوازياً كما إذا ترك القانون للسلطة الإدارية حق تقرير الإعفاء أو عدم تقريره ، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1884 .
وقد ردد هذا الحكم أيضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 507 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر .
إذ نص علي أن تعفي من رسوم الوارد والصادر والرسم القيمي والإضافي ورسم الاستهلاك وعوائد الرصف والرسوم البلدية ولكنها تكشف وتراجع البضائع والأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزراء .
وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1914 بفرض رسم ايلولة من التركات إذ أجازت لمجلس الوزراء إعفاء المعاهد والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية من الرسم كله أو بعضه.
وإذ كان الإعفاء في مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررها بناء علي تفويض من القانون.
فإن الإدارة والحالة هذه تترخص في منحها بسلطتها التقديرية وليس لممول أن يجبرها علي منحه هذا الإعفاء مادام المشرع قد ترك الأمر لمطلق تقديرها ، ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .
( حكم المحكمة الادارية العليا في 9 مايو سنة 1959 – المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم سنة 58 ص 37 رقم 154 )
إن القانون إذا أولي جهة الإدارة سلطة الترخيص في الإعفاء أو عدم الإعفاء من الرسوم الجمركية في حالات فردية فليس من شك من أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها في كل حالة علي حدتها بحسب الظروف والأحوال.
ومما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء علي ادعاء من يدعي ذلك .
ويطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية وأخري والزعم بأن في غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة في فرض الضريبة وتمييزاً بغير مقتض .
مادام القانون ذاته هو الذي يسمح بالترخيص في الإعفاء أو عدمه في الحالات الفردية ، والترخيص علي هذا الاساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول .
كما لا وجه للتحدي بأن إصدار مرسوم بتقرير الإعفاء عاماً مطلقاً يدل علي أحقية من لم يعف من الأصل في الإعفاء .
ذلك أن تغيير نظرة الشارع من وضع سابق كان مناط الترخيص في تقرير الإعفاء أو عدمه فيه بحسب كل حالة فردية علي حدتها الي نظرة موضوعية شاملة مناطها الإعفاء العام بقاعدة عامة مجردة متي توافرت شروطها .
إنما يمثل تماماً كيفية التطور التشريعي في مثل هذه الظروف وكيف بدأ الوضع عادة بحالات فردية .
فإذا عمت الأسباب فتعددت الحالات اتجه التفكير بعد ذلك الي نقل الحكم من نطاق الحالات الفردية الي التعميم بقاعدة عامة مجردة ، وهذا هو ما تم في هذا الشأن.
إذ بعد أن صدرت قرارات فردية بإعفاء بعض شركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية في 23 و 30 يوليو و 6 و 13 من أغسطس سنة 1950.
وتقدمت بعد ذلك سائر الشركات بطلبات الإعفاء إسوة بالشركات الأولي رأت الحكومة أن الأمر لم يعد مقصوراً علي حالات فردية وإنما أصبح الأمر يحتاج علاجاً عاماً أي تقرير سياسة عامة بتعميم الإعفاء
فلجأت الي الأداة القانونية التي يقتضيها الحال وهي إصدار مرسوم بالإعفاء بالتطبيق للمادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1930
وغني عن القول أن اتخاذ هذا السبيل كان يقتضي من الحكومة وقتاً كافياً للبحث والدراسة ، فلا تثريب والحال هذه علي الحكومة في المسلك الذي تسلكه من أن استعملت سلطتها في الحالات الفردية الاولي.
فلما نبهها تكرار الطلبات الي وجوب تقرير سياسة عامة نحو تعميم الإعفاء اتجهت هذه الوجهة وقامت بالفحص والدراسة ثم انتهت الي ما انتهت اليه من وجوب استصدار مرسوم عام بالإعفاء .
وهو مسلك ينم عن الاستواء والسواء في المقصد والاتجاه للصالح العام . والسواء في المقصد والاتجاه للصالح العام .
( حكم المحكمة الادارية العليا في 9 مايو سنة 1959 – المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم سنة 58 ص 31 رقم 132 )
أصدر المشرع القانون رقم 507 لسنة 1955 ونص بالمادة الأولي منه علي أن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الآتي :
ومع ذلك فالزيادة التي لا تتجاوز 10 والنقص الذي لا يتجاوز 5 من البضائع المشحونة صبا لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية علي ما نقص من البضائع في حدود النسبة المشار إليها “.
وهذا القانون – وفقا لما تراه محكمة النقض قانون تفسيري كشف به المشرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد في القانون المفسر
فأوضح أن الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور علي البضائع المشحونة صبا دون تلك التي تشحن في طرود .
وقد أصدره المشرع بمقتضي ما له من الحق الدستوري في إصدار تشريع تفسيري – هذا الحق الذي لا تؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين – ولا استقرار أحكام القضاء الابتدائي والاستئنافي فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة علي وجهة نظر واحدة غير متعارضة .
ذلك أن قيام التعارض في الأحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل أن يعمد المشرع إلي إصدار التشريع التفسيري – بل يكفي في هذا الخصوص أن يري المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقي من التشريع المفسر .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق حكم الاعفاء علي البضائع المشحونة في طرود مخالفا بذلك ما أستهدفه الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركيـة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( نقض مدني في 7 مايو سنة 1959 طعن رقم 337 لسنة 24 قضائية)
أراد المشرع بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية أن يقصر الاعفاء الوارد بها علي البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة .
وهي البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود كما هو مستفاد من المادة الأولي من القانون رقم 705 لسنة 1955 الذي صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة إرادة المشرع من الفقرة المذكورة منذ تقنينها .
( نقض مدني في 12 مايو سنة 1959 طعن رقم 334 لسنة24 قضائية )
قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الإعفاء الوارد بها علي البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التي تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونة في طرود .
( نقض مدني في 22 أكتوبر سنة 1959 طعن رقم 298 لسنة 25 قضائية )
حكم الإعفاء بالنسبة لمقادير الطرود و جنسها و أوزانها مقرر في المادة 38 من اللائحة الجمركية .
( نقض مدني في 22 أكتوبر سنة 1959 طعن رقم298 لسنة 25 قضائية )
نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية – علي ما جري به قضاء محكمة النقض – مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولي و الثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود.
و قد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء الوارد علي البضائع المشحونة صبا المنوه عنها في الفقرة السابقة عليها و هي الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنصوص عنها في الفقرتين الأولي و الثانية.
و قد كشف المشرع عن غرضه هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذي صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه الفقرة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد .
( نقض مدني في 29 ديسمبر سنة 1960 طعن رقم574 لسنة 25 قضائية )
الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور علي البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولي و الثانية .
( نقض مدني في 12 ديسمبر سنة 1963 طعن رقم107 لسنة 29 قضائية )
حددت تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بها مرسوم 24 / 2 / 1930 نطاق الإعفاء الذي تتمتع به السفن المصرية لأعالي البحار بأنه يرتفع عنها هذا الوصف الذي أسبغه الشارع .
وبالتالي تستحق الرسوم الجمركية – إذا غيرت من طريقة استخدامها وبقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة مجرداً من جميع الأسباب علي اختلافها .
يفيد مطلق تغيير عملها ويجعلها هي وجميع أجزائها سلعاً مستوردة مستحق عليها الرسوم الجمركية.
مما يوجب سريان هذه القاعدة علي عمومها أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء أكان لعدم صلاحيتها للعمل أو لأي سبب آخر .
وإذا اشترط الحكم المطعون فيه لاستحقاق الرسوم علي السفينة التي تبقي بغير عمل لأكثر من سنة في إحدى الموانئ المصرية . أن تكون سفينة صالحة للملاحة خلافاً لنص الشارع .
فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( نقض مدني في 26 اكتوبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 911 )
وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أو طروداً إنما يرجع إلي طريقة شحن البضاعة لا إلي نوعها فيجوز شحن السوائل صباً كما يجوز شحنها في طرود .
و كذلك فإن الجوامد كما تشحن في طرود يجوز شحنها صباً ، و هو ما أفصح عنه المشرع في المادة 37 من قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 من أن البضائع الصب هي البضائع المنفرطة .
و إذ كان الثابت من الأوراق أن رسالة الأخشاب تم شحنها علي الباخرة منفرطة .
و كان قضاء الحكم بأن هذه الأخشاب شحنت صباً قام علي ما حصله من فهم لهذا الواقع الذي يتفق و الثابت بالأوراق ، فلا معقب عليه في ذلك .
( نقض مدني في 2 يونيه سنة 1974 طعن رقم 292 لسنة 25 قضائية )
لما كان مفاد نص المادة 9 / 5 من البند الثاني من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 / 4 / 1884 والتي تحكم واقعة الدعوي – أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحة الموانئ والمنائر علي أنها من سفن أعالي البحار تبقي معتبرة كذلك.
وتعفي من الرسوم الجمركية مادام لم يحصل تغيير في طريقة استخدامها أو تظل راسية في ميناء مصري لمدة أكثر من سنة .
وكان يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بندب الخبير انه عرض لبحث مدي استمرار إعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم الجمركية ،
وانتهي إلي اعتبار قيام السفن موضوع الدعوي برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لاستحقاق الرسم وحدد مهمة الخبير احتساب الرسوم علي هذا الأساس.
وبذلك يكون قد حسم النزاع حول استحقاق الرسم .
وإذ كان ذلك وكان الحكم قد انتهي في قضائه استنادا الي تقرير الخبير إلي أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوي برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام برحلات الي المواني الأجنبية لا يعتبر تغييراً لطريقة استخدامها .
إذ أن تغيير طريقة استخدام السفينة إنما يكون بتغيير نوع العمل الذي تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها ورتب علي ذلك عدم استحقاق الرسم علي هذه السفن .
فإنه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة والذي حاز قوة الأمر المقضي ويتعين لذلك نقضه .
( نقض مدني في 22 ديسمبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 1636 )
نص القانون رقم 76 لسنة 1968 في شأن إعفاء أشخاص معينين من الرسوم الجمركية في المادتين الأولي والثانية منه علي أن يعفي من الضرائب الجمركية وخلافها من الضرائب والرسوم والأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة للمعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة بشرط ألا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة .
وألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام أمضاه المعار في الخارج بحد أقصي أما مرتب ثمانية أشهر أو مبلغ 150 جنيهاً في الشهر علي ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء 800 جنيه مصرياً ومفاد ذلك أن الإعفاء الجمركي الذي قرره القانون .
إنما ينصب علي قيمة ما يحضره المعار من أمتعة وأثاث وسيارات لدي عودته النهائية الي وطنه بعد انتهاء مدة إعارته بالخارج وذلك في حدود المبلغ الذي يتمتع بالإعفاء منه وما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من خصم مبلغ الاعفاء من قيمة الرسوم الجمركية علي السيارة التي أحضرها المطعون ضده معه عند عودته من الاعارة .
رغم نعي الطاعن في السبب الثاني من أسباب الاستئناف علي الحكم الابتدائي بأنه خلط بين قيمة الاشياء التي يحضرها المعار وينصب عليها الاعفاء في حدود معينة .
وبين الرسوم الجمركية المقررة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( نقض مدني في أول يناير سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 ص 96 )
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 ومذكرته الايضاحية أنه صدر لعلاج وتقرير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة علي صدوره.
ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر سنة 1964 لغلق بعض المكاتب بالخارج أو تخفيض عدد العاملين بها.
وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتي يصدر القانون المنظم لحالاتهم وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 لسنة 1971 .
قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
فقد أعادت السلطة المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها أن عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع الي أمور لا يد لهم فيها وجاء علي غير توقع منه مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها .
وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الايضاحية للقانون 111 لسنة 1974 والتي خففت شروط المادة الثانية من القانون 71 لسنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الايضاحية من أنه:
خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملافاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمنه تعديل نص المادة الثانية المشار اليها .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1974 علي السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25 / 4 / 1965 إثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض مدني في 9 أبريل سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 ص 176 )
نص القانون رقم 76 سنة 1968 في شأن إعفاء أشخاص معينين من الرسوم الجمركية في المادتين الأولي و الثالثة منه علي أنه يعفي من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و الأمتعة الشخصية و الأثاث و سيارة واحدة للمعارين و المنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة .
بشرط ألا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة و ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام أمضاه المعار في الخارج بحد أقصي أما مرتب ثمانية أشهر أو مبلغ 150 جنيهاً في الشهر علي ألا يتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء 800 جنيها مصرياً .
و مفاد ذلك، أن الإعفاء الجمركي الذي قرره القانون المشار إليه إنما ينصب علي قيمة ما يحضره المعار من أمتعة وأثاث وسيارة لدي عودته النهائية إلي وطنه بعد انتهاء مدة إعارته بالخارج.
وذلك في حدود المبلغ الذي يتمتع بالإعفاء منه ، ما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه تفرض علية الرسوم الجمركية المقررة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ساير الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من خصم مبلغ الإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية علي السيارة التي أحضرها المطعون ضده معه عند عودته من الإعارة.
رغم نعي الطاعن في السبب الثاني من أسباب الاستئناف علي الحكم الابتدائي بأنه خلط بين قيمة الأشياء التي يحضرها المعار و ينصب عليها الإعفاء في حدود معينة و بين الرسوم الجمركية المقررة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( نقض مدني في 1 يناير سنة 1979 طعن رقم 695 لسنة 30 قضائية )
إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك علي أنه ” تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة .
وذلك إلا ما أستثني بنص خاص ” وفي المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 1973 علي أن ” يعفي ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية .
كما تعفي من الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء وتجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية .
ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح وزير السياحة ، ولا يجوز التصرف في الأشياء المستوردة طبقاً للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة “.
يدل علي أن المشرع قد خول وزير الخزانة وحده سلطة تحديد البضائع التي تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناءات من القاعدة العامة التي أوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 .
ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخري وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدني في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلي أو أن تضيف اليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون.
وكان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك أمــر تحديد البضائــع التي تتمتع بالإعفاء في هذه الحالة لمصلحة الجمارك .
لما كـان ذلك وكــان الحكـم المطعون فيه رغم ما أورده من مدوناته من تمسك المطعون ضده بصدور قرار وزير الخزانة ( المالية ) رقم 89 لسنة 1977 بإعفاء بعض الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية.
إلا أنه ذهب دون ذلك الي الاعتداد بالقواعد الجمركية التي قررتها مصلحة الجمارك بالاتفاق مع وزير السياحة واتخذ منها وحدها سنداً لقضائه برد الرسوم.
فإنه يكون علي خطئه في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن بحث مدي صدور قرار بالإعفاء من وزير المالية انطباقه علي واقعة الدعوي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
( نقض مدني في 22 نوفمبر سنة 1983 طعن رقم 1005 سنة 53 قضائية )
إن النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 علي إعفاء بعض المواد الغذائية التي تستورد من الخارج من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين .
يدل علي أن المشرع خروجاً عن الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رُخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم الواردة في الجدول المرافق
وما ورد بهذا الجدول من النص علي اللحوم المحفوظة والمجمدة والمثلجة ” يخضع لذلك القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين .
لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بقرار وزير التموين المشار اليه .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( نقض مدني في 29 نوفمبر سنة 1984 طعن رقم 40 سنة 54 قضائية )
النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير و الاستيراد علي أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوي الجنائية الأفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة “1” أو القرارات المنفذة لها .
علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة.
و في المادة الأولي من القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بأن:
تعفي من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين و التي تحدد بقرار من وزير التموين “
يدل علي أن التعويض المشار إليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و من ثم فلا يسري عليه هذا الإعفاء .
( نقض مدني في 30 يونيه سنة 1986 طعن رقم 337 سنة 52 قضائية )
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها استنادا علي ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية التي حددها كتاب وزير المالية الصادر في 28 / 8 / 1968.
دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية في شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( نقض مدني في 29 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 1259 سنة 50 قضائية )
النص في المادة الاولي والسادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علي أن المشرع .
تشجيعاً منه علي التوسع في حركة إقامة المنشآت السياحية والفندقية أعفي ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية علي أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء.
وجعل مناط إعفاء المستلزمات المشار اليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية .
وهو ما حرص علي وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت السياحية من الفنادق والبنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في استقبال السياح والفنادق العائمة والبواخر السياحية التي تستخدم لنقلهم في الرحلات البحرية او النيلية وإقامتهم .
كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات اليهم لاستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات بحرية أو نيلية أو برية.
والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .
لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب باعتبارها من وسائل النقل للركاب المخصصة لنقل السياح لا تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها منشأة سياحية مستقلة ولكنها تتمتع بهذا الإعفاء.
إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة علي النحو السالف البيان .
( نقض مدني في 29 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 1259 سنة 50 قضائية )
المادتان 61 و 119 من الدستور الدائم – القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1980 .
اشترط المشرع لإعفاء أعضاء البعثات العامة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأمتعة الشخصية عدة شروط:
- أن يكون المستفيد من أعضاء البعثات أو الاجازات الدراسية أو الدارسين تحت الاشراف العلمي سواء كان الايفاد علي نفقة الدولة أو علي منح أجنبية أعلي نفقته الخاصة.
- أن يكون قد انتهي من دراسته و حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
- أن تكون عودته نهائية بعد الانتهاء من الدارسة والحصول علي الدرجة العلمية – يستفاد من صريح عبارة النص أن يكون الحصول علي الدرجة العلمية من الخارج – أساس ذلك : ما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص من أن الغرض من الاعفاء هو تشجيع أبناء الوطن علي العودة للإسهام في التقدم العلمي للبلاد – مؤدي ذلك : أنه لا إعفاء لمن حصل علي شهادته العلمية من الداخل – لا وجه للقياس أو الاستحسان في مثل هذه الحالات .
(الطعن رقم 783 لسنة 31 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 16 /5/ 1987)
ضريبة جمركية – الاعفاء الضريبي – المواد 34 و 35 و 36 من نظام استثمار راس المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 – المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والاجنبي.
المادتان 11 و 13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية – اعفي المشرع المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانونا وفقا لقواعد محددة .
اعفي المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا للأحكام التي تضمنها القانون رقم 43 لسنة 1974 .
عاد المشرع مرة أخري وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية ونص في المادة 13 منه علي الغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من اعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات التي من بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 .
اثر ذلك : عند النظر في اعفاءات المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم علي النحو الذي حددته المادة الاولي من القانون رقم 91 لسنة 1983 فانه يتبع في ذلك الاحكام التي تضمنها هذا القانون الاخير.
بحيث أن الاعفاءات الواردة به هي التي تجد مجالها في التطبيق علي المشروعات و المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 .
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذي اسقط عند العمل به الاحكام الواردة رقم 43 لسنة 1974 بشأن الاعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
نتيجة ذلك : لا يجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالإعفاءات التي كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة ان ثمة حقة مكتسبا لا يجوز المساس به .
اساس ذلك : ان الاعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون فإذا ما صدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من احكامه فإن قاعدة سريان القانون باثر فوري تجد مجالا لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لن القانون الجديد لا يسري باثر رجعي وانما يسري اعتبارا من تاريخ العمل به وعلي الوقائع اللاحقة لصدوره.
( الطعن رقم 3623 لسنة 32 ق – تاريخ الجلسة 7 / 2/ 1993)
لما كانت الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1983 تنص علي أنه ” تخضع البضائع التي تدخل لأراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك 1) إلا ما يستثني بنص خاص ” .
وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفــاق الجمركي المبرم في 30 /1/ 1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع في الاسكندرية بتاريخ 29 /6/ 1978 .
والذي تمت الموافقة عليه بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوي بإعفاء جمركي بنسبة 100 .
وكانت عبارة الإعفاء الجمركي قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية.
وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية.
فإن ذلك، يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الاعفاء الجمركي علي رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم .
يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومة بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، وذلك أنه متي كان هذا النص عاما صريحا في الدلالة علي المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله.
( نقض مدني في 15 مايو سنة 1995 طعن رقم 1322 سنة 58 قضائية )
يدل النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم147لسنة1960علي أن ” تعفي من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التلفزيون سواء كان للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة المذكورة.
علي أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الاذاعة التلفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلي البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعفي المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا علي أن الرسالة معفاة أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
( نقض مدني في 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 1869 سنة 58 قضائية )
يدل النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 والجدول المرفق لهذا القرار علي ان المشرع قد أطلق بيان مواد البناء علي كافة الأصناف المدرجة بذلك الجدول .
ومن بينها الخشب الوارد تحت البند الجمركي رقم 44 / 5 كذلك متي توافرت فيها الأصناف المنصوص عليها به وليس من بينها بالنسبة لهذا البند جنس الخشب أو نوعيته وبعض النظر عن امكان استخدامها في أغراض أخري غير أغراض البناء.
وإذ كان الثابت في الدعوي أن الرسائل موضوعها هي من خشب الزان وتتوافر فيها الأوصاف المنوه عنها سلفا فإنها تعتبر من مواد البناء التي تتمتع بالإعفاء إعمالا لعموم النص وإطلاقه.
ولا وجه للقول بخروج هذا النوع من الأخشاب من حظيرة الإعفاء استنادا إلي استخدامه في غير أغراض البناء إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
( نقض مدني في 11 أبريل سنة 1996 طعن رقم 994 سنة 56 قضائية )
لما كان الشارع قد نص في المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصدار بقرار الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 علي أن تعفي من الضرائب الجمركية ويشرط المعاينة :
1 – ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل ……………… اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة.
وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36 ، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 .
وفي المادة 1/9 منه علي أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الاتية :
يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحلتها وقيمتها .
وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ………… .
وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان حظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها أو استعمالها في غير هذه الأغراض.
إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده دون استعمالها علي هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركيا .
وهو ما يتأدي منه أن استعمال الأشياء المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمراً محظوراً إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها .
( نقض جنائي في 30 سبتمبر سنة 1998 طعن رقم 24420 لسنة 63 قضائية)
المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 – إعفاؤها جزئيا علي ما تستورده من الآلات والمعدات والأجهزة اللزمة لإنشائها بإخضاعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5 من قيمة السلعة المستوردة .
مناطه، كون الأجهزة والمعدات لازمة لإقامة المنشأ وإعداده للتشغيل – تخلف ذلك – أثره عدم تمتعها بالإعفاء – مادة 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
( نقض مدني في 14 مارس سنة 2002 طعن رقم 233 سنة 64 قضائية )
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه وبأن الأصل في النص التشريعي أيا كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسري علي جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها.
وكان النص في المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة … “مفاده – وقد وردت عبارة” وغيرها من الضرائب والرسوم”.
أن الإعفاء منها متي ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها علي صور معينة من الضرائب والرسوم واستبعاد صور أخري لما في ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص.
وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1984 بناء علي التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 305 لسنة 1984 موردا ذات الإعفاء المطلق إذ جاء بالمادة الأولي منه :
تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ……
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بضريبة الاستهلاك – محل النزاع – وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع اقتضاءا لها تأسيسا علي أن الإعفاء الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر.
يقتصر علي الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يمتد إلي ضريبة الاستهلاك لما لها من ذاتية واستقلال عن غيرها من الضرائب والرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال.
( الطعن رقم 6237 – لسنة 65 “مدني” – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2006 )
في الختام، نقول أن المشرع الجمركي المصري عني بتنظيم وبيان الإعفاءات الجمركية الدائمة في قانون الجمارك المصري، سواء للسلع، أو فئات المستوردين، بهدف تنظيم التجارة الدولية وتشجع الاستثمارات في مصر.