تنازلت عن شقتك المؤجرة؟ احذر الإخلاء!

تعرف على شروط تأجير الباطن في مصر .. متى يجوز للمالك طرد المستأجر بسبب التنازل أو الترك؟

هل يُعدّ تنازل المستأجر عن الشقة المؤجرة أو تركها سبباً للإخلاء؟ .. إجابة قانونية مُفصّلة مع شرح لحقوق وواجبات المستأجر والمالك.

تجنّب مخاطر الإخلاء في عقود الإيجار من الباطن! .. تعرف على الشروط الصحيحة لتأجير الباطن في مصر.

محتوى المقال يشمل:

  1. شرح مفصل لمفهوم الإيجار من الباطن في القانون المصري.
  2. شروط صحيحة لتأجير الباطن لتجنّب مخاطر الإخلاء.
  3. متى يُصبح التنازل عن الشقة أو تركها سبباً للإخلاء؟
  4. حقوق وواجبات المستأجر والمالك في عقود الإيجار من الباطن.
  5. نصائح قانونية لتجنّب النزاعات بين المستأجر والمالك.

الإيجار من الباطن تنازلت عن شقتك المؤجرة

الإيجار من الباطن والترك في قضاء النقض

تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلي عن العين المؤجرة . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . تنازله عن الايجار لأحد أقاربه . تعبير صريح عن التخلي ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له .

(الطعن رقم 2067 لسنة 73 ق – جلسة 2/12/2004)

التنازل عن عقد الإيجار . ماهيته . حوالة المستأجر الأصلى حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها

(الطعنان رقما 1345  ، 1658 لسنة 73 ق – جلسة 9/1/2005)

التنازل عن الإيجار . أثره . للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر الأصلى من حقوق فى الإجارة .

(الطعنان رقما 1345 ، 1658 لسنة 73 ق – جلسة 9/1/2005)

إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلى قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ   /  /    بتاريخ   /  /    فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحى له الحق فى الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص – المطعون ضده أولاً – بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلى – مورث المطعون ضدهم ثانياً – من حقوق ومنها حقه فى ثبوت العلاقة الايجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلى أو ورثته فى ذلك باعتباره متنازلاً إليه.

وإذ غاب عن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم بإثبات العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض تدخله الهجومي موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط من حيث أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلى فى جميع حقوقه ومنها حقه فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً .

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائى برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من  إخلاء الشقة  محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن فى الطعن الثانى رقم ( . . . .) لسنة ( ….. ) قضائية – إعمالاً لنص المادة 271/2 من قانون المرافعات .

بحسبان أن هذا الخطأ الذى حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلى له عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابى الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 13لسنة 1981 – وأثر ذلك على ما قضى به فى طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً – الطاعن فى الطعن الثانى – دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعنين .

(الطعنان رقما 1345  ، 1658 لسنة 73 ق – جلسة 9/1/2005)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ترك المستأجر للعين المؤجرة له لزوجته قبل طلاقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار إذ يتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك .

(الطعن رقم 2067 لسنة 73 ق – جلسة 2/12/2004)

إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الثانى – المستأجر الأصلى – قد ترك لهما شقة النزاع وتخلى عن الإقامة بها منذ عام 1991 قبل طلاق الطاعنة الأولى الحاصل فى 24 اغسطس سنة 1994 وقدمتا للتدليل على ذلك حافظتي مستندات طويت على إنذارات عرض الطاعنة الأولى لأجرة شقة النزاع على المطعون ضده الأول بإنذارات عرض مؤرخة من 9/11/1991 حتى 8/6/1999 متضمنة تمسكها بامتداد عقد الإيجار إليها وأولادها من المستأجر الأصلى لتركه شقة النزاع لهم.

كما طويت على صحف دعاوى نفقة وإنذارات مرددة بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى معلنة على محل إقامته بقرية كفر أبشيس مركز قويسنا فى 25/11/1991 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى برفض التدخل موضوعاً على ما ضمنه أسبابه من أن الدعوى أقيمت بعد الطلاق وبلوغ الطاعنة الثانية أقصى سن للحضانة.

وأن المطعون ضده الثانى قد ترك شقة النزاع للطاعنة وأولادها بعد الطلاق وتنازل عنها للمؤجر بموجب إقرار موثق بعد انتهاء علاقة الزوجية ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنتين فى امتداد عقد الإيجار إليهما وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنتين بامتداد عقد الإيجار إليهما وانعدام أى أثر – بالتالي – للتنازل الحاصل من المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة للمؤجر .

بحسبان أن الطاعنة الأولى كانت زوجة وقت الترك وانتظمت بعد هذا التاريخ وقبل حصول الطلاق فى سداد الأجرة مستدله على دفاعها بما قدمته من المستندات السالف الإشارة غليها وأن الطاعنة الثانية ابنته التى كانت تقيم معه قبل تركه العين – رغم أنه دفاع جوهرى – من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 2067 لسنة 73 ق – جلسة 2/12/2004)

إقامة المستفيد من امتداد عقد الايجار بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة طالما لم يكشف عن إرادته فى ترك العين .

(الطعن رقم 2584 لسنة 73 ق – جلسة 12/12/2004)

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها ووالدهما المستأجر الأصلى لم يتخلوا عن الإقامة بالشقة محل النزاع حتى وفاته وأن انقطاعه عن الإقامة بها فترة دخوله المستشفى للعلاج وأنه أقام فى شقة أخرى بالزمالك خاصة بزوجته للرعاية ولسوء حالة شقة النزاع وظل قائماً بتنفيذ أخص التزاماته وهو الوفاء بالأجرة حتى وفاته وأن إقامة الطاعنين المتقطعة ترجع إلى ظروف عمل الأول بالفنادق السياحية وعمل الثانى خارج البلاد وقدما ايصالات سداد الأجرة عن سنوات ( ….. ) ، ( ….. )  ، ( ….. )

وما يفيد سوء حالة العين محل النزاع على النحو الثابت بالحكم رقم ( ….. ) لسنة ( ….. ) كلى الجيزة وطلبا إعادة الدعوى لمكتب الخبراء أو إحالتها للتحقيق لإثبات دفاعهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعهما بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الإيجار والتسليم .

على ما استخلصه من أن المستأجر الأصلى ترك شقة النزاع وأقام مع زوجته والطاعنين بمسكن آخر بالزمالك واستمرار الأخيرين فى الإقامة به بعد وفاة والدهما المستأجر الأصلى مستدلاً على ذلك بمجرد إعلانهما بصحيفة الدعويين رقمي ( ….. ) لسنة ( ….. ) كلى جنوب القاهرة ، ( …. ) لسنة ( …. ) كلى الجيزة على الشقة الكائنة بالزمالك.

وهو ما لا يفيد بطريق اللزوم التخلي على الشقة محل النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين خاصة وأن إعلان صحيفة الدعوى رقم (  …. ) لسنة ( ….) الجيزة تم لجهة الإدارة لغلق المسكن مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 2584 لسنة 73 ق – جلسة 12/12/2004)

التراخي فى استعمال العين لفترة من الزمن عقب وفاة المستأجر  . لا ينهض دليلاً على نية الورثة فى التخلي عنها متى كان له أسباب تبرره . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .

(الطعن رقم 364 لسنة 74 ق – جلسة 12/12/2004)

تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه لم يفصح صراحة أو ضمناً عن نيته فى ترك المحلين موضوع النزاع وآية ذلك قيامه بالوفاء بأجرتهما بعد وفاة مورثه وما ثبت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة من مزاولته بواسطة آخرين لذات النشاط منذ عام ( ….. ) لانشغاله وشقيقه المطعون ضده الخامس فى مراحل التعليم فى الفترة السابقة .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإنهاء عقدى الإيجار والإخلاء استناداً إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة من أن ورثة المستأجر الأصلى قد تركوا محلى النزاع دون استعمال أو استغلال منذ وفاة مورثهم حتى قاموا باستغلاله عام ( …. ) دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن الجوهري وتقدير مبررات التأخير فى استغلال المحلين بانشغالهما بالدراسة والتعليم فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .

(الطعن رقم 364 لسنة 74 ق – جلسة 12/12/2004)

ترك العين المؤجرة . عنصراه . هجر المستأجر الإقامة فيها كلياً على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الايجارية للغير . تخلف ذلك . أثره . عدم تحققه فى معنى المادة 29ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 1315 لسنة 67 ق – جلسة 20/4/2005)

حق المؤجر فى إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . م18/ج ق13لسنة 1981 جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً . للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .

(الطعن رقم 51 لسنة 74 ق – جلسة 12/12/2004)

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير . شرطه . ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد فى القانون .

(الطعن رقم 51 لسنة 74 ق – جلسة 12/12/2004)

تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن . اختلافه عن حقه المستمد من نصوص القانون  . موافقة المالك . أثرها . إطلاق يد المستأجر فى التأجير من الباطن .

(الطعن رقم 51لسنة 74 ق – جلسة 12/12/2004)

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها . التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق فى طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .

(الطعنين رقمي 561 ، 813 لسنة 74 ق – جلسة 26/12/2004)

المقرر – أن الأصل فى ظل القوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق فى توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة ، أما حق المستأجر فى التأجير فى الأحوال التى نص عليها القانون فهو يختلف فى أساسه ونطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن ، فبينما يستمد المستأجر حقه فى التأجير خالياً أو مفروشاً من القانون وحده فى حدود ما نصت عليه المادتان 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك ، فإنه لا يملك التأجير من الباطن أصلاً إلا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر ، وفى حين تدخل المشرع فى حالة الترخيص للمستأجر بالتأجير خالياً أو مفروشاً ووضع لها نظاماً محدداً بين فيه صفة المستأجر الذى يجوز له التأجير وقدر ما يؤجره مع أفراد أسرته والأشخاص والطوائف المرخص بالتأجير لهم ، والمواسم التى يصح التأجير فيها ومواقيتها والمناطق التى يباح فيها ذلك .

فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر والمستأجر قيوداً فى حالة التصريح بالتأجير من الباطن ، مما مؤداه أنه يجوز للمؤجر فى جميع الحالات إطلاق حق المستأجر فى ذلك بغير قيود ، ولا تعارض فى قيام هذا الحق المطلق المتولد عن الاتفاق إلى جانب حقه المقيد المستمد من القانون الاستثنائي اعتباراً بأن عقد الإيجار هو عقد رضائي يخضع فى قيامه وشروطه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فى حدود ما تفرضه   القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن   دون تجاوز لنطاقها إلى حين إلغائها .

وأن الصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو جاء على خلاف نص أمر أو ناه فى القانون ، وينبني على ذلك أنه إذا ما أطلقت يد المستأجر فى التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها ولا يحول دون نفاذها تلك القيود التى فرضها المشرع بالمادتين 3، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المستأجر الذى رخص له بالتأجير خالياً أو مفروشاً .

(الطعنين رقمي 561 ، 813 لسنة 74 ق – جلسة 26/12/2004)

الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك . م18/ج ق13لسنة 1981 . شرطه . صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً  . مؤداه . الإيواء والاستضافة وإشراك الغير فى النشاط أو توكيله فى إدارة العمل . لا تعد كذلك .

(الطعن رقم 925 لسنة 74 ق – جلسة 2/2/2005)

حظر تخلى المستأجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب إخلاء المستأجر . نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة . استرداد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة بعد ذلك . لا أثر له .

(الطعن رقم 10639 لسنة 6 ق – جلسة 24/4/2005)

ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير . أثره  . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة ذلك .

(الطعن رقم 10639 لسنة 66 ق – جلسة 24/4/2005)

عقد الإيجار من الباطن . لا نشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً بالتأجير من الباطن .

(الطعن رقم 2029 لسنة 72 ق – جلسة 25/5/2005)

ترك المستأجر العين المؤجرة – م 29 ق 49 لسنة 1977 – المقصود به – تعبيره عن إرادته فى التخلي عنها – جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً – تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلي ينتج أثره دون إعلان المؤجر به أو قبوله له

(الطعن رقم 10129 لسنة 64 ق – جلسة 5/11/2000)

ترك العين المؤجرة – عنصراه – هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الايجارية .

(الطعن رقم 2147 لسنة 69 ق – جلسة 29/11/2000)

تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلي عن العين المؤجرة – جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إليه .

(الطعن رقم 2147 لسنة 69 ق – جلسة 29/11/2000)

استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه – واقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

(الطعن رقم 2147 لسنة 69 ق – جلسة 29/11/2000)

لا يترتب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً مادام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .

(الطعن رقم 2147 لسنة 69 ق – جلسة 29/11/2000)

تمسك الطاعن بعدم تركه عين النزاع وانتظامه فى سداد أجرتها – دفاع جوهرى – استخلاص الحكم المطعون فيه ترك الطاعن لشقة النزاع من مجرد إقامته فى مسكن آخر أخذاً بأقوال شاهدي المطعون ضده وثبوت عنوانه الآخر بصورتي شهادتي ميلاد نجليه وشهادتي وفاة والديه واستلامه إنذار على ذات العنوان وقضاؤه بالإخلاء دون أن يعرض لذلك الدفاع ، قصور وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 2147 لسنة 69 ق – جلسة 29/11/2000)

سماح المستأجرة لشقيقها بمشاركتها فى استعمال العين المؤجرة لعدم زواجها لا يعتبر بمجرده تخلياً له عنها – لا يغير منه تركيب عداد الإنارة باسمه لسفرها ، مخالفة ذلك خطأ .

(الطعن رقم 10114 لسنة 64 ق – جلسة 28/1/2000)

مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية – لا تعنى تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العلاقة الايجارية .

(الطعن رقم 537 لسنة 70 ق – جلسة 25/3/2001)

إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة – من مسائل الواقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

(الطعن رقم 7039 لسنة 64 ق – جلسة 15/4/2000)

استخلاص الحكم المطعون فيه  ترك  مورث الطاعنة شقة النزاع على مجرد بطلان الإقرار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية بتركها وتركيب المطعون ضده الأول تليفون فى غيبته دون الرد على ما تسمك به مورث الطاعنة من عدم تركه لها وسداده أجرتها وأن إقامة المطعون ضدهما بها بقصد التردد عليها وحراستها قصور .

(الطعن رقم 7039 لسنة 64 ق – جلسة 15/4/2000)

ترك العين المؤجرة – شرطه – هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الايجارية طواعية واختياراً – تخلف ذلك – أثره – عدم تحققه فى معنى المادة 29 ق49 لسنة 1977

(الطعن رقم 3439 لسنة 62 ق – جلسة 21/5/2001)

استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة – واقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديره – شرطه – أن يكون تحصيلها سائغاً متفقاً مع النتيجة التى انتهى إليها .

(الطعن رقم 1619 لسنة 70 ق – جلسة 13/6/2001)

طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير – عبء إثبات وجود غير المستأجر أو من يتبعه فى العين المؤجرة – وقوعه على عاتق المؤجر – م 18/ج ق13لسنة 1981 – إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرره – عبئه على المستأجر أو الغير الذى تواجد بالعين بوصفه مدعياً خلاف الأصل.

(الطعن رقم 2120 لسنة 68 ق – جلسة 25/10/1999)

لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً مادام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .

(الطعن رقم 1302 لسنة 64 ق – جلسة 29/3/1999)

تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير – أثره – حق المؤجر فى طلب إخلاء العين سواء انصبت المخالفة على العين المؤجرة جميعها أو على جزء منها

(الطعن رقم 3784 لسنة 64 ق – جلسة 10/2/2000)

مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية لا تعنى تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العلاقة الايجارية – علة ذلك .

(الطعن رقم 659 لسنة 69 ق – جلسة 6/3/2000)

ترك المستأجر العين المؤجرة أو تخليه عنها للغير – واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره – شرطه – ( مثال لاستخلاص غير سائغ ) .

(الطعن رقم 659 لسنة 69 ق – جلسة 6/3/2000)

ترك العين المؤجرة – ماهيته – م18 ق 13لسنة 1981 – قيامه على عنصرين – مادى يتمثل فى هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائي ومعنوي هو تخليه عن العلاقة الايجارية – عدم إقامة المستأجر الفعلية بالعين المؤجرة – عدم اعتباره تخلياً منهياً لعقد إيجارها – لازمه – أن تقيم محكمة الموضوع قضاءها ترك المستأجر العين على أسباب سائغة .

(الطعن رقم 1147 لسنة 69 ق – جلسة 30/4/2000)

إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه – واقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديره – متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

(الطعن رقم 8158 لسنة 64 ق – جلسة 11/6/2000)

صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 199 بالموافقة على قيام الشركات المبينة به ومنها الشركة الطاعنة بتأجير أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة التموين على أن تحدد الأجرة بالاتفاق بين وزير قطاع الأعمال والوزراء الواردة صفاتهم بالقرار المذكور – مؤداه – أن القائم بالتصرف ليس الشركة المستأجرة .

وأن التصرف ليس هو الانتفاع بعين النزاع وإنما محله الشركة المستأجرة ذاتها وأن التصرف ليس هو الانتفاع بعين النزاع وإنما محله الشركة المستأجرة ذاتها وأن الهدف ليس التخلي عن الانتفاع بالعين وإنما إعادة تنظيم صلتها بجهاز الدولة ممثلة فى وزارة التموين – استخلاص الحكم المطعون فيه من هذا القرار بمجردة واقعة التأجير من الباطن وقضاؤه بالإخلاء – خطأ وفساد فى الاستدلال .

إذ كان الثابت من قرار رئيس مجلس الوزراء 3لسنة 199- سند المطعون ضده الأول – أنه قد صدر بالموافقة على قيام الشركات المبينة به ومنها الشركة الطاعنة على تأجير أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة التموين على أن يراعى الاحتفاظ بالعاملين وما يحصلون عليه من أجور وبدلات وإجازات وعلى أن تحدد الأجرة بالاتفاق بين وزير قطاع الأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير التجارة والتموين ووزير شئون البيئة .

وهو ما يدل على أن القائم بالتصرف ليست الشركة المستأجرة وإنما هو رئيس مجلس الوزراء ، وأن محل التصرف ليس هو الانتفاع بعين النزاع وإنما محله هو  الشركة  المستأجرة ذاتها التى لا يوجد لها أدنى خيار حتى فى تحديد أجرتها ذاتها ، وأن هدفه ليس تخليها عن الانتفاع بعين النزاع وإنما إعادة تنظيم صلتها بجهاز الدولة ممثلة فى وزارة التموين ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذا القرار بمجرده واقعة التأجير من الباطن ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .

(الطعنان رقما 189، 2021 لسنة 71 ق – جلسة 9/12/2002)

تحديد مدة الإجارة – من أركان عقد الإيجار – تضمين العقد شروطاً تنظم العلاقة بين طرفيه كالإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو استعمال العين فى غرض معين – أثره – اعتبارها أوصافاً تلحق بالعقد وجوداً وعدماً وليست ركناً من أركانه – مؤداه – عدم لزوم تحديد مدتها أو إعمال حكم المادة 563 مدنى عليها متى كان العقد خاضعاً لأحكام الامتداد القانوني فى قوانين إيجار الأماكن .

إذ كان مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن تعيين مدة الإجارة أى مدة الانتفاع بالشيء هى وحدها من أركان عقد الإيجار ، أما تحديد مدة سائر الشروط فى عقد الإيجار فليست ركناً ، فالشروط والأركان من مكونات الالتزامات ، ولكن الركن جزء من حقيقة العقد كما عرفه المشرع ،

أما الشرط فهو وصف يلحق الالتزامات ، قد يتعلق بسببه فيتوقف عليه وجوده أو انقضاؤه مثل الشرط الواقف أو الفاسخ ، وقد يعدل من نطاق الالتزام أو محله مثل سائر الشروط المتعارف عليها فى العقود التى تنظم العلاقة بين طرفي التعاقد … فتعجل الأجرة أو تؤخرها ،

أو تسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن أو  التنازل عن الإيجار  ، أو استعمال العين فى غرض معين ، فكل ذلك لا تعدو أن تكون أوصافاً تلحق عقد الإيجار وتتبعه وجوداً وعدماً فتقضى بانقضائه ، ومن ثم فلا محل لإلزام الطرفين بتعيين مدتها ، مما مفاده أن تعيين مدة الإجارة هى جزء من حقيقة عقد الإيجار ذاته.

ولكن لا وجه لتحديد مدة الإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، ولا مجال لإعمال نص المادة 563 مدنى – المنظمة لمدة العقد ذاته – على الشروط الواردة فيه والتى ترك المشرع لأطراف العقد حرية تنظيمها ، كما أنه لا محل لإعمالها على مدة العقد متى كان خاضعاً لأحكام الامتداد القانوني فى قوانين إيجار الأماكن .

(الطعن رقم 739 لسنة 72 ق – جلسة 24/3/2003)

ثبوت أن عقد الإيجار قد نص على أن إنهاء التصريح بالتأجير المفروش رهين بمشيئة المستأجر وحده – قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع لمخالفتها حظر التأجير من الباطن لانقضاء أثر شرط الإذن به بانتهاء مدته إعمالاً للمادة 563 مدنى – خطأ – علة ذلك .

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أوجب على المتعاقدين تعيين مدة سريان شرط الإذن بالتأجير من الباطن وأخضع هذا الشرط لأحكام المادة 563 من القانون المدنى التى تنظم مدة الإجارة فى العقود الخاضعة للقانون المدنى دون الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ، وانتهى إلى انقضاء أثر هذا الشرط ورتب على ذلك الحكم بإخلاء الطاعنة لمخالفتها حظر التأجير من الباطن بالمخالفة لإرادة المتعاقدين فى تعليق تحديد مدة هذا الشرط على إرادة المستأجر ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 739 لسنة 72 ق – جلسة 24/3/2003)

الفقرة ج من المادة 18 من القانون 13لسنة 1981 ولئن كانت تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن إلا أنه يمكنه الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة والقرائن .

( الطعن رقم 5175 لسنة 65 ق – جلسة 3/1/2002 )

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن – وجوب إثباته بالكتابة م 18/ج ق 13لسنة 1981 – التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير – جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 1599 لسنة 69 ق – جلسة 9/11/2000)

استخلاص موافقة المؤجر على  التأجير من الباطن  وتنازله الضمني عن حقه فى طلب الإخلاء – واقع – خضوعه لتقدير محكمة الموضوع – شرطه .

(الطعن رقم 1599 لسنة 69 ق – جلسة 9/11/2000)

حق المؤجر فى إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار – تنازل المؤجر عن صراحة أو ضمناً – عدم جواز العدول عنه أو الرجوع فيه .

(الطعن رقم 2547 لسنة 69 ق – جلسة 16/11/2000)

التأجير من الباطن – وروده على حق المستأجر الأصلى فى الانتفاع بالعين المؤجرة لا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزاماته قبل المستأجر الأصلى بدعوى أنه ممنوع من التأخير من الباطن .

(الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق – جلسة 7/1/2001)

تمسك الطاعن بأن العلاقة الايجارية نشأت بينه وبين مورث المطعون ضدهما قبل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 وتحكمها م18 من القانون 13لسنة 1981 التى قصرت حق طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على المالك دون المستأجر الأصلى – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن تأجير حجرة النزاع رخصة للمستأجر الأصلى بمقتضى نص م 40 المقضى بعدم دستوريتها – خطأ

(الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق – جلسة 7/1/2001)

استخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من الإيجار من أدلة الدعوى والقرائن المطروحة فيها – من سلطة محكمة الموضوع – شرطه – أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وله مأخذه من الأوراق .

(الطعن رقم 6292 لسنة 62 ق – جلسة 22/2/2001)

التأجير من الباطن – تحريمه فى ظل تشريعات إيجار الأماكن بغير إذن كتابي صريح من المالك – موافقة المالك – أثرها – عدم الخضوع للقيود الواردة بنص م 40 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته .

(الطعن رقم 2333 لسنة 68 ق – جلسة 11/3/2001)

استخلاص الحكم المطعون فيه الموافقة الضمنية على التأجير من الباطن – مؤداه – عدم جواز الاستناد إلى نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977 ولو فى ظل العمل بها – مخالفة ذلك – خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 2333 لسنة 68 ق – جلسة 11/3/2001)

استخلاص التأجير من الباطن من عدمه – من سلطة محكمة الموضوع – شرطه – أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

(الطعن رقم 225 لسنة 70 ق – جلسة 21/3/2001)

إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء للتأجير من الباطن على عدة قرائن مجتمعة منها صورة عقد إيجار العين للغير وإنذار موجه من الطاعن للمطعون ضده برغبته فى تأجير العين مفروشة – جحد الطاعن لصورة  عقد الإيجار  وعدم كفاية الإنذار على ثبوت واقعة التأجير – عدم بيان الحكم أثر هاتين القرينتين فى تكوين عقيدة المحكمة – خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 225 لسنة 70 ق – جلسة 21/3/2001)

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن – وجوب اختصام مالك العقار فى مرحلة الطعن بالنقض الذى تحقق سبب الانقطاع فى شأنه بوفاته – قعود الطاعن عن اختصام ورثته رغم تكليفه بذلك – أثره – وجوب الحكم بانقطاع سير الخصومة .

(الطعن رقم 8317 لسنة 64 ق – جلسة 25/3/2001)

منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي – حق مقرر لمصلحة المؤجر – جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً – عدم جواز العدول عنه من المؤجر أو خلفه – م 18 ق 13لسنة 1981 .

(الطعن رقم 2292 لسنة 69 ق – جلسة 18/4/2001)

الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن – اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير – شرطه – ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناءً من الحظر الوارد فى القانون .

(الطعن رقم 2292 لسنة 69 ق – جلسة 18/4/2001)

وجوب حصول المستأجر على إذن كتابي صريح من المالك بالتأجير من الباطن – 18/ب ق 3لسنة 1981 – المقابلة للمادة 31/ب ق 49 لسنة 1977 – جواز إثبات موافقة المالك الضمنية بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 971 لسنة 70 ق – جلسة 6/6/2001)

التصريح الكتابى للمستأجر بالتأجير من الباطن كسكن دون الرجوع إلى الملاك – حوالة عقد الإيجار إلى الخلف – أثره – نفاذ الإذن فى حق المطعون ضده – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتأجير من الباطن دون أن يعن ببحث حوالة الحق وما تشير إليه من دلالة – قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 971 لسنة 70 ق – جلسة 6/6/2001)

حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن – جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته – للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات .

(الطعنان رقما 42، 54 لسنة 70 ق – جلسة 11/6/2001)

تقديم الظروف الملابسة التى تحيط بتراخي المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن – من سلطة محكمة الموضوع – شرطه – أن يكون استخلاصها سائغاً .

(الطعنان رقما 42، 54 لسنة 70 ق – جلسة 11/6/2001)

تمسك الطاعنين باستئجارهم عين النزاع من الباطن من المستأجرة الأصلية وشغلهم لها لمدة ستة عشر عاماً وحتى تاريخ رفع دعوى الإخلاء بعلم من المطعون ضدهما الأول والثانى ومورثتهما – المؤجرة الأصلية – وسدادهم أجرتها طوال تلك المدة دون اعتراض منهم بما يفيد تنازلهم عن حقهم فى طلب الإخلاء وتدليلهم على ذلك بالمستندات وتقرير الخبير – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على عدم ثبوت علم المطعون ضدهما الأول والثانى بشغلهم العين من الباطن – فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .

(الطعنان رقما 42، 54 لسنة 70 ق – جلسة 11/6/2001)

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن – عدم قابليتها للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام بعض المحكوم لهم الذين لم يتدخلوا فى الاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامهم – أثره – بطلان الحكم .

(الطعن رقم 3604 لسنة 65 ق- جلسة 14/6/2001)

ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار – عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها – تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع جواز إثباته بالبينة والقرائن – علة ذلك .

(الطعن رقم 205 لسنة 63 ق – جلسة 2/12/1999)

تمسك الطاعن بتنازل مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل – المؤجر – عن الشرط المانع من التأجير من الباطن – تدليله على ذلك بالمستندات – دفاع جوهرى – قضاء الحكم المطعون فيه – بالإخلاء للتأجير من الباطن بدون موافقة كتابية من المالك معرضاً عن هذا الدفاع – خطأ وقصور .

(الطعن رقم 574 لسنة 63 ق – جلسة 5/12/1999)

علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض – جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه فى طلب الإخلاء – تقدير ذلك – من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً .

(الطعن رقم 104 لسنة 69 ق – جلسة 23/1/2000)

عدم جواز تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير كلياً أو جزئياً بغير إذن كتابي صريح من المالك – قصر الإذن على التأجير من الباطن – مؤداه – بقاء المنع قائماً لما عداه من أوجه التخلي – عدم التزام المستأجر حدود هذا الإذن – أثره – وجوب الحكم بالإخلاء – علة ذلك .

(الطعن رقم 4993 لسنة 64 ق – جلسة 16/2/2000)

قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن بعد إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح – شرطه – أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ .

(الطعن رقم 5102 لسنة 64 ق – جلسة 17/2/2000)

حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار – جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً – للمستأجر إثبات التنازل بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 2513 لسنة 68 ق – جلسة 20/2/2000)

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن تأسيساً على أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الثالثة للبنك المطعون ضده باعتبارها إحدى ورثة مورث الطاعن مالك عين النزاع ويحق لها تأجير نصيبها وأن تأجيرها لباقي الأنصباء بوصفها وكيلاً ظاهراً عن باقى الورثة – عدم بيانه المصدر الذى استقى منه أن المطعون ضدها الثالثة هى إحدى ورثة مالك العين ولها نصيب فى ملكيتها – قصور .

(الطعن رقم 690 لسنة 62 ق – جلسة 23/2/2000)

ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن – واقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديره – شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 71 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)

تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن – اختلافه عن حقه فى التأجير المستمد من نصوص بموافقة المالك – مؤداه – بقاء عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه ما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه – انقضاء عقد الإيجار الأصلى – أثره انقضاء عقد الإيجار من الباطن – علة ذلك .

(الطعنان رقما 128 ، 564 لسنة 69 ق – جلسة 5/3/2000)

تمسك الطاعن بأن المطعون ضده مصرح له من المالك بالتأجير من الباطن وأنه استأجر الحجرة محل النزاع استناداً لهذا التصريح – دفاع جوهرى – إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن للمطعون ضده مصلحة فى رفع دعواه لتوقى رفع دعوى من المالك ضده بالإخلاء بعد القضاء بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977 – خطأ وقصور .

(الطعن رقم 128 لسنة 69 ق – جلسة 5/3/2000)

عقد الإيجار – عدم انفساخه على غير عاقديه – العلاقة بين المستأجر الأصلى والمؤجر – خضوعها لأحكام عقد الإيجار – التأجير من الباطن – لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك إلا بالنسبة للأجرة – المادتان 59، 597 مدنى .

(الطعن رقم 1012 لسنة 69 ق – جلسة 22/3/2000)

التأجير من الباطن  – ماهيته – وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها – إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء .

(الطعن رقم 5463 لسنة 64 ق – جلسة 23/3/2000)

حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار – جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً – للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 1857 لسنة 68 ق – جلسة 9/4/2000)

تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التى يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها أو بمن تراه لمدة تجدد برضاء الطرفين وإقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة المتفق عليها فيه – تدليله على ذلك بالمستندات –  دفاع جوهرى  – التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء لتأجير جزء منها للغير دون إذن المؤجر – قصور .

(الطعن رقم 1700 لسنة 69 ق – جلسة 24/5/2000)

تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن – سريانه فى حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ – م30 ق 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 121لسنة 69 ق – جلسة 25/9/2000)

ورود عقد الإيجار على المتجر بما أشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون أن يكون الغرض الأساسي منه المبنى فى ذاته – أثره – خضوعه للقانون المدنى .

(الطعن رقم 5463 لسنة 64 ق – جلسة 23/3/2000)

تأجير العقار من مستأجره الأصلى ضمن عقد تأجيره المتجر الذى أنشأه بذات العقار – اعتباره تأجيراً من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار – أثره – خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن .

(الطعن رقم 5463 لسنة 64 ق – جلسة 23/3/2000)

تأجير المحل التجارى – اختلافه عن بيعه – إبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر بالجدك – م 594/2 مدنى – استثناء من الأصل العام – لا محل لإعماله فى حالة تأجير المحل من الباطن .

(الطعن رقم 5463 لسنة 64 ق – جلسة 23/3/2000)

تخلى المستأجرة الأصلية عن عين النزاع برمتها باعتبارها متجراً لآخرين – أثره – للمؤجر طلب فسخ العقد – م 18/ج ق 13لسنة 1981 – إقامة الحكم قضاؤه بالإخلاء استناداً إلى تأجير الطاعن عين النزاع من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر – صحيح .

(الطعن رقم 5463 لسنة 64 ق – جلسة 23/3/2000)

التنازل عن الإيجار

تمسك الطاعن بأن الهيئة المطعون ضدها وافقت ضمناً على تنازل المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلى – له عن عين النزاع وأنه استمر مقيماً بها أكثر من ثماني وعشرين عاماً دون اعتراض منها ودلل على ذلك بالمستندات – قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن وبرفض تحرير عقد إيجار له استناداً على عدم وجود موافقة صريحة أو ضمنية من الهيئة على التنازل وأن العلاقة الايجارية بين المطعون ضده الأول والهيئة لازالت قائمة وبما لا يواجه هذا الدفاع – خطأ وقصور .

(الطعن رقم 1599 لسنة 69 ق – جلسة 9/11/2000)

التنازل عن الإيجار ماهيته – نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها – اعتباراً بيعاً إذا كان بمقابل وهبة إذا كان دون مقابل – إبداء المستأجر رغبته فى إنهاء العقد – قيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع ، لا يعد تنازلاً عن الحياة – مؤداه – عدم انتقال العلاقة الايجارية لأى منهم – علة ذلك .

(الطعن رقم 1065 لسنة 64 ق – جلسة 16/11/2000)

إقامة المطعون ضدهن الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من العين محل النزاع لتنازل المطعون ضده الأخير له عنها دون موافقتهن – تمسك الطاعن لتأسيسه شركة مع الأخير وشرائه حصة شائعة فى عقار النزاع وتخلى المستأجر الأصلى له عن العين المؤجرة باعتباره أحد الملاك على الشيوع – دفاع جوهرى – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع – قصور .

(الطعن رقم 10165 لسنة 64 ق – جلسة 16/11/200)

تمسك الطاعن بعلم المطعون ضدهم الستة الأوائل – الملاك – بتنازل المستأجر الأصلى عن عين النزاع لأخرى وبتنازل الأخيرة له عنها وشغله لها منذ ذلك التاريخ دون اعتراض منهم وحتى تاريخ إقامتهم لدعواهم ودلل على ذلك بإقامة المطعون ضدهم جميعاً بذات العقار الكائنة به عين النزاع وبتقاضي المطعون ضده الأول الأجرة التى أودعها خزينة  العوائد  بالضرائب العقارية وإقراره بقبضها بما يعد قبولاً ضمنياً منهم له كمستأجر وتنازلاً عن حقهم فى طلب الإخلاء – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن سكوت الملاك لفترة طويلة واستلام الأجرة المودعة من الطاعن بعد رفضها لا يعد تنازلاً منهم عن الشرط المانع – فساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 1787 لسنة 69 ق – جلسة 20/11/2000)

حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار – جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً – للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 154 لسنة 70 ق – جلسة 8/1/2001)

تقدير الظروف الملابسة التى تحيط بتراخي المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار – من سلطة محكمة الموضوع – شرطه – أن يكون استخلاصها سائغاً .

(الطعن رقم 154 لسنة 70 ق – جلسة 8/1/2001)

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن تنازل المطعون ضده الثانى للطاعنة عن العين المؤجرة لاحقاً على تطليقه لها – مستدلاً على ذلك بتاريخ الحكم بصحة توقيع الأول على الإقرار بالتنازل رغم خلوه من تاريخ تحريره وتضمن عباراته قيام الزوجية بينهما – فساد ومخالفة للثابت بالأوراق .

(الطعنان رقما 808 ، 2310 لسنة 69 ق- جلسة 5/2/2001)

قبض المالك للأجرة من المتنازل إليه – أثره – قيام علاقة إيجاريه جديدة مباشرة بينهما .

(الطعن رقم 2505 لسنة 69 ق  – جلسة 5/2/2001)

تمسك الطاعن بأن امتناعه عن تنفيذ التزامه بتسليم عين النزاع للمطعون ضده الأول إعمالاً لحقه فى الحبس لعدم تنفيذ الأخير التزامه المقابل بسداد قيمة سند إذني موقع منه ودلل على ذلك بإقرار المطعون ضده الأول الثابت بصحيفة الدعوى – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإلزام الطاعن بتسليم عين النزاع المتنازل عنها للمطعون ضده الأول – خطأ .

(الطعن رقم 589 لسنة 70 ق – جلسة 5/2/2001)

إقرار المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتنازل الطاعنة عن العين المؤجرة – مؤداه – ثبوت الإجارة ووقوع عبء إثبات التنازل عليها باعتبارها مدعيه خلاف الظاهر عرضاً – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عجز الطاعنة عن إثبات استئجارها للعين – خطأ .

(الطعن رقم 1688 لسنة 70 ق – جلسة 26/2/2001)

دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن – هى  دعوى بفسخ عقد الإيجار  – وجوب اختصام المستأجر الأصلى أو ورثته فيها – علة ذلك .

(الطعن رقم 767 لسنة 65 ق – جلسة 4/4/2001)

تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلي عن العين المؤجرة – جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً تنازله عن الإيجار لأحد أقاربه – تعبير صريح عن التخلي ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له .

(الطعن رقم 3439 لسنة 62 ق – جلسة 31/5/2001)

فسخ عقد الإيجار للتنازل وترك العين المؤجرة – موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه – وفاة المطعون ضده السادس فيه – عدم اختصام الطاعن ورثته فى  الطعن بالنقض  رغم مثولهم فى الاستئناف – أثره – بطلان الطعن – علة ذلك .

(الطعن رقم 117لسنة 65 ق – جلسة 31/5/2001)

إبداء المستأجر رغبته فى إنهاء العقد – قيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو أحد الملاك على الشيوع – عدم اعتباره تنازلاً عن الإجارة .

(الطعن رقم 1595 لسنة 70 ق – جلسة 20/6/2001)

تسليم المستأجر العين المؤجرة لأحد الملاك على الشيوع – أثره – انقضاء العلاقة الايجارية. عدم اعتباره تنازلاً عن الإيجار – مخالفة ذلك – خطأ .

(الطعن رقم 3797 لسنة 65 ق – جلسة 5/7/2001)

تمسك الطاعن بموافقة المطعون ضدها – المؤجرة – ضمناً على تنازل المستأجر الأصلى عن عين النزاع إليه – منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً بعلمها ودون اعتراض منها وتدليله على ذلك بالمستندات – دفاع جوهرى – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث وتمحيص دفاع الطاعن بشأن الموافقة الضمنية للمطعون ضدها – خطأ وقصور .

(الطعن رقم 7968 لسنة 69 ق – جلسة 2/1/2000)

ثبوت أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثانى عن عقد الإيجار له – انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاءه بالإخلاء – النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب – غير منتج – لمحكمة النقض استكمال ما قصر فى بيانه من أسباب قانونية .

(الطعن رقم 160 لسنة 69 ق – جلسة 7/1/2000)

التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة – ماهية كل منهما – اعتبار كل منهما سبباً مختلفاً للإخلاء – م18/ج ق 13لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 ( مثال لتسبيب معيب ) .

(الطعن رقم 4993 لسنة 64 ق – جلسة 16/2/2000)

التنازل عن الإيجار – ماهيته – إقامة المؤجر الدليل على وجود غير المستأجر أو من يتبعه بالمكان المؤجر – أثره – انتقال عبء إثبات أن وجود الغير له سبب قانونى يبرره على عاتق المستأجر – علة ذلك

(الطعن رقم 680 لسنة 67 ق – جلسة 23/2/2000)

استخلاص تنازل المستأجر عن العين المؤجرة من عدمه – واقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديره – شرطه – إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 1787 لسنة 68 ق – جلسة 23/2/2000)

دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هى دعوى بفسخ عقد الإيجار وجوب اختصام المستأجر الأصلى أو ورثته فيها علة ذلك

(الطعن رقم 553 لسنة 69 ق – جلسة 24/2/2000)

التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة – ماهية كل منهما – اعتبار كل منهما سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الآخر .

(الطعن رقم 880لسنة 63 ق – جلسة 8/3/2000)

تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمناً على تنازل المطعون ضده الثانى – المستأجر الأصلى – عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاماً وعدم اعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن على ذلك بالمستندات. دفاع جوهرى – التفات الحكم المطعون فيه عن بحث ودلالة هذه المستندات وقضاؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار – خطأ وقصور .

(الطعن رقم 1857 لسنة 68 ق – جلسة 9/4/2000)

دعوى الإخلاء لتنازل ورثة المستأجر عن الإيجار – موضوع غير قابل للتجزئة – القضاء  باعتبار الدعوى كأن لم تكن  بالنسبة لأحد الورثة – سريانه على الباقين – علة ذلك .

(الطعن رقم 6524 لسنة 63 ق – جلسة 25/5/2000)

عدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المؤجر – م18/ج ق 13لسنة 1981 – قبض المالك الأجرة من المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن دون تحفظ – اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابى .

(الطعن رقم 781لسنة 64 ق – جلسة 31/5/2000)

استخلاص التنازل الضمني عن الإيجار من أدلة الدعوى والقرائن المطروحة فيها – من سلطة محكمة الموضوع – شرطه – أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وله مآخذه من الأوراق – ( مثال لاستدلال معيب ) .

(الطعن رقم 781 لسنة 64 ق – جلسة 31/5/2000)

دعوى فسخ عقد الإيجار للتنازل عن العين المؤجرة – اختصام المؤجر المستأجر الأصلى والمتنازل له – منازعة الأخير له فى طلباته – اعتباره خصماً حقيقاً فى الدعوى .

(الطعن رقم 1510 لسنة 69 ق – جلسة 4/6/2000)

قبض المالك للأجرة من المتنازل إليه – أثره – قيام علاقة إيجاريه جديدة مباشرة بينهما .

(الطعن رقم 221 لسنة 69 ق – جلسة 12/6/2000)

حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجرة بغير إذن كتابي صريح من المالك – م23/ب ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31/ب ق 49 لسنة 1977 – مخالفة هذا الحظر – أثره – حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر .

(الطعن رقم 5232 لسنة 64 ق – جلسة 14/6/2000)

انقضاء فترة من الزمن قبل رفع المؤجر  دعوى الإخلاء  للتنازل عن الإيجار – لا يعد قرينة على تنازله الضمني عن الشرط المانع للتنازل .

(الطعن رقم 5232 لسنة 64 ق – جلسة 14/6/2000)

احذر تأجير الباطن في مصر

الإيجار من الباطن والتنازل والترك كسبب لإخلاء العين المؤجرة

في معاملات العقارات، تنشأ العديد من العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وتُحدد هذه العلاقات بموجب عقد الإيجار الذي يوضح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين المواضيع التي تثير الجدل في هذا المجال هو الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة.

فما هي هذه المفاهيم وما هي آثارها القانونية؟

صورة

يُعرف الإيجار من الباطن بأنه:

قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجرة – أو جزء منها – لشخص آخر (المستأجر من الباطن)، وذلك دون الحصول على موافقة المؤجر الأصلي.

بينما التنازل عن الإيجار يعني :

قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن جميع حقوقه والتزاماته في عقد الإيجار لشخص آخر، ويكون ذلك بموافقة المؤجر الأصلي.

أما ترك العين المؤجرة :

فيشير إلى إخلاء المستأجر للعقار قبل انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها في العقد.

مخاطر الإيجار من الباطن

يلجأ بعض المستأجرين للإيجار من الباطن لأسباب مختلفة، منها الرغبة في الحصول على دخل إضافي أو عدم الحاجة للعقار بأكمله، ولكن هذه العملية تنطوي على مخاطر وتحديات قانونية قد تؤثر على جميع الأطراف. فمن الناحية القانونية، يُعدّ الإيجار من الباطن غير قانوني في معظم الدول، إلا في حالات محددة وبشروط معينة.

فعلى سبيل المثال:

قد تسمح بعض القوانين بالإيجار من الباطن بموافقة خطية صريحة من المؤجر الأصلي، بينما قد تسمح قوانين أخرى بالإيجار من الباطن لفترة محددة وبشروط محددة. و في حالة عدم وجود موافقة خطية صريحة من المؤجر الأصلي، فإن الإيجار من الباطن يُعتبر مخالفة لعقد الإيجار الأصلي، وقد يعطي الحق للمؤجر الأصلي فسخ عقد الإيجار الأصلي وإخلاء العقار.

التنازل عن الإيجار: إجراءات وضوابط

على عكس الإيجار من الباطن، فإن التنازل عن الإيجار يكون إجراءً قانونياً مقبولاً بموافقة المؤجر الأصلي. و يعني هذا أن المستأجر الأصلي يتنازل عن جميع حقوقه والتزاماته في عقد الإيجار لشخص آخر (المتنازل إليه)، ليصبح الأخير هو المستأجر الجديد للعقار.

وتتطلب عملية التنازل عن الإيجار اتباع بعض الإجراءات والضوابط القانونية، والتي قد تختلف من دولة لأخرى. و تشمل هذه الإجراءات عادةً الحصول على موافقة خطية من المؤجر الأصلي، وإبلاغ المستأجر الجديد بجميع شروط عقد الإيجار الأصلي، وتوثيق العقد الجديد لدى الجهات المختصة.

ترك العين المؤجرة: حقوق والتزامات

في بعض الأحيان، قد يضطر المستأجر لترك العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها في العقد، وقد يكون ذلك بسبب ظروف قاهرة أو لظروف شخصية أو لانتقاله إلى مكان آخر.

و في هذه الحالة يجب على المستأجر إخطار المؤجر برغبته في ترك العين المؤجرة وفقا للشروط المحددة في عقد الإيجار.

الإخطار:

يجب على المستأجر إخطار المؤجر برغبته في ترك العين المؤجرة كتابيًا وفقا للمهلة الزمنية المحددة في عقد الإيجار، والتي غالباً ما تكون 30 أو 60 يوماً.

الأضرار: قد يكون المستأجر ملزمًا بدفع مبلغ من المال كتعويض للمؤجر عن الأضرار التي لحقت بالعقار أو عن فترة الإيجار المتبقية، وذلك وفقًا لبنود عقد الإيجار.

تسليم العين:

يجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة للمؤجر بحالة جيدة وبعد إزالة جميع ممتلكاته الشخصية من العقار.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الإيجار تختلف من دولة لأخرى، ولذلك من المهم جدًا أن يطلع كل من المؤجر و المستأجر على قوانين الإيجار في الدولة التي يقيمان فيها لضمان حماية حقوقهم وتجنب أية نزاعات قانونية وفي هذا البحث نتحدث عن أحكام الايجار في القانون المصري.

الفرق بين الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار

على الرغم من أن كلا من الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار يتضمنان قيام مستأجر بإشراك شخص آخر في عقد الإيجار، إلا أن هناك فروق جوهرية بينهما:

  • العلاقة التعاقدية: في حالة الإيجار من الباطن، ينشأ عقد إيجار جديد بين المستأجر الأصلي و المستأجر من الباطن، بينما في حالة التنازل عن الإيجار، يتم نقل عقد الإيجار الأصلي إلى المتنازل إليه.
  • موافقة المؤجر: يكون الإيجار من الباطن غير قانوني في معظم الدول إلا بموافقة خطية صريحة من المؤجر الأصلي، بينما يكون التنازل عن الإيجار قانونياً بموافقة المؤجر الأصلي.
  • المسؤولية: في حالة الإيجار من الباطن، يبقى المستأجر الأصلي مسؤولاً تجاه المؤجر الأصلي عن جميع التزامات عقد الإيجار، بينما في حالة التنازل عن الإيجار، ينتقل الالتزام بجميع بنود عقد الإيجار إلى المتنازل إليه.

لذلك، من الضروري التأكد من طبيعة العملية التي يتم إجراؤها والتأكد من موافقة المؤجر الأصلي ومعرفة جميع الحقوق و الالتزامات التي تترتب على كل من الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار.

الإخلاء بسبب الإيجار من الباطن والتنازل والترك

في بعض الحالات، يمكن للمؤجر اللجوء لإخلاء المستأجر من العقار بسبب الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجرة، ويكون ذلك وفقاً لقوانين الإيجار في الدولة التي يقع فيها العقار.

  1. الإيجار من الباطن: كما ذكرنا سابقاً، يُعدّ الإيجار من الباطن مخالفة لعقد الإيجار الأصلي في حالة عدم وجود موافقة خطية صريحة من المؤجر الأصلي، وقد يعطي الحق للمؤجر الأصلي فسخ عقد الإيجار الأصلي وإخلاء العقار.
  2. التنازل عن الإيجار: على الرغم من أن التنازل عن الإيجار يكون إجراءً قانونياً بموافقة المؤجر الأصلي، إلا أن المؤجر الأصلي قد يلجأ لإخلاء المستأجر في حالات محددة، مثل عدم التزام المتنازل إليه ببنود عقد الإيجار أو إلحاق أضرار بالغة بالعقار.
  3. ترك العين المؤجرة: إذا قام المستأجر بترك العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار دون إخطار المؤجر أو دون التزام ببنود عقد الإيجار، فقد يكون للمؤجر الحق في فسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار.

لذلك، من الهام التأكيد على ضرورة التزام كل من المؤجر والمستأجر ببنود عقد الإيجار، والحصول على الموافقات اللازمة من جميع الأطراف قبل إجراء أية تغييرات على عقد الإيجار، والإبلاغ عن أية مخالفات للجهات المختصة لتجنب أية إجراءات قانونية قد تؤدي لإخلاء العقار.

نصائح للمؤجرين والمستأجرين

لتجنب النزاعات القانونية و ضمان حقوقهم، ينبغي على كل من المؤجرين والمستأجرين اتباع بعض النصائح:

نصائح للمؤجرين:
  • توثيق عقد الإيجار كتابيًا والتأكد من احتوائه على جميع البنود والشروط التي تتعلق بالإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة.
  • التأكد من مصداقية المستأجر و قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
  • إجراء فحص دوري للعقار للتأكد من سلامته و حالة المستأجر.
  • الإبلاغ عن أية مخالفات للجهات المختصة في حال عدم التزام المستأجر ببنود عقد الإيجار.
نصائح للمستأجرين:

التأكد من قراءة عقد الإيجار بعناية وفهم جميع بنوده وشروطه قبل التوقيع عليه.

الحصول على موافقة خطية صريحة من المؤجر قبل إجراء الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار.

الإبلاغ عن أية أضرار تحدث للعقار للمؤجر في أسرع وقت ممكن.

إخلاء العقار وتسليمه للمؤجر بحالة جيدة عند انتهاء مدة الإيجار.

وهناك خطأ شائع في عقود الايجار المطبوعة حيث اعتاد المالك والمستأجر علي شراء العقد المطبوع من المكتبات والقيام بملئ الفراغات دون العناية بقراءة البند جيدا ومثال ذلك بند تحديد المدة الايجارية في أخر البند وبعد الفراغ توجد عبارة ( ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ) هه العبارة في غاية الخطورة لأنها تعني تجدد عقد الايجار تلقائيا لمدة مماثلة وبذات الشروط والقيمة الايجارية .

لذا: أنصح بالشطب علي هذه العبارة ( ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ) وكتابة ينتهي عقد الايجار بنهاية المدة المبينة المتفق عليها ولا يجوز تجديد عقد الايجار الا بعقد جديد وبموافقة المالك .

وباتباع هذه النصائح، يمكن لكل من المؤجرين والمستأجرين تجنب العديد من النزاعات القانونية وضمان حماية حقوقهم.

الأسئلة الشائعة عن التأجير من الباطن والترك والتنازل

١. ما هو الإيجار من الباطن في مصر؟

الإيجار من الباطن هو قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجرة، كليًا أو جزئيًا، لشخص آخر (المستأجر من الباطن) دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك الأصلي.

٢. هل الإيجار من الباطن قانوني في مصر؟

بشكل عام، يُعتبر الإيجار من الباطن مخالفًا للقانون في مصر، إلا إذا نصّ عقد الإيجار الأصلي صراحة على السماح به، أو إذا وافق المالك كتابيًا على إجراء الإيجار من الباطن.

٣. ما هي عواقب الإيجار من الباطن غير القانوني في مصر؟

قد يؤدي الإيجار من الباطن غير القانوني إلى:

  • فسخ عقد الإيجار الأصلي من قبل المالك.
  • إخلاء المستأجر الأصلي من العين المؤجرة.
  • مقاضاة المستأجر الأصلي بتهمة الإضرار بمصلحة المالك.
٤. ما هو التنازل عن الإيجار في مصر؟

التنازل عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن جميع حقوقه والتزاماته في عقد الإيجار لشخص آخر (المتنازل إليه)، ويصبح الأخير المستأجر الجديد للعقار.

٥. هل التنازل عن الإيجار قانوني في مصر؟

يُعدّ التنازل عن الإيجار قانونيًا في مصر، ولكن يشترط الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك الأصلي قبل إجراء التنازل.

٦. ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام التنازل عن الإيجار في مصر؟

تتضمن الإجراءات القانونية للتنازل عن الإيجار في مصر:

  • الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك الأصلي.
  • إبلاغ المتنازل إليه بجميع شروط عقد الإيجار الأصلي.
  • تعديل عقد الإيجار الأصلي ليشمل اسم المتنازل إليه كـ مستأجر جديد.
  • توثيق عقد التنازل لدى الجهات المختصة.
٧. متى يمكن للمالك إخلاء المستأجر بسبب ترك العين المؤجرة؟

يمكن للمالك إخلاء المستأجر بسبب ترك العين المؤجرة في الحالات التالية:

  • إذا ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار دون إخطار المالك.
  • إذا ترك المستأجر العين المؤجرة دون سداد الأجرة المستحقة.
  • إذا تسبب المستأجر بأضرار بالغة للعين المؤجرة.
٨. ما هي الإجراءات القانونية التي يجب على المالك اتباعها لإخلاء المستأجر في مصر؟
  • يجب على المالك اتباع الإجراءات القانونية التالية لإخلاء المستأجر في مصر:
  • توجيه إنذار رسمي للمستأجر بضرورة إخلاء العين المؤجرة.
  • التقدم بدعوى قضائية لإخلاء العين المؤجرة في حالة عدم استجابة المستأجر للإنذار.

الإيجار من الباطن متى يعد ترك العين سببا كافيا؟

ختاما: علاقة الإيجار من العلاقات التعاقدية الهامة التي تُنظم حقوق و التزامات كل من المؤجر والمستأجر، ولضمان نجاح هذه العلاقة وتجنب النزاعات القانونية، من الضروري التأكد من صحة عقد الإيجار و فهم جميع بنوده و شروطه، والتواصل بشكل شفاف بين جميع الأطراف، واللجوء للجهات المختصة في حال وجود أية مخالفات أو نزاعات لا يمكن حلها بشكل ودي.

وننبه أن عقد الايجار المحرر في ظل قوانين الايجار الاستثنائية وهو المسمي بعقد الايجار القديم أى المحرر قبل 31/1/1996 له أحكام خاصة ولا يخضغ لقواعد عقد الايجار المدني وهي عقود الايجار المححرة بعد 31/1/1996 .


  • انتهي البحث القانوني (الايجار من الباطن والتنازل والترك) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}