تعرف على التزامات الحارس القضائي وحقوقه في هذا المقال المفصل الذي يوضح واجباته ومسؤولياته في إدارة الأموال و الممتلكات المحتجزة بشكل قانوني ، ويلقي الضوء على الحقوق المناسبة التي يمكن للحارس القضائي أن يطالب بها لضمان أداء مهمته بكفاءة وإنصاف.

  1. يعد الحارس القضائي شخصية قانونية تعين من قبل القضاء للقيام بإدارة أموال أو ممتلكات شخص أو شركة، وهو بذلك يتحمل مسؤولية كبيرة تتطلب دراية واسعة بالقانون والتزامات صارمة. وتتفرع هذه المسؤوليات بين واجباته تجاه المحتجز عنه، وتجاه القضاء، والتي تحدد بوضوح في القانون.
  2. لا يقتصر دور الحارس القضائي على تحمل الالتزامات فقط، بل له حقوقا قانونية محددة تمكنه من أداء مهمته بكفاءة وإنصاف، منها الحق في الحصول على أتعاب نظير خدماته، والحق في الحماية القانونية من الادعاءات الكاذبة ضده. وتعد معرفة حقوق التزامات الحارس القضائي أمرا أساسيا لضمان أداء واجب منصف لجميع الأطراف المعنية.

التزامات الحارس القضائي: ضمانات قانونية

تعد مهمة الحارس القضائي مهمة حساسة تتطلب من صاحبها تحمل مسؤوليات كبيرة ضمانا لحقوق جميع الأطراف المعنية. وتتمثل هذه المسؤوليات في التزامات محددة تفرض عليه من قبل القانون بجانب حقوق مناسبة تمكنه من أداء مهمته بكفاءة وإنصاف.

التزامات الحارس القضائي:

  • إدارة الأموال والممتلكات المحتجزة بحرفية وأمانة وفقا للأحكام القانونية.
  • التحري عن كل ما يعد من ممتلكات المحتجز عنه.
  • تصريف الأموال المحتجزة لأداء التزامات المحتجز عنه بعد الحصول على إذن من القضاء.
  • الحفاظ على قيمة الممتلكات المحتجزة وإجراء التصرفات التي تعد ضرورية لذلك.
  • إبلاغ القضاء بكل التصرفات التي قام بها بشكل دوري وفقا للمواعيد المحددة.
  • إعداد تقارير مفصلة عن إدارة الممتلكات المحتجزة لعرضها على القضاء.

حقوق الحارس القضائي:

  1. الحصول على أتعاب عن خدماته وفقا للمعدلات المحددة في القانون.
  2. الحصول على الحماية القانونية من الادعاءات الكاذبة ضده خلال ممارسته لمهمته.
  3. الاستعانة بخبير أو محامي من قبل القضاء لمساعدته في أداء مهمته.
  4. الحصول على إذن من القضاء قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على الممتلكات المحتجزة.

ملاحظة:

لضمان أداء واجب منصف لجميع الأطراف المعنية ، لابد أن يكون الحارس القضائي على دراية تامة بالتزاماته وحقوقه المحددة في القانون ، وأن يمارس مهمته بشفافية وأمانة لضمان العدالة وحفظ حقوق المحتجز عنه.

التزامات الحارس القضائي وحقوقه

التزامات الحارس القضائي

تعد مهنة الحارس القضائي مهمة حساسة تتطلب من صاحبها تحمل مسؤوليات كبيرة ضمانا لحقوق جميع الأطراف المعنية. وتتمثل هذه المسؤوليات في التزامات محددة تفرض عليه من قبل القانون لضمان أداء واجب منصف لجميع الأطراف المعنية.

من أهم التزامات الحارس القضائي إدارة الأموال والممتلكات المحتجزة بحرفية وأمانة وفقا للأحكام القانونية. يفترض على الحارس القضائي أن يكون على دراية تامة بالقوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الأموال والممتلكات، وأن يمارس مهمته بشفافية وأمانة.

يفترض على الحارس القضائي أن يحافظ على قيمة الممتلكات المحتجزة وإجراء التصرفات التي تعد ضرورية لذلك. وفقا للأحكام القانونية، يمكن للحارس القضائي أن يقوم ببيع أو تأجير الممتلكات المحتجزة بشرط الحصول على إذن من القضاء.

(1) التزام الحارس بتسلم الأموال المعهود إليه حراستها . وتحديد محضر جرد الأموال الموضوعة تحت الحراسة :

تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضر جرد يبين فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وتوابعها وأوصافها والحالة التي عليها ويكون ذلك بعد إخطار ذوي الشأن وفي حضورهم ويوقع الجميع ومعهم الحارس على محضر الجرد فإن امتنع بعضهم أو كلهم أثبت الحارس ذلك .

وعلى الحارس أن يسلم كلا منهم صورة من محضر الجرد إذا طلب ذلك ، وإن كان استلام الحارس المال بطريق التنفيذ الجبري كان على المحضر أن يجرد المال محل الحراسة ويبين أوصافه وتوابعه ويسلمه للحارس في حضور ذوي الشأن ويسلم الحارس وكلا من أطراف الحراسة صورة من محضر التنفيذ وتظهر أهمية محضر الجرد عند محاسبة الحارس على إدارته وعند رده مال الحراسة عند انتهاء مهمته .

(الدناصوري وعكاز ص 467)

وقد قضت  محكمة النقض بأن

الحراسة تشتمل الشيء الأصلي المتنازع عليه وتوابعه سواء نص على هذه التوابع في الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها تحت الحراسة مع الشيء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون وإذ كان النزاع حول تبعية الشيء للأموال محل الحراسة يتعلق بتحديد ما للحارس من سلطات وما يقع على عاتقه من التزامات فإنه يكون وحده صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع حسما لهذا النزاع تبعا لما تلقيه عليه المادة 734 من الالتزام بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها .

(الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة 6/6/1979 س 3 ع 2 ص 56)

وقد يكون التسلم حكميا بأن يكون المال موجودا في يد الحارس من قبل كما إذا كان أحد الخصمين هو الذي عين حارسا وكان المال في يده فيبقى المال في يده ولكن على سبيل الحراسة .

ولما كانت الحراسة لا تنقل ملكية المال الى الحارس بل يبقى المال ملكا لصاحبه أو لمن سيحكم له بذلك بعد حسم النزاع فإن تبعه هلاك المال بعد التسليم تكون على المالك .

(السنهوري ص 665)

(2) التزام الحارس بالمحافظة على الأموال الموضوعة وإدارتها :

تنص المادة 734/1 مدني على أن

يلزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد فهو ملزم بالمحافظة على هذه الأموال بمراعاة طبيعتها وما تتطلبه من أعمال لصيانتها . فإذا كانت مباني تعين عليه إجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانتها وحفظ كيانها ومنعها من السقوط والتداعي ، وإذا كانت آلات أو بضائع أو منقولات فيجب عليه عمل ما يلزم لحفظها ومنها من التلف .

وإذا كان بها بعض العطب فيجب عليه العمل على إصلاحها ومنه ازدياد والتزام الحارس بالمحافظة على الأموال لا يقتصر على حفظها مما قد يصيبها من تلف مادي ، بل يمتد إلى العمل على تلافي ما قد يعتريها من أضرار ناشئة عن اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية في صددها ، فعليه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لقطع التقادم الذي يسري ضد مصلحة هذه الأموال وتوقيع الحجوز التحفظية لصالح هذه الأموال .

و رفع دعاوى الحيازة درءا لما يعتري هذه الأموال أو حفظا لصالحها ، ورفع الدعاوى المستعجلة التي يقتضيها مقام المحافظة على مصالح هذه الأموال ودفع المضار عنها ، والدفاع في القضايا التي ترفع على الحراسة ، وقيد الرهون المقررة لصالح أموال الحراسة ، وتجديد القيد .

وإذا كان الحارس القضائي معينا للمحافظة على أموال المدين لصالح الدائنين والتي تنقل كاهل تلك الأموال كما أن الحارس القضائي الذي يعين على أموال تركة لتصفيتها بناء على طلب الدائنين يدخل في التزامه بالحفظ طلب إبطاله هبة صدرت من المورث إضرارا بحقوق الدائنين ، ويحق للحارس صرف المبالغ اللازمة لقيامه بهذا الالتزام (التزام المحافظة على الأموال محل الحراسة) بشرط عدم التعالي فيها .

وإذا لم توجد أموال تحت يده للاتفاق منها ، ولم يمده أصحاب الأعيان بشيء ما فيجوز له الاقتراض من الغير- بفائدة أو بغير فائدة- للقيام بأعمال الحفظ اللازمة بدون حاجة الى الحصول على إذن من القضاء ، والتزام الحارس القضائي بالمحافظة على المال المشمول بحراسته يقتضي أن ترفع منه وأن ترفع عليه- دون المالك للمال- كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال المحافظة والصيانة الداخلة في سلطته .

كما يقتضي أيضا سلب هذه السلطة من مالك المال حيث لا يجوز له مباشرتها بعد تنصيب الحارس فالدعوى التي ترفع من المالك- دون الحارس – في هذا الشأن تعتبر مرفوعة من غير ذي صفة ، ولنا عود إلى هذا الموضوع فيما بعد ، وعلى الحارس القضائي أن يبذل في أداء هذا الالتزام (التزام المحافظة على الأموال محل الحراسة) عناية الرجل المعتاد.

يستوي في هذا أن يكون معينا كحارس قضائي بأجر أو أن يكون قد تنازل عن الأجر فأصبح حارسا قضائيا بغير أجر ، فهو في الحالتين ملزم بأن يبذل في حفظ الأموال عناية الرجل المعتاد ، ولا يكتفي منه بالعناية التي يبذلها عادة في شئونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط .

(محمد علي راتب ص 480)

ولا يجوز للحارس أن يقوم بأى تصرف يخالف ما حدده له الحكم أو الاتفاق أو القانون أو يجاوزه فإن فعل ذلك كان تصرفه غير نافذ في حق الحراسة ولا ينتج أى أثر قانوني في مجابهة الحراسة لأن النائب الذي يتجاوز حدود نيابته لا يلزم تصرفه الأصيل ما لم يجزها الأصيل وهم أصحاب المال الموضوع تحت الحراسة أو يقر القضاء التصرف .

ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 734 من القانون المدني:

لا يجوز للحارس بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين ، ذلك أن اختيار الحارس ملحوظ فيه اعتبارات خاصة بشخصه كنزاهته أو كفاءته ، فلا يجوز له أن يكل الأمر الى سواه وإلا أصبح مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو بقوة قاهرة .

ولا يجوز له من باب أولى أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال أو إدارته لأن في ذلك إخلال بالغرض الأساسي من الحراسة وهو رفع يد المتنازعين جميعا عن هذا المال .

كما أن في تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو على أعمال حفظه وصيانته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل في موضوع النزاع خطر على مصالح الطرف الآخر ، وهو نفس الخطر الذي من أجله وضع المال تحت الحراسة .

وفي حالة ما إذا أوكل الحارس حفظ المال أو بعضه الى أجنبي عن طرفى النزاع فإن نص المادة 734/2 مدني لا يشمل هذا الفرض ويتعين الرجوع الى أحكام الوديعة في ذلك .

وتنص المادة 721 مدني على أنه

ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلة ، ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز للحارس أن ينوب عنه أجنبيا من غير ذوي الشأن في حفظ المال إلا بموافقة ذوي الشأن جميعا أو إذا اضطر الى ذلك بسبب ضرورة ملجئه .

وقد قضت محكمة النقض بأن

الحارس القضائي يلتزم إعمالا لنص المادة 734 من القانون المدني بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد إلا أن العبرة في محاسبته أنه لا يسأل إلا عما قبضه بالفعل من ريعها أو قصر في قبضه .

(الطعن رقم 87 لسنة 54 ق جلسة 31/3/1991)

وبأنه طبقا لنص المادة 734 من القانون المدني يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه وبإدارة هذه الأموال وأن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد ومن ثم فإن التزام الحارس بالمحافظة على المال وإدارته هو التزام ببذل عناية وقد وضع المشرع معيارا لهذه العناية هو عناية الرجل المعتاد سواء كان الحراسة بأجر أو كانت بغير أجر.

فإن الحارس ملزم ببذل هذه العناية ولو كانت تزيد على عنايته الشخصية فإذا نزل عن عناية الرجل المعتاد ونجم عن ذلك ضرر كان مسئولا عن التعويض عن الضرر كله ولا يختلف الحال عن ذلك في ظل القانون المدني القديم الذي لم ينظم أحكام الحراسة تنظيما كاملا بل اكتفى في شأنها ببعض النصوص التي وردت في ثنايا النصوص التي نظمت أحكام الوديعة وليس من بينها ما يحدد معيار العناية التي يجب على الحارس أن يبذلها .

(الطعن رقم 309 لسنة 41 ق جلسة 12/12/1982)

وبأنه النص في المادة 734 من القانون المدني على أن 

  1.  يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال .
  2.  ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين .

يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه :

لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه إلا إذا كان برضاء سائر ذوي الشأن باعتبار أن تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو حفظه أو إدارته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل في موضوع النزاع يتعارض مع الغرض الأساسي من فرض الحراسة .

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول أبرمن الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 المتضمن تأجير شقة النزاع الى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم في الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 31/5/1988 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائن به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع وهو ما يقتضي غل يد الملاك عن  إدارة المال الشائع  .

وأن تخلص إدارته للحارس القضائي وإذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقة النزاع الى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا برضاء سائر الشركاء فإنه بالتالي لا يملك أجازة الإيجار الذي عقده المطعون ضدهن الأربعة الأول بعد فرض الحراسة الى الأخيرة منهن بغير موافقة باقي الشركاء على الشيوع في العقار المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 5869 س 62 ق جلسة 18/11/1996)

(3) التزام الحارس القضائي في إدارة الأموال محل الحراسة :

نصت المادة 734 من القانون المدني على أنه ” يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ، وعلى ذلك فالحارس ملتزم بإدارة الأموال محل الحراسة .

والمقرر قانونا في تعريف أعمال الإدارة أنها:

تخول إجراء الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وقبض الحقوق وما يستتبعه ذلك من دعاوى ، ووفاء الديون والقيام بأعمال الحفظ والصيانة ، وكذلك قطع التقادم وقيد الرهن وتجديد القيد وتوقيع الحجز التحفظي ورفع الدعاوى المستعجلة ودعاوى الحيازة ، وكل عمل يعتبر من أعمال الإدارة حسب طبيعته ووفقا للعرف الجاري .

كما يدخل في أعمال الإدارة أعمال التصرف التي تفتضيها أعمال الإدارة ، كبيع المحصول والبضائع وبيع ما يسرع إليه التلف فيما تستلزمه الإدارة ، وشراء مواشي وآلات للزراعة ، وشراء ما يستلزمه المال محل الحراسة من أدوات لحفزه ولاستغلاله ، وتوظيف الموظفين اللازمين لمساعدته على القيام بالمهمة التي كلف بها .

وكل ذلك بشرط أن تكون أعمال التصرف هذه مما تقتضيه أعمال الإدارة ، ويحق للحارس القضائي صرف المبالغ لقيامه بهذا الالتزام (التزام إدارة المال المشمول بالحراسة) بشرط عدم التعالي فيها ، ويتعين على الحارس القضائي أن يبذل في أداء هذا الالتزام عناية الرجل ، يستوي في هذا أن يكون معينا كحارس قضائي بأجر أو أن يكون قد تنازل عن هذا الأجر .

وقد قضت محكمة النقض بأن

الحراسة مجرد إجراء تحفظي مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده- دونهم- الصفة في مباشرتها والتقاضي بشأنها .

أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو عن مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء حق عيني فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوى فيه أو عليه بشأنها ، بل تظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء

(الطعن رقم 497 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 1123)

(4) التزام الحارس بتقديم حساب :

نصت المادة 737 من القانون المدني على أن

يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي التزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها ” .

فالحارس القضائي ملزم إذن بأن يتخذ دفاتر حساب منظمة يثبت فيها بانتظام الحسابات الخاصة بالحراسة ، وليس بلازم أن تكون هذه الدفاتر موقعا عليها من المحكمة ، اللهم إلا إذا أشار الحكم الصادر بتعيينه الى وجوب أن تكون الدفاتر موقعا عليها من المحكمة .

فعندئذ يجب عليه مراعاة هذا الشرط . كما أنه ملزم أيضا بأن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا ، مؤيدا بالمستندات مع إيداع صورة من هذا الحساب قلم كتاب المحكمة التي عينته وذلك حتى يسهل على ذوي الشأن وعلى المحكمة مراجعة الحساب والتحقق من حسن إدارة الحارس القضائي .

وقد قضت محكمة النقض بأن

المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم الى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت من مستندات فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هى بما تسلمه فعلا من هذا الريع وبما أنفقه من مصروفات .

(نقض 8/5/2001 طعن رقم 2579 س 70 ق)

وبأنه متى كان الحكم الذي أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم الى صاحب العين حسابا عن إيرادها ومصرفها مشفوعا بما يؤيده من مستندات فإن تقديم خذا الحساب يكون على هذا الوجه التزاما قانونيا ، فضلا عن كون الحارس مكلفا قانونا بتقديم الحساب . لما كان ذلك ، فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين في العقار لا يعفي الحارس المطعون عليه من الالتزام المذكور.

(نقض 7/11/1984 طعن رقم 2038 لسنة 50 ق)

وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحارس القضائي – ولو كان منتدبا من خبراء وزارة العدل- إنما يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس بناء على توجيهات أو أوامر صادرة من وزارة العدل ويلتزم بحفظ المال المعهود اليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له .

مما مقتضاه أنه يعتبر وكيلا عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة فهو يقوم بإدارة الأموال محل الحراسة بصفته وكيلا لحسابهم وأن الحارس في قيامه بهذا العمل لا يكون تابعا لوزارة العدل طالما أنه لا يقوم به لحسابها وإنما لحساب أصحاب الشأن في دعوى الحراسة ، ومن ثم فإن ما يقع منه من أخطاء خلال ذلك العمل لا تسأل عنه وزارة العدل طبقا للمادة 174 من القانون المدني.

(الطعن رقم 602 لسنة 40 ق جلسة 1/1/1984 س 35 ص 102)

وبأنه إذا عين حارس على وقف لإدارته وإيداع صافي ريعه خزانة المحكمة لدين على المستحقين في الوقف ، فإن حق الدائن في محاسبة الحارس هو حق خاص به مستقل عن حق المدين المستحق ، فإذا تنازل المستحق عن دعواه ضد الحارس بتقديم الحساب ، فإن هذا التنازل لا يؤثر في حق الدائن في مطالبة الحارس بتقديم الحساب والإيداع ، ولا يؤثر في ذلك نزاع المدين في بقاء الدين ، ومن ثم فإذا حكمت المحكمة بوقف دعوى الحساب كان حكمها مخالفا للقانون .

(نقض 24/4/1947 مجموعة عمر الجزء الخامس رقم 191 ص 415)

(5) التزام الحارس برد المال محل الحراسة :

رأينا أن المادة 738 مدني نصت على أن :

  1.  تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء .
  2.   وعلى الحارس حينئذ أن بادر الى رد الشيء المعهود إليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي ” .

يتبين من نص هذه المادة أنه بانتهاء الحراسة يتعين على الحارس رد الشيء المعهود إليه حراسته الى من يثبت له الحق في المال أو لمن يختاره أصحاب الشأن .

غير أن مهمة الحارس قد تنتهي قبل انتهاء الحراسة بالتنحي أو بالعزل أو بموته أو بالحجر عليه فيحل محله حارس جديد فحينئذ يتعين عليه أيضا أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته الى هذا الحارس الجديد أو لمن يختاره ذوي الشأن ويسري على التزام الحارس بالرد كافة الأحكام التي تسري على التزام المودع عنده .

وقد قضت محكمة النقض بأن

الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق غير ثابت ويتهدد خطر عاجل في يد أمين بتكلفه بحفظه وإدارته ورده .

(الطعن رقم 1053 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1990 ، الطعن رقم 1318 لسنة 48 ق جلسة 25/6/1981 س 32 ص 1952)

عدم اعتبار طلب التعويض عن مقابل الانتفاع طعنا على أعمال وتدابير الجهة القائمة على الحراسة :

وقد قضت محكمة النقض بأن

طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالأرض المفروض عليها الحراسة بالأمر الجمهوري رقم 390 لسنة 1967 . عدم اعتباره طعنا على أعمال الجهة القائمة على الحراسة .

(الطعون أرقام 17637 لسنة 75 ق ، 4651 ، 6826 ، 7237 ، 7410 لسنة 77 ق ، 11387 ، 11389 لسنة 79 ق جلسة 23/4/2013)

تقادم التزام الحارس بمضي خمس عشرة سنة

التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحاسة بتقديم حساب عن إدارته له هذه الالتزامات جميعا مصدرها القانون فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقا للأصل العام المنصوص عليه في المادة 208 من القانون المدني القديم ولا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني القائم .

وإذا كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس القضائي بتقديم حساب عن مدة الحراسة وبإلزامه بدفع فائض ريع العين التي كانت تحت الحراسة فإن التزامه بذلك لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

(الطعن رقم 264 لسنة 34 ق س 19 ص 1267 جلسة 24/10/1968)

 حقوق الحارس

لا يقتصر دور الحارس القضائي على التحمل مسؤوليات كبيرة فقط، بل له حقوقا قانونية محددة تمكنه من أداء مهمته بكفاءة وإنصاف. وتعد معرفة حقوق التزامات الحارس القضائي أمرا أساسيا لضمان أداء واجب منصف لجميع الأطراف المعنية.

ومن أهم حقوق الحارس القضائي الحصول على أتعاب عن خدماته وفقا للمعدلات المحددة في القانون. تعد هذه الأتعاب مقابلا للعمل والجهود التي يبذلها الحارس القضائي لأداء مهمته بكفاءة وأمانة.

ومن حقوق الحارس القضائي أيضا الحصول على الحماية القانونية من الادعاءات الكاذبة ضده خلال ممارسته لمهمته. يفترض على القضاء أن يقدم للحارس القضائي الحماية اللازمة من أي ادعاءات كاذبة تؤثر على مهمته وتعرقل أداء واجبه.

(1) حق الحارس في الأجر :

تنص المادة 736 من القانون المدني على أن للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه

فالأصل في الحراسة أنها بأجر ، ولو سكت الخصوم في الحراسة الاتفاقية أو الحكم في الحراسة القضائية على بيان الأجر ، إلا إذا نزل الحارس عنه صراحة أو ضمنا ويستحق الحارس الأجر ولو كان شريكا في ملكية العقار الموضوع تحت الحراسة .

تقدير أجر الحارس :

يتم تقدير الأجر بناء على اتفاق ذوي الشأن ، فإن لم يكن هناك اتفاق على تعيين الآجر أو كانت الحراسة قضائية ، تكفل القاضي بتعيين الآخر .

وقد قضت محكمة النقض بأن

من الجائز أن يكون تقدير أجرة الحراسة القضائية باتفاق بين أصحاب الشأن لاحق لحكم القاضي بفرضها حتى ولو كان هذا الحكم قد نص على أن تكون بغير أجر ، ذلك أن للخصوم في الأحكام الصادرة في المواد المدنية أن يتفقوا على خلاف ما قضت به .

(نقض 24/1/1952 ج 1 في 25 سنة ص 521)

وبأنه أجر الحارس القضائي الذي يقرر سواء بحكم أو باتفاق بين أصحاب الشأن يظل ساريا حتى يلغى أو يعدل بحكم أو اتفاق جديد .

(نقض 24/1/1953 المرجع السابق ص 521)

وبأنه يختص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس الذي أقامه في دعوى الحراسة ومصاريفه ويختص تبعا بالفصل في المعارضة في هذا التقدير .

(نقض 19/5/1949 ج 2 في 25 سنة ص 898)

وبأنه إذا كانت عبارة الإقرار الصادر من المستحقين في الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بإدارة الوقف بوصفها حارسة عليه وليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل انقضاء هذه الحراسة فإن اعتبار المحكمة هذا الإقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلك يكون خطأ في تطبيق قانون العقد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة وخروج عن ظاهر مدلولها .

(نقض 24/1/1952 ج 1 في 25 سنة ص 521)

ويراعى في تقدير الأجر الجهد الذي بذله الحارس ، وأهمية العمل الذي قام به ، والنتيجة التي وصل إليها في إدارته ، والمسئوليات التي تعرض لها ، وكفايته الخاصة في الإدارة ، وغير ذلك من العناصر التي تعين القاضي على تقدير الأجر المناسب للحارس .

ويقدر الأجر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي عينت الحارس ، أو قاضي الأمور المستعجلة ، أو رئيس المحكمة التي استؤنف أمامه حكم قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال .

(السنهوري ص 792 ، محمد عبد اللطيف فقرة 331 ص 284)

وقد قضت محكمة النقض بأن

قاضي الأمور المستعجلة يختص بتقدير أجر الحارس ومصاريفه الذي أقامه في دعوى الحراسة ، ويختص تبعا بالفصل في المعارضة في هذا التقدير ، واختصاصه في ذلك غير قائم على القاعدة العامة في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة المقررة (بالمادة 28 مرافعات – 49 جديد)

وإنما هو اختصاص خاص بقوة على أساس علاقة التبعية بين الأصل الذي هو الدعوى التي يختص بها وبين الفرع الذي يتفرع عليها من تقدير مصروفاتها وما يلحق بها من أتعاب المحامي أو الخبير أو الحارس المعين فيها ، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة المقررة في  (المادتين 116 و 117 مرافعات 362 و 363 مرافعات)

وإذن فلا ضرورة لاستيفاء شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع ، ولا يغير من ذلك قيام دعوى لدى محكمة الموضوع بطلب محاسبة حارس عن إدارته للمال موضوع الحراسة .

فإنه متى كان موضوع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مقررا على الوجه السابق كان له كل ما لقاضي الموضوع من سلطة في التقدير . أما ما قد يعترض به من احتمال يثبت في دعوى الموضوع تلك سوء إجارة الحارس فمردود بانه غير منتج .

إذ هذا الاعتراض عام لا يتوجه بين اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالذات بل الى كل قاضي مختص بتقدير ، وهو حين يوجه بهذا الاعتراض يفصل فيه حسبما يتراءى له في الدعوى ، ولكن لا يقضي بعدم اختصاصه بنظرها .

(نقض مدني 19 مايو سنة 1949 مجموعة عمر 5 رقم 423 ص 782)

وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن

إذا ألغت محكمة الاستئناف حكما قضى برفض الحراسة وقامت هى باختيار حارس ، فإنه يتعين عندئذ على الحارس أن يلجأ إليها (لرئيس محكمة الاستئناف) لتقدير أتعابه ، ولا يجوز أن يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة ، إلا إذا كان مدينا بتعيينه لحكم ذلك القاضي ، وكان دور محكمة الاستئناف مقصورا على تأييد هذا الحكم ، ولا يؤثر في هذا النظر كون محكمة الاستئناف لدى تعيينها الحارس قد أمرته بأن يودع حساب إدارته قلم كتاب محكمة أول درجة ، ملاحظة في ذلك التيسير على الخصوم وكون هذه المحكمة هى التي تنظر النزاع الموضوعي.

(استئناف مختلط 23 يناير سنة 1935 م 47 ص 131)

ويختص القاضي الذي أمر بتقدير أتعاب الحارس بنظر التظلم في هذا الأمر طبقا للقواعد العامة الواردة بالمادة 190 من قانون المرافعات .

حق الحارس في استرداد المصروفات وفي التعويض :

للحارس القضائي بالإضافة الى أجرة الحق في اقتضاء كافة المبالغ التي يكون قد صرفها في أداء مهمته ، وذلك سواء أكانت الحراسة بأجر أم بغير أجر.

وقد نصت على هذا الحق الفقرة الأولى من المادة 1022 من المشروع التمهيدي بقولها :

للحارس أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد تنازل عن ذلك ، وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ المال الموجود في حراسته وعلى إدارته .

إلا أن لجنة المراجعة حذفت الحكم الأخير اكتفاء بالقواعد العامة .

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 293)

والقواعد العامة تقضي بأن  يسترد الحارس ما أنفقه من مصروفات ضرورية في حفظ المال ويف إدارته ، كمصروفات الترميمات الضرورية ومصروفات الزراعة من ثمن بذور وسماد ومواشي وآلات ومبيدات للحشرات وأجر العمال والمستخدمين الذي يستعين بهم الحارس في أداء مهمته .

وكذلك يسترد ما أنفقه من مصروفات نافعة كمصروفات أنفقها في تحسين العين إذ حصل على موافقة ذوي الشأن أو إذن القاضي ، كل هذا ولو كان يتقاضى أجر ، وللحارس شأنه في ذلك شأن المودع عنده والوكيل ، الرجوع بالتعويض عما يصيبه من ضرر يكون سببه المباشر قيامه بمهمته دون أن يكون في جانبه أى خطأ .

ويسترد الحارس المصروفات ويتقاضى التعويض من صاحب المال إذا كان النزاع قد فصل فيه ، فإذا لم يكن قد فصل فيه استرده من طالب الحراسة أو من الخصوم الآخرين ، على أن يرجعوا به على من يحكم لصاحبه عند حسم النزاع . (السنهوري ص794 ، عبد الحكيم فراج فقرة 400 ، محمد علي راتب فقرة 350 ، محمد عبد اللطيف فقرة 330)

وتقدر مصاريف الحارس بأمر على عريضة كمصاريف الخبراء من القاضي الذي عين الحارس ولو كان قاضي الأمور المستعجلة – ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر في حكم الحراسة أو في أمر لاحق على عريضة بإيداع مبلغ من الريع لمصاريف الحارس تكون له امتياز المصروفات القضائية ، وللحارس خصم الآخر والمصروفات والتعويض من المال الذي تحت يده عند تقديمه للحساب وللخصوم الذين لم يتسببوا في الحراسة الرجوع بالمبالغ التي استحقها الحارس على الباقين بدعوى موضوعية .

أما التعويض الذي يستحقه الحارس بسبب الضرر الذي لحقه من أعمال الحراسة ، فإنه يرجع به بإقامة دعوى موضوعية تتصدى فيها المحكمة لأركان المسئولية العقدية في الحراسة الاتفاقية ، أو المسئولية التقصيرية في الحراسة القضائية . (أنور طلبة ص323)

(2) حق الحارس في الحبس :

كانت الفقرة الثانية من المادة 1022 من المشروع التمهيدي للقانون المدني (المقابلة للمادة 736 من القانون) تنص على

حق الحارس في حبس الأموال الموضوعة تحت الحراسة حتى يستوفى حقه في الأجر وفيما أنفقه من مصروفات على حفظ المال الموجود في حراسته وتحت إدارته ، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون له من حق امتياز ، ولما نوقشت المادة في لجنة المراجعة اقترح السنهوري حذف هذا الجزء اكتفاء بالقواعد العامة .

والواقع أن الحارس يحق له طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 246 حتى 248 من القانون المدني حبس الأموال محل الحراسة تحت يده حتى يستوفى كامل أتعابه والمصاريف الضرورية واللازمة التي أنفقها على الأموال أثناء حراسته ، وهذا الحق مطلق يجوز للحارس إجراؤه على العقارات الموضوعة تحت الحراسة وعلى المنقولات الموجودة بها ولا يؤثر في الحق المذكور أن مبالغ الأتعاب والمصاريف غير معينة المقدار .

إذ يكفي لصحته أن تكون محققة الوجود ، ويتوفر ذلك بمجرد قيام الحارس بإنفاق المصاريف وبمرور وقت في الحراسة يستحق عنه الأتعاب حتى ولو لم يصدر حكم نهائي في قيمة الأتعاب أو في مقدار المصاريف ، وينصب هذا الحق على الأموال الموضوعة تحت الحراسة بصفة قانونية أما الأموال الأخرى التي دخلت فيها بطريق الخطأ في يشملها هذا الحق .

ولا يؤثر حق الحبس في طلب استبدال الحارس من الحراسة وتعيين آخر خلافه فيها ، ويحق للأخير بالرغم من ذلك تسلك الأموال الموضوعة تحت الحراسة من الحارس الأول على أن يحبس تحت يده من الريع ما يوازي قيمة أتعاب ومصاريف الحارس المذكور حتى يفصل القضاء بشأنها .

(محمد علي راتب ص 440)

وقد قضى بأن

للحارس القضائي حق الحبس بالنسبة الى مصروفاته وأتعابه ، وله استعماله حتى لو رفعت عن الأمر الصادر في شأنها معارضة إذ استعمال هذا الحق لا يتوقف على شرط تصفية الدين بصفة نهائية .

(استئناف مختلط 19/2/1936 مج 48 ص 152)

وبأنه يجوز تعليق رفع يد الحارس عن أموال الحراسة على إيداع المبالغ التي يطلبها خزانة المحكمة .

(استئناف مختلط 8/11/1933 مج 46 ص 21)

وبأنه يجوز استبدال حارس آخر بالحارس الأول وتكون من مهمة الحارس الآخر حبس المال حتى يستوفى الحارس الأول أجره والمصروفات.

(استئناف مختلط 3/1/1934 مج 46 ص 114)

وبأنه إذا دخلت أعيان الوقف خطأ ضمن الأموال الموضوعة تحت الحراسة لم يجز للحارس حبسها حتى يستوفى الأجر والمصروفات .

(استئناف مختلط 10/11/1937 مج 50 ص 13)

وبأنه لا جدال أن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالبت فيما إذا كان أجر الحارس والمصروفات تتمتع بحق امتياز أم لا .

(استئناف مختلط 5/11/1913 مج 26 ص 9)

(3) حق الامتياز المقرر للحارس القضائي لاستيفاء الأجر والمصاريف :

للحارس حق امتياز في صدد استيفاء الأجر والمصاريف من قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة . (مادة 17 وما بعدها من القانون المدني).

ملخص التزامات وحقوق الحارس القضائي

في هذا المبحث من المقال نلخص التزامات وحقوق الحارس القضائي المعين من المحكمة المدنية ليكون القارئ علي بينة بأهم النقاط المتعلقة بالحراسة وما يترتب عليها من حقوق والتزامات .

تُعدّ مهام الحارس القضائي من الأمور الحساسة والهامة في النظام القانوني، حيث يُكلف بمهام حماية مصالح أطرافٍ لا تُمكنهم إدارة أموالهم أو ممتلكاتهم بأنفسهم، مثل القصر أو غير القادرين على إدارة شؤونهم. وتُشكل مسؤولية الحارس القضائي تحدياً كبيراً، حيث يتعين عليه أن يُحقق التوازن الدقيق بين واجباته تجاه المحكمة التي عيّنته، واحتياجات و حقوق الأطراف الذين يُمثلهم.

التزامات الحارس وحقوقه القانونية

من المهم أن نُدرك أن الحارس القضائي ليست وظيفة سهلة، فهي تُشكل مهمة حساسة تتطلب المهارة والدقة والكفاءة في إدارة الأموال والممتلكات من جهة، وحساسية الإجراءات القانونية من جهة أخرى. فمن الضروري أن يكون الحارس القضائي على بيان بجميع الواجبات و الحقوق المترتبة عليه في هذا الدور لضمان الحفاظ على مصالح الأطراف الذين يُمثلهم.

من أين تأتى حاجة الحارس القضائي؟

يُصبح الحارس القضائي ضروريًا عندما تُواجه بعض الأشخاص صعوبات في إدارة أصولهم أو ممتلكاتهم بأنفسهم، وهذا يُمكن أن يحدث في عدة حالات مثل:

  • القصر: الأطفال غير قادرين على إدارة أموالهم أو ممتلكاتهم بأنفسهم في سن صغيرة، لذلك تُعيّن المحكمة حارسًا قضائيًا للقيام بهذا الدور حتى يصبحوا بالغين و قادرين على إدارة أعمالهم بأنفسهم.
  • الجنون: الأشخاص المُصابون بالجنون لا يكونون أهلًا لإدارة أصولهم أو ممتلكاتهم بسبب حالتهم العقلية، لذلك تُعيّن المحكمة حارسًا قضائيًا لضمان إدارة أصولهم بشكل سليم ومناسب.
  • الإعاقة: الأشخاص المُصابون بإعاقات جسدية أو عقلية قد تُعيّن لهم حارس قضائي لتسهيل إدارة أموالهم وممتلكاتهم في حالات عدم قدرتهم على ذلك.
  • الغيبة: في حالة غياب الشخص عن مكان إقامته لفترات طويلة، مثل السفر إلى الخارج أو الاختفاء لأسباب غير معروفة، تُعيّن المحكمة حارسًا قضائيًا لضمان إدارة أصوله وممتلكاته في غيابه.
  • الإفلاس: في حالة إفلاس الشخص أو الشركة، تُعيّن المحكمة حارسًا قضائيًا لإدارة أصول المُفلس وتوزيع الأموال بين الدائنين بإنصاف.
  • الوصاية: تُعيّن المحكمة حارسًا قضائيًا للمُتوفى لإدارة أصوله وممتلكاته حتى تُوزع بين ورثته وفقًا للقانون.

هذا ويُمكن أن تُعيّن المحكمة الحارس القضائي للقيام بمهمة واحدة محددة أو لمجموعة من المهام المختلفة، اعتمادًا على ظروف القضية وحالة الشخص الذي يُمثل الحارس مصالحه.

ما هي التزامات الحارس القضائي؟

يُعَدّ الحارس القضائي مسؤولًا عن إدارة أصول وممتلكات الشخص الذي يُمثله بشكل مسؤول و أخلاقي، و لهذا الغرض يُفرض عليه عدد من الالتزامات القانونية والأخلاقية المهمة، و من أبرز هذه الالتزامات:

  1. الالتزام بمصلحة المُحجور عليه: 📌يُعتبر الالتزام بمصلحة المُحجور عليه أهم الواجبات على الحارس القضائي. يجب أن تكون جميع قرارات الحارس القضائي في مصلحة المُحجور عليه و أن تُحافظ على أصوله وممتلكاته من الضياع أو التلف. يُمنع الحارس القضائي من الاستفادة من أصول المُحجور عليه أو استغلال منصبه لصالحه الشخصي.
  2. الالتزام بالنظام القانوني: 📌يجب على الحارس القضائي أن يتصرف وفقًا للقوانين والأنظمة السارية في البلد الذي يُمارس فيه عمله. يُجب عليه أن يتبع إجراءات معينة في  إدارة الأصول والممتلكات  و أن يُقدم تقارير منتظمة إلى المحكمة عن مهام العمل المُنجزة و عن حالة أصول المُحجور عليه. و يجب أن يُقدم الحارس القضائي الدفاع عن مصالح المُحجور عليه في جميع القضايا القانونية التي تُطرح في المحكمة.
  3. الالتزام بالتحلي بالنزاهة والأمانة: 📌يُعدّ الالتزام بالتحلي بالنزاهة و الأمانة من المبادئ الأساسية في مهنة الحارس القضائي. يجب أن يكون الحارس القضائي صادقًا و شفافًا في جميع معاملاته، و أن يُقدم كل المعلومات الضرورية إلى المحكمة بشكل دقيق و صحيح. يُمنع الحارس القضائي من التلاعب بأصول المُحجور عليه أو إخفاء معلومات هامة عن المحكمة.
  4. الالتزام بتقديم التقارير الدورية: 📌يُفرض على الحارس القضائي واجب تقديم التقارير الدورية إلى المحكمة عن حالة أصول المُحجور عليه و عن طريقة إدارتها. يُجب أن تكون هذه التقارير دقيقة و شاملة و أن تُقدم في الوقت المُحدد. يُمكن أن تُطلب من الحارس القضائي تقديم تقارير إضافية عند طلب المحكمة.
  5. الالتزام باحترام حقوق المُحجور عليه: 📌يجب على الحارس القضائي أن يُحترم حقوق المُحجور عليه و أن يُعامل معه بشكل لائق و إنساني. يُمنع الحارس القضائي من التسلط على المُحجور عليه أو التعدي على حقوقه الشخصية أو المادية. يجب أن يُقدم الحارس القضائي المُحجور عليه كل المعلومات الضرورية عن حالة أصوله و عن طريقة إدارتها و أن يُشركه في اتخاذ القرارات المُهمة في ما يُمكن.
  6. الالتزام بالحفاظ على أصول المُحجور عليه: 📌يُفرض على الحارس القضائي واجب الحفاظ على أصول المُحجور عليه من الضياع أو التلف أو السرقة. يُجب عليه اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية هذه الأصول و ضمان سلامتها و استمرارها في خدمة مصالح المُحجور عليه. و يُمكن أن تُطلب من الحارس القضائي تقديم ضمان مالي لضمان أمان أصول المُحجور عليه و سلامتها.
  7. الالتزام باستخدام الأصول بشكل رشيد: 📌يُجب على الحارس القضائي استخدام أصول المُحجور عليه بشكل رشيد و فعال و أن يُحافظ على قيمتها و أن يُحقق أفضل عودة ممكنة منها. يُمنع الحارس القضائي من الاستثمار في مُشاريع مُجازفة أو مُخاطرة بأصول المُحجور عليه بدون موافقة المحكمة.
  8. الالتزام بتقديم الحسابات الدورية: 📌يُفرض على الحارس القضائي واجب تقديم الحسابات الدورية إلى المحكمة عن جميع المعاملات المالية التي قام بها باسم المُحجور عليه. يُجب أن تكون هذه الحسابات دقيقة و شاملة و أن تُقدم في الوقت المُحدد. و يُمكن أن تُطلب من الحارس القضائي تقديم وثائق إضافية للتوضيح في حال احتاجت المحكمة ذلك.
  9. الالتزام بالاستجابة للطلبات القانونية: 📌يُجب على الحارس القضائي الاستجابة للطلبات القانونية التي تُقدم إليه من قبل المحكمة أو من قبل المُحجور عليه أو من قبل ورثته في حال وفاة المُحجور عليه. يُجب عليه تقديم المعلومات و الوثائق اللازمة في الوقت المُحدد و بشكل كامل.
  10. الالتزام باحترام السرية: 📌يُعدّ الالتزام باحترام السرية من المبادئ الأساسية في مهنة الحارس القضائي. يُمنع الحارس القضائي من كشف معلومات سرية عن المُحجور عليه أو عن أصوله وممتلكاته أو عن عائلته. يُجب عليه الحفاظ على سرية جميع المعلومات و الوثائق التي تُعهد إليه خلال ممارسة عمله كحارس قضائي.

هذا ويُمكن أن تُفرض عقوبات قانونية على الحارس القضائي في حال خرقه لأي من هذه الالتزامات، و يُمكن أن تُعاقب المحكمة الحارس القضائي بالسجن أو بالغرامة أو بإلغاء تكليفه كحارس قضائي.

ما هي حقوق الحارس القضائي؟

على رغم الالتزامات الكثيرة التي تُفرض على الحارس القضائي، فإنه يُمتلك عددًا من الحقوق المُهمة التي تُساعد في تأدية مهامه بشكل فعال و منصف. من أبرز هذه الحقوق:

  • حق الأجر و التعويض: يُحق للحارس القضائي الحصول على أجر و تعويض عن مهامه و عن التكاليف التي تُكلف به خلال إدارة أصول المُحجور عليه. يُحدد مبلغ الأجر و التعويض من قبل المحكمة بناء على قيمة أصول المُحجور عليه و على طبيعة مهام الحارس القضائي و على مدة العمل.
  • حق التعيين من قبل المحكمة: يُحق للحارس القضائي أن يُعيّن من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن أو بناء على طلب من المحكمة نفسها. يجب أن يكون الحارس القضائي على بيان بوظيفته و بحقوقه و واجباته قبل قبول مهمة الحارس القضائي.
  • حق الاستعانة بالخبراء: يُحق للحارس القضائي أن يُستعين بخبراء في مجالات متنوعة مثل المحاسبة و القانون و الاستثمار للمساعدة في إدارة أصول المُحجور عليه بشكل فعال و منصف. يُمكن أن تُطلب من الحارس القضائي تقديم مُبررات للاستعانة بالخبراء و أن تُراجع المحكمة هذه المُبررات قبل الموافقة على طلب الحارس القضائي.
  • حق التصرف بأصول المُحجور عليه وفقًا للنظام القانوني: يُحق للحارس القضائي التصرف بأصول المُحجور عليه وفقًا للنظام القانوني الساري في البلد الذي يُمارس فيه عمله. يُجب عليه أن يُقدم المُبررات لجميع قراراته و أن يُخضعها للموافقة المسبقة من قبل المحكمة في حالات معينة، و يُمكن أن تُطلب من  الحارس القضائي  تقديم وثائق إضافية للتوضيح في حال احتاجت المحكمة ذلك. و يجب أن يُحافظ الحارس القضائي على شفافية جميع معاملاته و أن يُقدم التقارير اللازمة إلى المحكمة بشكل منتظم.
  • حق الدفاع عن مصالح المُحجور عليه في القضايا القانونية: يُحق للحارس القضائي أن يُدافع عن مصالح المُحجور عليه في جميع القضايا القانونية التي تُطرح في المحكمة. يُمكن للحارس القضائي أن يُستعين بمحام للمساعدة في الدفاع عن مصالح المُحجور عليه و أن يُقدم المُحجور عليه كل المعلومات و الوثائق اللازمة للمحامي للمساعدة في تقديم الدفاع اللازم.
  • حق الاستقالة من مهمة الحارس القضائي: يُحق للحارس القضائي أن يُقدم استقالته من مهمة الحارس القضائي في حال وجد أن ممارسة هذه المهمة أصبحت مستحيلة أو صعبة أو في حال وجد أن مصلحة المُحجور عليه تتطلب ذلك. يُجب على الحارس القضائي أن يُقدم استقالته بشكل رسمي إلى المحكمة و أن يُقدم المُبررات للاستقالة و أن يُسلم جميع المستندات و الوثائق التي تُخص مهمة الحارس القضائي إلى المحكمة قبل الاستقالة.

هذا ويُمكن أن تُفرض عقوبات قانونية على الحارس القضائي في حال خرقه لأي من هذه الحقوق و يُمكن أن تُعاقب المحكمة الحارس القضائي بالسجن أو بالغرامة أو بإلغاء تكليفه كحارس قضائي.

أهمية الالتزامات و الحقوق في مهنة الحارس القضائي

يُعتبر التوازن بين الالتزامات و الحقوق في مهنة الحارس القضائي أمرًا حاسمًا لضمان الحفاظ على مصالح الأطراف الذين يُمثلهم. يجب أن يكون الحارس القضائي على بيان بجميع الواجبات و الحقوق المُناطة به في هذا الدور ليُمكنه أن يُؤدي مهامه بشكل فعال و منصف. فمن أهمية الالتزامات و الحقوق في مهنة الحارس القضائي:

ضمان الحفاظ على مصالح المُحجور عليه: يُساعد الالتزام بمصلحة المُحجور عليه و احترام حقوقه في ضمان الحفاظ على أصوله و ممتلكاته من الضياع أو التلف أو السرقة.

و يُساعد حق الحارس القضائي في التصرف بأصول المُحجور عليه وفقًا للنظام القانوني في ضمان استخدام هذه الأصول بشكل رشيد و فعال و في خدمة مصالح المُحجور عليه. و يُساعد حق الحارس القضائي في الدفاع عن مصالح المُحجور عليه في القضايا القانونية في ضمان حماية مصالحه و حقوقه في جميع الظروف.

ضمان الشّفافية و النزاهة في إدارة الأصول: يُساعد التزام الحارس القضائي بالتحلي بالنزاهة و الأمانة في ضمان شفافية جميع معاملاته و في تقديم الحسابات الدورية إلى المحكمة بشكل دقيق و صحيح.

و يُساعد حق الحارس القضائي في  الاستعانة بالخبراء  في ضمان إدارة أصول المُحجور عليه بشكل فعال و منصف. و يُساعد حق الحارس القضائي في التصرف بأصول المُحجور عليه وفقًا للنظام القانوني في ضمان أن تكون جميع معاملات الحارس القضائي خاضعة للنظام القانوني و أن تُقدم المُبررات لجميع قراراته بشكل واضح و شفاف.

حماية الحارس القضائي من المسؤولية القانونية: يُساعد حق الحارس القضائي في الأجر و التعويض في حمايته من المسؤولية القانونية في حال تُكلف بمهام تتطلب مُخاطر مالية أو قانونية. و يُساعد حق الحارس القضائي في الاستقالة من مهمة الحارس القضائي في حمايته من المسؤولية القانونية في حال وجد أن ممارسة هذه المهمة أصبحت مستحيلة أو صعبة أو في حال وجد أن مصلحة المُحجور عليه تتطلب ذلك.

و يُساعد حق الحارس القضائي في التصرف بأصول المُحجور عليه وفقًا للنظام القانوني في ضمان أن تكون جميع معاملات الحارس القضائي خاضعة للنظام القانوني و أن تُقدم المُبررات لجميع قراراته بشكل واضح و شفاف. و يُساعد حق الحارس القضائي في الدفاع عن مصالح المُحجور عليه في القضايا القانونية في ضمان حماية مصالحه و حقوقه في جميع الظروف.

زيادة كفاءة و فعالية عمل الحارس القضائي: يُساعد حق الحارس القضائي في الأجر و التعويض في تحفيزه على تقديم أفضل خدمة ممكنة و على البذل كل ما في وسعه لضمان الحفاظ على أصول المُحجور عليه و على مصلحته. و يُساعد حق الحارس القضائي في الاستعانة بالخبراء في زيادة كفاءته و فعاليته في إدارة أصول المُحجور عليه.

و يُساعد حق الحارس القضائي في التصرف بأصول المُحجور عليه وفقًا للنظام القانوني في ضمان أن تكون جميع معاملات الحارس القضائي خاضعة للنظام القانوني و أن تُقدم المُبررات لجميع قراراته بشكل واضح و شفاف. و يُساعد حق الحارس القضائي في الدفاع عن مصالح المُحجور عليه في القضايا القانونية في ضمان حماية مصالحه و حقوقه في جميع الظروف.

ومن الضروري أن نُدرك أن عمل الحارس القضائي ليست مهمة سهلة، فهو يُواجه مُخاطر قانونية و مالية كبيرة، و لهذا الغرض يُجب أن يكون الحارس القضائي على بيان بجميع الالتزامات و الحقوق المُناطة به في هذا الدور ليُمكنه أن يُؤدي مهامه بشكل فعال و منصف.

أمثلة على التزامات و حقوق الحارس القضائي

يمكن أن نُدرك أهمية الالتزامات و الحقوق في مهنة الحارس القضائي من خلال الاطلاع على أمثلة حقيقية على هذه الالتزامات و الحقوق. من أبرز هذه الأمثلة:

التزامات:

حالة القاصر:

  • الالتزام بمصلحة القاصر: يُعين حارس قضائي  لطفل عمره 10 سنوات ، ورث أموالًا من والده. يُلزم الحارس بإدارة هذه الأموال بشكل مسؤول، وأن يستثمرها بشكل يضمن نموّها و يحافظ على قيمتها، وليس لشراء هدايا للطفل فقط.
  • الالتزام بالنظام القانوني: يجب على الحارس القضائي أن يُقدم التقارير الدورية إلى المحكمة عن كيفية إدارة أموال القاصر.
  • الالتزام بالتحلي بالنزاهة والأمانة: يُمنع الحارس القضائي من استخدام أموال القاصر لصالحه الشخصي ، و يُجب عليه أن يكون شفافًا في جميع معاملاته.

حالة الشخص المُصاب بالجنون:

الالتزام بمصلحة المُحجور عليه: يُعين حارس قضائي لمريض نفسي مُصاب بالجنون . يُلزم الحارس بإدارة أصول المريض و أن يُخصص منها لأحتياجاته و للعلاج ، و يُمنع الحارس القضائي من بيع أصول المريض بدون موافقة المحكمة أو بدون مبررات قانونية قوية.

الالتزام بالنظام القانوني: يُجب على الحارس القضائي أن يُقدم التقارير الدورية إلى المحكمة عن كيفية إدارة أصول المُحجور عليه.

الالتزام باحترام حقوق المُحجور عليه: يُجب على الحارس القضائي أن يُحترم حقوق المريض و أن يُشركه في اتخاذ القرارات المُهمة في ما يُمكن.

حقوق:

حالة الشخص المُتوفى لديهم أطفال قصر:

حق الأجر و التعويض: يُحق للحارس القضائي الحصول على أجر عن عمله في إدارة أصول المُتوفى. يُمكن أن تُحدد المحكمة مبلغ الأجر بناء على قيمة أصول المُتوفى و على مدة عمل الحارس القضائي.

حق الاستعانة بالخبراء: يُحق للحارس القضائي أن يُستعين بمحاسب لمساعدته في إدارة أصول المُتوفى و في تقديم الحسابات الدورية إلى المحكمة.

حالة الشخص المُصاب بالجنون ورث شركة:

حق التصرف بأصول المُحجور عليه وفقًا للنظام القانوني: يُحق للحارس القضائي التصرف في أصول الشركة ، مثل بيع أسهم الشركة ، و ذلك وفقًا للقوانين السارية و بعد موافقة المحكمة.

حق الدفاع عن مصالح المُحجور عليه في القضايا القانونية: يُحق للحارس القضائي أن يُدافع عن مصالح الشركة في حال تُعرض على المحكمة قضايا متعلقة بالشركة، مثل دعوى من دائن للشركة.

ملاحظة: هذه مجرد أمثلة ، و تختلف التزامات و حقوق الحارس القضائي من حالة إلى أخرى اعتمادًا على قوانين كل دولة و على طبيعة القضية و حالة المُحجور عليه.

الرأى الشخصى للأستاذ عمار عن الحراسة

من الواقع العملي بالمحاماة والتقاضي علي مدار أكثر من 25 عاما رأينا أن قاضي الأمور المستعجلة قلما يقضي بفرض الحراسة القضائية علي الأموال والعقارات المتنازع فيها الا ما رحم ربي بوجود قاصر له حق أو وارث أو شريك فقد الأهلية لمرض.

وأقول ان الحراسة القضائية اجراء تحفظي هام جدا للحفاظ علي أموال الشريك من طمع شريك أخر يستغل الحالة الصحية أو القانونية للشريك الأخر لا سيما مع طول أمد التقاضي في قضايا الميراث والعقارات .

التزامات الحارس القضائي وحقوقه

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  1. الوسيط للدكتور السنهوري .
  2. المطول في شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  3. التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  4. أنور سلطان في شرح القانون المدني.
  5. القضاء المستعجل – محمد دعلي راتب.
  6. قاضي الأمور المستعجلة – الدناصوري وعكاز.

في الختام، تعد مهمة الحارس القضائي مسؤولية كبيرة تتطلب من صاحبها التزامات صارمة وحقوقا مناسبة لضمان أداء واجب منصف لجميع الأطراف المعنية. فمع التزام الحارس القضائي بإدارة الأموال والممتلكات بكفاءة وأمانة، فإنه يحق له الحصول على أتعاب وحماية قانونية تمكنه من أداء مهمته بكفاءة وإنصاف.

اتمني أن يكون المقال القانوني عن الحراسة وافيا لكافة المعلومات القانونية وندعوك عزيزي الزائر التواصل معنا في حال الرغبة في الاستفسار من خلال الضغط علي (  اتصل بنا الأن  )


  • انتهي البحث القانوني (التزامات الحارس القضائي وحقوقه) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}