الغاية الأساسية من الحراسة القضائية هو حماية الحقوق وصيانتها خلال فترة التقاضي منعا للتعدي عليها من أحد المتقاضين، بتعيين حارسا على تلك الأموال وادارته حتى انتهاء النزاع القضائي الموضوعى بالحق .

الحراسة القضائية لحفظ الحق

شرح مفصل للحراسة القضائية؟

يوفر لك هذا المقال شرحا شاملاً لماهية الحراسة القضائية، بما في ذلك:

  • تعريف دقيق للحراسة القضائية: هى التي تفرض بموجب حكم من القضاء ويجوز أن تفرض الحراسة بحكم القضاء ثم يتفق الطرفان على تعيين الحارس .
  • شرح مفاهيم الحفاظ على الحقوق ومنع الضرر.
  • توضيح دور القضاء في حماية الحقوق.
  • أنواع الحراسة القضائية المختلفة:

الحراسة التحفظية:

  1. الحجز.
  2.  التأمين  .
  3. منع التصرف.
  4. الحراسة التنفيذية:
  5. الحجز التنفيذي.
  6. البيع الجبري.
  7. الحبس التنفيذي.
  • إجراءات الحراسة القضائية خطوة بخطوة:
  • رفع دعوي الحراسة إلى المحكمة المختصة.
  • شروط قبول طلب الحراسة.
  • إجراءات إصدار قرار الحراسة.
  • تنفيذ قرار الحراسة.
  • أهمية الحراسة القضائية في ضمان سيادة القانون:
  • حماية الحقوق من الضياع أو التعدي.
  • ضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
  • تحقيق العدالة والإنصاف.

الحراسة القضائية تعريفها

اختلف فقهاء القانون بشأن وضع تعريف للحراسة القضائية وفي هذا المبحث نستعرض التعاريف المختلفة للحراسة القضائية في أراء الفقهاء ومحكمة النقض.

الحراسة القضائية لحفظ الحق

تعريف الفقهاء للحراسة القضائية

إيداع الشيء الموضوع تحت يد القضاء عند شخص معين بأمر المحكمة إن كانت المصلحة قاضية بذلك

أحمد فتحي زغلول باشا شرح القانون المدني ص 314

وهذا التعريف ناقص ، لأنه قصر الحراسة علي الأشياء الموضوعية تحت يد القضاء ، فأخرج من حكمها الأشياء المتنازع عليها التي لا تكون موضوعة تحت يد القضاء .

عبد الحميد الشواربي ص 19 محمد كامل مرسي ص 46

وعرفها آخرون بأنها:

 إيداع شيء متنازع عليه ، بأمر القضاء عند شخص معين ، حتى ينتهي النزاع .

 بلانيول وريبير الجزء الحادي عشر الفقرة 1192 ص 483

وهذا التعريف ناقص أيضاً لأنه قصر الحراسة علي الأشياء المتنازع عليها ، مع أن الحراسة علي الأشياء الخالية من النزاع جائزة أيضاً ، وفضلاً عن ذلك فإن التعريف لا يتسع بحيث يصعب أن يدخل فيه حالات الحراسة علي “مجاميع الأموال” وقد أصبحت الحراسة عليها شائعة في العصر الحديث كما نصت علي جواز الحراسة عليها القوانين الحديثة ، مثل القانون المدني المصري الجديد .

عبد الحكيم فراج ص 46 هامش 1

ولذلك عرفها أخرون بأنها :

نيابة يوليها القضاء بإجراء مستعجل ووقتي يأمر به ، استناداً إلي نص في القانون ، بناء علي طلب صاحب المصلحة إذا رأي القاضي أنها إجراء ضروري للمحافظة علي حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ويعهد القاضي للحارس ، بموجب هذا الإجراء بمنقول أو عقار أو مجموع من المال لحفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت حقه فيه . وقد يعهد القاضي إلى الحارس  بتصفية المال  وتوزيع ما ينتج منه على أصحاب الحق فيه .

 عبد الحكيم فراج ص 54

ويمضي هذا البعض قائلاً بأن الحراسة القضائية هي:

في الواقع نيابة قانونية لأن القانون هو الذي يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها ويعين آثارها . وهي نيابة قضائية أيضاً لأن القضاء هو الذي يضفي على الحارس صفته فلا تؤول إليه صفة النيابة إلا بمقتضي حكم منه . والقضاء هو الذي يتولى في غالب الأحوال تحديد نطاق سلطتها وفقاً لنصوص القانون ، وهو الذي يؤدي له الحارس حساباً عن عمله ، وأخيراً هو الذي ينهي مأمورية الحارس القضائي .

عبد الحكيم فراج ص 53

تعريف محكمة النقض للحراسة القضائية

عرفت محكمة النقض الحراسة القضائية بقولها

دعوي الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق ، فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم

طعن رقم 168 لسنة 32 ق جلسة 22/11/1966

وبأنه دعوي الحراسة القضائية هي   إجراء تحفظي   مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم – المكسب للملكية – والقضاء برفض الدعوي يؤدي إلي إلغاء صحيفتها وما يكون قد تر تب عليها من آثار

(طعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 4/6/1979)

وبأنه الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم ، وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي فلا يجوز للحارس …إلخ

 (طعن رقم 36 لسنة 22 ق جلسة 10/2/1955)

وبأنه وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير بتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي. فلا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي  يضع اليد   عليها الشريك علي الشيوع بسند قانوني من فرض الحراسة .

كما أن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها تضع يدها علي عين النزاع قبل فرض الحراسة القضائية بوصفها مالكة علي الشيوع في أعيان التركة الموضوعة تحت الحراسة.

ومن ثم يحق لها استغلال ما في وضع يدها بالطريقة التي لا تتعارض مع سلطات الحارس ولا يسوغ الحد من تصرفاتها استناداً إلي فرض الحراسة القضائية إذا كل ما للطاعنة بصفتها حارسة هو إجراء الحساب مع المطعون ضدها بالطريق الذي تراه كفيلاً بالمحافظة علي حقوق باقي الشركاء ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون علي غير أساس

(طعن رقم 1014 لسنة 51 ق جلسة 8/5/1988)

وبأنه الحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده ، مع تقديم حساب عنه إلي من يثبت له الحق فيه – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها ، وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما في جوهرها لسلطة الآخر .

طعن رقم 1053 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1990

طبيعة الحراسة القضائية

الحراسة القضائية بطبيعتها إجراء تحفظي ويتبع ذلك أن تكون إجراء وقتيا لا يمس الموضوع ومن ثم فهي:

أولا: إجراء تحفظي

ومن ثم لا يصح أن تكون الحراسة القضائية إجراء تنفيذياً أن تستعمل وسيلة للضغط علي المدين حتي تدفعه إلي الوفاء بدينه بل يجب ، حتي في الحالات التي فيها مال المدين تحت الحراسة القضائية للوفاء بدينه أن يكون هناك أمر خطر عاجل علي مصلحة الدائن يقتضي هذه الحراسة ، كأن يكون المدين في سبيل إخفاء ماله أو التصرف فيه إضراراً بالدائن فتأتي الحراسة إجراء تحفظياً لمنعه من ذلك. وإذا نتج عنها أن استوفي للدائن حقه ، فلم يكن هذا هو المقصود أصلاً منها .

ثانيا: إجراء وقتي

ويترتب علي ذلك أنها لا تبقي إلا ببقاء الظروف التي استدعته وإن تغيرت هذه الظروف وأصبحت الحراسة لا ضرورة له ، وجب رفعها. والعكس صحيح . وإذا رفعت الدعوي في وقت لم يكن هناك مبرر لوضع الحراسة علي المال، لم يكن هذا لا يعني له الحكم بالحراسة بعد ذلك إذا تغيرت الظروف وجد ما يستدعي وضعها . ولكن هذا لا يعني له الحكم في دعوي الحراسة لا يجوز قوة الأمر المقضي  ، بل هو كسائر الأحكام الوقتية يجوز هذه القوة ما دامت الظروف التي صدر فيها باقية لم تتغير فإذا تغيرت نشأ سبب جديد يمنع معه الاحتجاج بقوة الأمر المقضي .

السنهوري ص 659

وقد قضت محكمة النقض بأن

دعوي الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم – المكسب للملكية- والقضاء برفض الدعوي يؤدي ألي إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار

جلسة 4/6/1979 الطعن رقم 825 لسنة44 ق س 3ع 2 ص 539

ثالثا إجراء لا يمس الموضوع:

فالحكم بالحراسة القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في موضع الدعوي الأصلية .

قضت  محكمة النقض  بأن

دعوي الحراسة وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – ليست دعوي الموضوعية ، فهي لا تمس أصل الحق ولا تعبر فاصلة فيه وتقديره وجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتفسيرها ، وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت علي أسباب تؤدي إلي النتيجة التي رتبتها”

جلسة 3/1/1985ا لطعن رقم 7 لسنة 5 ق

وبأنه: الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية علي أعيان   تركة المورث   لا يعتبر حجة علي أن هذه الأطيان هي كل ما يملكه عند الوفاة . لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه .

جلسة36/3/1981 الطعن رقم 69 لسنة 48 ق س 32 ص 960

الفرق بين الحراسة القضائية والحراسة الاتفاقية

تختلف الحراسة القضائية عن الحراسة الاتفاقية في عدة نواح هي:

1- الحراسة القضائية مصدرها نص القانون وحكم  القضاء ، أما الحراسة الاتفاقية فمصدرها الاتفاق .

وهذا يصدق علي مبدأ فرض الحراسة فقط أما فيما يتعلق بتعيين الحارس فإنه يكون باتفاق ذوي الشأن جميعاً سواء في الحراسة القضائية أو الاتفاق ، فإذا لم يتفقوا عليه تولي القاضي تعيينه .

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدي أنه:

سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية ، فهناك مسألتان منفصلتان :

  • أولهما : وضع المال تحت الحراسة ،
  • والثانية : تعيين شخص الحارس

والمسألة الأولي هي التي تسبغ علي الحراسة صفتها الاتفاقية أو القضائية ، أما متى اتفق المتنازعان علي مبدأ الحراسة أو حكمت المحكمة بها ، فإن تعيين الحارس يترك في كلا الحالين إلي المتنازعين إن أمكنهما أن يتفق عليه ، وإلا فتقوم به المحكمة المختصة

مجموعة الأعمال التحضيرية ص 287

2- الأصل في الحراسة الاتفاقية أن تكون مجاناً ما لم يحصل الاتفاق علي تقدير أجر الحارس ، بعكس الحراسة القضائية ، فالحارس يعين بحكم القضاء فيكون من حقه تقاضي أجراً ما لم يتنازل عنه صراحة .

3- يرجع الحارس القضائي بأتعابه ونفقاته علي من يعينه القاضي من الخصوم لتحمل هذه المصاريف ، أما الحارس الاتفاقي فإن رجوعه بما قد يستحق له من أتعاب ونفقات تختلف باختلاف الظروف .

4- تختلف مسئولية الحارس الاتفاقي باختلاف كونه مأجوراً أو متطوعاً ، وتتحدد مسئوليته علي أي الحالتين وفقاً للأحكام المحددة لمسئولية الوديع .

 المستشار عزمي البكري ص 21

الحراسة على الأموال المتنازع فيها

الحراسة القضائية دليل للمحامين والمتقاضين

الحراسة القضائية على الأموال المتنازع فيها من أهم الضمانات التي وفرها القانون المدنى لحماية حقوق المتنازعين قضائيا، وضمان عدم ضياعها أو تبديدها إلى حين الفصل في النزاع .

حالات تطبيق الحراسة القضائية على الأموال المتنازع فيها

لا تقتصر الحراسة القضائية على الأموال المتنازع فيها على نوع مُحدد من الأموال أو الحقوق، بل تُطبق على نطاق واسع من الحالات التي يُثبت فيها وجود نزاع على المال أو الحق، ونذكر من أبرز هذه الحالات:

  1. النزاع على الميراث: تُعدّ حالات  النزاع على الميراث  من أكثر الحالات التي تُطبق فيها الحراسة القضائية، وذلك لحماية أموال التركة من التبديد أو التصرف فيها بشكل غير قانوني من قِبل الورثة.
  2. النزاع على العقارات: في حال وجود نزاع على ملكية عقار مُعين، يُمكن اللجوء إلى القضاء لفرض الحراسة القضائية على العقار، وذلك لمنع أيّ من أطراف النزاع من التصرف فيه بالبيع أو الإيجار أو غير ذلك.
  3. النزاع على الأسهم والحصص في الشركات: تُطبق الحراسة القضائية أيضًا على الأسهم والحصص في الشركات في حال وجود نزاع عليها، وذلك لضمان حقوق جميع الشركاء وحماية أموال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يشترط أن يكون النزاع على المال قائمًا بالفعل أمام القضاء، بل يكفي أن يُثبت طالب الحراسة وجود مُبرر جدي للخوف من ضياع أو تبديد المال محل النزاع.

مهام الحارس القضائي

  • حفظ المال المتنازع فيه تُعدّ مهمة حفظ المال المتنازع فيه من أهم مهام الحارس القضائي، ويجب عليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال من الضياع أو التلف أو التعدي.
  • إدارة المال المتنازع فيه في بعض الحالات، يُخول للحارس القضائي إدارة المال المتنازع فيه، وذلك في حال كان المال عبارة عن  عقار   مثلاً، فيتولى الحارس القضائي تأجيره وتحصيل إيجاره وحفظ ريعِه.
  • تمثيل المال المتنازع فيه يمثل الحارس القضائي المال المتنازع فيه أمام الغير، ويتصرف بصفته نائبًا قانونيًا له، وذلك في الحدود التي يُحددها القرار القضائي.
  • تقديم كشف حساب دوري يُلزم الحارس القضائي بتقديم كشف حساب دوري إلى المحكمة، يوضح فيه جميع التصرفات التي قام بها بشأن المال المتنازع فيه.

الأسئلة الشائعة عن دعوى الحراسة القضائية

1. ما هي دعوى الحراسة القضائية على الأموال المتنازع فيها؟

دعوى الحراسة القضائية على الأموال المتنازع فيها هي طلب يقدم إلى المحكمة لوضع أموال معينة تحت سيطرة طرف ثالث محايد (  حارس  ) لحمايتها من التلف أو الضياع أو التبديد خلال فترة التقاضي.

2. من يمكنه تقديم طلب الحراسة القضائية؟

يمكن لأي شخص له مصلحة مشروعة في الأموال المتنازع عليها رفع دعوى الحراسة القضائية، مثل:

  • الدائن: للحفاظ على حقوقه في استرداد ديونه.
  • المدعى عليه: للحفاظ على ممتلكاته من التصرف فيها بشكل غير قانوني.
  • الشريك في المشروع: للحفاظ على حقوقه في ممتلكات المشروع.

3. ما هي الشروط اللازمة لقبول الحراسة القضائية؟

يجب على مقدم الطلب إثبات ما يلي للمحكمة:

  1. وجود نزاع قانوني حول الأموال: يجب أن يكون هناك نزاع قانوني قائم حول ملكية الأموال أو الحقوق فيها.
  2. خطر الضياع أو التلف: يجب إثبات وجود خطر حقيقي على الأموال من التلف أو الضياع أو التبديد في حالة عدم وضعها تحت الحراسة.
  3. الحاجة إلى الحراسة: يجب أن تكون الحراسة القضائية ضرورية لحماية حقوق مقدم الطلب.
  4. عدم وجود بدائل: يجب أن يكون تقديم طلب الحراسة القضائية هو الحل الأفضل لتجنب الضرر، وليس هناك حلول بديلة مناسبة.

4. ما هي واجبات حارس الأموال؟

  1. الحفاظ على الأموال: يجب على الحارس المحافظة على الأموال المودعة لديه وعدم التصرف بها إلا بإذن من المحكمة.
  2. إدارة الأموال: في بعض الحالات، قد يُطلب من الحارس إدارة الأموال حسب توجيهات المحكمة.
  3. التقديم التقارير: يجب على الحارس تقديم تقارير دورية للمحكمة عن حالة الأموال.

الحراسة القضائية لحفظ الحق

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  • الوسيط للدكتور السنهوري .
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  • التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  • أنور سلطان في شرح القانون المدني.
  • القضاء المستعجل راتب

ختاما: الحراسة القضائية على الأموال المتنازع فيها نظام قانوني لحماية وحفظ الحقوق والممتلكات محل النزاع بين الشركاء ، ويطبق في حالات متعددة تهدف جميعها إلى منع التصرف في الأموال المتنازع فيها من قبل أي من الأطراف حتى الفصل في النزاع بشكل نهائي من القضاء.


  • انتهي البحث القانوني (الحراسة القضائية دليل للمحامين والمتقاضين) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}