مقال مخصص عن الرسوم الجمركية لما لها من تأثير على التجارة الدولية فهي تُمثل نسبة مئوية أو قيمة ثابتة تُفرض على البضائع المستوردة من دولة إلى أخرى وتختلف الرسوم الجمركية من دولة لأخرى كما تختلف من بضاعة لأخرى وتُستخدم الرسوم الجمركية لتحقيق مجموعة من الأهداف منها حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية وجمع إيرادات للدولة والتحكم في كمية البضائع المستوردة.
محتويات المقال
تعرف على الرسوم الجمركية
فهم الرسوم الجمركية وتأثيرها على عملية الاستيراد والتصدير ضروري لأي شخص يعمل في التجارة الدولية. في هذا المقال، سنقوم بتغطية جوانب مختلفة من الرسوم الجمركية، من أنواعها وطريقة احتسابها، إلى القواعد والأنظمة التي تحكمها. كما سنناقش تأثير الرسوم الجمركية على أسعار البضائع والتجارة العالمية. ستساعد هذه المعلومات الشاملة المستوردين والمصدرين على اتخاذ قرارات تجارية مدروسة.
الرسوم الجمركية ورد الضرائب
أحكام عامة
المادة (67) : يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة (68) : يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
البضائع العابرة (ترانزيت)
المادة (69) : مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام “القانون” وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة (70) : لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا فى الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .
مادة (71) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة (72) : يجوز فى حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي فى مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة (73) : يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب “الرسوم” الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى .
المستودعات
المادة (74) : تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
المادة (75) : يجوز إيداع البضائع فى المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة (76) : للإدارة الحق فى الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام “القانون” والأنظمة “القوانين” الأخرى النافذة.
المناطق والأسواق الحرة
المادة (77) : تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة (78) :
- أ – مع مراعاة أحكام المادتين (79 و80) من هذا النظام “القانون” يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية .
- ب – يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة فى حالة إعادة التصدير.
- ج – لا تخضع البضائع الموجودة فى المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة (79) : البضائع المدرجة فى بيان الحمولة “المانيفست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
المادة (80) : يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة .
- المواد المشعة .
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.
- البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
المادة (81) : للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش فى المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة (82) : على إدارة المناطق و الأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها.
المادة (83) : لا يجوز نقل البضائع الموجودة فى المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
المادة (84) : يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة (85) : تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.
المادة (86) : يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
المادة (87) : تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
المادة (88) : تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية .
الإدخال المؤقت
المادة (89) : مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (90) : للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.
- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع .
- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها .
- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.
- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
- العينات التجارية بقصد العرض.
- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها فى هذه المادة أو يتم إيداعها فى المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (91) : تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفىذية 0
المادة (92) : لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها فى غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها فى البيانات المقدمة.
المادة (93) : كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
المادة (94) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
إعادة التصدير
المادة (95) : يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب “الرسوم” الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (96) : يجوز الترخيص فى بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.
رد الضرائب “الرسوم” الجمركية
المادة ( 97 ) : ترد كليا أو جزئيا الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية فى حالة إعادة تصديرها، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أنواع الرسوم الجمركية
تُصنف الرسوم الجمركية بشكل عام إلى نوعين رئيسيين، هما:
الرسوم الجمركية المحددة: هي رسوم ثابتة تُفرض على كل وحدة من البضاعة المستوردة. مثلاً، يمكن أن تُفرض رسوم جمركية محددة على كل كيلوغرام من القهوة المستوردة.
الرسوم الجمركية الإعلانية: هي رسوم تُفرض على قيمة البضاعة المستوردة. مثلاً، يمكن أن تُفرض رسوم جمركية إعلانية بنسبة 10% على قيمة كل سيارة مستوردة.
يمكن أن تُفرض الرسوم الجمركية أيضًا على شكل:
- رسوم جمركية مركبة: هي رسوم تُفرض على شكل مزيج من الرسوم المحددة والرسوم الإعلانية. مثلاً، يمكن أن تُفرض رسوم جمركية على سيارة مستوردة بقيمة ثابتة (رسوم محددة) بالإضافة إلى نسبة مئوية من قيمتها (رسوم إعلانية).
- رسوم جمركية تفضيلية: هي رسوم تُفرض على بضائع معينة من دول معينة، وذلك لتشجيع التجارة مع تلك الدول. مثلاً، يمكن أن تُفرض رسوم جمركية تفضيلية على البضائع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.
- رسوم جمركية وقائية: هي رسوم تُفرض على بضائع معينة لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. مثلاً، يمكن أن تُفرض رسوم جمركية وقائية على السيارات المستوردة لحماية صناعة السيارات المحلية.
هذا وتختلف أنواع الرسوم الجمركية من دولة لأخرى، كما تختلف من بضاعة لأخرى. وتُحدد هذه الأنواع بناءً على احتياجات الدولة ومصالحها الاقتصادية.
كيفية حساب الرسوم الجمركية
يتم حساب الرسوم الجمركية عادةً بضرب قيمة البضاعة المستوردة في نسبة الرسوم الجمركية الإعلانية، أو بضرب عدد الوحدات من البضاعة المستوردة في قيمة الرسوم الجمركية المحددة.
فمثلاً، إذا كانت نسبة الرسوم الجمركية الإعلانية على سيارة مستوردة 10%، و كانت قيمة السيارة 20,000 دولار أمريكي، فإن الرسوم الجمركية على هذه السيارة ستكون 2,000 دولار أمريكي.
ويتم إضافة الرسوم الجمركية إلى قيمة البضاعة المستوردة، وتصبح هذه القيمة هي القيمة التي يتم دفعها عند دخول البضاعة إلى الدولة المستوردة. بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، قد تُفرض ضرائب أخرى على البضاعة المستوردة، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT). وتُحدد هذه الضرائب من دولة لأخرى.
القواعد والأنظمة التي تحكم الرسوم الجمركية
تُحكم الرسوم الجمركية بمجموعة من القواعد والأنظمة التي تختلف من دولة لأخرى. وتُحدد هذه القواعد والأنظمة أنواع البضائع التي تُفرض عليها الرسوم الجمركية، ونسب الرسوم الجمركية على كل نوع من البضائع، والإجراءات التي يجب اتباعها لتصريح البضائع ودفع الرسوم الجمركية.
القواعد والأنظمة تُحدد القواعد والأنظمة طريقة استخدام الرسوم الجمركية للإدارة الجمركية في كل دولة، وهي تختلف من دولة لأخرى بناءً على السياسات و الأهداف التجارية للبلد:
الإجراءات الجمركية تُحدد الإجراءات الجمركية الخطوات التي يجب اتباعها لإدخال البضائع إلى الدولة المستوردة ودفع الرسوم الجمركية. وتتضمن هذه الإجراءات إعداد وثائق التصدير و الاستيراد، وتصريح البضائع للدخول، وتقديم معلومات حول البضاعة ودفع الرسوم الجمركية.
أنظمة التصنيف الجمركي تُحدد أنظمة التصنيف الجمركي طريقة تصنيف البضائع بناءً على خصائصها و وظائفها. ويتم استخدام هذه النظام لتحديد نسبة الرسوم الجمركية على كل نوع من البضائع.
اتفاقيات التجارة الدولية تُحدد اتفاقيات التجارة الدولية النسب الحد الدنيا و الحد الأقصى للرسوم الجمركية على بضائع معينة بين دول معينة.
الرسوم الجمركية الخاصة تُفرض رسوم جمركية خاصة على بعض أنواع البضائع ، مثل البضائع المستعملة ، أو البضائع الممنوعة ، أو البضائع التي تُشكل خطرًا على الصحة العمومية أو البيئة.
ومن ثم يجب على المستوردين و المصدرين أن يكونوا على اطلاع ب القواعد و الأنظمة التي تحكم الرسوم الجمركية في الدول التي يتعاملون معها.
تأثير الرسوم الجمركية على أسعار البضائع والتجارة العالمية
تُؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير على أسعار البضائع و التجارة العالمية. فإنها تُزيد من تكلفة البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المستوردة.
تأثير الرسوم الجمركية على أسعار البضائع يُعد ارتفاع أسعار البضائع المستوردة أحد أهم آثار الرسوم الجمركية. فإنها تُزيد من تكلفة البضاعة المستوردة ، مما يُؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المستوردة. ويتأثر سعر البضاعة المستوردة بشكل كبير بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
الرسوم الجمركية في أحكام القضاء
أحكام النقض المدنى والجنائي وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا على الرسوم الجمركية:
* إذا وقعت مصلحة الجمارك في خطأ مادي في حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانوني في تطبيق ضريبة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها يجوز لها تدارك الخطأ بمطالبة المستورد بما هو مستحق لها زيادة علي ما دفعه – يجوز أيضاً للمستورد المطالبة باسترداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم – في التقدير لا يجوز إعادة النظر فيه بعد أن استنفذ الجمرك سلطاته التقديرية سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .
( الطعن رقم 743 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 7 / 1/ 1989)
* الخضوع لضريبة الوارد والصادر وهي الضريبة الجمركية يتم بقوة القانون بمجرد تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة وبالسعر الذي تحدده التعريفة الجمركية وفقاً للقيمة التي تحدد للسلعة وذلك طبقاً لأحكام القانون واللوائح التي نصدر تنفيذاً له.
أثر ذلك : تحديد الضريبة الجمركية وتحصيلها من الملزم قانوناً بها يعد مجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمره تتولاه جهة الادارة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه .
نتيجة ذلك: المنازعة حول مدي سلامة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية انما تتمخض عن منازعة ادارية يستمد فيها المدعي حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة في شأنها سلطة تقديرية في المنح أو المنع .
اساس ذلك: القرار الصادر في هذا الشأن لا ينطوي عن افصاح جهة الإدارة عن ارادة تنشئ بمقتضاها مركزاً قانونياً لطالب تقدير الرسم علي وارداته وانما هي تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن اركان وعناصر وشروط وجود المركز الذي قررته القاعدة التنظيمية
نتيجة ذلك: هذه المنازعة لا تنطوي علي طلب بإلغاء قرار إداري وإنما تتحصل في انها منازعة حول مدي استحقاق الضريبة الجمركية وسلامة وصحة التطبيق القانوني من جهة الادارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الأمرة علي واقع الحال .
الاثر المترتب علي ذلك: تكون هذه المنازعة منازعة ادارية غير خاضعة لمواعيد واجراءات دعاوي الالغاء التي يتقيد رافعها بالمواعيد والاجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوي في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بل هي منازعة في تسوية المركز القانوني للمتنازعين حول قيمة ضريبة الرسوم الجمركية المقررة علي الرسائل التي يقوم الطاعن باستيرادها لحسابه من واقع الحال الذي توضحه فواتير الشراء المعتمدة من الجهات المختصة واعمال مقتضي احكام القانون والقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
( الطعن رقم 2468 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 5/31/ 1992)
* لما كان المقرر أن من حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ.
فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير، وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن رسالة التداعي قد أفرج عنها نهائياً بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية ، وبعد التحقق من مشمول الرسالة ومعاينة البضاعة ومستنداتها ثم تقدير
الرسوم عنها وفقاً لفاتورة الأسعار المقدمة عنها وأفرج عن الرسالة نهائياً وركنت إلي رسالة أخري مختلفة المنشأ والحجم وهو ما لا يجوز بعد الإفراج عن الرسالة نهائياً دون تحفظ، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلي نتيجة تتفق وإعمال القانون علي وجهه الصحيح إذ قضي ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ التي تطالبه الجمارك بها.
فإن ما يثيره الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحي النعي من ثم غير مقبول.
( الطعن رقم 43 – لسنة 71 “مدنى” – تاريخ الجلسة 9/10/ 2008 )
* حيث إنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
إلا أنه متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.
وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن رسالة التداعي قد أفرج عنها نهائياً بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية، وبعد التحقق من مشمول الرسالة ومعاينة البضاعة ومستنداتها ثم تقدير الرسوم عنها بواقع سعر الدستة وفقاً لفاتورة الأسعار المقدمة عنها من المطعون ضده قبل ذلك التقدير وأفرج عن الرسالة نهائياً وركنت إلي فاتورة لرسالة أخري مختلفة ولاحقة للرسالة موضوع المطالبة.
ومن ثم لا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن الرسالة نهائياً دون تحفظ خاصة وأن الأوراق قد خلت من ادعاء المصلحة الطاعنة بأن تقديرها بإعادة الرسوم المستحقة علي رسالة التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو.
ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلي نتيجة تتفق وإعمال القانون علي وجهه الصحيح إذ قضي بعدم أحقية الطاعن بصفته في تحصيل المبلغ موضوع الدعوي فرق رسوم جمركية عن مشمول البيان الجمركي محل التداعي وبراءة ذمة المطعون ضده منه.
فإن ما يثيره الطاعن بصفته بأسباب النعي جملة علي الحكم المطعون فيه فيما اتخذه من أسانيد لقضائه، لا يعدو أن يكون جدلاً حول استخلاص سائغ لمحكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويتعين معه عدم قبول الطعن.
( الطعن رقم 60 – لسنة 71 “مدنى” – تاريخ الجلسة 10/9/ 2008 )
* لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المصلحة الطاعنة قد أعادت تقدير الرسوم الجمركية المستحقة علي رسالة المطعون ضدها أخذاً بمستندات رسالة أخري تختلف من حيث المنشأ.
وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي ما أورده بمدوناته بأن سند الجمارك في إعادة التقدير هو ما يتبين لها من خطأ في تطبيق فئة سعريه تختلف عن الفئة السعرية المقررة، وكان تقرير الخبير المودع ملف الدعوي أمام محكمة أول درجة قد انتهي إلي عدم أحقية الجمارك في المطالبة بالمبالغ محل التداعي تأسيساً علي اطلاعه علي الفاتورة المسترشد بها من قبل الجمارك حيث تبين له أن بلد المنشأ هي إيطاليا وهي تختلف عن بلد منشأ الرسالة محل التداعي وهي الصين .
ومن ثم لا يجوز الاسترشاد بقيمة الفاتورة المسترشد بها لاختلاف بلد المنشأ فيها عن بلد منشأ البضائع الواردة بالرسالة موضوع الدعوي، ومن ثم فالمحكمة تعتمد ذلك التقرير وتأخذ به ..” وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، الأمر الذي يكون معه النعي جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
( الطعن رقم 100 – لسنة 71 “مدنى” – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2008 )
* إن المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 علي أنه ليس للسلطات الجمركية حق تقاضي رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك علي المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتا إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص.
والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات عن أنه (عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصي عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قسم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب …….
إذا انقضي عام علي إخطار النادي الضامن دون الوصول إلي نتيجة يطالب النادي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة .
مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التي يفرج عنها مؤقتا بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب علي مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر أن تخطر الهيئة الضامنة بذلك حتي تحدد موقفها من السيارة التي أدخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة.
( الطعن رقم 654 – لسنة 67 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 )
* لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن المصلحة المطعون ضدها قامت بمعاينة البضاعة المستوردة محل التداعي وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها وتم سدادها بمعرفة صاحبها – الطاعن – بيد أنها أعادت تقدير البضاعة مرة أخري استرشاد بالبيان الجمركي رقم 3273 في 10/21/ 2000 دون أن تقدم هذا البيان.
كما لم تقدم مستند سعري معاصر يتفق مع نفس المنتج مخالف للقيمة الواردة بفاتورة البضاعة المقدمة من الطاعن حتي يمكن إخضاع ذلك لرقابة محكمة الموضوع.
ومن ثم فإن إعادة المصلحة تقدير قيمة هذه الرسالة وما ترتب عليه من تقاضيها رسوم جمركية أخري ودون أن يثبت بالأوراق أن هناك خطأ أو سهو وقع من أحد موظفيها أو غش من جانب الطاعنة ومهدرة بذلك الفواتير المقدمة من الأخيرة للتدليل علي قيمتها الفعلية يكون قد تم دون مبرر, وإذ سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 30 – لسنة 73 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2009 )
* لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الرسوم الجمركية علي البضائع المستوردة ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو منها فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ .
فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً باتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضائع بها لمساسها بحقوق الغير كما أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الدعوي والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقديرها.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم واقع الدعوي وتقدير أدلتها قد أقامت قضاءها علي الأخذ بما خلص إليه الخبير في تقريره من عدم أحقية مصلحة الجمارك مطالبة الشركة المدعية “المطعون ضده بصفته” بفرق الرسوم الجمركية محل التداعي لكونها قد قامت بسداد ضرائب ورسوم جمركية في 12/7/ 2000 وفقاً لما انتهي إليه مأمور التعريفة علي النحو المبين كما قامت بسداد فروق ضرائب ورسوم جمركية في 9/12/ 2000 عند الإفراج عن الرسالة من الدائرة الجمركية بناء علي ما انتهي إليه مدير المجمع بشأن المناقضة الصادرة من إدارة
المراجعات في 12/7/ 2000 قبل الإفراج عن الرسالة وذلك بعد إضافة مصاريف التخليص وكافة المصاريف الإدارية المتعلقة بعملية التصدير ومصاريف التحميل ومصاريف الشحن والتأمين والتفريغ إلي قيمة الفاتورة تعاقد .. للوصول إلي القيمة CIF سيف ولما كان ما خلص إليه الخبير في ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام النقض، ومن ثم غير مقبول.
( الطعن رقم 301 – لسنة 73 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2009 )
* البين من وقائع الدعوي حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المصلحة المطعون ضدها عدلت الرسوم الجمركية علي الرسالة استنادا إلي إضافة فارق التحسين استرشادا برسائل أخري مشابهة – دون أن تكون متطابقة – وفق زعمها رغم خلو الأوراق مما يفيد تطابقها فإنه لا يجوز لها الارتكاز إلي هذا السبب في زيادة أية رسوم جمركية سيما لم تدع المطعون ضدها بوجود خطأ أو سهو وقعت فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
( الطعن رقم 32 – لسنة 73 “مدني” – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 )
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث مدي توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع, وأن سريان التقادم لا يبدأ إلا من وقت استحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدني, فإذا كان الدين يستحق الأداء علي أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة له إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلي أية دفعة منها علي سريانه بالنسبة إلي الدفعات الأخرى.
إذ إن كل قسط يعتبر ديناً مستقلاً بالنسبة إلي التقادم وإلي مبدأ سريانه وذلك علي نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني, فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط, فإن التقادم لا يسري بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أي قسط .
إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به تقديم مبدأ سريان التقادم, وأن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلي المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني ولما كان التشريع الجمركي جاء خلواً من النص علي مدة لتقادم الضرائب والرسوم الجمركية.
ومن ثم فإن هذه المدة تخضع لأحكام القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة, وعلي ذلك يتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية بمضي خمس سنوات.
لما كان ذلك وكان دين مصلحة الجمارك المحال إلي المطعون ضدها قد تم الاتفاق مع الطاعن علي تسديده علي ثمانية أقساط ربع سنوية تبدأ في 4/5/ 1993 وتنتهي في 1/4/ 1994 وفقاً للثابت من نموذج طلب التقسيط الصادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 1/5/ 1993, وبما يكون معه بداية سريان التقادم هو 1/5/ 1994.
وإذا كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بهذا الدين قد تمت في 7/5/ 2001, فإنه يكون قد سقط بالتقادم قبل حوالته للمطعون ضدها بتاريخ 12/30/ 1999 وقد جاءت الأوراق خلواً من ثمة إجراء قاطع لهذا التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه باعتبار تاريخ حوالة الحق هو تاريخ لاستحقاق الدين ورتب علي ذلك احتساب بداية التقادم من هذا التاريخ, فإنه يكون قد أقام قضاءه علي قاعدة لا أساس لها في القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
( الطعن رقم 269 – لسنة 74 “مدني” – تاريخ الجلسة 8/ 3 / 2012 )
خاتمة الرسوم الجمركية
وختاما، يُظهر قانون الجمارك المصري مدى اهتمام الدولة بتنظيم حركة البضائع وتحصيل الرسوم المستحقة عليها بطريقة عادلة وشفافة. فمن خلال ضمان شفافية الإجراءات وتوحيد القواعد، تسعى الدولة لضمان انسيابية التجارة الخارجية، وتحفيز النمو الاقتصادي وحماية مصالح جميع الأطراف، سواء كانوا تجارًا أو مستهلكين، مما يسهم في إرساء بيئة تجارية مستقرة ومزدهرة.
المرجع القانوني الرئيسي المستخدم في بحث الرسوم الجمركية : الموسوعة الجمركية للدكتور مجدي محب
- انتهي البحث القانوني (الرسوم الجمركية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .