تعرف علي قواعد وأسس الطعن بالاستئناف علي أحكام المحاكم الاقتصادية نظرا لخصوصية المحاكم الاقتصادية ، كمحاكم متخصصة كما يزعم المشرع ، استتبع أن يفرد لها المشرع أحكام خاصة بطرق الطعن في فيما تصدره هذه المحاكم من قرارات وأحكام وقد أفرد قانون المحاكم الاقتصادية ثلاث مواد كاملة لمعالجة موضوعات الطعون .
محتويات المقال
الطعن بالاستئناف على أحكام الاقتصادية
تُعدّ المحاكم الاقتصادية من أهم المؤسسات القضائية التي تُعنى بحلّ النزاعات التجارية والمالية، وتُصدر أحكامًا ملزمة للأطراف المتنازعة. و لكن، قد تُثير بعض الأحكام التساؤل حول عدالتها أو صحّة تطبيق القانون فيها.
ولهذا السبب، يُتيح القانون إمكانية الطعن بالاستئناف على أحكام المحاكم الاقتصادية من قبل الأطراف المُتضررة. وتُعتبر هذه الخطوة حاسمة في إعادة النظر في الأحكام المُتّهمة بالظلم أو الخطأ القانوني، و ضمان حقّ الوصول إلى العدالة.
المحاكم الاقتصادية
تُصدر المحاكم الاقتصادية أحكامًا ملزمة للأطراف المتنازعة في النزاعات التجارية والمالية والاستثمارية ، وفقًا للقوانين والتشريعات التي تنظّم العمل التجاري في الدولة. تُركز هذه الأحكام على ضمان عدالة التعامل بين الشركات والمؤسسات والأفراد، وحماية حقوقهم في إطار من الشفافية والعدالة.
أنواع النزاعات في المحاكم الاقتصادية:
تُعنى المحاكم الاقتصادية بحلّ مجموعة واسعة من النزاعات التجارية والمالية والاستثمارية، وتشمل أبرز أنواع هذه النزاعات:
النزاعات التّجاريّة: مثل الّنزاعات بين الشّركات وِالّتي تُعني بِعقود البيع وِالشّراء وِالتّوريد وِالتّوزيع وِالّوكالات وِالّعقود التّجارية الأُخرى.
الّنزاعات المالية: مثل الّنزاعات الّتي تُعني بِالقروض وِالّديون وِالّضمانات وِالتّعاملات المالية وِالّسّداد وِالّاستثمار.
الّنزاعات الاستثمارية: مثل الّنزاعات الّتي تُعني بِالتّعاملات الاستثمارية بين الدّول وِالشّركات وِالّتي تُعنى بِمُخاطر الاستثمار وِضمان حقوق المُستثمرين.
تساؤلات حول عدالة الأحكام:
رغم أنّ الّهدف الرّئيسي لِلمحاكم الاقتصادية هو ضمان العدالة في التّعاملات الّتّجارية، إلّا أنّ قد تُثير بعض الأحكام الّتي تُصدرها هذه المحاكم التّساؤل حول عدالتها أو صحّة تطبيق القانون فيها. وِقد تُصبح أسبابًا للّطّعن بِالاستئناف. وِمن أمثلة هذه الّحالات:
تطبيق خطأ لِقوانين وِتشريعات الّعمل التّجاري.
- تقييم خطأ لِأدلّة الأطراف المُتّهمة.
- تجاوز الصّلاحية من قبل القاضي الّذي يُنظر في القضية.
- عدم مُراعاة مُبادئ العدالة وِالمساواة بين الأطراف المُتّهمة.
- تُعدّ المحاكم الاقتصادية من أهم المؤسسات القضائية المُختصة في حلّ النزاعات التجارية والمالية، وتُساهم في توفير بيئة قانونية مستقرة تُشجع على الاستثمار.
- تُعنى المحاكم الاقتصادية بحلّ النّزاعات التّجاريّة بين الشّركات والمؤسّسات والأفراد.
- تُصدر هذه المحاكم أحكامًا ملزمة لِجميع الأطراف المُتّهمة في القضية.
- تُشكل هذه المحاكم منظومة قضائية متخصّصة في التّعامل مع القوانين والتّشريعات الاقتصادية.
- تُساعد المحاكم الاقتصادية في حلّ الّنزاعات بِشكلٍ سريعٍ وِفّيقٍ لِقواعد القانون.
ملاحظة: يُعتبر إنشاء المحاكم الاقتصادية من الخطوات المُهمّة لِتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. تُساعد هذه المحاكم في حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة قانونية آمنة للّعمل التّجاري.
الطعن بالاستئناف
“الطعن بالاستئناف” هو حقّ قانوني يُتاح للأطراف المُتضررة من أحكام المحاكم، يُمكنهم من خلاله إعادة النظر في الحكم المُتّهم بالظلم أو الخطأ القانوني، وطلب إعادة النظر فيه من قبل محكمة أعلى درجة.
آليات ومراحل الطعن بالاستئناف:
يُجرى “الطعن بالاستئناف” بِشكلٍ مُنظّم وِوفقًا لِقواعد قانونية مُحددة، ويُمرّ بِعدّة مراحل تشمل:
- تقديم صحيفة الاستئناف: يُقدّم الّطّاعن مُذكّرة تُفصّل أسباب الّطّعن وِتُبيّن الأخطاء القانونية أو الظّلم الّذي تعرّض له.
- مُرافعة الخصوم الشفوية والتحريرية: يُمكن لِلطّاعن وِالّمدّعى عليه تقديم مُرافعات شفهية وِكتابة لِدعم مُطالباتهم.
- إصدار الحكم: تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا بِقبول الّطّعن وِإلغاء الحكم الأصلي وِإعادة النّظر في القضية أو بِرفض الّطّعن وِتأكيد صحة الحكم الأصلي.
شروط قبول الّطّعن بالاستئناف:
تُحدّد القوانين وِالتّشريعات مجموعة من الشروط الّتي يُجبّ أن تُتوفر لِقبول الّطّعن بِالاستئناف في المحاكم الاقتصادية وِمن أهمّها:
وجود أسباب قانونية للّطّعن: يُجبّ أن يُبيّن الّطّاعن وجود خطأ قانوني واضح في الحكم الأصلي.
تقديم الّطلب في الّوقت المُحدّد: تُوجد فترة زّمنية مُحددة لِتقديم الّطّعن بِالاستئناف وِتُحدّد بِالّقوانين المُطبّقة.
تقديم والمستندات : يُجبّ تقديم الّوثائق وِالمستندات الّتي تُثبت صحة أسباب الّطّعن وِالّتّي تُساعد في التّأكد من الظّلم أو الخطأ القانوني في الحكم الأصلي.
أسباب الشّائعة للّطّعن بِالاستئناف:
تُعتبر أسباب الّطّعن بِالاستئناف في المحاكم الاقتصادية مُختلفة وِتُعتمد على طبيعة القضية وِأسباب الّنزاع، وِمن أهمّ الّأسباب الشّائعة للّطّعن:
خطأ في تطبيق القانون: يُمكن أن يُقدّم الّطّاعن الّطّعن بِالاستئناف لِتُصحيح خطأ في تطبيق القانون الّذي تنطوي عليه القضية وِالّذي أدّى إلى إصدار حكم ظالم.
خطأ في تقييم الأدلّة: يُمكن أن يُقدّم الّطّاعن الّطّعن بِالاستئناف لِتُصحيح خطأ في تقييم الأدلّة الّتي قدّمها الّأطراف المُتّهمة في القضية.
- يُعدّ الطعن بالاستئناف حقًّا قانونيًّا مُتاحًا للأطراف المُتضررة من أحكام المحاكم، و يُمكنهم من خلاله إعادة النظر في الحكم المُتّهم بالظلم أو الخطأ القانوني.
- ** يُعتبر الطعن بالاستئناف من الوسائل القانونية الفعالة لِضمان العدالة في النّظام القضائي**.
- يُمكن لِلطّاعن بِالاستئناف تقديم أدلّة و حجج جديدة لِإقناع محكمة الاستئناف بِصحة مُطالبه.
- يُساهم الطّعن بِالاستئناف في تُصحيح الأحكام الخطأ أو المُخالفة لِقواعد القانون.
- تُتيح محكمة الاستئناف لِلطّاعن فرصة لِتقديم مُذكّرات قانونية و دفاع عن مُطالبه.
ملاحظة: يُعتبر الطعن بالاستئناف من الأسس الرئيسية في النظام القضائي العادل، ويُساهم في ضمان حقوق الأفراد و الشركات و حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية من خلال التأكد من صحة تطبيق القانون في كلّ القضايا.
الطعن بالاستئناف في قانون المحاكم الاقتصادية
تنص المادة 10 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه :
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها .
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
ومع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، والطعون المقامة من النيابة العامة .
وتنص المادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه :
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
تنص المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه :
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس علي الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته .
ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، علي دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول ، للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضي ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلي الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق .
واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مره .
الأسس التي تحكم منظومة طعون الأحكام
ثمة مجموعة من المبادئ تحكم الطعن في الأحكام عموماً وهذه المبادئ هي :
- المبدأ الأول : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه .
- المبدأ الثاني : لا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته .
- المبدأ الثالث : يجوز الطعن إذا نص القانون على ذلك .
ومرجعية هذه المبادئ هو صريح نص المادة 211 من قانون المرافعات والذي يقرر : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
الطعن درجة تقاضي أعلي
الطعن درجة تقاضي أعلي ، ويترتب علية أن يصبح الفصل في الدعوى من اختصاص محكمة الطعن ، وحتى لا تتمزق الدعوى الواحدة بين أكثر من محكمة ولو كانت إحداها أعلي من الأخرى قرر المشرع انه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وقرر المشرع عدة استثناءات علي هذه القاعدة هي :
- الأحكام الوقتية والمستعجلة فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
وقد قررت هذه الاستثناءات جميعاً المادة 212 مرافعات والتي تقرر أنه :
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن .
متي يبدأ ميعاد الطعن في الحكم ” بالاستئناف – بالنقض – بالتماس إعادة النظر
القاعدة العامة في تحديد بدء ميعاد الطعن تاريخ صدور الحكم ، وقد أورد المشرع عدة إستثناءان علي هذه القاعدة تحقيقا لمبدأ المواجهة في الخصومة والذي يقتضي علم الخصم بما يتخذ حياله من إجراءات وما يصدر ضده من أحكام .
ونورد فيما يلي الاستثناءات التي أوردها المشرع الخاصة بتحديد متي يبدأ ميعاد الطعن ، سواء بالاستئناف أو النقض .
- الحالة الأولي : يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.
- الحالة الثانية : يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون الخصم قد تخلف فيها عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
- الحالة الثالثة : يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
وقد قررت هذه الأحكام المادة 213 مرافعات والتي يجري نصها علي أنه :
- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
- كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
- ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي .
- ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم .
إعلان صحيفة الطعن – إجراءاتها – الإعلان في الموطن المختار
تنص المادة 214 المرافعات :
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة ميعاد الطعن
تنص المادة 215 المرافعات :
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
إيقاف ميعاد الطعن بقوة القانون
تنص المادة 215 المرافعات :
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان .
إعلان صحيفة الطعن إلى الورثة
تنص المادة 217 المرافعات :
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذي تحدده المحكمـة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك .
مبدأ نسبية أثر الطعن ومن يستفيد منه
تنص المادة 218 المرافعات :
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعـوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
طعن الاستئناف علي الأحكام الاقتصادية
تنص المادة 10 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه :
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها .
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
ومع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، والطعون المقامة من النيابة العامة .
قواعد حاكمة استئناف أحكام المحاكم الاقتصادية :
1- القاعدة الأولي :
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها
2- القاعدة الثانية :
يكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
3- القاعدة الثالثة :
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، والطعون المقامة من النيابة العامة
أحكام النقض ذات الصلة
1- أسباب الطعن بالاستئناف وعدم قبول الطلبات الجديدة
1- إن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها للاستناد إليها في طلب إلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله و اكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة استئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان في الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال في الطعن بطريق النقض .
الطعن رقم 311 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 97 بتاريخ 23-01-1968
2- النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه
” لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد”
مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة آن :
المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجه متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالبا بمبلغ 501 جنيها تعويضا موقتا وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 160 , 188 تعويضا نهائيا أقام استئنافا وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 90 ,17609 دولارا وهو ما يعتبر طلبا جديدا فى الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 584 , 7239 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 326 لسنة 59 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1380 بتاريخ 14-12-1995
3- إن المادة 369 مرافعات أجازت للأخصام تقديم أدلة جديدة إلى محكمة الاستئناف لثبوت الدعوى أو نفيها . فإذا أخذت محكمة الاستئناف بهذه الأدلة الجديدة فلا بطلان في حكمها .
الطعن رقم 18 لسنة 1 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 30 بتاريخ 17-12-1931
2- الأثر الناقل للاستئناف
4- الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً .
فمتى كان كل ما هو ثابت فى أوراق الدعوى أن المستأنف عليه حضر أمام محكمة الاستئناف و صمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق أن تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلى أو دفاع احتياطي ، فإذا أغفلت المحكمة الفصل و لو في الدفاع الاحتياطي كان هذا منها قصوراً موجباً لنقض الحكم .
الطعن رقم 85 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 251 بتاريخ 16-02-1950
5- الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية ، في حدود طلبات المستأنف الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية . فإذا كانت الأسباب التي أوردتها مصلحة الضرائب فى عريضة استئنافها إنما كانت أسانيد لتأييد طلباتها فى الاستئناف فلا على المحكمة اذا هى لم تقتنع بوجاهة تلك الأسانيد أن ترتكن فى قضائها الى ادلة أخرى لتبرير حكمها فى حدود طلبات المستأنف . و لا يعاب عليها ـ ما دامت لم تخرج فى قضائها عما هو وارد فى أوراق الدعوى ـ أنها إذ فعلت فقد أخلت بحق دفاع المستأنف عليه إذ لم تتح له الفرصة فى مناقشة ما أوردته من أسباب .
الطعن رقم 27 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 151 بتاريخ 29-11-1951
6- يترتب علـى الاستئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الاستئنافية ، فيجـوز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم المستأنف الذي صـدر فى موضوع الدعوى لمصلحته أن يبدى كل ما لديه من دفوع وأدلة حتى ما كان منها قد صـدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة متى كان هذا الحكم لـم يعلن إليه ولـم يقبله ثـم أغناه عـن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من إقرار الطاعنين في عريضة دعواهم بالشفعة أنهم علموا بالبيع علماً كاملاً في تاريخ كذا و لم يعلنوا البائعين بصحيفة دعوى الشفعة ـ و هي تقوم في هذه الحالة مقام إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشر يوماً و إنه بناء على ذلك يسقط حقهم في الأخذ بالشفعة ، فلا يصح أن ينعى عليه إنه إذ قرر ذلك يكون قد أخطأ إذ تعرض لهذا الدفاع الذي سبق أن رفضته محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنف المشترى حكمها .
الطعن رقم 89 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 311 بتاريخ 27-12-1951
7- إن الاستئناف إنما ينقل القضية إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها فى حدود طلبات المستأنف . وإذن فمتى كان الاستئناف الذي رفعه المطعون عليهما مقصوراً على ما قضت به محكمة أول درجة فى الموضوع دون الاختصاص وكان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الاستئنافية بالدفع بعدم الاختصاص بعد أن صدر حكم برفضه لم يستأنفه بل طلب لدى محكمة الدرجة الثانية تأييد الحكم الابتدائى الصادر فى ظل قانون المرافعات القديم والفاصل في موضوع النزاع ، فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تتعرض للدفع بعدم الاختصاص لا تكون فد أخطأت فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 305 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 404 بتاريخ 29-01-1953
8- على محكمة ثاني درجة وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، فيجب عليها أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته ، وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء لمصلحته ، وكان الثابت من وقائع الدعوى أنه لم يتخل عن الدفوع التي قضى لغير مصلحته .
الطعن رقم 251 لسنة 21 مكتب فنى 5 صفحة رقم 409 بتاريخ 07-01-1954
9- لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع أن تتدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح .
الطعن رقم 209 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1408 بتاريخ 27-10-1955
3- الاستئناف الفرعي
1- الاستئناف الفرعي طريقا من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه فإنه على محكمة ثاني درجة – لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي – أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
الطعن رقم 2921 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 774 بتاريخ 27-04-1994
2- أجازت المادة 237 من قانون المرافعات – بفقرتها الأولى – للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى عنه و كان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و أغناه عن استئنافه صدور الحكم لصالحه و اعتقاده رضاء خصمه به ، فإذا ما رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر – استئنافا فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي و يزول بزواله .
الطعن رقم 1366 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 891 بتاريخ 11-04-1991
3- لما كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن قرر بجلسة 1986/4/16 أته يرفع استئنافا فرعيا يوجهه للمستأنفين فى الاستئناف الأصلى إلا أن الطاعن كان قبل ذلك قد أقام الاستئناف الفرعي بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 1986/5/9وأعلنها للمطعون عليه الأخير – كما حضر باقي المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات دون أن يتم إعلانهم بالاستئناف الفرعي.
ومن ثم فإن ما قرره وكيل الطاعن بالجلسة لا ينفى أن الطاعن كان قد أقام استئنافا فرعيا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز ذلك الاستئناف على سند من أنه أقيم بإبدائه شفاهه بالجلسة يكون قد خالف الواقع ولا يتفق مع الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن بحث أثر حضور المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات وإبداء دفاعهم الموضوعي بها وما إذا كان من شأن ذلك التنازل عن حقهم فى الإعلان بالاستئناف الفرعي.
الطعن رقم 837لسنة 57 مكتب فنى 43 صفحة رقم 782 بتاريخ 31-05-1992
4- لئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاء ضارا به.
بمعنى أن يمون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وإذ تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التى لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
الطعن رقم 2437 لسنة 55 مكتب فنى 44 صفحة رقم 331 بتاريخ 03-05-1993
5- يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وبصفته التى اتخذها في الاستئناف الأصلي، إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
الطعن رقم 2437 لسنة 55 مكتب فنى 44 صفحة رقم 331 بتاريخ 03-05-1993
6- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة237من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف الفرعي يرتكز على الاستئناف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضا وأن كل عارض بعرض للاستئناف الأصلى بعد قيام الاستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير فى قيام الاستئناف الأصلي ـ يؤثر بالتالي في الاستئناف الفرعي، الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي .
وهو ما نصت عليه المادة 239 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى بإلزام الطاعنين فى الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 لسنة 47 ق واستأنفه البنك الأهلي بالاستئناف رقم 476 لسنة 47 ق،
كما استأنفه البنك المركزي بعد الميعاد بالاستئناف الفرعي رقم 1098 لسنة 47 ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلي، كما لم يوجه استئنافه الفرعي لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم الابتدائى بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي رقم 294 لسنة 47 ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة في هذا الاستئناف فإن ذلك يستتبع حتما وبقوة القانون بطلان الاستئناف الفرعي وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام للتقاضى.
الطعن رقم 297 لسنة 62 مكتب فنى 44 صفحة رقم 848 بتاريخ 28-03-1993
7- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة237من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف الفرعي يرتكز على الاستئناف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضا وأن كل عارض بعرض للاستئناف الأصلى بعد قيام الاستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير فى قيام الاستئناف الأصلي ـ يؤثر بالتالي في الاستئناف الفرعي.
الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وهو ما نصت عليه المادة 239 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى بإلزام الطاعنين فى الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 لسنة 47 ق واستأنفه البنك الأهلي بالاستئناف رقم 476 لسنة 47 ق، كما استأنفه البنك المركزي بعد الميعاد بالاستئناف الفرعي رقم 1098 لسنة 47 ق،
وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلي، كما لم يوجه استئنافه الفرعي لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم الابتدائى بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي رقم 294 لسنة 47 ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة في هذا الاستئناف فإن ذلك يستتبع حتما وبقوة القانون بطلان الاستئناف الفرعي وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام للتقاضى.
الطعن رقم 297 لسنة 62 مكتب فنى 44 صفحة رقم 848 بتاريخ 28-03-1993
8- المقرر قانونا أنه لا يجوز رفع استئناف فرعى إلا من المستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى، وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافا فى الميعاد، وأن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 6771 لسنة 63 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1129بتاريخ 14-11-1995
9- أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا فى موجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعة أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف .
الطعن رقم 2863 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 342 بتاريخ 10-02-1994
10- من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف.
فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلى وبصفته التى اتخذها فى الاستئناف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفى إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلى ووجه إلى مستأنف عليه آخر.
الطعن رقم 2750 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1073بتاريخ 21-06-1994
11- أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناء من القواعد العامة – للمستأنف عليه أن يرفع استئنافيا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعة أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي – وهى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر .
هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى وإذ كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من اقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولا لهذا الحكم يحول دونهم ورفع استئناف فرعى بطلب تعديله.
الطعن رقم 4256 لسنة 63 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1359بتاريخ 10-11-1994
12- الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 4256 لسنة 63 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1359بتاريخ 10-11-1994
13- المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة فى أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف اعتبر استئناف فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.
الطعن رقم 2921 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 774 بتاريخ 27-04-1994
14- جرى نص المادة237 مرافعات على أنه “المستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله .
وباب المرافعة لا يعد مقفولا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه لم كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة.
إلا أنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حالة الدفاع الذى يعتبر اصلا من اصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها فى حالة رفع استئناف فرعى بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع فى شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام القاضى.
ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلى للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالهما بفتح باب المرافعة.
وإذ هى لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة فى الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضي ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.
الطعن رقم 2752 لسنة 58 مكتب فنى 47 صفحة رقم 71 بتاريخ 01-01-1996
الفرق بين سقوط الحكم وسقوط الاستئناف
حق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يرتبط بسقوط الحق الأصلي فان كان حق الاستئناف يسقط بمضي 40 يوما فان الحكم لا يسقط الا بمضي 15 سنة .
1- يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى و سقوط الحق فى استئناف الحكم الصادر فيها ، فحق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلى ، و الحكم لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره . و إذ كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة إليها فإن أثر هذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي فى الدعوى .
و ينبني على ذلك أن مضى المدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائى حتى تاريخ استئنافه ـ مهما طال ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحا ـ لا يترتب عليه سقوط الحق فى استئنافه ، كما أن الحق فى الفوائد يبقى محفوظا بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الابتدائية .
و إذن فالحكم الذى يقضى برفض الدفع بسقوط حق الاستئناف بالنسبة إلى الفوائد التى لم يقض بها الحكم الابتدائى استنادا إلى أنه ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحا فتعتبر الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة ، و ما دامت الدعوى قائمة فلا تسرى أثنائها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات .
إذ القاعدة العامة أن طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعى بأن يقطع سريان مدة التقادم فتستبدل بالمدة التى كانت سارية مـن قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق ـ هذا الحكم صحيح في القانون و لا غبار عليه .
الطعن رقم 0129 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 48 بتاريخ 15-11-1951
2- يبين من نصوص المواد 407 و 407 مكررا و 407 مكرراً /1 و 407 مكرراً /2 و 408 مرافعات أن المشرع وإن كان قد أوجب على قلم الكتاب أن يضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف ، إلا إنه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أى أثر بالنسبة لإجراءات تحضير الاستئناف ولم يعلق السير فيها على اتخاذ هذا الإجراء ، وإنما جعل بدأ جريان مواعيد هذه الإجراءات من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف ، ومن ثم فلا ينبني على عدم مراعاه قلم الكتاب الميعاد الآنف وقف السير فى الاستئناف إلى أن يتم إجراء ضم الملف ذلك أن المستأنف ملزم باتخاذ الإجراءات التالية فى مواعيد محددة تبدأ من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف .
الطعن رقم 0275لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 351 بتاريخ 18-03-1965
3- إذ أوجب المشرع فى المادة 407 مكرراً /1 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخولة له فى المادة 407 مكرراً وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 اتخاذ الإجراء التالي من إجراءات الاستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول فى المادة 407 مكرراً/1 للمستـأنف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من إعادة إعلانه .
فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الاستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .
الطعن رقم 0275لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 351 بتاريخ 18-03-1965
4- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الابتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول
الطعن رقم 0434 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 552 بتاريخ 04-06-1979
5- إذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق فى الاستئناف .
و إذ لم يقم الطاعن بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن الخصومة فى الاستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان طبقاً للقانون و لا يصححها أى إجراء لاحق، و من ثم يكون حقه فى الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الاستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك فى موطن مورثهم فى 19 مارس سنة 1975 و إعادة إعلانهم بأسمائهم و صفاتهم فى 18 يونيه سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل .
الطعن رقم 22 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 192 بتاريخ 13-01-1981
6- الحكم بقبول الطلبات أو برفضها فى دعوى الملكية التى تنظر أمام المحكمة الابتدائية تنتهى به الخصومة كلها فيها أمامها و يسقط الحق فى استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213 ، 215 ، 1/277 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن يكون الفصل فى دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً فى دعوى الملكية لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها و سببها .
الطعن رقم 433 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1039بتاريخ 14-06-1988
7- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7 ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى إلى أن صدر الحكم الابتدائى بتاريخ 1982/5/23 فاستأنفه الطاعنان بتاريخ 1984/3/21 فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التى أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون.
الطعن رقم 1188 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 396 بتاريخ 12-12-1993
صيغ استئناف أحكام اقتصادية
نستعرض نماذج استرشادية لصيغ الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية حيث:
تعد صيغة الاستئناف من أهم عناصر الطعن بالاستئناف، وتعتبر السند القانوني الذي يقدم إلى محكمة الاستئناف لشرح أسباب الطعن وبيان الأخطاء القانونية أو الظلم الذي تعرض له الطاعن.
ويجب أن تكتب صيغة الاستئناف بشكل دقيق ووفقا لقواعد التنظيم القانوني المبين في قانون المرافعات.
هذا ويجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف بيانات المستانف والمستأنف ضده ورقم الحكم محل الاستئناف وتاريخ إصداره واسم المحكمة التي صدر منها الحكم وذكر أسباب الطعن بالاستئناف بشكل مفصل وواضح والا كانت الطعن بالاستئناف باطلا لخلو الصحيفة من الأسباب.
صيغة صحيفة استئناف حكم أصدرته محكمة اقتصادية
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ………………… المقيم …………… مخاطبا مع …………
الموضـــــوع
حيث أقام المستأنف الدعوى رقم …… لسنة …… بقصد الحكم له بطلباته المبينة بختام دعواه ” ……… يذكر مضمون صحيفة افتتاح الدعوى …. “
وحيث أنه قد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة _/_/___ م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة _/_/___ م ، وبذات الجلسة أصدرت محكمة …………… حكمها في الدعوى موضوع الاستئناف الماثل والقاضي منطوقة:
“…… يذكر منطوق الحكم كاملاً …..
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب ومخلاً بأوجه دفاعه وقاصرا في تسبيبه وفاسدا في استدلاله للأسباب الآتية :
- الخطأ في تطبيق القانون ……………… وبيانه
- الإخلال بحق الدفاع ……………… وبيانه
- القصور في التسبب والفساد في الاستدلال ……………… وبيانه
- تناقض الحكم في منطوقة مع النتيجة التي أنتهي إليها …………… وبيانه
فلهذا الأسباب جميعها فإن الطالب يطعن على الحكم بالاستئناف
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من اصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… وذلك صباح يوم ……… الموافق …. / … / ….تمام الساعة الثامنة صباحا وما يليها ليسمع المستأنف عليه الحكم بطلبات المستأنف :
أولا :- بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد.
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم ……… لسنة ……… والقضاء مجددا بطلبات الطالب السابق إبداؤها بعريضة أول درجة ( أو تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ………… والقضاء بـ …………… ) مع إلزام المستأنف عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم
صيغة ثانية صحيفة استئناف حكم صادر من محكمة اقتصادية
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ………………… المقيم ……… مخاطبا مع ………………
الموضـــــوع
بتاريخ … / …./ …. صدر ضد الطالب المستأنف ولصالح المستأنف عليه الحكم الآتي منطوقة في الدعوى رقم … لسنة -… “…… ————- …”
“…… يذكر منطوق الحكم كاملاً …..
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب ومخلاً بأوجه دفاعه وقاصرا في تسبيبه وفاسدا في استدلاله للأسباب الآتية :-
- السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون …………… وبيانه
- السبب الثاني : الإخلال بحق الدفاع ……………… وبيانه
- السبب الثالث : القصور في التسبب والفساد في الاستدلال …………… وبيانه
- السبب الرابع : تناقض الحكم في منطوقة مع النتيجــة التي أنتهي إليهــا …………… وبيانه
لذلك
ولهذا الأسباب جميعها فإن الطالب يطعن على الحكم بالاستئناف .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من اصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… وذلك صباح يوم ……… الموافق …. / …. / …. تمام الساعة الثامنة صباحا وما يليها ليسمع المستأنف عليه الحكم بطلبات المستأنف :
أولا :- بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد.
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة ……… والقضاء مجددا بطلبات الطالب السابق إبداؤها بعريضة أول درجة ( أو تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ………… والقضاء بـ …………… ) مع إلزام المستأنف عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم
خاتمة طعن الاستئناف علي أحكام المحكمة الاقتصادية
باختصار، يُعدّ “الطّعن بالاستئناف” أداة هامة في ضمان العدالة في النظام القضائي، وِخاصة في المحاكم الاقتصادية. يُتيح للّأطراف المُتضررة فرصة لِإعادة النّظر في الأحكام الّتي تُثير التّساؤل حول عدالتها أو صحّة تطبيق القانون فيها. وِفي نهاية الّأمر، يُساهم الّطّعن بِالاستئناف في تحقيق العدالة الّكاملة وِحماية حقوق الأطراف المُتّهمة.
- انتهي البحث القانوني (الطعن بالاستئناف على أحكام الاقتصادية ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .