قواعد الطعن بالنقض الاقتصادي: أحكام المحكمة الاقتصادية (11)

يمثل الطعن بالنقض الاقتصادي على أحكام المحكمة الاقتصادية أحد أهم الوسائل لضمان العدالة في القضايا التجارية والمالية. تُتيح هذه الوسيلة الاجرائية القانونية للطرف الخاسر فرصة مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية من قبل محكمة النقض لضمان عدم وجود عيوب قانونية فادحة في الحكم الأصلي.

الطعن بالنقض الاقتصادي: فهم الإجراءات

تُعتبر قواعد الطعن بالنقض معقدة وتتطلب فهمًا عميقا للإجراءات القانونية والمبادئ التي تحكم عملية التنفيذ تلقي هذه المقالة الضوء على هذه القواعد والتحديات التي تواجه الطاعن في هذه الرحلة القانونية المهمة وذلك مع التركيز على دور محكمة النقض في ضمان العدالة والتأكد من امتثال الحكم للقانون.

الطعن بالنقض الاقتصادي في القانون

  • تُحدد القوانين حالات محددة يجوز فيها الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية، وذلك من خلال تحديد أسباب الطعن التي تُتيح للطرف الخاسر طلب مراجعة الحكم.
  • وتُعتبر أسباب الطعن التي يجوز فيها طلب مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض تُعد محددة وذلك لضمان عدم التأثير على أحكام القضاء الاقتصادي وتجنب التأخير في الإجراءات القانونية.
  • ومن أهم أسباب الطعن التي يجوز فيها مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض هي وجود خطأ فادح في تطبيق القانون أو وجود خطأ في تفسير القانون أو وجود خرق للأصول القانونية التي تحكم إجراءات المحاكمة.

تنص المادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

القواعد الحاكمة للطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية :

1- القاعدة الأولي

يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنايات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية

2- القاعدة الثانية

يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة التي تختص بها المحاكم الاقتصادية

3- القاعدة الثالثة

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

الطعن بالنقض الاقتصادي

نقض الأحكام الاقتصادية بصفة عامة في نقاط محددة

  1. الاختصاص: تُحدد القوانين الاختصاص الذي يخول محكمة النقض بالتصرف في الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية.
  2. أسباب الطعن: تُحدد القوانين أسباب الطعن بالنقض التي تُمكن الطرف الخاسر من طلب مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض.
  3. إجراءات الطعن: تُحدد القوانين خطوات إجراءات الطعن بالنقض وذلك من جهة تقديم طلب الطعن وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديم المرافعات الشفهية أو الكتابة.
  4. مُدة الطعن: تُحدد القوانين مُدة التقديم للطعن بالنقض على الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية.
  5. قرار محكمة النقض: تُصدر محكمة النقض قرارها بعد مُراجعة الحكم المستأنف ، وذلك إما بتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية أو إلغائه أو إحالته إلى محكمة أخرى.

ملاحظة: تُعد قواعد الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا للإجراءات القانونية والمبادئ التي تحكم عملية التنفيذ. من الضروري التواصل مع محامٍ متخصص في القانون الاقتصادي لتقديم المُشورة والدعم في هذه الرحلة القانونية.

أحكام نقض عن نقض الأحكام الاقتصادية

الصفة في الطعن بالنقض

1- الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه و إذن فمتى كان الواقع أن محكمة أول درجة قد رفضت تدخل الطاعن فى الدعوى كما أخرجته محكمة ثاني درجة رافضة إقحامه فى خصومة لم يكن طرفا فيها أمام محكمة أول درجة فإن طعنه بطريق النقض يكون غير مقبول شكلا .

الطعن رقم 17 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 541 بتاريخ 28-02-1952

2- لا صفة للطاعن فيما يدعيه من أن المطعون عليهم لم يحضروا شخصيا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة و لم يقدم الحاضر عنهم توكيلات تثبت وكالته .

الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1956

3- متى تبين أن الطاعن كان ممثلاً بشخصه فى الدعوى أمام محكمة الموضوع و أن الحكم صدر فى مواجهته و ذكر به و قد تقرر بالطعن منه باعتباره بالغاً على ما كان يقول به نفس المطعون عليه فى دعواه و لم يدفع المطعون عليه بقصر الطاعن فيما قدمه من دفاع فى مذكرته فلا يجوز له إبداء هذا الدفع شفويا بالجلسة لأنه لا يقوم على سبب من النظام العام .

الطعن رقم 0311 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-03-1957

4- على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانونا . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحري و توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد .

الطعن رقم 180 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 810 بتاريخ 13-06-1963

5- على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانونا بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر بالقانون . وإذ كان إعلان الطعن في الميعاد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان و كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته بعد الميعاد فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه المذكور .

الطعن رقم 30 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1160بتاريخ 12-12-1963

6- إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله و لئن كان الثابت فى تقرير الطعن أن الطاعنين هم ورثة المرحوم …. و كان خلو صحيفة الطعن من ذكر قرابة الطاعنين للمورث ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة صفتهم كخصوم و اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى فإن الدفع بالبطلان للتجهيل بالصفة يكون فى غير محله.

الطعن رقم 481 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1809 بتاريخ 26-12-1976

7- إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون عليهم و من بينهم المطعون عليه الأخير بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ، و أن الطاعنة إختصمه فى الاستئناف بهذه الصفة فلم يتمسك ببلوغ القاصر سن الرشد و ظل يحضر عنه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه و لم يقدم بعد صدور هذا الحكم – مع عدم تسليم الطاعنة ببلوغ القاصر سن الرشد – ما يدل على بلوغ القاصر هذه السن سوى التوكيل الرسمي الصادر منه لمحاميه ، و هو ما لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأخير .

الطعن رقم 589 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619بتاريخ 18-11-1976

8- إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الذى قرر بالطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة – تطبيقاً للمادة 250 مرافعات – هو أحد رؤساء استئناف القاهرة للأحوال الشخصية و هو الذى وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص موقع عليه من المحامى العام الأول لدى نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية ، و كانت الأوراق خلوا من توقيع النائب العام على تقرير الطعن بما ينبئ عن اعتماده له ، و من ثم فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة و يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .

الطعن رقم 43 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 483 بتاريخ 30-05-1979

9- البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات و التسجيلات التى أجرتها الشركة الطاعنة فى شأن موضوع النزاع ، و قد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه .

و كان المطعون ضده الثانى قد إختصمه فى الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجارى التى تتبعها مراقبة العلامات التجارية ، و التى قامت أصلاً بإجراء التأشيرات و التسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع ، فإن طلب شطب تلك التأشيرات و التسجيلات لا يكون موجهاً فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثانى بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى و يتوافر لدى الطاعنة مصلحة فى إختصامه فى هذا الطعن .

الطعن رقم 1153 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 144 بتاريخ 03-12-1979

10- لا يقبل الطعن إلا ممن كانوا طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها . و إذن فإذ كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا ضد الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن الطاعنين الثانى و الثالثة بصفتهما الشخصية و ممثلة لها فى الخصومة ، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد صدرا ضد الطاعنين بصفاتهم الشخصية . و إذ أقيم الطعن منهم بهذا الصفة ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذوى صفة يكون فى غير محله .

الطعن رقم 386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910بتاريخ 18-11-1980

11- الحق في الطعن مستقل عن الحق في رفع الدعوى ، و لا يقبل إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكم .

لما كان ذلك ، و كانت الصفة فى الطعن تثبت لمن كان خصماً و ليس لممثل الخصم فى الخصومة الصادرة فيها الحكم المطعون فيه ، و كانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته حارساً و صدر عليه الحكم الابتدائى بهذه الصفة . ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الاستئناف ، فلا تقبل منه لأنه لم يعد ممثلاً للحراسة المحكوم عليها ، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخصم أو يختصم بهذه الصفة فى الدعوى الصادر فيها الحكم .

الطعن رقم 99 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 بتاريخ 13-02-1980

12- الطعن فى الحكم – و على ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات – لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، و هو ما يقتضى أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة فى و قت رفع الطعن و إلا كانت الخصومة فى الطعن معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة فى الخصومة إنما هى بشخص الخصم لا بشأن من يمثله ، فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن ، فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة الطعن فى الحكم .

فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم . . . المقدمة من الأستاذ … … المحامى الذى رفع الطعن و وقع على صحيفته بصفته قيماً على المحكوم عليها . . أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن ، فإنه لا تكون له صفة فى رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن ، و من ثم يكون الطعن باطلاً .

الطعن رقم 115 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 712 بتاريخ 04-03-1980

13- المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن الطعن فى الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الابتدائى قد صدر فى خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانونى لمصلحة الأملاك فإن الطعن فى الحكم ، بالاستئناف كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته و إذ أقيم هذا الاستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فأنه يكون من غير ذي صفة .

الطعن رقم 676 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2323بتاريخ 17-12-1981

14- من المقرر فى قضاء  محكمة النقض أن الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه ثبوت أن الشخص المعنوي المختصم فى الطعن هو بذاته السابق اختصامه في الاستئناف و أنه و إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات .

و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنة – المدرسة العبيدية – هى ذات المستأنفة المحكوم عليها فى الحكم المطعون فيه و أن المحامى الذى قام بالتقرير – نيابة عنها – بالطعن و التوقيع على صحيفته و إيداعها بقلم الكتاب موكل عنها بموجب التوكيل رقم 2700 سنة 1969 توثيق القاهرة – المرفق صورته بملف الطعن الصادر له من رئيس مجلس إدارة المدرسة الطاعنة النائب عنها و الممثل لها أمام القضاء و

إذ كان فى ذلك ما يكفى للتعريف بالطاعنة و التحقق ممن يمثلها قانوناً فى الطعن و الوقوف على صفة النائب عنها فيه ، فإن إغفال ذكر بيان رئيس مجلس إدارتها قرين اسمها بصحيفة الطعن بطريق النقض لا يكون من شأنه – مع الثابت فيما سلف – تسرب البطلان إلى الصحيفة أو المساس بشكل الطعن بعد أن تحققت الغاية التى استهدفها القانون من هذا البيان .

الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983

15- لما كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بناء على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، كما تضمنت صحيفة الطعن بيان الحكمين المطعون فيهما و أسماء الخصوم و صفاتهم و إذ كان ما ورد بصحيفة الطعن من بيان صفة الطاعن كرئيس أعلى لمصلحة الضرائب بدلاً من مصلحة الجمارك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الجهة الطاعنة – و هى مصلحة الجمارك التى يمثلها الطاعن بصفته – فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس .

الطعن رقم 201 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1468بتاريخ 27-06-1983

أسباب الطعن بالنقض علي الأحكام

إن القول بأن هذا الحكم إذ كان لا يصح أن يمس الذين حكم بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إليهم فإنه يكون متعيناً نقضه فيما زاد على حصة المحكوم بقبول الاستئناف بالنسبة إليهم ، و أنه إذ كانت هذه الحصة غير ظاهرة من الحكم فلذلك يتعين نقضه جميعاً – هذا القول مردود :

  • (أولاً) بأنه لا صفة لباقي الطاعنين – بعد استبعاد من لم يقبل الطعن منهم – فى التحدي بأن الحكم قضى على هؤلاء دون أن يكونوا ممثلين فى الدعوى إذ أنهم ليست لهم صفة النيابة عنهم
  • (ثانياً) بأنه إذا طلب من المحكمة أن تقضى على متعددين فلا تلزم ببيان حصة كل واحد منهم فيما تقضى به ما لم يطلب منها ذلك .
الطعن رقم 128 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 282 بتاريخ 02-03-1950

إذا كان المدعى عليه قد تمسك فى دفعه أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها ، ثم صدر الحكم فى هذه الدعوى على شطرين أولهما برفض هذا الدفع و بجـواز نظر الدعوى ، و ثانيهما برفض الدعوى ، ثم لما استأنف المدعى هذا الحكــم لم يثر هو ( أى المدعى عليه ) ذلك الدفع بل اقتصر دفاعه على طلب تأييد الحكم المستأنف فهذا يعتبــر قبولاً منه للحكم الابتدائى بشطريه مانعاً له العودة إلى التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض.

الطعن رقم 0158 لسنة 17 مكتب فنى 1 صفحة رقم 1 بتاريخ 27-10-1949

الطعن فى الحكم بأنه قضى للمدعى بتثبيت ملكيته لقدر معين من الأرض شيوعاً فى الأرض المبينة بتقرير الخبير و هى غير الأرض المبينة فى عريضة الدعوى الابتدائية لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 6 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 54 بتاريخ 01-12-1949

إذا كانت الوزارة قد طلبت رفض دعوى التعويض بأكملها ، فهذا الطلب يشمل الأقل منه و هو استنزال قيمة المكافأة التى منحها المصاب من التعويض الذى يدعيه . و إذن فالتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون بالمبلغ المحكوم به كتعويض دون أن يبين ما إذا كان مبلغ المكافأة التى منحها يخصم منه أو لا يخصم – من ذلك لا يعتبر تمسكاً بسبب لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .

الطعن رقم 34 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 7 بتاريخ 27-10-1949

إذا كان الحكم قد بنى على دليلين مستقلين فى أولهما ما يكفى لحمله كان الطعن بتعييب الحكم فى الدليل الآخر الذى يصح أن يقوم الحكم بدونه غير منتج .

الطعن رقم 89 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 207 بتاريخ 19-01-1950

إذا كان الطاعن قد اقتصر فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه و كان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعاً باتاً لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون و أن قضاءها برفض الدعوى إنما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الاستئناف أنها إذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت فى تكييف العقد ، و خصوصاً إذا كان لم يقدم دليلاً على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبنى على عناصر واقعية .

الطعن رقم 99 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 465 بتاريخ 04-05-1950

إذا كان الظاهر من وجه الطعن أن الطاعن لا يجادل فى أن تواطؤ زوج البائعة مع المشترى “الطاعن” لو صح لكفى سبباً لإبطال عقد البيع و لو أنه سابق على تقديم طلب الحجر ، و لكنه يعيب على الحكم القصور فى هذا الشأن ، و كان الظاهر من الحكم أنه قد بين بياناً وافياً أن التصرف محل الدعوى قد قام على الغش من جانب الطاعن و تواطئه مع زوج البائعة بغية استغلال حالة غفلتها و سفهها و توقياً النتائج حجر كان مرتقباً عليها ، فهذا الطعن لا يكون له محل .

الطعن رقم 143 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 419 بتاريخ 13-04-1950

متى كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية زوجة للأسهم و السندات و الأموال التى كانت مودعة مصرفاً معيناً باسم زوجها ، على اعتراف الزوج فى تحقيقات أجرتها النيابة بأن هذه الأموال كانت مودعة مصارف أخرى باسم زوجته ثم سحبت و أودعها هذا البنك باسمه كما أودع الأموال الأخرى كالمصوغات خزانة فيه مستأجرة باسمه .

و أن ادعاءه أن ذلك كان ضماناً لوفائها بمبالغ تسلمتها منه على عدة دفعات قبل زواجهما و بعده لم يقم عليه أى دليل ، و كذلك على اعترافه فى التحقيق الذى أجرته النيابة بضيق ذات يده و عجزه عن وفاء أجرة مسكنه بمنزل زوجته قبل الزواج بها مع ضآلة هذه الأجرة .

و على وجود فواتير شراء الأوراق المالية و إيصالات إيداعها بالبنك ، و كذلك مفاتيح الخزانة تحت يد الزوجة ، و على أن صلة الزوجية و العلاقة الحسنة بينهما و الثقة المتبادلة البادية فى الأوراق .

و فى التحقيقات كانت تطوع له تسلم أموال زوجته بالغة ما بلغت لإيداعها باسمها فى مصرف لتعطى ربحاً أكثر دون اقتضاء حصول الزوجة على مستند كتابي عليه بذلك فهذه أسباب من شأنها أن تبرر النتيجة التى انتهى إليها الحكم و يكون النعى على الحكم بمقولة أن حقيقة وصف ما وقع من الزوج إن صح هو تبديد لا غش غير منتج فى الدعوى .

الطعن رقم 148 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 447 بتاريخ 20-4-1950

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد اكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يورد أسباباً جديدة ، و كانت أسباب الطعن فى الحكم من بطلان في الإسناد و إبهام و قضاء بما ليس فى الأوراق واردة كلها على الحكم الصادر من محكمة أول درجة .

و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها عرضت أسباب الطعن هذه على محكمة الاستئناف إذ أن الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المقدمة منها إلى محكمة النقض لا تدل على سبق تمسكها بها . كانت هذه المطاعن أسباباً جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يشفع للطاعنة استنادها إلى صورة من مذكرتها التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف إذا كانت هذه الصورة غير رسمية لا يعتد بها .

الطعن رقم 150 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 43 بتاريخ 16-11-1950

إذا كان الحكم الاستئنافي إذ قضى برفض دعوى الشفعة استنادا إلى أن المشترى جار من حدين تعود على ملكه منفعة أكثر من المنفعة التى تعود على ملك الشفيع قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى و كان قوام ما نعاه الطاعن – الشفيع – على هذا الحكم من قصور أنه لم يبين فى أسبابه أن المشترى تمسك بأولويته فى شكل طلب فرعى أو دعوى فرعية.

فضلاً عن أنه عندما فاضل بين المنفعتين اعتمد على دليل باطل هو تقرير خبير لم تكن مأموريته لتجيز له بحـث جوار المشترى و حق ارتفاقه و كان الطاعن لم يتحد بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف – كانت الأسباب التى بنى عليها الطعن غير مقبولة ، إذ و هى لا تتصل بالنظام العام بسبب لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 166 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 74 بتاريخ 23-11-1950

متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة و إن كانت قد وقفت الأطيان موضوع النزاع على نفسها مدة حياتها إلا أنها اشترطت أن تكون حصة من هذه الأطيان بعد وفاتها وقفاً خيرياً على كنيسة و جعلت النظر عليه لناظر أوقاف هذه الكنيسة أما باقى الأطيان فقد وقفتها وقفاً أهلياً و جعلت النظر عليه لأحد المستحقين و كان المطعون عليه الثانى قد إختصمه الطاعن أمام محكمة الموضوع بصفته ناظراً على الوقف الخيرى و صدر الحكم المطعون فيه بهذه  الصفة .

فإن دفع المطعون عليه الثانى بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن – الناظر على الوقف الخيرى – قد انفرد بالطعن فى حين أن المطعون عليه الثالث – الناظر على الوقف الأهلي – لم يطعن فيه كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت صفته هذا الدفع بشقيه يكون على غير أساس إذ للطاعن حق تمثيل الوقف الخيرى منفرداً كذلك لا يقبل من المطعون عليه الثانى أن ينازعه صفته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 180 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 674 بتاريخ 19-04-1951

القول بأن شهادة شاهد سماعية فهي غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائى بها- هذا القول لا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ما لم يسبق التحدي به لدى محكمة الموضوع .

الطعن رقم 193 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 471 بتاريخ 29-03-1951

الطعن بأن الحكم قد بنى على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط فى حين أن البيع صدر منه عن نفسه و بصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة .

الطعن رقم 196 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 425 بتاريخ 13-4-1950

إذا كان الحكم الاستئنافي قد أقر ما أورده الحكم الابتدائى من أن العقار المشفوع به الذى ملكه الطاعن بعقد بدل – و هو على ثلاث قطع – قد ملكه محدداً مفرزاً ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف ، و كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي هو أنه أخطأ فى الإسناد إذ أثبت أنه ملك العقار المشفوع به بقطعه الثـلاث محدداً مفرزاً فى حين أنه ملك إحداها شائعة – فإنه لا يقبل من الطاعن هذا النعى لأن سبـب الطعن يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يصح طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 213 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 109 بتاريخ 30-11-1950

إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفه الإستئناف لعدم توقيعها من محام مقـرر أمام محكمة الإستئناف إذ المحامى الموقع عليها مستبعد أسمه من جدول المحامين ـ ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الإستئناف شكلا ، فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الإستئناف .

و لو كان ماساً بقواعد النظام العام . كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عـنصر واقعى و هو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الإستئناف مقررا أم غير مقرر أمام محكمة الإسـتئناف فكان واجبا أن يثار لدى محكمة الإستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الإستئناف شكلا .

الطعن رقم 24 لسنة 19 مكتب فنى 3 صفحة رقم 37 بتاريخ 15-11-1951

اذا كان الحكم قد قضى بالزام المطعون عليهم الأربعـة الأولين بقيمـة حصتهـم فـى المبالــغ الواردة فى السندات الصادرة الى أولادهم من مورثهم و المحولـة منهـا الى الطـاعن على أسـاس أن هذه المبالغ هى فى حقيقتها مال موصى به وأن هؤلاء المطعـون عليهـم قـد أقـروا الوصيــة فتنفذ فى حقهم بقدر حصتهم.

كما قضى برفض الدعوى بالنسبة لباقي المبالغ على أساس أنـــه حصة وارث آخر لم يقر الوصية وتوفى أثناء نظر الاستئناف وكان الطاعن لم يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأن اقرار المطعون عليهم الأربعة الأولين بطلباته يسرى حكمه على ما ورثــــوه من هذا الوارث فان اثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض لا تجوز .

الطعن رقم 49 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 601 بتاريخ 5-04-1951

الدفع ببطلان تقرير الخبير استنادا إلى أنه لم يباشر عملية المضاهاة أمام القاضى المعين للتحقيق وبحضور كاتب المحكمة وفقاً للمادة 267 من قانون المرافعات – القديم – كذلك لأنه لـــم يجر المضاهاة على بصمة ختم الخصم الموقعة على ورقة ضمن أوراق المضاهاة التى أشار إليها الحكم التمهيدى … هذا الدفع بشطريه ليس متعلقا بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 77 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 260 بتاريخ 18-1-1951

النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى انه اذ قضى لاحدي المدعيات بإبطال العقد فى حين انه سبق ان قضى بإبطال المرافعة بالنسبة لها يكون قد قضى لمصلحة شخص غير ممثل فى الدعوى . هذا النعى لا تقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 88 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 795 بتاريخ 3-05-1951

كون السبب الوارد فى تقرير الطعن هو سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يحول دون قبول الطعن فى الحكم بطريق النقض متى كان صادراً فى مسألة إختصاص بحسب المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه – و هو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لحكم صادر من محكمة جزئية – قاضى الأمور المستعجلة – قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص قضاء الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائى على أموال كنيسة .

و كان مبنى الدفع أن الكنائس من الأموال العامة و أنه لا ولاية للمحاكم فى نظـر دعاوى الحراسة عليها وفقاً لنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم المدنية .

وكان قوام سبـب الطعن فى الحكم أنه خالف القانون و ذلك بتعرضه للفصل فى نزاع ليست له صفة مالية و لا يعتبر مسألة مدنية بل هو متعلق بناحية دينية بحتة هى من شئون العبادات على خلاف ما تقضى به المادة سالفة الذكر – فإن الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه على سبب جديد غيــر جائز إذ الحكم صادر فى مسألة إختصاص متعلق بالنظام العام .

الطعن رقم 98 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 118 بتاريخ 30-11-1950

الدفع بعدم ولاية المحاكم بالنظر فى مسألة هى من الشئون الدينية البحتة – تعيين حارس قضائى على كنيسة – وفقا لأحكام خط كلخانة و الخط الهمايونى و التشريعات المنظمـة لاختصاصات المجالس الملية و منها الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 و المعدل بالقانـون رقم 19 لسنة 1927 بشأن طائفة الأرثوذكس – هذا الدفع متعلق بالنظام العام و من ثم فإن سماعه لأول مرة أمام محكمة النقض جائز و لو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .

الطعن رقم 98 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 118 بتاريخ 30-11-1950

لا يجوز للطاعن ان يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض فى مقام الاستدلال على ان المبلغ الذى أودعه المطعون عليه الأول لا يفي بثمن حصته هو وزوجته فى المنزل الراسي مزاده عليه . لا يجوز للطاعن أن يتمسك بورقة لم يسبق تقديمها الى محكمة الموضوع تدل على ان قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقى رسوم دعوى البيع .

الطعن رقم 99 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 923 بتاريخ 31-05-1951

متى كان الطاعن – الثانى – لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بأن الدين الذى أقرت به مورثته لابنتها المطعون عليها وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة فلا يجوز له أن يثير هذا الوجه من الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 1 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951

اذا كان الممول ” الطاعن ” قد طلب ضم ملفه الفردى وعارضت مصلحة الضرائب ” المطعــون عليها ” فى ذلك وأبدت استعدادها لتقديم المستندات اللازمة للفصل فى استئنافها و وافقتها النيابة العامة على ذلك وأجلت الدعوى لهذا السبب ولم يقدم الطاعن الـى محكمـة النقـض ما يثبت أنـه اعتــرض على هذا القرار فى الجلسة التالية فانه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها فصلت فى الدعوى دون اجابته الى طلب ضم الملف .

الطعن رقم 105 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 660 بتاريخ 5-04-1951

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دفع ” الدفع بسـقوط حق الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة ” و لكنه لم يأخذ بأسبابه بل أورد لذلك أسباباً جديدة ، و كان سبب الطعن وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم المطعون فيه ، فهذا السبب يكون غير مقبول .

الطعن رقم 114 لسنة 19 مكتب فنى 3 صفحة رقم 117 بتاريخ 29-11-1951

ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد إن عاينها وقت المزايدة و قبل الوقت المعين لابتداء الإيجار ، لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 133 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 381 بتاريخ 22-2-1951

إن صحة حمل الحكم على غير الأسباب التـى أقيم عليها الطعن لا تعتبر وجهاً لعدم قبوله شكلاً بل هى تكون سبباً لرفضه موضوعاً .

الطعن رقم 206 لسنة 19 مكتب فنى 3 صفحة رقم 344 بتاريخ 3-1-1952

إن المحكمة إذ تقرر بناء على أسباب سائغة مستخلصة من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها و من الأوراق التى قدمت اليها أن الزراعة المحجوز عليها مملوكة لفلان وفلان اللذين كانا مالكين للأرض القائمة عليها هذه الزراعة قبل بيعها منهما إلى زوجتيهما ـ إذ تقرر ذلــك فإنها تكون قد فصلت فى أمر واقعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 40 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 206 بتاريخ 06-12-1951

إن القانون قد أوجب بيان سبب الطعن فى تقريره تعريفاً به وتحديداً له فى مستهل الخصومة . و إذن فمتى كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقها فى الدفاع لتأييده الحكم المعارض فيه لأسبابه دون أن يرد على دفاعها الجدى الثابت بمحضر جلسة [ كذا ] ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول متى كانت لم تبين بتقرير الطعن ذلك الدفاع الجدى الذى لم يرد عليه الحكم ، وليس يغنى عن ذلك قولها إنه ثابت بمحضر الجلسة التى عينتها .

الطعن رقم 90 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 434 بتاريخ 31-1-1952

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حقيقة التعاقد بينه و بين المطعون عليها كان بيعاً بالعربون فلا يقبل منه التمسك بهذا الوجه لأول مره أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 351 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 924 بتاريخ 23-4-1953

مجريات الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية

تنص المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس علي الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته .

ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، علي دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول ، للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضي .

وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلي الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون
بأي طريق .
واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مره .

القواعد الحاكمة لمجريات الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية :

1- القاعدة الأولي :

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

2- القاعدة الثانية :

تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس علي الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته .

3- القاعدة الثالثة :

إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير جائز أو غير مقبول أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضي
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلي الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .

4- القاعدة الرابعة:

لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق

5- القاعدة الخامسة:

لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مره .

خاتمة طعن النقض علي الحكم الاقتصادي

ختامًا، يمثل الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية من أهم الوسائل لضمان العدالة والتأكيد على صحة القرارات القانونية في  القضايا التجارية والمالية . تُساهم هذه الوسيلة في حماية حقوق الأطراف الخاسرة وذلك من خلال مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض والتأكد من امتثاله للقانون والمبادئ الأساسية للعملية القانونية.

الطعن بالنقض الاقتصادي


  • انتهي البحث القانوني (الطعن بالنقض علي احكام المحكمة الاقتصادية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}