جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ظاهرة خطيرة تهدد اقتصاديات الدول وتُعرّض أمنها للخطر. فالعملات الأجنبية، كأحد أهم أدوات التجارة الدولية، تحتاج إلى أن تخضع لرقابة الدولة وضوابطها. تُلحق هذه الجرائم أضرارًا فادحة بالاقتصاد الوطني، من خلال تهريب الأموال وخلق أسواق سوداء، مما يُقلل من فعالية السياسات النقدية ويُزيد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

جريمة النقد الأجنبي خارج المصرف

هذه الجريمة منظمة تتطلب شبكات كبيرة ومُتقنة، تُستهدف من خلالها إخفاء النشاط غير القانوني وتجنب الضوابط الحكومية. من خلال إشراك أشخاص متعدّدين، من وسطاء إلى مُستفيدين، تُصبح هذه الجرائم عابرة للحدود الوطنية، مما يُصعّب من عملية القبض على الجُناة ومُحاسبتهم. تُبرز هذه الواقعية أهمية التعاون الدولي بين الدول للتصدّي لهذه الجرائم بشكل مُتكامل.

تعريف جريمة النقد الأجنبي

تعرف جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بـ “التعامل بالعملة السوداء” أو ” السوق السوداء للعملات “.

النقد الأجنبي خارج المصرف جريمة

السوق المصرفي المصري: شرايين الاقتصاد الوطني

يُعدّ السوق المصرفي المصري شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، حيث يُساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص، وتوفير الخدمات المالية للمواطنين. يُشكل السوق المصرفي المصري منظومة متكاملة تتضمن البنوك، وشركات الصرافة، وغيرها من المؤسسات المالية.

1. البنوك:

تُعدّ البنوك عنصرًا رئيسيًا في  السوق المصرفي  المصري، وتُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، مثل:

  • فتح حسابات جارية.
  • إقراض الأفراد والشركات.
  • جمع الودائع.
  • تحويل الأموال.
  • تقديم خدمات بطاقات الائتمان.
2. شركات الصرافة:

تلعب شركات الصرافة دورًا هامًا في تحويل العملات الأجنبية، وتُقدم خدمات مثل:

  • شراء وبيع العملات الأجنبية.
  • تحويل الأموال بين الدول.
  • تقديم خدمات السفر.
3. هيئة الرقابة المالية:

تُشرف هيئة الرقابة المالية على عمل البنوك وشركات الصرافة، ضمانًا لسلامة السوق المصرفي واستقراره.

وتُحدد الهيئة القواعد واللوائح التي تُنظم عمل المؤسسات المالية في مصر.

ملاحظة:

يُعدّ السوق المصرفي المصري في طور النمو والتطور، ويسعى إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال:

  • تشجيع التمويل الرقمي.
  • توسيع قاعدة العملاء.
  • تحسين جودة الخدمات المالية.
  • زيادة الاستثمار في التكنولوجيا المالية (FinTech).

دور السوق المصرفي في إدارة النقد الأجنبي

يلعب السوق المصرفي دورًا محوريًا في إدارة النقد الأجنبي، حيث يُساهم في ضمان استقرار العملة وتحقيق التوازن الاقتصادي. تُعتبر البنوك وشركات الصرافة بمثابة البوابة الرئيسية لتدفق العملات الأجنبية داخل وخارج البلاد، وذلك من خلال جمع العملات وتوفيرها للأفراد والشركات.

تقوم البنوك بتقديم خدمات مالية مُتعددة تُسهّل التعامل بالعملات الأجنبية، مثل فتح حسابات بالعملات الأجنبية، وتحويل الأموال إلى الخارج، وشراء وبيع العملات. يساعد ذلك في تلبية احتياجات الأفراد والشركات في إتمام معاملاتهم المالية الدولية، ويسهم في توفير سبل للتجارة والاستثمار بين الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم السوق المصرفي في تحقيق استقرار الاقتصاد و ضمان سيولة الجنيه المصري. يُمكن للبنوك من خلال ضبط العرض و الطلب على العملات الأجنبية أن تُساهم في تحقيق توازن في سعر الصرف و منع الاضطرابات المالية.

قوانين النقد الأجنبي في السوق المصرفي

يُشكل السوق المصرفي المصري نظامًا مُنظّمًا خاضعًا لِقوانين وتشريعات مُحددة، تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد و حماية المستهلكين و مكافحة الجرائم المالية. وتُركز هذه القوانين على ضبط عمليات  التعامل بالعملات الأجنبية  في إطار قانوني صارم.

قوانين وتشريعات تُحكم التعامل في النقد الأجنبي داخل السوق المصرفي

1. قانون البنك المركزي المصري:

يُعدّ قانون البنك المركزي المصري (رقم 88 لسنة 2003) من أهم القوانين التي تُحكم عمل السوق المصرفي في مصر.

ويُحدد القانون مهام و صلاحيات البنك المركزي في الرقابة على الأسواق المالية و الإشراف على البنوك و شركات الصرافة.

2. قانون النقد الأجنبي (رقم 133 لسنة 1983):

يُنظم قانون النقد الأجنبي (رقم 133 لسنة 1983) عمليات التعامل بالعملات الأجنبية في مصر.

ويُحدد القانون شروط و أنظمة شراء و بيع العملات الأجنبية ، و يُحكم على عمليات التحويل الأجنبي ، و يُفرض غرامات على مخالفة أحكامه.

3. قانون مكافحة غسيل الأموال (رقم 80 لسنة 2002):

يُعدّ قانون مكافحة غسيل الأموال من القوانين الهامة التي تُساهم في ضبط التعامل بالعملات الأجنبية و حماية الاقتصاد من مخاطر غسيل الأموال.

ويُلزّم القانون البنوك و شركات الصرافة بِالتعاون مع السلطات المختصة في الحد من هذه الجرائم و الإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة.

ملاحظة:

تُساهم هذه القوانين و التشريعات في ضمان شفافية و استقرار السوق المصرفي المصري و حماية الاقتصاد من مخاطر الجرائم المالية. تُساهم في ضمان استخدام العملات الأجنبية في أغراض مشروعة و تُساعد في تنمية الاقتصاد و التجارة الدولية.

تعليمات النائب العام بشأن جرائم النقد

الدليل الإرشادي في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الصادر من المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام 2024.

وتُعدّ جرائم النقد، بما في ذلك جرائم النقد الأجنبي، من أخطر الجرائم التي تُهدد استقرار السوق المصرفي وسلامة الاقتصاد الوطني. وتُمثل هذه الجرائم تهديدًا مستمرًا للسلطة القانونية و تُعرّض الاقتصاد لِمخاطر الفساد و غسيل الأموال. وتُبرز تعليمات النائب العام أهمية التصدّي لهذه الجرائم و الحفاظ على النظام المالي و الاقتصادي .

وتُركز تعليمات النائب العام على ضمان فعالية التحقيقات في جرائم النقد وتوفير أدوات قانونية أكثر فاعلية للحد من انتشار هذه الجرائم. وتُسلط الضوء على أهمية التعاون بين النيابة العامة و السلطات المختصة في القطاع المالي لتعزيز الرقابة على التعامل بالنقد الأجنبي و منع النشاط غير القانوني. وتُؤكد على دور التوعية و التثقيف في مكافحة هذه الجرائم و تحذير المواطنين من مخاطرها.

جمهورية مصر العربية

في ضوء التكليف الصادر من معالي السيد المستشار النائب العام؛ شُكلت لجنة برئاسة السيد المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام وعضوية السيد المستشار المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية ومجموعة من السادة رؤساء النيابة بدائرة مكتب النائب العام؛ تدارست الوضع الراهن، في إطار حرص النيابة العامة على الصالح العام.

وقد انتهت إلى بعض النقاط الواجب مراعاتها إبان نظر جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي على النحو الآتي:

أولا : أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بمعادلهـا مـن عمـلـة أخــرى، أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات؛ لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لهـا بذلك.

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (٢٠٩) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها”.

(المادة ٢٣٣/ ١، ٤ من القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي)

ثانيًا: يجب مراعاة أنه قد ترتبط الجريمة مارة البيان بجريمة مباشرة عمــل مـــن أعـمـال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المُعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص لمباشرة ذلك النشاط.

“يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود ســنـد إنشائها”

(المادة ٦٣ ١ من القانون ذاته)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون “.

(المادة ٢٢٥ من القانون ذاته)

ثالثا: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمــل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه مــن نـقــد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلـك مـا لـم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الإدارة”.

(المادة ٢١٢ من القانون ذاته)

رابعا: الجريمة محل البحث من جرائم الطلب، ومن ثم يجب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع؛ على النحو الذي نظمه القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ”.

(المادة ٢٣٨ من القانون ذاته)

وباستقراء نص المادة المذكورة يتبين وبجلاء أن:

المشرع قد وضع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما دون حالات التلبس، إذا فالتمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.

خامسا: يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة ۲۳۸ من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط، مع عدم اعتبار أن ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بهـا – مخدرات مثلا – وضبطه حائزًا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي؛ من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية.

سادسا : لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة ٢٣٨ من القانون.

سابعا: تتولى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مخاطبة محافظ البنك المركزي على أن تُرسل إليها صورة ضوئية معتمدة من الأوراق لاتخاذ اللازم نحو إجراء المخاطبة.

ثامنا: قد يقتصر طلب محافظ البنك المركزي على اتخاذ إجراءات التحقيق والرجوع إليـه إذا ما أسفر التحقيق عن مخالفة قانون البنك المركزي ، وفي تلك الحالة يتعين على عضو النيابة عقب استكمال التحقيقات نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية مرة أخرى لمخاطبة السيد محافظ البنك المركزي لطلب رفع الدعوى الجنائية إن كان لذلك مقتضى في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

تاسعا: في غير حالات التلبس يُسأل المتهم استدلالًا عن تفصيلات الضبط وجملـة مــا ضبط بحيازته من مبالغ مالية، وكيفية تحصله على العملات المضبوطة حيازته وصولًا لما إذا كان قد تحصل عليها على إثر تعامل بالنقد الأجنبي، كتقديم خدمـة للغير بعملة غير الجنيه المصري.

عاشرا : يُراعى في جميع الأحوال استجلاء الآتي:

إجمالي المبالغ التي تعامل بها المتهم أو المضبوطة حيازته – بحسب الأحوال، وسبب حيازته لها، ومصدر تحصله عليها.

إذا كان القائم بالضبط من غير ضباط مباحث الأموال العامة، تُرفق تحريات الجهة الأخيرة، ويجري سؤال المتحري عما أسفرت عنه تحرياته بشأن الضبط، وعن مصدر تحصل المتهم على العملة الأجنبية المضبوطة، وقصده من حيازتها، ومدى اعتياده مباشرة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وجملة المبالغ محل تعامله.

وفي حال تعدد المتهمين يُسأل عن دور كل متهم على حدة، على أنه في حالة ضبط أموال أو أدوات هواتف محمولة – أجهزة حاسب إلى … إلخ) حوزة المتهم، تستوفى الأوراق بسؤال مجرى التحريات عما إذا كانت تلك المضبوطات مستخدمة في الجريمة أو متحصلة منهـا مـن عـدمـه.

حادي عشر: يُراعى أنه في الأحوال التي يُضبط فيها المتهم وبحوزته هاتف محمول مستخدم في ارتكاب الجريمة إرساله لجهة الخبرة الفنية لاتخاذ اللازم نحو تفريغ محتواه، وبيان عما إذا كان يحوي دلالات على ارتكابه الواقعة من عدمه مع تحريزه بمعرفة عضو النيابة والتحفظ عليه لحين الفصل في القضية.

ثاني عشر: يُراعى إصدار قرار بالتحفظ على المعدات والأجهزة والأدوات المضبوطة لحين الفصل في موضوع القضية، إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٣٣ من وجوب الحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة.

ثالث عشر: يُراعى أنه في حال ضبط مبالغ نقدية لعملات وطنية أو أجنبية في القضايا التي تقع بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإنه لا يجوز استبدالها إلى ما يعادلها من عملة وطنية أو توريدها خزينة المحكمة، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات الآتية بشأن التصرف فيها:

  • أ. في حالة ضبط مبالغ مالية من النقد المصري يكون التصرف في تلك المبالغ بتوريدها للحساب الموحد الخاص بقضايا النقد بالبنك المركزي المصري ويتم بطريق المناولة لأي من فروع البنك الأهلي المصري بعواصم المحافظات، وإرفاق إشعار البنك بإضافة المبلغ بالأوراق على أن يشتمل إشعار الإضافة على اسم المتهم ورقم القضية.
  • ب. في حالة ضبط مبالغ مالية من النقد الأجنبي يكون التصرف في تلك المبالغ طبقا لنوع العملة الأجنبية على النحو التالي:

إذا كانت العملة المضبوطة هي:

  1. الدرهم الإماراتي.
  2. الدولار الكندي.
  3. الفرنك السويسري.
  4. اليورو الأوروبي.
  5. الجنيه الإسترليني.
  6. الين الياباني.
  7. الدينار الكويتي.
  8. الريال السعودي.
  9. الكرون السويدي.
  10. الدولار الأمريكي.

يتم توريد المبلغ إلى حساب الخزانة الموحد / حساب نيابة الشئون المالية والتجارية بالبنك العربي الإفريقي.

  • ج. الأوراق النقدية التالفة وغير المتداولة من العملات المتقدم بيانها، والعملات الأخرى من غير تلك العملات يتم إيداعها أمانات بالبنك المركزي المصري على ذمة الفصل في القضية.
رابع عشر: مراعاة إسباغ القيد والوصف المنطبق على الواقعة استرشادًا بالآتي:

قيد الأورق جناية بالمواد ١/٦٣، ٢٢٥ / ١، ٢٣٣/ ١، ٤، ٢٣٦ من القانون رقم ١٩٤ لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ضد

……….

لأنه في / / وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة …. محافظة ….

  1.  تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا؛ بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا في ذلك، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
  2.  باشر عملًا من  أعمال البنوك  بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءً، دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام

النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

ختاما: نؤكد علي أن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي يُشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الاقتصادي والمجتمع، حيث يُعرّض الأفراد والمؤسسات لخطر الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المخاطر الجنائية. لذلك، يجب على الحكومات والمؤسسات المالية والأفراد العمل معًا لتطبيق القوانين واللوائح المشددة وتعزيز التوعية لمكافحة هذه الجريمة وحماية النظام المالي من مخاطرها.


  • انتهي البحث القانوني (جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}