فهم شروط حجية الأمر المقضي في القضايا المدنية و مبدأ حجية الأمر المقضي على ضوء نص المادة 101 من قانون الاثبات وأحكام محكمة النقض المدنية المرتبطة.

كما يتضمن البحث ما يلي:

  • تعريف حجية الأمر المقضي
  • شروط حجية الأمر المقضي
  • استثناءات حجية الأمر المقضي
  • فوائد حجية الأمر المقضي
  • أهمية حجية الأمر المقضي في القانون

استفتح المشرع نص المادة 101 من قانون الإثبات بالنص علي أنه

الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ” وهذا يعني كما نكرر دوماً أن الحديث عن الدفع بالحجية – بمعني سبق عرض النزاع علي القضاء – هو حديث عن أثر الحكم القضائي في حسم المنازعات – فالحجية أثر من آثار الحكم ، لذا يصح القول بأن مفهوم حجية الأمر المقضي به ينصرف إلى ما يضفيه المشرع علي الأحكام القضائية من جلال واحترام يحول دون المساس بها بإعادة طرح موضوع النزاع مرة أخري علي القضاء .

اكتشف متى يُصبح الحكم القضائي حجة قاطعة

الحكم القضائي طبقاً لقاعدة حجية الأمر المقضي به يحوز الحجية فيما بين الخصوم فيما فصل فيه من الحقوق ، فلا يجوز لأحد الخصوم أن يعود مرة أخرى إلى المنازعة فيما قضى به الحكم وذلك عن طريق رفع دعوى جديدة على الخصم الأخر عن ذات الموضوع.

فإذا حسم الحكم القضائي النزاع بين الطرفين فهو حجة عليهما معاً . وأوجزت محكمة النقض هذه القاعدة فيما قررته من قضاء مستقر علي أنه :

حجية الحكم . مفادها . امتناع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة الي مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تاليه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي.

نقض 23-5-1982 – الطعن رقم 735 لسنة 49 قضائية

والواضح أن غاية الحجية إذن حسم المنازعات على الحقوق بين الخصوم بصفة نهائية دون الحاجة إلى العودة إليها مرة أخرى ، مما يؤدي إلى تأبيد النزاعات مما يحقق الاستقرار في الأمن الاجتماعي كما أنه يحقق الاحترام الكامل للأحكام القضائية وفينا يلي نتعرض لشروط صحة الدفع بالحجية.

حجية الأمر المقضي للحكم السابق شروطه

شروط حجية الأحكام

الدفع بحجية الأمر المقضي به يفترض تحقق الشروط الآتية :

الشرط الأول :  وحده الخصوم أو اتحاد الخصوم

يقصد بوحدة الخصوم أو اتحاد الخصوم أن يكون النزاع في الدعوى القضائية الأولى الصادر فيها الحكم القضائي القطعي ، والنزاع في الدعوى القضائية الثانية الجديدة بين ذات الخصوم أنفسهم بصفاتهم . أي أنه يشترط فضلاً عن وحدة الخصوم وحدة صفاتهم أيضاً . فالحكم الذي يصدر في الدعوى التي يرفعها النائب أو الوكيل يكون حجة على الأصل ، ولكن ذلك لا يمنع الوكيل أو النائب من رفع دعوى جديدة عن ذات النزاع مستنداً إلى ذات السبب في الدعوى الأولى لكن بصفته الشخصية .

فالقاعدة إذن :

أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة ، ويشترط للتمسك بحجية الحكم أن يكون الخصوم في الدعوى الأولي هم بذواتهم الخصوم قي الدعوى التالية ، فلا تقوم الحجية متي كان الخصمان في الدعوى الأولي قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية .

ومن الطبيعي أن تمتد حجية الحكم القضائي لتشمل خلف الخصم ، سواء أكان خلفاً عاماً كالوراثة أو خلفاً خاصاً كالمشتري للعين . فهؤلاء يكون محكوماً لهم أو عليهم بحسب ما يكون الحكم قد صدر لمصلحة سلفهم أو ضده .

فالقاعدة إذن :

الحكم يعتبر حجة علي الخلف سواء كان خلفاً عاماً أو خاصاً ، ويكون الحكم حجة علي الخلف العام في حدود الحقوق التي يتلقاها عن المورث ، والحكم حجة علي   الخلف الخاص   في حدود ما تلقاه منه .

غير أن هذا الحكم ليس مطلقاً ، فالوارث لا يكون الحكم الصادر لمورثه أو ضده حجة له أو عليه إلا في الحقوق التي يتلقاها مباشرة عن المورث وفي حدود نصيبه منها . وعلى ذلك يعتبر الوارث من الغير بالنسبة للتصرفات التي تصدر من مورثه في مرض الموت ، أو التي تنطوي في حقيقتها على وصية ، لأن القانون أعطى الوارث الحق في الطعن فيها ، فلا تنفذ في حقه إلا في حدود الثلث ، فالوارث يستمد حقه في ذلك من القانون ، وليس من مورثه

المستشار عز الدين الدناصوري – التعليق علي قانون الاثبات – المادة 101

كما أنه لا حجية للأمر المقضي به إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى ، التي كان النزاع قائما بينهم ، وفصلت فيه المحكمة لصالح أياً منهم ، أما من تم إدخاله في الدعوى سواء من جانب الخصوم الحقيقيين في الدعوى أو المحكمة ، بغير أن توجه إليه طلبات ما ، فهو غير ملزم بإبداء دفاع أو دفوع ، ما دام لم توجه إليه طلبات .

ومن ثم فإن الحكم لا تكون له  حجية الأمر المقضي  في مواجهة ، فيجوز له رفع دعوى جديدة على ذات الخصوم بذات صفاتهم عن ذات موضوع النزاع محلاً وسبباً ، دون أن يمكن التمسك في مواجهته بقاعدة حجية الأمر المقضي تأسيساً على أنه كان خصم مخل في الدعوى السابقة . لأنه وإن كان خصماً في الدعوى السابقة ، إلا أنه ليس خصـم حقيقي وإنما خصم مدخل لم توجه إليه طلبات .

القاعدة إذن

إن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي قد صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به علي من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها .

وإذا تعدد المدينون – المدعي عليهم – في التزام غير قابل لانقسام ، فإن كلاً منهم يعتبر ملزماً استقلالاً بالوفاء بالدين كاملاً قبل الدائن ، فأي مدين من المدينين المتعددين تعتبر ذمته مشغولة قبل الدائن بكل الالتزام ، ولا توجد إنابة تبادلية بينهم ، فلا يمثلون بعضهم البعض أمام القضاء ، ويترتب على ذلك أن الحكم الذي يصدر ضد أحدهم لا يكون حجة على الباقين ، الذين لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها الحكم .

القاعدة إذن :

يشترط لوحدة الخصوم ، أن يكون أحد هؤلاء الخصوم خصماً للأخر في النزاع الذي صدر فيه الحكم لا خصماً معه ، فإذا رفعت دعوى على شخصين من شخص ثالث ، فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى وإن كان حجة على المدعى عليهما قبل الشخص الثالث ، إلا أنه ليس حجة لأحدهما على الأخر ، إذ لم يكن أحداً منهما خصماً لزميلة .

وقد عرض الأمر علي محكمة النقض فقضت في هذا الخصوص بأنه :

يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة . وإذ كان الطاعن المطعون ضدها مدعى عليها أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصماً للأخر ، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها

الطعن رقم 676 لسنة 48 ق  ـ جلسة 20/12/1982

كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

ويشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وإذا كانت دعوى صحة العقد تختلف عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً  فإن الحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بالتزامه بدفع كامل الثمن ، لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد ، إذا ما قام بإيفاء الثمن ، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يتضمن قضاء ضمنياً بفسخ العقد

الطعن رقم 963 لسنة 47 ق ـ جلسة 18/3/1982

كما قضت محكمة النقض 

من المقرر أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي وحدة الخصوم والسبب والموضوع . وكان الثابت بالحكم رقم 2684 لسنة 92 ق القاهرة الذي قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من بعض المطعون ضدهم عن حكم إيقاع البيع باعتبار أنهم لم يكونوا طرفاً في إجراءاته وبالتالي فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا الحكم ، ويكون من حقهم التمسك ببطلانه بطريق الدعوى الأصلية دون أن يكون لقضائه حجة قبلهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى على أساسه ببطلان حكم إيقاع البيع ، بالنسبة للعقار جميعه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.

الطعن رقم 623 لسنة 48 ق ـ جلسة 23/11/1982

قضت محكمة النقض

في المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة ، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم .

لما كان ذلك البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضية السابق الفصل فيها من لجنة الفصل في  المنازعات الزراعية  تختلف في موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى الحالية . فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعا طالما أنه ليست له هذه الحجية ، لما كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور

الطعن رقم 1125 لسنة 48  ق – جلسة 2/5/1979

قضت محكمة النقض 

من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاث ، اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسالة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية .

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم … المؤيد بالاستئناف رقم / … ، أن المدعية في هذه الدعوى إقامتها ضد المطعون ضده والطاعة طلبت فيها الحكم بإلزامها متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده ، وإعمالا نص المادة 163مدنى وأساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملا بالمادة  174 من القانون المدني  ، أما الدعوى الراهنة فهي دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع ، وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ، وبالتالي فإن الدعويين يختلفان في الخصوم والسبب

الطعن رقم 905 لسنة 48 ق – جلسة 1/1/1982

الشرط الثاني : وحدة المحل أو الموضوع

يقصد بمحل الدعوى أو موضوع الدعوى الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي سواء أكان هذا الحق المطلب به أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي متعلقين بشيء مادي أو معنوي . ويشترط لإعمال قاعدة حجية الأمر المقضي به أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم السابق أي أن يكون الحكم الجديد سوف يكون تكرار للحكم السابق صدوره ، فالحكم برفض دعوى تعويض للضرر يمنع الخصم من إعادة رفع دعوى جديدة بالتعويض عن ذات الضرر.

الموسوعة العملية في الدفوع – إشعاع للإصدارات القانونية – 2004

فموضوع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها ، ويجب أن يتوافر وحدة الموضوع بين الدعويين ، ووحدة الموضوع مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متي اعتمدت المحكمـة مصدرة الحكم علي أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

مستشار عز الدين الدناصوري – التعليق علي قانون الاثبات

وقد عرض الأمر علي محكمة النقض فقضت

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .

وكان البين من الاطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحول الشخصية بتاريخ… / … / …. أنه لم يصدر في خصومة ما بل صدر بناء على الطلب الذي تقدم به المطعون ضده الثاني لنيابة الأحوال الشخصية للإذن له ببيع عشرة أفدنه من المساحة التي يمتلكها لنجله القاصر ، والتي باعها له توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 .

وأنه قرر في التحقيقات التي أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعاً منه لنجله القاصر . وقد صدر قرار المحكمة متضمناً الإذن له بالبيع مزاداً دون أن يتضمن في منطوقة أو في أسبابه أي إشارة عما إذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولي الشرعي يعتبر بيعاً بعوض أو هبة مستترة  .

وبدون أن يكون أطراف الخصومة الحالية المشترون لقدر من هذه الأطيان من الولي الشرعي بعقد بيع ابتدائي والمشترون لها بطريق المزاد العلني ممثلين عند نظر حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة الحكم المطعون فيه حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولي لابنه القاصر ، يستر هبة له من والده ، فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي

الطعن رقم 957 لسنة 49 ق ـ جلسة 19/5/1980

وعن اختلاف موضوع الدعويين وأثرة علي قبول الدفع بالحجية  :

فاختـلاف موضوع الدعويين الدعـوى المحكوم فيها مسبقـاً والدعـوى الأخـرى المتداولة لا يمكن معه التمسك بحجية الأمر المقضي به .

وعلى ذلك :

فالحكم بملكية عين لا يمنع من المطالبة من جديد بالإرتفاق عليها

  • رفض دعوى إبطال العقد لا يمنع الخصم من العودة إلى المطالبة بفسخه .
  • والحكم الصادر في طلب الريع عن مدة معينة لا يمنع عن طلب الريع عن مدة لاحقة مادام أنها لم تكن محل مطالبة في الدعوى الأولى .

ولكن:

  • الحكم برفض ثبوت ملكية عين يمنع الإدعاء من جديد بريع عن هذه العين.
  • والحكم برفض المطالبة بالتعويض عن مدة معنية يمنع المطالبة بالتعويض عن مدة لاحقه إذا كانت هذه المطالبة مستنده إلى السبب ذاته الذي قامت عليه المطالبة بالتعويض في المدة السابقة فالحكم في شيء حكم فيما يتفرغ عنه .

وتتوافر وحدة الموضوع في الدعويين :

متى كان الأساس فيهما واحد . حتى ولو تغيرت الطلبات فيهما ، فالعبرة بموضوع الدعوى وأساسه لا بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم أو قيمتها فلا يؤثر في وحدة الموضوع كون المبلغ المطالب به في الدعوى الثانية أكبر منه في الدعوى الأولى .

كما لا ينال من وحدة الموضوع إذا أصابه زيادة فيه أو نقص ، ذلك أن وحدة المحل تظل قائمه أياً كانت المتغيرات التي تصيب المحل من زيادة أو نقص .

فإذا كان موضوع الدعوى المطالبة بملكية عقار مكون من ثلاث طوابق وقضي برفض الدعوى فلا يجوز رفع دعوى جديدة تأسيساً على أن العقار أصبح أربعة طوابق أو طابقين وإنما يمكن للخصم التمسـك في الدعـوى الجديدة ، بحجية الأمر المقضي به.

المستشار الدكتور / أحمد فاضل – الموسوعة العملية في الدفوع – إشعاع للإصدارات القانونية – 2004

قضت محكمة النقض

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً   مسألة أساسية   لا تتغير وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية وأن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هي صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم ، فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق.

الطعن رقم 166 لسنة 59ق ـ جلسة 9/12/1993

قضت محكمة النقض :

إذا كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 لسنة 96 ق استئناف القاهرة ، أن المطعون هذه الأول سيق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 لسنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع مسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه .

وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليت له أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقي الشركاء جميعا فإن هذا الحكم ، يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التى اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ، ووقوع المبيع في نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقى الشركاء جميعا .

وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفضل فيا على قوله :

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 لسنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده – المطعون ضده الأول – لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعى – المدعى ضده الأول – بموجب عقد بيع قضى في الدعوى رقم 5083 لسنة 1974 مدني كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 24/1/1976 برقم 555 لسنة 1976 لم تفرز بعد وأنه لا زالت على الشيوع .

ولما كان الأمر كذلك فإن:

هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا في الموضوع وبالتالي يحوز حجية الأمر المقضي فمن ثم يجوز للمدعى – المطعون ضده الأول – أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما وأنه وقد تم إفراز  ملكيته من الشيوع  وذلك طبقا لما أورده الخبير ضده الأول – وعلى خلاف عقده – مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم .

فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى كسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق ، يكون فضلا عن قصوره ، قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم 150 لسنة 60 ق – جلسة 6/1/1994

كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد

ومن حيث أن هذا السبب مردود أولاً بأنه فضلاً عن كون الشركة الطاعنة لم تقدم دليلاً على أن الحكم السابق حاز قوة الأمر المقضي [ وهو شرط لازم التطبيق المادة 426 مرافعات ]

فإن الطلب الأول في الدعوى السابقة كان موضوعه إلزام الشركة الطاعنة بأن تطلع المطعون عليه على دفاترها ومستنداتها في مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بينما أن الطلب الأول فى الدعوى الحالية الصادر فيها الحكم المطعون فيه موضوعية تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت يه إيداع صور من تقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المطعون عليه صورا منها ، ويتضح من ذلك أن كلاً من الموضوعين مختلف عن الآخر .

ومردود ثانيا : بأن الطلب الثاني وإن كان في الدعويين هو تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة الطاعنة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات إلا أن في الدعوى السابقة كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية .

مما لا يصح معه القول:

بأن الحكم بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب في الدعوى السابقة يكون له حجية الأمر المقضي في أية دعوى تالية خاصة بحضور  الخبير  أى انعقاد آخر للجمعية العمومية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمطعون عليه وقامت الخصومة الموضوعية بينهما ذلك أن الأحكام التي تصدر من قاض الأمور المستعجلة هي أحكـام بطبيعتها وقتية ، ولا يكون لها حجية متى تغيـرت ظروف الطلب ومن حيث أنه لما كان ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن رقم 107 لسنة 54 ق – جلسة 5/1/1992

الشرط الثالث :  وحدة السبب

يقصد بالسبب في مقام الحديث عن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقـة الفصل فيها الواقعة القانونية التي نشأ عنها الحق المدعى به ، أو المصدر القانوني للحق المطالب به ، وتتعدد الأسباب بتعدد مصادر نشوء الحق .

فقد يكون هذا السبب إرادة منفردة  كما قد يكون عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون والنتيجة الطبيعة لاختلاف السبب في الدعويين الدعوى الصادر فيها الحكـم القضائي والأخرى أنه لا محل للدفع بحجية الأمر المقضي به.

وبناء علي ذلك :

  1.  إذا رفضت دعوى الملكية التي تستند إلى العقد فلا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بكسب الملكية بالحيازة أو الميراث أو بالوصية .
  2.  إذا رفضت دعوى بإبطال عقد للتدليس ، فلا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بطلب إبطال العقد للإكراه .
  3.  إذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها لعدم نفاذ الحوالة في حق المدين ، فإن ذلك لا يمنع من الحق في التقاضي بشأن الحق موضوع الحوالة ، متى أضحت نافذة في حق المدين .
  4.  وإذا قضى برفض دعوى الإخلاء فإن ذلك لا يمنع من رفع دعوى استرداد الحيازة .
  5.  إذا رفضت دعوى الشفيع المبنية على الشركة في المال المشفوع فيه جاز له رفع دعوى شفعه جديدة يستند فيها إلى الجوار .
  6.  إذا رفضت دعوى مطالبة بمبلغ  مستندة  إلى قرض فإن ذلك لا يكون مانعاً من المطالبة بالمبلغ ذاته باعتباره متبقياً من ثمن بيع .

القاعدة إذن

إذا نشأ عن ذات السبب الحق في دعويين ، وقام المدعي برفع أحدهما وخسر دعواه ، فالحكم الصادر فيها يحوز الحجية بالنسبة للأخرى .

التمييز بين السبب في الدعوى وبين الأدلة

في التمييز بين السبب في الدعوى وبين الأدلة أو الوسائل للوصول إلى الحق فيجب دائماً التمييز بين السبب في الدعوى وبين الأدلة أو الوسائل للوصول إلى الحق.

  • فسبب الدعوى : هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها الحق المطالب به أو المصلحة التي يسعى المتداعي إلى حمايتها .
  • أما الأدلة أو الوسائل:  فهي آليات الوصول إلى الحق .

وعلى ذلك فإنه يتصور وحدة السبب في دعويين على الرغم من اختلاف الأدلة في كل منها . فالعبرة لأعمال قاعدة حجية الأمر المقضي به ، بوحدة السبب لا بوحدة الدليل فإذا حكم برفض دعوى الدائن لعدم اقتناع المحكمة بشهوده على القرض الذي يدعيه فلا يجوز له العودة إلى المطالبة بذات الدين ولو قدم محرر مكتوب لأن سبب الدعوى واحد في الحالتين وهو عقد القرض .

أما الوسائل أو الأدلة فيتصور دائماً تجديدها حسب ما يتوصل إليه ذهن الخصوم ، فالعبرة لإعمال الدفع بحجية الأمر المقضي به بوحدة السبب لا بوحدة الدليل .

كما أن لا يؤثر في وحدة السبب في الدعوى تعدد الحجج القانونية التي يستند إليها الخصم ، فلا اتحد السبب في الدعويين ولكن اختلفت الحجج فلا يؤثر ذلك في وحدة السبب ، واعتماد حجية الأمر المقضي به .

مثال ذلك : دعوى المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع سببها العمل الغير المشروع فإذا رفضت هذه الدعوى بعد أن أقيمت على أساس المسئولية عن العمل الشخصي  فلا يجوز رفعها مـرة أخرى على أساس المسئولية عن عمل الغير فما لا يمكن للمدعي المطالبة به عن طريق الدعوى الأصلية أي الدعوى المبتدئة لا يمكن المطالبة به عن طريق الدفع .

كذلك لا أثر على سبب الدعوى اختلاف الغرض منها . فمن يطالب بملكية أرض لإقامة بناء عليها ثم ترفض دعواه لا يجوز له إقامة دعوى أخرى بالمطالبة بالملكية لنفس السبب إذا عدل في عرضه الأول وأراد أن يقيم مدرسة أو مستشفى إذ القانـون لا يعنى بالغرض من الدعـوى ولا يرتب عليه أثر على  وحدة السبب  .

مستشار د . أحمد فاضل – الموسوعة العملية في الدفوع – إشعاع للإصدارات القانونية – 2004

ويراعي  في مقام الحديث عن وحدة السبب كشرط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :

تنص المادة 124 من قانون المرافعات : للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
  • ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  • ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
  • ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة.
  • طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  • ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

تنص المادة 235 من قانون المرافعات :

لا تقبل  الطلبات الجديدة فى الاستئناف  وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

وتنص المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية:

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد 

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية فكان ثبوتها أو عدم ثبوتها ، هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالبة به في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم 2229 سنة 1971 ، كلى جنوب القاهرة والمؤيد في الاستئناف رقم 579 لسنة 91ق القاهرة ، بأحقية المطعون ضده في اقتضاء العولمة من الطاعة بواقع 2% وبأحقيته في صرف مكافأة سنوية ، مكان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة عن 1/ 7 /1970 وحتى 28/5/1977 ، والمكافأة السنوية استناداً لذات الأساس الذي أقيمت عليه طلباته في الدعوى السابقة ، والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي الصادر فيها ، فإن ذلك يمنع الطاعة من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطـريق الدعوى أو بطريق الدفع .

لما كان ذلك

وكان السبب في معنى المادة 101من قانون الإثبات ، هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، وكان الثابت من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه ، أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده – والسابق بيانه – في صدد استحقاق العمولة والمكافأة عن المدة من 1/ 7 /1976 وحتى 30 /6/ 1970 .

( وهى لاحقة على نفاذ أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ، وبعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الجمهوري رقم 15 لسنة 1966 والمنشور رقم 4 لسنة 1967 وإصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها ومن بينها الطاعة ) .

ومن ثم لا يحق للطاعة معاودة طرح هذه المنازعة والمجادلة ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه – قد التزم هذا النظر ، فإن النعي عليه يكون على غير أساس

نقض في 26/4/1987 – مجموعة أحكام النقض السنة 38 – الجزء الأول – ص 601

حجية الأمر المقضي للحكم السابق شروطه

ختاما: يمكن القول أن مبدأ حجية الأمر المقضي فيه من أهم المبادئ القانونية في القانون المدنى وفق شروط والاستثناءات، حددها القانون لضمان عدم إساءة استخدامه وتطبيقه خطأ بالمخالفة للقانون.


  • انتهي البحث القانوني (شروط حجية الحكم والأامر المقضي) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}