محتويات البحث
فهم حجية الأمر المقضي فيه و قوة الأمر المقضي
يقدم هذا البحث شرحا وافيا لمفهومين هامين في القانون هما حجية الأمر المقضي فيه و قوة الأمر المقضي ومن ثم سوف نتناول الاجابة القانونية عن :
- ماهي حجية الأمر المقضي.
- ما هي قوة الأمر المقضي.
- ما هي علاقة حجية الأمر المقضي بقوة الأمر المقضي.
- متى تتحول حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه.
فهم مبادئ حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي : دليل شامل
ما هي حجية الأمر المقضي فيه ؟
حجية الأمر المقضي يعنى منع إعادة النظر في المسائل التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي قطعي .
تشمل شروط حجية الأمر المقضي فيه:
- أن يكون الحكم قطعيًا، أي غير قابل للطعن فيه.
- أن يكون قد فصل في موضوع النزاع بشكل واضح وصريح.
- أن يكون قد صدر من محكمة مختصة.
ما هي أثار قوة الأمر المقضي؟
الآثار القانونية المترتبة على الحكم القضائي القطعي :
- الالتزام بتنفيذ الحكم .
- منع إعادة طرح نفس النزاع أمام القضاء.
- الحجية أي اعتبار ما فصل فيه الحكم صحيحا لا يجوز إنكاره.
حجية الأحكام دليل كتابي
حجية الأحكام أقرب إلي الأدلة الكتابية منها إلي القرائن ، فالحجية أثر لحكم قضائي ، والحكم القضائي هو محرر رسمي يحرر وفق نظام قانوني بالغ الدقة . لكن المشرع أرد الحجية كقرينة قانونية قاطعة علي ما هو كائن بنص المادة 101 منق قانون الإثبات محل البحث .
وحين نشرع في تعريف الحجية يصير من الضروري أن نقرر أن حجية الأحكام مصطلح قانوني مركب غير قابل للتجزئة ، وهي تعني بإجمال أن الحكم القضائي هو عنوان للحقيقة .
تعريف حجية الأمر المقضي فيه
” حجية الأمر المقضي ” هو تعبير غير كامل ، والمصطلح كاملاً هو ” حجية الأمر المقضي فيه ” وفهم المصطلح الأخير يحتم البدء بتصور عرض نزاع ما علي المحكمة فيتداول هذا النزاع أمامها علي نحو يسمح للمحكمة بتكوين عقيدتها في النزاع وعلي نحو يسمح أيضاً لكل خصم بعرض ما لديه من وقائع وما تحت يده من مستندات .
فإذا كونت المحكمة عقيدتها في النزاع أصدرت حكماً . هذا الحكم يقضي في النزاع بمعني أنه يفصل فيه بحكم . صحيح أن هذا الحكم قد يجانبه الصواب فيصدر معيباً . إلا أن مجرد صدور الحكم ، ولو كان معيباً يمنحه حجية الأمر المقضي فيه ، بما يمنع إعادة عرضه علي القضاء مرة أخري وإن جاز الطعن عليه لتصحيحه .
مبادئ ايضاحية لمفهوم الحجية :
- أن الفصل في المنازعات سواء بين الناس بعضهم البعض أو بين أحد الأجهزة في الدولة وبين آحاد الناس ، هي مهمة موكلة للدولة يمارسها القضاء وسبيله في ذلك إصدار أحكام قضائية يجب أن تلقي احتراماً كاملاً ، ومن صور هذا الاحترام والتقدير عدم جواز عرض ذات النزاع بعد الحكم فيه.
تنص المادة 97 من دستور 2014 علي أنه :
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
وتنص المادة 98 من دستور 2014 علي أنه :
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم
- أن غاية الأحكام هي تحقيق الترضية القضائية لأطراف النزاع بإظهار وجه الحق في النزاع المعروض عليها ، وعلي أطراف النزاع الامتثال لما تقرره الأحكام ، لذا لا يتصور هنا إلا الأحكام القطيعة ، والحكم القطعي هو كل حكم موضوعي يفصل في خصومة أو في جزء منها .
- أن عرض النزاع يغني عن إعادة عرضه مرة أخري ، بل يوجب عدم عرضه مرة أخري ، فالفرض أن الحكم سبقته إجراءات قانونية عديدة سمحت لكل من طرفي النزاع بعرض رأيه وتقديم ما يدعم هذا الرأي ، فإذا انتهت المحكمة إلي وجهة نظر محددة صاغتها الحكم الصادر عنها فلا يجوز إعادة طرح النزاع وإلا كان ذلك سبيلاً لكم لا ينتهي من المنازعات والخصومات .
صحيح أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة بقوة الدستور ولكن لا يمكن إعادة إثارة ذات النزاع مراراً بدعوى الحق في التقاضي فلا تعارض إذن بين الحق الدستوري في التقاضي وبين وجوب إنهاء المنازعات دون تكرار عرضها علي القضاء.
- أن حجية الأمر المقضي فيه – بمعني أن النزاع قضي فيه – صفة تلازم الحكم بمجرد صدوره لكنها صفة مؤقتة ، وتظل مؤقتة إلي أن يصبح هذا الحكم نهائياً
محكمة النقض تقرر بشأن توصيف هذه الحجية بأنها مؤقتة
حجية الحكم الابتدائي مؤقتة ، وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه ، وتظل موقوفة إلي أن يقضي في الاستئناف فإذا تأييد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية.
نقض مدني جلسة 10-5-1984 الطعن رقم 1254 لستة 51 ق ، نقض مدني جلسة 25-1-1978 مج المكتب الفني السنة 29 ص 322
- أن حجية الحكم أقوى من النظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن الأخذ بقوة الأمر المقضي بحجة أن ذلك يتعارض مع النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي اعتبارات النظام العام
فقد قضت محكمة النقض
أنه وإن كان يجوز للمطعون عليه ، كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً علي ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضي الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ثم قض قضاءه في الموضوع .
وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً علي ما قضي به الحكم في موضوع الاستنئاف ، فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الاستنئاف بناء علي تعلقه بالنظام العام ذلك أن ما قضي به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو علي قواعد النظام العام .
نقض جلسة 21-6-1972 ص 1142 و نقض 16-7-1992 الطعن رقم 933 لسنة 58 ق
تبقي حجية الحكم قائمة ولو ظهرت أدلة قانونية أو واقعية جديدة وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها.
الطعن رقم 484 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 جلسة 8-2-1973
وإذا كانت الحجية علي ما سلف قلقة بطبيعتها وهو ما يعارض فكرة الثبوت والاستقرار الذي ينشده أن نظام قضائي . فالتساؤل . متي تستقر هذه الحجية؟
الإجابة : توجب التعرض لمصطلح آخر هو مصطلح قوة الأمر المقضي.
هذا و ينتقد البعض من الفقه فكرة الحجية ويري أن:
الحجية تؤذي العدالة في جوهرها بتأييد الأحكـام القضائية فيما قضت به ولو خالفت قواعد العدالة وروحها ، ونحن لا نري صح هذا الرأي
فالحكم القضائي لا يصدر إلا بعد سماع أطراف الخصومة ودفاعهم ودفوعهم ، وبالأدنى تمكينهم من ذلك ، وما يستندون إليه من أدلة ثم تقدر هذه الأدلة وتقيم من جانب المحكمة ، من حيث الواقع والقانون معاً مما يؤدي إلى أن يصدر الحكم القضائي في الغالب من الأمور معبراً عن الحقيقة ، صحيح أن الخطأ في الأحكام القضائية أمر وارد ، فهي انتهاءً جهد بشري .
ولكن مبررات الاستقرار توجب التضحية في سبيل استقرار الأوضاع في المجتمع وتحقيق الاستقرار للأفراد في نزعاتهم ، ومن ناحية أخيرة فإن السماح للأفراد بنقض هذه الحجية بتجديد موضوع النزاع مرات ومرات ، يضر العدالة ، فهو يفتح الباب واسعاً أمام محاولات غير مشروعة للحصول علي ما يدعون أنه حق بأي طريق .
د . أحمد مأمون – الدفع بالحجية في القانون المدني – رسالة جامعة القاهرة – 1980 – مكتبة الدراسات العليا – ص 21
ما معني قوة الأمر المقضي به ؟
في البداية يجب النطق بالمصطلح كاملاً وهو ” قوة الأمر المقضي فيه ” وفي النطق بالمصطلح كاملاً فائدة من إشارة واضحة ومؤكد إلي أننا بصدد حكم قضائي فصل في موضوع أو نزاع عرض علي المحكمة ، وهذا الحكم صار نهائياً فصار أقوى . وهذه هي قوة الأمر المقضي فيه .
فالحكم كما سلف بمجرد صدوره يكتسب حجية لكنه إذا صار نهائياً اكتسب قوة الأمر المقضي فيه ، فحجية الأمر المقضي فيه مرتبة تتصل بمجرد حكم قضائي ، وقوة الأمر المقضي فيه مرتبة أعلي تتصل بحكم صار نهائياً .
و يقول السنهوري في بيان الفرق بين حجية الأمر المقضي فيه وقوة الأمر المقضي فيه أن:
قوة الأمر المقضي به مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ، أي غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية ، وإن ظل قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن فيه بطريق غير اعتيادي ويعني سيادته الطعن بطريق النقض والتماس إعادة النظر.
الوسيط – السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 – تنقيح المستشار مدحت المراغي – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 569
ومحكمة النقض عرض عليها الأمر فقضت:
قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي
نقض مدني – جلسة 30-3-1978 الطعن رقم 915 لسنة 44 ق س 29 ص 932
كما قضت محكمة النقض
قصرت المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً علي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها ، وما قررت المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سابق إن صدر بيم الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
يندرج ضمن مخالفة القانون باعتباره مخالفة للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، ويقصد بها الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي وهي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية وإن ظل قابلاً للطعن فيه بطريق غير عادي
نقض مدني جلسة 2-2-1977 الطعن رقم 770 لسنة 44 ق س 28 ص 359
تحول حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه
السياق الزمني لتحول حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه؛
انتهينا مما سبق إلي أن الفرق الجوهري بين حجية الأمر المقضي فيه وقوة الأمر المقضي هو مرتبة الحكم القضائي ، فحجية الأمر المقضي فيه تكتسبها جميع الأحكام القضائية وبمجرد صدوها ، إلا أنها تظل قلقة حتي يصير الحكم نهائياً ، فإذا صار نهائياً انقلبت حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه .
وما سبق يطرح مشكلة هامة جداً والتي تثار كتساؤل
ما هو الحل إذا رفعت أكثر من دعوى متحدين خصوماً وموضوعاً وسبباً قبل أن يصبح أحد الحكمين نهائياً ؟
عرض المشكلة :
قد يحدث أن يرفع شخص دعوى معينة ويقضي فيها ابتدائياً برفض دعواه فيستأنف الحكم ، وفي الوقت ذاته يرفع دعوى جديدة علي نفس الخصم في الدعوى السابقة وبذات الطلبات ولنفس السبب .
يقرر المستشار عز الدين الدناصوري:
وهنا يثور البحث عن حول أثر الحكم السابق علي الدعوى الجديدة
ويستطرد سيادته :
أصدرت محكمة النقض في هذا الصدد عدة أحكام محصلها أن رفع الاستنئاف يوقف حجية الحكم المستأنف ، وبالتالي تكون الدعوى الثانية مقبولة ، ويجوز للمحكمة أن تفصل فيها علي خلاف الحكم السابق طالما أن الاستئناف لم يفصل فيه .
ويري سيادته :
ونحن نتبنى ذات الرأي – أن قضاء النقض محل نظر ذلك أن المشرع يهدف دائماً إلي منع صدور أحكام متعارضة وألا تنشغل المحاكم بالفصل في نزاع موضوعه واحد وسببه واحد بين ذات الخصوم أكثر من مرة ، وهذه الحكمة من التشريع تناهض ما انتهت إليه أحكام محكمة النقض .
ومن ثم نري اتساقاً مع حكمة التشريع أن تقضي المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأخيرة بوقفها عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وذلك منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة .
ولا يقدح في ذلك أن المشرع قد أجاز الطعن بالنقض لتضارب حكمين نهائيين ، فإنه لم يقصد أن يبيح نظر دعويين عن موضوع واحد وبين ذات الخصوم حتي يصدر فيهما حكمان متناقضان ، ولكن المشرع تصور أن يصدر الحكمان من محكمتين خطأ دون أن تدري التي أصدرت الحكم الأخر بالحكم السابق.
الوسيط – السنهوري – المجلد الثاني – ص 732 ، 733
فالقاعدة إذن :
إذا رفعت دعوى ثانية بذات الخصوم والموضوع والسبب حال تداول الدعوى الأولي ولو كانت الدعوى الأولي تلك تتداول أمام محكمة الاستئناف وجب إعمالاً للمادة 129 من قانون المرافعات وقف الدعوى الثانية حتي يفصل في الدعوى السابقة بحكم نهائي.
فإذا صدر هذا الحكم النهائي صح الدفع بعدم قبول الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها إعمالاً للمادة 101 من قانون الإثبات .
وقد ترفع الدعويين في ميقات واحد بمعني ألا يكون أي من الدعويين قد صدر فيها حكم ، في هذه الحالة يتوجب ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد منعاً لإمكان تعارض الأحكام .
الخلط بين الحجية وقوة الأمر المقضي
المادة 101 إثبات خلطت بين الحجية وقوة الأمر المقضي
فقد استفتح المشرع نص المادة 101 من قانون الإثبات بعبارة نصها ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي ” بما يبعث علي التصور بأن المادة محل البحث تتحدث عن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي . وهذا خطأ.
فالمادة 101 من قانون الإثبات تتحدث عن الأحكام التي حازت الحجية لا قوة الأمر المقضي فيه ،
وسبب هذا الخطأ كما يقرر السنهوري أنه :
يجب التمييز بكثير من العناية بين حجية الأمر المقضي وقوة الشيء المقضي ، فكثيراً ما يقع الخلط بينهما في الفقه والقضاء والتشريع وكثيراً ما تستعمل إحدى العبارتين ويكون المقصود بها العبارة الأخرى . والتقنين المدني الجديد نفسه قد وقع في هذا الخلط – الذي انتقل إلي المادة 101 من قانون الإثبات – حين قررت المادة 101 من قانون الإثبات ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي ” وهو يقصد ” حجية الأمر المقضي ” .
فالحكم القطعي نهائياً كان أو ابتدائياً تثبت له حجية الأمر المقضي لأنه حكم قضائي فصل في خصومة . ولكن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف بأن كان في ذاته غير قابل للطعن أو كان قابل الطعن وانقضت مواعيده أو طعن فيه ورفض الطعن .
ففي جميع الأحوال يكون الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولو كان قابلاً للطعن بطريق غير اعتيادي ، إما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ، ولكن تكون له حجية الأمر المقضي وتبقي هذه الحجية قائمة ما دام الحكم قائماً حتي لو طعن فيه بالاستئناف ، فإذا ألغي نتيجة الطعن زال وزالت معه حجيته .
والذي نقف عنده هو حجية الأمر المقضي:
والأحكام النهائية هي الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف بعد أن ألغيت الأحكام الغيابية ، وإن كان يجوز الطعن فها بالنقض وبالتماس إعادة النظر علي أساس أن الطعن بالنقض وبالتماس إعادة النظر هما طريقان غير عاديين للطعن في الأحكام
الوسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 – تنقيح المستشار مدحت المراغي – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 571
وقضاء النقض يؤكد ذلك ففي حكم لمحكمة النقض قضت
لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضي به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضي به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بأحدي طرق الطعن القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلي أن يقضي في الاستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية
نقض مدني جلسة 18-4-1968 مج المكتب الفني السنة 19 ص 795
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
- الوسيط للدكتور السنهوري .
- التعليق علي قانون الاثبات المدني والتجاري للمستشار الدناصوري والأستاذ عكاز .
- الدفع بالحجية في القانون المدني للدكتور أحمد مأمون.
- انتهي البحث القانوني (حجية الأمر المقضي فيه وقوة الأمر المقضي:شرح مبسط (101)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .