دعوى الحراسة العاجلة

تعرف فى هذا البحث على شروط قبول دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل في هذا المقال نوضح شروط قبول دعوى الحراسة العاجلة، مثل الخطر العاجل والنزاع الجدى وعدم المساس بالحق و قابلبة محل الحراسة للادارة.

يتضمن بحث الحراسة المستعجلة النقاط الأتية

  1. الحالات التي تقبل فيها دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل.
  2. المستندات المطلوبة لرفع دعوى الحراسة بصفة مستعجلة.
  3. اجراءات رفع دعوى الحراسة.
  4. الأحكام القضائية التي تصدر في دعاوى الحراسة.
  5. طرق الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى  الحراسة  .

دعوى الحراسة العاجلة نوعيا

الشروط اللازم توافرها لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوي الحراسة القضائية :

يشترط لاختصاص القضاء المستعجل – نوعيا – بنظر دعوي الحراسة أن تتوافر أمامه أركان الحراسة القضائية وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطا اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق . وترتيبا علي ذلك فانه يتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوي الحراسة أمام القضاء المستعجل أن تتوافر الشروط الآتية :

  • (أولاً) النزاع،
  • (ثانياً) الخطر العاجل،
  • (ثالثاً) عدم المساس بأصل الحق ،
  • (رابعاً) أن يكون محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير .

وسوف نتكلم بشيء من التفصيل عن كل من هذه الشروط الأربعة لقبول دعوى الحراسة علي التوالي فيما يلي:

الحراسة القضائية متى تُقبل؟ ومتى تُرفض؟

أولاً: قيام نزاع جدي في شأن المال

لقد ورد في النزاع في المادة 729 مدني عام مما يدل علي أن المشروع لم يشترط في النزاع الموجب للحراسة أي شرط وعلي ذلك فإن نص المادة وقد ورد مطلقاً فإن ذلك يصرفه إلي أي نزاع يقوم في شأن منقول أو عقار أو مجموع من المال سواء أكان هذا النزاع منصباً علي الملكية أو علي  وضع اليد   أو كان علي الحيازة أو متعلقاً بإدارة المال واستغلاله .

ولا يشترط أن ينصب النزاع علي الشيء المطلوب وضعه تحت الحراسة بالذات بل يكفي أن يكون مدار النزاع هو الخطر من بقاء المال تحت يد حائزة . والنزاع أمر يختلف باختلاف كل دعوي وظروف الحال فيها .

على أن يشترط في النزاع أن يكون جدياً وعلي أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال فلا يكفي لفرض الحراسة مجرد القول من جانب المدعي بوجود نزاع بينه وبين المدعي عليه ، بل يجب أن تكون المنازعة قائمة علي سند من الجد .

فإذا لم تقم المنازعة علي أساس جدي، تعين علي القضاء المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوي الحراسة حتى ولو اتخذت تلك المنازعة شكلاً قضائياً برفع دعوي عنها أمام محكمة الموضوع ، إذا أنه لا يشترط لوجود النزاع أن ترفع به دعوي أمام محكمة الموضوع . بل يكفي لقيامه ثبوته من ظاهر المستندات وظروف الحال في دعوي الحراسة.

ومن هذا يبين أن :

النزاع” قد يتوافر رغم عدم رفع دعوي موضوعية في شأنه ، وأنه قد لا يتوافر رغم رفع دعوي موضوعية في شأنه إذا العبرة في الحالتين هي بما يقوم الدليل عليه أمام القضاء المستعجل أخذا من ظاهرة المستندات وظاهر الحال. وإذا انعدم النزاع ( بمعناه الواسع سالف الذكر ) فإن القضاء المستعجل لا يقضي بفرض الحراسة القضائية لتخلف أحد الشرائط اللازمة للحكم بها.

محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب في قضاء الأمور المستعجلة ص 66

وإذا احتدم الخلاف بين الطرفين حول قيام ركن النزاع واستبيان للقاضي المستعجل أن ظاهر المستندات لا يكفي لترجيع إحدى وجهتي النظر علي الأخرى وأن ترجيع إحداها يحتاج إلي فحص موضوعي فأنه يقضى في هذه الحالة أيضاً برفض الدعوى .

ويتعين ملاحظة أن:

بحث القاضي المستعجل للمستندات وتقصيه لأسباب النزاع يجب ألا يتجاوز القدر الذي تتطلبه دعوي الحراسة ، فلا يجوز له أن يتخطى ولايته ويتناول أصل الحق بالتأويل أو التفسير أو أن يؤسس قضاءه علي أسباب مستمدة من أصل الحق بل يجب عليه ألا يمس جوهر النزاع فيظل سليماً إلى أن تقضى فيه محكمة الموضوع .

المستشار حامد عكاز في القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ص 40
سلطة القضاء في تقدير قيام النزاع :

يترك للقضاء تقدير ما إذا كان هناك نزاع قائم فيبت في ذلك طبقاً لما يستخلصه من وقائع الدعوي وتقديره لقيام النزاع وللقيمة الظاهرية لمستندات الخصوم ولقيام خطر عاجل يهدد المال أو ثمراته بالضياع أو النقص ولو بقي في حيازة وضع اليد ، كل هذا فصل في مسائل موضوعية فلا معقب عليه من محكمة النقض .

ومن ثم يجوز للقاضي وضع المال تحت الحراسة القضائية إذا هو قدر أن هناك نزاعاً جدياً في الملكية أو  الحيازة  أو إدارة المال الشائع أو في أنصبة الشركاء علي الشيوع أو في إدارة التركة أو في حقوق الورثة أو غير ذلك .

وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها في هذا الشأن علي أسباب تؤدي إلي النتيجة التي رتبتها “

(نقض 22/12/1994 مجموعة الكتب المدني السنة 45 الجزء الثاني ص 1643)

وبأنه “من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر النزاع الجدي والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التي تستقل بتقدير محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت علي أسباب سائغة تكفي لحمله.

(نقض 25/2/1985 الطعنان رقما 1480، 1635لسنة 54 ق، نقض 17//1/1980 سنة 31 ص 190)

وبأنه ” النزاع الذي يقوم في شأن المال المطلوب فرض الحراسة عليه يجب أن يكون نزاعاً جدياً “

( استئناف مختلط 21/12/1910مجلد 29 ص 73، 28/12/1927 مجلد 40 ص 108)

وبأنه ” يكفي جدية النزاع الذي يقوم في شأن المال المطلوب فرض الحراسة عليه ولا يشترط أن تكون هناك دعوي مرفوعة أمام القضاء “

(استئناف مختلط 6/12/1916 مجلد 29 ص 88، 10/11/1920مجلد 33 ص 12)

وبأنه ” وحيث أنه لما كان من المقرر أنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي الحراسة أن يتوافر أمامه أركان الحراسة القضائية وأن يتوافر أمامه شرطاً اختصاصه الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وترتيباً علي ذلك فإنه يتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوي للحراسة أمام القضاء المستعجل أن يتوافر الشروط الآتية :

النزاع – الخطر – الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق – أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير ويشترط في النزاع أن يكون جدياً علي الأساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال فلا يكفي فرض الحراسة مجرد القول من جانب المدعي بوجود نزاع بينه وبين المدعي عليه بل يجب أن تكون المنازعة قائمة علي سند من الجد “

( الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 في الاستئناف رقم 1538 لسنة 1984 مستعجل القاهرة ومنشور بالمرجع السابق ص 232 )

وبأنه ” وحيث أنه يبين من ظاهر مستندات المستأنف عدم جدية النزاع المدعي به وأن الأمر في حاجة إلي بحث متعمق موضوعي فضلاً عن أن رفع المستأنف لدعوي موضوعية أمام محكمة الموضوع لا يكفي بذاته للتدليل علي قيام نزاع بين الطرفين يستوجب فرض الحراسة القضائية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوي”

(الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 في الاستئناف رقم 1538 لسنة 1984 مستعجل القاهرة ومنشور بالمرجع السابق ص 233 )

وبأنه ” لا يكفي أن تكون هناك دعوي مرفوعة أمام القضاء ليكون النزاع جدياً ، فقد ترفع دعوي موضوعية لخدمة دعوي الحراسة دون أن يكون هناك نزاع جدي “

( استئناف مختلط 26/5/1917 مجلد 29 ص 431 ، مصر مستعجل 11/9/1935 المحاماة 16 رقم 86 ص 210 )

وبأنه” يجب أن يثبت جدية النزاع من وقائع دعوي الحراسة ذاتها ومن ظاهر  المستندات  المقدمة فيها من الخصوم “

(مصر مستعجل 11/9/1935 المحاماة سنة 17 ص 201 )

وبأنه ” ليس من الضروري أن يكون النزاع منصباً علي الملكية والحيازة ، بل تصح الحراسة إذا وجد القاضي هذا الإجراء ضروري للمحافظة علي حقوق الخصوم “

(استئناف مختلط  28/ 6/ 1949 مجلد 61 ص 135)

ثانياً : وجود خطر عاجل

يجب لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة – أن يتوافر في الدعوى شرط الخطر العاجل الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي الهادية وقد أشار القانون المدني الى شرط الخطر في المادة 730 منه ، فاشترط أن يتجمع لدى رافع الدعوى من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ، ويجب أن يكون الخطر جديا أى قائما على سند من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها .

فإذا استبان القاضي المستعجل – من ظاهر الأوراق والمستندات – عدم جدية الخطر الذي يزعمه المدعى فإنه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ، كأن يتضح أن الخطر موهوم في ذهن المدعى ، أو أنه خطر مفتعل من جانبه بتصرفات ارتكبها هو خدمة للدعوى .

وعلى ذلك يكون هناك خطر عاجل:

إذا وقع نزاع على ملكية المال أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديد الريع ، ويتحقق الخطر العاجل في إدارة المال الشائع إذا وقع الخلاف بين الشركاء بحيث يصبح بعضهم مهدد بضياع نصيبه في الريع ، أو بحيث يصبح المال مهددا بنزع الملكية لعدم سداد الضرائب أو أقساط الدين .

والخطر العاجل يكمن في طبيعة الحالة التي تستوجب الحراسة القضائية ، ولا شأن لها بإرادة الخصوم ، فإذا رأى القاضي أن الخطر العاجل غير متحقق ، حكم برفض الحراسة القضائية حتى لو كان الخصوم جميعا متفقين على وجود هذا الخطر ، وذلك مع عدم الإخلال بما قدمناه في الحراسة الاتفاقية من أن اتفاق الخصوم يغني عن تحري شرط الخطر العاجل.

والعكس صحيح ، فاتفاق الخصوم على انتفاء الخطر العاجل لا يمنع م قيامه ، ومن القرائن على انتهاء الخطر العاجل أن يمضي وقت طويل على الحالة قبل أن يتحرك ذو الشأن ويطلب الحراسة ، ولكن القرينة غير قاطعة فقد يمضي وقت طويل والخطر أخذ في التفاقم فيدفع ذلك صاحب المصلحة الى طلب للحراسة ، ولا يؤخذ عليه سكوته مدة طويلة إذ أن تفاقم الخطر ينفي مظنة انتفائه .

عبد الحكيم فراج فقرة 248 ، محمد علي عرفة ص 534 ، محمد علي راتب فقرة 35 ص 830

والخطر العاجل والاستعجال ليسا أمرين مختلفين ، بل هما أمر واحد ، فحيث يوجد خطر عاجل يكون الأمر مستعجلا ، ويدخل في اختصاص القضاء المستعجل كما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع باعتباره أمرا مستعجلا يقتضي إجراء تحفظي هو وضع المال تحت الحراسة القضائية .

وهناك من فرق بين الخطر العاجل والاستعجال ، فجعل الاستعجال درجة أعلى في الخطر ، وحتم وجود الخطر العاجل شرطا موضوعيا في جميع دعاوى الحراسة القضائية سواء رفعت أمام محكمة الموضوع أو أمام القضاء المستعجل واستبقى الاستعجال شرطا لاختصاص القضاء المستعجل بهذه الدعاوى ، فإذا رفعت دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع ، فما على المحكمة إلا أن تثبت من وجود الخطر العاجل .

READ  كتاب دعوى ضمان التعرض ودعوى منع تعرض

أما إذا رفعت أمام القضاء المستعجل ، فعلى القاضي أن يثبت أولاً من وجود الخطر العاجل كشرط موضوعي للحكم بالحراسة ، وأن يثبت ثانيا وجود الاستعجال – وهو درجة أعلى في الخطر كما قدمنا – كشرط لاختصاصه بنظر الدعوى ، ولكن هذا التفريق لا مبرر له ، فليست هناك درجات متفاوتة في الخطر العاجل ومادام الخطر عاجلا فهذا هو الاستعجال الذي يعقد للقضاء المستعجل اختصاصه ، وقد استعمل تعبير “الخطر العاجل” في دعاوى الحراسة مقابلا ومطابقا لتعبير “الاستعجال” في اختصاص القضاء المستعجل .

ويتضح مما تقدم أن شرط الخطر العاجل هو شرط موضوعي ، حتى لو رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل ، ويترتب على ذلك ما يأتي :

  • (1) إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل ، ورأى القاضي أن الشرط لم يتوافر ، جاز أن يحكم برفض الدعوى لا بعدم الاختصاص
  • (2) وإذا رفض القضاء دعوى الحراسة لعدم توافر الشرط لم يجز رفعها من جديد أمام محكمة الموضوع إذ الدعوى قد تخلف فيها شرك موضوعي فيتعين رفضها حتى أمام محكمة الموضوع ، وذلك ما لم تتغير الحالة وتنشأ ظروف جديدة يتحقق معها الخطر العاجل ، وإذا رفعت دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع ، جاز الدفع بانتفاء الخطر العاجل في أية حالة كانت عليها الدعوى ، حتى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة
  • (3) ولا يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع إلا كإجراء وقتي تبع للدعوى بأصل الحق ، فلا ترتفع أمام هذه المحكمة كدعوى مستقلة ذلك أنها بطبيعتها دعوى تحفظ وقتي ، وهى لم تتغير طبيعته أمام هذه المحكمة الأخيرة رفعت كإجراء وقتي تابع لدعوى أصلية .
السنهوري ص 660 وانظر عكس ذلك محمد علي راتب فقرة 319 ص 828 هامش 1 حيث يرى أنه يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع كدعوى أصلية ومنفصلة عن دعوى أصل الحق
تقدير قيام الخطر الموجب لفرض الحراسة

وتقدير قيام الخطر الموجب لفرض الحراسة من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أسس حكمه على أسباب سائغة تكفي لحمله :

وقد قضت  محكمة النقض  بأن

دعوى الحراسة القضائية . إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق . يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة . اختصاص محكمة الموضوع بنظرها إذا رفعت إليها بطريق التبع لدعوى الموضوع سواء جمعتهما صحيفة واحدة أو رفعت دعوى الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بالطريقة المبسطة لإبداء الطلبات العارضة من المدعى أو المدعي عليه أو من الغير بطريق التدخل . م 45 مرافعات . تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة أو دواعي انهائها . واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع . حسبها إقامة قضائها في هذا الشأن على أسباب تؤدي الى النتيجة التي رتبتها “

(نقض 22/12/1994 طعن رقم 2862 لسنة 57 ق منشور بمجموعة المكتب الفني السنة 45 الجزء الثاني ص 1643)

وبأنه ” وحيث أن هذا النعى مردود . ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم إذا اقام قضاءه على دعامات متعددة وكانت إحداهما كافية بمفردها لحمله فإن تعييبه في أية دعامة أخرى أيا كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج ، وأن استخلاص  الخطأ الموجب للمسئولية  وعلاقة السببية بينه وبين الضرر .

وتقدير انتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هى من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المحال عليه من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون عليه الأول اختيار العدد المناسب من الأعضاء المتاح له قبولهم طبقا لظروفه دون قصد الإضرار بالطاعنين مما ينتفي معه الخطأ في جانب المطعون عليه الأول وأن الطاعنين ليست لهما صفة في طلب اعتبار النادي منحلا إذ ناط ذلك بالجهة الإدارية دون غيرها وأن الخطر المدعى به من الطاعنين غير متوافر لمضى أكثر من ثماني سنوات على صدور القانون رقم 77 لسنة 1975 دون أن يتوقف النادي عن نشاطه.

وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويشكل دعامة تكفي بمفردها لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع مما ينحصر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى على ما استطرد إليه الحكم في أسبابه أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج “

(نقض 14/12/1988 سنة 39 الجزء الثاني ص 1304)

وبأنه ” لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي على أسباب تؤدي الى ما انتهى إليه ،

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الحراسة القضائية على المقهى محل النزاع على ما استظهره من المستندات المقدمة من المطعون ضدهم ومن محاسبة مصلحة الضرائب  لبعضهم عن أرباحهم في استغلال المقهى وعدم جدية التنازل الصادر من المطعون ضده الأول للطاعن الأول عن رخصة المقهى والسجل التجاري الخاص بها مقابل مبلغ زهيد .

كما استظهر الحكم توافر شرط الاستعجال من قيام الخطر العاجل المحدق بحقوق المطعون ضدهم نتيجة ترك المقهى في حيازة الطاعن الأول أو باقي الطاعنين لاستئثار بريعه مما لا يحول دون توافر ذلك الخطر مجرد التأخير في رفع الدعوى .

وكان هذا الذي أقام عليه قضاءه استدلالا سائغا على جدية النزاع وتوافر الخطر المبرر لرفض الحراسة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى عليه بهذين السببين على غير أساس “

(نقض 18/2/1986 طعن رقم 1360 لسنة 52 ق)

وبأنه ” تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة وتقرير الطريقة المؤيدة الى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يدخل في رقابة محكمة النقض “

(حكم النقض السابق)

وبأنه ” وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان من المقرر لنص المادة 730 من القانون المدني أن للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .

وكان البيع ينعقد صحيحا بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشتري أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصي وأثر من آثار البيع الذي لا يحول دونه عدم حصول  التسجيل  ومن شأن هذه الآثار أيضا أن يكون للمشتري إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب الى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملا بنص المادة آنفة الذكر .

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي الى ما انتهت إليه

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين وأورد بيانا وافيا لماهية النزاع القائم بينهما ومدى استفحاله مستظهرا أن البائع الطاعن تراخى في تحصيل أجرة الأرض محل عقد البيع منذ تاريخ انعقاده كما لم يوف بما عليها من مستحقات ضرائبية وخلص الى أن في بقائها في حيازته مع احتدام النزاع الذي بلغ حد طعنه بالتزوير على عقد البيع في الوقت الذي يقر فيه بحصول التصرف إنما يشكل خطرا عاجلا على حقوق المشتري المطعون ضده الأول .

وأن ما يتحدى به الطاعن من ملاءته لا يحول دون قيام هذا الخطر إبان نزاع قد يطول أمده بعد سلوكه طريق الادعاء بالتزوير ، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد استدلالا سائغا في تقدير الخطر المبرر للحراسة الذي اقترن بالنزاع المطروح وذلك لتجمع أسباب جدية يخشى معها على حقوق المشتري المطعون ضده الأول من بقاء الأطيان محل النزاع تحت يد البائع الطاعن فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس “

(نقض 17/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 190)

وبأنه ” لا يوجد في القانون ما يمنع إقامة حارس قضائي على الأعيان الموقوفة ، فإن الحراسة إنما هى من الإجراءات الوقتية التي تقتضي الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم ، وهى لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهي الخصومة وتقرر حقوق المتخاصمين وتصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها ، على أن الضرر الذي قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت ، وتضمينه موفور لمن تحمله “

(نقض 1/6/1939 مجموعة عمر الجزء الثاني ص 566)

وقضى ايضا بأن ” دعوى الحراسة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست بالدعوى الموضوعية ، فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلا فيه – وتقدير أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي الى النتيجة الى رتبتها “

(نقض 30/1/1985 طعن رقم 7 لسنة 51 ق)

وبأنه ” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الحراسة أقام قضاءه على اسباب تتحصل في أنه يجب أن يكون النزاع المبرر لهذا الإجراء التحفظي جديا وعلى أساس من الصحة تؤكده المستندات ، أما مجرد المنازعة غير المؤسسة فلا تكفي لقيامه واعتباره حاصلا حتى ولو اتخذت شكلا قضائيا برفع دعوى عنها أمام محكمة الموضوع ، وأن مجرد الطعن الحاصل من أحد الطرفين على عقد تمليك شخص بدعوى صوريته أو بدعوى إبطال التصرفات لحصوله بطريق الغش أو التدليس لا يكفي لانتزاع العقار من تحت يد مالكه الظاهر .

وأن المصلحة في الدعوى تنتفي إذا ظل مركز الطرفين كما هو عدة سنوات سابقة على رفعها ، وأن ما يزعمه الطاعنون من أن النزاع الذي قام بينهم وبين المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع قد طال بفعل المطعون عليهم وهو الأمر الذي يخشون معه من استمرار بقاء الأطيان تحت أيديهم مردود بأن هذه الأطيان مضى على بقائها تحت يد المطعون عليهم قرابة الثلاثين عاما دون أن يشكون الطاعنون من أى خطر من استمرار هذا الوضع .

ولما كان تقدير الضرورة الداخلية أو الخطر الموجب لها هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وكانت الأسباب التي اقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين 729 ، 730 فقرة ثانية من القانون المدني اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الإجراء التحفظي إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة في منقول أو عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .

READ  مدة تقادم دعاوي الكمبيالة: الدعاوى الصرفية

لما كان ذلك ، وكانت الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس “

(نقض 30/6/1953 السنة السادسة ص 1256)

وبأنه ” وحيث أن النعى مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة القضائية المطلوبة كالنزاع والخطر الموجبين لفرضها وتقدير سند الحائز للأعيان المقرر وضعها تحت الحراسة رأى أن في قيام المطعون عليهما بأداء المفروض عليهما من الريع للطاعن تباعا وبغير إخلال حتى آخر سنة 1951 وهو يقرب من نصف قرن من الزمن مع تغليب مظنة سلامة سند حيازتها حسب الظاهر في تقديره ومع ثبوت ملاءتهما مما قدماه من أوراق الملكية الدالة على ملكيتهما .

إذا رأى أن ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة غير متوافر وانتهى الحكم في قضائه الى رفض طلب الحراسة ، كان ذلك تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضي الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به ، وحسب الحكم المطعون فيه ما أورده في هذا الصدد قوله ” أن الحراسة وهى إجراء تحفظي استثنائي لا يقضي بها إلا عند الضرورة القصوى والخطر الداهم ويشترط في الخطر أن يكون حالا ونتيجة مباشرة لأسباب موجودة بالفعل وقت رفع الدعوى .

وأما احتمال الخطر بطول أمد التداعي فلا يكفي لتبرير الحراسة إذا أضيف الى ذلك عجز الطاعن عن إثبات عدم ملاءة المطعون عليهما وما قام به هذا الأخيران من إثبات هذه الملاءة ” ، وهذا وحده مستقلا عن باقي الأسباب الأخرى التي أوردها الحكم تزيدا يعتبر كافيا لحمله مما يتعين معه رفض هذا الطعن “

(نقض 7/6/1955 السنة السادسة ص 1367)

وبأنه ” تقدير أوده النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي الى النتيجة التي رتبتها ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة والعقارات المتنازع عليها قد رأى أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هذه العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكا مديرا للشركة مع احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمرها الى أن يبت بحكم نهائي من جهة الاختصاص في النزاع مما يقتضي إقامة حارس .

وكان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير وإنما اقتصر على استعراض وجهتي نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد في النزاع ، فإن النعى عليه  الخطأ في تطبيق القانون  وتأويله يكون على غير أساس “

(نقض 7/6/1951 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص 517 قاعدة رقم 6)

كما قضى بأن ” من المقرر أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على الشركات كلها توافر النزاع والخطر وبقية أركان الحراسة كأن يستأثر أحد الشركاء بالإدارة والأرباح بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يده فإن اتضح للقاضي المستعجل جدية النزاع بين طرفي الدعوى واحتدام بينهما فإنه يقضي بفرض الحراسة القضائية متى تكاملت أركانها “

(مستعجل جزئي القاهرة جلسة 17/1/1980 في الدعوى رقم 5657 لسنة 1979 ومنشور بالمرجع السابق ص 263)

وبأنه ” لما كان المدعى يقيم دعواه بطلب فرض الحراسة القضائية على شركة التضامن محل النزاع على سند من أنها مناصفة بينهما ويقوم فيها المدعى عليه بأعمال الإدارة ولكنه استأثر بحكم موقعه بكافة إيرادات الشركة وأضافها لذمته ولم يقم بالوفاء له بنصيبه في  الأرباح  وكان المدعى عليه لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع جدى ولم يقدم ثمة دليلا على إعطائه المدعى نصيبه في الأرباح الأمر الذي يتوافر معه الخطر من بقاء المال على ما هو عليه والضرر المتمثل في حرمان المدعى من أرباحه واستئثار المدعى عليه بها ، وإذ كان ذلك ، وكان المال قابلا بطبيعته للإدارة بواسطة الغير ومن ثم تتكامل أركان الحراسة القضائية ويتعين القضاء بفرضها حتى ينتهي النزاع بين الطرفين قضاء أو رضاء “

(الحكم الصادر بجلسة 20/11/1979 في الدعوى رقم 3456 لسنة 1982 مستعجل جزئي القاهرة ومنشور بالمرجع السابق ص 263)

وبأنه ” الخطر العاجل هو خطر فوري يهدد مصلحة ذي الشأن “

(استئناف مختلط 19/11/1919 مجلد 32 ص 15)

وبأنه ” لما كان المستقر عليه أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات الأشخاص (التضامن والتوصية والمحاصة) في حالة توافر الاستعجال وبشرط تكامل أركان الحراسة القضائية ، وإذ انتهى الحكم المستأنف الى فرض الحراسة القضائية على الشركة محل النزاع وهى إحدى شركات الأشخاص تأسيسا على توافر الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه وتوافر الاستعجال من حرمان المدعين من الأرباح فإنه يكون قد جاء على هدى من الصواب ويتعين لذلك تأييده “

(الحكم الصادر بجلسة 25/10/1982 في الدعويين رقمي 677 ، 680 لسنة 1982 مدني مستأنف القاهرة ومنشور في المبادئ القضائية للأستاذ مصطفى هرجة طبعة سنة 1984 ص 263)

وبأنه ” يتوافر شرط الخطر العاجل إذا خشى على العين موضوع النزاع من وجودها تحت يد الخصم ، بالنظر الى إعساره في الحال ، أو ترجيح إعساره في المستقبل “

(استئناف مصر 3/4/1941 المحاماة سنة 22 ص 92 ، استئناف مختلط 21/12/1910 مجلد 23 ص 73)

وبأنه ” لما كانت العين المطلوب فرض الحراسة عليها أرضا غير مزروعة لا يخشى عليها من تركها تحت يد حائزها الى أن تنتهي إجراءات قسمتها ، فلا يتوافر شرط الخطر العاجل ، ولا محل لوضعها تحت الحراسة “

(استئناف مختلط 28/6/1949 مجلد ص 135)

وبأنه ” مضى وقت طويل على الحالة قبل أن يطلب ذو الشأن الحراسة قرينة غير قاطعة على انتهاء الخطر العاجل إذ قد يمضى وقت طويل والخطر آخذ في التفاقم فيدفع ذلك أخيرا صاحب المصلحة الى طلب الحراسة ، ولا يؤخذ عليه سكوته مدة طويلة إذ أن تفاقم الخطر ينفي مظنة انتفائه “

(مصر مستعجل 13/9/1935 المحاماة 16 رقم 61 ص132 ، 11/9/1935 المحاماة سنة 16 ص 101 ، 20/3/1940 المحاماة سنة 20 ص 1232 ، استئناف مختلط 31/5/1939 جازيت ص 250)

وبأنه ” عدم قيام الاستعجال ، أما القول بأن ظروفا قد جدت فإن ذلك يقتضي أن ترفع دعوى مبتدأه بالحراسة “

(استئناف مختلط 27/6/1917 م 29 ص 520)

وبأنه ” وحيث إن البادي من ظاهر الأوراق والمستندات أن ثمة خلافا جديا حول إدارة  أعيان التركة  الأمر الذي يتحقق معه الخطر من بقاء الحال كما هو عليه ويغدو لذلك فرض الحراسة متفقا مع صحيح الواقع والقانون “

(الحكم الصادر في الدعوى رقم 183/1982 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 30/10/1983 ومنشور في المبادئ القضائية في القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ للأستاذ مصطفى هرجة الطبعة الثانية ص 248)

ثالثاً : عدم المساس بأصل الحق

من المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة يمتنع عليه المساس بأصل الحق عند الفصل في دعوى الحراسة شأنها في ذلك شأن الدعاوى المستعجلة كافة وترتيبا على ذلك يتعين عليه أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسة إذا كان المطلوب فيها طلبا موضوعيا.

كما إذا طلب منه الحكم بالتعويض عن النزاع المسبب للحراسة أو إذا كان الحكم الذي سيصدره بالحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق وتفريعا على ذلك يمتنع عليه أن يقضي بتكليف الحارس باتخاذ أى إجراء ينطوي على قضاء ضمني في مسألة لا تزال محل نزاع موضوعي بين الخصوم كدفع صافي الربع لأحد الخصوم المتنازعين على الملكية قبل أن يقضي لصالحه من محكمة الموضوع بأحقيته وحده للمال المتنازع عليه .

كما لا يجوز له أن يخوله تسليم ربع العين المبيعة للمشتري قبل أن يحكم نهائيا في دعوى فسخ عقد البيع كما يمتنع عليه أن يسند الى الحارس في مأموريته أى عمل من أعمال التصرف وللقضاء المستعجل إذا طلب منه الحكم بإجراء من الإجراءات المنطوية على مساس بأصل الحق ألا يتقيد بالطلبات وأن يستعمل سلطته في تحوير طلبات الخصوم – بدلا من الحكم بعدم الاختصاص – فيقضي في الدعوى بالإجراء الذي لا يعتبر ماسا بأصل الحق طارحا جانبا الطلبات المنطوية على مساس الموضوع ، وحرمان القضاء المستعجل من المساس بأصل الحق لا يعني حرمانه مطلقا من أن يفحص الموضوع وأصل الحق .

بل هو يجرى هذا الفحص – من حيث الظاهر – لا ليقضي في الموضوع وإنما ليتوصل الى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه فإذا ثار نزاع بين الطرفين حول توافر أو عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط اللازم توافرها لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة .

فإن القضاء المستعجل يملك فحص هذا النقاش الدائر بين الطرفين فحصا ظاهريا – من الجد توصلا لتحديد اختصاصه بنظر الإجراء الوقتي المطلوب منه ، فإن أسفر هذا الفحص الظاهري عن جدية القول بتخلف شرط من الشروط سالفة الذكر ، قضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسة ، وإن كشف هذا الفحص عن عدم جدية الزعم بتخلف ذلك الشرط فإن يطرح تلك المنازعة جانبا ويفصل في الدعوى .

أما إذا اتضح له أن ظاهر المستندات وظروف الدعوى غير كافيين في ترجيح إحدى وجهتي النظر على الأخرى ، فإنه لا يختص بالحكم بإحالة الدعوى الى التحقيق أو ندب الخبراء أو توجيه اليمين الحاسمة ، أو المتممة أو تطبيق المستندات على الطبيعة أو غير ذلك من وسائل الفحص الموضوعية ، بقصد التعمق في البحث والوصول الى ترجيح إحدى وجهتي النظر على الأخرى .

إذ أن مثل هذا التصرف من جانبه يعتبر قضاء في أصل الحق المحرم عليه . أما إذا كان الأمر محل الفحص والنقاش بين الطرفين هو مسألة قانونية بحتة ، فإن القضاء المستعجل يختص بأن يدلى برأيه في هذا النزاع القانوني ولو كانت نقطة مختلفا عليها بين شراح القانون وقضاء المحاكم ، وقد أثير جدل حول ما إذا كان الحكم بالحراسة من القضاء المستعجل رغم رفع دعوى الموضوع يعتبر منطويا على مساس بأصل الحق أم لا .

محمد علي راتب ، مرجع سابق ص 46

وقد قضت محكمة النقض بأن

ومن حيث أن هذا الوجه مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من أن اختصاص هذا القضاء (القضاء المستعجل) بنظر هذا النزاع يتطلب أن تكون مستندات المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) ظاهرة الدلالة وناطقة في الإفصاح عن ملكيتها العين التي تروم رفع الحراسة القضائية عنها فإن تجلى للمحكمة ذلك حق عليها القضاء لصاحبة الدعوى بما تبتغي.

وإن شاب تلك المستندات ثمة غموض أو لابستها الشكوك ودعا الأمر الى تحقيق عميق وتمحيص دقيق تعين على هذا القضاء خشية الوقوع في المحظور عليه بنص المادة 49 من قانون المرافعات أن يتخلى عن الفصل في هذا النزاع ، وبما قرره في موضع آخر من أن المحكمة طالعت هذا الحكم (  حكم القسمة   ) فاستبان لها أنه قد أحال على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى آنفة البيان .

READ  متفرقات فى أحكام المال الشائع

ولما اطلعت على هذا التقرير ولوحة المساحة تجلى لها أن الأمر يقتضي تطبيق ذلك التقرير ولوحة المساحة والعقود المقدمة من الأخصام على الطبيعة لتبيان حقيقة الأمر الذي يتنازعه الخصمان ، وهذا الإجراء يخرج بلا مراء عن سلطان هذا القضاء ، وهذا التقرير لا مخالفة فيه للقانون ، ذلك أنه إذا جاز للقاضي المستعجل أن يبحث مستندات الأخصام بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يوجه هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه.

فإنه يمتنع عليه أن يأمر بإجراء من مقتضاه تطبيق هذه المستندات على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على العين موضوع النزاع أو لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق بل إن عليه في هذه الصورة أن يترك الأمر لقاضي الموضوع “

(نقض 10/1/1952 السنة الثالثة ص 382)

وبأنه ” إذا صدر حكم بوضع عين تحت الحراسة بناء على أن طلاب الحراسة قد اتخذوا إجراءات نزع ملكية هذه العين وسجلوا تنبيه نزع الملكية مما يترتب عليه إلحاق ثمرات العين بها ، ثم رفع شخص دعوى أمام القضاء المستعجل طلب فيها رفع الحراسة بناء على أنه المالك للعين ، وإن إجراءات نزع الملكية لم تتخذ في مواجهته مع أنه أخبر طلاب الحراسة بأنه هو المالك للعين ، بموجب عقد مسجل فهو الحائز لها قانونا .

ومقتضى ذلك أن تكون إجراءات نزع الملكية وما ترتب عليها من إلحاق ثمرات العين بها باطلة في حقه ، فقضت محكمة المواد المستعجلة بعدم اختصاصها بالفصل في هذا الطلب بناء على أن طلاب الحراسة لم يسلموا بأن المدعى هو الحائز للعين وأنه لتبين صحة هذا الادعاء يكون من اللازم تطبيق مستندات الملكية على الطبيعة مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل .

فالطعن في هذا الحكم من المدعى المذكور بأنه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في طلب رفع الحراسة قد أقر الحكم السابق مع أن أثره لا يصح أن يتعدى إليه لعدم اتخاذ إجراءات  نزع الملكية   في مواجهته لا يكون له وجه “

(حكم النقض السابق)

وبأنه ” قاضي الحراسة في تفسيره أو بحثه في موضوع الحق لا يحس النزاع بين الخصمين لا في التفسير ولا في موضوع الحق ، بل لا يكون تفسيره أو بحثه إلا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتم لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ، ويبقى التفسير أو الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص “

(نقض 19/12/1935 مجموعة عمر رقم 310 ص 998 ، نقض 7/5/1936 المرجع السابق رقم 357 ص 1102)

وبأنه ” متى كان يبين مما جاء في الحكم أن المحكمة أقامت قضاء بالحراسة على أموال الشركة استنادا الى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه ، وكان تقدير الجد في النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع ، متى كانت الأسباب التي جعلتها قوام لقضائها بهذا الإجراء الوقتي تؤدي الى النتيجة التي رتبتها عليها.

وكان يبين منها أنها لم تتناول عقد   تصفية الشركة   المبرم بين الشركاء بالتأويل والتفسير كما ذهب إليه الطاعن إنما اقتصرت على استعراض وجهتي نظر الشركة قد حلت وأصبحت لا وجود لها إعمالا لأحكام العقد آنف ذكره مردود بأن شخصية الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى تنتهي هذه التصفية فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطأ في القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس “

(نقض 30/10/1952 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الثاني ص 517 بند رقم 8)

وبأنه ” لا يعتبر ماسا بالموضوع تخويل الحارس سلطة توزيع ريع الوقف على المستحقين بقدر ما ورد في حجة الوقف ، فإن هذا عمل مؤقت نصفى نتائجه تبعا للحقوق التي تستقر بهد انتهاء النزاع “

(نقض 1/6/1939 المحاماة سنة 20)

وبأنه ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به ، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة القضائية محمولا على قيام النزاع الجدي حول صحة وقيام عقدى القسمة ….. فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافي   ريع  الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقا لأنصبتهم الشرعية في التركة ينطوي على إهدار لعقدي القسمة واعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثة وهو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون “

(نقض 28/2/1985 الطعنان رقما 1480 ، 1625 لسنة 54 ق ، نقض 28/2/1982 الطعن رقم 1329 لسنة 48 ق ، نقض 14/3/1962 سنة 13 ص 303)

كذلك قضى بأن ” تخويل الحارس سلطة إيداع حصة الشركاء المدعى عليهم في الريع خزانة المحكمة حتى يفصل في دعوى مطالبة أحد الشركاء بنصيبه في الريع الذي استولى عليه الشركاء المدعى عليهم ، يعتبر ماسا بالموضوع ، إذ أن هذا الإيداع حبسا لحق الشركاء في الريع عن مدة سابقة على الحراسة وماسا بالموضوع “

(مستعجل مصر 19/10/1935 المحاماة سنة 16 ص 215)

وبأنه ” إذ كان القاضي قد عين الحارس وحدد ما يخول من سلطات ، فلا يجوز له أن تتضمن هذه السلطات ، أن يسلم أحد الخصوم ريع المال الموضوع تحت الحراسة لأن في ذلك ما يمس الموضوع “

(استئناف مختلط 23/12/1931 مجلد 4 ص 76 ، 28/10/1931 المرجع السابق ص 79)

وبأنه ” لا يجوز تخويل الحارس حق النزول عن جزء من أجرة الأطيان لأن ذلك يعتبر ماسا بالموضوع “

(استئناف مختلط 12/12/1939 مجلد 42 ص 103)

وبأنه ” لا يجوز للقاضي في دعوى الحراسة أن يحكم إلا بناء على ظاهر حقوق الطرفين وما يكشف عنه المستندات بداهة للنظرة الأولى دون أن يتعرض لموضوع النزع “

(استئناف مختلط 21/11/1934 مجلد 47 ص 32)

وبأنه ” لا يعتبر ماسا بالموضوع تخويل الحارس بيع الأموال الموضوعة تحت الحراسة إذا خيف عليها التلف أو هبوط القيمة ، وينتقل حق الخصوم الى الثمن الذي بيعت به هذه الأموال “

(مستعجل الإسكندرية 14/12/1933 المحاماة سنة 14 ص 373)

رابعاً : قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته الى الغير

يشترط للحكم بالحراسة أن يكون محلها مالا مما يقبل أن يعهد بإدارته الى الغير فإذا كان المال غير قابل لذلك ، سواء بحكم طبيعته ، أو بحكم الظروف المحيطة به أو بحكم التنظيم الخاضع له أو لغير ذلك من الأسباب القانونية ، فإن القضاء المستعجل يحكم بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.

فالأموال العامة مثلا لا يجوز فرض الحراسة عليها ، لأنها بحكم وضعها القانوني وما أسبغ عليها من حصانة ، تتأتى أن يعهد بإدارتها الى الغير جبرا عن جهة الإدارة ، والأراضي التي ينطبق عليها قانون الخمسة الأفدنة لا يجوز فرض الحراسة عليها لوفاء حقوق الدائنين من ريعها .

ذلك أن التنظيم القانوني الذي تخضع له يجعلها غير قابلة لأن تدار بواسطة الغير من أجل وفاء الديون ، لأن وضعها تحت الحراسة – بقصد وفاء الدين – من شأنه أن يعطل أحكام القانون سالف الذكر ويخالف روحه بحسبانه قد حرم نزع ملكية هذه الأطيان بطريق التنفيذ الجبري عليها .

كذلك فإن أموال المدين المعسر لا يجوز وضعها جملة تحت يد حارس يناط به تصفيتها ووفاء الديون منها ، لأن الأوضاع القانونية الصحيحة في القانون المدني تخالف هذه التصفية الجماعية بمعرفة الغير .

إذ أن القانون التجاري قصر نظام الإفلاس على التجار ، ولم ينقل القانون المدني نظاما مماثلا بالنسبة لغير التجار ، ومن الأموال التي قبل أيضا بعدم إمكان فرض الحراسة عليها ، مكاتب  المحامين  وعيادات الأطباء ، بحسبان أن الظروف المحيطة بها والقوانين التي تنظم المهنة تتنافر مع إمكانية إسناد إدارتها الى الغير جبلا عن المحامي أو الطبيب .

محمد عبد اللطيف في كتابه عن القضاء المستعجل بند 239 صفحة 189

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  • الدكتور محمد عبد اللطيف – كتاب القضاء المستعجل.
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  • قاضي الأمور المستعجلة – محمد علي راتب.
  • المبادئ القضائية في القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ للأستاذ مصطفى هرجة.
  • القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – المستشار حامد عكاز.

الحراسة القضائية متى تُقبل؟ ومتى تُرفض؟

ختاما، تعرفنا من خلال  هذا البحث عن الحراسة القضائية على شروط قبول دعوى الحراسة القضائية أمام القضاء المستعجل مع العلم أنه يحق طلبها فى دعوى موضوعية منظورة أمام القاضي الموضوعي مثال ذلك دعوى القسمة بالفرز والتجنيب مع فرض الحراسة لحين الفصل فى الدعوى خشية ضياع الحقوق فى هذا المال المشترك.


  • انتهي البحث القانوني (دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047