الجنسية والاختصاص الدولي في مصر
هل أنت مواطن مصري أو أجنبي يتساءل عن اختصاص المحاكم المصرية في قضاياك؟
محتويات المقال
يعتبر الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية من القضايا القانونية المعقدة التي تشغل بال الكثيرين، سواء كانوا مواطنين مصريين أو أجانب وتُحدّد الجنسية في كثير من الأحيان إمكانية نظر القضية أمام محكمة مصرية، مع وجود قواعد محددة تنظم هذا الاختصاص.
فما هي هذه القواعد؟
- تُشكل الجنسية أحد أهم العوامل التي تحدد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في قضايا الأفراد. فقد يكون لطبيعة الجنسية تأثيرًا مباشرًا على تحديد المحكمة المختصة بنظر القضية.
- وتُبيّن هذه المقالة بشكل دقيق معايير الاختصاص الدولي بناءً على الجنسية، وتُناقش القوانين المطبقة في هذا المجال، مع التركيز على الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في قضايا الجنسية وفقا لنص المادة 28 من قانون المرافعات.
- تعرف على مبدأ اختصاص المحاكم المصرية في قضايا الأفراد بناءً على الجنسية، مع شرح دقيق للقواعد القانونية المطبقة.
- اكتشف ما إذا كانت محكمة مصرية هي المختصة بنظر قضيتك، واحصل على معلومات قيّمة لتحديد المسار القانوني المناسب لك.
اختصاص المحاكم المصرية للأجانب
المادة الثامنة والعشرون ( 28 ) من قانون المرافعات المصري تنص علي
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بسبب الجنسية
تقضي المادة 28 مرافعات بأن
تختص محاكم ” الجمهورية بنظر الدعوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعوى العقارية المتعلقة بعقار واقع بالخارج ” ويبدو من هذا النص أن المشرع قد أخذ بضابط جنسية المدعي عليه لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية .
وعن مبررات القاعدة وتقييم هذه المبررات
يمكننا القول بأن المشرع المصري اعتد بضابط جنسية المدعي عليه لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية على فكرة السيادة ، حيث يعد اختصاص المحاكم بالنسبة للوطنيين تعبيرا عن السيادة الشخصية للدولة.
وقد اكدت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات هذه الفكرة حيث جاء بها أن
ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنين والاجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج إقليم دولتهم .
ويذهب جانب من الفقه بقصد الدفاع عن الاختصاص المبني على جنسية المدعي عليه إلى القول
بأن تقرير تلك الحالة من حالات الاختصاص من شأن تحقيق مصلحة المدعي عليه المصري استنادا إلى أن الموضع الغالب هو توطن المصريين في بلدهم مما يجعل اختصاص المحاكم المصرية قائما في اغلب الأحول على ضابط آخر خلاف الجنسية وهو ضابط الموطن .
ويضيف المؤيدون لضابط جنسية المدعي عليه في تحديد الاختصاص للمحاكم الوطنية أن
هذا الاختصاص يؤمن للمدعي ( وقد يكون أجنبيا أو وطنيا ) محكمة يختصم لديها المدعي عليه المصري بدعوى قد لا يتوافر الاختصـاص بنظرها لأي محكمة أجنبية .
وأخيرا يضيف أنصار عقد الاختصاص للمحاكم المصرية بناء على الجنسية المصرية للمدعي عليه أن تقرير هذا الاختصاص يتفق مع قاعدة عامة من قواعد الاختصاص في قانون المرافعات وهي ان المدعي يتبع المدعي عليه .
مسالب خطة المشرع بخصوص الاعتداد بالجنسية
تأثر المشرع المصري عند اعتناقه لجنسية المدعي عليه المصري كضابط ينعقد وفقا له الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بنهج المشرع الفرنسي حين عقد الاختصاص للمحاكم الفرنسية متى كان المدعي عليه فرنسيا إعمالا للنص المادة 15 من التقنين المدني الفرنسي وقد استندت تلك المادة في حينه إلى مبررات ترتكز على اعتبار القضاء مرفقا خاصاً بالوطنيين وعلى عدم الثقة في كفاءة قضاء الدول الأجنبية وعدالة احكامه وهي اعتبارات لا تتفق مع حاجة العلاقات ذات الطابع الدولي في المجتمع الدولي الحديث .
إشكالية تطبيق النص مع وجود أشخاص طبيعية وأخري اعتبارية
ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن
تطبيق هذا الضابط يجب أن يقتصر على الحالة التي يكون فيها المدعي عليه شخصا طبيعيا ولا يمتد إلى الفرص الذي يكون فيه المدعي عليه شخصا اعتباريا وحجتهم في ذلك أن أساس القاعدة المذكورة هو سيادة الدولة الشخصية التي تباشرها على رعاياها والتي لا تحدها حدود إقليمية والشخص الاعتباري ليس عضو في شعب الدولة حتى يوصف بأنه من الوطنين بالنسبة للدولة ولانه لا يتمتع بأي جنسية بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح ، وبالتالي فإن الدولة لا يمكن أن تباشر على الشخص الاعتباري أي سيادة شخصية بل أن سيادتها عليه لا يمكن أن تكون إلا سيادة إقليمية.
وقد ذهب جانب ثان من الفقه المصري بحق إلى أن
نص المادة 28 قد جاء عاما خاليا من أي قيد مما يتعين معه عدم قصر اعمال ضابط الجنسية على الاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنوية فالجنسية نظام قانوني يترتب عليه آثار هامة سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي إذ إن معاملة الدولة للشخص المعنوي والحقوق التي تقرها له كالحق في التملك والحق في ممارسة النشاط المهني والاقتصادي تختلف وفقا لكونه من الوطنيين أو الأجانب بل أن أمعان النظر يمكن أن يظهر لنا أن اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى المرفوعة على الشخص المعنوي لا تستهدف للنقد الذي وجهة الفقه لتلك القاعدة لتعارضها مع مبدأ قوة النفاذ والفاعلية الدولية للأحكام عندما يكون المدعي عليه شخصا طبيعيا غير متوطن أو مقيم في مصر أو لا توجد له بها أموال يمكن التنفيذ عليها .
الاستثناء المقرر علي قاعدة الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية
استثنى المشرع من اختصاص المحاكم المصرية القائم على جنسية المدعي عليه ” الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الدعوى لا تختص بها المحاكم المصرية ولو كان المدعي عليه مصري الجنسية.
ويدخل في نطاق هذا الاستثناء ثلاثة انواع من الدعاوى:
الأول: هي الدعاوى العينية العقارية وهي التي تهدف إلى حماية حق عيني عقاري كحق الملكية وحق الانتفاع بالنسبة لعقار موجود في الخارج .
والثاني: من هذه الدعاوى هو الدعاوى الشخصية العقارية وهي التي ترفع بناء على التزام شخص بنقل حق عيني على عقار ويكون الهدف منها تقرير هذا الحق العيني في مواجهة من يلتزم بنقله ومن امثلة هذه الدعاوى التي يرفعها المشتري للعقار بعقد غير مسجل طالبا فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلا للملكية من وقت تسجيل صحيفة الدعوى .
والثالث: فهي الدعاوى المختلطة ومثالها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد مسجل يطالب فيها تسليمه العقار المبيع اليه ودعوى البائع على المشتري بفسخ عقد البيع ورد العقار اليه .
وقت الاعتداد بالجنسية لتحديد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية
يتم الاعتداد بجنسية المدعي عليه وقت رفع الدعوى لتحديد اختصاص المحاكم المصرية فإذا كان مصريا وقت رفع الدعوى انعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وتظل هذه المحاكم مختصة حتى ولو غير المدعي عليه جنسية بعد رفع الدعوى باعتبار أن للمدعي حقا مكتسبا في استمرار نظر الدعوى .
الاختصاص الدولي في أحكام محكمة النقض
نتعرف في هذا المبحث علي مبادئ وقواعد اختصاص المحاكم المصرية الدولي علي المصري والأجنبي في قضاء النقض
النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على ان تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة فى الجمهورية وذلك فما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج يدل على ان محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى حتى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة فى الجمهورية.
وعلى ذلك فالمصري الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص اجنبي لا يمكن ان يتفادى اختصاص المحاكم المصرية اذا قام ذلك الأجنبي برفع دعواه امامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصري فى هذه الحالة ان يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج او بأنه لا يقيم فى مصر او ان القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق اذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى اينما كان .
وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها أيا كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء اكانت الدعوى شخصية عقارية ام عينية عقارية ام مختلطة .
[الطعن رقم 952 ، لسنة 71 ق ، تاريخ الجلسة 12 / 01 / 2003]
لا يخل بما سبق أن الدعوى القائمة قد احيلت إلى المحكمة الدستورية العليا بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها استنادا إلى المادة 110 من قانون المرافعات التى توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى عليه قضاؤها – قانون خاص حصر الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولايتها، وقرر القواعد التى تحكمها، وبين الإجراءات التى ترفع بها ومن ثم فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات بما اشتمل عليه من قواعد عامة إلا – وعلى ما تقضى به المادة 28 من قانون هذه المحكمة _ فيما لم ينص عليه فيه، ويشترط ألا يتعارض ذلك وطبيعة اختصاصاتها، والأوضاع المقررة أمامها.
[المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 11 ، لسنة 15 ق ، تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1993]
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الإختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها.
وأن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطني أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى وهو يكون غير حقيقي إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون اختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها.
لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثانى إختصام الطاعنين وهما أجنبيان – والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى والطاعن الثانى والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثانى وجميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض.
وتعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً وليس صورياً وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية.
[الطعن رقم 668 ، لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1991]
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الإختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها.
وأن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى وهو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها .
لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثانى إختصما الطاعنين وهما أجنبيان والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به.
وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى والطاعن الثانى والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثانى وجميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض وتعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً وليس صورياً وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية.
[الطعن رقم 641 ، لسنة 60 ق ، تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1991]
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه – برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما اكتسبا الجنسية البريطانية و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة فإنه يكون صحيحا إقامة الدعوى ابتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين .
[الطعن رقم 21 ، لسنة 39 ق ، تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1974]
مفاد نص المادة 1/293 من قانون المرافعات السابق أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بإصداره و أن تحديد هذا الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و أن العبرة فى ذلك بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي فى قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل فى النزاع .
وإذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التى تثار بينهما بشأنه – بفرض قيامه – لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي و لا يؤثر فى تطبيقها باعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليا بنظره وفقا لقواعد الاختصاص الدولي فى القانون السوداني فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون .
[الطعن رقم 231 ، لسنة 35 ق ، تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1969]
وفقاً للمادة 22 من القانون المدني يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 905 من قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 – إلا “تعيين الأحوال التي تقبل فيها الدعوى والمواعيد التي يجب أن ترفع فيها والقواعد التي تتبع في إثباتها وهى مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع اتصالاً لا يقبل الانفصام”.
[الطعن رقم 22 ، لسنة 35 ق ، تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1967]
خاتمة الاختصاص الدولي للمحكمة المصرية
في الختام، نجد أن الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بسبب الجنسية يُحدد بمجموعة من القواعد القانونية المُحدّدة. تُشكّل الجنسية عاملًا حاسمًا في تحديد المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على أهمية تطبيق هذه القواعد في الممارسة القانونية لضمان العدالة والتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.
- انتهي البحث القانوني (الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية: دور الجنسية ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .