التوقيع الإلكترونى في مصر
تعرف على أهمية التوقيع الإلكتروني في مصر وكيف يساهم في تحويل المعاملات التجارية والوثائق الرسمية إلى عالم رقمي أكثر كفاءة. اكتشف أنواع التوقيع الإلكتروني المختلفة، واستخداماته في القطاعات المختلفة، و النصائح لاختيار التوقيع الإلكتروني المناسب.
في هذا البحث عن التوقيع الإلكترونى سنتعرف علي:
مواد القانون رقم رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مع التعليق المبسط عن أهمية ومزايا وأحكام التوقيع الإلكترونى .
قانون التوقيع الإلكتروني، حكاية جديدة كدة في مصر بقت مهمة وضرورية مع التطور الرقمي، واللي بيحاول يسهل كل حاجة ويبسطها. والموضوع ده، يعني ببساطة، بتكلم عن التوقيع الإلكتروني وكيفية اعتماده في المعاملات والوثائق بشكل رسمي وقانوني، ومش بس كدة، ده القانون بيحدد الطرق والضوابط لعمل التوقيع الإلكتروني وخلق ثقة في التعاملات الإلكترونية بين الناس والشركات والمؤسسات.
قانون التوقيع الإلكترونى
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
مادة 1 – في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- (أ) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.
- (ب) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
- (ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.
- (د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.
- (هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.
- (و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.
- (ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- (ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.
- (ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.
مادة 2
تنشأ هيئة عامة تسمى ” هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
- ( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- (ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.
- (ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.
- (د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- (هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- (و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
- (ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
- (ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.
- (ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة 4
تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :
- (أ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.
- (ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
- (ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.
- (د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .
- (هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
- (و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.
- (ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .
- (ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.
- (ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.
مادة 5
يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية ص الهيئة .
كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 6
تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي:
- (أ ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
- (ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
- (ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون.
- (د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة.
- (هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
- (و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة.
- (ز) عائد استثمار أموال الهيئة.
مادة 7
تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك.
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 8
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
- ( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .
- (ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
- (ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
- (د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- (هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
- (و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
- (ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.
- ( ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته
ماده 9
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:
- ( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها
- ( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
- (ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.
- (د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- (هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- (و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
- (ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.
- ( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.
مادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 11
للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :
- (أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- (ب) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.
- (ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.
- (د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
- (هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
مادة 12
يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه
مادة 13
تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
مادة 14
للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15
للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 16
الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.
مادة 17
تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 18
يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
- (أ) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.
- (ب) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
- (ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الإلكتروني .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
مادة 19
لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني إلا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي :
- (أ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة و العلانية.
- (ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاما.
- (ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.
و لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
مادة 20
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني.
مادة 21
بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
مادة 22
تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
- (أ) أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
- (ب) أتلف أو عيّب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو زوّر شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر
- ( ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.
- (د) خالف أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .
- ( هـ) توصّل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.
وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .
وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.
مادة 24
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .
مادة 25
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق الكتروني شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 27
على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.
مادة 28
لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 29
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره
مادة 30
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ
( الموافق 21 إبريل سنة 2004 م )
حسني مبارك
قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكترونى وبانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
قرار الإصدار
مادة1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المرفقة .
مادة2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
دكتور / طارق كامل
القيود والأوصاف لجرائم التوقيع الإلكتروني وعقوباتها
القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
جريمة إصدار شهادة تصديق إليكتروني قبل الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط
جنحة بالمادة 23/1 أ من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بأصدر شهادة تصديق إليكتروني قبل الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
2- جريمة إتلاف أو تعييب توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني
جنحة بالمادة 23/1 ب من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
أتلف/ أو عيب توقيعاً/ أو وسيطا/ أو محررا إلكترونيا/ أو زور شيئاً من ذلك بطريق الإصطناع/ أو التعديل/ أو التحوير/ أو بأي طريق آخر.
3- جريمة إستعمال توقيع أو وسيط أو محررا إلكتروني معيب أو مزور
جنحة بالمادة 23/1 ج من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
إستعمل توقيعا/ أو وسيطا/ أو محررا إلكترونيا معيبا/ أو مزورا مع علمه بذلك.
4- جريمة مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل الحصول على ترخيص بذلك
جنحة بالمادتين 19/1 ، 23/ 1 د من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
زاول نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل الحصول على ترخيص بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
5- جريمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل الحصول على موافقة كتابية من الهيئة
جنحة بالمادتين 19/ 2، 23 /1 د من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
توقف عن مزاولة النشاط المرخص به في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني/ أو الإندماج في جهة آخرى/ أو التنازل عن الترخيص للغير قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
6- جريمة إفشاء سرية شهادات التصديق الإلكتروني أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله
جنحة بالمادتين 21، 23/ 1 د من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
بوصفه من العاملين بالجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني افشى للغير سرية شهادات التصديق الإلكتروني التي تحوي بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات/ أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
7- جريمة الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني
جنحة بالمادة 23/1 هـ من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
توصل إلى الحصول بغير حق على توقيع/ أو وسيط/ أو محرر إلكتروني/ أو إخترق هذا الوسيط/ أو إعترضه/ أو عطله عن أداء وظيفته وكان ذلك بإستخدام وسيلة (…………..).
8- جريمة عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات
جنحة بالمادتين 13، 23/ 2 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
بوصفها من الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات لم تقم بموافاة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بما تطلبه من تقارير/ أو إحصاءات/ أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
العقوبـة: على مخالفة المادة 23/ 1 ببنودها أ، ب، ج، د، هـ هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبـة: على مخالفة المادتين 13، 23/ 2 هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى.
وفي جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.
أحكام أساسية
مادة 24 عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسم ولصالح الشخص الإعتباري.
مادة 28
لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى
مادة1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- التوقيع الإلكترونى :
ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف ، أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .
2- الكتابة الإلكترونية :
كل حروف ، أو أرقام ، أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك .
3- المحرر الإلكترونى :
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ ، أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل ، أو تستقبل ، كليا أو جزئيا ، بوسيلة إلكترونية أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .
4- الوسيط الإلكترونى :
أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكترونى .
5- الموقع :
الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا .
6- جهات التصديق الإلكترونى :
الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الإلكترونى وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكترونى .
7- شهادة التصديق الإلكترونى :
الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع .
8- بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى :
عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره ، ومنها على الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به ، والتى تستخدم فى إنشاء التوقيع الإلكترونى .
9- التشفير :
منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .
10- تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص ( المعروفة باسم تقنية شفرة المفتاح العام ) :
منظومة تسمح لكل شخص طبيعى أو معنوى بأن يكون لديه مفتاحين متفردين أحدهما عام متاح إلكترونيا ، والثانى خاص يحتفظ به الشخص ويحفظه على درجة عالية من السرية .
11- المفتاح الشفرى العام :
أداة إلكترونية متاحة للكافة ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، وتستخدم فى التحقق من شخصية الموقع على المحور الإلكترونى ، والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكترونى الأصلى .
12- المفتاح الشفرى الخاص :
أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدم فى وضع التوقيع الإلكترونى على المحررات الإلكترونية ، ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة .
13- المفتاح الشفرى الجذرى :
أداة إلكترونية تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدمها جهات التصديق الإلكترونى لإنشاء شهادات التصديق الإلكترونى وبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
14- الدعامة الإلكترونية :
وسيط مادى لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية ، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أى وسيط آخر مماثل .
15- البطاقة الذكية :
وسيط إلكترونى مؤمن يستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترونى على المحرر الإلكترونى ، ويحتوى على شريحة إلكترونية بها معالج إلكترونى وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل ، ويشمل هذا التعريف الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة ( smart tokens ) ، أو ما يماثلها فى تحقيق الوظائف المطلوبة بالمعايير التقنية والفنية المحددة فى هذه اللائحة .
16- الحاسب الآلى :
جهاز إلكترونى قادر على تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية .
17- برنامج الحاسب الآلى :
مجموعة أوامر وتعليمات معبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة ، وتتخذ أى شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة ، سواء أكانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أم فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى .
18- منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى :
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة ، تحتوى على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلى يتم بواسطتها تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى باستخدام المفتاح الشفرى الجذرى .
19- منظومة إنشاء التوقيع الإلكترونى :
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة ، تحتوى على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلى ويتم بواسطتها التوقيع الكترونيا على المحرر الإلكترونى وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكترونى ، كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت المحرر الموقع إلكترونيا على دعامة إلكترونية .
20- شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى :
شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
21- شهادة فحص التوقيع الإلكترونى :
شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة فحصها لصحة وسلامة التوقيع الإلكترونى .
22- شهادة اعتماد جهات التصديق الإلكترونى الأجنبية :
شهادة تصدرها الهيئة باعتماد جهات التصديق الإلكترونى الأجنبية ، وما تصدره هذه الجهات من شهادات التصديق الإلكترونى النظيرة للشهادات الصادرة داخل جمهورية مصر العربية .
23- الهيئة :
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
24- الوزارة المختصة :
الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
25 – الوزير المختص :
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
26- القانون :
قانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
مادة2
تكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة متى استوفت ما يأتى :
- (أ) الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
- (ب) سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
- (ج) عدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
- (د) حماية التوقيع الإلكترونى من التزوير ، أو التقليد ، أو التحريف ، أو الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب ، أو من إمكان إنشائه من غير الموقع .
- (هـ) عدم إحداث أى إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكترونى المراد توقيعه .
- (و) ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الإلكترونى قبل توقيعه له .
مادة3
يجب أن تتضمن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى المؤمنة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة ، وعلى الأخص ما يلى :
- (أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتاح الشفرى الجذرى الخاص بالجهة المرخص لها والذى تصدره لها الهيئة ، وذلك كله وفقا للمعايير الفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (أ) من الملحق الفنى والتقنى لهذه اللائحة .
- (ب) أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 2048 حرف إلكترونى ( bit) .
- (ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكترونى ( Hardware Security Modules) المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (ب) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
- (د) أن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى ، تحتوى على عناصر متفردة للموقع وهى بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكترونى ، ويتم تحديد مواصفات البطاقة الذكية وأنظمتها ، وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة فى الفقرة (ج) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
- (هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ، وارتباطه بالموقع دون غيره ، وأن تضمن أيضا عملية الإدراج الفوري والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة ، على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة 4
لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظم وقواعد أخرى لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية .
مادة 5
الهيئة هى سلطة التصديق الإلكترونى العليا فى جمهورية مصر العربية ، وتتولى إصدار المفاتيح الشفرية الجذرية الخاصة للجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
وتتحقق الهيئة قبل منح ترخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكترونى من أن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لدى الجهة المرخص لها مؤمنة طبقا للمادة (2) ، ومتضمنة الضوابط الفنية والتقنية والنظم والقواعد المبينة فى المادتين ( 3 ، 4 ) .
وتعتبر المنظومة بعد منح الترخيص وطوال مدة نفاذ مفعولة ، مؤمنة وفعالة مالم يثبت العكس
مادة 6
تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
مادة 7
تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة فحص التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، وتتحقق الهيئة فى سبيل القيام بذلك مما يأتي :
- (أ) سلامة شهادة التصديق الإلكترونى وتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
- (ب) إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكترونى الموقع بدقة .
- (ج) سهولة العلم بشخص الموقع ، سواء فى حالة استخدام أسمه الأصلى أم استخدامه لاسم مستعار أم أسم شهرة .
ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص التوقيع الإلكترونى
مادة 8
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :
- (أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المعنى بها .
- (ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى إنشائها .
- (ج) فى حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى ، جزئي أو كلى ، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات .
مادة 9
يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، ارتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكترونى مؤمنة على النحو الوارد فى المواد ( 2 ، 3 ، 4 ) من هذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
- (أ) أن يكون هذا التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكترونى ، معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق إلكترونى مرخص لها أو معتمدة .
- (ب) أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكترونى طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة .
مادة 10
تتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، سيطرة الموقع وحده دون غيره ، على الوسيط الإلكترونى المستخدم فى عملية تثبيت التوقيع الإلكترونى عن طريق حيازة الموقع لأداة حفظ المفتاح الشفرى الخاص ، متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة والكود السرى المقترن بها
مادة 11
مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى المواد (2 ، 3 ، 4) من هذه اللائحة يتم من الناحية الفنية والتقنية ، كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الإلكترونى الموقع إلكترونيا ، باستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص ، وبمضاهاة شهادة التصديق الإلكترونى وبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات ، أو بأى وسيلة مشابهة
مادة 12
يجب أن يتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى المتطلبات التالية :
- (أ) نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لا يقل عن المستوى المذكور فى المعايير والقواعد المشار إليها فى الفقرة (د) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
- (ب) دليل إرشادي يتضمن ما يلى :
- إصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
- إدارة المفاتيح الشفرية .
- إدارة الأعمال الداخلية .
- إدارة التأمين والكوارث .
وذلك وفقا للمعايير الفنية والتقنية المذكورة فى الفقرة ( هـ) من الملحق الفنى والتقنى للائحة.
- (ج) منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة وفقا للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى المواد (2 ، 3 ، 4 ) من هذه اللائحة .
- (د) نظام لتحديد تاريخ ووقت إصدار الشهادات ، وإيقافها ، وتعليقها ، وإعادة تشغيلها ، وإلغائها .
- (هـ) نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكترونى ، والتحقق من صفاتهم المميزة .
- (و) المتخصصون من ذوى الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخدمات المرخص بها .
- (ز) نظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادات التصديق الإلكترونى طوال المدة التى تحددها الهيئة فى الترخيص ، وتبعا لنوع الشهادة المصدرة . وذلك فيما عدا مفاتيح الشفرة الخاصة التى تصدرها للموقع فلا يتم حفظها إلا بناء على طلب من الموقع وبموجب عقد مستقل يتم إبرامه بين المرخص له والموقع ووفقا للقواعد الفنية والتقنية لحفظ هذه المفاتيح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
- (ح) نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التى يرخص بها ، وللبيانات الخاصة بالعملاء .
- (ط) نظام لإيقاف الشهادة فى حالة ثبوت توافر حالة من الحالات الآتية :
- العبث ببيانات الشهادة أو انتهاء مدة صلاحيتها .
- سرقة أو فقد المفتاح الشفرى الخاص أو البطاقة الذكية ، أو عند الشك فى حدوث ذلك .
- عدم التزام الشخص المصدر له شهادة التصديق الإلكترونى ببنود العقد المبرم مع المرخص له .
ويكون نظام إيقاف الشهادات وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
- (ك) نظام يتيح وييسر للهيئة التحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ، وبخاصة فى إطار أعمال الفحص والتحقق من جانب الهيئة .
مادة 13
فى جميع الأحوال يلتزم المرخص له بعدم إبرام أى عقد مع العملاء إلا بعد اعتماد نموذج هذا العقد من الهيئة طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن لضمان حقوق ذوى الشأن
مادة 14
على طالب الترخص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى أن يقدم الضمانات والتأمينات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لتغطية أى أضرار أو أخطار تتعلق بذوي الشأن ، وذلك فى حالة إنهاء الترخيص لأى سبب ، أو لتغطية أى إخلال من جانبه لالتزاماته الواردة فى الترخيص
مادة 15
تتبع الإجراءات الآتية للحصول على الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى :
- (أ) التقدم بالطلب على النماذج التى تعدها الهيئة فى هذا الشأن مصحوبا بالبيانات والمستندات الدالة على توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 3 ، 4 ، 12 ، 14) من هذه اللائحة .
- (ب) تقوم الهيئة بعد تسلمها لكافة المستندات والبيانات المطلوبة ، وفقا للبند (أ) من طالب الترخيص بفحصها والتأكد من سلامتها ، وتبت الهيئة فى طلب الحصول على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص لجميع ما تطلبه الهيئة منه ، مالم تخطر الهيئة طالب الترخيص بمد هذه المدة ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الترخيص يعتبر الطلب مرفوضا .
- (ج) يحدد مجلس إدارة الهيئة مقابل إصدار وتجديد الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه ، ويلتزم المرخص له بسداد هذا المقابل عند منح الترخيص .
- (د) تمنح الهيئة الترخيص طبقا للإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة ، وما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد فى هذا الشأن .
مادة 15 مكرر
للهيئة منح ترخيص خاص لجهة التصديق الإلكترونى الحكومية لإصدار شهادات تصديق إلكترونى يقتصر التعامل بها على تسيير العمل الداخلي فى الجهات الحكومية وبين بعضها البعض بذات الشروط المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة ، مع مراعاة ما يلى :
للهيئة أن تقر استخدام تكنولوجيا وطنية بديلة لأجهزة أو أنظمة التشفير لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى ، وما يترتب على ذلك من إعفاء تلك الأجهزة والأنظمة من شرط الحصول على شهادات المعايير الدولية المنصوص عليها فى الملحق الفنى الفقرة (ب) والفقرة (ج) من هذه اللائحة ، وذلك مع اشتراط توافق تلك الأجهزة أو الأنظمة مع كافة المتطلبات والمواصفات المذكورة فى تلك المعايير .
أن يتم التصديق على المفاتيح الشفرية الجذرية الخاصة بجهة التصديق الإلكترونى الحكومية بواسطة الهيئة
مادة 16
تقوم الهيئة بالتفتيش على الجهات المرخص لها للتحقق من مدى التزامها بالترخيص .
مادة 17
يحدد فى الترخيص التزامات المرخص له وفقا للقانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن .
مادة 18
ينشأ جدول خاص بالهيئة تقيد فيه الجهات المرخص لها ، ويعطى لكل جهة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها ، ويتضمن بيانات عن هذه الجهة ورأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين بها وفروعها ومكاتبها وغير ذلك من البيانات التى تحددها مجلس إدارة الهيئة
مادة 19
تكون الهيئة هى الجهة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة ، بشأن المنازعات التى تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بشأن أعمال الخبرة
مادة 20
يجب أن تشتمل نماذج شهادات التصديق الإلكترونى التى يصدرها المرخص له على البيانات الآتية ، وذلك على نحو متوافق مع المعايير المحددة فى الفقرة (أ) من الملحق الفنى والتقنى :
- ما يفيد صلاحية هذه الشهادة للاستخدام فى التوقيع الإلكترونى .
- موضوع الترخيص الصادر للمرخص له ، موضحا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصداره وفترة سريانه .
- اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئيسي وكيانها القانونى والدولة التابعة لها إن وجدت .
- اسم الموقع الأصلى أو اسمه المستعار أو اسم شهرته ، وذلك فى حالة استخدامه لأحدهما .
- صفة الموقع .
- المفتاح الشفرى العام لحائز الشهادة المناظر للمفتاح الشفرى الخاص به .
- تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها .
- رقم مسلسل للشهادة .
- التوقيع الإلكترونى لجهة إصدار الشهادة .
- عنوان الموقع الإلكترونى ( Web Site) المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة .
ويجوز أن تشتمل الشهادة على أى من البيانات الآتية عند الحاجة :
- ما يفيد اختصاص الموقع والغرض الذى تستخدم فيه الشهادة
- حد قيمة التعاملات المسموح بها بالشهادة .
- مجالات استخدام الشهادة .
مادة 21
للهيئة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى فى إحدى الحالات الآتية :
- (أ) أن يتوافر لدى الجهة الأجنبية القواعد والاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة بالنسبة للجهات التى ترخص لها الهيئة بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
- (ب) أن يكون لدى الجهة الأجنبية وكيل فى جمهورية مصر العربية مرخص له من قبل الهيئة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى ، ويتوافر لديه كل المقومات المطلوبة للتعامل بشهادات التصديق الإلكترونى ويكفل تلك الجهة فيما تصدره من شهادات تصديق إلكترونى وفيما هو مطلوب من اشتراطات وضمانات .
- (ج) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات التى وافقت جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية دولية نافذة فيها على اعتمادها باعتبارها جهة أجنبية مختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
- (د) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإصدار شهادات تصديق إلكترونى من قبل جهة الترخيص فى بلدها ، وبشرط أن يكون هناك اتفاقا بين جهة الترخيص الأجنبية وبين الهيئة على ذلك .
ويكون اعتماد تلك الجهات الأجنبية بناء على طلب مقدم منها أو من ذوى الشأن على النماذج التى تعدها الهيئة . كما يكون للهيئة فى الحالات المشار إليها فى ( أ ، ج ، د ) اعتماد تلك الجهات من تلقاء نفسها .
وفى حالة التقدم بطلب للاعتماد ، تقوم الهيئة بعد تسلمها للمستندات والبيانات المطلوبة بفحصها والتأكد من سلامتها ويبت مجلس إدارة الهيئة فى طلب الاعتماد خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ استيفاء الجهة الأجنبية لكل ما تطلبه الهيئة . وفى حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الاعتماد يعتبر الطلب مرفوضا ما لم تخطر الهيئة كتابة الجهة الطالبة بمد هذه المدة .
ويصدر قرار اعتماد الجهة الأجنبية من مجلس إدارة الهيئة بعد سداد المقابل الذى يحدده المجلس للاعتماد ، ويحدد فى القرار مدة الاعتماد وأحوال تجديده ، وللهيئة دائما ، بقرار مسبب ، الحق فى إلغاء الاعتماد أو وقفه .
مادة 22
للجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الهيئة اعتماد أنواع أو فئات شهادات التصديق الإلكترونى التى تصدرها ، ويكون ذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ، وكذلك تحديد المقابل لاعتماد هذه الشهادات ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة عند اعتماده لأنواع وفئات الشهادات الأجنبية ما يناظرها من شهادات تصديق إلكترونى صادرة من الجهات المرخص لها فى جمهورية مصر العربية.
مادة 23
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون ، يلتزم المرخص له بجميع أحكام الترخيص الصادر له من الهيئة ، وفى حالة مخالفة المرخص لأى منها أو توقفه عن مزاولة النشاط المرخص ، أو اندماج منشأته فى جهة أخرى ، أو تنازله عن الترخيص للغير ، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة على أى من هذه الأفعال المشار إليها ، يجوز للهيئة ، بقرار مسبب ، عندئذ إلغاء الترخيص أو وقفه لحين التدارك أو التصحيح .
ويجوز للهيئة فى حالتي الإلغاء أو الوقف أن تتخذ التدابير المناسبة فى هذا الشأن لحماية حقوق ذوى الشأن
مادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون ، يلتزم كل من يباشر نشاط شهادات التصديق الإلكترونى قبل العمل بالقانون ، أن يوفق أوضاعه مع القانون ، بأن يتقدم بطلب خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة ، على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك ، مصحوبا بما تطلبه الهيئة ، وتبت الهيئة فى الطلب خلال ثلاثة شهور من تاريخ استيفاء مقدمه لكل ما تطلبه الهيئة منه .
ويعد كل من امتنع عن توفيق أوضاعه وفقا لما تقدم ، مزاولا لهذا النشاط بدون ترخيص ، ويحق للهيئة فى هذه الحالة اتخاذ ما يلزم لوقف النشاط .
ختاما: قانون التوقيع الإلكتروني نقلة مهمة في مجال المعاملات المدنية والتجارية في مصر ، ويفتح بابا جديدا للثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية .
- انتهي البحث القانوني ( التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية في مصر) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .