في هذا المقال نتعرف علي اختصاص المحكمة الابتدائية بدائرة مدني كلي بنظر منازعات القسمة القضائية والقصد هنا نزاع يتعلق بالملكية أو بعقود تخص المال الشائع محل القسمة يجب الفصل فيها ابتداء وهذا النزاع يخرج عن اختصاص القاضي الجزئي ومن اختصاص القاضي الكلي فان كانت تدخل في اختصاص الأول لانها لا تزيد قيميا عن مائة الف اختص بنظر الدعوي برمتها النزاع والقسمة.

القسمة القضائية قانونا

الأصل أن المحكمة الجزئية تختص بنظر دعوي القسمة نزعيا مهما كانت قيمة العقارات محل القسمة ولكن في ذات النص القانوني بالمادة 838 استثني المشرع المنازعات التى تثار من الخصوم بشأن ملكية المال محل القسمة والتصرفات الصادرة بشأنه فان كانت تزيد عن الاختصاص القيمي للمكمة الجزئية وجب وقف دعوي القسمة واحالة النزاعات المثارة بشأن المال محل القسمة الى المحكمة الابتدائية

وهناك حالة أخري استحدثتها مبادئ محكمة النقض وجعلت الاختصاص بدعوي القسمة ابتداء ينعقد للمحكمة الابتدائية وهي في حالة اقتران طلب بطلب القسمة ولا يدخل في اختصاص القاضي الجزئي ومثال ذلك طلب القسمة مع الريع وقيمة الريع غير محددة أو تزيد عن نصاب القاضي الجزئي .

للمزيد عن هذا المبدأ القضائي الهام اطلع علي مقال ( الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والتجنيب مع الريع )

منازعات القسمة القضائية

القسمة القضائية في نص القانون

رفع دعوى الفصل في بعض منازعات القسمة القضائية دون حاجة إلى صحيفة تودع قلم الكتاب إنما تحال من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الابتدائية

تنص المادة 838 مدني على أن :

  1.  تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها
  2.  فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات .

وإذا قام نزاع في تكوين الحصص ، فصلت فيه المحكمة الجزئية ، وإن قام نزاع في غير ذلك ، كأن تنازع الشركاء في تحديد حصصهم ، وادعى شريك أن له الثلث فنازعه الشركاء الآخرون مدعين أن له  الربع  ، فصلن المحكمة المختصة في هذا النزاع ، فإن كانت هى المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل ، وإلا أحالت الخصوم على المحكمة المختصة وحددت الجلسة التي يحضرون فيها ، وأوقفت دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في النزاع .

فتختص المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة الدعوى ، فالفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، كذلك طعن أحد الشركاء على تقرير الخبير بأن الحصص غير متساوية أو أن المعدل أكثر أو أقل مما يجب وتفصل المحكمة في ذلك مراعية قيمة المال وقت القسمة لا وقت نشوء الشيوع أو رفع دعوى القسمة .

وقد تنطوي المنازعة على وجود طريقة للقسمة أفضل من الطريقة التي اتبعها الخبير ، كما تختص بالمنازعات المتعلقة بتجنيب الأنصبة ، كذلك إذا ادعى أحد الشركاء أن النصيب الذي جنبه الخبير له أقل مما يستحق ، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالات قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية .

وقد تتعلق المنازعة بأن أحد الشركاء قد تصرف في حصته شائعة بعقد مسجل مما يستدعى إخراجه من دعوى القسمة وقبول طالب التدخل خصما فيها أو عدم قبول دعوى القسمة بالنسبة لهذا الشريك ، مما يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول التدخل وعدم قبول الدعوى بالنسبة للشريك البائع و  ندب خبير للفرز والتجنيب .

ويبقى الاختصاص للمحكمة الجزئية دون غيها حتى لو كان طلب القسمة مرتبطا بطلبات أخرى في اختصاص المحكمة الابتدائية ، ويترتب على ذلك أن المحكمة الجزئية إذا طرح عليها مثل هذا النزاع ، تعين عليها أن تقضي بوقف دعوى القسمة وتحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة لتفصل في النزاع بوقف دعوى القسمة وتحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة لتفصل في النزاع الخارج عن نطاق القسمة ، فإن أحالت النزاع برمته بما فيه طلب القسمة

عد حكمها معيبا مما يوجب الطعن فيه بالاستئناف ، فإن لم يطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ، التزمت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها برمتها بما في ذلك دعوى القسمة ، حيث تعلو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام ، وإذا رفع الاستئناف تعين على المحكمة المحال إليها أن توقف الدعوى برمتها حتى يتم الفصل فيه ، فإن لن يرفع استئناف ، فإن المحكمة المحال إليها لا تنظر الدعوى إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف .

وللمحكمة الجزئية تقدير مدى جدية المنازعة التي تثار عند نظر دعوى القسمة ، سواء كانت مما تختص به أو كانت خارجة عن اختصاصها النوعي ، حتى تقضي بوقف دعوى القسمة ، أو أنها ليست جدية فتطرحها جانبا دون حاجة إلى إصدار حكم في شأنها ، وتستمر في نظر دعوى القسمة فإن كانت المنازعة جدية وطرحتها المحكمة وقضت في دعوى القسمة ، فإن هذا القضاء يتضمن فضا ضمنيا للمنازعة وليس إغفالا لها .

مما يلوم وقف دعوى القسمة تعليقا على الفصل في المنازعة ، ويتعين لذلك استئناف حكم القسمة وطلب إلغائه ووقف دعوى القسمة ، والفصل في المنازعة إن كانت مما يختص بها القاضي الجزئي ، إذ ينقل الاستئناف الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية ، التي يتعين عليها إجراء القسمة بعد قضائها في المنازعة ، فإن كانت المنازعة تختص بها المحكمة الابتدائية ، طلب المستأنف إحالتها لهذه المحكمة منعقدة بهيئة ابتدائية ، فلا تملك المحكمة التي تنظر الاستئناف التصدي لها طالما أنها منعقدة بهيئة استئنافية .

منازعات دعوى القسمة في قضاء النقض

قضت محكمة النقض بأن

النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني ، والنص في المادة 838 من هذا القانون ، يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع ، أيا كانت قيمتها ، ويمتد اختصاصها الى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص .

أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص بها ، إلا إذا كان يدخل في اختصاصاها العادي . فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة ، منازعات لا تتعلق بتكوين الحصص ، وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية ، وجب عليها إن رأت جديتها ، أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة . وهى لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف ، بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة الى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها .

وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها ، مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية ، واتصلت بها قانونا بمقتضى هذه الإحالة ، دون حاجة لأن يسلك الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات ، إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ، ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار ، قد أحيلت الى محكمة قنا الابتدائية ، للفصل فيها إعمالا لحكم المادة 838 من القانون المدني ، فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون .

(نقض مدني 25/1/1990 مجموعة محكمة النقض 40-1-258-51)

وقد قضت  محكمة النقض  أيضا بأن

مفاد نص المادتين 838 فقرة أولى ، 841 من القانون المدني ، والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمزايدة

 (نقض 11/6/1996 طعن 2311 س 61 ق ، 12/4/1992 طعن 1251 س 52 ق ، 25/1/1990 طعن 74 س 57 ق ، 17/4/1988 طعن 719 س 52 ق)

 وبأنه النص في المادة 838 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الأموال الشائعة التي يراد اقتسامها فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة إنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة.

 فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة ، فإذا كانت من  اختصاص المحكمة الجزئية  تولت هذه المحكمة الفصل فيها ، وإذ تجاوزت المنازعة اختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية المختصة ، وأن تحدد لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات .

 (نقض 15/6/1976 طعن 595 س 42 ق ، نقض 17/4/1988 طعن 719 س 52 ق)

 وبأنه مؤدى نصوص المواد 836/1 ، 838 من القانون المدني 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية هى المختصة وحدها بنظر طلب القسمة وأن ارتباط هذا الطلب بمنازعات أخرى لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنيبها ليس من شأنه أن يسلب لمحكمة الجزئية اختصاصها بنظره.

 إذ أوجب المشرع في هذه الحالة إحالة تلك المنازعات – التي لا تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية – دون غيرها الى المحكمة الابتدائية وأن توقف نظر طلب القسمة وإبقائه معلقا أمامها الى حين الفصل في المنازعات الأخرى المحالة الى المحكمة الابتدائية .

 ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات  الاختصاص العام في النظام القضائي  وأن اختصاصها يمتد الى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى مهما تكن قيمتها أو نوعها ذلك أن طلب القسمة يخرج بذاته عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ولو كان مرتبطا بأنزعة أخرى تدخل في اختصاصها بما لا يجوز معه إحالة طلب القسمة الى المحكمة الابتدائية لنظره مع طلب آخر.

 ولا يجوز بالتالي رفع الدعوى به ابتداء أمام تلك المحكمة ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بطلب القسمة على أن هذا الطلب يرتبط بطلب الريع المطروح أمام المحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

 (نقض 12/4/1992 طعن 1251 س 52 ق)

 وبأنه  ولمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة في دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير في الدعوى.

 (نقض 3/5/1956 طعن 385 س 22 ق)

وبأنه  أن تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة عليها فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضائها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة .

 (نقض 24/11/1955 طعن 220 س 22 ق)

وبأنه لقاضي  القسمة  تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه . وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصل الى قرار بتأجيل الفصل في القسمة أو للسير في إجراءاتها.

( نقض 24/11/1955 طعن 220 ص 225)

الخاتمة: استعرضنا حالات منازعات دعوي القسمة القضائية وتعرفنا علي أن الأختصاص الأصل يكون للقاضي الجزئي بشأن تكوين وتقسيم الحصص للمال المشاع فقط ، فان أثار الخصوم نزاع يتعلق بتصرفات وملكية المال محل القسمة وجب وقف دعوي القسمة وجوبيا واحالة النزاع الى المحكمة الابتدائية للفصل فيه بحكم نهائي أولا ، ولكن ان كان طلب القسمة يقترن بطلب مرتبط كالريع ويزيد عن اختصاص القاضي الجزئي وجب احالة دعوي القسمة برومتها الى المحكمة الابتدائية.

منازعات القسمة القضائية


  • انتهي البحث القانوني ( منازعات القسمة القضائية: اختصاص المحكمة الابتدائية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}