في هذا البحث نستعرض نصوص مواد قانون جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له ، حيث تُعتبر جرائم تقنية المعلومات من أكثر أنواع الجرائم انتشارًا في العصر الحالي، مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة. ولضمان حماية الأفراد والمؤسسات من هذه الجرائم، تم سنّ قوانين خاصة بها، من أهمها “قانون جرائم تقنية المعلومات“.
محتويات المقال
تُعدّ “اللائحة التنفيذية للقانون” أداة أساسية لتوضيح وتنفيذ “نصوص قانون جرائم تقنية المعلومات” بشكل عمليّ. وتعمل هذه اللائحة على تحديد تفاصيل تطبيق القوانين، وتُقدم التوجيهات للجهات المختصة في التحقيق والمحاكمة في جرائم تقنية المعلومات.
ويستعرض هذا البحث نصوص “قانون جرائم تقنية المعلومات” و “اللائحة التنفيذية للقانون“.
نصوص قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
الباب الأول الأحكام العامة
تعريفات
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات, وما فى حكمها.
- بيانات شخصية: أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
- بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما فى حكمها.
- المعالجة الإلكترونية: أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع، أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج،أو عرض، أو إرسال، أو استقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استنباط للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.
- تقنية المعلومات: أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا.
- مقدم الخدمة: أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.
- المستخدم: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت.
- البرنامج المعلوماتي: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتي.
- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.
- شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية, والتطبيقات المستخدمة عليها.
- الموقع: مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة.
- مدير الموقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
- الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي.
- البريد الإلكترونى: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.
- الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها, بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.
- الاختراق: الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها.
- المحتوى: أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى.
- الدليل الرقمي: أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
- الخبرة: كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل فى مجالات تقنية المعلومات.
- حركة الاتصال (بيانات المرور): بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال، وجهته والوجهة المرسل منها والمرسل إليها والطريق الذى سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته، ونوع الخدمة.
- الحاسب: كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، وأداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها، أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.
- دعامة إلكترونية: أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية أو ما فى حكمها.
- الأمن القومي: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات .
- جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
التزامات وواجبات مقدم الخدمة
مادة (2)
أولاً – مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي:
1 – حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي:
- ( أ ) البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
- (ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
- (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
- (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
- (هـ) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
2 – المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمي خدمته, أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
3 – تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.
ثانيًا – مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
1 – اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
2 – معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.
3 – بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.
4 – أى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ثالثًا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقًا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
رابعًا: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات
بالحصول على بيانات المستخدمين, ويُحظر على غيرهم القيام بذلك.
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل عاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البرى أو المائي, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2 – إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3 – إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4 – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة, تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5 – إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6 – إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
التعاون الدولي فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مادة (4)
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات،والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها على أن يكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
الباب الثانى الأحكام والقواعد الإجرائية
مأمورو الضبط القضائي
مادة (5)
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم. الأوامر القضائية المؤقتة
مادة (6)
لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:
1 – ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه. ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.
2 – البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
3 – أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني. وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا. ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
الإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
مادة (7)
لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
وعلى جهة التحري والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يُعرض على جهات التحقيق خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.
فإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن. ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
وفى جميع الأحوال, يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
التظلم من القرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
مادة (8)
لكل من صدر ضده أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا القانون، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذوى شأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.
المنع من السفر
مادة (9)
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول, بأمر مسبب لمدة محددة. ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفى جميع الأحوال, ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة, أيهما أقرب.
الخبراء
مادة (10)
يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء, يُقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به.
وتُطبق على الخبراء فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك القواعد, تسرى على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وُجد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى كل من السجلين.
الأدلة الرقمية
مادة (11)
يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
الباب الثالث الجرائم والعقوبات
مادة (12)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.
الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات وجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
مادة (13)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
جريمة الدخول غير المشروع
مادة (14)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
مادة (15)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
جريمة الاعتراض غير المشروع
مادة (16)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.
جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
مادة (17)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة،أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتي وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.
جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين,
كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة الاعتداء على تصميم موقع
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها, أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكترونى, أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها, أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا, بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
مادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
مادة (22)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
(الفصل الثانى) الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى
مادة (23)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى. فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
(الفصل الثالث) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
مادة (26)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
(الفصل الرابع) الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
مادة (27)
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
مادة (28)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
مادة (29)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون, وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(الفصل الخامس) المسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة
مادة (30)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة, وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومي, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
مادة (31)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمي الخدمة.
مادة (32)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة (33)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيًا) و(رابعًا) من المادة (2) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة (2) من هذا القانون.
(الفصل السادس) الظروف المشددة فى الجريمة
مادة (34)
إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
(الفصل السابع) المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري
مادة (35)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
مادة (36)
فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى. وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.
مادة (37)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.
(الفصل الثامن) العقوبات التبعية
مادة (38)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق.
مادة (39)
للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا.
(الفصل التاسع) الشروع والإعفاء من العقوبة
مادة (40)
يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (41)
يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها.
إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
الصلح والتصالح
مادة (42)
يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16،17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون.
ولا يُنتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح لمنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون.
كما لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي فى الموضوع.
وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية
مادة (43)
يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (44)
يُصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (45)
- يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
- صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ (الموافق 14 أغسطس سنة 2018)
اللائحة التنفيذية لقانون جرائم تقنية المعلومات
الجريدة الرسمية – العدد ٣٥ تابع (ج) فى ٢٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٩ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون العقوبات
- وعلى القانون المدنى
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية
- وعلى القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
- وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
- وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
- وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
- وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹
- وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
- وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
- وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
- وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤
- وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
- وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٨ ؛
- وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ؛
- وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨
- وبناءً على ما ارتاه مجلس الدولة
قرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٨ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ ( الموافق ٢٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠ )
رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى کمال مدبولي
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
التشفير Encryption : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .
مفتاح التشفير Encryption Key : أرقام أو رموز أو حروف ذات طول محدد تستخدم في عمليات التشفير وفك التشفير ويستخدم نفس المفتاح في التشفير وفك التشفير ويسمى التشفير المتماثل ، ويجب الحفاظ على سرية المفتاح .
ويستخدم زوج من المفاتيح مترابطين بعلاقة رياضية بحيث يستخدم أحدهما في التشفير والآخر في فك التشفير غير المتماثل ، ويجب الحفاظ على سرية أحد المفاتيح ويسمى بشروط ومعايير محددة . ما يعلن عن الآخر
البنية التحتية المعلوماتية الحرجة Critical Information Infrastructure : مجموعة أنظمة أو شبكات أو أصول معلوماتية أساسية يؤدى الكشف عن تفصيلاتها تعطيلها أو تغيير طريقة عملها بطريقة غير مشروعة ، أو الدخول غير المصرح به عليها أو الدخول أو الوصول بشكل غير قانونى للبيانات والمعلومات التي تحفظها أو تعالجها .
أو يؤدى القيام بأي فعل غير مشروع آخر بها إلى التأثير على توافر خدمات الدولة ومرافقها الأساسية أو خسائر اقتصادية أو اجتماعية كبيرة على المستوى الوطني ويعد من البنية التحتية المعلوماتية الحرجة على الأخص :
ما يستخدم في الطاقة الكهربائية الغاز الطبيعي والبترول ، الاتصالات ، والجهات المالية والبنوك ، والصناعات المختلفة ، والنقل والمواصلات والطيران المدنى ، والتعليم والبحث العلمي ، والبث الإذاعي والتليفزيوني ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والموارد المائية ، والصحة ، الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة وخدمات الطوارئ ، وغيرها من مرافق المعلومات والاتصالات التي قد تؤثر على الأمن القومي أو الاقتصاد القومي والمصلحة العامة وما في حكمها .
نظام التحكم الصناعي : حاسب أو مجموعة حواسب متصلة ببعضها البعض ، وبالمعدات المتحكم بها وأدوات الاتصال المتبادل بينهم رقمية Digital أو تناظرية Analog ، أو غيرها بما في ذلك الحساسات والمنفذات Actuator لتشغيل هذه المعدات والتحكم بها منطقيًا طبقًا للصناعة المعنية ، أو الأعمال المطلوبة فى مكان واحد أو موزعة في أماكن متقاربة أو موزعة جغرافياً مع اتصال النظام بالإنترنت أو بغيره الأنظمة المماثلة أو غير المماثلة أو استقلاله وعدم اتصاله بما عداه مع تراكم مستوى التحكم أو عدم تراكمه.
نقاط الضعف Vulnerabilities : خلل أو ثغرة في نظام تشغيل أو تطبيقات أو شبكات المعلومات أو العمليات أو السياسات الخاصة بتأمين المعلومات أو في بيئة تقنية المعلومات أو الاتصالات والتي يمكن استغلالها في عمليات الاختراق أو الهجوم أو الاتلاف أو التجسس أو أى عمل غير مشروع.
المادة ( ۲ )
يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذاً للبندين (۲) و (۳) من الفقرة أولاً من المادة رقم (۲) من القانون :
- تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسي متماثل أو غير متماثل لا يقل فى تأمينه عن ASE-128) Advanced) Encryption Standard بمفتاح شفرة لا يقل عن (۱۲۸) بت) ، مع مسئوليته بالحفاظ على سرية وأمان مفتاح التشفير.
- تنصيب واستخدام والهجمات الخبيثة منظم و برامج ومعدات مكافحة والتأكد من صلاحيتها وتحديثها
- استخدام بروتوكولات آمنة ، مثل بروتوكول نقل النص التشعبي المؤمن HTTPS .
- ٤وضع صلاحيات بالشبكات والملفات وقواعد البيانات وتحديد المسئولين ، لضمان حماية الوصول المنطقي Logical Access إلى الأصول المعلوماتية والتقنية لمنع الوصول غير المصرح به
- إعداد قائمة بالأجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازاتها وكذا بيان بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها.
- تطبيق أفضل الممارسات والضوابط عند اختيار مواصفات كلمات السر أو المرور وفقًا للملحق رقم (۱) المرفق باللائحة التنفيذية .
- توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بالأنظمة .
- ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة الأنظمة وإلزام الأطراف المتعاقد معها بإبرام اتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة الجهة وحدود مسئولية كل جهة ..
- إجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دوري وإتمام الاختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات
- إجراء اختبار سنوي للكشف عن الاختراقات أو المخاطر الأمنية
- استخدام معدات وأجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية -NGFW-UTM) (Firewalls لحماية الشبكات والنظم
المادة ( ٣ )
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذا للبندين (۲) و (۳) من الفقرة أولاً من المادة رقم (۲) من القانون :
- ۱ – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان مراجعتها كل عام لضمان استمرار ملائمة وكفاية وفاعلية تلك السياسة . على أن تتضمن تلك السياسة متطلبات الأجهزة والجهات الرقابية والتنظيمية المختصة بالبنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والمتطلبات القانونية ، والمتطلبات الخاصة بالموارد البشرية
- ٢ – ضمان التأكد الامتثال لما ورد بهذا القانون ولائحته والقرارات التنفيذية ذات الصلة من التزامات تقنية أو تنظيمية
- ٣ – تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسي متماثل أو غير متماثل لا يقل تأمينه عن Advanced Encryption (256-Standard (AES بمفتاح شفرة لا يقل عن ( ٢٥٦) بت يتم توليده باستخدام نظام عشوائي آمن. واستخدام نظام إدارة مفاتيح تشفير قياسي للحفاظ على سريتها ودورة حياتها ومستويات استخدامها في التطبيقات المختلفة.
- ٤ – استخدام شهادات تصديق إلكترونى صادرة من جهة من جهات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني المعترف بها في جمهورية مصر العربية وبضوابط قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية، وذلك لكافة المستخدمين لأنظمة المعلومات الخاصة بالبنية المعلوماتية التحتية الحرجة.
- ه – منع الوصول المادى لغير المخول أو المصرح لهم الدخول أو الوصول لمقار وأجهزة ومعدات أنظمة البنية التحتية المعلوماتية الحرجة.
- ٦ – استخدام ضوابط نفاذ قوية Strong Authentication وفعالة من خلال فئتين أو أكثر من فئات التوثق Multi-factor Authentication وبحسب مستوى المخاطر بما يضمن تحديد المسئولية وعدم الإنكار.
- ۷ – توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بنظم البنية التحتية المعلوماتية الحرجة وإتاحتها للمستخدمين المخول لهم ذلك عند حاجتهم إليها ، وإلزام الموردين بتزويد الجهة بكامل الوثائق الخاصة بالإجراءات التشغيلية
- 8- ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة البنية التحتية المعلوماتية الحرجة وإلزام الأطراف المتعاقد معها بإبرام اتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهة .
- ۹ – تنصيب واستخدام نظم وبرامج ومعدات المكافحة والحماية من البرمجيات والهجمات الخبيثة ، والكشف عنها والتأكد من صلاحيتها وتحديثها .
- 10 – إجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دوري . مع الأخذ في الاعتبار ضوابط التعامل مع إجراء التحديثات على أنظمة التحكم الصناعي مع عدم اتصالها المباشر بشبكة الإنترنت ، وإتمام الاختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات .
- ١١ – إجراء مسح سنوي لأنظمة التحكم الصناعي للكشف عن الثغرات ونقاط الضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
- ١٢ – إجراء اختبار سنوي للكشف عن الاختراقات أو المخاطر الأمنية وتثبيت أجهزة المنع والكشف عن الاختراقات.
- ۱۳ – اتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل مع الثغرات الفنية للأجهزة وللنظم والبرامج والتطبيقات عند العلم بها.
- ١٤ – إجراء عمليات أخذ نسخ احتياطية شهرية للبيانات والمعلومات ، والاحتفاظ بها وتخزينها مشفرة في موقع آخر .
- ١٥ – استخدام معدات وأجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية -NGFW-UTM) (Firewalls لحماية الشبكات والنظم.
- 16 – استخدام بروتوكولات آمنة ، مثل بروتوكول نقل النص التشعبي المؤمن HTTPS .
- ۱۷ – إعداد قائمة بالأجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازاتها وكذا بیان بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها
- ۱۸ – تحديد مسئوليات الإدارة العليا ومسئولي تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات بشكل واضح وصلاحيات وسلطات وواجبات والتزامات كل منهم ، مع ضرورة اتساق ذلك مع ما تقوم به إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين من إعداد للهياكل ، والتوصيف الوظيفي ، والأنشطة التدريبية وغيرها من أنشطة وعمليات تلك الإدارات.
- ۱۹ – إبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز عن أى حوادث أو اختراقات فور العلم بحدوثها.
- ۲۰ – وضع خطة استمرارية العمل والبدائل المقترحة في حال حدوث أى مخاطر أو أزمات تتعلق بتقديم الخدمة أو انقطاعها ، والقدرة على استعادة الخدمة والعمل في حال الكوارث ، واختبار الخطة دوريا.
المادة (٤)
ينشأ بالجهاز سجلات لقيد الخبراء ، يقيد أولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به. ويتم القيد في السجل الأول الخاص بالعاملين بالجهاز بناءً على القواعد والشروط والإجراءات الآتية:
- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أو فنى أو تقنى يتناسب ومجال الخبرة
- أن يكون قد أمضى عام على الأقل في عمله بالجهاز
- أن يجتاز الاختبارات الفنية التى يجريها الجهاز للمتقدم المادة ( ٥ )
يقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثاني للخبراء طبقًا للقواعد والشروط الآتية :
- أن يكون مصريًا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . ويجوز قيد الأجنبي على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
- أن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة
- موافقة الجهات المعنية من جهات الأمن القومي على القيد بالسجل ويترتب على أى شرط من الشروط السابقة الشطب من السجل بقرار من الجهاز .
المادة ( ٦ )
يقوم الخبراء وفقاً للمادتين رقمي (۱) ، (۱۰) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التي يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون.
المادة ( ۷ )
يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائي
المادة ( ۸ )
يتعين على من يرغب في قيد اسمه في السجل الثاني للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذي للجهاز بطلب كتابي بذلك موضحا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه
ويمكن للجهاز أن يطلب منه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب ، ويعتبر عدم الرد على الطلب لمدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه رفضا له . وفي حال رفض الجهاز الطلب ، يحق للمتقدم التظلم بالإجراءات المقررة قانونا
المادة ( ٩ )
تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية :
- ۱ – أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها . ومنها على الأخص تقنية Write Blocker Digital Images Hash ، وغيرها من التقنيات المماثلة.
- ۲ – أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه ، وفقاً لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
- ٣ – أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة ، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة ، على أن يبين فى محاضر الضبط أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التى تم استخدامها ، مع توثيق كود و خوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به.
- ٤ – في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.
- ه – أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مکان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.
المادة ( ١٠ )
يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها :
- ۱ – تاريخ ووقت الطباعة والتصوير .
- ۲ – اسم وتوقيع الشخص الذى قام بالطباعة والتصوير
- 3- اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به .
- ٤ – اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ
- ٥ – البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط
- 6- بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة
المادة ( ۱۱ )
يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا وفقا للمادة رقم (۲۹) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة رقم (۲) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مدیرو مواقع مقدمی خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (۳) من هذه اللائحة ويلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات .
التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله . الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات
المادة ( ١٢ )
يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقا للمادة رقم ٤٢ من القانون ، في الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱٤ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۳ ) استيفاء وتقديم ما يلى :
- شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح.
- صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة التى أثبت فيها الصلح بين المتهم والمجنى أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة أو المحكمة المختصة والمتضمنة إقرار المجنى عليه بهذا الصلح .
- شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية .
- طلب باسم الرئيس التنفيذي للجهاز لاعتماد المحضر أو الوثيقة المتضمنة إقرار المجنى عليه بالصلح يقدم من المتهم أو من وكيله أو من خلفه العام .
المادة ( ۱۳ )
يكون تصالح المتهم طبقًا للمادة رقم (٤٢) من القانون ، في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (٢٩، ٣٥) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى :
شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضوع التصالح .
شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائي في موضوع الجريمة محل طلب التصالح أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية.
الإيصال الدال على سداده مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة
أن يقدم المتهم الراغب فى التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائي في الموضوع .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ / ٢٠٢٠ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ۲٥١٦٥/ ۲۰۲۰ – ۹/۱/ ۲۰۲۰ – ۱۳۰۹
ختامًا، وبعد استعراض نصوص مواد قانون جرائم تقنية المعلومات في مصر واللائحة التنفيذية الموضحة له نؤكد علي أن “قانون جرائم تقنية المعلومات” و”اللائحة التنفيذية للقانون” قواعد أساسية لحماية المجتمع من مخاطر الجرائم الرقمية. يُسهم هذا القانون في ضمان سلامة البيانات و الحفاظ على الخصوصية في العالم الرقمي.
- انتهي البحث القانوني (جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية: قانون 175 / 2018) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .