شرح حق الاختصاص باختصاص الدائن بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين وفوائده والمصاريف وفق شروط محددة منها حسن نية الدائن ووجود حكم الزام تنفيذي يلزم المدين بشئ لصالح الدائن وفي هذا المقال سوف نستعرض أحكام حق الاختصاص علي صوء أراء فقهاء القانون المدني وأحكام محكمة النقض الخاصة بالمادة 1085 مدني.
محتويات المقال
حق الاختصاص في التنقنين المدني
المادة 1085 مدني تنص علي
- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة.
تعريف حق الاختصاص
يتضح من هذه المادة أن حق الاختصاص هو:
حق عيني تبعي يمنحه رئيس المحكمة للدائن، بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدائن، على عقار أو أكثر من عقارات المدين، ويستطيع الدائن بموجب هذا الحق أن يستوفى حق في الدين، متقدما على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة، من هذا العقار أو العقارات في أى يد تكون.
(السنهوري، مرقص، يحيى)
خصائص حق الاختصاص
يتبين لنا من التعريف السابق أن حق الاختصاص يتميز بالخصائص التالية :
- لا يقع إلا على العقارات فقط.
- إجراء تحفظي، فالدائن لا يعلم ببيع المدين للعقار حتى يحتج بحقه في مواجهة المشتري.
حسن نية الدائن طالب الاختصاص
يشترط في الدائن طالب الاختصاص أن يكون حسن النية :
فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 1085 مدني على أنه
يجوز لكل دائن أن يحصل متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات. فيشترط إذن في المحكوم له، أو الدائن أن يكون حسن النية.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص ما يأتي:
ويشترط لأخذ حق الاختصاص أن يكون الدائن حسن النية، فلو باع المدين عقارا له، ثم أخذ الدائن حق الاختصاص وهو عالم ببيعه، وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع، فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري
(مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 164)
وقد قضت محكمة النقض بأن
( 1 ) لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.
(الطعن رقم 10 لسنة 6ق جلسة 21/5/1936)
( 2 ) شرط حسن النية الوارد في المادة 1085 مدني إنما يعني كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون الدائن، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقاري.
(نقض 4/4/1963 س 14 ص 475)
( 3 ) الدائن الذي أخفى عن رئيس المحكمة أن العقار الذي أراد الاختصاص به قد باعه مدينه بعقد عرفي ثابت التاريخ قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه في الدين، وذكر في عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه ولا يزال على ملكه، فصدر له الأمر بالاختصاص، وما كان ليصدر لو صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكره مصدقا، هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملا إيجابيا منطويا على سوء النية يجعل الاختصاص الصادر له منطويا على سوء النية، فلا يمكن اعتبار تسجيله ساريا في مواجهة المشتري من المدين
(نقض 21/5/1936 مجلة القانون والاقتصاد 6 ص 231)
فيمكن القول إذن بأن الدائن صاحب حق الاختصاص ينتفي حسن نيته إذا طلب اختصاصا على عقار مملوك للمدين وهو يعلم تعلق حق الغير به، حتى لو كان هذا الحق لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للاحتجاج به على الغير. والأصل هو حسن النية، وعلى من يدعى العكس أن يثبت ما يدعيه، ويكفي أن يثبت أن الدائن صاحب الاختصاص كان يعلم يسبق تصرف المدين في العقار ببيع أو رهن. فيكفي في المثل السابق أن يثبت الدائن المرتهن رهنا رسميا أن الدائن صاحب الاختصاص، كان يعلم، قبل أخذه حق الاختصاص، أن مدينه رهن العقار رهنا رسميا.
عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 391
محمد علي إمام فقرة 297
سليمان مرقص فقرة 199
شمس الدين الوكيل فقرة 138
السنهوري ص 517
شروط الحكم سبب حق الاختصاص
الشروط الواجب توافرها في الحكم الذي يتقرر بمقتضاه حق الاختصاص
رأينا أن المادة 1085 مدني قد نصت على أنه
- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى، يلزم المدين بشيء معين أن يحصل – متى كان حسن النية – على حق اختصاص بعقارات مدينه، ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
- ولا يجوز للدائن، بعد موت المدين، أخذ اختصاص على عقار في تركة .
فيتبين من نص هذه المادة أنه يشترط في الحكم الذي يتقرر الاختصاص بمقتضاه أن :
- يكون حكم قضائي
- واجب التنفيذ
- أن يكون صادر في موضوع الدعوى
- ملزم المدين بشيء معين.
وسنتناول هذه الشروط بشيء من التفصيل على النحو التالي:
(1) أن يكون الحكم قضائيا
لابد لأخذ حق اختصاص من حكم قضائي صادر من محكمة بناء على سلطتها القضائية، فلا يجوز تقرير حق اختصاص بناء على أمر ولائي صادر من محكمة ولا بناء على محرر عرفي أو رسمي ولو ذيل الأخير بالصيغة التنفيذية لأنه لم يكن محل بحث القضاء. ومتى كان الحكم قضائيا فلا يهم نوع المحكمة الصادر منها مدينه أم جنائية أم أحوال شخصية أو تجارية.
وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن
وإذا صدر الحكم من محكمة جنائية، كان حق الاختصاص ضامنا التعويض المدني والمصروفات المحكوم بها للحكومة .
(استئناف مختلط 2 يناير سنة 1901 م 13 ص 91، 18 مايو سنة 1904 م 16 ص 257)
وبأنه : يجوز الحصول على حق اختصاص بموجب حكم صادر في مصر من محكمة قنصلية في حدود اختصاصها، كالحكم بالنفقة، لأن المشرع المصري هو الذي وزع الاختصاص على هذه المحاكم، ولأن النصوص المتعلقة بحق الاختصاص جاءت مطلقة دون تفرقة .
(استئناف مختلط 22 أبريل سنة 1930 م 42 ص 449)
كما قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة- الذي يحكم واقعة النزاع – والمادة 1085 من القانون المدني أنه يشترط لكى يحصل المحامي على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير، أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه.
(الطعن رقم 192 لسنة 36ق س 21 ص 1125 جلسة 10/11/1970)
(2) أن يكون الحكم واجب التنفيذ
لقد اشترط المشرع أن يكون الحكم الذي يتقرر بمقتضاه حق الاختصاص واجب التنفيذ وذلك بأن يكون انتهائيا أو مشمولا بالنفاذ وإن ألغى الحكم سقط الاختصاص، أما أن قضى بوقف النفاذ بناء على الطعن في الحكم فيمتنع الحصول على اختصاص ولكن لا يمس ذلك باختصاص صدر قبل إلغاء النفاذ ويتوقف على الحكم في الطعن (أنور طلبة ص567).
وقد قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة -الذي يحكم واقعة النزاع- والمادة 1085 من القانون المدني أنه يشترط لكى يحصل المحامي على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير، أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه.
(الطعن رقم 191 لسنة 36 ق جلسة 10/11/1970)
وبأنه: مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدني أنه يجب أن يكون الحكم الذي يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص ومن ثم فإنه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذي صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكن مسئولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ ولا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ.
(الحكم السابق)
(3) أن يكون الحكم صادر في موضوع الدعوى
لابد أن يكون الحكم صادر في موضوع الدعوى فلا يجوز أخذ حق اختصاص بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك كالأحكام التحضيرية، والأحكام التمهيدية الصادرة بالإحالة على التحقيق أو بندب خبير أوب إجراء معاينة، والأحكام الوقتية، لأن كل هذه الأحكام لا تكون صادرة في موضوع الدعوى. ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية إذا تضمنت إلزام المدين بدفع مبلغ معين، أو بالقيام بعمل، أو فرض نفقة مؤقتة، فإنه يجوز أخذ حق اختصاص بموجب هذه الأحكام.
سليمان مرقص ص 312
عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 288
ولا يؤخذ الاختصاص إلا بناء على حكم قطعي صادر في موضوع الدعوى، فلابد أن يكون الحكم حكما قطعيا صادرا في موضوع الدعوى. ذلك لأن الأحكام القطعية وحدها هى التي تبت في موضوع الدعوى، وهى وحدها الصالحة للحصول على حق اختصاص بموجبها، إلا إذا كان هناك حكم وقتي تضمن فرض نفقة أو القيام بعمل .
السنهوري ص 528
(4) أن يكون الحكم ملزم المدين بشيء
والمقصود بالشيء هنا هو الأداء كأداء مبلغ أو القيام بعمل أو الامتناع عنه. فيكون الاختصاص في الحالتين الأخيرتين لضمان ما قد يقضى به من تعويض للدائن بسبب عدم قيام المدين بتنفيذ التزام (مادة 1089 / 2) ويراعى أن العبرة ليست بمنطوق الحكم إن كان تمهيديا فقد يكون الفصل في موضوع الحق قد تضمنته أسباب الحكم التمهيدي.
ومن ثم يعتبر هذا الحكم قد فصل في موضوع الحق فإن أصبح انتهائيا جاز تقرير حق اختصاص بناء عليه لضمان ما قد يقضي به بعد استكمال عناصر الدعوى (انظر المادة 212 مرافعات)
أما الأحكام التي لم تفصل في موضوع الدعوى، كالحكم بندب خبير أو بإحالة الدعوى الى التحقيق أو بتعيين حارس أو بإجراء وقتي أو بعدم الاختصاص أو برفض الدعوى، فلا يجوز تقرير حق اختصاص بموجبها إلا إذا فصت في المصاريف فيتقرر حق الاختصاص لضمان تلك المصاريف.
كذلك يجوز تقرير اختصاص بموجب حكم بإلزام بتقديم حساب إذ يتضمن ذلك إلزام بعمل ولا يضمن الاختصاص إلا التعويض المترتب على عدم قيام المدين بتقديم الحساب.
أنور طلبة ص 568
فنلاحظ مما تقدم أن حق الاختصاص يؤخذ بمقتضى حكم موضوعي معين، فهرجت الأحكام التحضيرية والتمهيدية، والأحكام الموضوعية غير الملزمة بشيء معين، كالحكم برفض الدعوى، ويستوي في ذلك أن يكون الحكم نهائيا أو ابتدائيا، حضوريا أو غيابيا، وإذا أخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم غيابي، سقط بسقوط هذا الحكم، أى بمضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن ينفذ.
ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضى حكم صادر من محكمة أجنبية إذا وضع عليه أمر التنفيذ exequatur كما يجوز أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ من المحكمة، والاختصاص المأخوذ بناء على حكم ملزم بتقديم حساب يضمن التعويض المستحق بسبب عدم تنفيذ الحكم، لا ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد الحساب .
مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 163
وجوب أخذ الاختصاص في حياة المدين
يجب أن يؤخذ الاختصاص في حياة المدين :
الفقرة الثانية من المادة 1085 مدني تنص على أنه “لا يجوز للدائن، بعد موت المدين، أخذ اختصاص على عقار في التركة”
وقد منع التقنين المدني الجديد دائني المتوفى من أخذ اختصاص على مال مدينهم الميت، لأنه فيما يتعلق بالتقدم قصد المشرع عدم تمييز أحد من الدائنين على غيره بسبب لاحق لوفاة المدين، وفيما يتعلق بالتتبع فإن هذا الخطر من جانب المدين ذاته قد انعدم بوفاته، ومن جانب وارثه قد ارتفع بمنع الوارث من التصرف قبل تسلمه شهادة التوريث وهى لا تسلك إلا بعد وفاء جميع الديون .
(السنهوري ص 531)
مفاد ما تقدم أنه يجب أن يؤخذ الاختصاص في حياة المدين، وذلك بأن يصدر أمر رئيس المحكمة بتقرير الاختصاص قبل وفاة المدين، فإن صدر بعد ذلك كان غير نافذ في حق باقي الدائنين، ومتى صدر الاختصاص قبل وفاة المدين، فيجوز قيده بعد وفاته إذ أن هذا القيد ما هو إلا شهر للحق الذي تقرر في حياة المدين، ويرى جمال ذكي أن المبدأ الذي تأسست عليه المادة 1085 يمنع قيد الاختصاص بعد وفاة المدين.
(أنور طلبة ص 569)
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الفقه الإسلامي اعتبر الموت عارضا تخرب به الذمة ويبطل الولاية في المال، ولهذا نقل حقوق الغرماء الثابتة في ذمة المتوفى الى تركته، واستبقاها على حكم ملكه، لتتم التصفية بدفع الديون وتنفيذ الوصايا وقسمة ما يبقى بين الورثة، وهذا النظر ينتهي بوجوب استبقاء حالة الغرماء على ما كانت عليه منذ الوفاة، فمن لم يكن وقتئذ صاحب دين ممتاز بقى غريما يقاسم غيره قسمة غرماء .
(استئناف مصر 21 يناير سنة 1930 المجموعة الرسمية 31 رقم 83 ص 220)
وذهبت محكمة الاستئناف المختلطة الى أن “أموال الميت تؤول الى جميع دائنيه، فيصبح لهؤلاء حق مباشرة على هذه الأموال، ولا يجوز لأى منهم أن يحصل بعد وفاة المدين على أى حق في التقدم على الآخر بأى سبب كان، فإذا أخذ أحدهم اختصاصا على يعض عقارات المتوفى كان هذا الاختصاص غير نافذ في حق الآخرين.
(استئناف مختلط 27 مارس سنة 1928 م 40 ص 253، 24 أبريل سنة 1928 م 40 ص 31، 20 نوفمبر سنة 1928 م 41 ص 31، 14 مايو سنة 1936 م 48 ص 269، 7 يونيو سنة 1938 م 50 ص 353)
تعليق فقهاء القانون المدني علي حق الاختصاص
1- يعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية الموت عارضاً تخرب به الذمة ويبطل الولاية فى المال
ومن ثم تبقى التركة على حالتها التى كانت أثناء حياة المورث، فلا تتعلق بها حقوق لم تكن موجودة من قبل، ولا يستطيع أحد أن ينشئ لصالحه أولوية لم تكن له فيما مضى، بل يجب استبقاء حالة الغرماء على ما كانت عليه عند الوفاة. وينبني على ذلك أن من لم يكن من دائني المورث صاحب دين ممتاز عند وفاته يظل غريماً يقاسم غيره قسمة غرماء، ومن ثم فإذا أخذ أحدهم اختصاصا على بعض عقارات المتوفى، فإن هذا الإختصاص لا يكون نافذاً فى حق الآخرين.
وقد ورد النص على ذلك فى المادة 1085 / 2 مدنى التى تقرر أنه:
2- ولا يجوز بعد وفاة المدين اخذ إختصاص على عقار فى التركة
وقد كانت المحاكم تجرى على هذا الحكم كذلك فى ظل القانون المدنى القديم رغم أنه لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً هذا، وكما لا يجوز كذلك أخذ إختصاص على عقار للمدين بعد وفاته، ولا يجوز كذلك قيد حق الإختصاص بعد الوفاة، حتى ولو كان الأمر به قد صدر قبلها.
أما الفقرة الأولى من المادة 1085 مدنى، فتستلزم فى الدائن الذى يحصل على إختصاص أن يكون حسن النية .
(يراجع التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة 1087)
- الحكمة من اشتراط حسن نية الدائن أن الإختصاص يتقرر بناء على عريضة مقدمة منهن فهو إذن يقوم بإرادة الدائن وبناء على طلبه دون تدخل من المدين أو حتى ابداء رأيه قبل صدور الأمر بالاختصاص، ومن ثم يلزم أن يكون الدائن حسن النية صادقاً فى كل ما يذكره من بيانات، وأن يكون تصرفه خالياً من كل غش.
- كما أن محكمة النقض قد جرت فى أحكامها على أن طالب الإختصاص يجب أن يكون حسن النية، صادقاً فيما يذكره من بيانات خاصة به وبدينه وبمدينه وبالعقارات التى يريد الإختصاص بها، حتى إذا أصدر رئيس المحكمة أمره بالاختصاص أصدره عن بينة، أو رفضه كان رفضه عن بينة كذلك.
- إن حق الإختصاص لا يتقرر إلا بالدائن الذى بيده حكمن وتلك أهم صفة تميز الإختصاص عن غيره من التأمينات العينية الأخرى، فهو لا يكون لأى دائن، وإنما يتقرر فقط للدائن الذى ثبت حقه بموجب حكم صادر من القضاء، والمادة 1085 / 1 مدنى تنص على ذلك.
هذا، ويلزم أن تتوافر فى الحكم الذى يصدر الإختصاص بناء عليه – يجب أن تتوافر شروط ثلاثة:
- (1) أن تكون له صفة الحكم القضائي بالمعنى الصحيح.
- (2) أن يكون واجب التنفيذ.
- (3) أن يكون صدراً فى موضوع الدعوى، وملزماً للمدين بشيء معين
التأمينات الشخصية والعينية – للدكتور محمد على إمام – ص 422 وما بعدها
2- حق الإختصاص هو حق عيني تبعي يرد على عقار أو أكثر من عقارات المدين، يأمر به رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب دائن محكوم له بدينه.
فحق الإختصاص كالرهن الرسمي يرد على عقار، ويخول صاحبه ميزتي التقدم والتتبع، فيستوفى حقه من ثمن العقار الوارد عليه أو من أى مقابل نقدى له، بالتقدم على الدائنين التالين له فى المرتبة والدائنين العاديين، ويتتبع العقار فى أى يد يكون، غاية الأمر أن مصدره أمر من رئيس محكمة، بينما الرهن الرسمي مصدره عقد بين الراهن والدائن المرتهن.
ومن مزايا حق الإختصاص أن الدائن يضمن به تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالدين، وذلك بالعقار الذى يرد عليه الإختصاص.
غير أن من عيوبه أنه يخل بقاعدة المساواة بين الدائنين العاديين، إذ يتقرر لدائن عادى، فيفضل على غيره من الدائنين دون أن يكون لهذه الأفضلية سند من إرادة صاحب العقار كالرهن أو من صفة دين الدائن كحق الامتياز.
كما أنه يؤخذ فى غيبة المدين وقد يتقرر على عقار تزيد قيمته كثيراً على الدين، الأمر الذى قد يضر بالمدين برهن عقاراته رغم إرادته، وزيادة المصروفات عليه وللدائن أن يطلب تقرير إختصاص به بعقار لمدينه، أياً كانت مصدر دينه وأياً كان محل هذا الدين.
ويشترط – حماية للمدين – لتقرير الإختصاص، شرطان، نصت عليهما المادة 1085 مدنى، هما:
الأول – أن يكون بيد الدائن حكم واجب التنفيذ، صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين، سواء أكان صادراً من محكمة مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو جنائية بتعويض.
أما بالنسبة للحكم الصادر من محكمة أجنبية فيجب أن يعترف التنظيم القضائي الأجنبي بحق الإختصاص، وأن يأمر قاضى التنفيذ بتنفيذه.
الثانى– أن يطلب الدائن بالاختصاص بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار المطلوب الإختصاص به.
التأمينات العينية – للدكتور عبدالناصر العطار – ص 164 وما بعدها
3- الإختصاص حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار مملوك لمدينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن هذا العقار فى أى يد يكون
طبقاً لنص المادة 1085 مدنى يشترط فى طالب حق الإختصاص أن يكون دائناً بيده حكم واجب التنفيذ، وأن يكون الحكم ملزماً للمدين بشيء معين، وأن يكون الدائن حسن النية.
- الاختصاص يوقع على عقار أو عقارات مملوكة للمدين ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصاريف.
- فحق الإختصاص لغيره من التأمينات العينية الأخرى لا ينشأ مستقلاً، ولكنه يتقرر ضماناً لحق شخصي، ويظل تابعاً له فى نشأته وانقضائه. ويجب أن يكون هذا الحق قد تقرر بحكم من القضاء.
- أما الحكم الصادر من محكمة أجنبية أو حكم المحكمين فلا يعتبر حكم إلا إذا وضعت عليه الصيغة التنفيذية.
- ويجب أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى وملزماً للمدين بشيء.
- وليس مهما نوع الإلزام الذى يقضى به الحكم، فقد يكون إلزاماً بعمل أو بإعطاء شيء أو بالامتناع عن عمل.
- ولذلك لا يتقرر الإختصاص بناء على حكم قضى برفض الدعوى لأنه لا يقرر التزاماً.
- ويجب أن يكون الدائن حسن النية، وحسن النية مفترض حتى يثبت العكس (شمس الدين الوكيل – ص 405).
- ويجب أن يكون الحكم واجب التنفيذ، أى حائزاً قوة الشيء المحكوم به.
- ويجب ألا يتأخر توقيع الإختصاص إلى ما بعد إعسار المدين أو وفاته.
- ونظام الإعسار قريب الشبه من نظام الإختصاص
التأمينات العينية – للدكتور سمير تناغوا – ص 211 وما بعدها
4- بينت المادة 1085 مدنى شروط حق الإختصاص، وبعضها يرجع إلى الدائن الذى يتقرر له هذا الحق، وبعضها يرجع إلى الحكم الذى يؤخذ الإختصاص بمقتضاه.
فبالنسبة إلى الدائن الذى يتقرر له الإختصاص – فأي دائن يستطيع أن يتحصل على حق إختصاص على عقارات مدينة أياً كان مصدر دينه وأياً كان محله (عمل قانونى – فعل ضار – فعل نافع – نص القانون).
- على أنه يشترط أن يكون الحق ثابتاً بحكم قضائى.
- ويشترط أن يكون الدائن طالب الإختصاص حسن النية وقت تقديم طلبه (مادة 1085 مدنى).
- ويجب أن يكون الحكم قضائياً واجب النفاذ.
- وأن يكون صادراً فى موضوع الدعوى، وملزماً للمدين بأداء شيء معين.
فلا يتقرر حق الإختصاص إلا بناء على حق ثابت بحكم قضائى، أى قرار صادر من جهة ذات ولاية قضائية وبموجب مالها من ولاية قضائية.
- فالعقد الرسمي لا يصلح أن يتقرر بموجبه حق إختصاص وإن كان سنداً صالحاً للتنفيذ.
- ولا يعد حكماً قضائياً إلا ما تصدره الجهات القضائية بما لها من ولاية قضائية.
- وبناء على ذلك لا يجوز أخذ إختصاص بناء على ما تصدره المحاكم من أوامر ولائية كالأوامر على العرائض.
- ومتى كان الحكم قضائياً فلا يهم نوع المحكمة الصادر منها: مدنية أو تجارية أو جنائية أو أحوال شخصية
التأمينات العينية – للدكتور عبدالمنعم البدراوي – ص 258 وما بعدها
5- لم يعرف المشرع حق الإختصاص ويمكن تعريفه (د. منصور مصطفى منصور) بأنه:
(حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات مدنيه، بمقتض حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين، يخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة، من المقابل النقدي لذلك العقار فى أى يد يكون).
ويتفق حق الإختصاص مع حق الرهن الرسمي فى أنه حق عيني تبعي، لا يرد إلا على عقار، كما يتفق معه فى آثاره.
ولكنه يختلف عنه – أساساً من حيث مصدره – فبينما ينشأ الرهن بمقتضى عقد، ينشأ الإختصاص بأمر من القاضى.
ويتضح من نص المادة 1085/1 مدني أنه لابد أن يكون بيد الدائن حكم واجب التنفيذ، وأن يكون صادراً فى موضوع الدعوى، ملزماً للمدين بشيء معين فلا يجوز أخذ حق الإختصاص بناء على أمر ولائي إلا حيث يجيز القانون ذلك بنص خاص.
ويجوز أخذ الإختصاص أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ويشترط فى الحكم كما تنص المادة 1085/1 مدنى أن يكون واجب التنفيذ، سواء لأنه أصبح نهائياً أو لأنه مشمول بالنفاذ المعجل.
ويجب أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى وملزماً المدين بشيء معين، فلا يجوز أخذ الإختصاص بناء على الأحكام التحضيرية والتمهيدية.
ويجوز أخذ الإختصاص بناء على الحكم الوقتي مادام أنه يلزم المدين بشيء كالحكم بالنفقة المؤقتة.
ولما كان الحكم الصادر بتقديم حساب ملزماً بشيء معين فيجوز أخذ الإختصاص بناء عليه.
ويظهر من نص المادة 1085 / 2 مدنى أن حق الإختصاص لا يتقرر إلا على عقار شأنه فى ذلك الرهن الرسمي، مما يجوز بيعه بالمزاد العلني، وأن يكون العقار مملوكاً للمدين وقت قيد حق الإختصاص.
كما أن المادة 1085 / 2 مدنى تنص على أنه لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ إختصاص على عقار فى التركة، تحقيقاً للمساواة بين دائني المورث .
التأمينات العينية – للدكتور منصور مصطفى منصور – ص 173 وما بعدها
المشروع التمهيدي للمادة 1085 مدني
ورد هذا النص في المادة 1511 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي:
1- يجوز لكل دائن بيده حكم موضوعي يلزم المدين بشيء معين، إذا كان حسن النية، أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينة، ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات، سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، ابتدائيا أو نهائيا.
2- ومع ذلك إذا أخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم غيابي فإنه يسقط بسقوط هذا الحكم.
وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه الآتي:
1- يجوز لكل دائن بيده حكم صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة، ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات، سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، ابتدائيا أو نهائيا.
2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين، أخذ اختصاص على عقار في التركة ،
وأصبح رقم المادة 1188 في المشروع النهائي، ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 1174، وفي لجنة مجلس الشيوخ طلب أحد الأعضاء أن يدلى باعتراض على حق الاختصاص، فقال إن هذا الحق يعطى لدائن عادي، تعجل استصدار حكم، حق التقدم وحق التتبع على كثيرين من الدائنين العاديين والمرتهنين الذين يقيدون حقوقهم بعده، وصدور الحكم من اختصاص القضاء، ولا دخل للدائن أو المدين فيه.
وفضلا عن هذا فإن حق الأولوية والتتبع ليس منشئه اتفاقا أو عملا خاصا، ولذلك فإن هناك كثيرون ينادون بأنه حق من الحقوق التي لا أساس لها، ولذلك فإنه يقترح إلغاء هذا الحق ويكون مرجع الأولوية الى الاتفاق أو القانون، وإذا رؤى استبقاؤه فليكن حقا ينتفع به الدائنون جميعا الثابتة حقوقهم قبل صدور الحكم.
ويعتبر الدائن الذي يأخذ حق اختصاص أنه يعمل لنفسه ولغيره …. ولا يمكن القول أن هذا الحق للدائن هو سبب نشاطه في مبادرته في الالتجاء الى القضاء، لأن صدور الأحكام لا يرتبط دائما بالمبادرة الى رفع الدعوى قبل غيره، فقد يكون هو السابق ويكون تأخير الحكم راجعا الى تأخير الدعوى وتاريخ صدور الحكم فيها.
فقالت الحكومة إن هذا الرأى له وجهته، وعلاج هذه الحالة هو تحريم أخذ حق اختصاص على المدين المعسر كما هو الشأن في تحريمه بعد موت المدين، وقد استقر الرأى على عرض هذه الآراء على اللجنة في الاجتماع القادم، لإقرار مبدأ حق الاختصاص”. وبعد ذلك أضافت اللجنة عبارة (واجب التنفيذ) بعد كلمة (حكم) في الفقرة الأولى …. لأن من يحصل على حق اختصاص بحكم واجب التنفيذ قد يرتضى إرجاء التنفيذ مادام قد أمن بالاختصاص على حقه، ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته، تحت رقم 1085 .
(مجموعة الأحكام التحضيرية 7 ص 156 – 160)
صحيفة تظلم من امر باختصاص الدائن بعقارات مدينة
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /.. ومهنته .. والمقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن ..
انا .. .. محضر محكمة .. قد انتقلت الى محل اقامة ..
السيد / .. ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة … مخاطبا …
واعلنته بالآتي
استصدر المعلن إليه ضد الطالب حكما مشمولا بالنفاذ المعجل في الدعوى رقم .. لسنة 19 .. بالزام الطالب بأن يدفع له مبلغ .. جنيها ، ثم بادر بتقديم طلب على عريضة للسيد رئيس محكمة .. بتاريخ / / 19 ارفق به صورة رسمية من الحكم المشار إليه (( أو شهادة بمضمونه صادرة من قلم الكتاب )).
ابتغاء استصدار امر باختصاص بعقارات الطالب ضمانا للمبلغ المقضي له به ، فأصدر السيد رئيس المحكمة الامر رقم .. لسنة 19 باختصاص المعلن إليه بعقارات الطالب المبينة حدودا ومعالما بالأمر ، وقام المعلن إليه بقيد حق الاختصاص الذي تضمنه الامر سالف البيان بمكتب الشهر العقاري بدارتها تلك العقارات ، وبذلك غلت يد الطالب عنها .
ولما كان هذا الامر قد نال من حقوق الطالب فهو يتظلم منه للأسباب الاتية
أولا : بادر الطالب إلى الطعن في الحكم رقم .. لسنة 19 الذي استند إليه المعلن إليه في استصدار امر الاختصاص ، وضمن طعنه طلبا مستعجلا بإلغاء وصف النفاذ الذي شمل به هذا الحكم ، وبجلسة / / 19 قضى بإلغاء وصف النفاذ المعجل وفقا لما تضمنته الشهادة الصادرة من قلم الكتاب والمودعة حافظة مستندات الطالب .
وكان المقرر قانونا ان امر الاختصاص لا يصدر إلا بناء على حكما قضائيا حائزا لقوة الامر المقضي أو مشمولا بالنفاذ المعجل بحيث ان طعن في الحكم المشمول بهذا النفاذ وقضى قبل الفصل في موضوع الطعن بإلغاء وصف النفاذ المعجل ، اصبح الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل وارتد ذلك إلى تاريخ صدوره ومن ثم ما كان يصلح لإصدار امر لاختصاص المعلن إليه بعقارات الطالب فأن كان الامر قد صدر تعين الغاءه واعتباره كأن لم يكن وامتد هذا الالغاء إلى ما تلى صدور امر الاختصاص من اجراءات ومنها القيد الذي تم بموجبه .
ثانيا : الثابت من الحكم الذي استند إليه المعلن إليه في استصدار امر الاختصاص ، ان الدين المستحق للأخير هو مبلغ .. جنيها ، وكان يتعين ان يصدر امر الاختصاص بما يتفق وهذه القيمة ، ولما كانت عقارات الطالب تجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تبلغ قيمتها السوقية مبلغ .. جنيها ، وبذلك يكون الامر قد صدر مخالفا للواقع وكان يجب قصره على ما يتناسب مع المبلغ المضمون .
فلهذه الاسباب ولما يبديه الطالب بجلسة المرافعة ، فانه يتظلم من الامر سالف البيان .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة .. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم الموافق / / الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بإلغاء أمر الاختصاص رقم .. لسنة واعتباره كأن لم يكن ، مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولأجل العلم ..
صحيفة دعوى بطلب انقاص حق الاختصاص
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /.. ومهنته .. والمقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن
انا .. .. محضر محكمة .. قد انتقلت الى محل اقامة ..
- السيد / .. ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة … مخاطبا …
- السيد / .. .. .. .
واعلنتهما بالآتي
استصدر المعلن إليه الأول الحكم رقم .. لسنة 19 بالزام المعلن إليه الثاني بأن يدفع له مبلغ .. جنيها ، وبصيرورة هذا الحكم نهائيا فقد تقدم بطلب على عريضة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية ابتغاء اصدار امره بتقرير حق اختصاص له على عقارات مدينة المعلن إليه الثاني ضمانا للوفاء بالمبلغ المقضي له به .
وتقدم بالمستندات استدل بها على تناسب قيمة هذه العقارات مع هذا المبلغ . وبتاريخ / / 19 اصدر السيد رئيس المحكمة الامر رقم .. باختصاص المعلن إليه الأول بالعقارات المبينة حدودا ومعالما بالأمر والمملوكة المعلن إليه الثاني وهي : ……
وقد بادر المعلن إليه الأول بقيد هذا الاختصاص بمكتب الشهر العقاري الذي تقع تلك العقارات بدائرته وكان هذا القيد هو الأول عليها .
ولما كان الطالب يداين المعلن إليه الثاني بموجب .. وقد استصدر ضده الحكم رقم .. لسنة 19 بإلزامه بأن يدفع له مبلغ الدين وقدره .. جنيها واصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ ولم تكن هناك اموال للمعلن إليه يمكن التنفيذ عليها غير العقارات سالفة البيان ، وكان سبيل الطالب إلى التنفيذ على جزء منها مرهون بانقاص حق الاختصاص الوارد عليها إلى القدر الذي يتناسب مع دين المعلن إليه الأول الذي تقرر هذا الحق ضمانا له .
وإذ تنص المادة 1094 من القانون المدني على انه يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب انقاص الاختصاص إلى الحد المناسب اذ كانت الاعيان التي رتب عليها هذا الحق تذيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين ، ويكون انقاص الاختصاص اما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .
لما كان ذلك وكانت مصلحة الطالب متوافرة باعتباره دائنا المعلن إليه الثاني وانه لا يستطيع التنفيذ بحقه أو استصدار امر اختصاص ضمانا لهذا الحق إلا إذا انقص حق الاختصاص المقرر للمعلن اليه الأول حتى ينحصر هذا الحق عن جزء من العقارات يكون محلا لتنفيذ الطالب بعد استصدار امر باختصاصه به .
واذا امتنع المعلن إليه الأول عن انقاص الاختصاص بالطرق الودية مما اضطر الطالب لرفع دعواه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة .. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم .. الموافق / / 19 الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم بانقاص الاختصاص رقم .. لسنة 19 .. المقرر للمعلن إليه على عقارات المعلن إليه وذلك بقصره على العقار رقم .. الكائن .. المبين حدودا ومعالما بالأمر والغاء هذا الامر فيما جاوز ذلك ، مع الزام المعلن إليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك في مواجهة المعلن إليه الثاني .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولأجل العلم ..
طلب على عريضة لتقرير حق اختصاص على عقارات المدين
السيد رئيس محكمة .. الابتدائية
بعد التحية
مقدمه لكم .. .. و مهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. و محله المختار (بدائرة المحكمة) مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن ..
ضـد
السيد/ .. .. ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة ..
يداين الطالب السيد/ .. .. بمبلغ .. جنيه بموجب .. ” سندات اذنية أو شيكات أو عقد قرض أو غير ذلك ” يستحق السداد في / / 19 و اذ حل أجل الدين دون قيامه بالوفاء، فقد استصدر الطالب ضده امر الأداء رقم .. لسنه 19 من محكمة .. بتاريخ / / 19 مشمولا بالنفاذ المعجل ” أو أصبح نهائيا للفصل فيه استئنافيا في الاستئناف رقم .. لسنة .. ق من محكمة استئناف .. أو بعدم الطعن فيه وفقا للشهادة المقدمة بحافظة الطالب تفيد ذلك” ” أو فقد استصدر الطالب ضده الحكم رقم .. لسنة 19 مدني كلي .. بتاريخ / / 19 و اصبح نهائيا “.
ولما كان الطالب يرغب في حفظ حقوقه المقضي له بها خشية ان يرتب المدين المحكوم عليه حقوقا عينية على عقاراته للغير تحول دون الطالب و اقتضاء تلك الحقوق فانه يبادر بطلب تقرير حق اختصاص لصالحه على عقارات مدينه المبينة حدودا و معالما فيما يلي.
مع تقديم تقرير من خبير استشاري متضمنا قيمة كل عقار منها يكمن الاستغناء عن هذا التقرير اذا توافرت لدى الطالب مستندات دالة على هذه القيمة بالتقريب كصورة رسمية من عقود شهرها أو قسائم العوائد بالنسبة للمباني واوراد المال للأراضي الزراعية، وتقدير القيمة واجب حتى يقدر رئيس المحكمة ما يناسب من العقارات لاختصاص الدائن به وفقا لمقدار دينه و حتى لا يغل يد المدين عن التصرف في عقاراته بدون مبرر”.
جدول ببيان حدود ومعالم كل عقار
……………………
لذلك
يلتمس الطالب اصدار امركم على هذه العريضة بتقرير حق اختصاص له على عقارات مدينه المبينة حدودا و معالما فيما تقدم ضمانا لدينه البالغ .. جنيه.
الخاتمة
في الختام نؤكد جواز اختصاص الدائن الذي بيده حكم قضائي بالزام المحكوم عليه عليه بشئ أن يأخذ حق اختصاص علي عقارات المدين بشرط حسن النية وان يكون المدين علي قيد الحياة فلا يجوز اخذ حق اختصاص علي ورثته.
- انتهي البحث القانوني (حق الاختصاص: اختصاص الدائن بعقارات المدين (1085)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .