الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر
تعرف علي شروط خبراء وسطاء التأمين في قانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر مع التعليق الوجيز عن أحكام القانون التجاري المصري في هذا الصدد .
محتويات المقال
خبراء ووسطاء التأمين الدور الهام لهم
نبدأ بشرح كل ما يخص خبراء التأمين ويليه وسطاء التأمين، ثم العقوبات المقررة قانونا علي مخالفة قانون الرقابة والاشراق علي التأمين في مصر.
خبراء التأمين
( 1 ) الخبراء الاكتواريين
ماده 63
لا يجوز للخبراء الاكتواريين ان يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
1 – ان يكون حاصلا على احدى الدرجات او الدبلومات الآتية :
أ – درجة الزميل او رفيق من احد المعاهد الاتية:
- معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.
- كلية الخبراء الاكتواريين بإسكتلندا .
- جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.
ب – درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتوارية من احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة فى البند ( أ ) ، او شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 – الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 – الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
4 – الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.
5 – الا يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبي نهائي او صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الامانة او الشرف ما لم تمض على صدور الحكم او القرار ثلاثة اعوام على الاقل .
6 – وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج، على ان يقدم المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماده 64
يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرار عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.
( 2 ) خبراء التأمين الاستشاريين
ماده 65
لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعدل لذلك بالهيئة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
1 – ان يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية او الخبرات الاتية :
- أ – درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.
- ب – درجة الدكتوراه فى التأمين او العلوم المتصلة به من احدى الجامعات المعترف بها.
- جـ – درجة علمية مناظرة من احدى الجامعات او المعاهد العلمية معادلة للشهادات الواردة فى البندين ( أ ، ب ) أو شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- د – مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنه.
2 – ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة اعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتباري يتعين توافر هذه الشروط فى الممثل القانون لهذا الشخص الاعتباري .
ماده 66
يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشارى بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.
مادة 67
لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم او فى مجالات التحكيم او غيرها الا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة (65) من هذا القانون.
( 3 ) خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
ماده 68
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الاضرار وتقديرها ودراسة اسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديد ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماده 69
يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار المنصوص عليهم فى المادة السابقة :
- ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الاضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانون لهذا الشخص.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوي على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.
ماده 70
لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الاضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالمادة ( 68 ) ، وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة ، وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة .
وسطاء التأمين
مادة 71
فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط فى عقد عمليات تأمين او إعادة تأمين.
ماده 72
لا يجوز لوسطاء التأمين او إعادة التأمين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد او التجديد ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والأوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماده 73
يشترط فى الوسيط المشار اليه فى المادة ( 71 ) من هذا القانون :
- ان تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد اذا فقد الوسيط احد شروط القيد او بناء على طلبه او لم يتم تجديد قيده او اذا ثبت انه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون او تنطوي على غش او خطأ جسيم.
ماده 74 ( الفقرة الأخيرة من المادة ملغاة بالقانون 118 لسنة 2008
لا يجوز لشركات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
مادة ( 74 مكررا) ( مضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 )
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقا لحجم عمليات الوسيط ، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين ويباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (74 مكررا 1) ( مضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 )
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك “
مادة (74 مكررا 2) ( مضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 )
يحظر على وسطاء التأمين العمل فى مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية ، كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة فى تأسيس أو إدارة شركات الوساطة .
عقوبات مخالفة قانون الرقابة علي التأمين
ماده 77
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين :
- كل من زاول أى فرع من فروع التأمين او اعادة التأمين فى مصر دون ترخيص .
- كل من مثل هيئات او شركات تأمين اجنبية او توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
- كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلاً عن الحكم بتقديمها وكذلك فى حالة التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع او تأخير بحد اقصى خمسين جنيهاً عن اليوم الواحد .
- كل من اقر او اخفى متعمداً بقصد الغش فى البيانات او المحاضر او فى الاوراق الاخرى التى تقدم الى الهيئة او التى تصل الى علم الجمهور .
- كل من افشى اسراراً حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقاً لهذا القانون .
ماده 78
يعاقب كل من خالف التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج المبلغة الى الهيئة والمعتمدة منها وفقاً لأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه .
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج المشار اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة.
ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة فى أى وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل او بعض الغرامة المالية المشار اليها ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
ماده 79
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين ، وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين او خبراء التأمين الاستشاريين او خبراء المعاينة وتقدير الاضرار دون ان يكون مقيداً فى السجلات الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين عن مخالفة احكام المواد ( 67 ، 70 ، 74 ) من هذا القانون.
ماده 80
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له .
أحكام عامة بشأن قانون الرقابة علي التأمين
ماده 81
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أى عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم او بمسئولياتهم فى مصر الا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك لا يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .
ماده 82
لا يجوز لأى شخص طبيعى او اعتبارى ان يزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات او بالوساطة اى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
ماده 83
يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها ان يشتركوا فى تأسيس او ادارة اى من الشركات او جمعيات التامين التعاوني الخاضعة لهذا القانون .
ماده 84
يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة او أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي :
( أ ) لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك للمنازعات التى تنشأ بين الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون.
تشكل اللجنة على النحو التالي :
- ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
- احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختاره الوزير المختص.
- احد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة.
وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها ، وتصدر قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى مباشرة عملها.
(ب) مجلس ادارة الهيئة فى حالات النزاع بين شركات التأمين واعادة التأمين وطبقا لقواعد والإجراءات الواردة بالبند ( أ ) من هذه المادة ، وفى غير ما يحسم عن طريق الاتحاد المصري للتأمين بين اعضائه.
(جـ ) هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (1) وذلك فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئة او شركات التأمين واعادة التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة او احدى شركات القطاع العام، وذلك اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.
(د) هيئات التحكيم المشار اليها بالبند السابق فى المنازعات التى تقع بين الهيئة او شركات التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين اشخاص طبيعيين او اعتباريين من اشخاص القطاع الخاص اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يجوز للمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء الى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون اخلال بحقهم فى اللجوء الى القضاء .
ماده 85
تؤدى كل شركة تأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الاشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على اساس نسبة من جملة الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الاتي :
- اثنان ونصف فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة الاولى من المادة (1) من هذا القانون.
- ستة فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر .
ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق او المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها ، وفى حالة التأخير فى السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزة المصري ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص بالهيئة ، وتخصص للإنفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والاشراف على النشاط التأميني.
ماده 86
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة واسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل .
ولا يجوز ان يعمل بهذه التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج الا بعد اعتمادها من الهيئة ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد .
وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والاسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .
وبالنسبة لفروع التأمين الواردة فى( 2 ، 3،4 ، 6 ، 7 ، 8 ) من البند ( ثانياً ) من الفقرة الاولى من المادة ( 1 ) من هذا القانون فلا يتطلب سريان التعريفات والاسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة، ويكفى اخطار الهيئة بها ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
ماده 87
لا يجوز للشركة ان تنشر أى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام القانون الا اذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة.
ماده 88
يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الاوراق والبيانات التى تقدم طبقاً للقانون ، او الحصول على صور او شهادات او مستخرجات منها او من القرارات الصادرة من الهيئة او من السجلات المنصوص عليها فى القانون عدا الاسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويجب على شركات التأمين ان تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم او ان تسلمهم نسخة منها – بناء على طلبهم – وذلك بعد سداد الرسم المقرر ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة .
أحكام ختامية
- مادة 89 ( ملغاة بالقانون 118 لسنة 2008 )
- مادة 90 ( ملغاة بالقانون 118 لسنة 2008 )
- مادة 91 ( ملغاة بالقانون 118 لسنة 2008 )
- مادة 92 ( ملغاة بالقانون 118 لسنة 2008 )
مادة 93
لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج .
وللوزير المختص ان يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك.
مادة 94
تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة فى السجل المعد لذلك بالهيئة وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها فى مزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون .
ماده 95
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
وزير الاقتصاد والتعاون الدولي
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 11995 المرفقة .
المادة الثانية
تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة كقرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي .
المادة الثالثة
فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد :
- بالقانون : قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1995
- بالوزير : وزير الاقتصاد والتعاون الدولي .
- بالهيئة : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
وذلك أينما وردت فى اللائحة المرفقة .
المادة الرابعة
يلغى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاشرات والرقابة على التأمين فى مصر .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 26 / 5 / 1996
وزير الاقتصاد والتعاون الدولي
د . نوال عبد المنعم التطاوى
- انتهي البحث القانوني (خبراء ووسطاء التأمين في مصر) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .