اللائحة التنفيذية شركات التأمين

اللائحة التنفيذية لقانون رقم 362 لسنة 1996

تعرف علي اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين رقم 362 لسنة 1996 الذي تنظم قطاع التأمين في مصر وهذه اللائحة لبيان وضمان فعالية ووضوح تنفيذ قانون الرقابة علي قطاع التأمين و تُحدد تفاصيل تنفيذ أحكامه بشكل دقيق.

نصوص اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين

التأمين في نطاق القانون

مادة 1 – يشمل التأمين فى تطبيق أحكام القانون :

  • أولا – تأمينات الأشخاص

وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية :

1 –  تأمينات الحياة  بجميع أنواعها : ويقصد بها جميع عمليات التأمين

التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا أو بلوغه لسنة معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة كما تشمل أيضا تأمينات الحياة التى تربط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية .

2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويلة الأجل وتشمل :

( أ ) تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل :

ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة والتى يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقة بالشخص وناتجا عن حادث ويترتب عليه الوفاة أو العجز .

( ب ) تأمينات العلاج الطبى طويلة الأجل :

ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم فى حالات العجز الناتج عن المرض وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبى .

3 – عمليات تكوين الأموال :

ويقصد بها جميع العمليات التى يكون الغرض منها تكوين راس مال يصرف فى تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتب ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة .

ثانيا : تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل الفروع الآتية :
  1.  التأمين ضد أخطر الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة ؛
  2.  التأمين ضد أخطر النقل البرى والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
  3.  التأمين على أجسام السفن والاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
  4.  التأمين على أجسام الطائرات والاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
  5.  التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
  6.  التأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة به والتأمينات التى تلحق به عادة .
  7.  تأمينات البترول وتشمل الأنواع الآتية :
  • ( أ ) التأمين على أخطر الحفر والتنقيب .
  • ( ب ) التأمين على أخطار تصنيع وتكرير البترول
  • ( جـ ) التأمين على أخطر ضخ البترول بنى الأنابيب .
  • ( د ) التأمين ضد جميع الأخطر على المنشآت البترولية فى جمع  المراحل .
  • ( هـ ) التأمين ضد أخطر فقد الإيراد على المنشآت البترولية .
  • ( و ) تأمينات المسئوليات المتعلقة بالأخطر السابقة .

8 – التأمين ضد أخطر الحوادث المتنوعة والمسئوليات وتشمل الأنواع الآتية :

  • ( أ ) تأمينات الحوادث الشخصية التى لا تزيد مدتها على سنة .
  • ( ب ) تأمين العلاج الطبى الذى لا تزيد مدته على سنة .
  • ( جـ ) تأمين الضمان وخيانة الأمانة .
  • ( د ) تأمين نقل النقدية .
  • ( هـ ) تأمين السطو والسرقة .
  • ( و ) تأمين كسر الزجاج .
  • ( ز ) تأمينات المسئوليات التى لم ترد فى فروع التأمين الأخرى .
ثالثا – التأمينات الأخرى وفروعها التى يصدرها بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

قطاع التأمين

مادة 2

يتكون قطاع التأمين من :

  1.  المجلس الأعلى للتأمين .
  2.  الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
  3.  المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
  • ( أ ) شركات التأمين وإعادة التأمين .
  • ( ب ) جمعيات التأمين التعاوني .
  • ( جـ ) صناديق التأمين الخاصة .
  • ( د ) صناديق التأمين الحكومية .
  • ( هـ ) مجمعات التأمين .

4 – الاتحادات والأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون

المجلس الأعلى للتأمين

مادة 3

يجتمع المجلس الأعلى للتأمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات تدخل فى اختصاصه . أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين

مادة 4

يجتمع مجلس الإدارة بمتر الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه ، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضى الأمر ذلك ، وفيما عدا الأمور ذات الصفة العاجلة توجه الدعوة لاجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول  اعمال الجلسة ، ومذكرات وافية عن الموضوعات التى تعرض فيها.

ويجوز لدواعي السرية الاحتفاظ بهذه المذكرات إلى أن تعقد الجلسة على أن يثبت ملخص واف لها بمحضر الجلسة ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 5

لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو قطاع التأمين أو من ذرى الخبرة ، ولكل من هؤلاء الاشتراك فى المناقشة إبداء الرأى فى الموضوعات التى دعى للحضور من اجلها دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت وللمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه لدراسة بعض الموضوعات وتقديم الرأى بشأنها إلى المجلس .

ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم فى هذا الشأن من بين العاملين بالهيئة أو قطاع التأمين أو من بين ذوى الخبرة .

مادة 6

يكون لمجلس الإدارة أمين للسر يختاره رئيس المجلس من بين العاملين بالهيئة ، وتدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص وتوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر .

مادة 7

يصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام .

مادة 8

تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوي نائبه ورؤساء ، شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام لإجراء التنسيق بين اللوائح والقرارات الخاصة بنظم العاملين بالهيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج .

مادة 9

تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبه رؤساء  شركات التأمين  وإعادة التأمين تختص بما يأتى :

  1.  التنسيق ومنع التضارب فيما بين الشركات فى كافة المجالات .
  2.  تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره .
  3.  الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال فى توفير الخبرات والكوادر الفنية .

مادة 10

  • تعد الهيئة كتابة سنويا لنشره عن نشاط التأمين فى مصر وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له .
  • كما تقوم الهيئة بإعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته .
  • وللهيئة فى سبيل ذلك أن تطلب ما تراه من بيانات أو إحصاءات من الجهات والأشخاص التى تختص بالإشراف والرقابة عليها .

مادة 11

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها وتعد الهيئة قبل بداية السنة المالية موازنة تخطيطية توضح الاعتمادات الإجمالية لأبواب الموارد والاستخدامات وفقا للقواعد المعمول بها فى الشركات على أن تعتمد من مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بأربعة اشهر .

مادة 12

تعد الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي :

  1. قائمة المركز المالي وحساب إيرادات ومصروفات الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها فى الشركات واللوائح المالية المعتمدة للهيئة .
  2.  تقرير عن المركز المالي للهيئة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية على أن يتناول بوجه خاص عرضا لنشاط الهيئة وما حققته فى مجال الإشراف والرقابة ويعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات والتقرير على مجلس الإدارة للاعتماد خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

مادة 13

تودع الهيئة المبالغ التى محصلها نتيجة نشاطها أو مقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها فى حساب خاص بأحد البنوك المسجلة على البنك المركزى المصري يحدده مجلس الإدارة ، ولا يجوز الخصم على هذا الحساب الا بالمصروفات التى يستلزمها الإشراف والرقابة على النشاط التأمينى المنشآت التى تزاول التأمين

مادة 14

يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وإعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن ” ثلاثين مليون جنيه ، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف ، ويجوز سداد راس المال كليا أو جزئيا بما يعادله من العملات الحرة .

ويجب أن يتم سداد باقى راس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، ويجوز للهيئة أن تطلب سداد راس المال بالكامل قبل هذه المدة إذا رأت فى ذلك ضرورة لتدعيم المركز المالى للشركة فى ضوء نتائج بأعمالها وأوضاعها المالية .

ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية ، والا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركات التأمين المباشر عن 51 % من راس المال وعلى الشركة أخطر الهيئة بهذه النسبة كل ثلاثة اشهر ، ولا يجوز تخفيض راس مال الشركة الا بموافقة لمجلس إدارة الهيئة وبمراعاة ما يأتى :

  • ( أ ) الا يقل راس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة
  • ( ب ) الا يؤدى تخفيض راس المال فى الإخلال كالنسب المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .

مادة 15

يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة على النموذج الذى تعدم الهيئة لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات التالية :

  1. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها .
  2.  بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة .
  3.  خطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها توضح تقديرات تكاليف الأصول الثابتة والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط وكذلك تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى كنيت عليها .
  4.  البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها .
  5.  البيانات الإضافية التى تراها الهيئة لازمة للدراسة الطلب .

مادة 16

تعد الهيئة سجل تدون به طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات ، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة رفقا لتاريخ ورود كل منها ا ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ من إجراءات بشأنه ، وتعطى الهيئة لمقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدونه فى السجل .

مادة 17

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة من الإدارات الفنية المختصة بالهيئة للنظر فى طلبات الحصول على الموافقة المبدئية فى ضوء المعايير التالية :

أولا – بالنسبة لشركات التأمين المباشر :

  • ( أ ) مدى استخدام الطاقة الاستيعابية للشركات القائمة محسوبة على أساس هامش اليسر المالى المنصوص عليه فى المادة 39 من القانون .
  • ( ب ) مدى وجود فائض فى الطلب الفعال المتاح فى السوق على أنواع التأمين التقليدية بما يتيح للشركة الجديدة فرصا لمزاولة نشاطها بما يحقق جدواها الاقتصادية .
  • ( جـ ) مدى الزيادة فى حجم الاحتفاظ الإجمالي التى سيحققها دخول الشركة الجديدة فى السوق المصرى مع الأخذ فى الحسبان كافة الاعتبارات الفنية .
  • ( د ) مدى استحداث تغطيات جديدة لا توفرها الشركات القائمة أو تطوير تغطيات قائمة يحتاجها السوق .
  • ( هـ ) الا يترتب على قيام الشركة الجديدة خلق منافسة ضارة بالسوق أو المراكز المالية للشركات القائمة .

ثانيا – بالنسبة لشركات إعادة التأمين :

مدى تحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة الجديدة بالنظر إلى خطة

مادة 18

تعرض نتيجة دراسة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار اللازم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة ، ويجب أخطر ذوى الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده .

مادة 19

يقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبنية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الأخطر بالموافقة ، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة منح مهلة إضافية لا تجاور ثلاثة اشهر والا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية .

تسجيل شركات التأمين

مادة 20

تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين عند تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها على النموذج الذى تعدم الهيئة لهنا الغرض مصحوبا بالمستندات الآتية :

  • ( أ ) قرار الوزير المختص بتأسيس الشركة .
  • ( ب ) المستندات الدالة على أن مجلس الإدارة يضم عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين ، احل ما القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للنموذج الذى تعدم الهيئة لهذا الغرض .
  • ( جـ ) المستندات الدالة على توافر الخبرة فى مجال التأمين لدى المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال وذلك وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض .
  • ( د ) نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة .
  • ( هـ ) نسخة معتمدة من النظام الأساسي للشركة .
  • ( و ) نسخة من الهيكل التنظيمي للشركة .
  • ( ز ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة .
  • ( ح ) المستند الدال على سداد رسم تسجيل مقداره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها .
  • ( ط ) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق . فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فى الند أولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق ما يلى :
  1.  شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة التنفيذ
  2. جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة ويجب أن تكون الوثائق باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللفات الأجنبية حسب الأحوال .
  • ( ى ) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها ، ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالى للشركة ، ويجب أن تتضمن المستندات التى تقدم فى هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدي التأمين وملخصا وافيا لها ويشترط أن يكون معيد التأمين من بين المقيدين بالهيئة فى قائمة معيدي التأمين المرخص لشركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر بالتعامل معهم .
  • ( ك ) أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

مادة 21

لا يجوز للشركة مباشرة اعمالها الا من خلال مركزها الرئيس والفروع التى تنشئها ، ويتعين عليها أخطر الهيئة بهذه الفروع فور إنشائها كالمسئولين عن إدارتها والسلطات المخولة لها .

مادة 22

يجب على الشركة أخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة والمستندات المرافقة له وفقا للشروط والأوضاع التالية :

يقدم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول موقعا عليه

  • ( أ ) من رئيس مجلس إدارة الشركة .
  • ( ب ) يرفق بالأخطر بيان مفصل بالتعديلات أو التغييرات المطلوبة ومبرراتها والوثائق والمستندات الخاصة بها وكذا المستندات المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون .
  • ( جـ ) تتولى الهيئة دراسة هذا الاخطار وتصدر قرارا فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، والا اعتبرت هذه التعديلات أو التغييرات معتمدة .
  • ( د ) تخطر الهيئة الشركة بالتعديلات المعتمدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

أموال شركات التأمين

مادة 23

يصدر مجلس إدارة الهيئة – بناء على الدراسات التى تعدما الهيئة – قرارا بتحديد نسب وتاريخ بدء سريان عمليات إعادة التأمين التى يتعين على شركات التأمين أن تعيدها لدى الشركة المصرية لإعادة  التأمين  طبقا للمادة 34 من القانون .

ويحدد هذا القرار عمولات إعادة التأمين وعمولة الأرباح التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين إلى شركات التأمين المباشر مقابل العمليات – المسندة إليها طبقا للمادة المشار إليها.

كما يحدد نماذج الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات والمواعيد التى تقدم فيها وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما يحق صالح الاقتصاد القومي .

مادة 24

لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسناد أى عمليات إعادة تأمين الا لمعيدي التأمين فى الأسواق العالمية المدرجة أسماؤهم فى القائمة المسجلة لدى الهيئة ، ويجوز إدراج معيدي تأمين جدد أو حذف أحد المدرجين فى القائمة المشار إليها فى ضوء المستندات المبررة لذلك .

مادة 25

فى تطبيق المادة 37 من القانون يراعى ما يأتي عند تكوين المخصصات الفنية بالنسبة لعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات :

( أ ) بالنسبة لمخصص الاخطار السارية :

  • – زيادة النسب المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون فى الحالات التالية :
  • – إذا تبين من التوزيع النسبى للإصدارات على مدى شهور السنة فسادة الإصدار نسبيا فى الشهور الأخيرة من السنة المالية .
  • – زيادة معدلات الخسائر الفعلية عن السنة المالية على 100 % على أن يتم زيادة هذه النسب وفقا للقواعد التى محددها الهيئة .

ويجب أن تتضمن تقديرات هذا المخصص فى نهاية كل سنة مالية ما يلى :

– رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية

للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج وبما لا يتجاوز 20 % من قيمة رصيد هذه الأقساط مع مراعاة إعداد سجلات منفصلة للوثائق طويلة الأجل يوضح بها قيمة هذه الأقساط فى نهاية كل سنة مالية حتى يمكن تقدير المخصص الكافى لها .

– رصيد الأقساط المدفوعة مقدمة عن سنة مالية تالية .

– 100 % من أقساط الوثائق التى يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهاء السنة المالية .

( ب ) بالنسبة لمخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها :

  • – أن يتم تقدير المخصص من واقع كشوف جرد فعلى لملفات الحوادث التى تم الإبلاغ عنها بالقدر الكافي لمواجهة التزامات الشركة عن هذه الحوادث وعلى أن توافى الهيئة بصورة من هذه الكشوف لكافة الفروع .
  • – بالنسبة للحوادث الكبيرة التى ضلا الهيئة مبالغتها بالنسبة لكل شركة يجب أن يؤيد تقديرات الشركة بتقارير الخبراء المتخصصين .

يجب ان تتضمن تقديرات المخصص تقديرا كافيا للمصاريف الخاصة كتسوية التعويضات .

( جـ ) بالنسبة للمخصص عن الحوادث التى وقعت ولم يلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية يتم تكوينه وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن .

( د ) بالنسبة لمخصص التقلبات العكسية :

1 – يجنب من حساب إيرادات ومصروفات كل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى نهاية كل سنة مالية ما يلى :

  • – ما يعادل 75 % من أقساط الأخطر الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب .
  • – نسبة من الأقساط تعادل الفرق بين معدلات الخسائر المقدرة التى تم على أساسها احتساب أسعار تأمينات كل فرع على حده وبين معدلات الخسائر الفعلية المحققة فى نهاية السنة المالية وما لا يتجاوز 50 % من فائض النشاط التأميني للفرع قبل احتساب هذا المخصص وتضع الهيئة الأسس الخاصة بتحديد معدلات الخسائر المقدرة لكل فرع .
  • ويجوز إذا بلغت قيمة المخصص 100 % من مخصص التعويضات تحت التسوية للفرع أن توقف الشركة التجنيب لهذا المخصص .
  • – لا يتم تكوين هذا المخصص فى الفروع خلال السنوات التى تزيد معدلات الخسائر الفعلية فيها عن 100 % .
  • – يعتبر رصيد مخصص تقلبات معدلات الخسائر فى نهاية يونيو 1995 فى حكم مخصص التقلبات العكسية المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون .

2 – يجوز استخدام هذا المخصص إذا زاد معدل الخسائر الفعلي عن العام بما قيمته 20 % من معدل الخسائر المقدر وذلك بحد أقصى 20 % من رصيد المخصص المكون فى الفرع فى بداية السنة المالية ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق عين على الهيئة اتخاذ كافة السبل والتدابير للتحقق من كفايتها .

مادة 26

إذا أسفر فحص الهيئة عن عدم كفاية المخصصات الواردة فى المادة 37 من القانون لمقابلة حقوق حملة الوثائق ، فيتعين على الشركة أن تجنب من الأرباح القابلة للتوزيع ما يكفى لاستكمال هذا النقص بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .

مادة 27

يجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات وذلك بالنسبة للقيد فى سجلات الشركة وحساباتها ولدى البنوك وعند التأشير الهامشي عليه بحث الامتياز المقرر للمستفيدين من الوثائق طبقا للمادة 41 من القانون .

ولا يجوز نقل الأموال المخصصة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى الأموال المخصصة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبالعكس الا إذا كان هناك فائض يسمح بهذا النقل وبشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل إجرائه مع عدم المساس بالنسب المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .

مادة 28

توظف شركات التأمين وإعادة التأمل الأموال الواجب – تخصيصها طبقا لحكم المادة 38 من القانون فى أوجه الاستثمار التالية وبالنسب الموضحة قرين كل منها :

( أ ) تأمينات الأشخاص و تكوين الأموال :

  • 1 – 25 % على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة
  • 2 – 20 % على أكثر فى سندات وبشر الا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
  • 3 – 25 % على أكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار ويشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار من عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
  • 4 – الا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق  صناديق الاستثمار  الصادرة عن جهة واحدة على 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .
  • 5 – 20 % على أكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط الا تزيد قيمة أى عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من واسى المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
  • 6 – منح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90 % من قيمة ع استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة   الخبير الاكتواري  للشركة .
  • 7 – 20 % على أمر فى منع قروض بضمان رهون عقارية ويشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى الا تزيد قيمة أى قرض على 5 % من جملة الأموال المخصصة أو 60 % من القيمة السوقية للعقار أو 90 % من قيمة راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة ا التأمين أيهما أقل .
  • 8 – 50 % على أكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البند المركزى المصرى وبشرط الا و تريد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20 % من جملة الأموال المخصصة .
  • 9 – 10 % على أكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .

ولا تسرى النسب المنصوص عليها فى هذه المادة على توظيف الأموال المقابلة لالتزامات الشركة عن العقود التى تصدرها وترتبط فيها المزايا الخاصة كهذه العقود باستثمارات فى أوراق مالية كجب على الشركة تجنيب هذه الأوراق فى حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها عن العقود المشار إليها .

( ب ) تأمينات الممتلكات والمسئوليات :

  1.  20 % على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة
  2.  15 % على أكثر فى سندات وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
  3.  25 % على أكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
  4.  الا يربد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .
  5.  10 % على أكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو لما يقيد بمصلحة الشهر العقارى شرط الا تزيد قيمة أى عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
  6.  50 % على أكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبشرط الا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20 % من جملة الأموال المخصصة
  7. 90 % على أكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى محددها الهيئة فى هذا الشأن .

مادة 29

تودع الأموال النقدية والأوراق المالية ووثائق صناديق الاستثمار التى تكون جزءا من الأموال المخصصة طبقا لنص المادة 38 من القانون فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، وتقدم الشركة إلى الهيئة ما يثبت ذلك مع تعهد من المدير المسئول فيها بتخصيص القيمة للفروع المطلوب تخصيصها لها وبعدم التصرف فى هذه القيمة الا يعد موافقة الهيئة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على مستندات القروض التى ترخص بها الهيئة والمستندات المؤيدة لشراء العقارات التى لم يتم تسجيلها كعد لأسباب خارجة عن إرادة الشركة بعدم التصرف فى هذه العقارات أو فى أى حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله الا كعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك .

مادة 30

يجوز لرئيس الهيئة منح مهلة للشركة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ الاخطار الذى ترسله الهيئة لتوفيق نسب استثماراتها طبقا لأحكام المادة 28 من هذه اللائحة ويجوز تجديد هذه المهلة لمدة ستة اشهر أخرى .

مادة 31

على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم شهادة من البنك المودعة به أموالها المخصصة طبقا لحكم المادة 28 من هذه اللائحة بما يفيد بالآتى :

  • ( أ ) أن يقدم إلى الهيئة متى طلبت ذلك منه أية بيانات عن هذه الأموال .
  • ( ب ) الا يسمح للشركة بسحب أى جزء من الأموال المشار إليها أو الإفراج عنها أو التصرف فيها أو تحميلها بأى رهن أو ا استخدامها كضمان لأى قرض من أى نوع كان أو نقلها فى الفروع المخصصة لها وذلك بغير موافقة كتابية من الهيئة
  • ( جـ ) أن تخطر الهيئة بدون تأخير عن كل تعديل يطرأ على تكوين الأموال المشار إليها . ( د ) أن يقدم للهيئة فى نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا منه بما لدية ا من الأموال المشار إليها فى نهاية هذه السنة .

مادة 32

على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تحصل على ترخيص من الهيئة إذا أرادت السحب أو الإفراج أو التصرف فى أى جزء من الأموال المخصصة المودعة لدى البنك طبقا لحكم المادة 38 من القانون .

وفى حالة الإفراج عن أية أموال مخصصة لحلول ميعاد استحقاقها تلتزم الشركة بتخصيص أموال أخرى بما يساوى قيمة الأموال المفرج عنها فورا مع أخطر الهيئة بذلك .

وبالنسبة للقروض التى يتم تخصيصها طبقا لحكم المادة 38 من القانون فإنه يتعين على الشركة أن تغصص أموالا أخرى تعادل قيمة المسدد من هذه القروض فور سدادها مع أخطر الهيئة بذلك .

مادة 33

يتم تقييم الأموال المخصصة طبقا للمادة 38 من القانون وفقا للقواعد التالية :

( 1 ) تقدر قيمة العقارات المخصصة على أساس القيمة الدفترية بعد خصم البنود التالية :

– مجمع الإهلاك .

– رصيد حساب دائني العقارات المشتراة .

– مخصص هبوط أسعار العقارات الذى يتم تكوينه فى حالة انخفاض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية نتيجة ظروف خاصة بالمنطقة المقامة فيها هذه العقارات أو لأية أسباب أخرى .

وفى حالة ارتفاع القيمة السوقية للعقارات عن قيمتها الدفترية لا يجرى تعديل للقيمة الدفترية ومع ذلك يجوز للهيئة الموافقة على قيام الشركة بإعادة التقييم للعقارات المخصصة إذا زادت القيمة السوقية للعقار زيادة كبيرة على قيمتا الدفترية حسب تقييم خبيرين متخصصين توافق طيهما الهيئة وعلى الا يتم ذلك قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ البناء أو الشراء أو التقييم بم السابق .

ويجوز للهيئة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق من القيمة الحقيقية  للعقارات المخصصة وفى جميع الأحوال تتحمل الشركة بأتعاب خبراء التقدير

( 2 ) يتم تقييم قيمة القروض طبقا للعقود الخاصة بها والضمانات المقدمة عنها بعد خصم ما أدى منها .

( 3 ) يتم تقييم الأوراق المالية على النحو التالي :

1 – الأوراق المالية الحكومية أو الشهادات المضمونة منها و تشمل :

( أ ) صكوك وسندات حكومية .

يتم تقييمها بالقيمة السوقية أو التكلفة الدفترية أيهما أقل .

( ب ) أذون على الخزانة العامة .

يتم تقييمها بالتكلفة الدفترية ( ثمن الشراء )

( جـ ) شهاداته الاستثمار .

شهادات الاستثمار المجموعة ( أ ) فى نهاية السنة المالية من كل عام بالقيمة الاستردادية للأصل  ( أى القيمة الاسمية + الفائدة المعلنة وفقا للجداول الخاصة بالقيمة الاستردادية والواردة من البنك الأهلي المصرى فى نهاية السنة المالية ) .

ويتم تقييم شهادات الاستثمار المجموعة ( ب ) ذات العائد الجاري على أساس القيمة الاسمية لهذه الشهادات .

2 – السندات :

يتم تقييم السندات وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .

3 – الأسهم :

يتم تقييم الأسهم وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .

لا تدرج قيمة  أسهم   ضمان العضوية فى مجالس إدارات الشركات المساهمة ضمن الأوراق المالية المخصصة .

4 – الودائع :

تقدر قيمة الودائع النقدية وشهادات الادخار ، التى وردت بها شهادات البنوك الدالة على التخصيص ، طبقا لهذه الشهادات فى تاريخ إعداد الميزانية .

مادة 34

على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم للهيئة فى موعد غايته أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية بيانا مفصلا يوضح قيمة التزاماتها عن عمليات التأمل على الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات كل على حده طبقا لحكم المادة 37 من القانون .

وكذا بيانات تفصيلية بقيمة أموال الشركة المخصصة فى جمهورية مصر العربية لمقابلة هذه الالتزامات مقدرة طبقا لحكم المادة 33 من هذه اللائحة وكذلك بيانات تفصيلية عن أموالها الحرة وق لك وفقا للملاحق التى يصدرا قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويجب أن تكون جميع هذه البيانات موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى وفهما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فيجب أن يوقع عليها أيضا الخبير الاكتواري للشركة .

وتخطر الهيئة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات بعد العرض على الجمعية العامة وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لميزانية الشركة وحساباتها الختامية .

مادة 35

إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة فى جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام المادة 38 من القانون غير كافية لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة فى جمهورية مصر العربية وجب على الشركة استكمال هذا النقص فورا من الأموال الحرة المتاحة لديها .

وفى حالة عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة ستة اشهر من تاريخ الاخطر الذى ترسله الهيئة إلى الشركة فإذا تكرر فى نهاية السنة المالية التالية عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن .

مادة 36

على المنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين أخطر الهيئة ببيانات الأوراق المالية والقروض والودائع المنصوص عليها فى المادة 42 من القانون .

مادة 37

يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو إعادة التأمين على مجموع التزاماتها عن عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى أى وقت بنسبة 20 % من صافى الأقساط أو 25 % من صافى التعويضات التحميلة عن السنة المالية المنقضية أيهما اكبر ، على الا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عند حساب هذه النسب على 50 % من إجمالي العمليات .

ويجب أن تريد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى أى وقت بإجمالي ما يأتي :

  • ( أ ) ما يعادل ثلاثة فى الألف من إجمالي رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين ثم تخفض بما لا يزيد عن 50 % مقابل إعادة التأمين .
  • ( ب ) ما يعادل أربعة فى المائة من الاحتياطات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 95 % مقابل إعادة التأمين .

وفى جميع الأحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن راس المال المدفوع المنصوص عليه فى المادة 27 من القانون .

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها فى هذه المادة . وإذا لم يكتمل للشركة الزيادة فى قيمة الأصول عن الالتزامات طبقا لحكم المادة 39 من القانون بتجنب من الأرباح القابلة للتوزيع وفقا للخطة التى تضعها الشركة وفى ضوء المبررات التى تبديها وتعتمدها الهيئة ما يكفى لاستكمال المقص أو تطالب الشركة بزيادة راس المال .

مادة 38

على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات التالية لكل فرع من فروع التأمين :

( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة ويشمل البيانات التالية :

  • 1 – أسم وعنوان المؤمن له .
  • 2 – رقم الوثيقة .
  • 3 – تاريخ إصدار الوثيقة .
  • 4 – مدة التأمين ومبلغه .
  • 5 – التعديلات التى تطرأ على الوثيقة .
  • 6 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .

( ب ) سجل التعويضات وتقيد لمه جميع المطالبات التى تقدم للشركة ويشمل البيانات التالية :

  • 1 – أسم وعنوان المؤمن له .
  • 2 – رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها .
  • 3 – تاريخ تقديم المطالبة وقيمتها .
  • 4 – المخصص المكون للحادث والتعديلات التى تطرأ عليه .
  • 5 – قيمة التعويض المسدد و تاريخ السداد .
  • 6 – تاريخ وأسباب رفض المطالبة ( أن وجد ) .
  • 7 – أية بيانات أخرى ثرى الشركة إضافتها .

( جـ ) سجل الوسطاء وتقيد به البيانات التالية للوسطاء الذين يتوسطون ، فى عقد عمليات التأمين لحسابها :

  • 1 – أسم الوسيط وعنوانه .
  • 2 – رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين بالهيئة .
  • 3 – تاريخ آخر تجديد .
  • 4 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .

وعلى الشركة أن تسلم كلا منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فها رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلى الشركة متى طلبت منه ذلك .

( د ) سجل الاتفاقيات وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج سواء كانت اتفاقية أو اختيارية ويشمل البيانات التالية :

  • 1 – أسم وعنوان الهيئة المسندة .
  • 2 – أسم الوسيط الذى توسط فى عقد العملية ( أن وجد ) .
  • 3 – تاريخ بدء السريان ومدته .
  • 4 – الشروط الأساسية للتعاقد .
  • 5 – التبادل الذى يتم مقابل العملية أو الاتفاقية هم عمليات إعادة التأمين الصادرة .
  • 6 – احتفاظ الشركة من الحصة المقبولة وكيان إعادة التأمين على الباقي .
  • 7 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .

( هـ ) سجلات الأموال المخصصة :

ويقيد بها الأموال المخصصة والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال أولا بأول ويجب أن تعد سجلات مستقلة لكل من الأموال المخصصة لعمليات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وسجلات مستقلة أخرى للأموال المخصصة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات .

مادة 39

على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من الفروع التأمين على حده تقيد بها البيانات التحليلية التى توضح الإيرادات والمصروفات المباشرة ثم الإيرادات والمصروفات غير المباشرة مع بيان الأسس التى تم التوزيع على أساسها ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .

مادة 40

على الشركة أن تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى طبقا للملاحق والنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير والبيانات أخرى تطلبها الهيئة فى موعد غايته أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على أن تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى .

  • ( أ ) الميزانية :

تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة عن كل سنة مالية ميزانيتها معتمدة من مجلس إدارتها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة .

– بالنسبة للشركات التى تجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليهما أن تقدم بالإضافة إلى الميزانية المجمعة للشركة ميزانيتين مستقلتين إحداهما لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والأخرى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات .

ويتعين أن تتضمن كل ميزانية منهما كافة الأرصدة التى تخصها وبالنسبة لحقوق المساهمين تدرج ضمن الميزانية المجمعة للشركة .

  • ( ب ) حساب الأرباح والخسائر .
  • ( جـ ) حساب توزيع الأرباح .
  • ( د ) حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين على حده
  • ( هـ ) البيانات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لأغراض  تحليل المركز المالى   ونتائج الأعمال الشركة .

مادة 41 ( مستبدلة بالقرار الوزاري رقم قرار وزير الاقتصاد رقم 97 لسنة 1998 )

على شركات التأمين لإعادة التأمين أن تقدم إلى الهيئة تقارير ر بيع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح للشركة وحسابات النتيجة عن الفترة التى تعد عنها والبيانات التحليلية الأخرى وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير  .

مادة 42

على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم سنويا إلى الهيئة خلال شهرين من تاريخ تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة كافة البيانات المتعلقة بهذه الاتفاقيات متضمنة على وجه الخصوص ما يلى :

  1.  صور من الاتفاقيات الصادرة أو ملخص الشروط الأساسية لهذه الاتفاقيات على النحو المبين بالملحق الذى يصدر به قرار من الوزير .
  2.  تقرير واف عن الاتفاقيات الصادرة موضحا به التعديلات التى طرأت على كل اتفاقية والأسباب التى استدعت ذلك .
  3. بيان بأسماء معيدي التأمين المشتركين فى الاتفاقيات الصادرة وحصة كل منهم بما فى ذلك المشتركين عن طريق سماسرة .
  4.  صورة من البيانات والإحصائيات التى أعدتها الشركة عن كل اتفاقية .

مادة 43

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى مراجعة حسابات الشركة مراتب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات .

  • وتشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تتولى فحص طلبات القيد فى السجق المذكور فى ضوء الضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات.
  • ويتم القيد فى السجل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وكذلك الشطب من السجل فى حالة فقد أحد الشروط التى تم القيد على أساسها أو فى حالة عدم الالتزام بالقواعد والأصول المهنية المتعارف عليها أو الالتزامات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذية .
  • ولا يجوز للمراقب أن يراجع حسابات أكثر من شركتين فى وقت واحد .
  • وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه
  • ويجب على الشركة أن ضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته .
  • ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعاب .

مادة 44

على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصص ت الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد أعدت على الوجه الصحيح واما تمثل حالة الشركة تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعته تحت تصرفه .

وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطأ أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه وعلى مراقب الحسابات أن يوضح فى التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وعليه أن يرسل إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية مع إبداء الرأى فيما يلى :

  1.  مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة .
  2.  مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذا أية التزامات تقع على عاتق الشركة ، مع تحديد قدر العجز فى المخصصات أن وجد .

ويتعين على الشركة علم توقيع أرباح على المساهمين قبل استكمال النقص فى المخصصات أن وجد .

مادة 45

يتعين على الشركة أن تقلم تقريرا من خبير اكتوارى من بين المقيدين فى سجلات الهيئة يرفق بالميزانية يثبت أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص ونسب الأرباح المعلنة والمزمع توزيعها على حملة الوثائق قد تم تقديرها وتحديدها وفقا للأسس الفنية المعتمدة .

وعلى الخبير الاكتواري أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطأ يكتشفه من خلال عمله ويجب على الشركة أن تخطر الهيئة بالخبير أو الخبراء الاكتواريين المسئولين عن الأعمال الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهم .

مادة 46

للهيئة حق الاطلاع فى أى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

ويتم هذا الاطلاع فى مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقا لنص المادة 95 من القانون ، ويجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع وذلك بعد أخطر الشركة بذلك كتابة من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه .

مادة 47

يجرى فحص المركز المالى لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتقدير قيمة التعهدات القائمة لكل منها طبقا للمادة 53 من القانون ويقدم تقرير الخبير اكتوارى بنتيجة هذا الفحص طبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 48

لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة 52 من القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها .

وتقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير اكتوارى فى تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه فى المادة 53 من القانون ، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التالية :

  1.  أن تكون الشركة قد حققت فائضا فى نشاط تأمينات الأشخاص ظهر فى حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المزمع توزيع أرباح عنها وقبل أى معالجة لتحديد نسب التوزيع على انه يجوز للهيئة الموافقة على التوزيع فى حالة عدم تحقيق فائض لأسباب موضوعية تقدمها الشركة وتقيلها الهيئة .
  2.  يتم التوزيع للوثائق المشتركة فى الأرباح طبقا لما نصت عليه الشروط العامة لتلك الوثائق .
  3.  يقتصر التوزيع على الوثائق التى مر على سريانها سنة كاملة على الأقل من نهاية السنة المالية .
  4.  تخضع الوثائق المخفضة أو المصفاة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح لذات القواعد التى اتبعت عند تحديد قيم تخفيضها أو تصفيتها

قواعد تنظيم  تعامل  شركات التأمين

( مضاف بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1999 )

مادة  48 مكررا : مضافة بالقرار رقم 45 لسنة 1999

على  شركات التأمين واعادة التأمين أن تلتزم فيما بينها بتجنب كل ما من شأنه أن يؤدى إلى ظهور نمط احتكاري   فى سوق التأمين فى مصر وذلك على النحو الوارد بالقانون وبهذه اللائحة وكذلك بالقواعد  التفصيلية لتنظيم المنافسة إلى تعدها الهيئة أو اتحاد التأمين  المختص بالاتفاق  مع الهيئة ويعتمدها الوزير .

مادة 48 مكرر(1) ( مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )

أولا ـ الإعلان :

يراعى فى كل إعلان  يصدر عن شركة التأمين أو إعادة التأمين وموجه للجمهور سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  أن  يتصف بالصدق فى شكله ومضمونه وذلك من خلال ما يأتي :

  • 1- إظهار البيانات بطريقة  صحيحة وواضحة بما يتناسب مع طبيعة الجمهور  الموجه إليه هذا الإعلان  وبما يتيح لهذا الجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه .
  • 2- دقة أى بيانات أو تصريحات صادرة عن الشركة .
  • 3-  الوضوح والاكتمال  فى جميع الإعلانات الخاصة بوثائق التأمين  أو عقود الدخل السنوي الثابت  سواء من ناحية الشكل أو المضمون  مما لا يدع مجالا للشك فيما يترتب عليها من أثار أو احتمال انطوائها  على أى إيهام أو تضليل .
  • 4- عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها من خلال الإعلان لدرجة  قد لا تؤدى لاتصافها  بالغموض أو الخلط مما يكون  مدعاة للتشويش والتضليل .
  • 5- الابتعاد بأى شكل من الأشكال عن المبالغة فى ميزة  تتعدى شروط الوثيقة أو إصدار بيانات مضللة  بخصوص إبرام رهون أو قروض بضمان وثيقة  .
  • 6- عدم جواز حذف أى معلومات مهمة  أو استخدام أية ألفاظ أو عبارات  أو بيانات توضيحية أو  إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصاف على الوثائق من شأنها تضليل مشترى  الوثائق  والعملاء المرتقبين أو خداعهم فيما يتعلق بطبيعة أو مدة الميزة المدفوعة للوثيقة أو نطاق التغطية التأمينية أو القسط المقرر أو أى تبعات ضريبية على ذلك .
  • 7- الإفصاح عن أى شروط تتضمنها الوثيقة   من شأنها أن تؤدى إلى تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة الأسمية المستحقة للوثيقة
  • 8- عدم احتواء الإعلان بأى شكل من الأِكال على بيانات  تؤدى إلى التضليل فى الأرباح أو حصة الفائض .
  • 9- تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين وثائق التأمين أو المزايا  التى تمنحها هذه الوثائق  أو فيما بين  الوثائق  التى تقدمها جهات تأمينية أخرى أو تعمد الإساءة  للمنافسين أو للخدمات التأمينية  التى تمنحها وثائقهم أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإٍساءة أو التقليل من شأن  السبل التنافسية المتبعة فى مجال التسويق التأميني .
  • 10- عدم تضمين الإعلان بيانات مضللة أو غير حقيقية بخصوص الموقف المالى للشركة أو إصدار تصريحات غير صحيحة عن الشركات الأخرى مما يضر بسمعتها .
  • 11- بيان إسم جهة التأمين مصدرة الوثيقة ،  مع وصف تفصيلي لنوعية الوثيقة المعلن عنها
  • 12- عدم تضمين الإعلان عن الوثيقة الفردية  ما يشر بأى شكل من الأِكال إلى أن هذه الوثيقة أو مجموعة الوثائق المعلن عنها تعتبر عرضا خاصا أو تمهيديا  أو أن مقدمي طلب شراء هذه الوثيقة  سوف يحصلون على أية امتيازات  عير متاحة فى وقت لاحق أو أن هذا العرض متوفر ومتاح فقط لمجموعة محددة  من الأفراد أو لعدد محدد من الوثائق أو تحديد فترة معينة يتم فيها وقف بيع الوثيقة المعلن عنها ، إلا إذا كان هذا هو الواقع الفعلي لهذه الوثيقة .
  • 13- عدم الإشارة إلى قصر  ميزة الحصول على الوثيقة على فئة معينة أو وصف فترة الحصول  عليها بأنها فترة محددة.
  • 14 – التركيز على ذكر المزايا التأمينية وتجنب المغالاة فى سرد المزايا الضريبية أو الاستثمارية .
  • 15- إذا تضمن الإعلان طلب يقوم طالب الوثيقة باستيفائه وإرساله  بالبريد للحصول على الوثيقة يجب أن يكون الطلب المطبوع فى الإعلان مطابقا تماما للطلب  المعتمد لشراء الوثيقة ، فيما عدا الحجم واللون والشكل .

ثانيا – الدعاية :

يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين عدم نشر أو توزيع بيانات غير صحيحة أو مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة   وسائل سمعية أو مرئية أو مقروءة من خلال صحيفة أو مجلة  أو ملصقات أو نشرة أو كتيب أو خطاب أو بأى صورة أخرى

ثالثا ـ المقالات والمواد العلمية :

يتعين على الشركة عدم نشر أو توزيع أو إصدار بيانات كتابية أو شفوية أو نشرات أو مقالات تتضمن معلومات غير حقيقية أو المساعدة أو التشجيع على ذلك  بقصد الإضرار بالمركز المالى لأى شركة تأمين .

رابعا ـ  البيانات التى تقدم للجهات الرسمية :

يتعين على الشركة عدم إدراج بيانات جوهرية بصورة خاطئة أو مظللة فى أى سجلات أو تقارير أو عدم الإفصاح عن أى وقائع جوهرية تتعلق بالأنشطة التأمينية المختلفة .

خامسا :  الهيئة المصرية للرقابة على التأمين :

الهيئة هى الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كان الإعلان أو الدعاية أو المقالات والمواد العلمية أو البيانات التى تقدم للجهات الرسمية تؤدى إلى تضليل المتلقي وذلك من الانطباع الذى يؤخذ منها  بشكل عام والتأثير المتوقع أن يحدثه لدى الشخص العادي الذى تنقصه المعرفة  بالأمور  التأمينية بصفة عامة .

وعلى جميع شركات التأمين الاحتفاظ بملف كامل بالمركز الرئيسي يحتوى على صور من جميع الإعلانات  التى قامت بإصدارها  لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الإعلان .

ويجب على كل شركة تأمين أن تقدم للهيئة ضمن بيانها السنوي شهادة  بتوقيع معتمد بأن جميع الإعلانات الصادرة عنها خلال السنة السابقة كانت مطابقة ومتمشية مع بنود هذه اللائحة .

ويجوز للهيئة أن تطلب من شركة التأمين عرض نماذج الإعلانات عليها لمراجعتها قبل نشرها إذا ما تبين للهيئة بعد إخطارها شركة التأمين أنها قامت بنشر إعلان يخالف أحكام هذه اللائحة .

ويعطى الانطباع الخاطئ  أو المضلل للجمهور  يحق للهيئة  تحميل الشركة  المسئولية كاملة عن هذه البيانات الواردة بالإعلان وإلزامها بنشر إعلان على نفقتها يصحح ذلك وفقا للتعديلات التى تراها الهيئة وإذا ما امتنعت الشركة عن نشر هذا الإعلان التصحيحي ، تتولى  الهيئة نشره بنفسها على نفقة شركة  التأمين .

مادة 48 مكرر (2) : ( مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )

تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين فى تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية ، ويحظر على الشركات :

  1.  التمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذا كان ذلك مبنى على أسس إكتوارية أو فنية .
  2.  رفض التأمين  أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين مالم يكن ذلك تطبيقا لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو لسبب  إخلال المؤمن له بالتزاماته .

وعلى الشركة أ، تخطر الهيئة واتحاد التأمين الذى تكون عضوا به بعمليات التأمين التى رفضتها أو امتنعت  عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الامتناع وبالعمليات  التى قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة ، ويقوم اتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك 0

المادة (48) مكرر (3) : ( مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )

تلتزم شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بمراعاة الأسس  الفنية السليمة  عند تسعير الوثائق لضمان عدم  المغالاة والعدالة فى التسعير  كما تلتزم بعدم التدني فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين  بقصد الحصول على العمليات .

ويحظر عليها الاشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق  إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصه عامه أو محدودة لاتزال قائمة

ويتعين أن تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئة بالأسعار المقترحة مرفقا بها بيان مفصل بالأسس الاكتوارية التى استندت إليها فى وضع هذه الأسعار وذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل بدء تطبيقها لمراجعتها وفقا للمعايير الفنية والإكتوارية الأتية :

البيانات الخاصة بالمطالبات المدفوعة وتحت التسوية ومدى تمتعها بالمصداقية والدقة للاعتماد عليها فى تشكيل قاعدة إكتوارية لتوقع نسبة الخسائر للأقساط .

الخبرة السابقة عن الخسائر التى وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة  .

الخبرة السابقة عن حجم المطالبات الكبيرة ومدى تكراريتها .

مادة 48 مكرر (4)مضافة بالقرار رقم 45 لسنة 1999

على شركات التأمين واعادة التأمين أن تقوم بإجراء معاينة  دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأمينية مع قيمته الحقيقية ، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له للتوصيات وتدابير الرقابة التى ترد فى تقارير المعاينة ،   وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بإلغاء وثيقة التأمين ، مع  اخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه ، ويتولى اتحاد التأمين اخطار أعضائه بذلك .

مادة 48 مكرر (5)  ( مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذه اللائحة يجب على شركات التأمين  وإعادة التأمين أن تخطر الهيئة بنسخة من وثائق التأمين التى تتعامل بها وأسعار هذه الوثائق وترفق بالإخطار ما يلى :

  • بيان بالسوق المستهدفة لطرح الوثيقة.
  • بيان بالتغطية التأمينية  التى تتضمنها الوثيقة .
  • معايير الاكتتاب .
  • نسخة من طلب التأمين الذى ستصدر على أساسه الوثيقة
  • أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة

وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسعار  التأمين بصفة دورية بما يكفل تحقيق السعر العادل وتبلغ الشركات بملاحظتها وعلى الشركات الالتزام بهذه الملاحظات

ويتعين على الشركات عند إصدار وثائق التأمين مراعاة ما يلى :

  • كتابة بيانات الوثيقة فى أٍلوب مبسط يسهل فهمه والبعد عن استعمال الاصطلاحات الغامضة أو المجحفة أو التى قد تثير الشك .
  • تضمين الوثيقة كافة  الأحكام المنظمة للعلاقة بين الشركة المؤمنة والمؤمن لهم أو  المستفيدين .
  • وصف التغطية التأمينية ومحل التأمين وصفا دقيقا وتحديد مبلغ التأمين على نحو واضح لا يثير الشبهة .
  • بيان الإجراءات التى يتعين على المؤمن له أو المستفيد إتباعها عند وقوع الخطر المؤمن منه للحصول على مستحقاته من الشركة المؤمنة.
  • طباعة الوثيقة بطريقة واضحة وبخط يئسها قراءته .
  • بيان نسبة أو مبلغ التحمل فى حالة الوثائق التى تتضمن هذا الشرط .
  • تضمين الوثيقة شرطا خاصا بجواز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض أى نزاع ينشأ بين الشركة المؤمنة والمؤمن له أو المستفيد .
  • كتاب الرط الخاص بسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض وحالاته بخط واضح وبطريقة ظاهرة وإلا أعتبر الشرط باطلا طبقا   لنص المادة 750/3 من التقنين المدنى .
  • النص فى الوثيقة على حظر إجراء أى تعديل فى بنودها إلا بموافقة أطرافها .
  • تضمين الوثيقة شرطا فاسخا فى حالة تخلف المؤمن له عن سداد قسط التأمين وكتابة هذا الشرط بطريقة مقروءة وواضحة .

المادة 48 مكرر (6) : ( مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )

1-فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، يلتزم المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين  بأن يخطر جهة التأمين بذلك  ويطلب التعويض خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ وقوع الخطر أو علمه به مالم ينص فى الوثيقة على ميعاد أخر .

وتلتزم شركة التأمين بتقديم نموذج لصاحب المطالبة أو من يمثله يشمل  جميع البنود والبيانات اللازمة وعلى أن يتضمن النموذج بيانات توضح اسم الشركة وعنوانها ومكان  إدارة المطالبات بها ، ورقم وثيقة التأمين ، ورقم المطالبة وما يشير صراحة إلى حق العميل فى رفع الأمر للهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

 وعلى شركة التأمين البدء فى فحص أى مطالبة بمجرد الإخطار بها وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام  إخطار المطالبة0 وفى حالة استعانة الشركة بخبير   لتقدير  حجم الضرر  ، فإن عليه أن يقدم تقريره النهائي  خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الشركة بوقوع الخطر .

2- يتعين على شركة التأمين إبلاغ المؤمن له أو المستفيد بقبول المطالبة أو رفضها خلال خمس عشر يوم عمل من استلام  جميع المستندات والأسانيد الكافية  المتعلقة بالمطالبة .

3- يتعين على شركة التأمين أن تؤدى إلى  المؤمن له أو المستفيد التعويض العادل وفقا لما ينتهى  إليه  فحص المطالبة طبقا لأحكام الوثيقة وفى حدود مبلغ التأمين المنصوص عليه فيها.

4-  فى حالة رفض الشركة أداء  مبلغ  التعويض  للمطالبة المقدمة  سواء كليا أو جزئيا ، يجب ذكر أسباب الرفض ولا يجوز أن يكون الرفض بسبب مجرد  امتناع المؤمن له أو المستفيد  عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة متعلقة بالتغطية مالم تكن الإجراءات أو البيانات ضرورية لتحقق من وقع الخطر أو من حجم الضرر الناتج عنه .

5- يحق لشركة التأمين وفقا لما يتفق عليه فى وثيقة التأمين أن تباشر بنفسها إجراءات الإصلاح أو الإحلال للممتلكات المؤمن عليها على أن يكون ذلك بشكل ملائم وسريع وفى حالة  رفض المطالبة يجب على الشركة  إخطار المؤمن له أو المستفيد بجميع الأسباب التى أدت إلى الرفض .

6- فى حالة تعدد بنود المطالبة وتعل الخلاف ببعضها دون البعض الأخر يحق للعميل طلب أداء التعويض بالنسبة للبنود المتفق عليها تحت حساب  التسوية النهائية.

7- يتعين على شركة التأمين الاحتفاظ بملف خاص بكل مطالبة  يضم كافة المراسلات والعمليات والملاحظات وأى مستندات أخرى ذات صلة وذلك لتحقيق قدر من السهولة عند القيام بعمليات الرقابة والفحص.

مادة 48 مكرر (7) : ( مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )

على شركات التأمين مسك  سجلات لقيد الشكاوى التى ترد إليها من المؤمن لهم أو المستفيدين تثبت فيه ما يلى :

  • تاريخ تقديم الشكوى  ورقم مسلسل قيدها واسم مقدمها ورقم الوثيقة المشكو بشأنها .
  • بيان موجز بموضوع الدعوى.
  • بيان بالمستندات المرفقة مع الشكوى أو التى تقدم تأييدا لها .

وعلى الشركة إنشاء ملف لفحص أى شكوى ترد إليها تودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بها وتقوم الشركة بفحص الشكوى والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها واستكمال أوراقها  أيهما أبعد .

ويصدر القرار إما بقبول الشكوى  أو رفضها  وعليها إثبات موجز القرار فى سجل قيد الشكاوى وإخطار الهيئة به وبأسبابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره متى كان بالرفض الكلى أو الجزئى  لطلبات الشاكي .

ولمفتشي الهيئة حق الاطلاع على سجل قيد الشكاوى بكل شركة للتحقق من انتظام القيد به ولهم الاطلاع على ملف أى شكوى  يكون قد تم البت فيها للتحقق من صحة الأسباب التى قام عليها قرار الشركة نتيجة فحص الشكوى .

ويجوز للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين  أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كليا أو جزئيا .

وعلى الهيئة دراسة وجه الخلاف بين الطرفين وإبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب  ولها أن تسعى للتوفيق بينهما من خلال لجنة تشكل برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها ،  على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص أو من يفوضه.

وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، ولأى من الطرفين أن يحصل  على صورة رسمية من رأى الهيئة أو من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزما لها .

ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال فى قطاع التأمين

مادة 48 مكرر ” 8 ” 

مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 ، يتعين على المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل فى أية أموال غير مشروعة (عمليات غسيل الأموال ) فى النشاط التأميني داخل جمهورية مصر العربية ، وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلي يتم من خلاله التعرف  الجيد على عملائها والتأكد من البيانات الأساسية عنهم على أن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .

مادة 48 مكرر” 9 “

يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين تحديث اجراءات الرقابة الداخلية وأحكام الرقابة على العمليات التأمينية الكبيرة بما يسمح بالحصول على كافة البيانات المتعلقة بتلك العمليات وإثباتها بالدفاتر والسجلات .

مادة 48 مكرر” 10 ” 

يتعين فحص طلب التأمين الذى يقدم إلى شركة التأمين بعناية ودقة فائقة والتحقق من صحة ما ورد به من بيانات واعتمادها وفقأ للمستندات الأصلية المقدمة ، ويراعى فى حالة الحصول على طلبات للتأمين بوسائل أخرى كالفاكس أو من خلال الانترنت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه الطلبات واستيفائها الشروط القانونية اللازمة .

ويتعين إعطاء عناية خاصة لطلبات التأمين لإصدار الوثائق التالية :

  • وثائق تأمينات الحياة المؤقت ومدى الحياة ( بالاشتراك أو بدون الاشتراك فى الأرباح ) .
  • وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات الاستثمار .
  • وثائق الحياة ذات القسط الوحيد .
  • دفعات المعاش .

مادة 48 مكرر” 11 “

يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين استيفاء البيانات والمستندات التفصيلية الموضحة فيما بعد من عملائها أو من ينوب عنهم مع مراعاة التحديث المستمر لهذه البيانات والاحتفاظ بسجلات تتعلق ببيانات تحديد هوية العميل خاصة العملاء المقيمين خارج البلاد .

1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • الاسم بالكامل والتوقيع الشخصى .
  • تاريخ ومحل الميلاد .
  • الجنسية .
  • العنوان الحالى والدائم للإقامة الفعلية متضمنا الرقم البريدي .
  • الحساب الشخصى الذى تدفع منه الوثيقة ( إن وجد )
  • رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى .
  • المهنة أو العمل .
  • مستند تحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومي – بطاقة تحقيق الشخصية – جواز السفر ) .
2- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
  • المستندات الخاصة بالتأسيس التى تثبت التحقيق من وجود الشخص الاعتباري وسلامة وضعه القانونى .
  • المستندات اللازمة للترخيص للشخص الاعتباري بمزاولة النشاط وبوجه
  • خاص السجل التجارى والبطاقة الضريبية .
  • المستندات الدالة على وجود تفويض للشخص أو للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص الاعتباري ، مع التحقيق من أهلية الشخص المفوض وعدم وجود ما يمنع من التعامل معه .

مادة 48 مكرر” 12 ” 

يتعين على منشآت التأمين مراعاة طبيعة العلاقة بين العميل والمستفيد والتحقق بدقة من توافر المصلحة التأمينية للمستفيد عند إبرام العلميات التأمينية الكبيرة وكذا العمليات التأمينية التى ليس لها هدف اقتصادي وقانونى واضح .

مادة 48 مكرر” 13 ” 

يجب على منشآت التأمين إعادة التأمين ان تأخذ فى الاعتبار عند التعاقد مع أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو فى عقود إعادة التأمين حركة النقد عبر الحدود وعليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوافر لديها عن عملائها مع إبلاغ الهيئة بأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة

مادة 48 مكرر” 14 “

يتعين على منشآت التأمين عادة التأمين الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون فى دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال .

مادة 48 مكرر” 15 “

يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين القيام ، بوضع أسس وضوابط لحفظ السجلات الخاصة بتحديد هوية العميل والوثائق التأمينية المصدرة وعقود إعادة التأمين .

وذلك بهدف تسهيل مراقبة علاقة الشركة مع العملاء بصفة مستمرة وعند حدوث اية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة بالوثيقة أو العقد والمؤيدة بالمستندات لدى الشركة يتعين على القائمين بعمليات الفحص الداخلي اتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف التأكد من تسجيل هذه البيانات ومن صحتها وتيسير الحصول عليها فى أسرع وقت ممكن.

ويتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء مدة سريان الوثيقة أو عقد إعادة التأمين ويتم إتاحة هذه السجلات والمستندات للسلطات المحلية المختصة بإجراءات رفع الدعاوى لدى المحاكم التابع لها المركز الرئيس للشركة .

مادة 48 مكرر” 16 “

يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين وضع النظم الرقابية المناسبة التى تمكنها من التحقق من سلامة تطبيق هذه الضوابط والالتزام بها بكل دقة ، والقيام بعمليات الفحص الدوري للتأكد من تحديث البيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات التأمينية التى تمارسها مع اعطاء اهتمام خاص لتسوية التعويضات وسداد الأقساط للعمليات التأمينية والتحويلات النقدية التى تتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة .

مادة 48 مكرر” 17 “

يتعين على منشآت التأمين إعادة التأمين إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمر خاصة بالعاملين المعنيين بالاكتتاب والتعويضات فى العمليات التأمينية بهدف ضمان سلامة تنفيذ نظم مكافحة غسيل الأموال .

مادة 48 مكرر” 18 “

يتعين على الهيئة تحقيق التعاون المستمر مع المؤسسات المالية بالسوق المصرى ممثلة فى البنوك ( البنك المركزى ) وهيئة سوق المال بهدف إحكام الرقابة على عمليات غسيل الأموال وتحقيق الأهداف  المنشودة منه .

مادة 49

يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وكذا مراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين وجب أن تتضمن برامج الفحص على رجه الخصوص ما يلى:

  1.  فحص نماذج الوثائق والشروط والتعويضات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المطبقة بمعرفة الشركات للتحقق من التزام الشركات بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التى اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها ، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وان أسلوب عمل الشركة لا يضر الشركة أو سوق التأمين .
  2.  فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقا لشروط الوثائق وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدا دها .
  3.  فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالى للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين .
  4. نحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة .
  5.  فحص عناصر المركز المالى للشركة للتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة فى الأصول عن الالتزامات فى أى وقت والمنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .
  6.  الفحص السنوي الذى تجريه الهيئة للميزانية والحسابات الختامية كهدف التحقق من سلامة المركز المالى للشركة واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتهاوعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص .

مادة 50

تخطر الهيئة الشركة بما يسفر عنه الفحص من ملاحظات ويتعين على الشركة الرد على ملاحظات الهيئة فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار وفى حالة عدم رد الشركة خلال المهلة المحددة تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة فى ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة 51

يجوز للهيئة أن تفحص الأعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام القانون .

وتعتبر الحالات التالية من الأسباب التى تستوجب فحصه أعمال الشركة فحصا شاملا إذا توافرت فى شأن أى من الشركات :

  1.  توالى خسائر الشركة عن سنتين ماليتين متتاليتين .
  2.  استمرار تحقيق عجز فى النتائج الفنية للشركة على مدى ثلاث سنوات متتالية .
  3.  النقص المتوالي فى حجم أقساط الشركة بالرغم من زيادة حجم الأقساط فى السوق .
  4.  الزيادة فى نسب المصروفات وتكاليف وعمولات الإنتاج دون أن تقابلها زيادة ملحوظة فى حجم الأقساط .
  5.  التغيرات الكبيرة فى المخصصات الفنية خاصة مخصص التعويضات تحت التسوية .
  6.  تبديد ملموس فى أصول الشركة أو إيراداتها بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق والأسس الفنية السليمة لعمليات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار .
  7.  اتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط الشركة خاصة بالنسبة لعمليات اكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار يترتب عليها المساس حقوق حملة الوثائق .
  8. ارتفاع معدل التغير فى الخبرات والكوادر الفنية بالشركة بما يؤثر فى قدرتها على استمرارها فى مزاولة نشاطها .

ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التالية :

  • ( أ ) تخطر الهيئة الشركة بالأسباب والمبررات التى توافرت لدها وتستوجب إجراء الفحص الشامل وذلك خطاب محدد الهيئة فيه مهلة قدرها ثلاثين يوما للرد .
  • ( ب ) تعرض الهيئة على مجلس إدارتها الأسباب التى توافرت لديها لإجراء فحص الأعمال الشركة وردها عليها وأية بيانات تكون قد أوضحتها الشركة فى ردها ، ويصدر مجلس الإدارة قرارا فى ضوء ذلك

مادة 52

يجوز إجراء الفحص المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر راس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التالية :

  1.  يقدم طلب إجراء الفحص إلى الهيئة مشتملا ما يثبت أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء مع بيان تلك الأسباب .
  2. تخطر الهيئة الشركة بصورة من طلب الفحص ومبرراته بخطاب مسجل مصحوب بعل الوصول للإفادة لما رأى فى موعد أقصاه ثلاثين يوما .
  3.  تقوم الهيئة كدراسة الطلب المقلم إليها ومبرراته فى ضوء ما ورد من الشركة من بيانات وإيضاحات وفى ضوء ما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات وكذا فى ضوء احكام القانون وهذه اللائحة .
  4. تعرض الهيئة على مجلس إدارتها نتيجة الدراسة التى قامت بها ، يصدر مجلس الإدارة قراره فى ضوء ما تقدم .

مادة 53

تقوم الهيئة فى حالة موافقة مجلس الإدارة على القيام كالفحص بإعداد برنامج للفحص المطلوب لكل او بعض الأعمال الشركة ودفاترها وسجلاتها وكل ما تراه الهيئة لازما لإتمام عملية الفحص وللهيئة ان تندب لهذا الغرض خبيرا او اكثر اذا استدعت عملية الفحص ذلك على نفقة الشركة.

اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين


  • انتهي البحث القانوني (اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}