دليل صحف الاشكالات و التعليمات
محتويات المقال
دليل صحف الاشكالات و التعليمات و محل التنفيذ و شروط القبول لوقف التنفيذ وتعد صحف الاشكالات وسيلة وقف التنفيذ لفترة مؤقتة لسبب لاحق علي صدور الحكم ولكن قد نواجه صعوبات في فهم تعليمات التنفيذ وشروط القبول بناء علي الأسباب المُحددة في صحف الاشكالات.
صحف الاشكالات وكيفية وقف تنفيذ
هذه الدراسة تتناول أهمية فهم صيغة صحف الاشكالات، وكيفية وقف تنفيذ الحكم مؤقتا وهو ما سنتاوله بالتفصيل فيما يلى
تعليمات وزارة العدل بشأن الاشكال
أهم التعليمات الواردة من وزارة العدل بشأن صحف الاشكالات لقبولها
الاشكال
- لا يقبل الا من رافع الاشكال شخصيا أو وكيل رسمى بعد الإطلاع على التوكيل واذا تعدد رافعى الاشكال لا يقبل من أحدهم بل من الجميع أو بتوكيل عنهم جميعا.
- يجب أن يوضح بعريضة الاشكال اسم وعنوان المدعى عليه وعنوانه والقسم التابع ويختصم فيها المحضر الأول المختص بالتنفيذ .
- يقوم قلم الكتاب بتسليم الاشكال لقلم المحضرين المختص بالتنفيذ يوم تقديم الاشكال أو فى اليوم التالى اذا لم يكن الأمر متعلقا بميعاد معين .
دعوى الاسترداد
يجب أن تشمل صحف دعاوى الاسترداد على بيان تفصيلى على المحجوزات المرفوع عنها الدعوى والثمن المقدر لها بمحضر الحجز لامكان تحديد الرسم المستحق عليها مع ايضاح الحجز وتاريخ البيع وتسليمها لقلم المحضرين المختص باجراء البيع .
ما لا يجوز الحجز عليه تنفيذ لحكم مالي
التعليق على نصوص المواد من 305 الى 311 مرافعات
- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر ( مادة 305 مرافعات ) .
- لا يجوزالحجز على الاشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة :
- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه أو حرفته بنفسه .
- اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر ( مادة 306 مرافعات )
- لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين زلا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة ( مادة 307 مرافعات ) .
- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشا دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة ( مادة 308 مرافعات ) .
- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون ( مادة 309 مرافعات ) .
- اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صورة محاضر الحجوز الموقعة عليها وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين ، وذلك دون أى اجراء آخر ( مادة 310 مرافعات ) .
- لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء , عمن يباشرون الاجراءات أو المدين ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم والا كان البيع باطلا ( مادة 311 مرافعات )
- الأصل أن جميع أموال المدين – على ما جاء بنص المادة 334 مدنى – ضامنة للوفاء بديونه … وكان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لايؤول له من التركة الا الباقى بعد أداء الدين ، فان الحكم المطعون فيه اذا خالف هذا النظر وحرم الدائن من اتخاذ اجراءات التنفيذ على أعيان التركة استنادا الى ان للورثة باشخاصهم اذا كانوا من الزراع أن يفيد كل منهم وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513 لسنة 1953 بالنسبة الى خمسة أفدنة ، فانه يكون قد خالف القانون .
- تنفيذ الدائن الحكم المشمول بالنفاذ بعد ابداء طلب وقف التنفيذ ، عدم اعتباره حائلا دون الحكم بوقف التنفيذ .
- الغيرة فى تمنع المدين بالحماية التى أسبغها عليه القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الأراضى الزراعية اذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة هى بثبوت صفة المزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها الى وقت التمسك بالدفع ، ولا يشترط ان يثبت له هذه الصفة وقت نشوء الدين .
شروط الاشكال ليكون مقبولا
الشروط الواجب توافرها فى الاشكال ليكون مقبولا
- من المقرر أن الاشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه الا من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد اندرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
- يجب أن يرفع قبل حصوله أو بعد حصول الحجز التنفيذى وقبل تمام البيع وبصفة عامة يجب أن يرفع قبل تمام التنفيذ سواء امام المحضر المكلف بالتنفيذ أو بعريضة ترفع بالاجراءات المعتادة .
ممن ترفع الاشكالات
أولا : اشكال من طالب التنفيذ نفسه
يجوز لطالب التنفيذ ان يستشكل فى تنفيذ حكم لم يوفق الى تنفيذه لأى سبب من الأسباب بعريضة دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام قاضى الأمور الوقتية فيه ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم ـــ كما انه يحق له اذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لطالب التنفيذ أن يرفع الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ ( المادة 279 من قانون المرافعات ).
ثانيا : اشكال من المنفذ ضده
لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الامتى كان سببه حاصلا بعد صدور الحكم أما اذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد أدرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به على من صدر الحكم له سواء كان دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
ثالثا : اشكال من الغير
يجوز لأى شخص آخر أجنبى عن الخصومة أن يرفع اشكالا اذا كان له شأن فى موضوع التنفيذ وبيده سند يعطيه حقا ظاهرا على الحق المراد التنفيذ عليه .
طريقة رفع الاشكال
يجوز الاستشكال فى الحكم المراد التنفيذ به أمام المحضر المكلف بالتنفيذ سواء كان المحكوم عليه ( المنفذ ضده ) أو من الغير وعليه ان يقبل الاشكال اذا دفع المستشكل الرسوم المقررة عليه وعليه ان يوقف التنفيذ بعد عمل الإجراءات التحفظية لمنع اختلاس ما يراد التنفيذ عليه ثم يعرضه على قاضى التنفيذ أو يحدد جلسة لنظره . ولا يعتبر ايقاف التنفيذ من جانب المحضر فصلا فى الاشكال بالقبول لحصول الايقاف بالفعل بمعرفة المحضر وانما يعتبر ارجاء مؤقتا للتنفيذ حتى يفصل فى الاشكال ـــ أما باستمرار فى التنفيذ أو ايقافه .
ويجوز رفع الاشكال سواء كان من المحكوم عليه أو من الغير بعريضة دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويختصم فيها محضر أول المحكمة ( باش محضر ) الواقع بدائرته التنفيذ ( أن الغرض من الاختصام ايقاف التنفيذ مؤقتا ) وبعد سداد الرسوم المقررة وقيدها بالجدول تسلم الى رئيس القلم المستعجل ليتولى ارسالها الى قلم المحضرين لإعلان الاشكال ولا تقبل أوراق الاشكال الا من رافع الاشكال نفسه أو بتوكيل رسمي عام عن المستشكل بعد الاطلاع عليه ورده ، ويسرى أيضا على دعاوى الاسترداد
موانع التنفيذ واشكالاته
هما نوعان :
- النوع الأول : الموانع القانونية .
- انوع الثانى : الموانع القضائية .
وفيما يلى شرح كل نوع على حدا :
أولا : الموانع القانونية
يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لاشكال لأحد الأسباب الآتية :
- اذا وجد المدين قد أشهر افلاسه لأن حكم الافلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادى على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
- اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .
ثانيا : الموانع القضائية
اشكالات التنفيذ
الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالاشكالات التى تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :
يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
والمقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم باجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة .
صيغ بأسباب الاشكال في التنفيذ
صحيفة اشكال فى حكم سقط بمضي المدة
انه فى يوم ……….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………..المقيم / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامى
أنا ……………محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /………….. مخاطبا مع / ………………..
ثانيا : السيد / كبير محضر محكمة ………………ويعلن بمقر عمله محكمة ………… مخاطبا مع / ……….
الموضوع
بدأ المعلن اليه الأول فى تنفيذ الحكم الصادر ضد الطالب من محكمة ………… بتاريخ / / فى القضية رقم …… بأن أوقع حجزا تنفيذيا بتاريخ ……….على المنقولات المبينة بمحضر الحجز وقد تحدد يوم ………… موعدا لبيع المنقولات المحجوز عليها وفاء لمبلغ ………………….. وهو جملة المحكوم به من أصل وفوائد ومصروفات وأتعاب المحاماة .
وحيث ان الالتزام الناشئ عن هذا الحكم قد سقط بالتقادم تبعا لسقوط الحكم نفسه بسبب……………… ويحق له ان يطلب ايقاف تنفيذ الحكم المذكور .
وحيث ان هذه المنازعة تعتبر اشكالا فى التنفيذ وقد أدخل المعلن اليه الثانى بصفته لايقاف تنفيذ الحكم المذكور وعدم اجراء البيع المحدد له يوم حتى يفصل فى هذا الاشكال .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن لهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ….. الجزئية الكائنة بـ ………. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم …. ابتداء من الساعة الثامنه صباحا ليسمع المعلن اليهما الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ / / فى مواجهة المعلن اليه الثانى والزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم …
اشكال فى حجز توقع على أموال لا يجوز التنفيذ عليها ( مادة 305 ــ 309 مرافعات)
انه فى يوم ………………. الموافق / / الساعة …..
بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم بالعقار
/…………… قسم………………. محافظة …………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة ………………… الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
1- السيد / …………………….. المقيم /……………..قسم ………………………. مخاطبا مع / ………….
2- السيد / ……………….. المقيم / ……………….. ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع /………..
الموضوع
بتاريخ / / قام المعلن اليه الأول بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة ……….. بتاريخ / / فى القضية رقم ………… بأن حجزا تنفذيا على …………. وتحدد يوم / / موعدا لبيعها وفاء لمبلغ ………….. وحيث أن الأشياء المحجوزة من الأموال التى لا يجوز التنفيذ عليها طبقا لأحكام المادة ………… مرافعات اذ …………. أنها ……..
وحيث أنه يحق للطالب رفع اشكال فى تنفيذ الحكم على الأشياء سالفة الذكر امام السيد قاضى التنفيذ ليحكم بعدم الاعتداد بالحجز .
وحيث انه تحدد للبيع / / فقد أدخل السيد المعلن له الثانى بصفته المذكورة لايقاف البيع حتى يفصل فى هذا الاشكال.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر تركت صورة من هذا الاعلان لكل من المعلن لهما وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …. الكائن مقرها ….. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم …. الموافق / / اعتبارا من الساعة الثامنه صباحا ليسمع المعلن اليه الأول فى مواجهة الثانى الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز المتوقع بتاريخ / / على الأموال الموضحة به مع الزام المعلن اليه الأول بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم
اشكال فى حجز توقع على أموال لا يجوز التنفيذ عليها ( مادة 305 ــ 309 مرافعات )
انه فى يوم …………… الموافق / /
بناء على طلب السيد / …………………….. المقيم بالعقار /…………… قسم………………. محافظة ….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم ………………… مخاطبا مع / ……………
ثانيا :السيد / محضر أول محكمة ….. الجزئية بصفته و أعلنت سيادته بمقر وظيفته بمبنى محكمة ….. الجزئية مخاطبا مع …..
الموضوع
استصدر المعلن اليه حكما فى القضية رقم ……. لسنة ……… من محكمة ………….. الجزئية ( الابتدائية ) وقام بتاريخ / / بتوقيع حجز تنفيذى بموجبه …………. على …………………( تذكر المحجوزات ) وتحدد يوم / / موعدا لبيعها ، وفاء لمبلغ ………. جنيه ( …….. جنيها).
ولما كانت الأشياء المحجوز عليها من الأموال التى لا يجوز قانونا التنفيذ عليها بموجب المادة ( تذكر المادة ) مرافعات اذ انها ……………… ( تذكر طبيعتها وفقا لنص القانون بالمواد من 305 الى 311 مرافعات الذى يحظر الحجزعليها)
ولما كان يحق للطالب الالتجاء الى قاضى التنفيذ باقامة هذا الاشكال ليقضى فيه بعدم الاعتداد بهذا الحجز ولما كان القصد من اعلان السيد / المعلن اليه الثانى هو ان يوقف البيع المحدد له يوم / / حتى يقضى فى هذا الاشكال مع الامر بتنفيذ حكم الاشكال بموجب مسودته بغير اعلان عملا بالمادة 286 مرافعات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن اليهما مكلفا اياهما بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ……………. الجزئية بالجلسة المزعم انعقادها فى يوم …………… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الأول فى مواجهة الثانى الحكم فى مادة تنفيذ وقتية هذا الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى المتوقع بتاريخ / / على الأشياء المبينة بالصحيفة ووقف اجراءات بيعها المحددة له يوم / / مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع الأمر بتنفيذ الحكم فى الاشكال بموجب مسودته بغير اعلان ومع حفظ حقوق الطالب بجميع أنواعها ومشتملاتها السابقة والحالية والمستقبلة .
ولأجل العلم
اشكال وقتى فى تنفيذ حكم اخلاء
انه فى يوم …………..موافق / / بناء على طلب السيد / ……………… المقيم /…………… شارع……………. قسم………. محافظة ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………. محضر محكمة …………………… الجزئية قد انتقلت فى اقامة :
السيد / …………………….. المقيم /……………… قسم ………….. محافظة …………. مخاطبا مع / ………..
الموضوع
بموجب عقد ايجار مؤرخ / / يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ……….. الكائن بشارع …… ….. قسم ………………محافظة …………… بأجرة شهرية قدرها …………….جنيها تدفع مقدما ونظرا لبعض الظروف تأخر الطالب فى الوفاء بالأجرة …….. أشهر يستحق عنها مبلغ ……… جنيها وازاء ذلك قام المعلن اليه بتكليف الطالب بسداد الأجرة المتأخرة وقدره …………… جنيها بموجب انذار رسمى على يد محضر مؤرخ / /
ثم اقام الدعوى رقم ……….. لسنة ……….. مدنى كلى ……… بطلب اخلاء الطالب من عين النزاع سالفة البيان وتسليمها له خالية مما يشغلها ، وقضى له بذلك / / وشملت المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
واذ تنص الفقرة ( ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه دون مظروف أو باعلان على يد محضر جاز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان .
ولايحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، وكان المستقر عليه انه لم يقم المستأجر بالوفاء أمام محكمة أول درجة فأصدرت حكما باخلائه ، ظل للمستأجر الحق فى توقى الاخلاء منذ صدور هذا الحكم وحتى يصبح نهائيا فان طعن عليه بالاستئناف كان له توقى الاخلاء حتى اقفال باب المرافعة فيه .
كما يحق له اذا ما صدر حكم الاخلاء مشمولا بالنفاذ المعجل ان يسارع برفع اشكال عنه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أو يتربص بالمحضر المنوط به التنفيذ فيستشكل فى التنفيذ أمامه أو يرفع استئنافا عن الحكم ويطلب بصفة مستعجلة وقف التنفيذ حتى يصدر حكم الاستئناف فى الموضوع .
لما كان ما تقدم فان الطالب يسلك الطريق المعتاد لرفع الاشكال ويعرض مبلغ ……. جنيها مضافا اليه المصاريف الفعلية التى تكبدها وشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة توقيا لحكم الاخلاء ، وفى حالة عدم قبوله تودع قلم الكتاب على ذمته لما هو مقرر من ان من حق المستأجر ان يرفع اشكالا فى تنفيذ حكم الاخلاء امام السيد قاضى التنفيذ ويقوم بعرض الأجرة المتأخرة والمصاريف على المؤجر فان رفض هذا العرض أودع المبلغ خزينة المحكمة ويكون هذا الايداع مبرئا لذمة المستاجر ويجب معه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .
ولما كان التنفيذ لم يتم بعد وقد تم عرض الأجرة بعد صدور الحكم المشار اليه ومن ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …………. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ……………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ……….. الموافق / / الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ……… لسنة ………….مدنى كلى مؤقتا والقاضى باخلاء الطالب من العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ / / مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم
صحيفة اشكال وقتى فى تنفيذ حكم مستعجل بالطرد
انه فى يوم …………. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………… المقيم /…………… شارع……………. قسم………….. محافظة ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا …………………. محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
السيد / …………………….. المقيم /…………………….
قسم ………………………. محافظة …………………….
مخاطبا مع / …………..
الموضوع
بموجب عقد ايجار مؤرخ / / يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ……….. الكائن بشارع ………. قسم ………. …….. محافظة …………….. بأجرة شهرية قدرها ………… جنيها تدفع مقدما ، وقد تضمن العقد شرطا فاسخا صريحا مؤداه أن العقد يعتبر مفسوخا دون حاجة الى تنبيه أو أى اجراء آخر اذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة فى موعد استحقاقها ، ونظرا لظروف خارجة عن ارادة الطالب فقد تأخر عن الوفاء بالاجرة عن المدة من / / حتى / / جملة ذلك ……….. ….. جنيها .
وقد تذرع المعلن اليه بتحقيق الواقعة التى من شأنها أعمال آثار الشرط الفاسخ الصريح ، فأقام الدعوى رقم ………. .. لسنة …………..مدنى مستعجل …………ضد الطالب طالبا الحكم بطرده من عين النزاع بانفساخ سنده الذى يخوله وضع اليد عليها وتكون يده عليها يد غاصب تحول دون المالك والانتفاع بملكه بما يتوافرشرط الاستعجال .
فأخذ قاضى الأمور المستعجلة بذلك وقضى بجلسة / / بطرد الطالب من عين النزاع .
وقد أعلن الطالب بهذا الحكم بتاريخ / / ورغبة من الطالب فى تفادى اتخاذ التنفيذ فى مواجهته ، فقد بادر الى رفع هذا الاشكال بالطريق المعتاد حسبما يدل عليه نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى جرى بأنه لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخر فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والاتعاب .
مما مفاده أن اعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح فى حالة تأخر عن الوفاء بالأجرة يكون معلقا على اصراره على موقفه بعدم الوفاء ، فان قام بالوفاء ، سقط هذا الشرط وأصبح باطلا لا يعتد به لتعارضه مع النص سالف البيان المتعلق بالنظام العالم.
( نقض 12 / 12 / 1981 طعن 137 س 46 ق )
لما كان ذلك ، فان الطالب يستشكل فى التنفيذ حتى يتمكن من عرض الأجرة المتأخرة وقدرها …………. جنيها مضافا اليها المصاريف الفعلية وتشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وقدرها ………….. جنيها وبالتالى القضاء له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .
ولما كان التنفيذ لم يتم بعد وكان السبب الذى يستند الطالب اليه فى الاشكال وهو الوفاء اللاحق لحكم الطرد لم يسبق عرضه عند نظر دعوى الطرد ومن ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .
بناءعليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ……….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ……………… وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …………. الموافق / / الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ………… لسنة …………. مدنى مستعجل ………. والقاضى بطرد الطالب من عين النزاع المبينة بهذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ / / والزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
هذا مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم
اشكال من الغير
انه فى يوم ………….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم /……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة …………………… قد اتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه وأعلنت كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /…………………. مخاطبا مع / ……………
ثانيا : السيد /…………………….. المقيم / …………………. مخاطبا مع / …………….
ثالثا : السيد / باشمحضر محكمة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله سيادته………………… مخاطبا مع / ……………..
الموضوع
صدر للمعلن اليه الأول رقم ………. لسنه ……………. ضد المعلن اليه الثانى والذى قيد برقم …………… قضائية والذى تم تأييده بتاريخ / / ولما كان المعلن اليه الأول عازم فى تنفيذ الحكم المذكور وحيث ان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فهو لا يحاج به وان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بالمستندات
( راجع حافظة مستندات المستشكل ) والتى لا يتطرق اليها الشك ولما كان الأمر كذلك لذلك .
وعملا بنص المادة 312 مرافعات فانه يحق للطالب ان يستشكل فى تنفيذ ذلك الحكم .
ولما كان القصد من اعلان المعلن اليه الثالث . بصفته هو ان يوقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل نهائيا فى هذا الاشكال .
بناء عليـه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة كل من المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صحيفة الأشكال وكلفتهم بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ………. الكائن مقرها …………. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ………….. الموفق / / ( الدائرة 20000 لسماعهم الحكم عليهم فى مادة تنفيذ وقتية بقبول هذا الأشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ………………. لسنة……………….. والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم ………… لسنة………………… قضائية .
مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف والأتعاب .
ولأجل
دعوى عدم اعتداد بتنفيذ حكم
انه فى يوم ………….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم /……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………… المحامى بشارع …………….. رقم …….. قسم ……محافظة…………
أنا ……………………… محضر محكمة ………………….. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة كل من :
1- السيد / …………………….. المقيم /…………………… مخاطبا مع / ……………
2- السيد / محضر أول محكمة …….. الجزئية ويعلن بمقر عمله بالمحكمة مخاطبا مع /……………
الموضوع
استصدر المعلن اليه ضد الطالب الحكم رقم …… لسنة……….. وقد قام المعلن اليه بتنفيذ هذا الحكم بتاريخ / / ولما كان هذا التنفيذ قد وقع باطلا بطلانا ظاهرا باديا من ظاهر الأوراق دون الحاجة الى بحث موضوعى متعمق فى أصل الحق كندب خبير أو اجراء معاينة أو احالة للتحقيق …………. أى ان تكون الأوراق كافية بذاتها دون حاجة لتحقيق أو اجراء …………… لتكوين عقيدة المحكمة بشأن المسألة المثارة , وليس فى بحث المستندات وفحصها لا يمس أصل الحق طالما ان هذا البحث والخوض فيه لا يستهدف الفصل فى موضوع الحق ذاته وانما الغايةمن ذلك هو الوصول الى التقدير السليم …………… وذلك للأسباب الآتية :
1-……………………….
2-……………………….
3-……………………….
الامر الذى يترتب عليه وقف تنفيذه .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن اليهما بما تقدم وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة ………….. وذلك فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ………. الموافق / / لسماعهما الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم بتاريخ / / نفاذا للحكم رقم ………. لسنة …………….. والزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل
إشكال من المحكوم له
انه فى يوم ……….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم /…………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ……………………… محضر محكمة …………………… قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة كل من :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /………………….. مخاطبا مع
ثانيا : السيد /…………………….. المقيم / …………………. مخاطبا مع
ثالثا : السيد / باشمحضر محكمة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع :
الموضوع
بتاريخ / / أوقع المستشكل حجزا تنفيذيا نفاذا للحكم رقم ……… لسنة………. على منقولات المستشكل ضده الثانى والمبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز ــ وقد تحدد يوم …………. الموافق / / لبيعها وفاء لمبلغ ………. وقبل أن يتخذ الطالب اجراءات التنفيذ على المحجوزات الموجودة الموجودة بالمسكن مع تحديد يوم البيع فوجئ المستشكل باقامة المستشكل ضدها الأولى بصفتها زوجة للمستشكل ضده الثانى دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وقيدت هذه الدعوى تحت رقم ………. لسنة …………. على سند من القول بأنها مالكة لهذه المحجوزات و على ذلك أوقف البيع بحكم القانون عملا بنص المادة 393 من قانون المرافعات لحين الفصل فى دعوى الاسترداد .
وحيث انه يحق للمستشكل أن يستشكل طالبا الحكم له بالاستمرار فى التنفيذ وذلك للأسباب الآتية :
1-…………………….
2-…………………………….
3-…………………….
4-…………………………….
ولما كان الأمر كذلك ـــ لذلك فان طلب الإستمرار فى التنفيذ يكون على سند صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت صورة من هذا للمعلن اليهم وكلفتهم بالحضور امام قاضى التنفيذ بمحكمة …………………… الجزئية والكائن مقرها …………………….بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ……….الموافق / / من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم فى مادة تنفيذية وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم …….. لسنة……………وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثالث مع الزامالمستشكل ضدهما الأول والثانى بالمصاريف والاتعاب .
نموذج لاشكال فى تنفيذ حكم
انه فى يوم ……………لموافق / /
بناء على طلب السيد / ……………….. المقيم /…………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى
أنا ………………… محضر محكمة …………….. قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
أولا : السيد / …………………….. المقيم /………………… مخاطبا مع
ثانيا : السيد / باشمحضر محكمة …………. ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع :
الموضوع
أقام المستشكل ضده الاول الدعوى رقم …… لسنة 19 الدائرة …………. ضد المستشكل قال شرحا لها ( موجز عن الدعوى
) ………. وانتهى الى طلب الحكم ( باخلاء ــــ طرد ) المدعى عليه ( المستشكل ) من شقة …………. أو ……….. أو ……..
……… وبتاريخ / / 19 حكمت المحكمة ……………… وحيث ان هذا الحكم قد بنى على وقائع لا سند لها من الصحة فانه
يستشكل فى تنفيذه للأسباب الآتية :
1) …………………..
2) ……………………
3) ……………………
هذا والغرض من اعلان المستشكل ضده الثانى هو ايقاف تنفيذ الحكم رقم ………. لسنة 19 حتى يفصل فى هذا الاستشكال نهائيا لما كان ذلك ولهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها المستشكل بالجلسات والمذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية .
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المستشكل ضدهما وسلمت لكل منهما صورة من هذا الاشكال وكلفتهما بالحضور امام محكمة …………………….. الكائن مقرها بشارع ……………. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ………..الموافق / / 19 الدائرة ……………. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع لمعلن اليه الثانى لوقف تنفيذ الحكم رقم ………. لسنة ……. المستشكل فى تنفيذه أو لحين الفصل فى الاستئناف رقم ………… مع الزام المستشكل ضده الأول لمصاريف والاتعاب .
ولأجل …….
خاتمة صحف الاشكال
في الختام نلخص البحث عن الاشكال في النقاط الأتية:
- يمكن الاستشكال فى الحكم اثناء قيام المحضر بتنفيذه ويسدد المستشكل الرسم المقرر لذلك ويحدد بعد ذلك اقرب جلسة لنظر الاشكال .
- كما يمكن الاستشكال فى الحكم ويكون على وجه السرعة ـــ بعد صدور الحكم بيوم على الأكثر .
- يمكن الاستشكال فى الحكم من الغير فاذا قضت المحكمة فيه برفض الاشكال والاستمرار فى التنفيذ فيمكن لمن صدر ضده الحكم ( الملتزم بالسند التنفيذى) ان يرفع اشكالا آخر ( والقصد من هذا لطريق عرقلة لتنفيذ لحين الفصل فى الدعوى المستأنفة ) .. راجع المادة 312 من قانون المرافعات المدنية .
- الالتماس باعادة النظر ليس طريقا من طرق الطعن على الاحكام ولا يؤسس الاشكال عليه.
- يجوز فى الطلبات الختامية أن يطلب المستشكل وقف التنفيذ لحين الفصل فى الالتماس باعادة النظر أو النقض لأنها طريق استثنائى من طرق الطعن .
- استقرت محكمة النقض فى قضائها على الأشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلا بعد صدور الحكم اما اذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد اندرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التصدى به على من صدر له الحكم سواء كان قد دفع به فعلا فى الدعوى ام كان لم يدفع به
- المستندات لمطلوبة باقى الاشكال مستندات التنفيذ + صورة من استئناف الحكم المستشكل فى تنفيذه + أى مستندات أخرى .
- انتهي البحث القانوني (صحف الاشكالات: تعليمات، محل التنفيذ، شروط القبول، صيغ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .