تعرف علي اللائحة التنفيذية والمذكرة الايضاحية لقانون جمارك الخليج حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الدول العربية على مستوى العالم، ولذا فإنه من المهم جدًا تنسيق الأنظمة والتشريعات بينها، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية. وتعد اللائحة التنفيذية و المذكرة الايضاحية لقانون الجمارك الموحد خطوات هامة نحو تحقيق ذلك الهدف.
قانون جمارك الخليج
قانون الجمارك الموحد نقلة نوعية في مسيرة التعاون بين دول الخليج، ويساهم في تسهيل التجارة بينها، وتوحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك، ويساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتطوير نظام جمركي موحد وفعال، ويحقق بذلك المزيد من التنمية الاقتصادية في المنطقة.
اللائحة التنفيذية لقانون جمارك الخليج الموحد
اللائحة التنفيذية للنظام ” القانون ” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أولاً – قيمة البضائع للأغراض الجمركية :
بناء على ما ورد فى أحكام المادة (26) من النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس تكون قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقا للأحكام والاسس التالية :
المـادة (1) :
أولاً – أحكام عامة :
- 1 – يجوز للمستورد فسح بضاعته، بعد ربط الضرائب “الرسوم” الجمركية المقدرة بالتأمين، إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة .
- 2 – يجوز للمستورد الحصول – بناء على طلب كتابي – على تفسير مكتوب يوضح الكيفية التي حددت بها القيمة الجمركية لبضاعته .
- 3 – يجوز للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الضرائب “الرسوم” الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء
- 4 – تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماماً، ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤها فى سياق إجراءات قضائية .
- 5 – يضاف إلى القيمة الجمركية للبضائع المستوردة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى، حتى ميناء الوصول فى دول المجلس .
- 6 – يعد وقت دفع الضريبة “الرسوم” الجمركية هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة .
- 7 – لا ينظر عند تحديد قيمة الصفقة إلى أي تخفيض فى القيمة المدفوعة فعلاً أو المتفق على دفعها، يتم بعد تاريخ استيراد البضاعة . كما لا ينظر فى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة، عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع قيد التثمين .
- 8 – تكون اتفاقية القيمة هي المرجع فى تفسير هذه المادة وتطبيقها .
ثانياً : أسس التثمين الجمركي :
تثمن البضائع المستوردة وفق الأسس التالية :
1 – الأساس الأول فى تحديد القيمة للأغراض الجمركية، هو قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة .
2 – إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً للأساس الأول يتم تحديدها بالتسلسل فى تطبيق الأسس الاحتياطية التالية :
أ – قيمة الصفقة لبضائع مطابقة .
ب – قيمة الصفقة لبضائع مماثلة .
ج – القيمة الاستدلالية (الاستقطابية) .
د – القيمة المحسوبة .
3 – عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة فى الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة أكبر فى التطبيق .
4 – يحق للمستورد طلب عكس تطبيق الأساسين الرابع (القيمة الاستدلالية) والخامس (القيمة المحسوبة) .
الأساس الأول : قيمة الصفقة للبضائع قيد التثمين :
هي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عن بيع البضائع للتصدير إلى دول المجلس، مع إجراء التسويات اللازمة عند الضرورة .
أولاً : شروط قيمة الصفقة :
يجب توافر الشروط التالية فى الصفقة :
1 – ألاّ يكون هناك أي قيد على المشتري فى التصرف فى البضائع المستوردة أو استعمالها، غير القيود المفروضة نظاماً فى دول المجلس، أو التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها أو التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة البضائع .
2 – ألا يخضع بيع البضاعة المستوردة أو ثمنها لأي شرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمة له.
3 – ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف فىها أو استخدامها فى مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا أمكن إجراء تسوية مناسبة مبنية على بيانات موضوعية وكمية .
4 – ألا تربط البائع بالمشتري علاقة ـ إذا وجدت ـ ذات تأثير على قيمة الصفقة، وفقاً لأحكام الفقرة (23) من المادة (2) من هذا النظام “القانون”
ثانيا – تسويات قيمة الصفقة :
يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عند الضرورة ما يأتي :
1- التكاليف التي يتحملها المشتري، التي لم تدرج فى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، وهي :
أ – مبالغ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
ب. تكلفة الأوعية التي تعامل ـ مع البضائع المعنية قيد التثمين ـ كوحدة واحدة للأغراض الجمركية .
ج – تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد .
2 – النسبة الملائمة من قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة ـ لاستخدامها فى إنتاج البضائع المستوردة إذا لم تكن مدرجة فى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق، وهي :
أ – المواد والأجزاء والمكونات الداخلة فى إنتاج البضائع المستوردة .
ب – الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة فى إنتاج البضائع المستوردة .
ج – المواد التي استهلكت فى إنتاج البضائع المستوردة .
د – الأعمال الهندسية والتطويرية والفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم، المنفذة فى بلد آخر غير دول المجلس واللازمة لإنتاج البضائع المستوردة.
3 – رسوم حقوق الملكية ورسوم الترخيص، المتعلقة بالبضائع المستوردة قيد التثمين ، التي يجب على المستورد (المشتري) دفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كشرط لبيع البضائع قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة فى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعها .
4 – قيمة أي جزء يستحق للبائع ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ من حصيلة أي عملية بيع تالية أو تصرف أو استخدام للبضائع المستوردة .
ثالثاً : يجب أن تبنى الإضافات المذكورة فى البندين (1) و (2) السابقين، على بيانات موضوعية وكمية قابلة للتحديد .
الأساس الثاني : قيمة الصفقة لبضائع مطابقة :
هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت فى الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها . وإذا لم توجد مثل هذه الصفقة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف .
وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، يؤخذ باقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
الأساس الثالث : قيمة الصفقة لبضائع مماثلة :
هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت فى الوقت نفسه الذي صدرت فىه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها تقريباً . وفى حالة تعذر وجود مثل تلك الصفقة، تستخدم قيمة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف .
وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، يؤخذ باقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
الأساس الرابع : القيمة الاستدلالية (الاستقطابية) :
تحتسب القيمة الجمركية وفقاً لهذا الأساس استناداً إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة، او البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة، بحالتها عند الاستيراد، فى السوق المحلي بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت، خلال تسعين يوماً من تاريخ استيراد البضائع قيد التثمين، إلى أشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أن يتم حسم التكاليف والنفقات المترتبة بعد ورود البضاعة إلى ميناء الوصول فى دول المجلس، وهي :
1 – العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو تلك الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة فى دول المجلس، من بيع البضاعة المستوردة، من الفئة نفسها أو النوع نفسه .
2 – تكاليف النقل والتأمين المحلية فقط وما يرتبط به من تكاليف أخرى .
3 – الضرائب “الرسوم” الجمركية .
أما إذا لم يتم بيع البضائع المستوردة، أو البضائع المطابقة أو المماثلة، فى السوق المحلي، بحالتها التي استوردت عليها، فإن القيمة الجمركية تستند ـ إذا طلب المستورد ذلك ـ إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها وإجراء العمليات الإضافىة عليها (التصنيع)، لأكبر كمية مجمعة إلى أشخاص غير مرتبطين فى دول المجلس، مع إجراء الاستقطاعات المناسبة للقيمة المضافة مقابل مثل هذا التجهيزات، إضافة إلى الخصومات السابقة المذكورة فى البنود من (1- 3) من هذا الأساس .
الأساس الخامس : القيمة المحسوبة :
هي مجموع التكاليف المختلفة فى بلد منشأ البضاعة، والتي تشمل :
1 – تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز الأخرى التي دخلت فى إنتاج البضائع المستوردة .
2 – مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة، يعادل المقدار الذي يظهر عادة فى عمليات بيع بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تثمينها والتي يصنعها منتجون فى البلد المصدر، لتصديرها إلى دول المجلس .
3 – تكاليف المستلزمات المذكورة فى الأساس الأول (البند ثانياً ب)، إذا لم تكن قيمتها مضافة بموجب الفقرات (1) و (2) من هذا الأساس، وكذا تكاليف التعبئة.
التقدير المرن :
عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة فى الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة معقولة فى التطبيق.
ولا يجوز تثمين البضائع المستوردة على أساس :
- 1 – سعر البيع فى دول المجلس لبضائع منتجة فيها .
- 2 – سعر البضائع فى السوق المحلي لبلد التصدير.
- 3 – القيم ذات الحدود الدنيا أو القيم الجزافية أو الوهمية .
- 4 – تكلفة إنتاج أخرى خلاف القيمة المحسوبة التي تم تحديدها وفقاً للأساس الخامس.
- 5 – سعر تصدير البضائع إلى بلد آخر غير دول المجلس .
- 6 – نظام ينص على تثمين بضاعة مستوردة بأعلى قيمتين بديلتين .
ثانياً – الإدخـال المــؤقـت :
بناء على ما ورد فى أحكام المواد من (89) إلى (94) مـن نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يخضع الإدخال المؤقت للشروط والإجراءات التالية :
المـادة (2) :
أ – يسمح بـإدخال البضائع الـواردة فى المادتين ( 89 ،90) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وفقاً لما هو مبين فى هذه اللائحة تحت وضع الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، مع تعليق استيفاء الضرائب “الـرسوم” الجمركية عنها.
ب – يتم ضمان الضرائب “الرسوم” الجمركية وغيرها من الضرائب “الرسوم” الأخرى – إن وجدت – بموجب ضمان مصرفى أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقاً لما يقرره المدير العام .
ج – يـنتهي وضع الإدخال المـؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعـها فى المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها فى الاستهلاك المـحلي ، ودفع الضرائب “الرسـوم” الجمـركيـة المستحقة عـليها، وفـقاً للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام .
الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة :
المـادة (3) :
أ – يسمـح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة .
ب – يـشترط فى المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت بمقتضى هذه اللائحة أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية.
المـادة (4) :
أ – لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك فى المشاريع .
ب – لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها، إلا بعد الحصول عـلى موافقة إدارة الجمارك .
ج – لا يجوز استعمال الآليات والمعدات إلا فى المشروع التي أدخلت لتنفيذه .
المـادة (5) : تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي :
1 – تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها .
2 – تنظيم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت، والتصريح عن جميع المعلومات، وإرفاق الوثائق المطلوبة بموجب النظام “القانون”، كما يخضع البيان لجميع الإجـراءات الجمركية .
3 – تقديم كفالة مصرفية أو تأمين نقـدي بقيمة الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بإدخالها وفق وضع الإدخال المؤقت .
الإدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير:
المـادة (6) : يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى الدولة مع تعليق استيـفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها بقصد إكمال الصنـع لأجل التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة الواحدة .
المـادة (7) : يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة فى المادة (90) من نظام “قانون” الجمارك الموحد، على الاّ تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر.
الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية :
المادة (8) : ُتمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو فى دول المجلس ) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي :
1- مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي.
2- ثلاثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفىة أو تأميناً نقدياً بقيمة الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة على السيارة.
المادة (9) :
أ – يشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر فى السيارة ما يلي:
1 – أن تكون السيارة مسجلة رسمياً فى البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك.
2 – أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألاّ تحمل السيارة لوحات تصدير.
3 – إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة فى الدولة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.
4 – إبراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الضرائب “الرسوم” الجمركية.
ب – يشترط لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن يتوافر فى الشخص الذي يرغب فى الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي :
1 – أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة ومصدقة حسب الأصول.
2 – أن تكون لديه إقامة صالحة فى البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة.
3 – أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.
المادة (10) :
أ – يشترط فى دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن تعترف به إدارة الجمارك، وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة.
ب – تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي :
1- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور.
2 – اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور فى حالتي الدخول والخروج.
المادة (11) : يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون ) الذين يدرسون فى إحدى الجامعات اوالمعاهد فى الدولة ـ بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال
فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون مضمونه بدفتر مرور دولي ساري المفعول.
المادة (12) : تمنح رخص الإدخال المؤقت للسيارات الدائرة الجمركية وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة (13) :
أ – يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره.
ب – ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية أو بوضعها فى المنطقة الحرة أو بالتخليص عليها محلياً وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية بموافقة الجمارك.
ثالثاً – إعـادة تصـدير البضائع :
بناءً على ما ورد فى أحكام المادة (95) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس ، تكون الإجراءات والشروط والضمانات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة على النحو التالي :
المادة (14) : يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة، التي لم تستوف عنها الضرائب”الرسوم” الجمركية . ويشمل ذلك ما يلي :
1- البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية.
2- البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير، التي أفرج عنها مؤقتاً لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية تتضمن الضرائب “الرسوم” الجمركية وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج.
3 – البضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها فى إعادة تصديرها.
4- البضائع المودعة فى المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية.
المادة (15) :
أ – يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، وتنظم وفقاً لما يقرره المدير العام.
ب – يجوز أن يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها، بشرط موافقة الدائرة الجمركية على ذلك.
ج – يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان إعادة التصدير.
د – تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية والإجراءات الجمركية المقررة بموجب النظام “القانون” الموحد للجمارك.
المادة (16) : بناءً على ما ورد فى أحكام المادة (97) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، يتم إعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها وفقاً للضوابط التالية :
1 – أن يكون المُصدّر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية ، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة.
2 – أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية) .
3 – أ – أن تتم إعادة تصدير السلعة الاجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس .
ب – أن تتم المطالبة بإعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير .
4 – أن تكون السلع الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة ، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد ، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية .
5 – أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب ” الرسوم” الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس ، وبنفس حالتها عند الاستيراد .
6 – تقتصر إعادة الضرائب ” الرسوم” الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها .
7 – يتم إعادة الضرائب ” الرسوم” الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة الأجنبية المراد إعادة الرسوم ” الضرائب ” الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير .
8 – يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الاجنبية الى خارج دول المجلس المراد استرجاع الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها .
9- يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الرسوم “الضرائب ” الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية.
10 – تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها ، أو كلما كان ذلك ضرورياً ، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء ، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط .
11- تكون الأولوية فى التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الأنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة فى أية دولة عضو .
المادة (17) :
أ – تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للأحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الأختام وسلامة الأغطية (الشوادر) والحبال، وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على وضع العبور (الترانزيت).
ب – يجب أن يعاد تصدير البضائع خلال المدة المقررة لها.
ج – تُضمن الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصديرها بموجب ضمانات نقدية أو مصرفية.
المادة (18) :
يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم أحد الإثباتات التالية :
1- نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص فى مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد.
2- نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.
3- شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة فى بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.
رابعاًً : إعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين
بناءً على ما ورد فى أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي :
المادة (19) : تعفى من الضرائب ” الرسوم” الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .
المادة (20) : يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي :
1 – أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
2 – ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
3 – ألاّ يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.
المادة (21) :
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه فى المادتين (18 و19) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة فى نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
خامساً – إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية :
بناءً على ما ورد فى أحكام المادة (104) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية على النحو التالي :
المـادة (22) :
أ – يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة فى الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات فى المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي .
ب – لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب “الرسوم” الجمركية.
المـادة (23) : يشترط فى المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يلي:
1 – أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي.
2 – أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.
3 – أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة .
المادة (24) :
أ – لا يجوز للجمعية التصرف فى المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية فى غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.
ب – فى حال رغبة الجمعية فى بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب “الرسوم” الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطَي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.
المـادة (25) : تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية لكل حالة على حدة.
سادساً – البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخله :
بناءً على ما ورد فى أحكام المادة (121) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقاً لما يلي:
المـادة (26) : يشترط فى نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبيناً فىه ما يلي :
1- اسم صاحب العلاقة .
2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة.
3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها .
4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.
المـادة (27) :
أ- يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا فى الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك .
ب – تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من إدارة الجمارك .
المـادة (28) : يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل مخالف لأحكام نظام “قانون” الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية – فى حكم التهريب .
سابعاً – الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية :
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142 و143 و144)، وبناءً على ما ورد فى نص المادة (141) من نظام “قانون” الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو الآتي :
المـادة (29) : غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب “الرسوم” الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية :
1- البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يُؤدي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب “رسوم” جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق.
2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج فى بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه.
3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة فى غير الغاية أو الهدف
الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفقاً للمواد (99 و 100 و 104) من النظام “القانون” والأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
4 – التصرف فى البضائع التي هي فى وضع معلق للضرائب “الرسوم” الجمركية فى غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية.
5 – استرداد الضرائب “الرسوم” الجمركية أو الشروع فى استردادها .
المـادة (30) : غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :
1- البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير.
2- البيان الجمركي المخالف فى القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب “الرسوم” الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح فى البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقاً لأحكام المادة (47) من النظام “القانون”.
3- تغيير الطرق والمسالك المحددة فى بيان العبور “الترانزيت” دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادة (71) من النظام “القانون”.
4- عدم وجود بيان حمولة “مانيفست” بالبضاعة، او وجود أكثر من بيان حمولة “مانيفست” للبضاعة الواحدة وفقاً لأحكام المواد (30/أ , 36/أ , 38) من النظام “القانون” .
5- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور “الترانزيت” أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام “القانون” .
6- مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع فى المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين ( 74 و 75) من النظام “القانون”.
7- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، فى غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة وفقاً لأحكام المواد (20 و21 و22 و37) من النظام “القانون”.
8- مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (41) من النظام “القانون”.
9 – نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً على الأحكام المـادتين ( 32 و 45) من النظام “القانون”.
10- تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لـذلك وفقـاً لأحكام المواد (32 و 40 و 45) من النظام “القانون”.
11- إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثالث عشر من النظام “القانون”، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك فى هذه المخالفة.
12- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما فى حكمها خلال المدة المحددة فى المادتين (115، 127) من النظام “القانون”.
13- قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع.
المـادة (31) : غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد عـلى (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :
1- عدم تقديم بيان الحمولة ” المانيفست ” أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير فى تقديم بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقـاً لأحكام المواد (30 و36 و39 و41) من النظام “القانون”.
2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن فى الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (31) من النظام “القانون”.
3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت فى بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة (44) من النظام “القانون”، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
4- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات فى بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه.
5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحـكام المـادة (43) من النظام “القانون”.
6- أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام “القانون”.
المـادة (32) : غرامة قـدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير فى تقديم البضائع المرسلة بالعبور “الترانزيت” أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها فى البيانات الجمركية.
المـادة (33) : غرامة قدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة، على ألاّ تتجاوز الغرامة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
المـادة (34) : غرامه قدرها (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، على ألاّ تتجاوز الغرامة(2) عشرين فى المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير فى إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها فى البيانات الجمركية . أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها(20) عشرون ريالاً سعودياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامـة (10?) عشرة فى المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها فى رخصة الإدخال المؤقت.
المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك الموحد لدول الخليج
المذكرة الإيضاحية لنظام ” قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وضع نظام ” قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ـ الذي أعدته لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس ـ ليفى بالأحكام الخاصة بالشؤون الجمركية وينظم علاقة الجمارك بالمتعاملين معها. وهو يتضمن أحكام وإجراءات دخول البضائع لدول المجلس وخروجها منها وعبور البضائع عبر أراضيها. ويوضح هذا النظام “القانون” حقوق الموظفين العاملين بتلك الإدارات .
ويهدف هذا النظام ” القانون” إلى حماية المجتمع من خلال مراقبة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائط النقل .
ويقع هذا النظام ” القانون” فى (17) باباً تحتوي على (179) مادة، حيث يعد الأداة القانونية التي تنظم عمل الدوائر الجمركية وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية فى الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، والتي تطبق فى مختلف العمليات الجمركية، ومنها الاستيراد، والتصدير , والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، والعبور “الترانزيت”.
وهو الأداة التي يتم بموجبها تطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الضريبة “الرسوم” الجمركية على البضائع الواردة، وهي جميعها نظم تدعم الاتجاه الى جعل دول المجلس سوقاً دولية وإلى تشجيع صناعاتها ومشروعاتها الوطنية مع توسيع دائرة معاملاتها وزيادة صادراتها .
كما يتضمن هذا النظام “القانون ” تحديد مراحل تخليص البضاعة، والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية، وأحكام وشروط الإدخال المؤقت للبضائع دون استيفاء رسوم وضرائب جمركية عليها، وتحديد المستندات المطلوب تقديمها للجمارك لتخليص البضائع، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشروط حصولهم على رخص مزاولة التخليص الجمركي، ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب .
وروعي فى هذا النظام “القانون” أحدث النظم والقوانين الجمركية لدول المجلس والدول العربية بالإضافة إلى مراعاة خصوصية دول المجلس وطبيعة دور الجمارك فيها، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO ) والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية . WCO
وقد أقر نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس فى الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت فى الرياض بالمملكة العربية السعودية فى شهر نوفمبر 1999م، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن يراجع وفـق ما يـرد إلى الأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي فى جميع إدارات الجمارك فى الدول الأعضاء فى نهاية عام 2000.
ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بنظام قانون الجمارك الموحد فى إدارات الجمارك بدول المجلس، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله، والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به عرضت الأمانة العامة على المجلس الأعلى فى دورته الحادية والعشرين تمديد العمل بهذا النظام “القانون” لعام آخر.
فقرر المجلس الأعلى فى دورته الحادية والعشرين التي عقدت فى المنامة بدولة البحرين فى شهر ديسمبر 2000م ” تمديد العمل به بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي فى جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من ينايـر عام 2002م”.
والهدف من وجود نظام ” قانون” جمركي موحد لدول المجلس هو توحيد الإجراءات الجمركية فى جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ، والمساهمة فى تعزيز التعاون فى مجال الجمارك
وتنظيم الإجراءات الجمركية فى دول المجلس، وتنظيم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها بدول المجلس، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك فى هذه الدول أي اختلاف فى الإجراءات الجمركية فى أي من دول المجلس. وينظم هذا النظام ” القانون” علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدول الأعضاء، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها، وبقية دول العالم الخارجي، الذي يعد أحد الأسس للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
الباب الأول : تعريفات و أحكام عامة
تطرق هذا الباب إلى تعريف اسم هذا النظام بـ (نظام ” قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ). وتضمن تعريفات للعبارات الواردة فيه. ونص على أن تسري أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، و أجاز إنشاء مناطق حرة عليها وخضوع كل البضائع التي تدخل الدولة أو تخرج منها لأحكامه. وأعطت المادة (5) الحق لإدارة الجمارك أن تمارس صلاحياتها فى الدوائر الجمركية والنطاق الجمركي وعلى امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة فى هذا النظام “القانون” .
أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر الجمركية وإلغائها فإن ذلك يصدر بقرار من الوزير المختص الذي ترتبط به إدارة الجمارك، وكذلك الحال فيما يتعلق بتحديد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها .
ونصت المادة (8) على عدم جواز القيام بالإجراءات الجمركية إلا فى الدوائر الجمركية. ويقصد بهذه الإجراءات تلك المطبقة عند دخول البضاعة للدائرة الجمركية. واستثنت هذه المادة من ذلك الحالات التي يحدد قواعدها المدير العام، وذلك بتطبيق نص المادة (53) من النظام ” القانون” الموحد .
الباب الثاني أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
تضمن هذا الباب مبادئ تطبيق التعرفة الجمركية وفقاً لما يلي :
نصت المادة (9) على إخضاع البضائع التي تدخل الدولة للضرائب “الرسوم” المقررة فى التعرفة الجمركية وللضرائب والرسوم الأخرى، واستثنت من ذلك ما استثني بموجب أحكام هذا النظام ” القانون” أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى من خلال التنسيق المشترك بين دول المجلس.
والهدف من حصر الاستثناء من الخضوع للضريبة “الرسوم” الجمركية فى الحالات التي تطرقت إليها هذه المادة هو قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والذي يقوم على أساس نقطــة الدخــول الواحدة والتحصيل المشترك للضريبة ” الرسوم” الجمركية تجاه العالم الخارجي.
وحددت المادة (10) أسس استيفاء الضريبة “الرسوم” وهي إما أن تكون مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً على كل وحدة من البضاعة، كالوزن أو العدد أو المساحة أو الحجم، وغيرها من المواصفات الخاصة بالبضاعة). وأجازت هذه المادة أن تكون الضريبة “الرسوم” الجمركية مئوية ونوعية معاً، ويقوم هذا على أساس الجمع بين الفئتين المئوية والنوعية للنوع الواحد من البضاعة .
ولقد ترك أمر فرض الضرائب ” الرسوم” الجمركية أو تعديلها أو إلغائها فى المادة (11) حسب الأداة القانونية لكل دولة وفق أنظمتها القانونية والدستورية مع مراعاة القرارات التي تصدر عن المجلس فى هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة .
وجاءت بقية مواد هذا الباب لبيان خضوع البضائع للضريبة ” الرسوم” الجمركية من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وبيان أحكام الضرائب ” الرسوم” عند وجوب تصفية البضائع التي انتهت مدة إيداعها فى المستودعات، وخروج هذه البضائع من المناطق والأسواق الحرة، وحددت التعرفة الواجبة التطبيق فى حالات البضائع المهربة أو التي فى حكمها، أو حالات البضائع التي تعرضت للتلف .
الباب الثالث المنع والتقييد
ألزم هذا الباب المستوردين بأن يقدموا بياناً جمركياً عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وهذا البيان يعد المستند الرسمي الذي يقدم للجمارك مرفقاً به جميع المستندات المتعلقة بالبضاعة، على أن تعرض البضائع المذكورة فى البيان الجمركي على أقرب دائرة أو مركز جمركي لنقطة دخول البضاعة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية. وتضمن الباب حظر رسو وسائل النقل البحرية إلا وفق الشروط والأوضاع المحددة فى المادتين (20 ،21) .
أما المادة (22) فتتعلق بالطائرات القادمة والطائرات المغادرة، وشروط الهبوط والإقلاع وفق الأحكام الواردة فيها .
أما المادة (23) فقد حظرت على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا فى المناطق التي توجد فيها دوائر أو مراكز جمركية. وألزمت المادة (24) الإدارة الجمركية بالشروط والإجراءات المتعلقة بمنع دخول أو خروج أو عبور البضائع الممنوعة أو المخالفة لهذا النظام ” القانون” أو أي نظام ” قانون” أو قرار آخر .
الباب الرابع العناصر المميزة للبضائع
تضمن هذا الباب إيضاحاً وتحديداً للعناصر المميزة للبضائع ( المنشأ – القيمة – النوع) حيث تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق القواعد المتفق عليها فى إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة وجاء نـص المـادة (26) من النظام “القانون” والمادة (1) من اللائحة التنفيذية متفقاً مع النصوص الواردة فى اتفاقية القيمة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، حيث تركت احتساب قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام والأسس المحددة تفصيلاً فى اللائحة التنفيذية للنظام “القانون”.
أما المادة (27) فقد حددت المستندات المطلوب إرفاقها ببيان الاستيراد وطبيعة هذه المستندات ومعالجة لحالات تعذر المستورد فى تقديم هذه المستندات للجمارك. فى حين أن المادة (28) حددت قيمة البضائع المصدرة بأنها هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
أما المادة (29) فقد نصت على أن تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر فى جدول التعرفة الجمركية وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، وهي الجهة المعتمدة لجميع ما يتعلق بالتصنيف الدولي، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية فى جدول التعرفة والتي تزيد على ستة أرقام، فىتم تصنيفها فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتبار أن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون قد جاء وفق النظام المنسق H.S المعمول به.
الباب الخامس الاستيراد والتصدير
وقد شمل هذا الباب المواد من ( 30 إلى 46 ) من النظام ” القانون” التي تضمنت الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير، حيث تم تحديد القواعد والأسس والإجراءات التي يجب أن يتبعها ـ عند الاستيراد أو التصدير ـ الناقلون للبضائع عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية أو عن طريق البريد، والمستندات التي يتعين تقديمها للسلطات الجمركية ومواعيد تقديمها.
وكذلك البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه المستندات والضوابط التي يتعين على الناقلين مراعاتها عند عمليات الشحن والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عن البضائع التي ينقلونها عند اجتيازها حدود البلاد .
وأتت المادة (46) من هذا الباب عنصراً مهماً من عناصر التيسير فى العمليات الجمركية، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة فى تبادل المعلومات الكترونياً عند التخليص الجمركي على البضائع، وذلك وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
الباب السادس مراحل التخليص الجمركي
تناول هذا الباب إيضاحاً لمراحل التخليص الجمركي وبشكل تفصيلي من حيث تقديم البيان الجمركي وفقاً للنماذج المعتمدة فى إطار المجلس، حيث أعطى المدير العام صلاحية تحديد الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات الواجب أن تتضمنها الوثائق وحالات التخليص عند عدم إبراز هذه الوثائق فى حينها وفق الضمانات النقدية أو المصرفية أو التعهدات.
وذلك وفقاً للشروط التي يحددها المدير العام. وقد أجاز النظام “القانون” لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي، كما أن لهم أو من يمثلهم حق الاطلاع على البيانات الجمركية والمستندات الجمركية التي لا يجوز لغيرهم الاطلاع عليها، باستثناء الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .
وقد عالجت المواد (من 52 إلى 59) حق الموظف المختص بالإدارة بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب كل حالة ووفق الأنظمة المعمول بها، وتطرقت إلى إجراءات المعاينة وانتقال البضائع وضرورة حضور المالك للبضاعة عند إجراء المعاينة وحق الإدارة فى فتح الطرود وأخذ التحاليل على البضائع وحالة اختلاف الواقع الفعلي للبضاعة عما ورد فى المستندات المرافقة وحالات النقص فى المستندات التي توضح نوعية البضاعة ومواصفاتها وحق الإدارة فى إعادة المعاينة وغيرها من أمور تتصل بالموضوع .
أما المادة (60) فقد تناولت موضوع التصريح والمعاينة فى الدوائر الجمركية لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام. وعالجت المادة (61) تشكيل لجنة أسعار من موظفي الإدارة بموجب قرار يصدره المدير العام تكون مهمتها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدائرة وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه مـن ذوي الخبـرة، وذلك وفق التدابير والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا النظام “القانون” دون الإخلال بحق المستورد فى التظلم أمام القضاء.
وعالجت المادة (62) حالات الخلاف بين موظف الجمارك ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة بإحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل فى القيمة. وبينت هذه المادة حق المدير فى الإفراج عن البضاعة حسب الضمانات الواردة فى هذه المادة وشروطها .
المواد (من 63 إلى 66) تناولت موضوع تأدية الضرائب ” الرسوم” الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع بحسب القواعد والشروط التي يحددها المدير العام .
الباب السابع الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية ورد الضرائب “الرسوم” الجمركية
تناول هذا الباب معالجة الأوضاع التي يمكن بموجبها الإفراج عن البضائع ونقلها من مكان إلى آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب “الرسوم” عليها، وهي الأوضاع المعلقة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية، أي تكون فيها تلك الضرائب “الرسوم” الجمركية فى حالة تعليق. و تطرق هذا الباب إلى نظام رد الضرائب “الرسوم” الجمركية وهو النظام الذي يسمح بإعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية التي سبق سدادها، وذلك عند خروج هذه البضاعة من البلاد وفقاً للأحكام والقواعد التالية :
1 – الإفراج عن البضائع بتقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب ” رسوم ” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ويكون الإفراج عن هذه الكفالات والضمانات بعد إبراز شهادات الإبراء .
2 – حالة عبور البضائع أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية العبور (الترانزيت) للدول العربية وحسب المسارات المحددة وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام. أما الطرق والمسالك وشروط النقل فتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
3 – وجود البضائع داخل مستودعات الدائرة الجمركية وفق الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام .
4 – المناطق والأسواق الحرة التي تنشأ بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة مع تأكيد رقابة الجمارك عليها.
أما المادة (80) فقد حددت البضائع التي يحظر دخولها إلي المناطق والأسواق الحرة. وأشارت المادة (83) إلى عدم جواز نقل البضائع من منطقة حرة إلى أخرى إلا وفق الأنظمة المعمول بها. فى حين نصت المادة (85) على معاملة البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى داخل الدولة معاملة البضائع الأجنبية.
وقد اعتبرت المادة (87) إدارة المنطقة الحرة مسؤولة عن المخالفات التي يرتكبها موظفوها .
أما المواد (من 89 إلى 94) فقد أوضحت الأحوال التي يسمح فيها بالإدخال المؤقت للبضائع غير المستوردة للسوق المحلي، حيث يسمح بإدخالها البلاد بصفة مؤقتة ومن ثم إخراجها من البلاد ثانية بعد استنفاد تلك الأغراض وانتهاء المدة القانونية المسموح بها لوجودها داخل البلاد .
كما أشارت إلى السماح بإدخال السيارات السياحية للبلاد وفق نظام الإدخال المؤقت مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن .
وقد تطرقت المادة (97) إلى حالات رد الضرائب “الرسوم” كلياً أو جزئياً للضريبة “الرسوم” الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية فى حالة إعادة التصدير حسب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الباب الثامن الإعفاءات
ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالإعفاء من الضريبة “الرسوم” الجمركية، وذلك فى المواد (من 98 الى 106). وقد شمل الإعفاء السلع والمواد التالية :
1 – السلع المتفق على إعفائها فى التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون .
2 – السلع التي ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل، مع مراعاة أحكام المادة (100) الخاصة بالشروط والإجراءات المتعلقة بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام ” القانون” .
3 – ما يستورد للقوات المسلحة بجميع قطاعاتها و “قوى الأمن الداخلي” من ذخائر وأسلحة …إلخ .
4 – الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة الخاصة بالمواطنين المقيمين فى الخارج أو الخاصة بالأجانب حين قدومهم لأول مرة بقصد الإقامة فى الدولة. وذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
5 – الأمتعة الشخصية والهدايا التي يجلبها المسافرون وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
6 – مستلزمات الجمعيات الخيرية وفق الضوابط والشروط المحددة فى اللائحة التنفيذية المرافقة للنظام “القانون”.
7 – الحالات المحددة فى المادة (105) والمعفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية مثل البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها إلى خارج الدولة والبضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد التي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج والبضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها .
الباب التاسع رسوم الخدمات
نصت المادة (107) على أن تخضع البضائع التي توضع فى الساحات والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تفتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.
وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن. وأجازت هذه المادة إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات، وأن تحدد الخدمات الواردة فى هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .
الباب العاشر المخلصون الجمركيون
عرف هذا الباب المخلص الجمركي وصفته وذلك فى المادة (108)، وأعطت المادة (109) حق مزاولة هذه المهنة لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة .
الباب الحادي عشر حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
تناول هذا الباب الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الجمارك المتعلقة بجانبين مهمين، هما : الجانب الأمني الذي يتمثل فى الحيلولة دون دخول مهربات أو ممنوعات للدولة عن طريق المنافذ الجمركية، والجانب الاقتصادي الذي يتمثل فى تحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية.
و نظم حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم والحوافز التي تمنح لهم، وأعطاهم هذا النظام “القانون” سلطة الضبط القضائية. وتطرق هذا الباب إلى السماح لموظفي الجمارك بحمل السلاح على أن يحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، وألزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي مساعدتهم فى تنفيذ المهمات المنوطة بهم عند الطلب.
الباب الثاني عشر النطاق الجمركي
ويتضمن هذا الباب أحكام النطاق الجمركي :
بينت المادة (121) أن للنطاق الجمركي أحكاماً خاصة به، حسب ما ورد فى الفقرة (9) من المادة الثانية من هذا النظام “القانون”، التي أوضحت أن النطاق الجمركي البحري يشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
ويشمل النطاق الجمركي البري الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
وقد أخضع هذا النص لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب ” رسوم ” جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه، ويأتي هذا النص معتبراً وجود مثل هذه البضائع فى هذه المناطق خاضعاً للأحكام الخاصة بالنطاق الجمركي التي عادة ما تجعل تنقل مثل هذه البضائع خاضعاً لأحكام خاصة للحيلولة دون تهريبها إلى داخل الدولة .
الباب الثالث عشر القضايا الجمركية
ويتناول هذا الباب موضوع القضايا الجمركية التي تعد جانباً مهماً فى أحكام هذا النظــام ” القانون ” وفقا لما يلي :
المواد ( من 122 إلى 128) تتعلق بالتحري عن التهريب وفق الضوابط والصلاحيات الواردة فى هذه المواد مثل الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وحجز البضائع والاطلاع على المستندات والسجلات والمراسلات وغيرها وحق التحفظ على أي شخص فى حالة الاشتباه وفق القواعد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير أو الجهة المختصة. وقد أوضحت الفقرة (3) من المادة (126) أن ممارسة العمل خارج النطاقين الجمركيين يكون داخل حدود الدولة.
المواد ( من 129 الى 134) حددت تنظيم محضر الضبط وبينت العناصر الرئيسية التي يجب أن يتضمنها. وقد عدت هذا المحضر حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية، ولا يعد النقص فـي هذا المحضر سبباً لبطلانه .
وأجازت للدائرة الجمركية حجز البضائع ـ موضوع المخالفة ـ أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل المختلفة باستثناء تلك الوسائط المعدة لنقل الركاب، إلا إذا
كانت قد أعدت خصوصا لغرض التهريب. وللإدارة الحق فى التصرف فى المواد المهربة أو التي شرع فى تهريبها إذا كانت من نوع المخدرات وما فى حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها فى الدولة .
المواد (من 135 إلى 137) تناولت الحجز الاحتياطي للبضائع المهربة وتنظيم هذه العملية، وأجازت حجز الأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ضماناً للضرائب “الرسوم”.
كما أجازت للمدير العام ـ عند الاقتضاء ـ أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب.
وللمدير العام عند الضرورة وضماناً لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم. وقد حددت حالات القبض فى جرائم التهريب المتلبس بها، ومقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن، وغيرها من أمور تنظيم عملية القبض، على أن يقدم المقبوض عليهم إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليهم.
أما المادة (138) فتناولت منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر بقرار من المدير العام فى حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب “الرسوم” والغرامات، ويلغى هذا القرار إذا قدم المخالف كفالة تعادل قيمة المبالغ المطالب بها أو إذا تبين أن قيمة المواد المضبوطة كافىة لتغطية المبالغ المطالب بها.
وتناولت المواد (من 139 إلى 141) المخالفات الجمركية وعقوباتها، وعدت الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها فى النظام “القانون” تعويضاً مدنياً للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام، ويتوجب أن تقع العقوبة على كل مخالفة على حدة، على أن يكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة .
وفيما عدا الحالات التي تعد فى حكم التهريب المنصوص عليها فى المـادة (143) من النظام “القانون”، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة فرضت غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية على المخالفات المشار إليها فى المادة (141) من هذا النظام “القانون” .
المادتان (142، 143) تناولتا موضوع التهريب وتعريفه والحالات التي تدخل فى حكم التهريب بشكل تفصيلي. وقد أوضحت الفقرة “14” من المادة (143) أنها تلك البضاعة الممنوع تصديرها من البلاد ولكن استثناءً سمح بتصديرها بشرط ارجاعها مرة أخرى للبلاد، وأن عدم التقيد بذلك يعد الواقعة تهريباً جمركياً. أما المــادة (144) فقد حددت المسؤولية الجزائية وحددت من الذي يعد مسؤولا جزائياً بشكل محدد .
المادة (145) حددت العقوبات المقررة على عملية التهريب الجمركي أو الشروع فى التهريب بغرامات ورد نصها فى تلك المادة (145).
المواد (من 147 الى 149) تناولت الملاحقات الإدارية، وأعطت الحق للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب، وبينت إجراءات التحصيل. وأجازت التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم خلال مدة محددة، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه.
إما المادة (150) فقد نصت على عدم جواز تحريك الدعوى فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام.
نصت المادة (151) على قواعد التسوية بطريقة المصالحة، وأعطت الحق للمدير العام أو من يفوضه الحق فى عقد تسوية صلح فى قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام “القانون”، وأن يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
أما المادة (152) ومع مراعاة أحكام المادة (151) فقد حددت قيمة التسوية الصلحية وفق ما هو وارد بشكل مفصل فى هذه المادة .
وقضت المادة (153) بأن تسقط الدعوى بعد إجراء المصالحة عليها.
أما المـواد (من 154 إلى 160) فقد تناولت موضوع المسؤولية والتضامن فى جرائم التهريب وحددت قواعدها. وعدت المادة (155) مستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع ـ موضوع المخالفة أو جريمة التهريب ـ مسئولين عنها. أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها.
وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بهذه البضائع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك. فى حـين عدت المادة (156) الكفلاء مسئولين فى حدود كفالتهم عند دفع الضرائب “الرسوم” والغرامات الجزائية.
أما المخلصون الجمركيون فقد عدتهم المادة (157) مسئولين عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها فى البيانات الجمركية. فى حين عدت المادة (158) أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلي البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم .
أما فيما يتعلق بالضرائب ” الرسوم” الجمركية والغرامات والمصادرات، فقد عدت المادة (159) أن الورثة غير مسؤولين عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى إلا إذا كانوا شركاء فى التهريب.
كما قضت المادة (160) بأن تحصل الضرائب “الرسوم” والغرامات الجمركية المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وفق الأصول المتبعة فى تحصيل أموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة .
المواد (من 161 إلى 165) أجازت تشكيل محاكم جمركية ابتدائية فى كل من الإدارة والدوائر وفقاً للأداة القانونية المعمول بها فى كل دولة. وتم تحديد اختصاصات هذه المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقطعية الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وتحصيل الغرامات وطرق ووسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة. وأعطت المادة (165) للوزير أو الجهة المختصة حق استصدار أمر بحجز ما يكفى من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .
الباب الرابع عشر بيع البضائع
ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة ببيع البضائع التي بحوزة الإدارة فى المواد (من 166 إلى 172) حيث تم إيضاح القواعد التي تتبع فى بيع البضائع وفقاً للإجراءات المحددة فى المادة (166).
فى حين أعطت المادة (167) الإدارة الحق بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة فى أن تبيع البضائع التي خزنت فى المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة فى الدوائر الجمركية .
أما المادة (168) فقد حددت البضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بحسب ما هو وارد فى المادة المذكورة. وقضت المادة (169) بعدم تحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بموجب أحكام هذا النظام “القانون” إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا فى إجراء عملية البيع. وتضمنت المادة (170) بعض الأحكام المتعلقة بعملية البيع، التي وردت بالتفصيل فى هذه المادة.
أما المادة (171) فقد حددت الجوانب التي يتم التصرف بموجبها فى الأموال الناتجة عن عملية بيع كل نوع من أنواع البضائع المسموح باستيرادها وكذلك الممنوع والمقيد منها .
والمادة (172) بينت الحصة العائدة للخزينة من حصيلة الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50? وذلك بعد خصم الضريبة “الرسوم” الجمركية والنفقات، كما بينت أوجه صرف النسبة المتبقية.
الباب الخامس عشر امتياز ادارة الجمارك
أعطى هذا الباب فى المادة (173) إدارة الجمارك امتيازاً عاماً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى فى حالة الإفلاس بالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية، وذلك من أجل تحصيل الضرائب ” الرسوم” الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات .
الباب السادس عشر التقادم
ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالتقادم، حيث نصت المادة (174) على عدم قبول أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية التي مضي على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
وأعطت المادة (175) الإدارة الحق بإتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون الإدارة ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
أما المادة (176) ومع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة، فقد حددت مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها، وذلك على النحو الوارد فى المادة .
الباب السابع عشر أحكام ختامية
وتضمن هذا الباب الأحكام الختامية وفقا لما يلي :
أعطت المادة (177) المدير العام :
1 – استثناء الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها .
2 – بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة، بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
أما المادة (178) فقد أعطت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الحق فى إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون”. كما أوضحت المادة (179) بأن هذا النظام “القانون” يحل بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء وذلك فى حدود الأنظمة والقواعد الدستورية فى كل دولة وبما لا يتعارض معها.
- انتهي البحث القانوني (قانون جمارك الخليج : اللائحة التنفيذية والمذكرة الايضاحية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .