هذا البحث هو قضية تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة استند فيها المدعيان الى وضع اليد بحيازة العقار 15 سنة متصلة بشروط الحيازة العقارية الصحيحة الا أن محكمة أول درجة قضت برفض دعوي تثبيت الملكية.

قضية تثبيت ملكية عقار بالحيازة

  • أسند الحكم قضاءه الى وجود مسألة أساسية مشتركة بين الحكم السابق في دعوي تثبيت الملكية بعقد بيع قضي بصوريته وبين الدعوي الراهنة بطلب التملك بالتقادم بالحيازة و وضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
  • بالمخالفة لأحكام التملك بالتقادم
  • وان اختلاف السبب بين الدعويين لا تثبت به الحجية.
  • فلا يكون هناك حجية حكم سابق علي الدعوي الجديدة لاختلاف السبب.

وضع اليد لتثبيت الملكية

للحيازة دور أساسي في قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة ، فان توافرت شروط الحيازة العقارية وتوافرت المدة 15 سنة تملك الحائز العقار بتثبيت ملكيته وفق أسس وشروط التملك بالتقادم .

ومن ثم نستعرض في ايجاز غير مخل معني الحيازة وشروطها لكي تتمكن كحائز من التملك العقاري .

تعريف الحيازة وشروطها في المذكرة الإيضاحية والأعمال التحضيرية

تناولت المذكرة الايضاحية والأعمال التحضيرية لنصوص القانون المدني مفهوم الحيازة وشروطها وعناصرها فيما يلي:

الحيازة هى سيطرة فعلية على شئ أو حق – فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن المختلفة كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية.

ويجب أن تكون الحيازة سيطرة متعدية ، لا مجرد رخصة ولا عملاً يقبل على سبيل التسامح ، فمن كان يمر بأرض جاره ، وقد رخص له الجار فى ذلك لا على أن له حق ارتفاق ، لا يعتبر حائزاً لحق المرور .

ومن فتح مطلاً على أرض فضاء لجاره ، فترك الجار المطل على سبيل التسامح إذ هو لا يضايقه ما دامت أرض فضاء ، لا يعتبر حائزاً لحق المطل.

ويجب أن تتوافر فى الحيازة شروط معينة هى الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح. فالحيازة المتقطعة ، والحيازة بإكراه ، والحيازة الخفية ، والحيازة الغامضة (كحيازة الوارث) .

كل هذا لا يعتبر حيازة صحيحة.

وللحيازة بعد توافر شروطها ، عنصران : عنصر مادى هو السيطرة المادية ، وعنصر معنوى هو نية استعمال حق من الحقوق .

قضية تثبيت ملكية وضع اليد

وقد يجتمع العنصران المادى والمعنوى عند غير الحائز ، كما لو ناب عن الحائز فى العنصرين نائبه القانونى (ولى أمر وصى أو قيم).

وقد يتفرق العنصران فيكون العنصر المعنوى عند المخدوم ، ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه كمستأجر ، ويجوز لمالك حق الملكية.

والقاعدة أن من عنده الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه ، ويبقى حائزاً لنفسه ، إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره ، أو أنه أصبح يحوز لغيره.
وفى هذا تقول المادة 951/1 من القانون المدنى أنه تصح الحيازة بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .

وهذه هى الحيازة بالواسطة ، ولذلك يكفى لكى يتمسك الحائز بالقرينة المستفادة من المادتين 951 / 2 و 963 من القانون المدنى أن يثبت أنه حاز الشئ حيازة مادية ولو بواسطة الغير .

كما لو حاز بواسطة خدمه أو عماله وسائر تابعيه ، أو حازه بواسطة مستأجر أو مزارع سلم إليه الشئ.

وتنتقل الحياة بالاتفاق ما بين السلف والخلف ، مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشئ أو الحق إلى الخلف ، وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادى .

كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف (مثل ذلك البائع يستأجر الشئ المبيع) أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه (مثل ذلك المستأجر يشترى العين).

كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً ، كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن. لكن إذا تعارض التسليم الحقيقى مع التسليم الرمزى ، كان الأول هو المعتبر.

كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم الآخر البضاعة ، فالحيازة فى هذا الفرض عند الأخير.

والخلف قد يكون خلفاً عاماً ، كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التى اقترنت بها ، على أنه إذا كان الوارث حسن النية والموروث سئ النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه.

وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفاً خاصاً ، كمشتر من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع ، وللمشترى فى هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة البائع ، فإن كان حسنى النية معاً كان ضم المدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال .

وإن كان البائع سيئ النية والمشترى حسن النية فالضم يجز على أساس أسوأ الفرضين أى على أساس سوء النية .

كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتى عشرة سنة والمشترى مدة ثلاث سنوات فلا يستطيع المشترى التمسك بالتقادم القصير.

إذ لا يجوز له أن يكمل المدة التى حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات.

ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه.

ويفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادى والمعنوى ، أو فقد أحد العنصرين دون الآخر .

على أنه إذا فقد العنصر المادى دون أن ينتقل هذا العنصر لشخص آخر ، فإنه لا يفقد الحيازة مادام لم يفقد الأمل فى العثور على الشئ.

كذلك إذا انتقل العنصر المادى لشخص آخر ، ولكن انتقاله كان خلسة أو بالإكراه .

فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذى علم فيه بانتقال العنصر المادى .

وإذا ثبتت الحيازة تكون قرينة على الملكية ، فيفرض أن الحائز مالك حتى يقيم المدعى الدليل على العكس.

لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً فى دعاوى الملكية مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك فى ثبوتها .

لذلك يقتضى الأمر إيجاد قرينة أخرى هى الحيازة المادية ، التى توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح.

فمن أثبت أن عنده هذه الحيازة المادية ، تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية ، وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثلاً ، أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوى.

ويتبين نم ذلك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية ثم يتخذ من قرينة على الملكية ذاتها ، وفى هذا تيسير كبير لإثبات الملكية.

ويلاحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة على الملكية ، إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعى الملكية والحائز ، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك.

فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذى انتقلت بمقتضاه الحيازة .

فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر ، قرينة على الحيازة القانونية ثم من هذه قرينة على الملكية.

بل أن عقد الإيجار هو الذى يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة فيكون المستأجر بناء على هذا العقد حائزاً لا لحق الملكية بل لحق شخصى هو حقه كمستأجر.

ويفرض فى الحائز أنه حسن النية ، أى يعتقد أنه يملك الحق الذى يحوزه ويجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ، على ألا يكون خطؤه فى هذا الجهل جسيماً .

فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً للإثبات فى مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية.وهذا الفرض قابل لإثبات العكس ، فعلى من يدعى أن الحائز سيئ النية أن يثبت ذلك.

وإذا أريد إثبات أن الحائز سيئ النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذى يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته.

على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه فى عريضة الدعوى بأن لا يملك الحق الذى يحوزه .

ويعد كذلك سيئ النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذى اغتصب حيازته.

وتبقى الصفة التى اقترنت لها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية ، فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعى العكس دعواه .

وتعرضت النصوص من 968 لمدة التقادم فهى خمس عشرة سنة فى الحقوق العينية غير الموقوفة ، وثلاث وثلاثون سنة فى الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة .

والحساب بالتقويم الهجرى (مادة 517 من المشروع) ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون بحجة شرعية أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب.

على أنه فى الحقوق العينية غير الموقوفة ، إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة ، بل يكفى توافره عند تلقى الملكية بالسبب الصحيح .

فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت التسليم وحسن النية مفروض كما تقدم .

أما السبب الصحيح ، وهو العمل القانونى الناقل للملكية والصادر من غير مالك ، فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم.

ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء فى مصر ، وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقارى.

وهذه النصوص تعرض لقواعد التقادم المكسب بعد أن تقررت مدته وقواعد التقادم المكسب هى نفس قواعد التقادم المسقط فيما تعلق باحتساب المدة (مادة 517) .

وفيما يتعلق بوقف التقادم (مادة 519) إلا أن التقادم المكسب يوقف أياً كانت مدته ، أما التقادم المسقط فلا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات.

(م واد1425 ، 519 ، وانظر المادتين 84 – 85 / 113 – 114 من التقنين الحالى واضطراب العبارة فيهما أمر مشهور)

وفيما يتعلق بانقطاع التقادم (مواد 520 – 522) إلا أن التقادم المكسب ينقطع انقطاعاً طبيعياً إذا فقد الحائز الحيازة ولم يستردها أو يرفع الدعوى باستردادها فى خلال سنة (مادة 1426).

ولا يتصور هذا الانقطاع الطبيعى فى التقادم المسقط ، وفيما يتعلق بالتمسك به أمام القضاء وجواز التنازل عنه والاتفاق على تعديل مدته (مواد 524 – 525) إلخ.

وتوجد قاعدتان خاصتان بالتقادم المكسب ولا نظير لهما فى التقادم المسقط ، وهما تتلخصان فيما يأتى:

(أ) يكفى أن يثبت الحائز التاريخ الذى بدأت فيه حيازته ثم يثبت أنه حائز فى الحال فلا يحتاج بعد ذلك لإثبات أنه استمر حائزاً فى المدة ما بين الزمنين .

فأن هذا الاستمرار يكون مفروضاً حتى يقوم الدليل على العكس ، بل إن قيام الحيازة حالاً ، إذا كان لدى الحائز سند يعطى الحق فى الحيازة ، قرينة على قيامها فى وقت سابق هو بدء التاريخ الثابت لهذا السند ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

ويتبين من هذا أن الحائز إذا قدم لإثبات حيازته عقد بيع مثلاً ثابت التاريخ منذ خمس عشرة سنة ، فيكفى هذا العقد قرينة على أنه حاز منذ خمس عشر سنة.

وأنه مستمر فى حيازته إلى اليوم ، وعلى خصمه أن يثبت العكس إذا ادعاه ، وفى هذه القرائن تيسير عظيم لإثبات الحيازة بدءاً واستمراراً.

(ب) إذا كان الحائز بيد سند إيجار مثلاً فهو حائز لحق المستأجر ، وليس له بمدرد تغيير نيته أن يحوز حق الملكية إذا لم يقترن ذلك بفعل ظاهر يصدر من الغير أو من الحائز نفسه .

كان يتعرض الغير للحائز فيدعى هذا الملكية أو يعارض الحائز حق المالك بعمل ظاهر ، ولا يبدأ سريان التقادم بالنية الجديدة إلا من وقت صدور هذا العمل الظاهر .

(انظر فى هذا المعنى م 79/106 من التقنين الحالى وعبارتها مشوشة غامضة).

وقد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى. فهى إذ كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار. وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية .

فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيئ النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات إنتاجه من وقت أن أصبح سيئ النية وقد تقدم أنه يصبح سيئ النية حتماً من وقت رفع الدعوى.

وهذه الأحكام الهامة التى يوردها المشروع فى وضوح تام نراها فى التقنين الحالى مخفية فى ثنايا النصوص ، تستخلص من طريق الاستنتاج العكسى فى موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها .

فالمادة 146 / 207 وهى تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك ، تنص على أنه يكون “مسئولاً عن فقده وملزماً بفوائده وريعه”.

وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيئ النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أى عن الثمار ، فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار.

ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار ، ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضتها .

قضية تثبيت ملكية سببها عقد أم حيازة

الحكم محل هذ هذا البحث وصحيفة الاستئناف أسند قضاءه برفض دعوي تثبيت الملكية بالحيازة ووضع اليد الى وجود مسألة أساسية مشتركة سبق الفصل فيها بين الخصوم في دعوي سابقة.

وهي بحث توافر شروط الحيازة ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة ونفيها عن المدعيين .

ومن ثم لتتمة المعلومات القانونية نتعرض في هذا المبحث الى معني حجية حكم سابق وماهية المسألة الأساسية المشتركة.

قضية تثبيت ملكية سببها عقد أم حيازة

ماهية المسألة الواحدة الأساسية المشتركة المانعة أساس الحجية

يقصد بالسبب في مقام الحديث عن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقـة الفصل فيها الواقعة القانونية التي نشأ عنها الحق المدعى به ، أو المصدر القانوني للحق المطالب به ، وتتعدد الأسباب بتعدد مصادر نشوء الحق.

فقد يكون هذا السبب إرادة منفردة ، كما قد يكون عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون ، والنتيجة الطبيعة لاختلاف السبب في الدعويين ، الدعوى الصادر فيها الحكـم القضائي والأخرى أنه لا محل للدفع بحجية الأمر المقضي به.

وبناء علي ذلك 

  1.  إذا رفضت دعوى الملكية التي تستند إلى العقد ، فلا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بكسب الملكية بالحيازة أو الميراث أو بالوصية .
  2.  إذا رفضت دعوى بإبطال عقد للتدليس ، فلا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بطلب إبطال العقد للإكراه .
  3.  إذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها لعدم نفاذ الحوالة في حق المدين ، فإن ذلك لا يمنع من الحق في التقاضي بشأن الحق موضوع الحوالة ، متى أضحت نافذة في حق المدين .
  4.  وإذا قضى برفض دعوى الإخلاء فإن ذلك لا يمنع من رفع  دعوى استرداد الحيازة  .
  5.  إذا رفضت دعوى الشفيع المبنية على الشركة في المال المشفوع فيه جاز له رفع دعوى شفعه جديدة يستند فيها إلى الجوار .
  6.  إذا رفضت دعوى مطالبة بمبلغ مستندة إلى قرض فإن ذلك لا يكون مانعاً من المطالبة بالمبلغ ذاته باعتباره متبقياً من ثمن بيع.

القاعدة إذن

إذا نشأ عن ذات السبب الحق في دعويين ، وقام المدعي برفع أحدهما وخسر دعواه ، فالحكم الصادر فيها يحوز الحجية بالنسبة للأخرى .

وفي التمييز بين السبب في الدعوى وبين الأدلة أو الوسائل للوصول إلى الحق:

يجب دائماً التمييز بين السبب في الدعوى وبين الأدلة أو الوسائل للوصول إلى الحق.

فسبب الدعوى هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها الحق المطالب به أو المصلحة التي يسعى المتداعي إلى حمايتها .

أما الأدلة أو الوسائل فهي آليات الوصول إلى الحق .

 وعلى ذلك فإنه يتصور وحدة السبب في دعويين على الرغم من اختلاف الأدلة في كل منها .

فالعبرة لأعمال قاعدة حجية الأمر المقضي به ، بوحدة السبب لا بوحدة الدليل.

فإذا حكم برفض دعوى الدائن لعدم اقتناع المحكمة بشهوده على القرض الذي يدعيه .

فلا يجوز له العودة إلى المطالبة بذات الدين ولو قدم محرر مكتوب ، لأن سبب الدعوى واحد في الحالتين وهو عقد القرض .

 أما الوسائل أو الأدلة فيتصور دائماً تجديدها حسب ما يتوصل إليه ذهن الخصوم.

فالعبرة لإعمال الدفع بحجية الأمر المقضي به بوحدة السبب لا بوحدة الدليل .

كما أن لا يؤثر في وحدة السبب في الدعوى تعدد الحجج القانونية التي يستند إليها الخصم .

فلا اتحد السبب في الدعويين ولكن اختلفت الحجج فلا يؤثر ذلك في وحدة السبب ، واعتماد حجية الأمر المقضي به .

 مثال ذلك : دعوى المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع ، سببها العمل الغير المشروع ، فإذا رفضت هذه الدعوى بعد أن أقيمت على أساس المسئولية عن العمل الشخصي.

فلا يجوز رفعها مـرة أخرى على أساس المسئولية عن عمل الغير .

فما لا يمكن للمدعي المطالبة به عن طريق الدعوى الأصلية أي الدعوى المبتدئة لا يمكن المطالبة به عن طريق الدفع .

كذلك لا أثر على سبب الدعوى اختلاف الغرض منها . فمن يطالب بملكية أرض لإقامة بناء عليها ثم ترفض دعواه .

لا يجوز له إقامة دعوى أخرى بالمطالبة بالملكية لنفس السبب إذا عدل في عرضه الأول وأراد أن يقيم مدرسة أو مستشفى.

إذ القانـون لا يعنى بالغرض من الدعـوى ، ولا يرتب عليه أثر على وحدة السبب

مستشار د . أحمد فاضل – الموسوعة العملية في الدفوع – إشعاع للإصدارات القانونية – 2004

قضت محكمة النقض في شأن المسألة الواحدة

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية فكان ثبوتها أو عدم ثبوتها ، هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالبة به في الدعوى أو بانتفائه .

فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى .

أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

لما كان ذلك

وكان الحكم في الدعوى رقم 2229 سنة 1971 ، كلى جنوب القاهرة والمؤيد في الاستئناف رقم 579 لسنة 91ق القاهرة ، بأحقية المطعون ضده في اقتضاء العولمة من الطاعة بواقع 2% وبأحقيته في صرف مكافأة سنوية .

فكان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة عن 1/ 7 /1970 وحتى 28/5/1977  والمكافأة السنوية استناداً لذات الأساس الذي أقيمت عليه طلباته في الدعوى السابقة .

والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي الصادر فيها .

فإن ذلك يمنع الطاعة من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطـريق الدعوى أو بطريق الدفع .

لما كان ذلك

وكان السبب في معنى المادة 101من قانون الإثبات ، هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم .

وكان الثابت من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه ، أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده – والسابق بيانه – في صدد استحقاق العمولة والمكافأة عن المدة من 1/ 7 /1976 وحتى 30 /6/ 1970.

( وهى لاحقة على نفاذ أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ، وبعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الجمهوري رقم 15 لسنة 1966 والمنشور رقم 4 لسنة 1967 وإصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها ومن بينها الطاعة ).

ومن ثم لا يحق للطاعة معاودة طرح هذه المنازعة والمجادلة .

لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه – قد التزم هذا النظر ، فإن النعي عليه يكون على غير أساس

نقض في 26/4/1987 – مجموعة أحكام النقض السنة 38 – الجزء الأول – ص 601

قوانين تثبيت الملكية [التملك بالتقادم]

المادة رقم 968 من القانون المدني التى تنص علي:

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

النص في الأعمال التحضيرية

1- تعرض هذه النصوص لمدة التقادم فهى خمس عشرة سنة فى الحقوق العينية غير الموقوفة، وثلاث وثلاثون سنة فى الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة.

والحساب بالتقويم الهجرى (مادة 517 من المشروع) ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون بحجة شرعية .

(انظر م 1421 من المشروع وهى تقنين للقضاء المصرى وليس لها نظير فى التقنين الحالى).

أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب (لذلك يجب حذف “حقوق الإرث” من المادة 1421 وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط).

2- على أنه فى الحقوق العينية غير الموقوفة إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة.

بل يكفى توافره عند تلقى الملكية بالسبب الصحيح.

فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت التسليم. وحسن النية مفروض كما تقدم.

أما السبب الصحيح، وهو العمل القانونى الناقل للملكية والصادر من غير مالك، فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم.

ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء فى مصر، وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقارى.

(انظر مادة 1420 من المشروع ويقابلها مادة 76/102 من التقنين الحالى ويؤخذ على نص التقنين الحالى أنه أغفل اشتراط حسن النية، ولم يحدد معنى السبب الصحيح، ولم يعرض لمسألة التسجيل، وقد تدارك المشروع هذه العيوب)
( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 498)

صحيفة استئناف رفض دعوي تثبيت الملكية

استئناف الحكم ….. لسنة 2024 مدني كلي شرق طنطا ، القاضي منطوقه بجلسة ../…/2024 برفض الدعوي

  • انه في يوم              الموافق   /    / 2024
  • انه في يوم              الموافق   /    / 2024
  • انه في يوم              الموافق   /    / 2024

بناء علي طلب كل من السيدين :

1-         السيد / ……………………..

2-         السيد / ……………………..

المقيمين المحلة الكبرى – ………………………

انا                       محضر محكمة                               الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية ………………….

ثم  انا                              محضر محكمة                                      الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

2 – أمين السجل العيني بطنطا بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة

ثم انا                       محضر محكمة                         الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

…………….. المقيمة ……………………………

الموضـــــــوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم …. لسنة مدني كلي شرق طنطا القاضي منطوقه بجلسة ../../2024 : برفض الدعوي والزام المدعيين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

اقام الطالبين دعواهم بطلب:  تملك العقار محل التداعي بتثبيت ملكيتهم بالحيازة بنية التملك بوضع اليد المدة الطويلة المسبة للملكية –  باعتباره سببا مستقلا لكسب الملكية – الكائن  المحلة الكبرى – ….، المبين الحدود والمعالم والمساحة بهذه الصحيفة وبكشف التحديد المساحي للطلب رقم …. لسنة 2023  سجل عيني ، والزام السيد المعلن اليه الثاني بصفته باتخاذ ما يلزم بنقل ملكية العقار الى اسم المدعيين في الصحيفة العقارية بالسجل العيني .

وذلك علي سند من

انهما يضعان اليد المدة الطويلة أكثر من 15 سنة وبحيازة مكتملة العناصر والشروط بنية التملك ويحوزان العقار الكائن – المحلة الكبرى – …. – شارع ….. زمام …. ، المبين الحدود والمعالم والمساحة بكشف التحديد المساحي للطلب رقم …. لسنة 2023  سجل عيني .

حيث حازا عقار التداعي عام 1997 ووضعا اليد عليه وكان عبارة عن دور أرضي فقط وقاما طوال تلك المدة ببناء خمسة أدوار من مالهم الخاص.

وتم ادخال كافة المرافق للعقار باسمهم وسددوا نفقات التأمينات عن العقار والضرائب المكلف باسمهم من مالهم الخاص دون أي اعتراض من الغير عن تلك الأعمال المادية الظاهرة والواضحة بلا غموض أو خفاء.

وكافة مخاطبات الحي والمخالفات والترميم للعقار صادرة باسمهم كمالكين للعقار وقد باشروا حقوقهما كمالكين وقاموا بتأجير وحدات العقار للغير.

وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي .

وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي الطالبين فانهما يستأنفان الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا .

أسباب الاستئناف

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالحكم السابق في الدعوي  رقم 1008  لسنة 2019 من حيث سببها

حيث أسند الحكم محل الاستئناف رفض الدعوي الى أن

الحكم قد فصل في مسألة مشتركة بين الدعويين وهي مسألة توافر الحيازة بالمدة الطويلة المكسبة للملكية من عدمه وخلص الى عدم ثبوتها وهو ما يحوز  الحجية  لدي المحكمة الراهنة وتلتزم بها.

وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حيث أن الدعوي السابقة  التى استند اليها الحكم المستأنف في رفض الدعوي كان سببها عقد بيع.

(الذي استند اليه المدعيين في طلب تثبيت الملكية ) وقد قضت هذه المحكمة برفض طلب تثبيت الملكية ونفي وضع اليد لصورية ذلك العقد.

ومن ثم لم تتعرض لمسألة الحيازة ووضع اليد ( كسبب مستقل يستند اليه المدعيين في طلب تثبيت الملكية ).

وان المسألة المشتركة لكي تكون أساسية يجب أن تكون معروضة علي المحكمة وان تكون المحكمة قد تعرضت لها وتناضل فيها الخصوم وفصلت فيها .

فقد قضت محكمة النقض

اذا كان المنع من اعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين .

ولا تتوافر هذه الوحدة الا اذ أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوي الاولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الاساس فيما يدعيه في الدعوي الثانية .

وينبني علي ذلك أن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضي

نقض 19/3/2007 طعن 179 س 5 ق أحوال ، نقض 7/12/1995 طعن 1040 س 61 ق

لا سيما أن تقرير الخبير في تلك الدعوي أثبت وضع اليد للمدعيين بعناصرها ومدتها الا أن الحكم قضي بالرفض لصورية السبب الذي يستند اليه المدعيين بها في تثبيت الملكية وهو عقد البيع.

مما يكون معه تلك المحكمة لم تتعرض لمسألة الحيازة ووضع اليد المدة الطويلة كسبب مستقل لكسب الملكية.

وما لم تتعرض له المحكمة وتفصل فيه لا يحوز الحجية لا سيما انه لم يعرض عليها من المدعيين كسبب لدعواهم .

وان حدث وتعرضت يكون تزيدا منها لا يحوز الحجية وفقا لما هو مستقر عليه قانونا وقضاء

وما يؤيد هذا الواقع المطروح أن:

حيثيات الحكم السابق رقم 1008 لسنة 2019  سبب طلب المدعين بها بتثبت الملكية هو ( عقد البيع المؤرخ 2 / 12 / 1997 الصادر لهما من والدهما )

وأن هذا الحكم قد أسند قضاءه برفض هذه الدعوي الى أن المدعيين يستندان في تثبيت ملكيتهما بوضع اليد الى عقد البيع الصادر لهما من والدهما.

وحيث ان المحكمة انتهت الى القضاء بصورية ذلك العقد فانه لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة الخصمة المدخلة لوجود سلف مشترك بينهما ( والدهما )

مما يتبين معه بجلاء

أن موضوع وسبب الدعوي الراهنة محل الاستئناف الراهن التى يستند فيها المدعيين الى  سبب أخر مستقل هو ( الحيازة ووضع اليد لهما باكتمال مدة الـ  15 سنة علي العقار لصالحهما –  دون ضم حيازة السلف وعلي الحيازة بنية التملك فقط ودون العقد ) .

وهو سبب مغاير تماما لم يعرض علي المحكمة كسبب للدعوي  في الحكم الأول ولم يتناضل فيه اطراف الخصومة ، ولم تفصل فيه تلك المحكمة وما لم تتعرض له وتفصل فيه لا يحوز الحجية .

لا سيما وأن مغايرة السبب في الدعويين تنتفي معه شروط الحجية و  المسألة الأساسية  وءاية ذلك أن بطلان أو صحة العقد لا ينال من طلب الملكية بوضع اليد والحيازة باكتمال المدة  كسبب مستقل .

حيث أنه لا يشترط في اثبات كسب الملكية ووضع اليد صحة سند وضع اليد أو اظهاره مما يعني ان تثبيت الملكية بسبب الحيازة ووضع اليد مغاير لتثبيت الملكية بعقد .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استنادا إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ، الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة  أساس ذلك

وقالت محكمة النقض في بيان ذلك :

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استنادا إلى العقد وقضى برفضها، فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها استنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية .

ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين.

وإذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن النزاع في الدعوى رقم …… لسنة ……. مدني طنطا الابتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم …… لسنة …… شهر عقاري طنطا .

وقد اقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض.

ولم يفصل في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في مسألة ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي يدور حولها النزاع في الدعوى الحالية.

وبالتالي فإن السبب في الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب في الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية.

ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن :

حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني طنطا الابتدائية قد حسمت النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدهن بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة في الدعوى الحالية .

ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وطردها من تلك الأرض وإلزامها بالتسليم دون أن يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً بقصور يبطله.

نقض مدني – الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004

مما يتبين معه خطا محكمة أول درجة فيما قضت به بالرفض وما اسندت اليه هذا الرفض من حيثيات والقول بأن محكمة الاستئناف أضافت لدي تأييد الحكم الى أسبابه أنه لم يثبت المستأنفين وضع اليد الطويل المكسب للملكية.

وان العقار علي الشيوع ويختلف عن تركة مورثهم :

( حيث أن هذا القول لا يعد فصلا في مسألة  وضع اليد  لأنه لم يكن معروضا من المدعيين علي المحكمة كسبب لدعواهم ويعد تزيدا من محكمة الاستئناف لا يحوز الحجية ) وهو ما يكون معه حكم أول درجة قد خالف الثابت بذلك الحكم مما يعيبه .

ثانيا : التفات الحكم عن استناد المدعيين الى حق تملك الوارث حصة غيره من الورثة بوضع اليد خمسة عشر سنة وهي مسألة لم تكن مطروحة في الحكم السابق ولها سند من الواقع والقانون :

حيث أنه وعلي فرض أن عقار التداعي مخلف عن مورث المدعيين والمدعي عليها الثالثة فانه لا يوجد قانونا ما يمنع تملك المدعيين لحصتها بوضع اليد المدة الطويلة .

لا سيما – وأن تركة المورث لم تقتصر علي عقار التداعي وانما تشمل أيضا أرضا زراعية مشاع بينهم تتسلم المدعي عليها الأخيرة ريعها بانتظام .

فقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها في هذا الصدد :

حق الإرث لا يكسب بالتقادم . دعوى الإرث . سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها

أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب.

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك التقادم نصيب غيره من الورثة.

إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون

الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 899

وكذلك من المقرر

أن مفاد النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدني يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة .

لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها .

أما  دعوى الإرث  فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب .

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يُحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة .

إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة 13/5/2018

ثالثا: التفات الحكم عن بحث وتمحيص توافر شروط التملك بالحيازة ووضع اليد المدة الطويلة كسبب مستقل لكسب الملكية يختلف عن طلب كسبها بالعقد بسبب تكوينه عقيدة مخالفة للطلب والسبب مما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع :

تنص المادة 968 من القانون المدني علي :

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكـاً له أو حاز حقاً عينيا على منقول أو عقـار دون أن يكون هذا الحـق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

ويتضح من نص المادة 968 من القانون المدني توافر  شروط  اكتساب الملكية بالتقادم الطويل في حق المدعيين وبيان ذلك  :

الشرط الأول : أن يكون موضوع الحيازة – ويعبر عن الحيازة بوضع اليد – منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً علي منقول أو عقار .

الثابت أن عين التداعي – عقار – كانت معالمه وقت حيازة المدعيين عام 1997 – دور أرضي فقط وأضحي عقارا مكونا من خمس طوابق بمال المدعيين .

الشرط الثاني : ألا يكون الحائز مالكاً لهذا المنقول أو العقار أو الحق العيني

ألا يكون الحائز مالكاً لهذا المنقول أو العقار أو الحق العيني فالتقادم المكسب هو سبب صحيح من أسباب كسب الملكية فإذا كان المنقول أو العقار أو الحق العيني موضوع كسب الملكية ملكاً للحائز فلا معني لإكسابه الملكية بهذا السبب:

وهو ما يستند اليه المدعيين في الدعوي الراهنة ( الحيازة فقط )  دون العقد سالف البحث في الدعوي السابقة – المقضي بصوريته – وهو ما يتبين منه بالفعل ووفقا القانون اختلاف سبب التملك .

الشرط الثالث: أن تستمـر الحيازة – وضع اليد – دون انقطاع لمدة خمسة عشرة سنة ميلادية

( 1 ) الحيازة منذ عام 1997 بمعالم الحيازة المادية والمعنوية بنية التملك  :

  • حيازة العقار منذ عام 1997 وكان عبارة عن دور أرضي فقط وقاموا بتشييد المباني خمسة طوابق من مالهم الخاص
  • ادخال المرافق الى العقار ( كهرباء – مياه – غاز ) باسمهم منذ عام 2000
  • تكليف العقار في الضرائب العقارية باسم المدعيين وسدادهما كافة الضرائب والتأمينات من مالهما الخاص وباسميهما
  • كافة مخاطبات الحي بشأن العقار وما به من مخالفات صادرة باسم المدعيين كمالكين له ، وكذلك طلب الحي بترميم العقار صادر بتكليفهما بذلك كونهما المالكين.
  • تأجير وحدات العقار المقامة منهما للغير بعقود ايجار صادرة منهما كمالكين .
  • عدم وجود أي مظاهر حيازة أو وضع يد للمدعي عليها الثالثة علي العقار أو أي من وحداته البته وعدم وجود أي مشاركة منها في بناء وحدات العقار أو ادخال أي مرافق باسمها وكذلك عدم وجود أى مخاطبات باسمها من الجهات الرسمية
  • عدم مطالبة المدعي عليها الثالثة لأي حق أو ريع عن ذلك العقار الا بعد اكتمال مدة الخمسة عشر عاما وبعد رفع دعواهم الأولي لا سيما انها تتسلم ريع الأرض الزراعية المخلفة عن مورثها بانتظام منذ وفاته في 20/3/1999 ولو كان لها حق علي عقار التداعي لما سكتت عنه طوال تلك المدة .

فالمستقر عليه فقها انه

تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشيء ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه .

فاذا كان الشيء محل  الحيازة  عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه .

واذا كان الشيء محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424 طبعة 2010

وقضت محكمة النقض ان

الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

كل هذه الأعمال المادية من المدعيين منذ عام 1997 ظاهرة وواضحة بلا لبس أو غموض امام الكافة وظاهر منها التعامل كمالكين – دون أي اعتراض من المدعي عليها الثالثة ومن ثم فلا محل للمخالطة :

فالمقرر قانونا وقضاء أنه

يحق للشريك أن يتملك نصيب غيره من الشركاء بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية باكتمال شروطها ومدتها وعناصرها وأن المخالطة في حد ذاتها ليست عيبا ينال من وضع اليد

( في هذا المعني الطعون 83 لسنة 60 ق جلسة 7/2/1997 و الطعن 142 لسنة 40 ق جلسة 2/1/1978 و الطعن 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/2/2004 )

ولا ينال مما تقدم وحيازة المدعيين للعقار وكسب ملكيته –  شبهة المخالطة –  لا سيما –  أن الأعمال المادية للحيازة واضحة وظاهرة – ذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا ينال من تلك الحيازة وكسب الملكية القول بأن العقار تركة مورثة.

ذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء كما تقدم – حق الوارث في تملك نثيب وارث أخر – بالحيازة ووضع اليد 15 سنة – دون الدفع بان المطالبة بالميراث تسقط بـ 33 سنة حيث أن دعوي الارث تسقط بهذه المدة – دون الحيازة ذاتها .

قضت  محكمة النقض  أن 

الحيازة التى تصلح أساسا لتملك العقار بالتقادم وان كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة .

الا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، انما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها.

فاذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلا فليس للمالك أن يدعى بأنه كان يجهل أمرها فانه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان .

[ نقض م م 8/2/1973 س 24 ص 175 ، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار ليهما – محمد كامل مرسى – ص 24 – هامش 2 ]

( 2 ) اكتمال مدة الحيازة منذ عام 1997 ( 22 سنة ) دون أي انقطاع وان النزاع اللاحق في 2019 – بعد اكتمال المدة ( 22 سنة – اكثر من 15 سنة ) لا ينال منها ومن كسب الملكية بوضع اليد :

الثابت من المستندات أن المدعيين يحوزا العقار منذ عام 1997 دون انقطاع وأن نزاع المدعي عليها الثالثة لم يحدث الا عام 2019 بعد اكتمال المدة بشروطها .

ومن ثم لا ينال ذلك النزاع اللاحق منها علي المدة وكسب الملكية للمدعيين – باعتباره نزاع لاحق علي اكتمال المدة – لا سيما – أن المدعي عليها الثالثة لم تنازع المدعيين في حيازتهما وما يقوما به من أعمال واضحة وظاهرة – بأي منازعة قضائية .

ولم تطالبهما بأي ريع – وانعدام أي وضع يد لها أو حيازة علي العقار – ولم تساهم بأي مال – في بناء وحداته – ولم يصدر باسمها أي مستند رسمي من أي جهة كمالكة منفردة أو مشاعا مع المدعيين.

فالمقرر انه

متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه.

نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18-1-306-47

وكذلك قضي انه 

لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم …. قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده .

فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون

الطعن رقم 366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29/11/1984

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف المستأنفين الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي طنطا مأمورية المحلة الكبرى أمام الدائرة ( … ) مدني الكائن مقرها …… وذلك من التاسعة صباحا وما بعدها يوم  ….. الموافق  …  /  …. / 2024 لسماع الحكم:

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا: في موضوعه : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات
  • واحتياطيا وقبل الفصل في موضوعها : ندب خبير لإثبات وضع اليد والحيازة كسبب مستقل لكسب الملكية بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بتوافر عناصرها وشروطها

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

حق الإرث. سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة. مادة 970 / 1 مدني. مؤداه.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى …… لسنة 1991 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالأوراق.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصته الميراثية.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ……. لسنة 26ق المنصورة “مأمورية دمياط” وبتاريخ 25/1/1995 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية.

على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه “في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة” رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم.

إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة.

لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن:

“القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة”

وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى. ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق.

وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية.

إلا أنه بخصوص حق الإرث

فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة.

وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً .

وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص  حق الإرث  مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني.

فنصت على أنه “أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط”

أما بالنسبة لأعيان التركة

فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.

ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية.

إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة .

فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3754 لسنة 65 بتاريخ 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 696

إجراءات تثبيت الملكية

ان كانت الدعوي بتثبيت الملكية العقارية لعقار خاضع لنظام الشهر الشخصى فيمكن رفع الدعوي مباشرة بالمحكمة المختصة قيميا حسب العقارية السنوية المربوطة عليه دون اللجوء أولا الى شهر الصحيفة .

وذلك وفقا لأحكام محكمة النقض العديدة في هذا الصدد ، فان تحصل المدعي علي حكم بتثبيت ملكيته عليه أن يسجل الحكم بالشهر العقاري

أما ان كانت الدعوي محلها عقار خاضع لنظام القيد في السجل العيني فيجب قيد صحيفة دعوي تثبيت الملكية بصحائف السجل والتأشير بها أولا قبل رفع الدعوي والا قضي بعدم القبول.

مع التنبيه بوجوب اختصام الوارد اسمه كمالك في صحيفة بيانات الشهادة العقارية فان كان متوفيا وجب اختصام ورثته

الدعوي بتثبيت الملكية يجب ندب خبير بها لبيان الأمور المادية بشان توافر شروط كسب الملكية بالحيازة ووضع اليد للمدعي من حيث عناصر الملكية وشروطها الصحيحة ونية التملك واكتمال مدة وضع اليد 15 سنة.

لدعوي تثبيت الملكية شروط لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل:

هناك شرطان يجب توافرها إكتساب ملكية العقار والمنقول بالتقادم الطويل وهما :
  • الحيازة القانونية
  • استمرار الحيازة 15 سنة بدون انقطاع.

الشرط الأول: الحيازة القانونية

يشترط لإكتساب حق الملكية والحقوق العينة الأخرى على العقار أو امنقول أن توجد حيازة قانونية للحائز على أن تكون مستوفية لعنصريها المادى والمعنوى فالعنصر المادى المتمثل فى السيطرة المادية لا تكفى وحدها.

بل يتعين أن تقترن بالعنصر المعنوى، فإذا أراد الحائز كسب حق الملكية فى عقار أو منقول فأنه يتعين أن يحوز الشخص المنقول أو العقار حيازة مادية بنية الحيازة لحساب نفسه على أساس أنه مالك.

أما الحيازة العرضية وهى الحيازة لحساب الغير أو المادية المجردة من العنصر المعنوى فأنها لا تصلح لتملك أيهما بالتقادم المكسب.

أما إذا شاء الحائز العرضى الذى يحوز لحساب غيره أن يغير صفة حيازته العرضية إلى أصيله لكى يستطيع تملك العقار أو المنقول بالتقادم .

فلا يكفى فى ذلك تغير نيته وإعلانه بأنه أصبح يحوز لحساب نفسه بل يتعين عليه أن يسلك أحدا الطريقين الذين رسمهما القانون فى هذا الشأن أما بفعل يصدر من الغير أو بفعل يصدر من الحائز نفسه يعارض به حق المالك ويواجهه.

ويجب فضلا عما تقدم أن تكون الحيازة صحيحة بمعنى أن تكون خالية من العيوب أما إذا شابها عيب الخفاء أو عدم الهدوء أو الغموض أو عدم الإستمرار فإن الحيازة تكون معيبة وا تصلح سببا للتملك.

(الدناصورى وعكاز – ص 319)

وقد قضت محكمة النقض بأن

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل أن يتوفر وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار.

بحيث ينتفى عنه شبهة النزاع والغموض والإبهام أو مظنة التسامح وأن تقترن هذه الحيازة بنية التملك وأن تستمر مدة خمس عشر سنة.

(الطعن رقم 1814 لسنة 66 ق جلسة 14/2/1998، الطعن رقم 58 لسنة 57 ق جلسة 28/1/1990، الطعن رقم 851 لسنة 57 ق جلسة 21/6/1987، الطعن رقم 117 لسنة 51 ق جلسة 22/5/1985)

وبأنه يتعين على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل البس أو الإيهام وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لك تقدم شروطه وأحكامه.

(الطعن رقم 1652 سنة 51 ق جلسة 20/1/1985)

وبأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها.

(الطعن رقم 1997 لسنة 52 ق جلسة 24/6/1986، الطعن رقم 557 سنة 39 ق س 26 ص 153 جلسة 14/1/1975، الطعن رقم 111 لسنة 36 ق س 21 ص 802 جلسة 12/5/1970، الطعن رقم 249 لسنة 27 ق س 14 ص 111 جلسة 17/1/1963)

وبأنه يشترط فى التقادم المكسب – وفقا لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدنى– أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة.

ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح أساسا تقادم، إلا إذا كان مقرونا بنية التملك وكان مستمرا هادئا ظاهرا غير غامض.

(الطعن رقم 305 لسنة 35 ق س 20 ص 103 جلسة 10/6/1969، الطعن رقم 927 لسنة 45 ق س 29 ص 706 جلسة 16/11/1978).

الشرط الثانى: استمرار الحيازة دون إنقطاع خمسة عشرة سنة

رأينا أن المادة 968 مدنى تنص على أن

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا ه، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

فمدة التقادم المكسب الطويل هى إذن كما تبين من هذا النص، خمس عشرة سنة كاملة فنلاحظ أنه فضلا عن وجود حيازة قانونية.

يشترط كذلك أن تدوم الحيازة مدة خمس عشرة سنة كاملة لإكتساب الملكية بالتقادم، وهذه المدة فتعتبر من النظام العام فا يجوز الإتفاق على تعديلها سواء بالزيادة أو النقصان.

ويتعين عند إحتساب مدة التقادم مراعاة ما أوجبته المادة 973 من القانون المدنى من سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب .

وبذلك فإن المادة 380 مدنى هى التى تحكم المدة وقد نصت على أن :

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بإنقضاء آخر يوم منها .

ومؤدى هذه المادة أن حساب مدة التقادم الطويل إنما يكون بالأيام لا بالساعات.

مما يترتب عليه عدم احتساب اليوم الأول من المدة، ثم تحسب مدة التقادم يوما فيوم حتى منتصف الليل من اليوم الذى تتم به خمس عشرة سنة.

(الدناصورى وعكاز ص 321)

وقد اختلف الفقهاء فى حالة ما إذا صادف آخر يوم فى التقادم عطلة رسمية وتعذر اتخاذ إجرا فيه لقطع التقادم فذهب معظمهم غى أن التقادم يكتمل بهذا اليوم الأخير مع أنه عطلة.

(محمد عرفه الجزء الثانى فقرة 148، وكامل مرسى الجزء الرابع فقرة 66، وشفيق شحاته فقرة 290، وعبد المنعم البدراوى فقرة 521)

ونادى البعض الآخر بأن سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلى اليوم التالى أو إلى يوم صالح لاتخاذ الإجراء، وا يكتمل التقادم بإنقضاء هذا اليوم .

دون أن يتخذ المالك إجراء يقطع به سريان التقادم على سند من أن التقادم بوقف سريانه بالقوة القاهرة إذا كان آخر يوم فيه هو يوم عطلة، إذ يتعذر إتخاذ إجرائى قضائى فى هذا اليوم لقطع التقادم .

(السنهورى فقرة 381، وعبد الفتاح عبد الباقى فقرة 316 وعبد المنعم الصدة فقرة 387 وعبد الحى حجازي الجزء الثانى ص 330)

للمزيد عن أحكام وقواعد التملك بوضع اليد برفع دعوي تثبيت ملكية العقارات راجع:

  • الوسيط للسنهوري.
  • المطول في القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  • الملكية العقارية للأستاذ عبدالوهاب عرفة.
  • تثبيت الملكية للدكتور محمد المنجي.

قضية تثبيت ملكية وضع اليد

في الختام : نقول أنه وان كان القانون نص صراحة علي التملك بوضع اليد المدة الطويلة بهدف استقرار الأوضاع وشدد علي حق الحائز ان توافرت له الحيازة بشروطها وتوافرت المدة 15 سنة علي كسب الملكية دون الزامه ببيان وتقديم سند حيازته .


  • انتهي البحث القانوني (قضية تثبيت ملكية: وضع اليد بحيازة العقار 15 سنة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}