مادة التنفيذ الوقتية وسيلة وقف تنفيذ الأحكام

تُعد مادة التنفيذ الوقتية من الوسائل القانونية المهمة حيث تُتيح إمكانية وقف تنفيذ أحكام قضائية معينة لحين البت في بعض الأمور القانونية ذات الصلة. هي تقلل من الأضرار المحتملة عند تنفيذ حكم نهائي .

ويعد الاشكال بوقف التنفيذ مادة تنفيذ وقتية بغرض وقف تنفيذ الأحكام المدنية بشكل مؤقت لذلك، من الضروري فهم مادة التنفيذ الوقتية بشكل دقيق، معرفة شروطها ،وأنواعها ،ومحدودياتها ، وذلك من أجل تطبيقها بشكل صحيح وحماية حقوق جميع الأطراف.

مادة التنفيذ الوقتيّة مفهومها

النص القانونى علي مواد التنفيذ

نصت المادة 312 من قانون المرافعات على أنه :

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان والمطلوب فيه أجراء فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكيف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق .

ومن ثم تُعدّ مادة التنفيذ الوقتية من أهمّ الأدوات القانونية التي تتيح إمكانية وقف تنفيذ الأحكام القضائية لحين البتّ في بعض الأمور القانونية ذات الصلة وتقدم هذه المادة حماية مؤقتة للأفراد والشركات المحكوم عليهم وتُقلّل من الأضرار المحتملة علي التنفيذ ان تم قبل بيان وجه الحق الموضوعي للمحكوم عليه.

تعريف “مادة تنفيذ وقتيّة” **

تُعرف مادة التنفيذ الوقتية بأنها أداة قانونية تُتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ حكم قضائي معين بشكل مؤقت لحين البتّ في بعض الأمور القانونية ذات الصلة. تُهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأفراد والشركات من التنفيذ المُبكّر للحكم قبل صدور حكم نهائي في القضية.

وتُستخدم مادة  التنفيذ  الوقتية في حالات معينة، مثل وجود استئناف على الحكم القضائي أو وجود شكوك في صحة الحكم ، أو وجود مخاطر من تنفيذ الحكم قبل البحث في الاستئناف . وتُمنح هذه المادة على أساس طلب من أحد الأطراف في القضية، وعلى المحكمة البتّ في طلب التنفيذ الوقتية وفقًا للمعايير القانونية.

وتُتيح مادة التنفيذ الوقتية إمكانية وقف تنفيذ أحكام قضائية مُستأنفة، وذلك لحين البحث في الاستئناف وإصدار حكم نهائي ، وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف والتأكد من عدم حدوث أضرار نتيجة التنفيذ المبكر للحكم ، وذلك مع مراعاة الضوابط القانونية المُحددة لمنح التنفيذ الوقتية .

أهمية “مادة تنفيذ وقتيّة” **

تُعد مادة التنفيذ الوقتية من الوسائل القانونية الهامة في العديد من الدول العربية، فهي أداة لضمان حماية حقوق الأطراف وحماية حقهم في الحصول على العدالة. فمن خلالها تُمنح فرصة لإعادة النظر في الحكم قبل تنفيذه ، وذلك لضمان عدم حدوث أضرار قبل صدور حكم نهائي.

ويمكن تلخيص أهمية مادة التنفيذ الوقتية في النقاط التالية:

  • حماية الحقوق: تُتيح مادة التنفيذ الوقتية حماية حقوق الأطراف في القضايا القضائية ، وذلك من خلال توقيف تنفيذ الحكم مؤقتًا قبل إصدار حكم نهائي .
  • ضمان عدالة الإجراءات: تُساهم مادة التنفيذ الوقتية في ضمان عدالة الإجراءات القضائية ، وذلك من خلال منح فرصة لإعادة النظر في الحكم وتقديم الأدلة والمستندات قبل التنفيذ.
  • التقليل من الأضرار: تُقلل مادة التنفيذ الوقتية من الأضرار المحتملة التي قد تُلحق بالأطراف في القضايا القضائية ، وذلك من خلال منع التنفيذ المبكر للحكم.

ملاحظة: لا ينبغي إساءة استخدام مادة التنفيذ الوقتية لأغراض غير مشروعة ، مثل تأخير تنفيذ الحكم أو إعاقة العدالة. من المهم أن تُطبق هذه المادة ب حكمة ، ووفقًا للضوابط القانونية ، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف في القضايا القضائية .

شروط “مادة تنفيذ وقتيّة”

شروط قبول إشكالات التنفيذ الوقتية

يشترط لقبول الإشكالات التنفيذ ان يتوافر فيها شرطان اولهما ان يكون المطلوب الحكم به إجراء وقتي وثانيهما ان يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيذ.

الشرط الأول : يشترط لقبول الإشكال الوقتي ان يكون المطلوب من قاضي التنفيذ الحكم به مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحق المتنازع عليه حتي يفصل بعد ذلك من محكمة الموضوع في اصلها وفي الأغلب الأعم فإن الإجراء الوقتي الذي يطلب من قاضي التنفيذ اما ان يكون وقف التنفيذ.

واما ان يكون الاستمرار فيه فيرفعه المدين المنفذ ضده او الغير الذي يبغي طالب التنفيذ علي امواله بطلب وقف التنفيذ كما يرفعه طالب التنفيذ الذي يتضرر من قلم المحضرين بسبب عدم قيامه بالتنفيذ طالباً الاستمرار في التنفيذ مهما كانت الحجج التي يتعلل بها كذلك يجوز للغير الذي يدعي حقا علي المنقول المزمع التنفيذ عليه ان يطلب الحكم بوقف التنفيذ او بتعيين حارس عليه او الحكم باستمرار التنفيذ مع ايداع المتحصل خزانة المحكمة.

ويترتب علي ذلك النتائج التالية :

اولاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق ، اذ يمتنع عليه ان يكون بشأنه رأياً قاطعاً يبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت المطلوب منه .

والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له ، هو النزاع الذي يبني عليه الاشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له او بإجراءات التنفيذ الشكلية ولكن لا يكنعه من ان يقدر جدية النزاع ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فله مطلق الحرية في فحص كل ما يعرض عليه من الأوراق والمستندات وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ليصل من كل ذلك الي الحكم في الاشكال المعروض عليه .

فإذا كان مبني الاشكال الادعاء بالوفاء او بطلان الالتزام فلا يجوز للقاضي المستعجل ان يعرض من قضائه الي الفصل في صميم النزاع ، فلا يصح له القانون بأن سند الدين باطل ، او ان الدين قد انقضي ، او ان المخالصة المقدمة من المدين مزورة ، ولكن يجوز له ان يستعرض حجج الطرفين واسانيدها لمعرفة ايهما أجدر بالحماية المؤقتة فيقضي بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه علي ضوء ما يستخلصه من ظاهر الوقائع والمستندات ومن حكم القانون.

وإذا أسس المستشكل إشكاله علي ان المال المنفذ عليه مملوك له فإن يمتنع علي قاضي التنفيذ الفصل في اصل الحق وما اذا كان مملوكاً للمستشار او المستشكل ضده ولكن ذلك لا يمنعه من فحص مستندات الطرفين وتقدير قيمتها من الناحيتين الواقعية والقانونية لمعرفة ايهما اجدر بالحماية الوقتية.

ولا يجوز ان يطلب في الإشكال الوقتي الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ لأنه طلب موضوعي غير أنه يجوز إبداء هذا الطلب كمنازعة تنفيذ موضوعية .

ولا يعتبر تعرضاً لأصل الحق ان يكون من شأن الحكم بالإجراء الوقتي المطلوب منه ما ينجم عنه من ضرر لأحد الطرفين ولو كان هذا الشرر جسيماً ، ولا يمكن تلافيه مستقبلا .

فلا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل ان يكون المطلوب الحكم به هو الاستمرار في التنفيذ علي منقولات محجوز عليها ، ولا يجدي الاعتراض امامه بأن الأشياء المحجوزة اذا بيعت امتنع علي صاحبها ان يستردها من مشتريها بالمزاد اذا حكم بعد ذلك من محكمة الموضوع ببطلان التنفيذ.

ثانياً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يؤسس حكمه في الاشكال الوقتي علي اسباب تتصل بأصل الحق

فيعتبر حكمه اذا اسسه علي اسباب موضوعية تتعلق بصميم النزاع ، اذ يجب ان تكون الاسباب الرئيسية التي يبني عليها الحكم أخذاً من ظاهر المستندات وليست حاسمة للنزاع.

ثالثاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ في اشكال وقتي ان يحكم بعدم الاختصاص

اذا تبين له ان الحكم بوقف التنفيذ من شأنه ان يمس أصل الحق بل يقضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ ، كذلك لا يقضي بعدم الاختصاص اذا اتضح له ان الحكم بالاستمرار في التنفيذ يمس اصل الحكم ذاته بل يحكم بوقف التنفيذ حتي لا يمس الموضوع وتفريعاً علي ذلك اذا تبين له ان عبارات السند التنفيذ غير ظاهرة المعني ، او كان منطوق الحكم مبهماً بحسب الظاهر او كانت اسباب الحكم الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تتعارض معه .

فإنه لا يجوز له ان يقضي بعدم الاختصاص محتجاً في ذلك بانه لا يملك تفسير السند التنفيذي ، بل يتعين عليه ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً الي ان تصدر المحكمة المختصة حكماً مفسراً لهذا السند ، وفي هذا خير ضمان للمحافظة علي حقوق الطرفين حتي يفصل في موضوع النزاع.

رابعاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يمس حجية الحكم المستشكل فيه 

قد يؤسس الاشكال علي اسباب موضوعية ولا يعد ذلك مساساً بالموضوع ما دام المطلوب هو اتخاذ اجراء وقتي كأن يرفع المدين إشكالاً وقتياً في التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم تأسيسا علي:

انه بعد صدور الحكم قد تخالص عن الدين المحكوم به او ان مقاصة قانونية قد وقعت بين الدين المنفذ به بعد صدور الحكم وبين دين للمنفذ ضده او ان المدين قد عرض علي المحكوم له دينه عرضاً قانونيا مبرئاً للذمة او كان يقرر بأن الدين قد سقط بالقادم بعد صدور الحكم  او كأن يطلب مباشر التنفيذ من المحضر ان يسلمه عقاراً غير الصادر به الحكم او مساحة من الأرض تزيد علي المحددة بالحكم او يطلب التنفيذ بمصاريف الدعوي مع المبلغ المحكوم به دون ان يصدر امر بتقديرها .

ففي جميع هذه الحالات يكون الإشكال مبنياً علي اسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته وبالتالي فإن قاضي التنفيذ يجيب المستشكل الي طلب وقف التنفيذ متي استبان جدية هذه الاعتراضات الموضوعية ولم يكن في إثارتها مساس بالموضوع .

فليس بلازم إذن ان يكون الإشكال الوقتي مسسا علي اسس شكلية لا موضوعية فقد يبني علي اسس موضوعية ومع ذلك يكون ماسا بالموضوع ومؤدي تعين رفضه سواء كان مبناه اساساً شكلياً او موضوعياً اما اذا كان اساس الاشكال الوقتي ماس بالموضوع تعين رفضه سواء كان مبناه اساساً شكلياً او موضوعياً اما اذا كان أساس الإشكال الوقتي غير ماس بالموضوع اجيب المستشكل الي طلبه.

راجع ما تقدم القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502 وما بعدها والتنفيذ لحامد فهمي ص 112 ورمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز الطبعة الخامسة ص 877

ومن الأمثلة علي الأسس الشكلية التي يبني عليها الإشكال:

ان الحكم المستشكل في تنفيذه لم تتكامل له شرائط السند التنفيذي ثم يتضح لقاضي التنفيذ عدم جدية هذا القول او يبني الإشكال علي ان الاعلان او التنبيه اللازم ارسالهما قبل التنفيذ قد شابهما بطلان ثم يتضح لقاضي الإشكال ان البطلان المزعوم لا يقوم علي سند من الجد او ان التنفيذ الذي باشره المستشكل ضده هو من انواع التنفيذ التي لا يلزم ان يسبقها قانوناً اعلان او تنبيه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

غير ان هناك من الاسباب الموضوعية ما يعتبر ماساً “بأصل الحق كما لو بني الإشكال علي الوفاء السابق علي صدور الحكم المنفذ به او علي ان العقار المطلوب الحكم بتسليمه قد اخطأ الحكم في بيان حدوده ومساحته فمثل هذه الأسباب وان كانت اسباباً موضوعية الا انها سابقة علي صدور الحكم المنفذ به وفي العودة لمناقشتها مساس بحجية الحكم.

لا يجوز ان يؤسس الإشكال علي ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه :

إذا كانت الأداة التي يجري التنفيذ بمقتضاها حكماً ، وكان الإشكال مرفوعا ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه ، فيتعين ان يكون مبني الإشكال امراً من الأمور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه ، لأنه اذا كان سبب الإشكال حاصلا قبل صدور الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المستشكل التحدي به علي خصمه ، سواء كان قد دفع به فعلا في الدعوي (قبل صدور الحكم المستشكل فيه) ام لم يدفع به .

وسواء اكانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر صراحة ام كان صدور حكمها معتبراً بمثابة قضاء فيه ، سواء أكان حكم تلك المحكمة صحيحاً ام خاطئاً ، والا لو قيل بغير هذا لأمكن لمن لم تجبه المحكمة الي طلباته ان يجدد – بمناسبة تنفيذ الحكم – كافة المنازعات التي قطعت المحكمة بالفصل فيها .

وتطبق مبدأ سالفة الذكر سواء أكان الحكم المنفذ بمقتضاه كسند تنفيذي حكماً نهائياً ام قابلا للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن وسواء أكان حكما صادراً من محكمة موضوعية ام كان حكماً وقتياً ، ومن ثم اذا استبان لقاضي التنفيذ ان الاشكال مرفوع عن حكم ومؤسس علي امر سابق علي صدور الحكم .

فإنه يتعين ان يقضي برفضه وبعدم إجابة المستشكل الي طلبه ما دام الأخير هو أحد طرفي الخصومة في الحكم المستشكل فيه (او ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه) ، ذلك ان قاضي التنفيذ اذا أجاب مثل هذا المستشكل الي طلبه فانه يكون قد تعرض لحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، أي يكون قد تعرض للموضوع ، وهو محرم عليه.

ومن أمثلة ذلك ان يرفع إشكال في التنفيذ من المحكوم له ويطلب فيه الحكم بالاستمرار في التنفيذ ، تأسيساً علي ان الحكم المراد تنفيذه قد اخطأ في قضائه حين قضي برفض طلب النفاذ المعجل ، او باعتبار الحكم ابتدائياً والحال انه نهائي (ولم يشمل بالنفاذ المعجل) .

او حين اشتراط الكفالة خطأ في صورة يمتنع الحكم باشتراطها ، او حين رفض الإعفاء منها والحال انه يجب الحكم بهذا الاعفاء . في هذه الامثلة يتعين علي قاضي التنفيذ ان يقضي برفض هذا الاشكال ورفض الاستمرار في التنفيذ .

لأن الاشكال مؤسس علي أمر سابق علي صدور الحكم المستشكل فيه وإجابته تنطوي علي مساس بالحجية الواجبة لهذا الحكم بل ان قاضي التنفيذ يتعين عليه ان يقضي بذلك حتي ولو كان الحكم المستشكل فيه مخطئاً فيما انتهي اليه من قضاء ، وحتي لو كان المستشكل قد رفع استئنافاً عن هذا الحكم ومن المرجح إلغاؤه في الاستئناف.

قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 846 وما بعدها

ومن أمثلة الإشكالات ترفع من المحكوم عليه :

ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه قد وصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائي والحال انه ابتدائي ، او شملته المحكمة خطأ بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته الواجبة او الجائز بقوة القانون او مع عدم توافر شروط الإعفاء منها .

او ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه اخطأ في تطبيق القواعد الإجرائية او الموضوعية التي ينص عليها القانون ، او صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص المحلي او النوعي او المتعلقة بالوظيفة .

او ان الحكم قد بني علي مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي او انه قضي بالزامة بتسليم أشياء معينة مع ان العقد الذي استند إليه الحكم لا يساعد علي هذا القضاء .

او ان الحكم لم يفحص أدلته كما يجب ولو فعل لقاضي بعكس ما يقضي به او ان الحكم لم يحالفه التوفيق حين قضي بطرده من العين لأيلولتها للسقوط والحال انها ليست آيلة للسقوط او انه اخطأ في قضائه بالطرد لعدم دفع الأجرة والحال انه قام بدفعها قبل صدور الحكم .

او ان الرسوم القضائية التي رفضت معارضته المرفوعة عنها هي رسوم اكثر مما يأمر القانون ، في هذه الأمثلة جميعها – وأشبهها – يتعين علي قاضي التنفيذ ان يحكم برفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ .

لأنه اذا قضي بإجابته انطوي قضاؤه علي مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه بل انه يقضي برفض هذا الاشكال حتي ولو اتضح له ان الحكم المستشكل فيه لم يحالفه التوفيق فيما انتهي اليه من قضاء وانه من الراجح – او حتي من المحقق – الغاءه عند نظر الطعن المرفوع عنه امام المحكمة المختصة.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز

فالخلاصة اذن هي انه يتعين الا يكون الإشكال مؤسسا علي امر يمس حجية الحكم المستشكل فيه ، ومن هنا جاز ان يؤسس الإشكال علي امر لاحق علي الحكم المستشكل فيه ، اذ ليس في هذا مساس بحجيته .

قاضي الامور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 832 وما بعدها

واستثناء من القاعدة السابقة يجوز ان يؤسس الاشكال علي سبب سابق علي صدور الحكم ممن كان طرفاً فيه اذا كان الحكم معدوماً او اذا كان التنفيذ بأمر أداء لم يصبح نهائياً علي النحو الذي سنبينه اما اذا كان الإشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس إشكاله علي امر سابق علي صدور الحكم.

ونلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

  1. وجود استئناف: يُشترط وجود استئناف على الحكم القضائي محل التنفيذ، وذلك لضمان وقف التنفيذ.
  2. خطورة التنفيذ: يُفترض أن يكون للتنفيذ المبكر للحكم خطورة على الأطراف ، مثل تسبب أضرار مادية أو معنوية .
  3. أسباب قوية للشك: يجب أن تكون هناك أسباب قوية للشك في صحة الحكم ، وذلك لإثبات وجود أخطاء قانونية أو واقعية في الحكم ، مثال بطلان الاعلانات وعدم انعقاد الخصومة.
  4. ضمان عدم إساءة الاستخدام: يجب أن تُقدم الأدلة المُناسبة التي تُثبت عدم إساءة استخدام مادة التنفيذ الوقتية ، وذلك لضمان عدم تضليل المحكمة .
  5. سبب وقف التنفيذ لاحق : يجب أن يكون السبب والسند لوقف تنفيذ الحكم القضائي لاحق علي صدور الحكم محل التنفيذ.
  6. عدم تجريح الحكم: يجب ألا يستند الاشكال الى أسباب تنال من الحكم محل التنفيذ فالاشكال بوقف التنفيذ ليس طعنا علي الحكم ولكن يمكن الاستناد الى أسباب موضوعية بشرط الا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته.
  7. رجحان الحق من ظاهر المستندات: يجب أن يكون المستند المقدم من المستشكل قوي ويدل علي رجحان وجود حق له مما يساعد في وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في هذا الحق موضوعيا.

ملاحظة: من الضروري أن تُقدم طلبات التنفيذ الوقتية بشكل قانوني ، و بأدلة مُقنعة ، وذلك لضمان قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم . ويجب أن تُراعى أهداف مادة التنفيذ الوقتية ، وذلك حماية حقوق الأطراف و ضمان عدالة الإجراءات القضائية .

والملاحظ من الواقع العملي أنه قلما يتم قبول مادة التنفيذ الوقتية ووقف التنفيذ مؤقتا الا اذا كان هناك استئناف علي الحكم.

مادة التنفيذ الوقتية

أشكال “وقف تنفيذ الحكم المدني”

تُمكن لمادة وقف تنفيذ الحكم المدني بالاستشكال في الحكم من إيقاف تنفيذ الحكم في حالة وجود مخاطر من تنفيذ الحكم ، مثل تسبب أضرار مادية أو معنوية للأطراف ، أو وجود تداخل بين القضية و قضايا أخرى ، أو وجود حق للغير وهو غير ممثل في الحكم ، أو تحصل الصادر له الحكم عليه بالغش والتلاعب في غيبة من المحكوم عليه، وذلك لمنع حدوث أضرار قبل البحث في القضية وإصدار حكم نهائي .

استئناف اشكال تم رفضه

يمكن تلخيص أبرز نقط في دعوى وقف تنفيذ حكم مدني في النقاط التالية:

  1. شروط إقامة الدعوى: تُفرض شرطًا مُحددة لإقامة هذه الدعوى ، مثل وجود استئناف على الحكم ووجود أسباب قوية للشك في صحته.
  2. العناصر الأساسية: يجب أن تتضمن دعوى وقف تنفيذ الحكم عناصر أساسية ، مثل بيان أسباب الطلب وإبراز المستندات الداعمة.
  3. التأثير على تنفيذ الحكم: تؤدي موافقة المحكمة على طلب وقف تنفيذ الحكم إلى إيقاف تنفيذ الحكم المُستأنف وذلك حتى صدور قرار نهائي في الاستئناف.

ملاحظة: من المهم التأكيد على ضرورة  استشارة محامي  متخصص في قضايا وقف تنفيذ الأحكام قبل إقامة الدعوى ، وذلك لضمان صحة الطلب وإجراءاته ، وتجنب ارتكاب أخطاء قانونية قد تُؤثر على نتيجة القضية. يجب أن يكون المُدّعي على علم بالأدلة والمستندات اللازمة لإثبات حقوقه ، وذلك لتقديم طلب قوي و ُقابل للنّظر.

صيغة استئناف عملية لاشكال تنفيذ تم رفضه

استئناف الحكم الصادر في مادة تنفيذ وقتية رقم … لسنة 2024 تنفيذ …. القاضي منطوقه بجلسة …  برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ

أنه في يوم          الموافق     /    / 2024

أنه في يوم          الموافق     /    / 2024

بناء على السيد / …….. المقيم … ومحله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض  .

انا        محضر محكمة بندر ……. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  • السيد / ………………………          مخاطبا مع،،
  • السيدة/ ……………………..          مخاطبا مع،،
  • السيدة/ ……………………..          مخاطبا مع،،

المقيمين جميعا …………………..

  • السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة ……. الزقازيق الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة ….

وذلك بشأن

استئناف الحكم رقم …. لسنة 2024 تنفيذ …. الصادر في مادة تنفيذ وقتية ( اشكال ) القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2024 برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ .

الموضــــــــوع

أقام الطالب ( المستأنف )اشكال في مادة تنفيذ وقتية بطلب :

وقف تنفيذ الحكم رقم … لسنة 61 ق لحين الفصل في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي …. بشأن الفصل في ملكية العقار ( محل الريع ) بين ( المستشكل ) و ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة –  ورثة المرحومة ( …. ) بوجود قسمة مهايأة مكانية نهائية بينهم من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988 باختصاص ( المستشكل ) بعقار و اختصاص ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقار أخر ) حيث قضت محكمة ههيا الابتدائية بجلسة 27/4/2023 بندب خبير في الدعوي

( وهو سبب لاحق علي تاريخ صدور الحكم رقم 92 لسنة 61 ق محل الاشكال الراهن الصادر بتاريخ 12/3/2024)

وتضمن ذلك الحكم كسبب لوقف التنفيذ مؤقتا :

معاينة العقارين وبيان واضع اليد والحائز علي عقار وتاريخ ذلك لبيان وجود قسمة من عدمه باختصاص كل وارث بعقار من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 .

وننوه لعدالة المحكمة الموقرة :

ان هذا القضاء من محكمة …. الكلية بندب خبير لبحث تلك المسألة بين الورثة هو سبب لاحق علي صدور الحكم محل الاشكال وعلي الاشكال الراهن .

وقائع الحكم محل طلب وقف تنفيذه مؤقتا هي :

بتاريخ ……… استصدر المستشكل ضده الأول علي الحكم رقم .. لسنة 61 ق بالزام المستشكل ( منفردا ) بأن يؤدي له ريع مبلغ وقدره (…… – ……. جنيها) عن نصف عقار التداعي وضع يده علي سند من أنه قد اشتري نصف العقار حيازة المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقد بيع عرفي مؤرخ …… صادر عليه حكم بالصحة والنفاذ بتسليم البائعتين له بالطلبات.

( هذا الحكم لم يختصم فيه المستشكل وصادر له حكم بعدم الاعتداد به في مواجهته )

وحيث أنه هناك دعوي منظورة بين المستشكل والمستشكل ضدهما رقم … لسنة 2020 مدني كلي … بطلب :

اختصاصه بملكية العقار بالكامل منفردا علي سند من أنه :

اختص به ، واختصت شقيقتيه ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) بالعقار الأخر الكائن ش ….. وذلك منذ عام 1988 بموجب قسمة مهايأة مكانية واقعية فعلية مر عليها أكثر من 20 عاما وان العقار الذي اختص به كان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل البناء وانه طوال هذه السنوات من تاريخ اختصاصه به استكمل بناء الدور الأرضي والدورين الثاني والثالث وسكن به هو وزوجته وأولاده وأنه قد استصدرت المستشكل ضدها الثانية قرار هدم العقار الاخر الذي اختصت به هي وشقيقتها برقم …. لسنة 1997 وأزالته بالفعل وأصحي حاليا أرض فضاء .

وحيث ان المحكمة قد  ندبت خبيرا  لبحث ملكية كل عقار ومن المختص به وبيان القسمة الفعلية التى أضحت نهائية بمرور أكثر من 15 سنة وهو سبب لاحق علي الحكم بالريع للمستشكل ضده الأول فقد أقام المستشكل الاشكال بطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في مسألة ملكية العقار والقسمة النهائية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة اللتين باعتا ما لا يملكانه ( الحصة الميراثية لشقيقهما المستشكل ) الى المستشكل ضده الأول ، وقدم لمحكمة أول درجة صورة من الحكم رقم …. لسنة 2020 مدني كلي … كسند لطلب وقف التنفيذ ، الا أم المحكمة قضت برفض الاشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم .

أسباب الاستئناف

السبب الأول: سبب الاشكال لاحق على الحكم محل التنفيذ :

الثابت أن الحكم محل التنفيذ صادر في ….. والحكم بندب خبير في الدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي …. صادر في ….. ( لا حق علي الحكم محل التنفيذ ) كما يتبين أن الدعوي رقم …. لسنة 2020 سابقة علي صدور الحكم بالريع ( بما يعني أنها لم ترفع للنيل من تنفيذ الحكم بالريع )

هذه الدعوي رقم …. لسمة 2020 هي دعوي ( ملكية بين ورثة – المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) كما تقدم بيانه لتصفية نزاع ملكية التركة فيما بينهم باختصاص كل وارث بعقار من التركة من عام 1988 وبالفصل فيه يتبين وجه الحق من عدمه ببيع المستشكل ضدهما الثانية والثالثة الى الأول ما لا يملكوه ببيع حصة شقيقهم المستشكل الى المستشكل ضده ( وهو ابن المستشكل ضدها الثانية ) وتم العقد سنده بالتواطؤ فيما بينهم للإضرار بحقوق شقيقهم .

ومن ثم يتبين توافر شرط من شروط طلب وقف تنفيذ الحكم وهو أن يكون السبب لاحق علي الحكم ، وهو ما يتبين منه أيضا ان الحكم غير جائز التنفيذ في الوقت الراهن لوجود مسألة أساسية فاصلة في الملكية بين ورثة يجب تصفيتها أولا بحكم نهائي يتبين منه أحقية طالب التنفيذ من عدمه .

لا سيما وأن حكم الريع محل التنفيذ الصادر للمشتري من شقيقتي المستأنف المستشكل لم يتعرض لمسألة القسمة والملكية فيما بينهم كورثة مشاعا وما لم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية وفقا للمستقر عليه أن فصل المحكمة في دعوى الريع لا يعنى  الفصل في الملكية .

فقد قضت محكمة النقض بأن :

قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون قد فصل فيه بين الخصوم وإذا كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسي المزاد ودفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لموروثة وموروث باقي الطاعنين ثم قدم مذكره طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في طلبه العارض الخاص بمنازعته في ملكيه المنزل الذي تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية.

ثم قضت المحكمة في طلب  الريع  بعد أن استبعدت مذكرة الطاعن الأول بتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضائها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصبا وأن ريعه جنيهان في الشهر فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقض المحكمة بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية وصدر في حدود النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي .

إذ كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب ملكيتهم لحصة شائعة في منزل النزاع استنادا إلى أيلولة هذه الحصة إليهم الميراث وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهى مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى بل وأستبعدها الحكم الصادر فيها .

ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجيز  قوة الأمر المقضي  وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه

نقض جلسة27/11/1975 المكتب الفني السنة 26 رقم 285 ص1524 ، الطعن 83 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 291 ص 1549.

السبب الثاني للإشكال : أن سببه لا يمس أصل الحق :

 حيث أن المطلوب  في الاشكال (اجراء وقتي بوقف التنفيذ مؤقتا )

فالمقرر أنه

من شروط الاشكال ان يكون المطلوب اجراء وقتي لا يمس اصل الحق ومثال ذلك ان يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس ( ان الحكم غير جائز تنفيذه )

ص 80 – د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010

 كما أنه من المقرر :

قد يكون الاشكال مبنيا على اسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته )

مشار اليه محمد عبداللطيف – القضاء المستعجل – ط 4 – ص 502 وما بعدها ، التنفيذ –  حامد فهمى – ص 112 ، رمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – الدناصوري وعكاز ص 877 – ط 5 )

هذا والثابت من ظاهر المستند المقدم من المستأنف المستشكل وهو:

الحكم رقم ….. لسنة 2020 مدني كلي … جدية سبب طلب وقف تنفيذ حكم الريع الصادر للمشتري من شقيقتي المستشكل المردد بينهما وبينه نزاع علي قسمة الميراث من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1998 لوجوب تصفية نزاع الملكية المفرزة بين الورثة مشاعا أولا باختصاص المستشكل بعقار واختصاص شقيقتيه البائعتين للمستشكل ضده الأول بعقار أخر منذ عام 1988 ( فالتركة المخلفة عن مورثتهما هما عقارين فقط )

مما يتبين معه وبحق :

أن في تنفيذ الحكم اضرار بالغ بالمستشكل بدفع ما لا يستحق الى ما لا يستحق حال ثبوت القسمة الفعلية عام 1988 بين المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة البائعتين للمستشكل ضده الأول نصف العقار الذي اختص به المستشكل ومن ثم يكونا قد باعا ما لا يملكوه الى الغير .

السبب الثالث للإشكال : رجحان الحق للمستشكل

الثابت من الحكم محل التنفيذ انه قضى بريع للمشتري مشاعا نصف العقار الذي اختص به المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ، وان للمستشكل حق نص عليه القانون بأن قسمة المهايأة المكانية الفعلية باختصاص كل وارث بعقار ومرور أكثر من 15 سنة علي تلك القسمة فإنها تنقلب الى قسمة نهائية ويمتلك وينفرد كل شريك بما اختص به .

ومن ثم للمستشكل حقوق يقرها القانون وله سند جدى من الواقع والقانون وهى :

القسمة بين الورثة مشاعا فالمستشكل ليس بغاصب وله حقوق قانونية لا يجوز المساس بها محل فصل من القضاء حاليا بالدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي …، ومن ثم فرجحان بطلان التنفيذ ان تم عليه للمساس بحقوق الملكية يتوافر وهو ما يحق معه المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القسمة النهائية والكلية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة نهائيا بالدعوى …. لسنة 2020 مدنى كلي …. .

فالمقرر ان:

قاضى التنفيذ يستدل على رجحان الحق من ظاهر المستندات فله ان يوقف التنفيذ حتى يرجح بطلانه من ظاهر المستندات.

د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010– ص 85

لا سيما وان المستشكل ضده الأول الصادر له حكم الريع:

اشتري من شقيقتي المستشكل وهو علي علم بأن ما اشتراه في حيازة شقيقهما المستشكل وانه الباني للعقار من ماله الخاص من عام 1988 الى وقتنا الراهن ( فعجب العجاب أنه اشتري نصف العقار بخمسمائة الف وقضي له بريع أكثر من ثمانمائة الف دون أن يضع يده علي ما اشتراه ودون ان يضعا من باعا له يدهم قبله ، لا سيما وانهم أقروا بتقارير الخبراء أن المستشكل هو من يضع اليد وهو الباني من عام 1988 بعد وفاة مورثتهم وانه ليس لهم أى وضع يد علي العقار من تاريخ وفاة المورثة )

الهيئة الموقرة :

نتفهم أنّه في كثير من الأحيان، يتم تقديم اشكالات التنفيذ بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. ونود التأكيد على أنّنا بصدد اشكال جدي له سند وهو الحكم رقم … لسنة 2020 مدني كلي …. ، ولن يضير العدالة ولن يتضرر المستشكل ضده من وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في هذه الدعوي التى مناطها الملكية بين ورثة مشاع علي تركة مكونة من عقارين .

لا سيما أن المستشكل ضده المشتري ليس بوارث وعلي علم أنه اشتري نصف عقار في حيازة وارث بينه وبين شقيقتيه نزاع ملكية علي تركة مورثتهم .

ولا سيما وأنه ابن المستشكل ضدها الثانية واضعة اليد علي العقار الثاني من التركة ولا يعقل أن يكون قد دفع مبلغ الخمسمائة الف الثمن المذكور بعقده محل عدم النفاذ والمطعون عليه بالصورية المطلقة بالدعوي …. لسنة 2020 مدني كلي … التى محلها نزاع القسمة من عام 1988) والفصل فيها يتبين به وجه الحق وفقا للشرع والقانون في تنفيذ حكم الريع محل الاستشكال الراهن .

فالحكم محل التنفيذ:

يمس ملكية المستشكل للعقار الذي لم تبحثه المحكمة التى قضت بالريع للمستشكل ضده الأول بناء عقد عرفي صادر له من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة وبحث القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية منذ عام 1988 ، وأن بيدهما ( عقار أخر اختصا به) ،

ومن ثم في تنفيذ الحكم بالريع:

القاضي بمبلغ ( ………….. جنيها ) مساس بالملكية التى لم يفصل فيها وخطر واضرار يصعب تداركها ( بمبلغ كبير ليس في مقدور المستشكل ) ، لا سيما وانه مع الفصل في ملكيته للعقار بالكامل وملكية شقيقتيه للعقار الأخر فانهما يكونا قد باع للمستشكل ضده الأول ما لا يملكانه ويثري علي حساب المستشكل وهو ما يأباه الشرع والقانون لوجوب تنقية النزاع بالملكية والقسمة بين الورثة ابتداء.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاشكال وكلفتهم الحضور أمام محكمة شمال الزقازيق الابتدائية الدائرة (  ) مدني مستأنف …. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يوم  … الموافق  .. /     … / 2024 لسماع الحكم :

  • أولا :  قبول الاستئناف  شكلا لرفعه خلال مدة 15 يوما المقررة لاستئناف الأحكام الوقتية
  • ثانيا: في موضوع الاستئناف:

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم …. لسنة 61 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق للأسباب المبينة بصحيفة الاستئناف .

ولحين الفصل في الدعوي رقم ….. لسنة 2020 مدني كلي …. بشأن مسألة القسمة النهائية بين المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة ( كونهم ورثة المرحومة / …..  المخلف عنها عقارين ) باختصاص كل من المستأنف والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة ( شقيقتي المستأنف ) بعقار من عام 1988 (و لكون الصادر له الحكم ليس وارثا ومشتريا من بعض الورثة بعقد عرفي ).

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للمستأنف

ولأجل العلم،،،

الإشكال الوقتي الأول والثاني

أثر رفع الإشكال الوقتي في التنفيذ .

يترتب علي رفع الاشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيوقف إجراءاته دون انتظار صدور حكم من القاضي وذلك بشرط ان يكون اشكالا وقتيا وان يكون اشكالا اول وذلك عملا بالفقرة الأولي الا ان المشرع بعد ان قرر الأثر المباشر الموقف للتنفيذ نتيجة رفع الاشكال الأول منح المحضر سلطة تقدير جدية الاشكال المرفوع اليه فأجاز له ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه فاذا اوقفه ظل موقوفاً الي ان يقضي في الاشكال .

وأن رأي المضي فيه كان ذلك بشرطين اولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور حكم في الاشكال الاول وثانيهما ان إجراءات التنفيذ التي يمضي فيها المحضر انما تكون علي سبيل الاحتياط فاذا كان التنفيذ يتم علي مرحلة واحدة كتسليم عقار او اخلاء مسكن او كان يتم علي عدة مراحل .

وكان لم يتبق منها عند رفع الاشكال الا المرحلة الاخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين علي المحضر في هذه الحالات ان يوقف التنفيذ ، اما اذا كان التنفيذ في مرحلته الاولي وتعقبه مرحلة اخري جاز توقيع الحجز علي الا يمض في البيع حتي يحكم القاضي في الاشكال .

اما اذا لم تكن المنازعة اشكالا فانه لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم سواء كانت منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ او كانت منازعة وقتية او مستعجلة متعلقة به كدعوي الاعتداد بالحجز .

كما ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي التنفيذ وانما يترتب هذا الاثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ ، الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك كدعوي استرداد المنقولات المحجوزة فيترتب علي رفعها وقف التنفيذ وقفاً لما تقضي به المادة 393 مرافعات وكدعوي رفع الحجز المنصوص عليها في المادة 335 مرافعات .

ويجب للتمييز بين الاشكال الاول والثاني الرجوع الي تاريخ الاشكال فإيهما اسبق تاريخا هو الاول فاذا رفع الاشكال بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة كان تاريخ ايداع الصحيفة هو تاريخ رفع الاشكال اما اذا قدم الاشكال للمحضر اثناء التنفيذ او قبل اجرائه اعتبر مرفوعا من وقت تقديمه للمحضر واثباته في محضر التنفيذ وكل اشكال يرفع بعد تاريخ رفع الاشكال الاول يعد اشكالا ثانياً.

وعلي ذلك يعتبر اشكالا اول المنازعة الوقتية الأولي المتعلقة بالتنفيذ كإشكال في التنفيذ أيا كان رافعها وأيا كانت وسيلة رفعها فإذا رفع اشكال بعد ذلك سواء قبل صدور حكم في الاشكال الاول او بعد صدوره فانه يكون اشكالا ثانيا ولا يوقف التنفيذ واذا رفع اشكال موضوعي ثم رفع بعد ذلك اشكال وقتي فإن الاشكال الموضوعي لا يعتبر اشكالا اول حتي ولو كان يترتب علي رفعه وقف التنفيذ بقوة القانون.

كما هو الشأن في دعوي استرداد المنقولات المحجوزة وفقا لنص المادة 393 مرافعات فاذا قضي برفضها ثم رفع اشكال وقتي فانه يعتبر اشكالا اول ويترتب علي رفعه وقف التنفيذ بالرغم من ان الاشكال الموضوعي (وهى دعوي الاسترداد) كان قد ترتب عليه وقف البيع.

ومن المقرر ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي وقف التنفيذ ، انما يترتب هذا الاثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ لصالح رافعه .
واذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فإن الإجراءات التي تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي اخر الا اذا صدر قاضي التنفيذ حكما بوقف التنفيذ في أي اشكال تال للإشكال الأول ويكون الحكم بالوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي وليس نتيجة رفع الاشكال التالي.

وهذا هو ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 312 اذ بعد ان اوردت الفقرة الاولي منها الاثر الموقف للإشكال الاول تحدثت الفقرتان الثانية والثالثة علي انه لا يترتب علي تقديم اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .

وقد حرص المشرع علي ان يحتاط لتحايل الخصوم فقرر وقف التنفيذ كأثر لرفع الاشكال الثاني اذا كان هذا الاشكال يرفع لأول مرة من الملتزم في السند المستشكل فيه وذلك اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق الذي ترتب عليه وقف التنفيذ فإذا رفع إشكال اول وترتب عليه وقف التنفيذ .

ولم يكن الملتزم في السند التنفيذي قد اختصم فيه فإن قام برفع إشكال آخر فإنه يترتب عليه وقت التنفيذ سواء كان رافع الإشكال الأول من الغير او احد الملتزمين في السند التنفيذي مادام انه لم يختصم ملتزم آخر في السند التنفيذي وهو الذي أقام الإشكال الآخر وترتب عليه وقف التنفيذ عملاً بالمادة 312 فقرة أخيرة.

ومن المقرر أن الإشكال لا يعتبر إشكالاً ثانياً الا اذا كان منصباً علي ذات التنفيذ محل الاشكال الاول فاذا توقع حجز علي منقولات لشخص واستشكل في الحجز ثم حجز علي منقولات اخري له ، واستشكل هذا الشخص في الحجز الثاني فإن اشكاله يعتبر اشكالا اول يوقف ولو كان الحجزان قد تما بموجب نفس السند التنفيذي.

واذا اريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الأصلي ، وكان من يشغل العقار هو مستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنفيذي هو المستأجر الأصلي في حين ان التنفيذ يتم ضد المستأجر من الباطن فإذا رفع اشكال في التنفيذ من المستأجر من الباطن.

فالظاهر ان نص المادة 312 فقرة أخيرة مرافعات لا تنطبق لأنه ليس الطرف الملتزم في السند التنفيذي وبالتالي فإنه لا يختصم في الاشكال فاذا كان هذا الاشكال اول اوقف التنفيذ ثم اراد المستأجر من الباطن ان يتقي طرده عند حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الأثر الواقف للإشكال الأول ورفع اشكال فانه لا يستفيد من المادة 312/3 اذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذي ، والمستأجر من الباطن ليس كذلك .

وقد لاحظنا في الفقرة الاخيرة بعد استحكام ازمة المساكن ان بعض ملاك العقارات يحصل علي حكم صوري بطرد شخص من شقة لا يشغلها ثم يسخر آخر للاستشكال الوقتي في التنفيذ فيحكم برفض الاشكال ثم يوعز لمن صدر ضده الحكم برفع إشكال وقتي يقضي برفضه او يدخل المستشكل الأول الصادر ضده الحكم في الاشكال المرفوع ويقضي برفضه ويعمد المالك بعد ذلك الي تنفيذ الحكم علي شاغل العين الفعلي بسند قانوني الذي يستشكل امام المحضر في التنفيذ.

في هذه الحالة فإن المحضر ملزم بقبول الإشكال وتحديد جلسة لنظره غير انه قد يستمر في التنفيذ باعتبار ان هذا الاشكال اشكال ثان وقد رأينا ان الاشكال في هذه الحالة يعتبر مرفوعا قبل تمام التنفيذ ويتعين علي قاضي التنفيذ اذا تبين له من ظاهر الأوراق جدية دفاع المستشكل ان يقضي بقبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم .

ويكون هذا الحكم  سنداً تنفيذياً  في إعادة وضع يد المستشكل علي العين اما اذا اوقف المحضر التنفيذ في هذه الحالة فانه يتعين علي قاضي التنفيذ اعتبار هذا الاشكال اشكالا اول اذا كانت مستندات المستشكل وظروف الدعوي واضحة الدلالة علي التواطؤ بين المالك ومن صدر ضده الحكم الصوري.

واذا نفذ الحكم الذي صدر بالتواطؤ في غيبة شاغل العين الحقيقي بسند قانوني فانه لا يجوز له رفع اشكال وقتي لأن التنفيذ قد تم انما يجوز له ان يرفع دعوي تنفيذ وقتية يطلب فيها عدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم فإن قضي له بطلبه عد الحكم سنداً تنفيذياً لإعادته للعين التي سلبت حيازتها منها ،.

كذلك يجوز له ان يرفع دعوي مستعجلة برد حيازة العين له علي سند من أنها قد سلبت منه بحكم صوري لم يكن طرفاً فيه وهو بالخيار بين الأمرين .

واذا كان التنفيذ يتم علي عدة مراحل كمرحلة الحجز ومرحلة البيع فرفع اشكال بعد توقيع الحجز ورفض واستؤنفت الإجراءات وتحدد يوم البيع فأستشكل المستشكل الأول او شخص آخر في إجراءات البيع فإننا نري ان هذا الاشكال يعتبر اشكالا اول لأنه انصب علي إجراءات البيع التي تختلف عن إجراءات الحجز محل الإشكال الأول اذ ان الاشكال الاول لا صلخ له بالبيع.

ومثال ذلك رفع اشكال في الحجز تأسيسا علي ان الاشياء المحجوزة مما لا يجوز حجزه وبعد رفض الاشكال تراخي المنفذ في تحديد يوم للبيع فاستشكل المنفذ ضده علي سند من ان الحجز قد سقط بعدم اجراء البيع في خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه مضاف اليها مدة الواقف للإشكال عملا بالمادة 375 مرافعات .

وكذلك اذا استشكل المستشكل في الحجز علي سند من ان الحجز توقع قبل اعلان السند التنفيذي وقضي برفض الإشكال ثم استأنف المنفذ إجراءات التنفيذ حدد يوماً للبيع وكانت قيمة المحجوزات تتجاوز خمسة آلاف جنيه ولم يتم النشر عن البيع في إحدى الصحف وفق ما تقضي به المادة 378 مرافعات فإن الإشكال في هذه الحالة يكون مغايراً في سببه وموضوعه للإشكال الأول واستجد بسببه بعد الإشكال الأول ومن ثم يعتبر الإشكال في البيع إشكالا اول.

وكذلك اذا استشكل الصادر ضده الحكم فيه بمجرد إعلانه بالسند التنفيذي وقبل توقيع الحجز علي سند من ان الحكم المنفذ به غير مشمول بالنفاذ المعجل كما وانه غير حائز لحجية الشيء المحكوم به فرفض إشكاله وشرع طالب التنفيذ في توقيع الحجز.

فقد ذهب الرأي الراجح في الفقه الي انه يجوز له ان يستشكل في الحجز علي سند من الأشياء المحجوزة لا يجوز الحجز عليها فهنا يعتبر هذا الاشكال اول .

ويدلل اصحاب هذا الرأي عليه بأنه لو قبل بغيره لكان معناه ان رفع إشكال وقتي في شأن إجراءات الحجز يكون بمثابة الترخيص للحاجز في ان يهمل ما شاء في الاجراءات التالية للحجز ويرتكب في صددها وجوه بطلان مختلفة وهو آمن من ان يواجه في صددها بإشكال وقتي يوقف مسيرة هذه الإجراءات الباطلة ، وذلك لمجرد ان إشكالا وقتياً قد رفع في شأن مرحلة أخري لها ذاتيتها المنفصلة عن هذه المرحلة التي ينصب عليها وحدها الاشكال اللاحق .

التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص 634

ولا يكفي لاعتبار الإشكال إشكالا اول ام إشكالا آخر اختلاف مراحل التنفيذ فقط بل يجب ان يضاف الي ذلك قيد آخر وهو ان يكون سبب الاشكال التالي – والذي انصب علي مرحلة التنفيذ التالية – قد نشأ بعد تاريخ الحكم في الإشكال الأول بمعني انه اذا رفع إشكال في الحجز علي سند من ان الأشياء التي توقع الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها ورفض الإشكال فإنه لا يجوز للمدين إقامة إشكال لاحق بدعوي انه لم يعلن بالسند التنفيذي.

اذ لا يعد الإشكال التالي في هذه الحالة إشكالا اول بل يعد إشكالا ثانيا رغم ان كلا من الإشكالين كان عن مرحلة مستقلة من مراحل التنفيذ ولو قيل بغير هذا لجاز للمحكوم ضده ان يجزئ اسباب الاشكال ويتمكن بذلك من وقف تنفيذ الحكم مرات متتالية.

وسندنا في هذا الرأي ان الوقائع السابقة علي صدور الحكم حتي تلك التي لم يتناولها في اسبابه لا يجوز العودة الي اثارتها في الإشكال مادام انه قد حسمها ضمنا .

ويكون الأمر كذلك بالنسبة للإشكال اللاحق فلا يجوز تأسيسه علي امور كانت موجودة قبل صدور الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الإشكال الأول يكون قد حسمها ضمناً .

المستشاران فاروق راتب ونصر الدين كامل في مؤلفهما في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 812 وما بعدها وطرق التنفيذ وإشكالاته للدكتور عبد الباسط جميعي ص 189

خاتمة مادة وقف التنفيذ مؤقتا

ختامًا، تُعد مادة التنفيذ الوقتية أداة قانونية ذات أهمية كبيرة لحماية الحقوق ووقف تنفيذ الأحكام المدنية بشكل مؤقت، إلا أنها تتطلب تطبيقًا دقيقًا وفهمًا للشروط والمحددات المُقررة في التشريعات الناظمة لها. من خلال التوازن بين حماية الحقوق وتجنب التلاعب بمادة التنفيذ الوقتية ، يمكن ضمان عدالة وتطبيق القانون بشكل فعال.

مادة التنفيذ الوقتية

أهم الكتب والمراجع في مواد التنفيذ الوقتية والموضوعية والمستخدمة بالبحث:
  1. شرح قانون المرافعات – الدكتور أحمد مليجي.
  2. اشكالات النفيذ – دكتور أحمد مليجي.
  3. قاضي التنفيذ – محمد راتب
  4. التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز.
  5. التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص 634.

  • انتهي البحث القانوني (مادة التنفيذ الوقتية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مادة التنفيذ الوقتية
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}