استثناءات الضريبة العقارية *الريع*

استثناءات الضريبة العقارية

من أهم استثناءات الضريبة العقارية عزيزي مالك العقار ان كان لديك *عقار لا يغل ريع*، لا يحق فرض *ضريبة عقارية* عليه ، وفقا للحكم بعدم دستورية فرض ضريبة عقارية علي ما لا يغل ريع .

في هذا المقال نستعرض حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة عقارية علي مال لا يغل ريع متضمنا الأسباب والمنطوق .

استثناءات الضريبة العقارية فى الدستور المصرى

حكم الدستورية تناول مسألة  الريع  حينما قضي بعدم دستورية نص المادة 8 من قانون الضرائب العقارية بشأن فرض ضرائب عقارية علي الأراضي الفضاء ومن ثم سوق نتناول في ايجاز معني الريع المقصود سبب فرض الضريبة العقارية.

تعريف الريع في القانون

  • وفقا لنص الفقرة ( ج ) المادة 804 من القانون المدني ريع العقار الملك هو : الثمرات وهي كل ما ينتجه الشئ من غلة متجددة . وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه ، او صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والانسان ، او مدنية كأجرة الأراضي والمساكن .
  • ومن ثم يتبين أن الملكية لا تقتصر فحسب علي الشئ ذاته ، بل هي تمتد أيضاً الي ما يلحق بالشئ ، وما يتفرع عنه فتمتد الي الملحقات والثمار والمنتجات.
  • اذن الريع هو الثمار التى يدرها العقار المملوك فان كان العقار لا يدر ثمار ولا يتربح المالك منه فانه لا يغل ريع عنه فلا ضريبة.

استثناءات الضريبة العقارية بحكم الدستورية العليا

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19 يونيه سنة 1993.

  • برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين رئيس الجلسة
  • وحضور السادة المستشارين: عبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله. أعضاء
  • وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبدالمطلب رئيس هيئة المفوضين
  • وحضور السيد/ رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 10 قضائية “دستورية”

الإجراءات

بتاريخ 13 من يناير سنة 1988 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 فى الطعن رقم 908 لسنة 32 قضائية، قاضيا بوقف نظر هذا الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك نص المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978.

  • قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
  • وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
  • ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في

أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 4957 لسنة 36 قضائية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر فى 17 يونيو سنة 1982 من لجنة المراجعة عن شياخة الحوثية بمأمورية الضرائب العقارية بالدقي محافظة الجيزة، والمتضمن تحديد الضريبة السنوية على الأرض الفضاء التى يملكها بواقع 265ر363 جنيه اعتباراً من سنة 1980 بالإضافة إلى غرامة قدرها 816ر90 جنيه.

وإذ قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعواه، فقد طعن فى هذا الحكم بالطعن رقم 98 لسنة 32 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، التى تراءى لها بحكمها الصادر بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) المضافتين للقانون رقم 107 لسنة 1976 بالقانون رقم 34 لسنة 1978.

على سند من

أن خضوع الأرض الفضاء التى لا تغل دخلاً لضريبة سنوية مستمرة بواقع 2% من قيمتها، وزيادة هذه القيمة بمقدار 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، يؤدى بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة الأرض الفضاء ذاتها فى وقت غير بعيد، وهو ما يعنى فى الحقيقة مصادرتها بالمخالفة للمادة 36 من الدستور، ويقع مخالفا كذلك للمادة 38 من الدستور التى تقيم النظام الضريبي على أساس العدالة الاجتماعية، فقضت بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النصين سالفي الذكر.

وحيث إن البين من تقصى التنظيم التشريعي للضريبة على الأرض الفضاء أن

المشرع أخضع الأراضى الفضاء المستغلة والمستعملة للضريبة على العقارات المبنية منذ فترة طويلة، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 تسوى فى حكم الخضوع للضريبة بين العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة. أما الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المستعملة والتى لا تدر دخلاً فلم تكن تخضع لأية ضريبة حتى أصدر المشرع القانون رقم 34 لسنة 1978 معدلاً بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ومضيفا إليه بعض النصوص من بينها المادة 3 مكرراً التى تنص فقرتها الاولى على أن :

تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتى لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء.

والمادة 3 مكرراً (2) التى تنص على أن :

يتم تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة، فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء،

وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على  استحقاق الضريبة ،

وفى الحالات التى لا تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.

وتضمنت باقى النصوص المضافة الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الضريبة سواء فيما يتعلق بحصر الأراضى الخاضعة لها، وموعد وضمانات أدائها، وأيلولة حصيلتها إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وأحوال وقف استحقاقها  وبتاريخ 15 مارس سنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 13 لسنة 1984 مستبدلاً بنص المادتين 3 مكرراً 2 نصين جديدين.

وإن كان الثابت ان النص الجديد للمادة 3 مكرراً قد ورد بذات ألفاظ وعبارات وأحكام النص السابق إذ ينحصر ما طرأ على النص الجديد فى إيراده كلمة “بجميع” قبل عبارة “المرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء”، لمجرد تأكيد أمر ثابت من قبل فى ظل العمل بالنص السابق وهو اشتراط اتصال المنطقة الكائنة بها الأرض الفضاء الخاضعة للضريبة بالمرافق العامة الأساسية الثلاثة المشار إليها.

ومن ثم فلا يتسنى – والحالة هذه – اعتبار نصى الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً سالفة البيان مغايراً فى حكمه لما كان عليه قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984 المشار إليه. وبالتالى فإن الدعوى الدستورية الماثلة تنبسط لتشمل الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984.

وحيث إنه يستفاد من التنظيم التشريعي سالف البيان أن الضريبة على الأرض الفضاء ضريبة مباشرة على رأس مال لا يغل دخلاً، يتمثل فى الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتى لا تخضع لأى من  الضريبة على العقارات المبنية  أو الضريبة على الأطيان الزراعية وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنويا طالما لم تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بزراعتها فتخضع بذلك لضريبة أخرى.

كما يبين كذلك من التنظيم التشريعي سالف البيان، أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر على القيمة الأصلية للأرض الفضاء حسبما وردت فى عقد شرائها المشهر أو فى تقدير مصلحة الضرائب لها ضمن عناصر التركة أو وفقاً لثمن مثلها فى سنة 1974 حسب الأحوال، وإنما يشمل الوعاء زيادة افترض المشرع تحققها فى قيمة هذه الأرض قدرها بنسبة 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.

وهذه الزيادة المفترضة تسرى على جميع الأراضى الخاضعة للضريبة بغض النظر عن مساحتها أو موقعها أو صقعها. وان الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضاء التى توافرت لها شروط الخضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذى فرضها، وإنما تسرى أيضا على الأرض الفضاء التى توافرت لها تلك الشروط بعد العمل بذلك القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه.

هذا فضلاً عن أن الزيادة السنوية التى افترضها المشرع فى قيمة الأرض الفضاء تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة مما يفضى بدوره إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة، وأن الضريبة المشار إليها تسرى على الأرض الفضاء أيا كانت مساحتها ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً بفرضها ضريبة سنوية على الأرض الفضاء بواقع 2% من قيمتها، والمادة 3 مكرراً (2) بوضعها ضوابط تحديد تلك القيمة باعتبارها وعاء للضريبة، فإنه لا يتسنى- فى مقام الفصل فى الدستورية- أن ينفك أحد النصين عن الآخر، وهو ما حدا بمحكمة الموضوع إلى إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى دستورية النصين معاً.

وحيث إن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تفتضيها الدولة جبراً بمالها من سيادة، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوى عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تفتضيها،

لذلك نص الدستور – فى المادة 119 – على أن

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون”.

وكان فرض الضريبة يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعية التى ينبغى أن تقوم عليها، مجاوزاً للأغراض المقصودة منها ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة.

وحيث إن الدستور قد حرص فى مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة – وفقاً لمادته الثانية والثلاثين – فى رأس المال غير المستغل.

فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردها، باعتبار أنها- فى الأصل- ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد، وبوصفها حافزاً له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بما لتعود إليه ثمارها.

هذا بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها. وإذ كانت الملكية فى إطار النظم الوضعية الحديثة – لم تعد حقا مطلقا يستعصى على التنظيم التشريعي.

فقد غدا سائغاً تحميلها بالقيود التى تفتضيها وظيفتها الاجتماعية التى يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع – فى ضوء أحكام الدستور – بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجتمع ذلك أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحدة من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة.

متى كان ذلك

فإنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً للأسس عادلة، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدى فى نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها فى النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه.

ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذى يشكل – على اختلاف مصادره – الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانباً جسيماً منه.

وقد يرى المشرع أحياناً فرض  ضريبة على رأس مال  يغل دخلاً ويراعى أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة. أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوى على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور،

كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.

وحيث إنه بالنسبة لباقي أحكام التنظيم التشريعي لضريبة الأرض الفضاء

فإنها إذ ترتبط ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون عليهما فى الدعوى الماثلة ومن ثم يترتب لزوماً على القضاء بعدم دستوريتهما سقوط الأحكام المشار إليها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً تحدد الجهات التى لا تخضع الأراضي الفضاء المملوكة لها لهذه الضريبة. وتنظم المادة 3 مكرراً (3) مواعيد أداء تلك الضريبة.

وتبين المادة 3 مكرراً (2) كيفية حصر الأراضى الخاضعة للضريبة، وتحظر المادة 3 مكرراً (4) صرف تراخيص البناء أو البناء أو إقامة مبان على هذه الأراضى أو شهر التصرفات التى تتناولها إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة.

وتقضى المادة 3 مكرراً (5) بوقف استحقاق الضريبة متى تم البناء على الأرض أو شغل وربط بالضريبة على العقارات المبنية أو خضعت للضريبة على الأرض الزراعية،

كما ينص البند (4) من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تكون حصيلة هذه الضريبة مورداً من موارد الحساب الخاص بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والذى ينشأ بكل محافظة، ومن ثم تسقط النصوص سالفة الذكر ترتيبها على القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما فى الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشـــاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984.
  • ثانياً: بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (1) والمادة (3) مكرراً (3) والمادة 3 مكرراً (4) والمادة 3 مكرراً (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

تأسيس الطعن بعدم دستورية المادة رقم 8 ضرائب عقارية

من قراءة أسباب وحيثيات الحكم بعدم دستورية المادة رقم 8 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبينة فيما تضمنته من فرض الضريبة علي يشغل الوحدة بعوض أو بغير عوض، يتبين أنه أسس علي وجهين واعتبارين هامين:

الوجه الأول للطعن بعدم الدستورية: الاعتداء الجسيم علي  حق الملكية  بفرض ضريبة علي رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محدودة مع زيادة تحكمية افترضها المشرع في وعاء الضريبة.

الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من سيادة فرض الضريبة ويقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها مجاوزاً للأغراض المقصودة منها . وفرض ضريبة علي رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محدودة مع زيادة تحكمية افترضها المشرع في وعاء الضريبة – انطواء ذلك علي عدوان علي الملكية التي يصونها الدستور وبما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية التي أقامها الدستور أساساً للنظام الضريبي .

الوجه الثاني للطعن بعدم الدستورية: مخالفة أسس العدالة الاجتماعية بالمساواة في فرض الضريبة بين من يدر له عقاره دخلاً وبين من لا يدر له أي دخل

النصوص الدستورية محل المخالفة :

  • المادة 38 والتي تنص علي : يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
  • المادة 40 والتي تنص علي : المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع

* إن الدساتير المصرية بدءاً بدستور سنة 1923 ، وانتهاء بالدستور القائم ، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون ، وكفلت تطبيقه علي المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي ، وعلي تقدير أن الغية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها .

وأضحي هذا المبدأ – في جوهرة – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها علي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ، بل يمتد مجال إعمالها كذلك ، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية ، وعلي ضوء ما يرتأ يه محققاً للمصلحة العامة .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

* ولئن نص الدستور في المادة 40 منه علي حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها ، وهي تلك التي يقوم التميز فيها علي أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التميز محظوراً فيها ، مرده أنها الأكثر شيوعاً فغي الحياة العملية ، ولا يدل البتة علي انحصار فيها ، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً ، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور ، ويحول دون إرساء أسسها ، ويلغو غايتها .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

* إن من صور التمييز التي أغفلتها المادة 40 من الدستور ، ما لا يقل عن غيرها خطراً ، سواء من ناحية محتواها أو جهة الآثار التي ترتبها ، كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها ، أو الحريات التي يمارسونها ، لاعتبار مرده الي مولده ، أو مركزهم الاجتماعي ، أو انتمائهم الطبقي ، أو ميولهم الحزبية ، أو نزعاتهم العرقية ، أو عصبتهم القلبية ، أو موقفهم من السلطة العامة ، أو أعراضهم عن تنظيماتها ، أو تبنيهم لأعمال بذاتها ، وغير ذلك من أشكال التمييز التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها .

وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها ، وبوجه خاص علي صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

استثناءات الضريبة العقارية

في الختام: نتمني أن نكون قد قدمنا معلومات قانونية هامة بشان عدم جواز فرض ضريبة عقارية علي الأملاك التى تدر ريع ولا يتربح منها المالك والا كان فرض الضريبة علي رأس المال ذاته وهو ما لا يجوز وفقا للقانون والدستور ففرض الضريبة العقارية يكون علي أرباح العقار وليس علي قيمة العقار ذاته .


  • انتهي البحث القانوني (استثناءات الضريبة العقارية: عقار لا يغل ريع) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}