تحديث الاختصاص القيمى للمحاكم: القانون 156 و 157 لسنة 2024

الاختصاص القيمى الجديد 2024

الاختصاص القيمى للمحاكمالجديد 2024

في هذا المقال، نستعرض تحديث الاختصاص القيمى للمحاكم بموجب القانون رقم 156 و 157 لسنة 2024. سنناقش مصير الدعاوي المقدمة للمحاكم قبل سريان النصاب القيمي الجديد، وكذلك القضايا المُقررة للحكم (المحجوزة للحكم) قبل سريان النصاب القيمى الجديد. سنركز أيضًا على تأثير هذا التحديث على المحاكم المدنية والاقتصادية، ومحكمة النقض.

بالتفصيل والشرح مع الأمثلة سوف نستعرض تحديث نصاب الاختصاص القيمى للمحاكم المدنية والاقتصادية ومحكمة النقض المعدل بالقانون :

  • رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
  • القانون رقم رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

الاختصاص القيمى الجديد في قانون المرافعات

وهو خاص بتعديل نصاب الاختصاص القيمى للدعاوي المدنية في قانون المرافعات 

قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

تستبدل عبارة “مائتي ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه ، وعبارة ثلاثين ألف جنيه بعبارة خمسة عشر ألف جنيه، وعبارة خمسمائة ألف جنيه بعبارة مائتان وخمسون ألف جنيه، أينما وردت أى منها في المواد (٤۱) ، ٤٢ / فقرة أولى ، ٤٣ ، ٤٧ فقرة أولى ، ۲٤۸ ٤۸۰۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

( المادة الثانية )

يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

( المادة الثالثة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٦ هـ – ( الموافق ٩ يوليه سنة ٢٠٢٤ م ).

عبد الفتاح السيسي

الجريدة الرسمية – العدد ٢٧ مكرر (د) في ١٠ يوليه سنة ٢٠٢٤

ومن ثم تكون زيادة نصاب الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية والانتهائية لكل محكمة ونصاب الطعن بالنقض المدني كالأتى:

  • أصبحت المحاكم الجزئية تنظر الدعاوي التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ ألف جنية
  • أصبح النصاب الانتهائي للأحكام الجزئية ( التي لا يجوز استئنافها ) ٣٠ ألف جنية
  • أصبح النصاب الانتهائي  للأحكام الكلية ( التي لا يجوز استئنافها )  ٢٠٠ ألف جنية
  • أصبح النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية ( التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض ) ٥٠٠ ألف جنية

الاختصاص القيمى الجديد للمحاكم الاقتصادية

خاص بنصاب الاختصاص القيمى للدعاوي الاقتصادية أمام المحاكم الاقتصادية :

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه  وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد (۲) ، ٥ فقرة ثانية ، (٦) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ، النصوص الآتية :

مادة (٢)

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف . وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف . كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .

مادة (5) فقرة ثانية)

وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية في مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

مادة (٦)

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :

  1.  قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨.
  2.  قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
  3.  قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨.
  4.  القانون رقم ١٦١ لسنة ۱۹۹۸ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  5.  قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ، وذلك في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
  6.  قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١.
  7.  قانون حماية  حقوق الملكية الفكرية  الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲.
  8.  قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۲.
  9.  القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  10.  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠٠٥.
  11.  قانون شركات المساهمة . شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ .
  12.  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
  13.  قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
  14.  قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ ، وذلك في شأن نقل البضائع والركاب .
  15.  قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨
  16.  قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥ ۱۷ – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢
  17.  القانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  18.  قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧
  19.  القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

كما تختص بالنظر في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، بحسب الأحوال ويكون الحكم الصادر الدعاوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه .

 وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في جميع . المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة

المادة الثانية

تضاف إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (١٠) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها .

كما تضاف إلى المواد (٤،١ ، ۹) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها” وذلك على النحو الآتي :

  • المادة (۱) : بعد عبارتي دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية الواردة بالفقرة الثانية
  •  المادة (٤) : بعد عبارة بدوائرها الابتدائية والاستئنافية و الدوائر الابتدائية والاستئنافية الواردة بالفقرة الثالثة
  •  المادة (٩) : بعد عبارة للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية الواردة بالفقرة الأولى . المادة الثالثة )

يستمر نظر المنازعات والدعاوى المدنية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام الدوائر المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

( المادة الرابعة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة الخامسة )

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٦ هـ ( الموافق 9 يوليه سنة ٢٠٢٤ م ).

عبد الفتاح السيسي

الجريدة الرسمية – العدد ۲۷ مكرر (د) في ١٠ يوليه سنة ٢٠٢٤

موعد تطبيق النصاب القيمى الجديد للدعاوي القضائية

  1. وفقا لنص القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ يكون تطبيق وسريان القانون من الأول من أكتوبر 2024.
  2. وفقا لنص القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ وكما تضمنت المادة الخامسة منه ينشر القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ مكرر (د) في ١٠ يوليه سنة ٢٠٢٤ أى انه ساري من 11/7/2024.

مصير الدعاوي المتداولة بعد زيادة النصاب القيمى

الدعاوي المتداولة التى لم يتم الفصل فيها أثناء سريان التعديل الجديد للنصاب القيمي أى أنها مازلت منظورة أمام القضاء ، سيتم القضاء فيها بعدم الاختصاص القيمي والاحالة الى المحكمة المختصة .

مثال ذلك : دعوي منظورة أمام المحكمة الكلية لأن نصابها يزيد عن مائة الف جنيه ولا يتعدي المائتين الف ( النصاب القيمي الجديد)  وما زالت متداولة ، هذه الدعوي عند حجزها للحكم سيقضي فيه بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة الجزئية .

أما اذا كانت الدعوي محجوزة للحكم في شهر سبتمبر 2024 قبل ( سريان النصاب القيمى الجديد في الأول من اكتوبر 2024) وتم الفصل فيها ، فان هذه الدعوي يحق استئنافها أمام محكمة الاستئناف العالي ولا يجوز القضاء بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة الابتدائية بدائرة مدني مستأنف ، أو القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب .

مصير الدعاوي المحجوزة للحكم وقت زيادة النصاب القيمي

كما بينا في المثال السابق تستأنف أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وتفصل فيه موضوعيا دون القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب والسبب أن حق الطعن تحقق قبل سريان التعديل الجديد للنصاب أى تم الفصل فيها بحكم ابتدائي قبل الأول من أكتوبر 2024.

الطعون أمام محكمة النقض وفق النصاب الجديد

طعون النقض التى أودعت قبل الاول من أكتوبر وضعها القانوني صحيح وتفصل فيها  محكمة النقض  وفق النصاب القديم قبل تعديله وهو ( 250000 جنيه ) مائتين وخمسون الف جنيه ، أما الطعون بالنقض الساري موعدها بعد تطبيق التعديل الجديد للنصاب القيمي ولم يفصل فيها قبل هذا التاريخ فلا بد وأن يزيد نصابها عن خمسمائة الف جنيه

مثال : صدور حكم  نهائي من محاكم الاستئناف العالي في دعوي تعويض نصابها القيمى ثلاثمائة الف جنيه قبل 1 اكتوبر 2024 ، هنا تختص محكمة النقض بالفصل في الطعن حتى ولو قدم بعد سريان التعديل الجديد لان العبرة بوقت صدور الحكم النهائي لا بسريان ميعاد الطعن أثناء تطبيق التعديل القيمي الجديد .

أما اذا تم الفصل فيها بحكم نهائي بعد الأول من أكتوبر 2024 خضعت للنصاب القيمي الجديد خمسمائة الف جنيه.

الاختصاص القيمى للمحاكمالجديد 2024

ختاما: ندلي برأينا في (تعديل نصاب الاختصاص القيمى بالزيادة) أن هذا التعديل الجيد سوف يجبر المتعاقدين علي كتابة الثمن الحقيقي بالعقد بما يزيد عن خمسمائة الف جنيه تفاديا لعدم جواز الطعن بالنقض .

فضلا عن أنه سوف يزيد من عد القضايا المنظورة أمام القاضي الجزئي وهو ما يدعونا الى ضرورة قيام وزارة العدل بدورها المنوطة به من اثقال القاضي الجزئي علميا وحسن الاختيار للقضاة المعينين علي أسس علمية وأدبية بعيدا عن أى أمور أخري كالقرابة وخلافة .

فضلا كذلك عن التنبيه علي القاضي الجزئي باعطاء الوقت الكافي للدفاع والخصوم عند تأجيل الدعاوي للاعلان والمستندات حيث دأب القاضي الجزئي علي التأجيل لمدة أسبوع أو أسبوعين علي الأكثر لتنفيذ الاعلانات وهو ما يثقل كاهل السادة المحامين .


  • انتهي البحث القانوني (تحديث الاختصاص القيمى للمحاكم: القانون 156 و 157 لسنة 2024) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}