محتويات البحث
الالتزامات المتقابلة (الوفاء، عدم التنفيذ،التعويض)
في الالتزامات المتقابلة*المتبادلة* مستحقة الوفاء يحق للمتعاقد الدفع بعدم تنفيذ التزامه المقابل، وطلب التعويض بسبب عدم وفاء المتعاقد الأخر بالتزامه، وهذا يحدث عندما يكون هناك التزام أول علي متعاقد يليه التزام مقابل من المتعاقد الاخر .
في هذا البحث سوف نستعرض :
- معنى الدفع بعدم التنفيذ.
- شروط الدفع بعدم التنفيذ.
- الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ والدفع بحق الحبس.
الالتزامات المتبادلة: الوفاء، عدم التنفيذ
مثال ذلك: التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري مقابل التزام المشتري بدفع الثمن في الموعد المتفق عليه .. هنا الالتزام الأول يقع على عاتق المشتري بدفع الثمن ، فان أخل بالوفاء به كان للبائع الامتناع عن تسليم المبيع وهو ما يسمي قانونا *الدفع بعدم التنفيذ*.
تعريف الدفع بعدم التنفيذ
نصت المادة 161 من القانون المدني على أن
في العقود الملزمة للجانين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم له .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي :
العقد لا ينقسم في هذه الصورة ولا تنقضي الالتزامات الناشئة عنه على وجه الإطلاق بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه ، وهذا هو الفارق بين الفسخ وعدم التنفيذ ومهما يكن من شيء فليس يباح للعاقد أن يسيء استعمال هذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان الالتزام المقابل له كاد أن يكمل نفاذه وأصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وتطبق الأحكام الخاصة بالحبس في أحوال إخلال العقود الملزمة للجانبين بسبب من أسباب البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الإقالة ذلك أن إخلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما أدى إليه فيجوز لكل منهما أن يحسب ما استوفاه مادام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه .
هو حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين بعدم تنفيذ التزامه الحال في مواجهة المتعاقد الآخر الذي لم ينفذ التزامه المقابل الحال الناشئ عن العقد ذاته – فالأصل في العقود الملزمة للجانبين وفقا لنية طرفيه تعارض تنفيذ الالتزامات المتقابلة ، والدفع بعدم التنفيذ ليس له طابع جزائي بل هو ذوي طابع وقائي يهدف كفالة استمرار التعارض الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة .
كمال عبد العزيز ص 497
شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ
يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ توافر أربعة شروط
- الأول: أن يكون الالتزامان متقابلين وناشئين عن عقد ملزم للجانبين يربط الطرفين .
- الثانى: أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه حالا .
- الثالث: ألا يكون المتمسك بالدفع ملزما بالوفاء أولاً .
- الرابع: أن يكون المتمسك بالدفع حسن النية .
فإن توافرت هذه الشروط الأربعة لم يلزم بعد ذلك ثبوت خطأ الطرف الآخر .. ولا يلزم استئذان القضاء ولا يلزم الإعذار ، كما لا يلزم عرض الوفاء ، وفيما يلي التعليق على كل شرط.
الشرط الأول : أن يكون الالتزامات متقابلين وناشئين عن عقد تبادلي ملزم للجانبين ، ولا يغني أحد الشرطين عن الآخر
فإذا كان الالتزامان متقابلين ولكنهما غير ناشئين عن عقد ملزم للجانبين امتنع الدفع بعدم التنفيذ، فالدفع بعدم التنفيذ يغلب على العقود الملزمة للجانبين ، وهو بهذا أشيق من الحق في الحبس ، فقد يوجد الحبس في العقود الملزمة بجانب واحد ، كما إذا حبس المودع لديه الشيء حتى يسترد ما أنفق عليه من مصروفات في قطعه ، بل أن الحبس يوجد حيث يوجد ارتباط بين حق الدائن والتزامه بالرد ولو لم يكن بين الطرفين علاقة عقدية ، كحائز ملك الغير بحبسه حتى يستمد المالك الحقيقي ما أنفقه عليه من مصروفات .
قضت محكمة النقض بأنه
الدفع بعدم التنفيذ ، وجوب أن يكون كلا الدنين سببا للآخر في عقد تبادلي لمحكمة الموضوع استظهار إرادة الطرفين في مقابل الالتزامات.
(28/2/1979 في الطعن رقم 47 لسنة 48 ق)
وبأنه مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
(22/2/1977 – م نقض م – 28 – 505)
وبأنه من المقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات متقابلة في العقود الملزمة للجانبين ولم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه ، كان للآخر أن يوفى بالتزامه ، ومناط هذا التقابل إرادة الطرفين وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
(8/11/1977 في الطعن رقم 142 لسنة 44 ق)
وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمال اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها الى ثبوت السباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم .. وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن – للبنك – وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي .
وهى الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملا بالمادتين 161 ، 457/2 من القانون المدني ويجعل وفائهم به عن طريق إيداعه صحيحا طبقا لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريرا لهذا الإجراء .
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن ، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه .
(10/12/1975 – م نقض م – 26 – 1606)
وبأنه مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تبادل من التزامات طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
(14/4/1955 – م ق م – 110 – 849)
وبأنه التزام المشتري برد الأرض المبيعة – بعد فسخ عقد البيع – إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما ما قبضه من الثمن ومن ثم فإن من حق المشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن .
(27/6/1968 – م نقض م – 19 – 1234)
الشرط الثاني : أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه حالا
أى أنه يشترط في الالتزام المقابل الذي يتمسك الدافع بعدم تنفيذه أن يتخلف الطرف الآخر عن تنفيذه ، رغم كونه حالا واجب الأداء ، فلا يصلح الاستناد الى عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام طبيعي أو مضاف الى أجل واقف أو تقضي طبيعته أو العرف الجاري في المعاملات تراخي تنفيذه .
قضت محكمة النقض بأنه
يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع.
(3/7/1969 – م نقض م – 20 – 1118 – ونفس المعنى في 29/12/1966 – م نقض م – 17 – 2045 – ونقض 3/3/1966 – م نقض م – 17 – 504)
وبأنه أنه إذا كانت المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار ، إلا أنه متى كان هذا الالتزام يقابله التزام من جانب المشتري ولم يقم بتنفيذه جاز للبائع – وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني – أن يمتنع من جانبه عن القيان بالإجراءات اللازمة للتسجيل.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط عقد البيع أن تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحصل منهم على الرسم المطلوب سداده الى مصلحة الشهر العقاري وأن هؤلاء هم الملزمون بالمبادرة الى دفعه ، وانتهى الحكم الى أن تقصير مورث الطاعنين وهم من بعده في ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
(25/7/1967 – م نقض م – 18 – 1477)
الشرط الثالث : ألا يكون المتمسك بالدفع ملزما بالوفاء أولاً
قضت محكمة النقض بأنه
يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر ، إذ يمتنع عليه في هذه الحالة أن ينتفع بالدفع ويتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه .
(10/12/1968 – م نقض م – 19 – 1504)
وبأنه لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء في التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه .
(31/5/1966 – م نقض م – 17 – 1279 – وراجع نقض 3/7/1969 – م نقض م – 20 – 1118 – ونقض 29/12/1966 – م نقض م – 17 – 504)
الشرط الرابع : أن يكون المتمسك بالدفع حسن النية
أن يكون المتمسك بالدفع مستعدا لأداء التزامه ، فإذا جحد أحد المتعاقدين تعهد وأعرب في وضوح عن نيته في عدم الوفاء بما التزم به ، فلا يقبل منه أن يتمسك بعدم التنفيذ لعدم تنفيذ المتعاقد معه للالتزام المقابل لالتزامه .
(نقض مدني في ديسمبر 1958 س 9 ص 703)
قضت محكمة النقض بأنه
لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزما للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالا ، بل يجب الى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع … فلا يباح العاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقا مع ما يجب توافره من حسن النية ، وإنما يكفيه في هذا الحالة إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل .
(10/5/1966 – م نقض م – 17 – 1040)
وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمدا وقصر في الوفاء بع وجحد تعهده وأعرب في جلاء وضوح عن نيته في عدم الوفاء عينا فإنه لا يقبل منه الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو ولذي أصر على عدم الوفاء به .
(4/12/1958 – م نقض م – 9 – 703 ، ونفس المعنى في 25/12/1952 – م ق م – 101 – 361)
وبأنه ” إذا كان الحكم قد استخلص عدم استحالة التنفيذ من أن التعاقد أبرم بعد صدور قانون تقسيم الأراضي رقم 52 لسنة 1940 وإن امتناع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعا كأثر من آثار هذا القانون فلا يمكن للبائع أن يستفيد من رفض التسجيل التذرع بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة لمحكمة النقض عليه “
(28/6/1956 – م نقض م – 7 – 789)
الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ والدفع بحق الحبس
فكلا من الحقين ، حق الحبس وحق الدفع بعدم التنفيذ له وضع قانوني مستقل بذاته ، وينبغي حصر نطاق كل منهما عن الآخر .
فالحبس نظير في شخص يحوز عينا أو مالا مملوكا للغير ، أما الدفع بعدم التنفيذ فيمكن التمسك به ولو كان ما يحبسه الدافع شيئا مملوكا له أو مجرد مبلغ من المال أو فعل شيء أو الامتناع عن فعل ، فهو حكم من أحكام العقد التبادلي أيا كان محل الالتزامات فيه .
كما أن الأساس الذي يقوم عليه كل منهما مختلف ، فأساس حق الدفع بعدم التنفيذ قواعد الإرادة والغرض . أما حق الحبس فهو قائم على أساس المساواة بين مصلحتين متعارضتين ، فمصلحة مالك الشيء أن يطالب برده ومصلحة حائزه الذي ترتب له حق قبل المالك بمناسبة هذا الشيء .
والدفع بعدم التنفيذ يفترض وجود رابطة عقدية بين طرفيه ، في حين أن الحق في الحبس لا يستلزم وجود هذه الرابطة ويكتفي بارتباط الالتزامين ولو كان مصدر أحدهما مركزا واقعيا .
والدفع بعدم التنفيذ يشترط فيه تقابل التزامين ناشئين عن نفس العقد ، في حين أن في الحق في الحبس يكفي أن يكون هناك ارتباط بين الشيء الذي يحبسه الحابس وبين التزام ملقى على عاتقه … ويترتب على هذا الفارق عدة نتائج من أهمها أنه يشترك للتمسك بعدم التنفيذ كما رأينا ، حسن النية وهو شرط غير لازم في الحبس ، وأن الحابس يزول حقه في الحبس إذا قدم الطرف الآخر تأمينا كافيا ، وهو ما لا يسقط الحق في التمسك بعدم التنفيذ .
(يراجع في ذلك حجازي في البندين 530 ، 531)
قضت محكمة النقض بأنه
إذا لم يقم أحد العاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه من غير حاجة الى تنبيه رسمي أو الى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد مقابل التزام الآخر . فإذا كان العقد المحرر بين مدين ودائنة (بنك التسليف) ينص على أن المدين تعهد بان يسدد الى البنك مطلوبة على أقساط ، وبأن يقدم له عقارا بصفة رهن تأمينا للسداد ، وعلى أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين وعقاراته متى تبين بعد حصول الرهن وقيده واستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عيني مقدم عليه .
قم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقاري ، بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها في العقد كان البنك في حل من قبول التقسيط ، وتعرفت نية المدين في عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه ، وبناء على ذلك قضت بعدم ارتباط البنك في التقسيط وبأحقيته في الاستمرار في التنفيذ بدينه على المنقولات والعقارات دون أن يكون ملزما بتكليف المدين رسميا بالوفاء ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء .
(الطعن رقم 43 لسنة 9ق جلسة 21/12/1939)
وبأنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم في الخارج لقاء مبلغ معين – 7500 جنيه – بدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه – وتعهد بدفع جزء آخر – 300 جنيه – في مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث إذا تأخر عن دفع هذا الجزء في ميعاده يصبح المبلغ الذي دفع أولا حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقي المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم في الخارج ، وتعهدت الطاعنة بأن يتم إرسال الفيلم الى الخارج في خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد – أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه .
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف بما تعهد به إذ لم يدفع سوى مبلغ 2000 جنيه على غير الوجه المتفق عليه – أن تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل ، إذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذي دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها في الحبس بل كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه – إذا أكمل المطعون عليه المبلغ الى 3000 جنيه – يصلح دفعا لدعوى الطاعنة إذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه . أما حقها هى في حبس التزامها بالتسليم فلا يتأثر بقبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه.
وإذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تأسيسا على أن الطاعنة هى التي تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه في الوفاء بما تعهد بدفعه في ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فإنهما يكونان قد أخطئا في تطبيق القانون
(الطعن رقم 138 لسنة 19ق جلسة 14/6/1951)
وبأنه خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، وهذا الحق – ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة الى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزامات .
فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد الى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه .
(الطعن رقم 350 لسنة 30ق جلسة 11/11/1965 س 16 ص 1018)
وبأنه ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن في حالة الاستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هى إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظا فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني – بإزالة أعمال التعرض من المؤجر – على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلا على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ – بالامتناع عن الوفاء بالأجرة – فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسدا ومنطويا على مخالفة للقانون .
(الطعن رقم 350 لسنة 30 ق جلسة 11/11/1965 س 16 ص 1018)
وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمدا وقصر في الوفاء به وجحد تعهده وأعرب في جلاء ووضوح عن نيته في عدم الوفاء عينا فإنه لا يقبل من الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو والذي أصر على عدم الوفاء به”
(الطعن رقم 182 لسنة 24 ق جلسة 4/12/1958 س 9 ص 703)
وبأنه المادة 16 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم له – وهذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين .
ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة الى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما تقف عن تنفيذه من التزامات فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ.
إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد الى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقطع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه من الاعتداء نظرة عن المنازعة فيه .
(نقض مدني 11/11/1965 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 1018)
وبأنه إن للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى إليه الثمن السابق له دفعه تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفع إليه من الثمن فمادام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان للمشتري أن يحبس العين ويمتنع عن تسليمها .
(نقض مدني 4/1/1951 سنة 2 ص 224)
وبأنه إذا تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذا لعقد الإيجار ولم يرضخ لإرادة المؤجر في أن يستقل بفسخ العقد فإنه يستعمل حقا له استعمالا مشروعا ومن ثم فلا يمكن أن يتخذ من مسلكه هذا دليلا على التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ ، فإن دلل الحكم المطعون فيه على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ (بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض) بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر في إخلاء مسكنه وأصر على البقاء وتنفيذ العقد فإن هذا التدليل يكون فاسدا منطويا على مخالفة القانون .
(الطعن رقم 350 لسنة 30 ق جلسة 11/11/1965 س 16 ص 1018)
وبأنه شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي دفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا . فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع.
(الطعن رقم 66 لسنة 32 ق جلسة 3/3/1966 س17 ص 504)
وبأنه لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء في التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه .
(الطعن رقم 433 لسنة 31 ق جلسة 31/5/1966 س 1279)
كما قضت بأنه إذا نصت المادة 246 من القانون المدني على أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا ” ن فقد وضعت قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات في أحوال لا تتناهى ، فلكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا الى حقه في الحبس مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به ، ومن ثم فإن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان .
وشرطه أن يتوافر الارتباط بين الدينين ، ولما كان ذلك وكان الدفع المبدى من الطاعن بحبس أرض النزاع يرتبط بما عاد على المحجور عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، وهو ما يلتزم المحجور عليه برده من الثمن الذي قبضه ، بحيث يمتنع على المحكمة إجابة طلب التسليم قبل تحقيقه ، فإن المحكمة إذ حكمت بالتسليم دون بحث قيمة ما عاد على البائع – المحجور عليه – من فائدة لتحديد قيمة ما يحكم برده ، بحجة أن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لبحثه ، تكون قد أهدرت ما للطاعن من حق في الدفع بحبس العين بما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
(11/12/1979 في الطعن 755 لسنة 45 ق)
وبأنه مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفي في تقدير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، وإنما يشترط أيضا قيام الارتباط بينهما ، وفي الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها عن ذات هذا الشيء .
أما المصروفات التي لا تتفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع إليه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق في حبس السيارة حتى يستوفيه بتمثل في قيمة أجرى السائق التي قام المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل في نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها .
(27/6/1963 – 14 – 956)
وبأنه أجاز المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي تهدده ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله .
(31/5/1979 الطعن رقم 49 لسنة 46 ق)
وبأنه متى كان الثابت أن الطاعن تمسك ف دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا التزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها وأن من حقه إزاء ذلك أن يوقف تنفيذ التزامه بباقي الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من التزامهم بالتسليم .
وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى التزام على عاتق المطعون من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن من وضع يده عليها فإن ذلك من الحكم خطأ في القانون ، ذلك أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص في العقد ، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(28/4/1975 – 26 – 840)
وبأنه الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين فللمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض .
(26/10/1967 – 18 – 1572)
وبأنه إذا قام دفاع الطاعن على أن الأدلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولاً مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها ، وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء (الآلة موضوع الجريمة) .
حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل تحقيق دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لإصلاحها ثم لم يردها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة .
(15/10/1973 س 23 ص 1067)
وبأنه يبيح حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني للطاعن الامتناع عن رد الشيء (المذياع موضوع جريمة التبدي المنسوبة إليه) حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نية الطاعن – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد واجتزأ في إدانته بمجرد القول تسلم المذياع لإصلاحه ثم لم يرده ، يكون قاصرا عن بيان أركان جريمة التبديد .
لأن مجرد الامتناع عن رد المذياع أو التأخير في رده مع ما أبداه الطاعن لذلك لا يكفي لاعتباره مبدد والقول بقيام القصد الجنائي لديه ، وهو انصراف نيته الى إضافة المذياع الى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكته .
(8/5/1967 س 18 ص 627)
وبأنه مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين لا يخول المشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع فإن القانون إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها قد ألزمه بدفع الثمن .
(28/5/1942 – 117 – 264)
وبأنه إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس أطيان التركة موضوع النزاع حتى تتم تصفية التركة أو حتى يستوفى ما دفعه عن المطعون ضده من الديون فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(23/1/1969 – 20 – 155)
وبأنه متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس ريع الأرض محل النزاع حتى يستوفى المصروفات التي أنفقها في إصلاحها فإن دفاعه القائم على حقه في حبس الريع يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع .
(23/3/1967 – 18 – 495)
وبأنه مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله
(10/12/1975 – 26 – 1606)
وبأنه إن حق الحائز في حبس العقار – مقرر تنفيذا للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246 / 1 من القانون المدني من أن لكال من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .
ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع ، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لجائز الشيء الحق في التتبع والتقدم .
(30/3/1978 الطعن رقم 915 لسنة 44 ق)
وبأنه إن استعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة احتباسها بل عليه أن يبذل في حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتد ويكون مسئولا عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه وهو ما تقضي به المادتان 247 ، 1103 من القانون المدني .
(15/12/1966 – 17 – 1926)
وبأنه مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها ، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقا .
وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض في حيازته الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقا للقانون وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة – البائعة – من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها – الوارثة للمشتري – ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذي أقامته فيها بعد البيع – وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب .
(18/12/1973 – 24 – 1287)
وبأنه للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ عق البيع الصادر له عنها حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن إلا أن حق المشتري في الحبس نقضي بوفاء البائع بالتزامه .
(27/6/1968 – 19 – 1229)
وبأنه مجال إثارة الدفع بع دم التنفيذ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر الأخير رغبته في أخذه هذه الأرض بالشفعة ولكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير في دعوى الشفعة ، كما دفع مبلغا من المال الى المدعى عليه وذلك في مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى وهو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين.
كما ورد في الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين وكانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق ونصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ والتنازل عن طلب الشفعة ، هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه وعدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق وأن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ والتنازل عن الشفعة.
وأنه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه وأنه لا يجوز له التحدي بقيام المدعى بالبناء في الأرض التي تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التي رتبها العاقدان ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث في الإخلال به لأن محله هو التداعي استقلالا ، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد وتقيده عباراته فإنه يكون في غير تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم التنفيذ في مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية .
(14/4/1955 – 6 – 969)
وبأنه وإن كان القانون المدني القديم لم يورد نصا عن واجبات الحابس في حفظ وصيانة الشيء المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل في حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهري قياسا على القاعدة المقررة في رهن الحيازة لاتحاد العلة في الحالتين.
وهو ما صرح به القانون الجديد في المادة 247/2 من التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة في المادة 1103 والتي تقضي بإلزام المرتهن بأن يبذل في حفظ وصيانة الشيء المرهون ما يبذله الرجل المعتاد وأنه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .
ويكون القانون المدني الجديد إذ أورد نص المادة 247 إنما قنن في خصوص التزامات الحابس أحكام القانون المدني القديم ولم يستحدث جديدا ، وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت بأنها تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهري.
(18/12/1955 – 6 -1545)
وقضت كذلك بأنه إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم في دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها ورد عليه في قوله أنه لا يقبل منه مثل هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلا ولم يبدد أى جزء منها ، فإنه بذلك يكون قد ورد على دفاع المتهم بما يدحضه بالأسباب السائغة التي أوردها .
(18/5/1959 – 10 – 542)
وبأنه ” إن كان للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها يوفى إليه الثمن السابق له دفعه تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فمادام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم وأن يحبس العين .
لكن ذلك لا يترتب عليه الحق في تملك المشتري ثمار المبيع بعد أن أصحبت من حق مالك العين بحكم الفسخ … ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له في حبسها لأن هذا الحق إنما قرر له ضمانا لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع وليس من شأن هذا الحق تمليك المشتري ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك
(14/1/1951 – 152 – 857)
وبأنه متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حق الحبس وزال المانع الذي كان يحول دون تسليم الأشياء المنقولة إليه ويعود الالتزام بالتسليم في ذمة الناقل وفقا لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد وانقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل إليه بالتزامه بالوفاء بأجرة النقل .
ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب في حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره في الوفاء بالتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل ، حقه في الحبس إلا أنه لا يعفيه من التزامه بالمحافظة على الشيء المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته.
ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير في الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف في فترة احتباسها وللحابس إن خشى على الشيء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه طبقا لنص المادة 1119 من القانون المدني وينتقل حينئذ الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه .
(15/12/1966 – 17 – 1926)
وبأنه إن حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز عنه بعد ذلك
(16/5/1968 – 19 – 962)
وبأنه إن المؤجر يلتزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يمتنع عن كل من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أم يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع .
فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى ويجوز للمستأجر لدفع المؤجر الى التنفيذ العيني أن يحبس الأجرة عنه الى أن يقوم بوقف تعرضه وذلك تطبيقا لعدم تنفيذ العقد عملا بالمادتين 161 ، 246 من القانون المدني .
وهو أمر لا يحول دون أن يستعمل المستأجر حقه في طلب إنقاص الأجر بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضي به المادتان 565/1 ، 571/1 من القانون المذكور على ما سلف بيانه.
ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان المؤجران من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة لحرمان المستأجر من استعمال المصاعد في النزول يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة الذي اقتصر على تخويل المطعون عليه ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة عن المدة التي تنتهي في 31/12/1961 .
مؤداه أنه لا يتمسك بالحق في الحبس أو الدفع بعد التنفيذ ، مردود بأن هذا الوفاء عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى ، هذا الى أنه ليس من شأنه يفرض حصوله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الانتفاع بالعين المؤجرة . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(8/4/1975 – 16 – 766)
وبأنه التخلي عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها .
(9/4/1953 – 25 – 3950)
وبأنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده .
ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن مادام أنه لم يشترط ساقط الخيار .
(10/12/1975 – 26 -1606)
التزام “انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء “تقادم” التقادم
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنة – مصلحة الجمارك – أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم …… لسنة 1998 مدني جرجا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 12871 جنيه على سند من أنه بتاريخ 24/ 8/ 1990 تم الافراج للمطعون ضده الثاني بضمان النادي المطعون ضده الأول عن السيارة ماركة فولفو شاسيه رقم …. بدفتر مرور دولي رقم …. تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1981.
وقد انتهت مدة بقاء السيارة داخل البلاد بتاريخ 21/ 8/ 1994، ولم يتقدم صاحب الشأن بتجديد فترة ضمانها، ولم يقم كذلك بإعادة تصديرها فأضحت كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة والمقدرة بمبلغ المطالبة واجبة السداد، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن السداد فكانت دعواها.
وبتاريخ 29/ 5/ 2000 أجابت المحكمة طلبات الطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 77 ق أسيوط “مأمورية سوهاج” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق
إذ إنه أقام قضاءه على خلو أوراق الدعوى من إخطار المطعون ضده الأول خلال عام من تاريخ انقضاء مدة صلاحية السيارة موضوع النزاع، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قامت بهذا الإجراء في الميعاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح
ذلك أن الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق وسجله الحكم المطعون فيه أن الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول والذي سطر فيه أن السيارة محل التداعي أصبحت في وضع مخالف جمركياً لانتهاء صلاحية دفتر المرور الخاص بها اعتباراً من 21/ 8/ 1994 والمرسل للأخير في 11/ 10/ 1994 والمقدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 15/ 6/ 1998 قد خلت الاوراق.
مما يفيد علم المطعون ضده الأول “النادي الضامن” به خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص بإخطاره بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت أو وصوله إليه حسبما نصبت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 والقرار الاداري رقم 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ إنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة برمتها رغم أن المطعون ضده الأول قد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به بمفرده طالباً إلغاء هذا الحكم بالنسبة له فقط دون من عداه – المطعون ضده الثاني – الذي صار الحكم الابتدائي نهائياً وباتاً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً ذلك المطعون ضده الثاني وهو المدين الأصلي في الدعوى، ولا شأن له بالاتفاقية الدولية المطبقة على النادي الضامن فقط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك أن المقرر – أن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان يعتبر بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد.
وكان من المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه في هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى.
لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 387 / 1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدي منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع، ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادي الضامن – بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثاني – بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص – على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة.
فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم أحقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع – على النحو المتقدم – ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة (المستأنف ضدها الأولى) مبلغ التداعي
أحكام النقض المدني الطعن رقم 33 لسنة 74 بتاريخ 10 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 745
طرق التمسك بدفع عدم التنفيذ
التمسك بالدفع بعدم التنفيذ رغم أنه لا يلزم أن ترفع دعوى بتقريره أو إقراراه بل يجوز التمسك به خارج القضاء ، أو كدفع في الدعوى التي ترفع على صاحبه من الطرف الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يرفع صاحبه دعوى بتقريره أو إقراره
(حجازي بند 517)
ولا يجوز أن يتمسك به إلا من كان طرفا في العقد الناشئ عنه الالتزام أو خلفه العام أو خلفه الخاص … ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به قبل من لم يكن طرفا في هذا العقد (أو خلفه العام أو خلفه الخاص) أو من لا يستند الى هذا العقد
(حجازي بند 556)
ويقع على عاتق من يتمسك بالدفع عبء إثبات عناصره ، ولكن يكفيه في هذا الصدد أن يثبت العقد الناشئ عن الالتزامان المتقابلات باعتباره الواقعة المنشئة لحقه في الدفع ، وعندئذ ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر لإثبات وفائه بالالتزام المقابل الذي يستند صاحب الدفع على عدم تنفيذه .
ومن البديهي أن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا في الدعوى التي ترفع عليه ومن ثم يجوز إبداؤه في أى وقت ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير أنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع يخالطه واقع .
(يراجع في ذلك حجازي في البنود 517 ، 551 الى 559)
قضت محكمة النقض بأنه
خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يتم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وهذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين .
ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة الى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعماله هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد الى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه .
(11/11/1965 – م نقض م – 16 – 1018)
وبأنه إذا كان الدفع بعدم التنفيذ في العقد الملزم للجانبين مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الاتفاق ذاتيهما أو بين أحدهما وبين الخلف العام أو الخاص للآخر وكان الطاعنون – مشترو العين – لا يعتبرون من قبيل الخلف العام أو الخاص للمستأجر السابقة ، فإنه ليس لهم حق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ طالما ليس هناك حلول قانوني .
(12/4/1978 الطعن رقم 442 لسنة 44 ق)
وبأنه لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشتري صحيحين وما رتبه على ذلك من اعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشتري من الثمن فإنه لا يقبل من الطاعن – وهو مشتر ثان – الطعن على الحكم المطعون عليه في هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه.
(28/12/1967 – م نقض م – 18 – 1932)
وبأنه وإن كان للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالا لنص المادة 161 من القانون المدني إلا أن هذا الحق لا يحرمه – إن كان دائنا للمتعاقد الآخر – من استصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تجت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه إعمالا لنص المادتين 316 ، 349 من قانون المرافعات ، وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيدا عن رقابة محكمة النقض.
(25/6/1979 في الطعن رقم 440 لسنة 45)
استعمال الدفع بعدم التنفيذ وكيفية ذلك
1- لا يشترط للتمسك بهذا الدفع ضرورة الإعذار ، لأن استعمال الدفع تنفي معنى الإعذار لأنه يعني أن المتمسك بالدفع ممتنع عن تنفيذ التزامه ، وفي ذلك إعذار كاف للمتعاقد الآخر بضرورة المبادرة بتنفيذ التزامه المقابل .
قضت محكمة النقض بأنه
إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه من غير حاجة الى تنبيه رسمي أو الى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد مقابل التزام الآخر .
(21/12/1939 – م ق م – 111 – 849)
2- إذا حدث وتمسك كل من طرفى العقد بالدفع وامتنعا عن تنفيذ التزاماتهما حتى يقوم المتعاقد الآخر بالتنفيذ ابتداء من ناحيته . عندئذ يجب اللجوء الى إجراءات العرض الحقيقي والإيداع له . وعندئذ يتم تنفيذ الالتزامين في آن واحد .
(مبادئ الالتزام للأستاذ الدكتور رمضان أبو السعود طبعة 1977 ص 325)
3- ليس هناك حاجة الى الالتجاء الى القضاء للتمسك بالدفع فأمر الدفع موكول لتقدير القاضي وفي هذا يختلف عن الحق في الفسخ ، حيث يخضع للسلطة التقديرية للقضاء إلا أن الأمر يقتضي الالتجاء الى القضاء في حالة إنكار أحد الطرفين على الآخر موقفه في التمسك بالدفع كأن يدعى مثلا أنه من جانبه قد نفذ التزامه كاملا أو نفذ معظمه ، وعندئذ يقدر القاضي موقف المتمسك بالدفع فيقره أو لا يقره .
سقوط دفع عدم التنفيذ
يسقط الحق في الدفع بالتنازل عنه صراحة أو ضمنا :
يتحقق التنازل الضمني بقبول الوفاء الناقص أو المعيب قبولا غير مشروط
(حجازي بند 518)
ولكن محكمة النقض ترى أن قبول الوفاء الجزئي لا يسقط الحق في التمسك بالدفع .
قضت محكمة النقض بأنه
في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم له.
وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن مادام أنه لم يشترط ساقط الخيار .
(10/12/1975 – م نقض م – 26 – 1606)
وبأنه عقد توريد الأقطان عقد ملزم للجانبين وينبني على ذلك أنه إذا استرد المشتري ما دفعه من الثمن حق للمتعهد بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه المقابل وهو توريد القطن إعمالا للمادة 161 من القانون المدني وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل المشتري ولا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول (المتعهد بالتوريد) قد عرض استعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكا لها لأن هذا العرض لا يعد عدولا أو تنازلا عن التمسك بالفسخ .
(6/4/19161 – م نقض م – 12 – 353)
وبأنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم في الخارج لقاء مبلغ معين 7500 جنيه يدفعه المطعون عليه دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه وتعهد بدفع جزء آخر 2000 جنيه في مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث إذا تأخر عن دفع هذا الجزء في ميعاده يصبح المبلغ الذي دفع أولاً حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقي المبلغ بدفع عند تسليم الفيلم في الخارج في خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد – أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه .
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف بما تعهد به إذ لم يدفع سوى بمبلغ 2000 جنيه بعد الميعاد المتفق عليه فإنه يكون للطاعنة رغما من قبولها الوفاء الجزئي على غير الوجه المتفق عليه أن تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل إذ ليس من شأن التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل إذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذي دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها في الحبس.
بل كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه إذا أكمل المطعون عليه المبلغ الى 3000 جنيه يصلح دفعا لدعوى الطاعنة إذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه … أما حقها هى في حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه .
وإذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد – تأسيسا على أن الطاعنة هى التي تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه في الوفاء بما تعهد بدفعه في ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه إثارة لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فإنهما يكونان قد أخطأ في تطبيق القانون .
(14/6/1951 – م ق م – 112 – 850)
أثر الدفع بعدم التنفيذ
ولا يؤدي الدفع بعدم التنفيذ إلى زوال الالتزام ، وذلك على خلاف الأمر في الفسخ ، أى هو يؤدي فقط إلى وقف التنفيذ ، فأثر الدفع بعدم التنفيذ هو إذن أثر موقفي ، إذ العقد من الضغط على إدارة طالب التنفيذ حتى يقوم هو بتنفيذ التزامه ، فإذا استمر هذا في عدم تنفيذ الالتزام ، كان لابد من الخروج من هذا الموقف عن طريق حل العقد بطريق الاتفاق أو طريق الفسخ القضائي .
ويظل الالتزام الموقوف ثم هو في مقداره دور نقص . هذا إذا كان الالتزام من الالتزامات الفورية . أما إذا كان من الالتزامات المستمرة التنفيذ فإنه يترتب على الوقف نقص جزئي في تنفيذ الالتزام بقدر المدة التي يقضي فيها هذا التنفيذ ، ولا يمتد العقد بعد ذلك مدة تعادل المدة التي وقف فيها .
( مصادر الالتزام للأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي ط1977 ص522)
خاتمة: الدفع بعدم التنفيذ المقابل دفع هام من الناحية القانونية ويتميز باجبار المتعاقد الأخر علي تنفيذ التزامه سريعا وفي ذات الوقت يحافظ علي حقوق المتعاقد الممتنععن التنفيذ، ويحق له طلب التعويض عن التأخير ، كما يحق له طلب الفسخ للعقد .
- انتهي البحث القانوني ( الالتزامات المتقابلة المتبادلة في العقد: الوفاء، عدم التنفيذ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.