التأمين عن الخطأ و الغش

أجاز القانون التأمين عن الخطأ الجسيم و لكن حطر التأمين عن غش المؤمن له ، كما نص القانون علي حق المحكمة في اعطاء المدين مهلة لتنفيذ التزامه ولكن منع ذلك في حالة الغش أو الخطأ الجسيم .

في هذا المقال نستعرض أحكام وقواعد التأمين عن الخطأ الجسيم و غش المؤمن له.

التأمين عن الخطأ والمهلة من المحكمة

امتناع إمهال المدين في حالة ارتكابه الغش أو الخطأ الجسيم :

الأصل في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض ، على أنه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته .

تنص المادة 157 مدنى على أنه

  1.  في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان لمه مقتض .
  2.  ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام في جملته .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي :

فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه … تعيين أن يستجيب القاضي لهذا الطلب وجاز له أن يحكم بالتعويض … أما إذا اختار الفسخ فلا يجير القاضي على إجابته إليه … على أن للقاضي أن يجيب الدائن الى طلبه ويقضي بفسخ العقد مع إلزام المدين بالتعويض

ولا يكون المتعاقد ذاته في حالة الفسخ – أساس للإلزام بالتعويض إذ هو ينعدم انعداما يستند أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الإلزام في هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بشروط ثلاثة:

  • الأول: أن يظل تنفيذ العقد ممكنا
  • الثاني : أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه
  • الثالث : أن يبقى المدين على تخلفه .

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ أو تقصير .

التأمين عن الخطأ الجسيم

جواز التأمين عن الخطأ الجسيم

لم يكن جائزا التأمين ضد الحوادث ال ناجمة عن الخطأ العمد أو الخطأ الجسيم لكن منذ بداية القرن العشرين صدرت قوانين أقرت التأمين على المسئولية الناجمة عن الخطأ الجسيم .

وتحقق الخطر المؤمن منه بخطأ جسيم لا يخل بمبدأ عدم جواز تعلق تحقيق الخطر على محض إرادة المؤمن له ، فالمؤمن له في حالة ارتكابه الخطأ الجسيم ، لم يقصد تحقيق الخطر ذاته وإن قصد إتيان الفعل الذي حقق الضرر ، فتحقيق الخطر حصل نتيجة عوامل أخرى غير محض إرادته .

وينادى الفقه :

بإمكان اشتراط المتعاقد الإعفاء أو التخفيف من المسئولية العقدية في حالة ارتكابه الخطأ الجسيم ، وإبقاء الخطأ العمد وحده في دائرة الحظر من الاتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية  وهم يقولون :

متى جاز للمؤمن له غلا بتحمل عبء التعويض ، بالتأمين من مسئوليته ، فكأنما اعتبر التزامه غير متعلق بالنظام العام .

فما الذي يمنع إذن من أن يتفق مع الدائن على أن يعفيه من ذلك الالتزام في حالة توافر أركان المسئولية خصوصا وأن مثل هذا الاتفاق يقرب شبها من التأمين متى راعينا أن المدين لم يحصل عليه عادة إلا ببعض التضحية لدائنه فيقبل منه شروطا يعطيه بها مميزات تعاقدية مقابلا لما يدفعه له من أقساط إلى المؤمن .

(راجع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد للأستاذ / عبد الجبار الملا صالح ط بعة 1974 ص 42 وما بعدها)

عدم جواز التأمين عن المسئولية الناجمة عن غش المؤمن له :

يقضي القانون المدني بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة المؤمن له للقوانين والأنظمة ، إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية .

كما يقضي بسقوط الحق في التأمين إذا تسبب المستفيد من التأمين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته ، أو وقع الموت بناء على تحريضه ، ويقضي أيضا بعدم مسئولية المؤمن عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا أو غشا .

والمفهوم المخالف لهذه الأحكام ، هو جواز التأمين ضد ما يحدث المستفيد بخطئه غير العمد ولو كان جسيما ، من ضرر للغير أو لنفسه .

والتأمين على المسئولية نظام يشتبه والاتفاق على الإعفاء من المسئولية من حيث أن المسئول لا يتحمل نتيجة خطئه في الحالتين ، لكنهما إن اتفقا عند هذه النتيجة العرضية فهما مختلفان تمام الاختلاف في الجوهر ذلك أن من يعقد تأمينا لا يقصد التحرر من المسئولية وإنما هو شخص ذو بصر يعمل على تجنب النتائج السيئة التي قد تحدق من جراء عمله فيعقد مع المؤمن (شركة التأمين) اتفاقا على أن يتحمل هذا مقابل أقساط يدفعها له ، نتائج أخطائه .

والخلاصة أنه ليس للمؤمن له أن يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته ، وما عليه إلا أن يحققه حتى يستحق مبلغ التأمين في أى وقت أراد ، إذ لابد أن يتدخل في تحقيق الخطر عامل آخر غير محض إرادته ، بينما خطؤه العمدي يتعلق بمحض إرادته .

ولا يشترط في الخطأ العمد ، أن يكون المؤمن له قد تعمد الإضرار بالمؤمن ، بل يكفي أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيق هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر .

على أنه رغم ما تقدم يجوز التأمين عن الخطأ العمد في حالتين :

  1.  أن يكون قد ارتكب الخطأ العمد دفاعا عن النفس ، كما إذا أمن شخص لمصلحته على حياة الغير ، ثم اضطر الى قتل هذا الغير وهو يستعمل حقه المشروع في الدفاع عن نفسه .
  2.  إذا كان هناك ما يبرر الخطأ العمد الذي أقدم عليه المؤمن له .

وتبرير الخطأ قد يرجع لاعتبارات إنسانية أو لاعتبارات تتعلق بالصالح العام كما لو عرض المؤمن له نفسه للموت إنقاذا لغيره فمات فعلا .

كما أن المبرر قد يكون صالح المؤمن نفسه ، ففي التأمين من الحريق يجوز للمؤمن له ، بل يجب عليه أن يتلف عمدا بعض المنقولات المؤمن عليها لمنع امتداد الحريق وذلك لمصلحة المؤمن حتى تنحصر مسئوليته في أضيق الحدود الممكنة .

(راجع في كل ما تقدم مبدأ حسن النية للأستاذ / عبد الجبار الملا صالح صبعة 1974 ص 42)

التأمين عن الخطأ فى أحكام النقض

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة في عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذبك في العقد أو في القانون .

وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن و   التنازل عن الإيجار   وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك ، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلاء المكان المؤجر .

(7/5/1979 في الطعن رقم 939 لسنة 45 ق ونفس المعنى في 17/2/1979 في الطعن رقم 497 لسنة 46 ق)

إذ كان يبين من الاطلاع على مشروع العقد الذي أعدته نقابة المهن التعليمية المطعون عليها – لإدارة صيدليتها ، وأرسلت صورة منه للطاعن أنه لم يتضمن شروطا تكشف عن النية في اختيار وسائل القانون العام ، فإن قواعد القانون الخاص تكون هى الواجبة التطبيق .

وإذ يجوز للمتعاقدين وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تعديل العقد باتفاقهما فإنه يجوز أيضا لصاحب الدعوة الى التعاقد بطريق  المزاد  بعد الإعلان عن شروطه وتقديم العطاءات دون ما حاجة الى الإعلان عن مزاد جديد .

وإذ استخلص الحكم المطعون فيه حدود سلطته الموضوعية وبأسباب سائغة – لم تكن محل نعى – أن الطاعن بعد أن تقدم بعطائه قد قبل الشروط ، المتعلقة بالاعتبارات الشخصية ، والتي أضافتها المطعون عليها الى تلك السابق الإعلان عنها فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .

(22/4/1976 – 27 – 998)

العقد قانون العاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض ففي دعوى المقاول الذي لم يدفع للمدعى عليه (وزارة الحربية) غير التأمين المؤقت وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإيداع التأمين النهائي امتنع ولم يحرر عقد التوريد وطلب إعفاء من التعهد .

فألغى المدعى عليه عطاءه وانصرف الى غيره في استيراد المطلوب له – في هذه الدعوى إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذي كان يجب تطبيقه فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيق .

ولا يرد على ذلك بأن تطبيق بعض شروط عقد المناقصة وعدم تطبيق بعضها الآخر على الدعوى هو مما يدخل في ولاية قاضي الموضوع دون رقابة فيما يرثيه من تفسير هذه الشروط لأن تطبيق نص من نصوص العقد دون نص آخر أولى منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة  محكمة النقض  .

(12/12/1937 – 158 – 857)

ليس في أحكام القانون المدني ما يسوغ للقاضي نقض الالتزامات التي يرتبها العقد بل أن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين .

(15/5/1947 – 2 – 818)

متى كان البيع الصادر قبل 23 يوليو سنة 1952 قد وقع طبقا لأحكام القانون المدني فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يبقى صحيحا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ويظل ملزما لعاقديه ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر وتخضع الزيادة في هذه الحالة لأحكام الاستيلاء لدى المتصرف إليه ، ومن ثم فإنه لا يترتب على بلوغ ملكية المشتري الحد الأقصى للملكية المقررة في قانون الإصلاح الزراعي وجوب رد هذه الأطيان الزائدة الى البائعين .

(18/12/1969 – 20 – 1289)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأخير تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها الى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررها القانون ، وأن الأصل وجوب أعمال ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق ، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير .

(16/2/1977 – 28 – 468)

تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية وحسن النية من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان محكمة الموضوع .

(16/5/1977 في الطعن رقم 811 لسنة 43ق – 28 – 1214 ونفس المعنى 15/11/1966 – 17 – 1688)

مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدني أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة إلا إذا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ .

(16/5/1977 في الطعن رقم 811 لسنة 43ق – 28 – 1214)

مؤدى نصوص المواد 148 – 2 ، 566 ، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما.

فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع الى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور هى من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق .

ولما كان عقد الإيجار المؤرخ …. شأنه في ذلك شأن عقد الإيجار المؤرخ ….. لم يحدد ملحقات العين المؤجرة ولم يتضمن من جهة أخرى ما ينفي وجودها فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدني باعتبارها مكملة لإرادتهما .

(24/2/1979 الطعن رقم 619 لسنة 44 ق)

مفاد نص المادة 138 من القانون المدني القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والأفراد وأنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقا لطبيعة الالتزام .

(28/5/1968 – 19 – 1014)

لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل ، بيد أنه لما كانت هذه الاستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب انفساخ عقد العمل بقوة القانون بل تؤدي الى مجرد توقعه لأن الانفساخ لا يقع بالاستحالة النهائية ….

وكان المبدأ السائد في نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ استقرار روابط العمل حماية للعامل أساس وضمانا لمعاشه فإن من نقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن اعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف وإنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه لأحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه.

وهو التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مدة الاعتقال طالما أن الأجر عن عماده الأساسي في معاشه مما ينبغي معه الاعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له وعدم حرمانه منه بسبب اعتقاله الذي أوقف عقده ويعد أمرا خارجا عن إرادته لا يد له فيه .

(6/3/1977 – 28 – 612)

التأمين عن الخطأ الجسيم


  • انتهي البحث القانوني ( التأمين عن الخطأ الجسيم: غش المؤمن له) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}