التظلم من القرارات فى القانون الإداري

التظلم من القرارات الإدارية

دراسة التظلم من القرارات الإدارية، فالتظلم أحد طرق الطعن في القرارات الإدارية ويعني التظلم توجه المضرور من القرار بطلب الي الجهة مصدرة القرار طالبا إلغاءه لأسباب تبرر طلب الإلغاء.

وفي هذه الدراسة القانونية نستعرض معني التظلم وأنواعه ومعني القرار الإداري وأشكاله علي ضوء قانون القضاء الإداري وطعون المحكمة الإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذات الصلة .

تعريف التظلم الإداري

عرفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التظلم بأن :

التظلم هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمه العامل إلى الجهة الإدارية عسى أن تعدل عن قراراها فتسحبه وتكفي العامل مئونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لإلغاء القرار .

(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 6/3/1966)

حالات وجوب التظلم أولا

نص المشروع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على عدة حالات لا تقبل الطلبات فيها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم . (مادة 12 ب)

وهذه الحالات هى :

  1.  الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
  2.  الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
  3. الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

وقد صدر قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 بشأن إجراءات التظلم الوجوبي ونظمها على النحو التالي :

مادة (1) : يكون التظلم من  القرارات الإدارية  المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

مادة (2) : يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية :

  • أ- اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
  • ب- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به .
  • ج- موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .

مادة (3) : تقوم الجهة الإدارية بتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها .

ويسلم إلى المتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل إيصال إليه بطريق البريد بكتاب موصى عليه .

مادة (4) : ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار وعليها أن تبدي رأيها في التظلم وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التي ناك بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو وروده.

مادة (5) : يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة أو من يندبون لذلك من هذه الجهات- وتعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ ورود التظلم .

مادة (6) : وتتخذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التي بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه .

مادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

التظلم من القرار الإداري

قبل البدء في دراسة أنواع التظلم من القرار الاداري يجب أولا ان نستعرض معني القرار الاداري وأشكاله القانونية فيما يلي.

معنى القرارات الإدارية

يعرف القرار الإداري بانه:

عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية وبإرادتها المنفردة وتترتب عليه آثار قانونية وعينة .

الدكتور/ مصطفى أبو زيد فهمى ، والدكتور/ ماجد راغب الحلو ، دعوى الإلغاء ص 35 وما بعدها

واستقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القرار الإداري بأنه

القرار الإداري هو تعبير من إحدى السلطات أو الجهات الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه وفقاً للقوانين واللوائح – مستهدفة تحقيق الصالح العام خلال أداء وظيفتها الإدارية.

(الطعن رقم 515 لسنة 39 ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

القرار الإداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضائية هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الإداري بمفهومه الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أي الذي يصدر إفصاحاً من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح .

وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم فإن من أركان القرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائم أو إلغاؤه.

(الطعن رقم 4358 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1992)

وأنه “يجب لكي يعد القرار إدارياً أن تتوافر له مقومات القرار الإداري وهي أن ينشئ حالة قانونية جديدة أو مركز قانوني جديد لم يكن موجوداً من قبل يترتب عليه آثار قانونية.

(الطعن رقم 3181 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 29/1/1991)

وبأنه “القرار الإداري إفصاح من جانب الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله .

أي خطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص هو صورة، إذ هو صورة خاطئة لما جاء في السجلات الرسمية التي تحتوي نتائج الامتحانات – إذا كان السجل الرسمي لرصد درجات نتيجة امتحان طالب بالفرقة الأولى بكلية أصول الدين بالزقازيق دور مايو 1987 يفيد أنه راسب في تلك السنة لعدم نجاحه في ثمانية مقررات دراسية من ثلاثة عشر مقرراً،

وكان هذا السجل بتلك النتيجة معتمداً من عميد الكلية ومن مدير الجامعة فيعتبر ذلك قراراً إدارياً محرراً بالرسوب وعدم القيد النقل أو القيد في الفرقة الثانية عن العام الجامعي 87/1988 عملاً بالمواد 202، 203 ، 213 ، 215 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة1975 – استنتاج وجود قرار إداري لاحق بنقل وقيد الطالب المذكور بالفرقة الثانية عام 87/1988 استناداً إلى حصوله على بطاقة جامعية (كارنيه) وشهادة بيانات للحصول على اشتراك مخفض في الأتوبيس استنتاج غير صحيح .

هذه الأوراق، على فرض وجود أصولها وليس صور منها، لا تفيد وجود قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانوناً بالنقل والقيد – كما لا تعتبر بذاتها من القرارات الإدارية بإعلان النتيجة – هي مجرد أوراق محررة لأغراض أخرى اجتماعية ومالية وبواسطة موظفين عاديين لا اختصاص لهم بتعديل النتائج الثابتة في السجلات الرسمية على النحو السالف ذكره.

(الطعن رقم 2644 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)

وبأنه “القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد – يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة يختلف القرار الإداري عن العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية.

(الطعن رقم 576 لسنة 32 ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1990)

وبأنه “القرار الإداري إفصاح من الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح – أي مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادي لا يعتد به في حد ذاته في إنشاء المركز القانوني أو تعديله – أي خطأ في هذا المستخرج يجوز تصحيحه في أي وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأي حق في هذا الخصوص.

(الطعن رقم 3413 لسنة 33 ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1988)

وبأنه “إن القرار لإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة.

(الطعن رقم 674 لسنة 12 ق “إدارية عليا” جلسة 2/9/1976)

وبأنه “إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ومن ثم لا يكون من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التي لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية وإن رتب عليها القانون آثاراً معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها إرادة المشرع مباشرة لا إرادة الإدارة.

(الطعن رقم 1042 لسنة 9 ق “إدارية عليا” جلسة 12/2/1966)

شكل القرار الإداري

القرار الإداري له أكثر من شكل فإما أن يكون قراراً فردياً أو إقراراً لائحياً (تنظيمي) وإما أن يصدر في صورة صريحة أو ضمنية أو مكتوبة أو شفوياً وهم على الترتيب التالي :

أولاً : القرار الإداري الفردي أو اللائحي (الشكل الموضوعي)

القرار الإداري الفردي هو الذي يتعلق بشخص معين أو بحالة محددة أو بعدة أشخاص معينين لقرار فصل طالب أو قرار نقل موظف أو تعيين عامل أو قرار الترخيص بفتح محل عام لعدة أفراد معينين …. الخ .

أما القرار اللائحي أو التنظيمي هو الذي يتضمن قاعدة عامة مجردة فهو يخاطب كل شخص يتوافر فيه ما تضمنته القاعدة العامة من شروط لمعرفة إذا كان يخضع للقرار اللائحي من عدمه .

وتعتبر جميع اللوائح الإدارية قرارات تنظيمية لأنها تضع قواعد عامة مجردة تنطبق على جميع المواطنين أو على طائفة منهم ، وتنحصر اللوائح التي تصدرها السلطة الإدارية في خمسة لوائح أساسية ، اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ، ولوائح الضبط ، ولوائح الضرورة ، واللوائح التفويضية .

(د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص 76)
ثانياً : القرار الإداري الصريح أو الضمني أو المكتوب أو الشفوي (الناحية الشكلية)

من الناحية الشكلية البحتة ، فإننا نجد أن القرار الإداري قد يصدر في صورة صريحة أو ضمنية ، كما أنه قد يكون قراراً مكتوباً أو شفوياً .

فالقرارات الإدارية تكون عادة صريحة ، أى أن الإدارة تفصح عنها بوضوح ولكنها قد تكون ضمنية بمعنى أنها توجد دون افصاح واضح من جانب الإدارة في مواجهة مسألة معينة ، ويستدل على وجود هذه القرارات الضمنية إما من فعل إيجابي يصدر عن السلطة الإدارية المختصة ، أو من سكوتها أو امتناعها عن إعلان إرادتها بصدد هذه المسألة .

كما أن معظم القرارات الإدارية- من ناحية أخرى- تكون مكتوبة في صيغة معينة تشمل بيانات محددة عن الجهة الإدارية الصادرة عنها وتاريخ صدور القرار ومضمونه ، وقد يذكر القانون أو اللائحة التي يستند إليها القرار ، ولكن القرار يتخذ الشكل الشفوي في صدوره أحياناً .

والقاعدة العامة أن باب الطعن مفتوح ضد جميع أنواع القرارات الإدارية بغض النظر عن الشكل الذي اتخذته ، أو سواء كانت صريحة أو ضمنية ، مكتوبة أو شفوية.

ولقد اعتبر المشرع امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزام القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري ، حيث نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بقولها “ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .

أما سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه بل يجعله متروكاً لمحض تقديرها ، لا يعتبر قراراً إدارياً لسبياً منها يمكن الطعن فيه بالإلغاء ، وبطبيعة الحال فإن قاعدة عدم استلزام شكل معين للقرار الإداري المطلوب إلغائه لا تنطبق في الحالات التي يحدد القانون فيها شكلا معينا يجب أن يتخذه القرار ، فهنا يكون من اللازم وضع القرار في الشكل الذي تطلبه القانون حتى يكون صحيحاً .

ولكن تبقى القاعدة في مجال قبول دعوى الإلغاء عامة بلا قيود ، إذ أن القضاء الإداري لا يعول على شكل معين للقرار الإداري ، وإنما الذي يعنيه هو وجود القرار بذاته معبراً عن تصرف قانوني إرادي للسلطة الإدارية .

(د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص 40 وما بعدها)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في كل ما سبق بأن

القرار الإداري ليست له صيغة معينة لابد من انصبابه فيها وإنما يكون لكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وذلك طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتحتم أن ينصب فيه القرار محل النزاع.

(الطعن رقم 585 لسنة 38 ق “إدارية عليا  جلسة 20/7/1997)

وبأنه ” القرار الإداري لا يشترط في شأنه شكل معين وإنما هو باعتباره تعبيراً ملزماً من جهة إدارية لإحداث أثر قانوني معين بتعديل مركز قانوني أو إلغائه يمكن استخلاصه من الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين.

(الطعن رقم 1015 لسنة 34 ق “إدارية عليا” جلسة 16/2/1992)

وبأنه “العبرة في تحديد طبيعة القرار الإداري ليست بألفاظه ومبانيه بل بمضمونه وفحواه – لا يتقيد بتكييف القرار بعباراته وإنما بالأثر القانوني المترتب عليه- صياغة القرار بلفظ معين لا يخرجه من نطاق وتطبيق أحكام الترقية إذا ما كان في حقيقته ومضمونه لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية – قرار الترقية الذي أجاز القانون الطعن عليه إذا تضمن تخط لأحد العاملين ينصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته وهو يشمل تصعيد العامل أيضاً في سلم التدرج الوظيفي ليشغل وظيفة أعلى من وظيفته – هو بهذا المعنى يعتبر تعديلاً في المركز القانوني للعامل يكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري.

(الطعن رقم 1100 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 18/4/1992)

وبأنه “القرار الإداري ليست له صيغة معينة لابد من انصبابه فيها- إنما يكون بكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزا قانونا.

(الطعن رقم 2442 لسنة 29 ق “إدارية عليا” جلسة 15/12/1991)

وبأنه “ليس كل قرار يصدر عن جهة إدارية قراراً إدارياً بل يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره أو موقعه.

(الطعن رقم 377 لسنة 26 ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1986)

أنواع التظلم من القرار الإداري

التظلم من القرار الإداري نوعين :

  • النوع الأول : التظلم الإرادي .
  • النوع الثاني : التظلم الوجوبي .

وأساس هذه التفرقة أن بعض القرارات الإدارية لا يجوز اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب إلغائها إلا بعد التظلم منها أمام الجهة مصدرة القرار ” قرارات الفصل والترقية .

­ الفرق بين التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري

إن التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون .

أما التظلم الجوازي أو الاختياري وهو الذي ترك الشارع لذوي الشأن تقدير مدى تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقجير المتظلم .

حيث يتقدم به اختيارا إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قرر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أى إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من  التظلم   الاختياري لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم فيه .

وهذا التظلم الاختياري يرتب قانونا ذات أثر التظلم الوجوبي فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانونا لإقامة الدعوى القضائية إلا أن هذا التظلم الاختياري لا يترتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية .

ومعنى ذلك أن كلا من التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري يشترك مع الآخر في الأثر الإيجابي أى أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أى ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الأثر السلبي المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبي دون عدم تقديم التظلم الجوازي أو الاختياري .

(الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق جلسة 6/7/1991 مجموعة المبادئ القانونية السنة 36 رقم 156 س 1544)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ومن حيث إن القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانوني فيها بآثاره في نواح عدة سواء من ناحية تقدم الموظف إلى الوظيفة الأعلى أو من ناحية التاريخ الذي تبدأ فيه هذه الترقية أو من ناحية الموازنة في ترتيب الأقدمية بين ذوي الشأن ، فيجب أن يكون القرار الإداري في هذه النواحي المتعددة للمركز القانوني موزوناً بميزان القانون فيها جميعا وإلا كان مخالفا للقانون .

كما يجب طبقا لنصوص المواد (10-ثالثاً) ، 12 ، 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، لقبول الطعن بالإلغاء من ذوي المصلحة على القرار المذكور لمخالفته للقانون في أية ناحية من تلك النواحي:

أولا : أن يتقدم ذوو الشأن بتظلم منه خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ، وهذا التظلم ليس مقصوداً لذاته ، وإنما الغرض منه هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى ، إن رأت الإدارة أن التظلم على حق في تظلمه .

فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي ، ومفاد هذا أن التظلم الوجوبي السابق الذي جعله المشرع شرطا لقبول طلب إلغاء لقرارات الترقية ، وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلا للسحب من هذه القرارات للحكمة التي قام عليها استلزام هذا التظلم .

فإذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في القرار لاستنفاد ولايتها بإصداره أو بعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره ، أو إذا لم يكن هناك جدوى من التظلم ، بأن يتبين أن الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة صاحب الشأن إلى طلبه الأول المطروح على القضاء ، والخاص بتحديد ترتيب أقدمية بين زملائه المراقبين إلى الدرجة الأولى.

وإذ لا جدوى من التظلم في هذه الحالة من قرار الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام ، إذا كان التخطي فيها قد بنى من ضمن ما بنى عليه على وضع الطاعن في أقدمية الدرجة الأولى التي لم تستجب الجهة الإدارية إلى طلب تعديلها .

ثانيا : أن يقام الطعن بالإلغاء خلال الميعاد المقرر ، وهو يسري طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ويشترط لكى ينتج الطعن بالإلغاء أثره في قطع الميعاد أن يقام طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وإذا قدم في صورة طلب عارض أن يقدم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من قانون المرافعات ، ولا يعد كذلك مجرد تقديم مذكرة بهذه الطلبات أمام مفوض الدولة أثناء تحضيره الدعوى ، إذ لا يقوم مفوض الدولة ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، مقام المحكمة في اختصاصها وممارسة ولايتها ، لأنه ليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانون ، وقانون مجلس الدولة لم يخول له تلقى أو الإذن في تقديم الطلبات العارضة .

ومن حيث إن المدعى قد ذهب في مذكرات دفاعه سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أقام هذه المحكمة أنه قد علم بالقرار رقم 45 لسنة 1981 ، وذلك بتاريخ 2/11/1985 وأنه تظلم منه بتاريخ 11/12/1985 برقم 4070 إلى مصدره ، وقدم إثباتاً لذلك صورة ضوئية من هذا التظلم ، جحدتها الجهة الإدارية المدعى عليها ، وأنكرت على المدعى تقديم مثل هذا التظلم ، وإذا خلت الصورة التي قدمها المدعى من خاتم شعار الجمهورية الخاص الجهة الإدارية المدعى عليها .

ولم يقدم المدعى ما يثبت صحة رقم القيد المذكور على هذه الصورة كما أنها خلت من توقيع الموظف المسئول بالجهة المدعى عليها الذي تسلم أصل التظلم فمن ثم فإنه يتعين اطراح الدليل الذي قدمه المدعى لإثبات أنه تظلم في الميعاد هذا ومع افتراض أن المدعى قدم تظلما بتاريخ 11/12/1985 من القرار المذكور فإنه لم يقم الطعن عليه بالإجراءات المقررة قانونا إلا بصحيفة تعديل الطلبات التي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/3/1987 ، أى بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء .

مما يكون معه طلبه إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1981 غير مقبول شكلا ، ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار رقم 282 لسنة 1986 فإنه ولئن كانت المنازعة بين المدعى والجهة الإدارية المدعى عليها حول ترتيب أقدمية المدعى والمطعون على ترقيته السيد …….. في الدرجة الأولى من شأنها ، إزاء إصرار الجهة الإدارية على موقفها برفض طلب المدعى ، أن يجعل تظلم المدعى من القرار رقم 282 لسنة 1986 غير مجد .

إلا أن الثابت أن المدعى قد ذكر هذا القرار في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ 23/6/1998 ولم يطلب إلغاء هذا القرار إلا بطلبه العارض بتاريخ 6/7/1989 ، فمن ثم فإن هذا الطلب يكون قد أقيم بعد الميعاد ، ويغدو غير مقبول شكلا.

(الطعن رقم 1239 لسنة 36 ق جلسة 21/1/1994)

أثر عدم تقديم التظلم الوجوبي من القرار الإداري

في حالة وجوب التظلم الوجوبي من القرار الإداري فان رفع دعوى بإلغاء هذا القرار دون ولوج سبيل التظلم أولا يؤدي الي الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقد قضي في هذا الصدد

 أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما إذا امتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالي رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من  تاريخ العلم بالقرار  و إلا كانت الدعوى غير مقبولة إذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطتـه و يمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديلـه أو استئنافه .

الطعن رقم 1612 لسنة 8مكتب فنى 11 صفحة رقم 705 جلسة11-06-1966

هام جدا: ­ خلو التظلم من التوقيع المتظلم لا يبطله :

إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى أرسل إلى الجهة الإدارية تظلما بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول ولم تنكر تلك الجهة وصول ذلك التظلم لها من المدعى وإن قالت إن التظلم جاء غفلا من التوقيع فإن المحكمة لا ترى في إغفال التوقيع من المدعى على تظلمه ما يؤثر على كيان التظلم مادام أنه واضح من عباراته أنه صادر منه ولهذا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم وجود تظلم دفعا واجب الرفض.

(حكم محكمة القضاء الإداري ، الدعوى رقم 1035 لسنة 12 ق جلسة 21/12/1960 مجموعة المبادئ القانونية السنة 15 رقم 55 ص 71)

تعامل الجهة الإدارية مع التظلم من القرار الإداري

إذا تم التظلم من القرار فإذا تم التظلم من القرار فإن الجهة مصدرة القرار تكون مخيرة بين عدة خيارات هي :

  1. أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا بقبول التظلم
  2.  أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا مسببا برفض التظلم
  3. أن تمتنع عن الرد علي التظلم ويعد فوات ميعاد ستون يوما من تاريخ تقديم يعد بمثابة رفض ضمني للتظلم .

القاعدة :

أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض

أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هي اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذي قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الإدارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانوني .

القاعدة :

انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه

إن انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه – فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إذا هي عمدت إلى البت فى التظلم قبل انتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه و انقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .

الطعن رقم 1 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 442 جلسة 08-03-1969

طعون التظلم الإداري

تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها – تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً – إقامة الدعوى و انقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى – الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .

الطعن رقم 641 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 473 جلسة 31-01-1981

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه – علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره .

إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها – الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إلى تظلم المدعى و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها .

و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم – أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ريثما يتبين ما ينبئ عن العدول عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن طلب المكتب الثقافي بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو – استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 – طلب الجامعة الموفدة الاستجابة لمظلمة المدعى – مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 – قبول الدعوى .

الطعن رقم 2109 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1138جلسة 19-05-1984

التظلم من القرار الإداري يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه – من بين هذه العيوب الانحراف بالسلطة و إساءة إستعمالها – قوام هذا العيب هو استعمال السلطة للانتقام و التنكيل بالموظف – لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب – استعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة – أساس ذلك  إن استخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .

الطعن رقم 680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 جلسة 07-12-1985

إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا افتراضيا ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه .

فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها – حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة – قد توافر لديها العلم اليقيني الشامل ، إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزارى و رقمه و اسم إحدى الزميلات اللاتي تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها .

فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمي بالرفض ، حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .

الطعن رقم 1694 لسنة 2 مكتب فنى 3 صفحة رقم 302 جلسة 14-12-1957

فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة ، التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمي بالرفض يجرى سريان الميعاد منه.

فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمي اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرار الحكمي بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم .

فإن ميعاد  رفع الدعوى بالإلغاء  يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمي بالرفض . هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة .

فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955 فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955 ، و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955 و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .

الطعن رقم 1699 لسنة 2 مكتب فنى 3 صفحة رقم 330 جلسة 14-12-1957

التظلم من القرارات الإدارية

ختاما: استعرضنا من خلال هذه الدراسة الموجزة عن التظلم من القرار الاداري معني وتعريف التظلم والمقصود بالقرار الاداري وميعاد تقديم التظلم وأنواعه وما يجب التظلم منه ولا يجب وتقبل الدعوي بدونه .

وفي الأخير نأمل أن تكون المعلومات القانونية والعملية عن موضوع التظلم الاداري وافيا وينال استحسانكم.


  • انتهي البحث القانوني (التظلم من القرارات الإدارية موجز أنواع وميعاد التظلم) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}