الجزاءات الموقعة علي الموظف

الجزاءات علي الموظفين

دراسة أهم أنواع الجزاءات الموقعة علي الموظفين العموميين وفقا لأحكام المحكمة الادارية العليا ، التى تتنوع ما بين الجزاء المخفف بالإنذار الى أشد الجزاءات بإنهاء خدمة الموظف العام الحكومي ، ومن ثم نتناول هذه الجزاءات بشيء من التفصيل .

تتمثل هذه الجزاءات فيما يلي

  • الإنذار.
  • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
  • تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  •  الحرمان من العلاوة.
  • الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
  • الفصل من الوظيفة.

الجزاءات الوظيفية في الادارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد في المادة 61 منه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين شاغلي الدرجات دون الثالثة في ستة بنود بادئا بأخفها وطأة:

  • “1” الإنذار
  •  “2 ” الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة
  •  “3 ” تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
  •  “4” الحرمان من العلاوة
  •  “5” الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر
  • “6” الفصل من الوظيفة.
  •  وبذلك يكون هذا القانون قد ألغي ثلاثة من الجزاءات التي يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هي:
  •  “1” خفض المرتب
  •  “2” خفض الدرجة
  •  “3” خفض المرتب والدرجة
 (الطعن رقم 762 لسنة 9 ق “إدارية عليا” جلسة 18/12/1965)

وفيما يلي نتناول هذه الجزاءات علي ضوء أحكام المحكمة الادارية العليا في مصر .

جزاء الخصم من المرتـب

 الحكم تأديبيا علي العامل بخصم شهر من أجره لانقطاعه عن العمل دون إذن وانقطاعه عن العمل لا يستتبع إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته، وما يترتب علي ذلك من آثار- عدم ربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا عدم جواز الاجتهاد في استحداث شروط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت نصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من مثل هذا الشرط-علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح.

(الطعن رقم 1798 لسنة 32ق جلسة 14/5/1989)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

إذا انتفي عن قرار الخصم وصف الجزاء التأديبي أو التحميل المكمل لجزاء تأديبي فإن المنازعة تكون مجرد نزاع في مرتب يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية أو محكم القضاء الإداري حسب الدرجة الوظيفية للعامل.

(الطعن رقم 2189 لسنة 29ق جلسة 12/3/1988)

تخفيض الأجر مرتبط بخفض الوظيفة إلي الدرجة الأدنى مباشرة طبقا للفقرة 9 من المادة 80 من القانون 47 لسنة 1978 تخفيض الأجر في هذه الفقرة يقتصر علي تخفيض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية في مفهوم الفقرة 7 يقتصر الأجر علي تخفيضه في حدود علاوة.

مؤدي ذلك أن عقوبة تخفيض الأجر للقدر الذي كان عليه العامل عند بدء شغله للدرجة الثالثة (بداية درجات التعيين في الحالة المعروضة) لا تجد محلا وتخرج من نطاق الجزاءات التي قررها المشرع – للمحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن إلغاءه وتوقيع العقوبة المناسبة – مثال: تعديل الجزاء الموقع علي الطاعن إلي مجازاته بتأجيل توقيته عند استحقاقها لمدة سنتين

(الطعن رقم 953 لسنة 29ق جلسة 20/6/1987)

أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد جوزي في 26 من ديسمبر سنة 1962 بخصم خمسة عشر يوما نم راتبه، وقد أجرت الجهة الإدارية حركة ترقيات إلي الدرجة الرابعة في سنة 1963 وكانت أقدمية المدعى تسمح بترقيته إلي تلك الدرجة إلا أنه لما كان من غير الجائز ترقيته قانونا لعدم انقضاء المدة التي يمنع ترقيته خلالها بسبب توقيه الجزاء السالف الذكر عليه فقد حجزت له الإدارة درجة لمدة سنة طبقا لنص المادة 104 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ثم عدل الجزاء إلي ثلاثة أيام فقط ونقل إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 31 من أغسطس سنة 1963، ورقي إلي الدرجة الرابعة بعد مرور ثلاثة أشهر علي نقله.

 ومن حيث أن تعديل الجزاء الذي وقع عليه في 26 من ديسمبر سنة 1962 ومن ثم يرتد أثر هذا التعديل بأثر رجعي إلي تاريخ صدور قرار الجزاء الأول، وبذلك يستحق الترقية وجوبا إلي الدرجة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المانع من الترقية أي اعتبارا من 26 من مارس سنة 1963، وليس من التاريخ الذي رقي فيه فعلا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد جاء متفقا مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند صحيح من القانون متعينا رفضه مع إلزام الجهة الإدارية مصروفاته

 (الطعن رقم 696 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 26/1/1975)

أن يبين من الأوراق أم مديرية التربية والتعليم بطنطا أجرت تحقيقا في واقعة ارتكاب بعض الطلبة الغش يوم 5 من مايو سنة 1970 بلجنة امتحان النقل بالصف الثاني في مادة الميكانيكا وقد ثبت من التحقيق أن المدعى وزميلا له كانا يقومان بالمراقبة باللجنة رقم 22.

وأن أحد العمال أدخل إليها ورقة مدون عليها إجابات الأسئلة فتداولها بعض الطلبة وتمكنوا من النقل منها بطريق الغش، وقد أقر المدعى في التحقيق أنه لم ينتبه إلي دخول العامل المذكور ولا إلي ارتكاب الطلبة الغش من الورقة التي أدخلها إلي مقر اللجنة.

ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المدعى وزميله بخصم ثلاثة أيام من مرتب كل منهما ومجازاة العامل بخصم خمسة أيام من مرتبه. وتضمن هذا القرار إخطار الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة بحرمانهم من الانتداب لأعمال الامتحانات مستقبلا، وقد أخذت الوزارة بهذه التوصية وضمنتها النشرة رقم 34 لسنة 1971.

ومن حيث أن المدعى لم يطعن في الحكم فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار الجزاء بالخصم من مرتبه، بذلك فقد أصبح الحكم نهائيا في هذا الشق منه.

ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن توصيته بعدم انتداب المدعى وزميله المذكورين لأعمال الامتحانات لما ثبت في حقهم من إهمال في أعمال مراقبة  الامتحان  ، وقد استجابت الوزارة لهذه التوصية بقيامها علي ما يبررها فإن هذا الإجراء وإن كان قد اقترن بتوقيع الجزاء عن المخالفة المذكورة .

إلا أنه لا يعد استطرادا أو استكمالا لقرار الجزاء، وإنما هو محض قرار تنظيمي مارسته الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال مراقبة الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام فيحقهم سبب يجعلهم غير أهل لها، ومن ثم فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب إذ قضي باعتبار الإجراء المذكور بمثابة جزاء مقنع إضافته الإدارة إلي جزاء الخصم من مرتب المدعى، ولذلك يتعين إلغاء الحكم فيما قضي من إلغاء القرار الصادر بعدم انتداب المدعى لأعمال الامتحانات

 (الطعن رقم 463 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1975)

لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن في صحيفة طعنه-من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964- إذ قضي بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص علي عقوبة خفض الراتب – لا حجة في ذلك لأن الطاعن من موظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة والقرار الجمهوري رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له والقرار الوزاري رقم 108 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفي الهيئة.

 وقد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب باعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها علي العاملين بالهيئة المذكورة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا مطعن عليه في هذا الشأن. ولا يغير نم ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 – الذي نص علي استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حاليا في شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964.

ذلك أنه وأن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه، إلا أن القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر علي الحكم المطعون فيه الذي تبحث سلامة تطبيقه القانون علي أساس القرارات والقواعد التنظيمية التي كان معمول بها عند صدوره دون غيرها

 (الطعن رقم 205 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 7/1/1967)

جزاء الحرمان من نصف العلاوة الدورية

 أفتى بأن

جزاء الحرمان من نصف  العلاوة الدورية  – تنفيذ هذا الجزاء ينصرف أثره إلي علاوة دورية بعد توقيعه دون أية علاوة سابقة استحقت من قبل واندمجت في الأجر وأصبحت جزءا لا ينفصم عنه – لا يجوز النظر في ترقية العامل خلال مدة الحرمان محسوبة من تاريخ توقيعه.

 (فتوى ملف رقم 86/4/1327 جلسة 5/2/1997)

جزاء خفض الدرجة الوظيفية

 توقيع جزاء خفض وظيفة الطاعنة للدرجة الأدنى مباشرة لما يشكل ما ارتكبه من انحراف وسلوك بشأن استقامته ونزاهته في عمله وما أسفر عنه من استيلاءه علي مبالغ كان يجب أصلا أن تدخل في أموال المؤسسة بما أفقده الأمانة – تناسب هذا الجزاء مع نوع المخالفة.

 (الطعن رقم 2070 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 4/9/1997)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

 إعمال جزاء الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة-يتطلب ألا يكون العامل في أدني درجات السلم الوظيفية-صدور مثل هذا الجزاء علي عامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفا للقانون.

رقابة  المحكمة التأديبية  علي قرارات السلطات التأديبية تمتد عند إلغاءها إلي الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه وعندئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته – الأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا علي أحكام المحاكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص. كثرة العمل المكلف به العامل أو كثرة الأوراق التي يتسلمها شهريا لا يعد عذرا لمخالفة القوانين والتعليمات.

 (الطعن رقم 2804 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 30/4/1996)

ثبوت أن المحال كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية-وهي أدنى الدرجات-صدور عقوبة الخفض إلي وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة-ينطوي علي خفض الكادر الوظيفي والمجموعة النوعية إلي كادر أدنى ومجموعة نوعية أدنى وهي عقوبة لم ترد ضمن العقوبات الواردة علي سبيل الحصر

 (الطعن رقم 139 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 9/12/1995)

المواد أرقام 11-12-15-80-86 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة-قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة.

مجال تطبيق جزاء الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة يكون في ذات المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها – لا يجوز أن يترتب علي توقيع هذا الجزاء تنزيل الموظف من المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها إلي مجموعة نوعية أخرى مستقلة عنها.

أساس ذلك أن أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بنيت علي أسس موضوعية تعتد بالوظيفة بمدلولها السليم كمجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات يلزم القيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها والهدف منها – أثر ذلك أن كل مجموعة نوعية تعتبر وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب

 (الطعن رقم 141 لسنة 28ق جلسة 1/3/1987)

إذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي وهي أدنى درجات هذا الكادر، فإن مجازاته بخفض درجته إلي الدرجة السابقة عليها وهي الدرجة السابعة، ينطوي علي خفض الكادر التابع له، ولما كانت عقوبة خفض الكادر ليست من العقوبات التي ورد علي سبيل الحصر النص علي جواز توقيعها علي الموظفين في قانون موظفي الدولة، فمن ثم تعين تصحيح الحكم المطعون يفه بالطعون فيه بالاقتصار علي توقيع إحدى العقوبات الواردة في المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أصبح هو القانون الواجب التطبيق الآن

(الطعن رقم 784 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 17/6/1967)

أن القانون رقم 210 لسنة 1951 في ِأن موظفي الدولة وإن كان قد عدد في المادة 84 منه الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظفين المنحرفين إلا أنه ليس من مقتضي ذلك إنزال أية عقوبة علي الموظف متى تعدي أثرها إلي ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأن نص القانون.

إذ أن الجزاء الإداري شأنه في ذلك شأن الجزاء الجنائي لا يوقع بغير نص ولا يطعن علي ذلك حكمها لا يعيبه شئ ما حتى ولو انصرف حكمها بطريق غير مباشر إلي ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص.

إذ العبرة دائما في كل ما يختص بالجزاءات أن تكون مطابقة لقانون سواء في ذلك ذات العقوبة الموقعة أو آثارها المرتبة عليها فإذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فإنها تكون علي خلاف القانون وتكون بالتالي متعينة الإلغاء وترتيبا علي ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة إذا ما وقعت علي موظف من الدرجة الثامنة وكان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين إلي الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة  الإلغاء  .

 (الطعن رقم 1311 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 12/3/1966)

جزاء الوقـف عن العمل

شرع القانون الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة علي سبيل الحصر وهي حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل  كجزاء تأديبي  المادة 80 / 5، وحالة ما إذا استندت للعامل تهم ويدعو الحال إلي الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه وهو الوقف الاحتياطي ويتطلب اللجوء إليه شرطان:

  • أولهما أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل .
  • والثاني أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف (المادة 83).

وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطا أو تنفيذا لحكم جنائي المادة 84، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرار بوقف العامل لأي سبب لا يمت للحالات السابقة بصلة.

 (الطعن رقم 2286 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/2002)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

أن الوقف عن العمل احتياطيا ليس من قبيل العقوبات التي توقع علي العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها، إنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلي اتخاذه في شأن العامل متى قامت به دواعيه – سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة علي رفض مد هذه المدة أو مدها لمدة أخرى دون التصدي للفصل في  مخالفة تأديبية  .

تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل من العمل – وفي حالة تصدي المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب للفصل في هذه المخالفة فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته الولائية القاصرة علي الفصل في أمر الوقوف عن العمل وتصدي للفصل في منازعة تدخل في اختصاص مجلس التأديب بهيئة قضاء تأديبي دون أن تصل إليه وفقا للطريق الذي رسمه القانون-الأمر الذي يجعل قراره منطقيا علي غصب للسلطة ينحدر بالقرار إلي درجة الانعدام

 (الطعن رقم 3709 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 12/11/2000)

اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها- هذه القرارات-تعتبر أحكاما قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا-قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل.

المادة 15، 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. -المادة 38 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. – المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.

والمشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد اناط برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية وذلك بموجب قرار يصدرونه غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية).

أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطا بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها-وعلي ذلك فإن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليها يكون قد نسخ ضمنا بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق بالمادة 48 منه .

المشرع استهدف من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة هامة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلي جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطيا عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم .

لذا فقد وردت النصوص ببيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلي جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة 26 منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عن مباشرة نشاطه النقابي.

وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة لمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل الذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون عن المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو

من ناحية أخرى القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه ومن باب أولي قرار الوقف عن العمل ابتداء هذه القرارات تعتبر أحكاما قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل

من ناحية ثالثة فإنه وأن كان كل من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل .

فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من استصحاب الأصل الوارد بالمادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بأن وقف العامل احتياطيا عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل الموكل إليه بكف يده واقصائه عنه ليجري التحقيق معه فيما اسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته ويعيد عن سلطاته.

 (الطعن رقم 2366 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 19/11/2000)

ثبوت ارتكاب الطاعنين الثلاثة-مع افتراض حسن نيتهم مخالفة الإهمال الجسيم في أداء عمل يترتب علي الإهمال فيه مساس بالمصالح المالية في المرفق العام الذي يعملون به-لا تثريب علي الحكم فيما قضي به من مجازاتهم بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر

(الطعن رقم 3975، 4346 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 12/4/1997)

إذا كانت الواقعة الثابتة ضد العامل وهي إهماله في إتمام الإعلان الذي كلف به – عدم ثبوت شئ ضد العامل طوال مدة خدمته بما يسئ إلي سمعته أو نزاهته-يشفع ذلك في تخفيض العقوبة التي قررها مجلس التأديب – مجازاته بالوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف الأجر – غلو في الجزاء.

 (الطعن رقم 3817 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 10/2/1996)

قرار الوقف عن العمل احتياطيا الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية-تختص بنظر الطعن في هذا القرار المحكمة التأديبية – باعتبار أن هذه المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة التي تتناول الدعاوى التأديبية

 (الطعن رقم 2567 لسنة 35ق جلسة 27/7/1993)

 وبأنه حظر المشرع علي السلطة المختصة بالتعيين أن تعيين العامل أو تبقي عليه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة علي معاملته العسكرية – إذا لم يحدد العامل موقفه من التجنيد فإنه يجب علي جهة الإدارة أن تقصيه عن عمله أو لا تستخدمه بداءةإقصاء العامل عن عمله في هذه الحالة قد يتخذ إحدى صورتين:

  • الأولي: إنهاء خدمته لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لاستمرار العلاقة الوظيفية.
  • والثانية: إبعاده عن عمله وذلك بوقفه حتى يقدم الشهادة المطلوبة.

الوقف عن العمل غير منصوص عليه صراحة إلا أنه مستفاد ضمنا من الحظر الوارد في نص المادة 58 سالفة الذكر-أساس ذلك أنه طالما كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء خدمة العامل تطبيقا لهذا النص فمن باب أولي يكون لها الحق في وقفه عن العمل والحيلولة بين العامل وبين عمله بوقفه عنه وقفا لهذا الحظر.

وقف العامل في هذه الحالة لا يعتبر انقطاعا عن العمل ولا يصلح سببا لإنهاء الخدمة للاستقالة الاعتبارية-أساس ذلك أن الحيلولة دون العمل لأي سبب لا تقوم معه قرينة  الاستقالة  الضمنية كمسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإدارته ويتضمن نية ترك العمل-العامل الموقوف عن عمله طبقا للنص المشار إليه لا يستحق مرتبه عن فترة الوقف – أساس ذلك أن المرتب لا يستحق إلا بقيام العلاقة الوظيفية وألا يكون العامل موقفا عن العمل وأن يؤدي العمل المسند إليه

 (الطعن رقم 2098 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1993)

وقف العامل احتياطيا عن العمل-منوط ليس فقط بإجراء التحقيق معه بل أن يقتضي مصلحة التحقيق معه هذا الوقف-وقف العامل عن العمل احتياطيا لا يكون إلا إذا أسندت إليه مخالفات ويدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عنه ليجرى التحقيق في جو من مؤثراته وبعيد عن سلطاته.

(الطعن رقم 1957 لسنة 34ق جلسة 25/5/1991

قرار المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات مد وقف العاملين عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادة 16 من قانون مجلس الدولة هو في حقيقته حكم وقتي يحوز حجية الأمر المقضي طالما بقي سببه قائما-تظل الحجية إلي أن تفصل السلطة التأديبية المختصة في موضوع الاتهام المنسوب إلي العامل.

 (الطعن رقم 3374 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 19/6/1990)

إعمال رئيس مجلس إدارة الشركة سلطته في وقف العامل احتياطيا عن عمله لصالح التحقيق ليس وقفا علي التحقيق في المخالفات الإدارية وإنما يمتد إلي ما يجرى في المجال الجنائي من تحقيق حول ذات المخالفة إذا ما خالطتها شبهة الجريمة الجنائية وذلك لاتحاد العلة من الوقف عن العمل في الحالتين وهي كفالة سير التحقيق إلي غايته في جو خال من المؤثرات وحمايته من أن تعصف به الأهوال أو يميل به إلي غير ما يقصده من كشف الحقيقة

 (الطعن رقم 3374 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 19/6/1990)

المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978-لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه-تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2و 4 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978-لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر-لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها-المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

 (الطعن رقم 2215 لسنة 32ق جلسة 1/4/1989)

جزاء الإحالة إلي المعاش

إذا كانت المخالفة الثابتة في حق الطاعن تشكل إخلالا لواجبات وظيفته وعدم أدائه عمله بدقة وإهماله وتقصيره الواضح في أداء هذا العمل-الجزاء السابق مباشرته للإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة لا يتناسب مع ما ثبت في حقه.

(الطعن رقم 3555 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 14/12/1996)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ثبوت قيام الطاعنة وهي مدرسة بضرب إحدى التلميذات وإصابتها في عينها اليسرى مما ترتب علي ذلك فقد إبصارها تماما-مجازاتها بعقوبة الإحالة إلي المعاش ليس فيها ثمة مغالاة لجسامة وفداحة الفعل الذي ارتكبته

(الطعن رقم 959 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1995)

وبأنه عدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع – ثبوت قيام المخالفة بالنسبة للطاعن الأول وعدم قيام الدليل علي قصد الإضرار بالمال العام أو وقوع هذا الضرر فعلا، خلو الأوراق مما يثبت أن قيامه بهذه المخالفة كان لقاء منفعة شخصية أو يؤكد تواطؤه علي إسناد العملية للمقاول المتعاقد علي العملية الأصلية – عدم التناسب بين المخالفة ومجازاته بعقوبة الإحالة إلي المعاش-ثبوت أو وقع المخالفة من الطاعن الثاني كان نتيجة إهمال ورعونة في أداء وظيفة العامل-جسامة هذه المخالفة لا تتناسب مع توقيع عقوبة الإحالة إلي  المعاش  .

(الطعن رقم 1141 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1995)

وبأنه “جزاء الإحالة إلي المعاش أو الفصل هو أعلى الجزاءات وأشدها قسوة-لا يلجأ إليه إلا عند وجود الخطأ الجسيم

(الطعن رقم 2603، 3808، 3809 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)

وبأنه إذا كان ما نسب إلي الطاعنة هو تهمة الإهمال في أداء عملها فقط وبمراعاة أنه لم يسبق مجازاتها-فإن مجازاتها أول مرة عن نفس المخالفة بخفض درجتها إلي الدرجة الأدنى مباشرة وفي المرة الثانية بالإحالة إلي المعاش فيه غلو لا يتناسب مع تهمة الإهمال في أداء العمل. إذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة-فإن المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن في الحكم كان بناء علي طعن المحال وحده لأن الطعن لا ينقلب وبالا علي صاحبه فيضار الطاعن بطعنه.

(الطعن رقم 3708 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 7/5/1994)

وبأنه “إهمال الطاعنة في الإشراف علي أعمال مرؤوسيها-لا تعدو أن تكون إهمالا في الإشراف والمتابعة-مجازاتها بعقوبة الإحالة إلي المعاش لا يتناسب مع المخالفات المنسوبة إليها.

(الطعن رقم 1707 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 27/4/1993)

وبأنه “تقدير الجزاء يعد من الأمور التي تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة التأديبية-إذا كان ما أتاه الطاعن علي درجة كبيرة من الخطورة جعله يستبيح المال العام لنفسه وهو الأمين عليه بحكم وظيفته كأمين مخزن – يفقده الصلاحية في البقاء في الوظيفة-تناسب الجزاء المقضي به بإحالته إلي المعاش مع الذنب الثابت في حقه.

(الطعن رقم 3403 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 3/2/1996)

وبأنه ” إذا كانت المخالفة المنسوبة إلي الطاعن هي استيلاءه علي قيمة أمانات الخبير المسددة-هي علي درج كبيرة من الخطورة تستوجب جزاءا رادعا-عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة-توقيع جزاء الإحالة إلي المعاش يتناسب لما اقترفه

(الطعن رقم 2349 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1997)

وبأنه “ورد جزاء الإحالة إلي المعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مباشرة-مؤدي ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثاني-إذا كان المشرع قد اشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي علي صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا ينسحب علي جزاء الإحالة إلي المعاش.

فلا يشترط عند التعيين مضي أربع سنوات علي توقيع هذا الجزاء-لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن يكون المحكوم عليه مستحقا لمعاش-أساس ذلك: أن الأحكام التأديبية شأنها شأن الأحكام الجزائية لا يجوز التوسع في تفسير نصوصها تخفيفا أو تشديدا.

(الطعن رقم 712 لسنة 23ق جلسة 27/2/1988)

جزاء  الفصل من الخدمة

 أسباب إنهاء الخدمة من بينها ما يكون كأثر لحكم جنائي ومن بينها ما يكون بالفصل لحكم تأديبي-لا تدخل بين السببين-لكل أثره المرتب لنتيجته عند توافر مقوماته.

(الطعن رقم 6249 لسنة 42 ق “إدارية عليا” جلسة 23/11/1997)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

استغلال أموال البنك الذي يعمل به الطاعن لحسابه الخاص وتسهيل استيلاء الغير عليه-من شأنها المساس بالثقة المطلقة التي يجب أن يحظي بها البنك في مواجهة عملائه-من المخالفات شديدة الجسامة التي تبرر المعاقبة عنها بالفصل من الخدمة.

(الطعن رقم 2192 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 11/3/1997)

وبأنه “إذا كانت المخالفة المنسوبة للطاعن قد جمعت بين جريمتي الاختلاس والتزوير في الأوراق الرسمية-ارتكابه لتلك المخالفة عمدا وبمجرد تسلم عمله كمحصل-يكشف عن تدني مستوى خلقه وانعدام أمانته بما يفقده الصلاحية للاستمرار في شغل الوظيفة العامة.

(الطعن رقم 3164 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1997)

وبأنه “ارتكاب الطاعن للتزوير والاختلاس يمثل أقصي درجات الانحراف الوظيفي ومن كبري المخالفات التأديبية-لا يحول دون وقوعها رد المبالغ المختلسة أو ما صرف دون وجه حق-ليست لتلك المخالفات عقوبة مناسبة سوى الفصل من الخدمة.

(الطعن رقم 3468 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 10/6/1997)

وبأنه “صدور قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الفصل علي الطاعن-إشارته إلي وقائع لم ترد ضمن تقرير الاتهام كما أن الوقائع لم يسبق مجازاته عنها حتى يمكن القول بأن الجزاءات السابقة لم تردعه-توقيعه عقوبة الفصل لا تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه خاصة إنها وقعت خارج وظيفته.

(الطعن رقم 3585 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1997)

وبأنه “جزاء الفصل من الخدمة-لا يجوز الالتجاء إليه إلا في الحالات التي يتبين فيها فقدان العامل الصلاحية للبقاء في الوظيفة.

(الطعن رقم 998 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 27/9/1997)

وبأنه “إذا كان ما ارتكبه الطاعن هو جريمة تأديبية تمس الشرف والأمانة وتنطوي علي تطلع إلي الكسب الحرام-لا غلو في توقيع جزاء الفصل من الخدمة.

(الطعن رقم 4294 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 23/11/1997)

وبأنه “إنذار العامل إعمالا لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978-مجال إعمال هذا النص-هو اعتبار العامل مستقيلا استقالة ضمنية-ليس مجالها تقديم العامل المنقطع إلي المحاكمة التأديبية.

(الطعن رقم 4338 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 18/5/1996)

وبأنه “ثبوت انقطاع الطاعنة عن العمل بدون إذن المدة من 19/12/1981 حتى 6/4/1982-توقيع جزاء الفصل من الخدمة لا يتناسب مع المخالفة.

(الطعن رقم 5018 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 28/9/1996)

وبأنه “المحكمة التأديبية تستقل بتقدير الأدلة التي تستند إليها في قضاءها مادام أن لذلك أصول ثابتة بالأوراق وكانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا-جزاء الفصل من الخدمة-لا يلجأ إليه إلا ذا كانت المخالف خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجي تحسنها أو ميؤوسا منها.

(الطعن رقم 2981، 302، 3051 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1996)

وبأنه “تقديم الطاعن ما يؤكد رغبته في البقاء بوظيفته وأنه غير عازف عنها علي خلاف ما قرر الحاضر عنه بالمحكمة التأديبية-فإن مقتضي ذلك ولازمه إلغاء الحكم الصادر بفصل الطاعن من الخدمة والذي يمثل أقصي الجزاءات ومجازاته بالخصم.

(الطعن رقم 3731 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 1/6/1996)

وبأنه “للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها-مناط مشروعية هذه السلطة-ألا يشوب استعمالها غلو-من صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره-جزاء الفصل من الخدمة لا يتناسب مع ما أسند إلي الطاعن نظرا للاعتبارات المعنوية المصاحبة لارتكاب الجريمة وضآلة المال الذي حدا بنيابة الأموال العامة إلي طلب مجازاته إداريا فضلا عن عدم إتمام جريمة الاستيلاء علي مال عام بقصد التربح.

(الطعن رقم 4487 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 8/6/1996)

وبأنه “حداثة الطاعن بالخدمة في عمل يقتضي بطبيعته خبرة ودقة-يتعين علي مجلس التأديب مراعاة تلك الاعتبارات عند إيقاع الجزاء علي الطاعن-مجازاته بالفصل من الخدمة لمخالفات غير عمدية ناتجة عن نقص خبرة الطاعن لحداثة عهدة بالخدمة يمثل إفراطا في الجزاء وغلوا فيه يصم قرار مجلس التأديب بعيب مخالفة القانون.

(الطعن رقم 2982 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 13/7/1996)

وبأنه “فصل الطاعن من الخدمة بقرار من مجلس التأديب لثبوت ما نسب إليه وتأييد ثبوته بحكم المحكمة الإدارية العليا-إلغاء هذه المحكمة جزاء الفصل وتعديله إلي مجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقها باعتبار أن الجزاء مشوب بالغلو-انتفاء ركن الخطأ وانهيار المسئولية.

(الطعن رقم 3804 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 23/3/1996)

وبأنه “إذا كانت المخالفة المنسوبة إلي الطاعن أنه كان يعمل محضرا وقدم له الشاكي مبلغ خمسة جنيهات رسوم إشكال في تنفيذ حكم-احتفاظه بالمبلغ لنفسه وقيامه بتنفيذ الحكم القاضي بفسخ عقد الإيجار-ثبوت هذه المخالفة-الحكم بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة-مخالفة القانون للغلو في الجزاء.

(الطعن رقم 4732 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 20/4/1996)

وبأنه “جزاء الفصل من الخدمة-يجب أن يقتصر علي الحالات الميؤوس منها والتي تفصح عن عدم صلاحية العامل للبقاء في الوظيفة .

(الطعن رقم 4388 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 11/5/1996)

وبأنه “عدم اتسام الطاعن بالوحشية والقسوة وإن ما ارتكبه من فعل أدي إلي إدانته جنائيا كان وليد الأحداث والظروف المصاحبة مما ينفي عنه النفس غير السوية التي تستوجب البتر من المجتمع الوظيفي وإنما يحتاج إلي تهذيب وإصلاح-توقيع جزاء الفصل من الخدمة دون أن يأخذ في تقديره هذه الاعتبارات يكون مشوبا بالغلو.

(الطعن رقم 1711 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 19/12/1995)

وبأنه “مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة علي أساس ثبوت أربعة مخالفات في حقه حال أنه لم يثبت سوى مخالفتين-قيام الحكم علي غير كامل أسبابه-يتعين خفض الجزاء.

(الطعن رقم 2605 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)

وبأنه “جزاء الإحالة إلي المعاش أو الفصل-هو أعلى الجزاءات وأشدها قسوة وهو إعدام وظيفي للطاعنين-لا يلجأ إليه إلا عند وجود الخطأ الجسيم.

(الطعن رقم 3603 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)

وبانه “ثبوت أن الطاعن قد حرر محضر تحصيل وتبديد ضد المحجوز ضده دون أن ينتقل إلي العين التي بها المنقولات المحجوز عليها-يعد تغيرا بشعا للحقيقة في محضر رسمي من شأنه أن يعرض المحجوز ضده للحبس في غفلة منه-تمثل قمة الإخلال بواجب الأمانة في أداء عمل أهم مقومات القائم به أن يكون في منتهي الأمانة-مجازاته بالفصل من الخدمة-لا يعد غلوا في الجزاء

(الطعن رقم 1453 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)

وبأنه “للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك-مناط مشروعية هذه السلطة-ألا يشوبها غلو-من صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره-جزاء الفصل من الخدمة-عدم تناسبه-إذا كان يكفي لردع الطاعن وتقويم سلوكه في أدائه لعمله بأمانة ودقة جزاء آخر.

(الطعن رقم 611 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 24/11/1995)

وبأنه “يتعين أن تكون العقوبة التأديبية مناسبة وألا يشوبها غلو في تقدير الجزاء وإلا أخرجت العقوبة من المشروعية إلي عدم المشروعية-إذا رأت النيابة العامة الاكتفاء بالمحاكمة التأديبية وتوقيع الجزاء الملائم-لا يعني فصله من الوظيفة.

(الطعن رقم 1233 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1995)

وبأنه “إذا كانت النيابة العامة قد اكتفت بإحالة الطاعن إلي النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه-فإنها تكون قد اكتفت بتوقيع الجزاء التأديبي بدلا من محاكمته جنائيا والذي لا يصل طبعا في تقديرها إلي عقوبة الفصل من الخدمة-هذا الجزاء فيه إنهاء لمستقبله الوظيفي وتشريد لأسرته-الجزاء الموقع علي الطاعن بالفصل من الخدمة-يكون مشوبا بالغلو.

(الطعن رقم 3901 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 22/1/1994)

وبأنه ” مواصلة الطاعن خلال سبعة أعوام بصفة مستمرة عمليتي تزوير في محررات رسمية واختلاس للمال العام-وهو بحكم عمله مكلف بتحصيل أموال الدولة والمحافظة عليها-يكون خائنا للأمانة فاقدا للثقة والاعتبار غير جدير بشغل الوظيفة العامة-سداده الأموال التي اختلسها علي أقساط لا ينفي مسئوليته عنها وعما تم تزويره واختلاسه.

(الطعن رقم 2063 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 9/4/1994)

وبأنه “غلو في توقيع الجزاء-صوره-عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره-يجب أن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة-جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجي تحسينها أو ميئوسا منها.

(الطعن رقم 1930 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 2/2/1993)

وبأنه “ثبوت مخالفة الطاعن في حصوله علي مبلغ خمسة وستون جنيها من ركاب السيارة وتقديمه مبلغ عشرة جنيهات كرشوة للمفتش للتستر عليه حالة اكتشافه الواقعة-مجازاته بالفصل من الخدمة فيه غلو في الجزاء.

(الطعن رقم 2378 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 16/3/1993)

وبأنه “جزاء الفصل من الخدمة-لا يلجأ إليه إلا إذا كانت المخالفة خطيرة أو إذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها وميئوس منها ولا يرجي إصلاحها.

(الطعن رقم 277 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 17/8/1993)

وبأنه “للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري بما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك-مناط مشروعية هذه السلطة-ألا يشوب استعمالها غلو-من صور الغلو-عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره-جزاء الفصل من الخدمة-عدم تناسبه إذا كانت الواقعة ارتكبت خارج نطاق العمل وبعيد عن مجال الوظيفة.

(الطعن رقم 1548 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 1/12/1993)

وبأنه “يعد جزاء الفصل من الخدمة هو أقصي العقوبات التي توقع علي الموظف يترتب علي الفصل قطع مورد الرزق والإضرار بأسرة الموظف-لذلك فإنه يتعين عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون الواقعة التي ارتكبها الموظف جسيمة-إذا كانت الواقعة غير جسيمة ووقعت عليه عقوبة الفصل فإن هذا الجزاء يكون مغالي فيه وغير مشروع.

(الطعن رقم 388 لسنة 35ق جلسة 17/2/1990)

وبأنه “إنه وإن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام  العاملين المدنيين  بالدولة ليس جزاء تأديبيا، وإنما هو إنهاء لخدمة الموظف لعدم صلاحيته وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولا به قبل العمل بقانون العاملين الجديد.

وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقا للمصلحة العامة ودون إلزام عليها بالإفصاح عن أسباب فصله. وأنه وأن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت الذي صرحت به الأوراق أن فصل المطعون ضده بقرار من رئيس الجمهورية كان بسبب اتهامه بالجريمة التي يحاكم من أجلها، وإذ أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة الموظف جبرا عنه وبغير إرادته .

ومن ثم لا يتصور أن يرد أحدهما عن الآخر فمن فصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي يصدر قرار من فصل كجزاء تأديبي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي لأن الفصل لا يرد علي فصل، ومتى كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964.

فلا يسوغ أن توقع معه-وأيا كانت أداته-عقوبة أخرى أصلية أخف منه من بين العقوبات التي نص عليها قانون العاملين المشار إليه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات الجريمة.

وأنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي مع الاحتفاظ بحقه في المعاش أو المكافأة فإن السير في إجراءات المحاكمة التأديبية لتوقيع أية عقوبة أصلية يصبح غير ذي موضوع ولا تسترد النيابة الإدارية سلطتها في تحريك الدعوى التأديبية إلا إذا ألغي قرار رئيس الجمهورية الصادر بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي أو في حالة سحبه.

(الطعن رقم 617 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1971)

وبأنه “أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه-ولئن كان للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإداري وجسامته وما يستأهله من عقاب في حدود النصاب المقرر-إلا أن ذلك مناطه ألا يكون التشريع في خص ذنبا إداريا معينا بعقوبة محدد.

إذ في مثل هذه الحالة يتعين علي المحكمة التأديبية إنزال ذات العقوبة التي أوجبها القانون.. ولما كان المطعون ضده إذ خالف حكم الفقرة الأولي من المادة 95 من القانون المذكور .

فإنه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمي الذي لا محيص عنه وهو الذي نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة علي سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير ملاءمة العقوبة وهذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة حسبما سلف البيان

(الطعن رقم 887 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 1/4/1967)

أحكام وضوابط توقيع الجزاء على الموظف

التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها:

جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة وعدم تبصر بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة-اعتبار المخالفة الأولي أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي.

(الطعن رقم 1731 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1997)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلي مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي-تجد هذه السلطة حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة-بتحقق ذلك عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها و.

هو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء-التناسب بين المخالفة والجزاء إنما يكون علي ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المكونة لإبعادها-جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة أو استهتار أو إهمال بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة

(الطعن رقم 454 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1996)

وبأنه ” تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلي مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع الجزاء-حدود هذه السلطة عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة وبين الجزاء الموقع عنها – الغلو عند تقدير الجزاء والتناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها يكون علي ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – جسامة العمل المادة المشكل للمخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي لارتكابها-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة واستهتار بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة-الأولي أقل جسامة من الثانية-هذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي علي ضوء ما يستخلصه استخلاصا سائغا من الأوراق.

(الطعن رقم 3425 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1996)

وبأنه “التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها-يكون علي ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها لبيان جسامة العمل المادي المشكل لمخالفة التأديبية-لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة أو إهمال بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة-الأولي أقل جسامة من الثانية.

(الطعن رقم 4518 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 6/1/1996)

وبأنه “لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء-مناط مشروعية هذه السلطة ألا شوب استعمالها غلو-ن صورها عدم الملاءمة بين درجة خطورة الذنب الإداري والجزاء الموقع عنها-التناسب بين المخالفة والجزاء يكون علي ضوء التحدي الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها-مؤدي ذلك-جسامة العمل المادة المشكل للمخالفة ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها-يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي في ضوء ما يستخلصه استخلاصا سائغا من جماع أوراق الموضوع.

(الطعن رقم 2082 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1996)

وبأنه “التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها-يكون في ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها-مؤدي ذلك: أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة علي غفلة أو عدم حرص بتلك القائمة علي عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة

(الطعن رقم 1525 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 11/11/1995)

عدم معاقبة العامل تأديبيا عن الذنب الواحد مرتين:

لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة لا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته-لا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي أوقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثلة في المحاكم التأديبية.

(الطعن رقم 2491 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 15/2/1997)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ” لا يجوز مجازاة العامل عن فعل واحد مرتين عدم جواز محاكمة الطاعن مرة أخرى عن ذات الواقعة التي جوزي عنها يجعل الدعوى التأديبية عن هذه الواقعة غير جائز نظرها أمام المحكمة التأديبية.

(الطعن رقم 1284 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 4/1/1997)

وبأنه “العقاب الجنائي عن الواقعة المنسوبة للعامل-لا يمنع من مساءلته تأديبيا متى كانت تشكل في ذات الوقت إخلالا بواجبات الوظيفة-لا يعد ذلك ازدواجا في العقاب.

(الطعن رقم 3291 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 4/5/1996)

وبأنه “لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي لا يجوز لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته لا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداءا هي السلطة التأديبية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية.

(الطعن رقم 42 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 31/8/1996)

وبأنه “لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإداري الواحد مرتين-أيا كانت طبيعة الجزاء الذي وقع أولا يجب ما عداه.

(الطعن رقم 3154 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1994)

وبأنه “مناط الازدواج العقابي أو الجزائي هو أن يوقع علي المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه-جزاءين من الجزاءات الصريحة المحددة صراحة في القانون وكما وردت في القانون الواجب التطبيق علي المخالف-نقل الطاعن ثم الحكم عليه من المحكمة المختصة بجزاء خصم شهر من راتبه لا يعتبر ازدواجا للعقاب عن ذات الأفعال

(الطعن رقم 2255 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 3/4/1993)

وبأنه “لا يجوز معاقبة الموظف مرتين عن ذات الفعل-القرار بذلك يكون قد جاء معيبا مخالفا للقانون.

(الطعن رقم 3147 لسنة 32ق جلسة 16/3/1991)

وبأنه “من المبادئ العامة الأساسية لشرعية العقاب هو أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين-إنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف إلا أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة-حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي .

لا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق مجازاته-تكرار مجازاة العامل تأديبيا عن ذات الجرائم التأديبية فضلا عن انعدام سنده القانوني يعد مخالفا للنظام العام العقابي لإهداره لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة-الجزاء التأديبي المتكرر عن ذات الفعل لذات العامل يكون باطل ومنعدم الأثر

سواء صدر من السلطة الرئاسية التأديبية أو من المحاكم التأديبية-الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبيا يعد دفعا متعلقا بالنظام العام ويتصل بالشرعية وسيادة القانون ويتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبي-هذا الدفع يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

(الطعن رقم 1464 لسنة 32ق جلسة 10/6/1989)

وبأنه “لا يجوز نظر الدعوى التأديبية المقامة بعد سبق مجازاة العامل إداريا عن ذات الواقعة المقدم للمحاكمة التأديبية من أجلها إذ أن القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية هي قرارات إدارية تسرى في شأنها القواعد المتعلقة بالنظام والسحب والإلغاء وإنه بصدور القرار التأديبي تكون السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفدت سلطتها التقديرية في تقدير الذنب الإداري والجزاء الملائم له ولا يجوز بعد ذلك إحالة العامل للمحاكمة التأديبية عن ذات الواقعة التي سبق أن جوزي عنها إداريا.

(الطعن رقم 1818 لسنة 32ق جلسة 23/4/1988)

مراعاة التدرج في العقاب

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

تقدير الجزاء لا يخضع لأهواء سلطة التأديب-يتعين عند تقديره مراعاة التدرج في العقاب وجسامة المخالفة وخطورتها والظروف والملابسات التي وقعت في ظلها.

(الطعن رقم 2040 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 27/5/1997)

عدم الغلو في تقدير الجزاء

الغلو في الجزاء يصم القرار أو الحكم الصادر به بعيب مخالفة القانون-مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة عن المخالفات الثابتة في حقها وهي لا تتجاوز مخالفة مواعيد الحضور والانصراف وعدم مراعاة الدقة والكياسة في أداء العمل-ما يمثل قمة الإفراط في الجزاء والغلو في-يصم الحكم الطعين بعيب مخالفة القانون ويستوجب إلغاءه.

(الطعن رقم 137 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1996)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

وجوب مراعاة الحكم المطعون فيه ي توقيع العقوبة الظروف والملابسات التي تشير إلي أن ما حدث من الطاعن هو أمر عارض غير مسبوق في حياته الوظيفية مما تغدو معه العقوبة الموقعة عليه غير متناسبة مع الخطأ الذي وقع عنه.

(الطعن رقم 3191 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 25/6/1996)

وبأنه إذا كان القرار الصادر بجزاء تأديبي مشوبا بالغلو-يتعين علي القضاء التأديبي التصدي لتوقيع الجزاء المناسب-إذا كان الثابت أن تعدي المطعون ضده بالضرب علي الشاكي قد وقع بعد أن قام الآخر بجذب المطعون ضده بالقوة-يجب مراعاة ذلك عند مجازاة المطعون ضده.

(الطعن رقم 3115 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1995)

وتنص المادة (17) من قانون مجلس الدولة على أنه” يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا.

ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة “.

وقد قرر مجلس الدولة في ظل القانون الملغي أنه ليس من الضروري أن تكون المصلحة الكائنة خارج القاهرة لها شخصية اعتبارية لأن العبرة هى مكان وقوع الجريمة التأديبية . والمقصود بمكان وقوع المخالفة ، لا المكان المبتدي لها.

ولكن مكان المصلحة التي يتبعها العامل وقت وقوع المخالفة ، فإذا كان العامل يتبع وزارة الخزانة ويعمل في أحد الأقاليم ، أو كان سائقا ارتكب المخالفة في نطاق محافظة البحيرة .

فإنه يحاكم في امام المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين الذين يعملون بالوزارة أو المصلحة التي ينتمي ليها الموظف المخطئ بغض النظر عن مكان وقوع المخالفة . وفيما يتصل بعدد الموظفين المخطئين .

فإن المشرع قد وضع القواعد التالية لتحديد الاختصاص بمحاكمتهم :

(أ) يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لمستوى العامل وقت إقامة الدعوى

وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا ، لأن المشرع يفترض أنه من الخير أن يفيد الموظف الصغير من الضمانات المقررة للموظف الكبير ولأنه لا يمكن حرمان الموظف الكبير من الضمانات المقررة للموظف الكبير .

ولأنه لا يمكن حرمان الموظف الكبير من الضمانات التي قررها له المشرع . على أن المشرع قد خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بتأديب العاملين غير الحكوميين إذ أخضعهم جميعا لاختصاص موحد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 17 حيث تقول :

ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 .

(ب) تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها

أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة فإذا تعذر تعيين المحكمة ، عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .

 (جـ) في حالة التعدد مع الاختلاف المكاني

بأن كان بعض الموظفين المخطئين يعملون في الإسكندرية وبعضهم في القاهرة مثلا ، وإذ تعذر تحديد المحكمة المختصة وفقا للقواعد السابقة فإنه في شأن الحكمة التي أملت تخصيص محكمة تأديبية للعاملين بالإسكندرية والأماكن المحيطة بها يتقرب القضاء من العاملين حسب مقار أعمالهم .

فإذا تعدد الموظفون التابعون لوزارة واحدة المتهمون بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ولكن يقع مقر وظيفة البعض في دائرة محكمة الاسكندرية.

فإزاء عدم وجود نص تستعار القاعدة التي نصت عليها المادة 5 فقرة أولى من قانون المرافعات في حالة تعدد المدعى عليهم مع اختلاف مواطنهم وهى جواز اختصاصهم جميعا أمام محكمة واحدة وجعل الخيار في ذلك المدعى وهو في الدعوى التأديبية للنيابة الإدارية ، على اعتبار أن هذه القاعدة هى الأكثر ملائمة في هذا المجال .

 (الدكتور/ سليمان الطماوي ، المرجع السابق ص 500)

الجزاءات علي الموظفين

ختاما: استعرضنا أهم أنواع الجزاءات التى يتم توقيعها علي الموظف الحكومي المخالف في العمل ، بدءا من الاخف الى الأشد ، مع بيان كيفية تقدير هذا الجزاء التأديبي وقواعده السليمة وفقا للقانون منعا لوقوع ظلم وغبن علي الموظف.


  • انتهي البحث القانوني ( الجزاءات الموقعة علي الموظفين: شرح مفصل) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2257

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.