محتويات المقال إخفاء

تتناول هذه الدراسة القانونية شروط سماع الدعوى القضائية باعتبارها من الركائز الأساسية للنظام الإجرائي المصري، حيث نظمها المشرع في المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتبرز أهمية هذه الضوابط في حماية القضاء من الدعاوى التي تفتقر للأسس القانونية اللازمة، مما يحقق العدالة الناجزة ويحمي المتقاضين من الخصومات الكيدية.

تنص المادة 115 على أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع أو الحكم بعدم قبول الخصومة إذا تبين لها أن الدفع قائم على أساس سليم.

يستعرض هذا البحث الضوابط الثلاثة الأساسية: الصفة والمصلحة والحق في رفع الخصومة، مع تحليل التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المصرية ذات الصلة.

📚 محاور الدراسة الرئيسية:


  • النص التشريعي للمادة 115 والمذكرة الإيضاحية المفسرة له

  • مفهوم الدفع بعدم القبول وخصائصه القانونية المميزة

  • الضوابط الثلاثة المطلوبة: الصفة والمصلحة والحق الإجرائي

  • التمييز بين الدفع بعدم القبول والدفوع الشكلية والموضوعية

  • الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في تطبيق المادة 115

  • آليات تصحيح الصفة وفقاً للقانون

الصفة للمدعي عليه بالمادة 115 مرافعات

النص القانوني للمادة 115 مرافعات

نص المادة والتعديلات التشريعية

نصت المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:

“الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى  لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه.”

وأضاف المشرع فقرة ثالثة تنص على:

“وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.”

وهذا التعديل جاء بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 بهدف التيسير على المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم بسبب الخطأ في تحديد الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية.

المذكرة الإيضاحية للمادة 115

أوضحت المذكرة الإيضاحية للمادة 115 مرافعات أن المشرع استهدف من هذا النص عدة أهداف:

أولاً، رفع الغرامة المقررة على المدعي من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً كحد أدنى ومائتي جنيه كحد أقصى.

ثانياً، النص على عدم جواز أن يكون تغيير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى، طالما أن المدعي وجّه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديداً ودون أي لبس.

وأضافت المذكرة أن تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة، نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها.

ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم، أضاف المشرع الفقرة الثالثة من المادة.

التعديلات اللاحقة بالقانون 18 لسنة 1999

أدخل القانون رقم 18 لسنة 1999 تعديلاً ثانياً على الفقرة الثانية من المادة 115 في جزئيتين:

الأولى أن النص السابق كان يوجب على المحكمة إذا رأت أن الدفع بعدم قبول الدعوى “لانتفاء صفة المدعى عليه” قائم على أساس أجلت الدعوى، فعدل النص ليصبح “لعيب في صفة المدعى عليه” بدلاً من “انتفاء الصفة”.

والثانية رفع الغرامة وجعل لها حداً أدنى لا يقل عن خمسين جنيهاً وحداً أقصى لا يجاوز مائتي جنيه.

مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى

تعريف الدفع بعدم القبول

الدفع بعدم قبول الدعوى هو وسيلة دفاع قانونية يرمي المدعى عليه من خلالها إلى إنكار وجود الدعوى، لا من حيث موضوعها ولا من حيث شكل إجراءاتها، وإنما من حيث توافر شروط سماع الدعوى اللازمة لقبولها قانوناً.

فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه، وما إذا كان من الجائز استعمالها أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط.

عرفت محكمة النقض المصرية الدفع بعدم القبول بأنه:

“الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي  الصفة والمصلحة  والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.”

الفرق بين الدفع بعدم القبول والدفوع الأخرى

يختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية التي تتعلق بإجراءات الخصومة وشكلها، مثل الدفع ببطلان الإعلان أو عدم الاختصاص.

كما يختلف عن الدفوع الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق المدعى به، مثل الدفع بعدم وجود الحق أو انقضائه بالوفاء أو التقادم.

فالدفع بعدم القبول يتوسط بين النوعين، حيث لا يتناول شكل الإجراءات ولا أصل الحق، وإنما يتناول حق المدعي في رفع الدعوى ذاتها.

والعبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم.

فقد قضت محكمة النقض بأن:

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة، هو في حقيقته اعتراض على شكل إجراءات الحضور وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يعد من  الدفوع الشكلية  وليس دفعاً بعدم القبول.

خصائص الدفع بعدم القبول

يتميز الدفع بعدم قبول الدعوى بعدة خصائص تميزه عن غيره من الدفوع:

  • أولاً، يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة، بخلاف الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل التكلم في الموضوع.
  • ثانياً، لا يسقط بالتعرض للموضوع، بخلاف الدفوع الشكلية التي تسقط بإبداء أي طلب أو دفاع في الموضوع.
  • ثالثاً، بعض صور الدفع بعدم القبول تتعلق بالنظام العام، فتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.

ما هي الشروط القانونية لسماع الدعوى القضائية

الشرط الأول: الصفة في الدعوى

الصفة في الدعوى هي الشرط الأول من شروط سماع الدعوى، وتعني سلطة مباشرة الدعوى التي تُمنح لمن يكون صاحب الحق المعتدى عليه أو المهدد.

فالصفة هي الجانب الشخصي للدعوى، بمعنى أنها تُرفع من صاحب الصفة الإيجابية (المدعي) على صاحب الصفة السلبية (المدعى عليه).

ويشترط أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به أو من يقوم مقامه قانوناً، وأن يكون المدعى عليه هو المسؤول عن هذا الحق أو المكلف به.

واعتبر المشرع الصفة من النظام العام بموجب تعديل المادة 3 من قانون المرافعات بالقانون 81 لسنة 1996، مما يوجب على المحكمة أن تبحث الصفة من تلقاء نفسها وأن تتحقق من أن الدعوى أقيمت على صاحب الصفة، فإن تبين لها انتفاؤها قضت بعدم قبول الدعوى دون دفع من الخصوم.

وهذا التعديل ألغى ضمناً حكم الفقرة الثانية من المادة 115 التي كانت تجيز للمحكمة تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة.

الشرط الثاني: المصلحة في الدعوى

المصلحة في الدعوى هي الشرط الثاني من شروط قبول الدعوى، وهي الفائدة العملية التي يجنيها المدعي من رفع دعواه.

وقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات على أنه:

“لا تُقبل أي دعوى كما لا يُقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.”

ويشترط في المصلحة ثلاثة شروط:

  • أن تكون شخصية، بمعنى أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المصلحة المتأثر بالنزاع مباشرة.
  • وأن تكون مباشرة، أي قائمة على ضرر واقع أو محتمل الوقوع بصورة مؤكدة.
  • وأن تكون قانونية، أي يقرها القانون ولا تخالف النظام العام أو الآداب.

وتعتبر المصلحة من النظام العام بموجب التعديل المذكور، فتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

الشرط الثالث: الحق في رفع الدعوى

الحق في رفع الدعوى هو الشرط الثالث من شروط سماع الدعوى القضائية، ويُقصد به الحق المستقل عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.

فقد يكون للشخص صفة ومصلحة في رفع الدعوى، ولكن يكون الحق في رفعها قد انعدم أو سقط لسبب من الأسباب القانونية، مثل سبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو اشتراط اللجوء إلى التحكيم أو إلى لجان فحص المنازعات.

ومن أمثلة الدفع بانعدام الحق في رفع الدعوى:

  1. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اللجوء إلى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في قوانين معينة.
  2. والدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
  3. والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان (قبل حلول أجل الدين).
  4. والدفع بعدم قبول دعوى المطالبة بنفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

أمثلة الدفوع التي لا تدخل في المادة 115 مرافعات

دفوع لا تُعد من الدفع بعدم القبول

حرص المشرع على التفرقة بين الدفع بعدم القبول والدفوع الشكلية، فنص على أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة، بينما الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل الدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيها.

ولا تنطبق أحكام المادة 115 مرافعات على الدفوع التالية التي تُعتبر دفوعاً شكلية وإن اتخذت اسم عدم القبول.

من هذه الدفوع:

  • الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء، لأنه دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة.
  • والدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة.
  • والدفوع الموضوعية التي تتعلق بالحق المرفوع به الدعوى كالدفع بالتقادم والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين غير حال الأداء.

الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق

يجب التفرقة بين الدفع بسقوط الدعوى والدفع بسقوط الحق.

فالدفع بسقوط الدعوى يعتبر دفعاً بعدم القبول، كالدفع بسقوط الدعوى التي يرفعها البائع على المشتري بضمان العيوب الخفية إذا رُفعت بعد انقضاء سنة من وقت تسليم المبيع عملاً بالمادة 452 من القانون المدني.

أما الدفع بسقوط الحق بالتقادم بنوعيه فهو دفع موضوعي فلا يُعد دفعاً بعدم القبول.

كذلك فإن الدفع بعدم القبول يشمل أيضاً الدفع الذي تُدفع به الدعوى في حالة عدم مراعاة المواعيد التي حددها القانون لرفعها، كما أن رُفعت بعد انتهاء الميعاد.

كدعوى الحيازة  التي تُرفع بعد انتهاء السنة، والطعن الذي يُرفع بعد انتهاء الميعاد، والدعوى التي تُرفع قبل الأوان الذي حدده القانون، كدعوى المطالبة بالحق التي تُرفع قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها.

تصحيح الصفة في الدعوى

إجراءات تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، فإنها لا تقضي فوراً بعدم قبول الدعوى، وإنما تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه.

وهذا الحكم قاصر على حالة عيب صفة المدعى عليه فلا يجوز إعماله في حالة انتفاء صفة المدعي، إذ يتعين في هذه الحالة أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.

واستحدث المشرع هذا الحكم اقتصاداً للإجراءات وتقديراً لتنوع فروع الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وتعددها على نحو يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في الدعوى.

ولا يجوز إعمال حكم المادة 115 / 2 إلا أمام محاكم أول درجة، أما أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز اختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة، عدا الاستثناء المقرر في المادة 246 مرافعات.

تحديد الصفة في الأشخاص الاعتبارية

إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى، دون حاجة لذكر اسم الممثل القانوني لهذه الجهة أو صفته.

فإذا وُجِّه الإعلان إلى الشركة أو الهيئة أو الوزارة باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة، فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.

ميعاد تصحيح الصفة

تصحيح الصفة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 115 يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى ومدد التقادم.

فإذا اكتسب المدعي صفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات، فإن العيب يكون قد زال وتصبح الخصومة منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة بالتمسك بالدفع.

"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه."
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

أحكام محكمة النقض في المادة 115

مبادئ قضائية أساسية

أرست محكمة النقض المصرية مبادئ قضائية مستقرة في تطبيق المادة 115 مرافعات.

فقضت بأن:

“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى، هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.”

وقضت أيضاً بأن:

“النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها.

فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذُكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله.”

تطبيقات قضائية في الصفة

قضت محكمة النقض بأن:

“الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.”

كما قضت بأن:

“التزاماً بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً، وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني.”

سلطة محكمة الاستئناف

قضت محكمة النقض بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها.

وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف.

فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.

جدول مقارن: الفرق بين أنواع الدفوع

وجه المقارنةالدفع بعدم القبولالدفع الشكليالدفع الموضوعي
التعريفدفع يتعلق بشروط سماع الدعوى (الصفة والمصلحة والحق في رفعها)دفع يتعلق بإجراءات الخصومة وشكلهادفع يتعلق بأصل الحق المدعى به
موعد الإبداءيجوز في أية حالة تكون عليها الدعوىيجب قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيهيجوز في أية حالة حتى قفل باب المرافعة
السقوطلا يسقط بالتعرض للموضوعيسقط بإبداء طلب أو دفاع في الموضوعلا يسقط بالتكلم في الموضوع
التعلق بالنظام العامبعض صوره يتعلق بالنظام العام (الصفة والمصلحة)بعض صوره يتعلق بالنظام العام (كالاختصاص النوعي)أغلبه لا يتعلق بالنظام العام
أثر الحكميستنفد ولاية المحكمة في الموضوع في بعض الحالاتلا يستنفد ولاية المحكمةيستنفد ولاية المحكمة في الموضوع
أمثلةعدم توافر الصفة أو المصلحة، رفع الدعوى بعد الميعادبطلان الإعلان، عدم الاختصاص المحليعدم وجود الحق، الوفاء، التقادم

شروط سماع الدعوى القضائية: شرح شامل للمادة 115 مرافعات والدفع بعدم القبول

تعرف علي أهم الشروط لسماع الدعوى القضائية التى نص عليها قانون المرافعات بالمادة 115 ، وتكمن أهمية شروط سماع الدعوي أنه في حالة عدم توافرها يحق للخصم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط سماعها ، فما هي هذه الشروط ، هذا هو موضوع الدراسة القانونية.

الدعوى القضائية في قانون المرافعات المصرى

سماع الدعوي القضائية في القانون

أولاً : النص القانونى:

نصت المادة 115 من قانون المرافعات على إنه :

 (1) الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها .

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة

ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا جاوز مائتى جنيه .

وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو د مصلحة من المصالح أو كشخص اعتبارى عام أو خاص

فيكفى فى تحديد السنة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.

ثانياً : المذكرة الإيضاحية لشروط سماع الدعوى القضائية

  • أولاً : رفع المشرع الغرامة التي كان منصوص عليها في الفقرة الثانية من خمسة جنيهات الي خمسين جنيها.
  • ثانيا : اضاف المشرع الفقرة الثالثة من المادة وقال تبريراً لذلك بأنه

لا يجوز ان يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام او الخاص ، سببا في تعطيل الدعوي ، طالما ان المدعي وجه دعواه الي هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد

ذلك ان تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها او تغيير تبعيتها او تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة .

وغيرها من الاشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور احكام بعدم قبول تلك الخصومات او بانقطاع سير الخصومة فيها

علي الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهات المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة

واقتصار التجهيل او الخطأ لي تحديد من يمثل تلك امام القضاء ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فقد أضاف المشرع هذه الفقرة ” .

المذكرة الايضاحية الخاصة بالمادة 115 مرافعات

ثم ادخل المشرع بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تعديلا ثانيا علي الفقرة الثانية من المادة في جزئيتين

اولهما ان نص الفقرة السابقة كان يوجب علي المحكمة اذا رأت ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي عليه قائم علي اساس اجلت الدعوي لإعلان ذي الصفة

فعدل النص هذه الجزئية بان اوجب علي المحكمة اذا رأت ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفة المدعي عليه قائم علي اساس ان تؤجل الدعوي لإعلان ذي صفة

أي ان المشرع استبدل عبارة “لعيب في صفة المدعي عليه “بعبارة” لانتفاء صفة المدعي عليه” .

والجزئية الثانية التي عدل فيها المشرع النص تنحصر في ان النص القديم كان يجيز للمحكمة في حالة ما اذا رأت ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي عليه قائم علي اساس وأجلت الدعوي لإعلان ذي صفة ان توقع علي المدعي غرامة لا تجاوز خمسين جنيها

أما النص الجديد فقد رفع الغرامة وجعل لها حدا ادني لا يقل عن خمسين جنيها وحدا اقصي لا يجاوز مائتي جنيه.

والفقرة الثانية من المادة 115 قد الغيت ضمنا بنص المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1996 والتي نصت علي الغاء كل حكم يخالف أحكامه إذ أن المادة الأولي منه والتي عدلت نص المادة 3 من قانون المرافعات واعتبرت الصفة من النظام العام وأوجبت علي المحكمة ان تبحث الصفة من تلقاء نفسها

وان تتحقق من ان الدعوي اقيمت علي صاحب الصفة فإن تبين لها انتفاءها قضت بعدم قبول الدعوي دون دفع من الخصوم

كل هذا لا يستقيم معه القول انه يجوز للمحكمة اذا تبين لها ان الدعوي مرفوعة علي غير ذي صفة تأجيل الدعوي وتكليف رافعها بإعلان ذي الصفة.

الدفع بعدم القبول وسيلة دفاع

الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع يرمي الي انكار وجود الدعوي فهو يوجه الي الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق

وما اذا كان من الجائز استعمالها ام ان شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط.

وعلي ذلك فإن هذا الدفع يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوي وهي:

  • الصفة
  • المصلحة

الحق في رفع الدعوي باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوي بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوي او سقوطه لسبق الصلح فيها او لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها

او نحو ذلك مما لا يختلط بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخري.

فالمقصود اذن عدم القبول الموضوعي

فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة علي الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم قبول.

مثال الدفوع التى لا تدخل في قصد المادة 115 مرافعات
  • الدفع بعدم قبول الدعوي برفعها مباشرة الي المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار امرا بالأداء لأنه دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة .
  • الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم .
  • الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة .
  • الدفوع الموضوعية التي تتعلق بالحق المرفوع به الدعوي كالدفع بالتقادم والدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان علي اساس ان الدين غير حال الأداء .
  • الدفع بعم جواز نظر الدعوي
ما سبق لا يدخل في الدفع بعدم القبول محل المادة 115 مرافعات
وانما يدخل في هذه الدفوع :
  • الدفع المؤسس علي ان الدائن لذي رفعت عنه الحراسة لا يجوز رفع الدعوي بدينه ضد المدين العام لإدارة الأموال التي آل للدولة قبل اللجوء الي هذا المدير لإصدار قرار بشأنه والدفع المؤسس علي ان الشركة التي ابرمت مشارطة التأجير قد ابرمتها بصفتها وكيلة حالة ان الدعوي رفعت عليها بصفتها الشخصية
  • الدفع بعدم قبول دعوي المطالبة بنفقة العدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق عملا بنص المادة 17 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1929 .
  • الدفع بعدم قبول دعوي البنوة بسبب سوء سلوك الزوجة – اثناء الحمل – عملا بالمادة 34 مدني فرنسي .

الفرق بين الدفع بسقوط الدعوي وسقوط الحق

يتعين التفرقة بين الدفع بسقوط الدعوي – والدفع بسقوط الحق 

فالدفع بسقوط الدعوي يعتبر دفعا بعدم القبول كالدفع بسقوط الدعوي التي يرفعها البائع علي المشتري بضمان العيوب الخفية اذا رفعت بعد انقضاء سنة من وقت تسليم المبيع عملا بالمادة 452 مدني

اما الدفع بسقوط الحق بالتقادم بنوعيه فهو دفع موضوعي فلا يعد دفعا بعدم القبول ،

كذلك فان الدفع بعدم القبول تشمل ايضا علي الدفع الذي تدفع به الدعوي في حالة عدم مراعاة المواعيد التي حددها القانون لرفعها

كما ان رفعت بعد انتهاء الميعاد كدعوي الحيازة التي ترفع بعد انتهاء السنة والطعن الذي يرفع بعد انتهاء الميعاد والدعوي التي ترفع قبل الاوان الذي حدده القانون كدعوي المطالبة بالحق التي ترفع قبل الفصل في دعوي الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها.

وحرص المشرع علي ان يفرق بين الدفع بعدم القبول وبين الدفوع الشكلية

فأكد هذه التفرقة بنصه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي يجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوي

كما نص علي ان الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل الدفع بعدم قبول الدعوي وإلا سقط الحق فيها

أما غير ذلك من المسائل التي يدور البحث حولها عن الأحكام التي تطبق علي الدفوع بعدم القبول فلم يعرض لها قانون المرافعات الحالي او القديم.

ويستفاد من أحكام القضاء في مصر وعلي رأسه محكمة النقض أنها تميل الي اعتبار الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوي بمثابة حكم في دفع موضوعي

فإذا قبلته المحكمة فإنها بقبولة تستوفي ولايتها وتستنفذ سلطتها كاملة في نظر موضوع الدعوي .

فإذا ما طعن في الحكم بالاستئناف فإن الطعن ينقل الي محكمة الدرجة الثانية النزاع برمته بحيث إذا الغيت المحكمة الاستئنافية بقبول الدفع فانها لا تعيد الدعوي الي محكمة الدرجة الأولي

وانما يتعين عليها ان تتدرج من ذلك الي النظر في كل ما يتعلق بموضوع الدعوي لتفصل في طلبات المدعي ولا يعتبر هذا من محكمة الدرجة الثانية تصديا بالمعني المعروف.

وقد طبق القضاء القاعدة المتقدمة علي الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفة رافعها في رفعها والدفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها والدفع بعدم قبول دعوي الضمان الفرعية لعدم ارتباطها وتعلقها بالدعوي الاصلية .

نقض 3 مايو سنة 1951 المكتب الفني السنة الثانية صفحة 775 ونقض 25/1/62 المكتب الفني السنة الثالثة عشر ص 108 والوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف ص 425 الطبعة الثامنة

غير أن هناك رأيا اخر ينادي بأنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا ما استؤنف اليها حكم في دفع بعدم القبول ان تتعرض لغير الدفع بعدم القبول من قبيل الفصل في طلبات جديدة ابديت لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية .

نظرية الدفع للدكتور ابو الوفا الطبعة الثالثة بند 360

كما يري الاستاذان محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي انه:

لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا هي الغت الحكم بقبول الدفع بعدم القبول ان تفصل في الدفوع الموضوعية الأخري لأن هذا يعتبر أحياء لحق التصدي الذي الغاه قانون المرافعات القديم والجديد .

قانون المرافعات للعشماوي الجزء الثاني ص 307

وواضح من النص ان الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في الاستئناف

غير انه لا يجوز ابداؤه امام محكمة النقض لأول مرة الا اذا كان متعلقا بالنظام العام ولا يعني ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ان حكم المادة 115 يسري فقط في حالات رفع الدعوي علي الجهات الحكومية والمؤسسات

بل ان نصها عام يطبق في كل الاحوال ايا كان المدعي عليه في الدعوي

وسواء اكانت الدعوي مرفوعة علي بعض ذوي الصفة دون البعض الآخر ام مرفوعة علي غير ذي صفة .

وهذا التصريح بالتصحيح الذي قررته الفقرة الثانية – قبل نسخها ضمنا علي النحو الذي وضحناه في بداية الشرح

لا يخل بأي حال من الأحوال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوي سواء أكانت من مدد التقادم

او من مواعيد السقوط او الطعون في الأحكام بحيث انه يجب ان يتم ذلك التصحيح في الميعاد المقرر لرفع الدعوي .

غير أنه يتعين ملاحظة ان اختصام ذي الصفة عملا بالفقرة الثانية من المادة او اختصامه بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادة 118 لا يكون الا امام محكمة الدرجة الاولي فقط

اما امام محكمة الدرجة الثانية فلا يجوز اختصام ما لم يكن طرفا في الخصومة امام محكمة الدرجة الأولي عدا الاستثناء المقرر في المادة 246

وذلك احتراما لمبدأ التقاضي علي درجتين وعدم تفويت درجة منه علي المدخل .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز – ص 639 وما بعدها

اما اذا كان الخصوم طرفا في الخصومة امام محكمة الدرجة الأولي

فمن الجائز اختصامه امام محكمة الدرجة الثانية في الحدود المقررة في المادة 218 .

التعليق للدكتور ابو الوفا الطبعة الخامسة ص 538 وما بعدها

وكان من المقرر قبل التعديل الذي ادخله المشرع بالقانون 81 لسنة 1996 ما يلي :

ان حكم الفقرة الثانية قاصر علي حالة انقضاء صفة المدعي عليه فلا يجوز اعماله في حالة انتفاء صفة المدعي

كما ان اعمال المحكمة لحكم هذه الفقرة بتكليف المدعي بإعادة إعلانه ذي الصفة لا يعتبر ابداء للرأي يحجبها او يقيدها عند الفصل في الدفع

لأنها تعمل حكماً اوجبه المشرع وعليها بعد ذلك ان تدقق النظر وقد ينتهي بها الي رفض الدفع لقيامه علي غير اساس .

المرجع السابق للأستاذ / كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 721

ميعاد تصحيح الصفة

تصحيح الصفة وفقا لنص الفقرة الثانية يجب ان يتم في الميعاد المقرر والا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوي ومدد التقادم

والجدير بالذكر انه اذا اكتسب المدعي صفة اثناء نظر الدعوي مراعيا المواعيد والإجراءات فإن العيب يكون قد زال وتصبح الخصومة منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعي عليه مصلحة بالتمسك بالدفع.

ومن المسائل التي يدق فيها البحث ما اذا كان يجوز للمحكمة ان تقض من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي

والرأي المستقر عليه فقهاً وقضاء انه لا يمكن تقرير الحكم عام يسري علي سائر الدفوع بعدم القبول

فثمة حالات يتعين فيها علي المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي .

وثمة حالات أخري يتعين فيها التمسك بالدفع حتي تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي وثمة حالات أخري يتعين فيها التمسك بالدفع حتي تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي

ويتعين البحث في موضوع كل دفع علي حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت الي تقريره وعما اذا كان الدفع مقررا لصالح المدعي عليه او مقررا لصالح المجتمع ذاته .

ومن أمثلة النوع الأخير

  • الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف .
  • الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم لرفعه قبل الميعاد او بعده .
  • الدفع بعدم قبول الدعوي لسابقة الفصل فيها .

ومن أمثلة الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام

الدفع بعدم قبول دعوي منع التعرض لرفعها بعد اقامة دعوي المطالبة بالحق .

الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 424 والمرافعات للدكتور ابو الوفا ص 279

ويتعين علي المحكمة بمقتضي القانون رقم 81 لسنة 1996 اذا تبين لها ان الدعوي رفعت من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة ان

تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها حتي بالنسبة للدعاوي التي رفعت قبل العمل بالقانون المذكور في 23/5/1996 مادام انها مازالت مطروحة عليها ولم يقض فيها .

ويتعين علي النيابة اذا كانت ممثلة في الدعوي ان

تطلب من المحكمة في هذه الحالة القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

غير ان هذا لا يمنع الخصوم اثناء نظر الدعوي من تدارك ما فاتهم باختصام أصحاب الصفة الحقيقيين في الدعوي بشرط مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا

وحينئذ يمتنع علي المحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوي علي النحو الذي وضحناه بتفصيل واسهاب في شرح المادة 3 مرافعات.

الأحكام القضائية لمحكمة النقض

المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم قبول الدعوى

تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له- على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدر المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون الحالي.

إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه “الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى, وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلبه

كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها .

فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه, وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكلياً

ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها

وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه.

[الطعن رقم 1080 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 02 / 2010]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها

وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

لما كان ذلك, وكان رئيس …………… لا يعدو أن يكون موظفاً بوزارة …….. التي يمثلها وزيرها أمام القضاء فيكون الطعن منه غير مقبول دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق.

[الطعن رقم 1080 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 02 / 2010]

التزاما بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا

وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بنص المادة 284 من القانون المدني.

[الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، جلسة 15 / 04 / 2007]

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه

“إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى” .

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه

لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى

طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد.

ذلك أن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها

أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها.

على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة

واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء.

ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه

……… ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها

ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها.

بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان

ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة

ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأي طرف من أطراف الخصومة

ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق”.

[الطعن رقم 466 لسنة 68 ق ، جلسة 26 / 06 / 2006]

إذ كان للشركة  القابضة   والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني

فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم

وإنما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها،

فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفي الذكر بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام أجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها وصيانتها معاً فى نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة فى العمالة ومساهمتهم فى رأس المال .

بحيث تكون تحت إشرافهم ورقابتهم في آن لاستغلالها فى شتي الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الأمة – المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية

وكل ما يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن أي ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة “الغرم بالغنم”،

فتكون الشركة القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها 

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً

وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني.

وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني…

وذلك للتيسير على المضرور في الحصول على حقه في التعويض إلتزاماً بنهج المشرع

وما استهدفه بنص المادة 178 من القانون المدني، والمادة 115 من قانون المرافعات.

[الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ، جلسة 28 / 02 / 2005]

النص فى المادة 115 / 1 من قانون المرافعات على ان ” الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه فى أى حالة تكون عليها الدعوى “

يدل على ان هذا الدفع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التى اشارت اليها المادة 108 من ذات القانون

والتى يجب ابداؤها قبل ابداء أى طلب او دفاع فى الدعوى او دفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم.

الا انه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من انه الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعاوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى او سقوطه لسبق الصلح فيه او لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها.

فانه حيث يتعلق الامر بإجراء اوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فانه الدفع المبنى على تخلف هذا الاجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انقضت صلته بالصفة او المصلحة فى الدعوى او بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقه جوهره ومرماه .

[الطعن رقم 3392 لسنة 64 ق ، جلسة 22 / 06 / 2004]

النص فى قانون المرافعات فى المادة 20 على ان ” يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ” .

وفى المادة 23 على انه ” يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء .

فاذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه

ولا يعتد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه ” وما ورد فى سائر نصوص قانون المرافعات متسقا مع هذين النصين او تطبيقا لها ومنها المواد 21 ، 22 ، 24 ، 114 ، 115 ،117،118،218 .

فكل ذلك يدل على حرص المشرع على الاقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات

او قصورها متى تكون فى خدمة الحق وليست سببا لفقده ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله .

ولم يشترط للاستكمال ان يتم بالوسيلة التى اتخذ بها العمل المعيب وانما اجاز ان يتم بأى وسيلة تحقق الغاية فحضور المعلن اليه بصحيح بطلان تكليفه مادة 114

كما جرى قضاء هذه المحكمة على انه يجوز ادخال ذى الصفة الذى كان اختصامه ابتداء بمجرد اعلانه دون ايداع الصحيفة ،

وان حضوره يغنى عن اختصامه وان تقدم محامى الطاعن بطلب الى قلم الكتاب يتضمن بيان اسم الشارع الذى يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقص الوارد فى صحيفة الطعن متى تم الاعلان على اساسه.

[الطعن رقم 1316 لسنة 72 ق ، جلسة 09 / 06 / 2003]

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من عدم قفل الحساب الجاري بين طرفيها دفع متعلق بعمل إجرائي

هو التحقق من حدوث الواقعة التى تجيز رفع الدعوى ـ وهى قفل الحساب ـ فإن لم تحدث

فــلا تقبــل الدعوى لرفعها قبل الأوان ، وهو بهذه المثابة من الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات

وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من ذات القانون ، إذ يغايره فى الجوهر والأثر

ذلك أن الفصل فيه لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها .

[الطعن رقم 672 لسنة 71 ق ، جلسة 27 / 05 / 2002]

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من عدم قفل الحساب الجاري بين طرفيها دفع متعلق بعمل إجرائي هو التحقق من حدوث الواقعة التى تجيز رفع الدعوى ـ وهى قفل الحساب

فإن لم تحدث فلا تقبل الدعوى لرفعها قبل الأوان ، وهو بهذه المثابة من الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات وليس دفعاً بعدم القبول

مما نصت عليه المادة 115 من ذات القانون ، إذ يغايره فى الجوهر والأثر

ذلك أن الفصل فيه لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها.

[الطعن رقم 672 لسنة 71 ق ، جلسة 27 / 05 / 2002]

دعوى – التدخل فى الدعوى – ان كان اختصام الغير فى الدعوى يستوجب الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الا ان تصحيح المدعى لدعواه يكفى ان يتم بإعلان صاحب الصفة – المادتان 117 ،115 من قانون المرافعات

بدء مدة التقادم بالنسبة للخصم المدخل يكون من تاريخ اعلانه بصحيفة التدخل وليس بوقت رفع الدعوى – علة ذلك .

[الطعن رقم 4799 لسنة 70 ق ، جلسة 20 / 12 / 2001]

النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة – يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على

أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفياً عن المتقاضين

ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كليه.

[الطعن رقم 9120 لسنة 64 ق ، جلسة 10 / 04 / 2001]

لما كان هذا الإجراء ( إجراء الشهر  المنصوص عليه في المواد 65/3 ، 103 / 2 ،126 مكرر من قانون المرافعات) الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها

ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت أن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فانه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات ويعد دفعا شكليا.

[الطعن رقم 1180 لسنة 69 ق ، جلسة 13 / 06 / 2000]

الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى

باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك.

مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، حتى تستقيم الدعوى

فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتقلت صلته بالصفة أو  المصلحة   في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه.

لان العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله

مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد

ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي الاستئنافية على الخصوم.

[الطعن رقم 829 لسنة 69 ق ، جلسة 13 / 06 / 2000]

الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات

وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره

كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك .

مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه

حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتقلت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها

دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لان العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه.

وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها

لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي الاستئنافية على الخصوم.

[الطعن رقم 1180 لسنة 69 ق ، جلسة 13 / 06 / 2000]

مؤدى المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع حرصاً منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليباً لموجبات الصحة على دواعي البطلان

ومنعاً لتقطيع أوصال  المسألة الواحدة  وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة في القضاء

أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي، فمن باب أولى تقبل من المدعي عليه أن يتمسك بالصفة التي تجعله الخصم الحقيقي للمدعي

لأنها هي المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها.

[الطعن رقم 5354 لسنة 64 ق ، جلسة 17 / 01 / 2000]

أوجبت نصوص المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات على المحاكم أن تقبل طلبات المدعي عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته فمن باب أولى فهي ملزمة بقبول دفوع المدعي دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشيء

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي بما أورده في أسبابه (إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها قد رفعت على المستأنفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها)

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

[الطعن رقم 5354 لسنة 64 ق ، جلسة 17 / 01 / 2000]

أن للمدعى حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى

فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس.

[الطعن رقم 806 لسنة 68 ق ، جلسة 03 / 05 / 1999]

إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة،

وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون.

والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه.

فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو أنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه.

ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب، يتمثل في اعتبار الخصم غائباً، ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء

ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعاً موضوعياً يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات،

وبالتالي فلا تستنفد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه.

[الطعن رقم 695 لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر والتي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع

ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

[الطعن رقم 695 لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]

إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ممن  المحامين

أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني

والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محاميا أن:

يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق علي التوقيع عليه

فإذا لم تثبت هذه الوكالة أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه.

ويكون الجزاء علي ذلك إجرائيا فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائبا

ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء ولا علاقة له بموضوع النزاع كما لا يواجهه دفعا موضوعيا يتعلق بالصفة أو المصلحة

أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره

والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات وبالتالي فلا تستفيد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه،

[الطعن رقم 695 لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]

قضاء الحكم المستأنف ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم النطق به علانية هو في حقيقته دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها

ومن ثم يعد من الدفاع الشكلية لعدم اتصال قضاء المحكمة عند الأخذ به بشيء من خصائص المصلحة في الدعوى

أو التعرض لأي عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد المظهر الشكلي لقرار اللجنة.

بما ينأى عنه وصف الدفع بعدم القبول الذي تستنفد المحكمة بقبوله ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لحكم المادة 115 من قانون المرافعات المتعلق بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى

وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .

مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع الموضوعي

مما لا تكون معه هذه المحكمة وعلي ما سلف بيانه قد استنفدت ولايتها بنظر موضوع الدعوى إذ لم تقل كلمتها فيه

ومن ثم فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب علي ذلك من تفويت درجة من درجتي التقاضي علي الخصوم

ويتعين تبعاً له القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلي محكمة أول درجة .

[الطعن رقم 3423 لسنة 61 ق ، جلسة 26 / 01 / 1999]

يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 

على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها

فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له

دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية.

[الطعن رقم 819 لسنة 67 ق ، جلسة 06 / 12 / 1998]

الدفع بعدم قبول التظلم من أمر  تقدير رسوم الشهر العقاري  التكميلية لعدم رفعه في الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمى إلى عدم النظر فيه

كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.

[الطعن رقم 1214 لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 05 / 1998]

إذ كان البين من الحكم الابتدائي أن الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعنين تأسس على أن التظلم أقيم من المطعون ضده في غير ميعاده فان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع التظلم .

فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول  التظلم  شكلا فانه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيده إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم

وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضا في الموضوع فانه يكون قد خالف القانون.

[الطعن رقم 1214 لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 05 / 1998]

الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى

باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها

وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدافع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه.

[الطعن رقم 1214 لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 05 / 1998]

لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية في3/7/1982 دون أن يسبقوها بتقديم طلب إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات

وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهم لاختلاف كل من الإجراءين في مضمونه ومرماه إذ اقتصر الطاعنون على إنذار المطعون ضدهم متضامنين بدفع هذه المستحقات للطالبين

وإلا سيعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة ومن ثم فإن دعواهم تكون غير مقبولة.

[الطعن رقم 5024 لسنة 61 ق ، جلسة 01 / 03 / 1998]

إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى .

[الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق ، جلسة 20 / 11 / 1997]

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة

مؤدى ذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة فى الميعاد الذى تحدده يكون مخالفا للقانون . تطبيق .

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3056 لسنة 39 ق ، جلسة 02 / 11 / 1997]

يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، المنطبق على واقعة الدعوى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية

على أنه نظراً لتعدد صور  الشخص الاعتباري  العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها

فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له

دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان يمثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية .

لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها

فإن ذكر أسمها فى صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها.

[الطعن رقم 7964 لسنة 65 ق ، جلسة 19 / 12 / 1996]

النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على ان “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون

يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت اعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها .

ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة

وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء .

وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر

ونصت المادة الأولى منه على أن ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة اقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها .

وفى المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد

أو الإرهاق إصابة عمل على ان “يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:

“لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الارهاق إصابة عمل

وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة .

وتتبع فى شأن اجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والاخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 وإذا انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب

كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير”

يدل على أن اللجنة التى أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق اصابة عمل

وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التى تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها او الفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها

على أحكام القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 هى إحدى لجان فحص المنازعات التى انشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن اصابة عمل قبل رفع دعواهم امام محكمة اول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة .

لما كان ذلك

وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالى يكون موجها إلى اجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها .

ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذى تستفد به المحكمة التى اصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى على سند من ان اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975

وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغنى عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

[الطعن رقم 1468 لسنة 60 ق ، جلسة 28 / 03 / 1996]

اذا ومما تقدم، نقول أن شروط سماع الدعوي هي الصفة والمصلحة والحق في رفعها واختصام صاحب الصفة فيها

فان انتفت الشروط كان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء شروط سماعها .

⚖️ دليل عملي شامل لشروط سماع الدعوى القضائية ⚖️

المادة 115 من قانون المرافعات المصري

تمثل شروط سماع الدعوى حجر الزاوية في النظام الإجرائي المصري، حيث تحدد المادة 115 من قانون المرافعات الضوابط القانونية التي يجب توافرها لقبول أي دعوى أمام المحاكم. هذا الدليل العملي يستعرض هذه الشروط من منظور تطبيقي يساعد المحامين والمتقاضين على تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى.

📚 ما ستتعلمه في هذا الدليل:

  • ✅ الفهم العملي لشروط قبول الدعوى الثلاثة
  • ✅ التطبيقات القضائية الفعلية لمحكمة النقض
  • ✅ الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
  • ✅ الإجراءات العملية لتصحيح الأوضاع الإجرائية

🏛️ الركائز الثلاث لقبول الدعوى القضائية

1️⃣ الركيزة الأولى: الصفة القانونية

الصفة هي الرابط القانوني بين الشخص والحق المدعى به، وتنقسم إلى:

📌 صفة المدعي (الإيجابية):

  • أن يكون صاحب الحق الأصلي أو من يقوم مقامه قانوناً
  • أن يكون له مصلحة مباشرة في المطالبة بالحق
  • أن يتأثر مركزه القانوني بنتيجة الدعوى

📌 صفة المدعى عليه (السلبية):

  • أن يكون المسؤول عن الالتزام المدعى به
  • أن يكون الشخص الذي يوجه إليه طلب الحماية القضائية
  • أن يكون قادراً على الوفاء بالحق في حالة صدور حكم به

💡 تطبيق عملي: في قضايا الميراث، يجب أن يكون المدعي وارثاً شرعياً (له صفة)، وأن يوجه الدعوى ضد المسيطر على التركة أو الممتنع عن تقسيمها (صاحب الصفة السلبية).

2️⃣ الركيزة الثانية: المصلحة القانونية

المصلحة هي الفائدة العملية التي يحصل عليها المدعي من رفع دعواه، ويشترط فيها:

🔸 أن تكون شخصية:

  • المدعي هو المتضرر المباشر
  • لا يجوز رفع الدعوى نيابة عن الغير (إلا في حالات استثنائية)

🔸 أن تكون مباشرة:

  • الضرر واقع فعلاً أو محتمل الوقوع بصورة مؤكدة
  • لا تكفي المصلحة النظرية أو المحتملة

🔸 أن تكون قانونية:

  • يقرها القانون ولا تخالف النظام العام
  • غير مبنية على أساس غير مشروع

💡 مثال تطبيقي: الدائن الذي يطالب بدين مستحق له مصلحة مباشرة وشخصية وقانونية. أما الصديق الذي يرفع دعوى لمصلحة صديقه المدين فليس له مصلحة شخصية، وبالتالي تُرفض دعواه.

3️⃣ الركيزة الثالثة: الحق في رفع الدعوى

هذا الشرط يتعلق بالحق الإجرائي في اللجوء للقضاء، وقد ينعدم أو يسقط لأسباب منها:

⚠️ أسباب انعدام الحق في رفع الدعوى:

  • وجود شرط تحكيم ملزم
  • عدم استنفاد طرق التسوية الإدارية المسبقة
  • انقضاء مدة سقوط الدعوى
  • سبق الفصل في الدعوى (حجية الأمر المقضي)
  • وجود صلح سابق

💡 حالة عملية: في منازعات العمل، يجب اللجوء إلى مكتب العمل أولاً قبل رفع الدعوى. رفع الدعوى مباشرة دون هذا الإجراء يؤدي للحكم بعدم قبولها لانعدام الحق في رفعها قبل الأوان.

📊 جدول المقارنة السريعة بين أنواع الدفوع

المعياردفع بعدم القبولدفع شكليدفع موضوعي
الهدفإنكار حق رفع الدعوىالطعن في إجراءات الخصومةإنكار الحق ذاته
الموعدفي أي وقتقبل الموضوعفي أي وقت
السقوطلا يسقطيسقط بالتكلم في الموضوعلا يسقط

⚠️ الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

❌ خطأ 1: الخلط بين الصفة والمصلحة

✅ الحل: التحقق من أن المدعي هو صاحب الحق فعلياً

❌ خطأ 2: رفع الدعوى على غير المسؤول

✅ الحل: التحقق من الصفة القانونية للمدعى عليه قبل رفع الدعوى

❌ خطأ 3: إغفال الإجراءات السابقة

✅ الحل: التأكد من عدم وجود إجراءات إلزامية قبل اللجوء للقضاء

❌ خطأ 4: رفع دعوى سبق الفصل فيها

✅ الحل: التحقق من عدم وجود حكم سابق بات في نفس الموضوع

💼 نصائح عملية للممارسين

📝 قبل رفع الدعوى:

  • ✅ تحقق من توافر الصفة لك وللمدعى عليه
  • ✅ تأكد من وجود مصلحة حالة ومباشرة
  • ✅ راجع عدم وجود موانع لرفع الدعوى
  • ✅ استوفِ الإجراءات الإدارية المسبقة إن وُجدت
  • ✅ تأكد من عدم سقوط الحق بالتقادم

⚖️ عند الدفاع في الدعوى:

  • ✅ ادرس إمكانية الدفع بعدم القبول
  • ✅ لا تؤخر الدفوع المتعلقة بالنظام العام
  • ✅ استند لأحكام النقض الحديثة
  • ✅ قدم الدفع بصياغة قانونية دقيقة

🎯 خلاصة تنفيذية

شروط سماع الدعوى الثلاثة (الصفة، المصلحة، الحق في رفعها) هي البوابة الأولى التي يجب عبورها قبل الولوج لموضوع النزاع. فهم هذه الشروط وتطبيقها الصحيح يوفر الوقت والجهد ويحمي من ضياع الحقوق بسبب أخطاء إجرائية يمكن تجنبها.

💡 القاعدة الذهبية:
قبل أن تسأل "هل لي حق؟" اسأل "هل لي الحق في رفع الدعوى؟"

📞 للتواصل والاستشارات القانونية

هل تحتاج مساعدة في تقييم دعواك؟

تواصل مع مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والإدارية العليا

✅ خبرة قانونية 28+ عاماً

✅ متخصص في قضايا الميراث والملكية

✅ خدمات استشارية وتقاضي شاملة

📍 الموقع: الزقازيق - مصر

🌐 اتصل بنا الآن

الأسئلة الشائعة حول شروط قبول سماع الدعوى

الأسئلة الشائعة

❓ ما هي شروط سماع الدعوى القضائية؟

شروط سماع الدعوى القضائية وفقاً للمادة 115 مرافعات هي ثلاثة شروط أساسية: الصفة، وتعني أن يكون المدعي صاحب الحق المدعى به والمدعى عليه هو المسؤول عنه. المصلحة، وتعني أن تكون للمدعي فائدة عملية من رفع الدعوى. الحق في رفع الدعوى، ويعني ألا يكون هذا الحق قد انعدم أو سقط بسبب قانوني كسبق الفصل في الدعوى أو انقضاء الميعاد المحدد لرفعها.

❓ متى يجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى؟

يجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى في أية حالة تكون عليها الدعوى، حتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يسقط هذا الدفع بالتعرض لموضوع الدعوى. وهذا ما يميزه عن الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيها. ومع ذلك، فإن بعض صور الدفع بعدم القبول التي تتعلق بالنظام العام (كالصفة والمصلحة) يجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع من الخصوم.

❓ ما الفرق بين انتفاء الصفة وعيب الصفة؟

انتفاء الصفة يعني عدم وجود الصفة أصلاً، كأن يرفع شخص الدعوى باسمه الشخصي عن حق لا يملكه أو يرفعها على شخص ليس مسؤولاً عن الحق المدعى به. أما عيب الصفة فيعني وجود خطأ في تحديد صاحب الصفة، كأن يرفع المدعي الدعوى على جهة حكومية ولكن يخطئ في تحديد من يمثلها قانوناً. وقد استبدل المشرع عبارة "لعيب في صفة المدعى عليه" بعبارة "لانتفاء صفة المدعى عليه" بموجب القانون 18 لسنة 1999.

❓ هل تستطيع المحكمة الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها؟

نعم، تستطيع المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إذا تعلق الدفع بالنظام العام. وقد نص المشرع في المادة 3 معدلة بالقانون 81 لسنة 1996 على أن الصفة من النظام العام، وأوجب على المحكمة أن تبحث الصفة من تلقاء نفسها وأن تتحقق من أن الدعوى أقيمت على صاحب الصفة، فإن تبين لها انتفاؤها قضت بعدم قبول الدعوى دون دفع من الخصوم.

❓ ماذا يحدث إذا رُفعت الدعوى على غير ذي صفة؟

إذا رُفعت الدعوى على غير ذي صفة، ورأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلاً من القضاء فوراً بعدم قبول الدعوى. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه. ويجب أن يتم تصحيح الصفة في الميعاد المقرر لرفع الدعوى حتى تنتج آثارها القانونية.

❓ هل يجوز تصحيح الصفة أمام محكمة الاستئناف؟

لا يجوز تصحيح الصفة أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصم جديد لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 246 مرافعات. وذلك احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين وعدم تفويت درجة منه على المدخل. أما إذا كان الخصم طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فمن الجائز اختصامه أمام محكمة الدرجة الثانية في الحدود المقررة في المادة 218 مرافعات.

الشروط اللازمة لسماع الدعوى القضائية

الخاتمة: أهمية فهم شروط سماع الدعوى

تُعد شروط سماع الدعوى القضائية المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المرافعات من أهم القواعد الإجرائية التي تحكم النظام القضائي المصري. فهي تضمن حماية القضاء من الدعاوى الكيدية وتحقق العدالة الناجزة بعدم إضاعة وقت المحاكم في نظر دعاوى تفتقر إلى الشروط القانونية اللازمة.

ويجب على كل محامٍ ومتقاضٍ أن يتحقق من توافر شروط قبول الدعوى الثلاثة: الصفة والمصلحة والحق في رفعها، قبل إقامة الدعوى أو الدفاع فيها. كما يجب الانتباه إلى أن بعض هذه الشروط يتعلق بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة التحقق منها من تلقاء نفسها حتى لو لم يثرها الخصوم.

إن فهم أحكام الدفع بعدم القبول وتطبيقاته العملية يساعد على تجنب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، مما يحرم صاحب الحق من الحصول على حقه. ولذلك، فإن الإلمام بهذه الأحكام وبمبادئ محكمة النقض في تطبيقها يُعد من الضروريات القانونية لكل ممارس للمحاماة في مصر.

📌 هل تواجه مشكلة قانونية تتعلق بشروط قبول الدعوى أو الدفع بعدم القبول؟

تواصل مع مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض للحصول على استشارة قانونية متخصصة وحلول عملية لقضيتك. نحن نقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أنواع الدعاوى المدنية والإدارية وقضايا الميراث والملكية العقارية.

📞 اتصل بنا الآن

⚖️ خبرة قانونية تمتد لأكثر من 28 عاماً | 📍 الزقازيق - مصر

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2024/07/الدعوى-القضائية-شروط-قانون-المرافعات.html
تاريخ النشر الأصلي: 2024-07-10
🔍 ابحث في الموقع
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/07/الدعوى-القضائية-شروط-قانون-المرافعات.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-07-10.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2310

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية