القاضي التأديبي
دراسة قانونية عن سلطة القاضي التأديبي عند محاكمة الموظف تأديبيا ببيان مدى تقيده بوقائع الاتهام و الوصف القانوني بالمخالفة التأديبية، ذلك أن المحكمة التأديبية هيئة قضائية مختصة بالفصل في مخالفات الموظفين، وتتحدد اختصاصاتها بنطاق محدد من القوانين واللوائح. ومن أهم النقاط التي تتطلب دراسة هي مدى تقيد القاضي التأديبي بـوقائع الاتهام المقدمة دون الخوض في الوصف القانوني للمخالفة.
القاضي التأديبي: وقائع الاتهام أم الوصف القانوني؟
الفرق بين وقائع اتهام الموظف والوصف القانوني في قضايا التأديب
المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اختصاص المحكمة التأديبية منوط بالمخالفات التي وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية – يجوز من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها يشترط لتصدي للمحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكبله بذلك ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه .
(طعن رقم 1239 لسنة 28 ق ” إدارية عليا ” جلسة 21/5/1983)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
ما يرد في قرار إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية من مخالفات ووصف قانوني لها – تقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات دون وصفها القانوني.
( طعن 176 لسنة 10ق ” إدارية عليا ” جلسة 25/11/1967)
للمحكمة التأديبية أن تضفي على الوقائع الدعوي وصفها القانوني الصحيح.
( طعن 500 لسنة 9 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/11/1967)
حكم تأديبي – استعارته وصفاً جنائياً للفعل المنسوب إلى الطاعن – لا يعيب الحكم مادام قد أقام إدانته على أساس رد الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة وقدر الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل.
( طعن رقم 1230 لسنة 9 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/9/1967 )
الأوصاف التي تسبغها النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف وإحالته بسببها إلى المحاكمة التأديبية – سلطة المحكمة التأديبية في تعديلها.
( طعن 174 لسنة 8 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/2/1966 )
ضمانات الدفاع – حكم المحكمة التأديبية بمجازاة الموظف عن ثبوت واقعة ، هي إحدى عناصر الاتهام المطروحة عليها جملة ، بعد مواجهته بما وسماع دفاعه وأقوال الشهود في حضوره – ليس فيه مخالفة للقانون قولاً بأن المحكمة وقعت جزاء عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إلى الموظف ولم توجه إليه.
( طعن 1383 لسنة 7ق ” إدارية عليا ” جلسة 25/1/1964 )
قرار النيابة الإدارية بإحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية – اختلاف ما ورد به من تحديد للمخالفات المنسوبة إلى الموظف ، عما أسفر عنه التحقيق والفحص – أثره على المحاكمة والحكم الصادر فيها.
( طعن رقم 174 لسنة 8 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/2/1966 )
تعديل المحكمة التأديبية للمخالفات التأديبية المسندة إلى الموظف المحال إليها – حدوده – لا إخلال بحق الموظف في الدفاع ولا لزوم لتنبيه الموظف إلى التعديل إذا كان في صالحه.
( طعن 174 لسنة 8 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/2/1966 )
تقيد المحكمة بالمخالفات المحددة بقرار الإتهام ، دون الأوصاف القانونية التي تسبغها النيابة الإدارية على الوقائع – حرية المحكمة في تكييف الوقائع المطروحة أمامها وتمحيصها.
( طعن رقم 190 لسنة 8 ق ” إدارية عليا ” جلسة 20/2/1965 )
ضمانات التحقيق والمحاكمة – تقيد المحكمة بما ورد في قرار الإتهام بالنسبة إلى المخالفات المبتدية به أو العاملين المنسوبة إليهم – أثر ذلك عدم جواز إدانة العامل في تهمة لم ترد بقرار الإتهام ، لم تكن إحدى عناصر الإتهام المطروحة على المحكمة بهذا القرار.
( طعن 190 لسنة 8 ق ” إدارية عليا ” جلسة 20/2/1965 )
أثر احالة الموظف الى المحكمة التأديبية
طالما كانت الدعوى التأديبية منظورة أمام المحكمة التأديبية ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل .
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
احالة العامل إلي المحكمة التأديبية يصبح القضاء التأديبي هو المختص دون غيره في أمره تأديبياً – لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بتوقيع أي جزاء على العامل المحال قبل الفصل في الدعوي التأديبية سواء من المحكمة التأديبية أم من المحكمة الإدارية العليا في حالة الطعن في حكم المحكمة التأديبية .
(طعن 200 لسنة 25ق ” إدارية عليا ” جلسة 13/11/1984 )
المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية صدور قرار الجهة الإدارية في شهر مارس سنة 1977 بتوقيع جزاء على عامل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لاقترافه مخالفة مالية – طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إحالة العامل للمحاكمة التأديبية – ولئن كانت الدعوي التأديبية قد أتصلت بالمحكمة التأديبية اعتبارا من إيداع الأوراق وتقرير الإتهام في شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على المخالف.
إلا أن تصدي المحكمة التأديبية في هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على أساس سليم من القانون – صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة المخالف بخصم شهرين من راتبه – قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء في شهر مارس سنة 1977 أصبح غير منتج لآثاره القانونية لا يحول دون تصدي المحكمة التأديبية لموضوع المخالفة وإصدار حكمها بمجازاة المتهم وتوقيع العقوبة المناسبة.
( طعن 1557 لسنة 27 ق ” إدارية عليا ” جلسة 2/2/1985 )
متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفني بإحالة أوراق عضو الإدارة القانونية إلى إدارة الدعوي التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام – حفظ أحد المخالفات في تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية – غير جائز قانوناً – أساس ذلك : متى أصبح الأمر في حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تغير من الإتهامات المنسوبة له.
( طعن 1517 لسنة 30ق ” إدارية عليا ” جلسة 23/2/1985 )
المادة 72 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم في الدعوي بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق في وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد أنتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية – تقديم العامل إستقالته – إحالته للتحقيق قبل مضي شهر من تقديم الإستقالة وقبولها – الأثر المترتب على ذلك : لا يكون للاستقالة أثر في إنهاء خدمة العامل.
( طعن رقم 1124 لسنة 25 ق ” إدارية عليا ” جلسة 29/12/1984 )
نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على حظر قبول إستقالة العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم في الدعوي بغير عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل – مؤدى هذا الخطر أن انقطاع العامل المخالف عن عمله بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية لا ينتج ثمة أثر – المحكمة وهي في مقام تأديبه لا تعتد بقرار الهيئة المختصة بسبب هذا الانقطاع وما يتبع ذلك لزوماً من إخضاعه للعقوبات المقررة للقائمين بالعمل دون تلك الخاصة بتاركي الخدمة
( طعن 500 لسنة 22 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/4/1981 )
طالما كانت الدعوي التأديبية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه يمتنع على الجهة الإدارية أن توقع عقوبة على المحال للمحاكمة التأديبية
( طعن رقم 151 لسنة 19ق ” إدارية عليا ” جلسة 15/1/1977 )
حق ندب المحكمة التأديبية جهة فنية
يجوز للمحكمة التأديبية أن تلجأ إلى جهة فنية متخصصة في الكشف عن الحقيقة والوصول للصواب
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
سلطة المحكمة التأديبية في تقرير أدلة الإثبات – الالتجاء إلى الخبرة كطرق من طرق التحقيق – للمحكمة ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا ما اقتنعت بجدواه .
( طعن رقم 176 لسنة 10ق ” إدارية عليا ” جلسة 25/11/1967 )
حق هيئات التأديب في الاستعانة برأي جهة فنية متخصصة في الكشف عن الحقيقة والوصول إلي الصواب – لا تحول دونه تبعية تلك الجهة من ناحية التنظيم الإداري للوزارة التي أحالت الموظف إلي المحاكمة التأديبية – امتناع الاستناد في ذلك إلي قواعد المرافعات المدنية والتجارية – أساس ذلك أن الإجراءات المدنية وضعت لصالح خاص على خلاف الحال بالنسبة إلي إجراءات المحاكمة التأديبية
( طعن رقم 1456 لسنة 8 ق ” إدارية عليا ” جلسة 23/1/1965 )
اعادة الدعوى التأديبية من المحكمة الى النيابة الإدارية
للمحكمة التأديبية أن تعيد الدعوى للنيابة الإدارية لاستكمال بعض البيانات اللازمة
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم – لا تثريب على تكليف المحكمة للنيابة الإدارية التي قامت بالتحقيق أصلاً باستكمال ما ترى المحكمة استكماله من سماع الشهود أو استيفاء بعض جوانب التحقيق- ليس ثمة ما يوجب قصر إجراء التحقيق على المحكمة والحظر على تكليفها للنيابة العامة .
(طعن رقم 189 لسنة 25 ق ” إدارية عليا ” جلسة 7/2/1984 )
قرار المحكمة إعادة الدعوي إلي النيابة الإدارية لاستيفاء بعض البيانات – إجراء من إجراءات التحقيق – ليس في ذلك إبداء رأي في القضية يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها.
( طعن رقم 500 لسنة 9 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/11/1967 )
نظر طلبات وقف الموظف عن العمل ووقف المرتب
تنص المادة (16) من قانون مجلس الدولة على أنه
يصدر رئيس المحكمة قراراً بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا .
بالإضافة الى الاختصاص الأصيل للمحاكم التأديبية بتوقيع العقوبات التأديبية التي تدخل في اختصاصها على النحو السابق خولها المشرع اختصاصا تبعيا في موضوعين يتصلان بالتأديب بأقرب صلة ، وهما :
- وقف العاملين أو مد وقفهم
- النظر في وقف جزء من مرتب العامل .
وتفصيل ذلك ما يلي:
أولاً : وقف العامل عن عمله
بالنسبة الى العاملين الحكوميين
خول المشرع الوزير والمحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة ، كل في دائرة اختصاصه ، أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، والمدة التي تحددها على النحو الذي سبق شرحه ، ومعنى هذا أن اختصاص المحاكم التأديبية إنما يجئ في أعقاب ممارسة السلطات الرئاسية لحقها في الوقف فهى لا تمارس هذا الاختصاص ابتداء .
أما بالنسبة للعاملين في القطاع العام
فإن المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 (ويقابلها المادة 57 لامن القانون رقم 61 لسنة 1972 والمادة 68 من لائحة العاملين بالقطاع العام الملغاة) تخول رئيس مجلس الإدارة حق وقف العامل احتياطيا لذات المدة السابقة ، وتجعل ما زاد عنها من اختصاص المحكمة التأديبية المختصة .
ومع ذلك فإن المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد استثنت من الحكم السابق ، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، وجعلت وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية المختصة ، على أن يسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمدة الوقف عن العمل وما يترتب عليه من آثار ، وما يتبع نحو صرف الأجر .
ثانياً : النظر في إيقاف جزء من مرتب العامل
المشرع حماية للعامل ولأسرته ، ومراعاة لأن المرتب يمثل الدخل الوحيد بالنسبة الى معظم العاملين- قد استحدث تغييرا جذريا منذ سنة 1964، بمقتضاه حمى المشرع نصف مرتب العاملين من جميع الفئات في حالة وقف العامل عن عمله ، وترك مصير النصف الآخر للمحكمة التأديبية ، بحيث يتعين أن يعرض الأمر عليها في ميعاد عشرة ايام.
بل أن المشرع في قانون العاملين الجديد ، قد وضع للمحكمة حدا أقصى قدره عشرون يوما لتبت في مصير نصف المرتب الموقوف ، وإلا صرف العامل الموقوف أجره كاملا بالرغم من وقفه عن العمل .
واختصاص المحكمة التأديبية بالنظر في صرف النصف الموقوف صرفه من مرتب العامل الموقوف عن عمله احتياطيا ، إذا ما تقرر وقف جزء من راتبه هو كما تقول المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 17 فبراير سنة 1968 س 13 ص 514 متفرع عن اختصاصها بمحاكمته تأديبيا .
فإذا لم تكن مختصة أصلا بمحاكمته ، انتفى اختصاصها بذلك للجهة المختصة بتأديبه ، وعلى هذا الأساس فإن المحكمة التأديبية تعتبر الجهة ذات الاختصاص الأصيل فيما يتصل بالنظر في وقف جزء من مرتب الموظف الموقوف .
لهذا فقد اطردت جهة الفتوى بمجلس الدولة على أن وقف صرف نصف مرتب أحد العاملين – كله او بعضه – مرهون بتوافر شروط ثلاثة هى :
- (أ) أن يصدر قرار بوقفه عن العمل من الجهة المختصة .
- (ب) أن يحال الى المحكمة التأديبية .
- (جـ) أن يعرض أمر صرف نصف مرتبه الموقوف على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف .
فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، يصرف للعامل الموقوف مرتبه كاملا ويتحقق ذلك في الفروض الآتية :
- (أ) إذا أحيل العامل المخطئ الى المحكمة التأديبية دون أن يصدر قرار بوقفه عن العمل .
- (ب) إذا صدر قرار بوقفه عن العمل دون أن يحال الى المحكمة التأديبية المختصة .
- (جـ) إذا لم تتخذ إجراءات عرض أمر العامل الموقوف على المحكمة التأديبية صرف النصف الباقي من المرتب أو عدم صرفه خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف .
(الدكتور/ سليمان الطماوي ، المرجع السابق ص 507)
ختاما: يتضح لك عزيزي الباحث من خلال تحليل سلطة القاضي التأديبي أن دوره يرتكز على تقييم أدلة الاتهام بدقة ووعي قانوني. فلا يُفترض به الاعتماد على وقائع الاتهام فقط، بل يجب عليه فحصها بعناية والتأكد من انطباقها على النصوص القانونية ذات الصلة. وذلك لضمان اتخاذ قرارات عادلة تُراعي مصالح جميع الأطراف، ومن ثم للمحكمة التأديبية دور في نظام العدالة الادارية بين جهة الادارة والموظف الحكومى. حيث أنها جدار ضمان العدالة والناصاف بين الموظف و جهة العمل (الطرف الأقوى). .
- انتهي البحث القانوني ( سلطة القاضي التأديبي: وقائع اتهام الموظف – شرح قانوني) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .