بطلان الاتفاق المدنى

بطلان الاتفاق بإعفاء المدين عن الغش

تعرف على أسس بطلان الاتفاق بإعفاء المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم في المسئولية العقدية، كذلك نستعرض قواعد التعويض عن الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة.

  • أى اتفاق يخالف القانون ويخالف النظام العام والأداب العامة يكون اتفاق باطل دون اعتبار ادارة المتعاقدين فيه ومن هذه الاتفاقات الباطلة ، اتفاق المتعاقدين على الاعفاء من التعويض عن الغش والخطأ الجسيم ، لأنه في مثل هذا الاتفاق الشاذ يفتح المجال للغش ابتداء بما يؤدي الى عدم استقرار المعاملات والريبة والشك وهو ما يأباه القانون .
  • ومن ثم نستعرض فى هذا المقال أسس وقواعد القانون المدنى بشأن التعويض عن الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة ، بالاضافة الى التشدد في الزام المتعاقد الغشاش بتعويض المتعاقد المضرور عن ذلك الغش سواء كان متوقعا أو غير متوقع مع حظر الاتفاق فيما بينهما علي الاعفاء من التعويض.

بطلان الاتفاق والتعويض عن الأضرار المباشرة

التعويض في هذا الصدد يكون عن الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة

  1. القاعدة إذا كان المدين لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت .
  2. أى أن التعويض يقتصر في غير حالة الغش والخطأ الجسيم على الضرر المتوقع وهو الضرر الذي يتوقعه وقت التعاقد الرجل المعتاد إذا وضع في مثل الظروف الظاهرة للمدين ولا يكفي أن يكون متوقعا في سببه وإنما يتعين أن يكون متوقعا أيضا في مقداره ومداه

قضت محكمة النقض بأن

المدين في المسئولية العقدية  لا يلزم في غير حالة الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وذلك عملا بالمادة 221/1 من القانون المدني والضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات .

31/3/1970 – م نقض م – 21 – 538 ونفس المعنى 8/12/1970 – م نقض م – 12 – 1208

يجب لاعتبار الضرر متوقعا أن يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد منها المدين وقت التعاقد ولا يكفي توقع سبب الضرر فحسب بل يجب أيضا توقع مقداره ومداه وإذ كان لا يمكن للناقل العادي أن يتوقع مقدار الكسب الذي قد يفوت وزارة التموين (الطاعنة) نتيجة فرضها السعر الإجباري في حالة فقد البضاعة.

لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التي تفرض في البلاد التي يرسل إليها سفنه وما يطرأ عليها من تغيير فإنه لا يكون مسئولا عن فوات هذا الكسب وإنما يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة في السوق الحرة في ميناء الوصول على سعر شرائها ولا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلا في السوق الحرة في ميناء الوصول وجود سعر جبري للبن في هذا الميناء.

إذ في الإمكان تحديد هذه القيمة الاستهداء بقيمة البضاعة في ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن وتماثل ظروفه ميناء الوصول ، مع ملاحظة أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات الضرر الذي يدعيه.

ومن ثم يجب للقضاء له التعويض عما فاته من كسب أن يثبت أن سعر البن في  السوق الحرة  في ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له وإذا اقتصر الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة وأغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب أن يثبت أن سعر البن في ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له فإنه يكون مخطئا في القانون ومشوبا بالقصور “

(17/4/1973 – م نقض م – 24 – 616 ، ونفس المعنى في 12/6/1969 – م نقض م – 20 – 939 ، ونقض 4/4/1971 – م نقض م – 22 – 172)

الغش أو الخطأ الجسيم يلزم المدين بتعويض الضرر

أيضا هنا يكون التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع

قضت محكمة النقض بأنه

إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن إخلال مورث الطاعنين بالتزامه بتسليم كميات من الأرز عينا استمر حتى ارتفع ثمنها وقت رفع الدعوى عن الثمن المتفق عليه في العقد وكان هذا الإخلال العمدي على الصورة اليت أوردها الحكم من شأنه أن يوجب إلزامه بالتضمينات ما كان منها متوقعا أو غير متوقعا وفقا لأحكام المواد 119 ، 121 ، 122 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة الدعوى.

لما كان ذلك فلا أساس لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه خالف قاعدة المسئولية التعاقدية التي تقصر في غير حالة التدليس – التعويض بقيمة الإلزام بالتنفيذ العيني في الوقت المحدد اتفاقا .

4/12/1985 – م نقض م – 9 – 703

بطلان اتفاق الاعفاء عن الغش

بطلان الاتفاق على إعفاء المدين العقدي عن غشه أو خطئه الجسيم

الأصل أنه يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم ، ويقع باطg كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية التي تترتب على العمل غير المشروع . (م 217 مدني)

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي

فليس للأفراد حرية مطلقة في الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية فكما أن الاتفاق على الإعفاء من الخطأ الجسيم والغش لا جوز في المسئولية التعاقدية .

كذلك يمتنع اشتراط الإعفاء من المسئولية التقصيرية أيا كانت درجة الخطأ

على أن ذلك لا ينفي جواز  التأمين على الخطأ  ولو كان جسيما بل وفي نطاق المسئولية التقصيرية ذاتها متى كان لا يرتفع الى مرتبة الغش كما أن للأفراد أن يتفقوا على الإعفاء من المسئولية الناشئة عن خطأ من يسألون عن أعمالهم بل وعن الغش الواقع من هؤلاء سواء أكانت المسئولية تعاقدية أم تقصيرية .

والغرض من عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التي تنشأ عن الغش أو الخطأ الجسيم هو :

أنه لو صح للمدين أن يعفي نفسه من المسئولية عن الفعل العمد … لكان التزامه معلقا على شرط إرادي محض وهذا لا يجوز ” أو بتعبير أشمل هى وجوب الحفاظ على فكرتي القوة الملزمة للعقد والتضامن الاجتماعي (فلا يجوز أن ينصرف الإعفاء الى هدم العقد أو إفراغه من كل منفعة).

كما أن (من الضروري أن يلزم المدين بحد أدنى من العناية يتمثل في تجنب الأخطاء الجسيمة) و (إن الإعفاء عن الأخطاء العمدية معناه التجرد من الإحساس بالمسئولية ومن الالتزام بقواعد الأخلاق ، وهو محض مخالفة للآداب العامة والنظام العام) .

وإن مخالفة القيم الإنسانية أو القواعد الجنائية أو القواعد المدنية أو الآمرة:

إنما تتضمن بحد ذاتها خطأ عمدا أو على الأقل خطأ جسيما ، ومن الأمثلة على القواعد الآمرة في القانون الخاص التي نهى المشرع بنص صريح عن الاتفاق على مخالفتها ما نص عليه قانون التجارة من مسئولية الناقل من وقت تسلمه لشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تفه وعن التأخير في تسليمه باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه ، وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه .

قضت  محكمة النقض  بأنه

إذا كانت المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام ، فإن مقتضى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب في ميناء الوصول.

ومن ثم فإنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز في البضائع أو تلفها قد يحدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل أو بعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة في القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقا باطلا بطلانا مطلقا ولا يسوغ إعماله “

30/4/1975 – م نقض م – 26 – 890

ولا يتوقف واجب القضاء عند حد إبطال الاتفاقات الصريحة في الإعفاء من الغش والخطأ الجسيم :

ذلك أن مثل هذه الاتفاقات نادرة بل يمتد ويجد مجاله الحيوي في العمل ، الى اختبار وتكييف الأخطاء التي صدرت من المتعاقد في نطاق الإعفاء المشروع . أى الإعفاء من الأخطاء اليسيرة فإذا تبين للقاضي أن الخطأ ما هو في حقيقته إلا خطأ عمد أو خطأ غير عمد ولكنه جسيم فهو لا يجد بداً من القضاء بقيام مسئولية المتعاقد رغم شرط الإعفاء من الخطأ اليسير .

بطلان الاتفاق بإعفاء المدين عن الغش

خاتمة: المشرع تشدد في حظر الاتفاق العقدى عن الاعفاء من المسئولية بالتعويض عن الخطا الجسيم والغش ، سواء كان متوقعا أو غير متوقع ، وذلك بغرض حماية المتعاقدين ، لا سيما في العقود التى يكون فيها طرف ضعيف ، حرصا منه علي استقرار الاوضواع واحترام القوانين والقواعد الامرة ، المدنية منها أو الجنائية.


  • انتهي البحث القانوني ( بطلان الاتفاق بإعفاء المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2251

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.