حجية الأحكام [مبادئ أساسية]
محتويات المقال
دراسة قانونية عملية قضائية عن ** حجية الأحكام** باستعراض أمثلة عملية وقضائية عن ما يحوز وما لا يحوز الحجية منها ، ومن خلال هذه الأمثلة العملية نتبين الاختلافات في حجية الأحكام القضائية لتحديد ما يحوز الحجية المانعة وما لا يحوز هذه الحجية المانعة.
هذه الدراسة تساعد القانونيين علي فهم حجية الأحكام من خلال استعراض المبادئ الأساسية لحجية الأحكام التى تضمنتها أحكام محكمة النقض ذات الصلة وأراء فقهاء القانون.
حجية الأحكام في النظام القانوني
الحكم النهائى تكون له حجيته ولو خالف حكما سابقا أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى اصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى أمام الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى .
فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء قضت بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها ، ومن ثم يكون من غير الجائز أن يخص الطاعن حكم محكمة الدرجة الأولى منفردا بما يراه فيه من أسباب العوار أو ينعى على حكم محكمة الاستئناف بما ورد فى الحكم الابتدائى من أسباب لم يأخذ هو بها .
(8/12/1985 طعن 968 سنة 52 ق)
وإذ استؤنف الحكم الصادر انتهائيا خطأ فقضت محكمة ثاني درجة فى الموضوع ، فإن الطعن بالنقض يكون فى الحكم الاستئنافى لأنه يكون قد حل محل الحكم المستأنف.
(حامد ومحمد فهمى يند 220)
فيجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو من المحاكم الابتدائية فى حدود نصابها الانتهائى ، كما يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أى التى تصدر منها فى الاستئناف المرفوع إليها عن أحكام المحكمة الجزئية وفى ذلك تقول محكمة النقض ” لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية استئنافية ، فإنه لا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .
(28/10/1975 طعن 178 سنة 41 ق – م نقض م – 26 – 1354 – 22/2/11971 طعن 456 لسنة 36 ق – م نقض م – 22 – 646 – 13/4/1972 طعن 162 سنة 36 ق – م نقض م – 23 – 708 – 11/6/1970 طعن 166 سنة 36 ق – م نقض م – 21 – 1045) .
كما يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذ هى أحكام انتهائية لأنها غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف ، كما يطعن عليها بمخالفة حجية حكم سابق يندرج ضمن عموم عيب مخالفة القانون بما يتسع له الطعن وفقا للمادة 248 مرافعات
(24/3/1973 طعن 203 سنة 34 ق – م نقض م – 24 – 483 – 10/5/1984 طعن 260 سنة 49 ق – 28/5/1986 طعن 1148 سنة 52 ق) .
حجية الأحكام الأمثلة العملية والقضائية
نستعرض الأمثلة الواقعية القضائية عن ما يحوز الحجية وما لا يحوز الحجية المانعة فيما يلي:
الحكم الصادر بتكييف الدعوى يحوز حجية :
قضت محكمة النقض بأن
تكييف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – الدعوى بأنها منازعة فى استعمال الحائط المشترك بين الشريكين فيه وصيرورة ذلك الحكم نهائيا . إضفاء الحكم المطعون فيه على ذات الدعوى تكييفا مغايرا بأن اعتبرها دعوى قسمة الحائط المشترك . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك . مناقضته للقضاء السابق .
(الطعن رقم 2663 لسنة 56 ق جلسة 10/6/1997)
حجية اليمين الحاسمة
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجه بها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجه بها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم وينبني على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة الى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان الى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليهأ ينازع فيها أو يعترض على توجيهها وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين .
(الطعن رقم 433 سنة 26 ق جلسة 12/4/1962 س 13 ص 455)
من المقرر أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم.
(الطعن رقم 4104 سنة 60 ق جلسة 6/4/1995)
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشئ المقضى فيه ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
(الطعن رقم 1445 سنة 50 ق جلسة 21/11/1984 س 35 ص 1868)
حجية اليمين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم .
(الطعن رقم 16 سنة 54 ق جلسة 27/11/1989 س 40 ع 3 ص 205)
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لا يجوز له مباشرتها .
(الطعن رقم 423 سنة 26 ق جلسة 12/4/1962 س 13 ص 455)
حلف اليمين الحاسمة . أثره . حسم النزاع فيما أنصبت عليه . اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . سقوط حق من وجهها فى أى دليل آخر . ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية . أثره . عدم حسمها له إلا فيما ورد عليه الحلف . لازمه . وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . مؤداه . الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الاثبات .
(الطعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000)
حجية الحكم برفض الدعوى بحالتها
الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره
الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة هى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت .
ملاحظة هامة: رفض الدعوى بحالتها قد لا يتضمنه منطوق الحكم ولكن الحيثيات المرتبطة بالمنطوق تضمنت الرفض بحالتها مثال عدم اثبات المدعى دعواه والمحكمة غير مكلفة بتوجيه الدفاع ، كذلك خلو الدعوى من المستندات.
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وإن كان المعول عليه فى الحكم والذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة يكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدنى السويس الابتدائية ، وإن كان قد صدر فى منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم ، إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أنها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التى كانت عليها ما يكفيها لوضع حد فى النزاع فى جملته بجكم حاسم لا رجوع فيه .
ومن ثم فإن هذا القضاء برفض تلك الدعوى هو رفض لها بحالتها ، إذ من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
(الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق جلسة 19/1/1995)
والتمسك بحجية الحكم لا يعد دفاعا جوهريا طالما أنه ليست له هذه الحجية اغفال الحكم الإشارة إليه . لا يعد قصورا .
(الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق جلسة 27/1/1993)
القضاء بتحديد قيمة التعويض لأحد الورثة حجة على باقى الورثة
قضت محكمة النقض بأن
انتصاب الوارث ممثلا لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث . أثره . اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحا على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه . القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض . اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة . إهدار هذه الحجية . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
(الطعن رقم 2086 لسنة 62 ق جلسة 16/6/1998)
وبصدور حكم المحكمة الدستورية بعد دستورية نصوص القانون رقم 17 لسنة 1983 فأصبح لا يحق لنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى .
(انظر حكم المحكمة الدستورية رقم 153 لسنة 19 ق جلسة 5/6/1999)
ومن تقدير هذه الأتعاب أصبح ليس لها حجية إذا قدرت عن طريق النقابة فيجب اللجوء للمحكمة لتقدير هذه الأتعاب .
حجية أحكام المحكمين
نص المشرع على التحكيم فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ومؤدى نصوصه أن حكم المحكمين وإن كان قرارا إلا أن القانون يعتبره قضاء ، غير أنه من ناحية أخرى لا يعد قضاء عاما ويترتب على ذلك النتائج التالية :
- إنه يحوز حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره عملا بالمادة 55 من القانون ، ومن ثم لا يجوز لأن من الخصمين أن يلجأ للقضاء فى نفس الموضوع الذى فصل فيه .
- أنه يعتبر ورقة رسمية بمجرد صدوره حتى قبل إيداعه قلم كتاب المحكمة ، وذلك تأسيسا على أنه صدر من شخص أو أشخاص اخترهم أطراف النزاع وفقا لأحكام القانون للقيام بمهمة تطبيق القانون فى حالة معينة ويخضع فى قيامه لها لرقابة الدولة .
- لا يقبل تنفيذ حكم المحكمين إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان التحكيم قد انقضى عملا بالمادة 58 من القانون .
- أما بالنسبة لما إذا كان يجوز للمحكمة أن تعمل حجية حكم المحكمين من تلقاء نفسها أم لا ، فقد اختلف المؤلفان فى هذا الأمر ، فيرى المستشار عز الدين الدناصورى أن ذلك غير جائز بل يتعين أن يدفع به أحد الخصوم ، أما الأستاذ حامد عكاز فيعتنق الرأى العكسى .
- إنه يتعين لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها من هيئة التحكيم أن يتوافر فى الدعويين وحدة الخصوم والموضوع والسبب كما هو الشأن فى حجية الأحكام الصادرة من القضاء .
- إنه لا يجوز مواجهة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ببطلان حكم المحكمين لأن البطلان يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون ، كما أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم عملا بالمادة 57 من القانون .
(راجع فيما سبق المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز تحت بند سادسا – التعليق على قانون الاثبات)
سبب تحرير الشيك لا يكون له أثر على طبيعته ولا على حتى المسئولية الجنائية
قضت محكمة النقض بأن
الحكم بإدانة المطعون عليه فى جريمة اعطائه الطاعن شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك ولما كان الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 400 جنيه منه مبلغ 325 جنيها قيمة الشيك ، وكان المطعون عليه قد دفع بأن سبب اصداره للشيك هو التزام الطاعن بتسليمه زراعة فول.
وأن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمه تلك الزراعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع وانتهى الى صحته وقضى تبعا لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك ، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم ، باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات .
(نقض 21/6/1977 سنة 28 ص 1463)
إن الحكم المطعون فيه – بقضائه بعدم أحقية المستفيد لقيمة الشيك لا يكون مناقضا إذا قضى فى نفس الوقت للطاعن – المستفيد – بالتعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد ذلك بأن قيمة الشيك ليست تعويضا عن هذه الجريمة بل هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من عدم أحقية الطاعن فى اقتضاء قيمة الشيك ، وبالتالى استبعاد قيمته من المبلغ المطالب به وبين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة .
(نقض 21/6/1977 ص 1463 لسنة 28)
قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة فى جريمة البلاغ الكاذب للشك الذى تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية ، طالما لم تفصل المحكمة الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997 قرب الطعن رقم 2659 لسنة 61 ق جلسة 21/1/1996)
الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية ولا يكون لها قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها
قضت محكمة النقض بأن
مفاد نصوص المواد 84 ، 112 ، 114 ، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أن الحكم الجنائى اذلى يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس اعادة النظر الذى اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس اعادة النظر أو بفوات ميعاده .
(نقض 17/11/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1408)
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن فى ثبوت الخطأ فى حق تابع الطاعن الى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 135 سنة 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه واستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس اعادة النظر أو بفوات ميعاده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون .
(17/11/1994 لسنة 45 الجزء الثانى ص1408)
الثابت فى قضية الجنحة العسكرية رقم 2120 سنة 1968 أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون عليه الثانى لأنه فى يوم 19/6/1968 بدائرة مركز فاقوس .
- أولا : تسبب من غير قصد ولا تعمد فى اصابة الطفل ، وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة رقم 25128 بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما أدى الى اصطدامه بالمجنى عليه واصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى .
- ثانيا : قاد السيارة سالفة الذكر بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وقضت المحكمة العسكرية بتاريخ 9/1/1969 بحبس المطعون عليه الثانى ستة شهور مع الشغل والنفاذ وذلك تأسيسا على ما ذكره الحكم فى أسبابه من أن خطأ المتهم – المطعون عليه الثانى – يتمثل فى عدم الحيطة والحذر لأنه كان يسير بعربته فى طريق مزدحم ، وكان يجب عليه الاحتياط فى القيادة لعدم اصابة أى من الأفراد وأن خطأه هذا نتج عن اصابة المجنى عليه بالإصابات الموضحة بالأوراق والتى نتج عنها عاهة مستديمة مما يثبت التهمة قبله “
ولما كان الثابت من الحكم الجنائى أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى فإنه يكون قد فصل فصلا لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولا يجوز للطاعن بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى.
ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه وولده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيه مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه ومن والده .
لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
(نقض 7/12/1976 سنة 27 العدد الثانى ص 1716)
أن المقرر بنص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية أن
يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ، ولا تكون للحكم الجنائى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن ، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .
والنص فى المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه :
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون ” ، وفى المادة 112 منه على أنه ” بعد إتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر فى احكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه ” ،
وفى المادة 118 من ذات القانون على أنه
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا ” ، يدل على أن الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها .
أما النص فى المادة 114 من ذات القانون على أن
يقدم التماس اعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا …..” ،
فيدل على انه لا يصبح الحكم النهائى باتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس – اعادة النظر أو فوات ميعاده .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه اعتمد فى ثبوت الخطأ فى حق المطعون ضدهما الأخيرين على حجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 286 سنة 1975 عسكرية بور سعيد لمجرد التصديق عليه .
وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يدل على استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاد الطعن به – والتى لا يصير الحكم باتا بدونها – ومن ثم فلا تكون له بعد قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا يتعين نقضه .
(الطعن رقم 1047 لسنة 52 ق جلسة 5/1/1986)
صيرورة الحكم الجنائى الصادر من احدى المحاكم العسكرية نهائيا . مناطه . التصديق عليه . التماس اعادة النظر فى هذا الحكم بديل للطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية . مؤداه . عدم صيرورة الحكم الجنائى العسكرى باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده . المواد 84 ، 112 ، 114 ، 118 ث25 لسنة 1966 المعدل بقانون 82 لسنة 1968 . عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائى الذى ركن إليه فى ثبوت الخطأ قد صار باتا باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها . قصور .
(الطعن 1212 لسنة 60 ق جلسة 17/11/1994)
المقرر بنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها .
ولا تكون للحكم الجنائى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .
والنص فى المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه ” لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون ” ،
وفى المادة 112 منه على انه بعد اتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه ” لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون ” ،
وفى المادة 112 منه على أنه بعد إتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، وفى المادة 118 من ذات القانون على أنه ” يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليها أما النص فى المادة 114 من ذات القانون على أن ” يقدم التماس اعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا ……” ،
فيدل على أنه لا يصبح الحكم النهائى باتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاده . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه اعتمد فى ثبوت الخطأ فى حق المطعون ضدهما الأخيرين على حجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 286 لسنة 1975 عسكرية بور سعيد لمجرد التصديق عليه.
وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يدل على استنفاد طريق الطعن به بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاد الطعن به – والتى لا يصير الحكم باتا بدونها – ومن ثم فلا تكون له بعد قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا ويتعين نقضه .
(الطعن رقم 1047 لسنة 52 ق جلسة 4/1/1986)
حجية الحكم المدني الصادر قبل الحكم الجنائي
إذا صدر الحكم المدنى واستقرت به حقوق الخصوم ثم صدر بعدئذ حكم جنائى فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول
(نقض 11/1/1945 مجموعة عمر 4 ص 525)
ومن ثم إذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه .
قضت محكمة النقض بأن
مفاد النص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه ، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع .
ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومة ، ولا تكون له حرمة أو فوة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل انكاره والتمسك بعدم وجوده فى أى دعوى يراد فيها التمسك بحجية هذا الحكم .
(نقض 25/11/1993 الطعن 1674 لسنة 59 ق جلسة 25/11/1993)
حجية الحكم العسكرى على الدعوى المدنية
إذا لم تحكم المحكمة العسكرية فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية فلا حجية للحكم الجنائى العسكرى أمام المحاكم المدنية :
قضت محكمة النقض بأن
لما كانت مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ أو تابعه الذى يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعة باستعماله الشئ لحساب المتبوع وبموافقته ، وكان المقرر أنه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الأشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه ، أو تحديد الشئ الذى أحدث الضرر من بين غيره منها .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، والحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 2030 لسنة 1987 عسكرية شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه لأنه تسبب خطأ – فى موت مورث الطاعنين ، وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك السيارة قيادته رقم 200912 ومقطورتها رقم 12955 جيش بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر فاصطدمت به السيارة رقم 2831 أجرة الاسماعيلية مما أدى الى اصابة المجنى عليه بالإصابات التى أودت بحياته وطلبت النيابة العسكرية ببراءته مما أسند إليه.
وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليه بالتعويض على اساس اجتماع مسئوليته كمتبوع عن اعمال تابعيه وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى ومسئوليته باعتباره حارسا على السيارة التى احدثت الضرر وفقا لنص المادة 178 من ذات القانون تأسيسا على أن موت مورثهم كان نتيجة حادث من سيارة جيش مجهولة من بين سيارات القوات المسلحة ويقودها أحد افرادها التابعين للمطعون عليه .
واستمدوا فى ذلك الى ما تضمنته تحقيقات محضر الجنحة العسكرية سالفة الاشارة وما اثبته محرره وأقوال من سئلوا فيه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية العسكرية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب الى تابع معين لشخصه فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق المطعون عليه باعتباره حارسا على السيارة محدثة الضرر على ما تقدم بيانه .
إذ كان ذلك ، وكانت حجية الحكم الجنائى أماكم المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ودون ان تلحق هذه الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة .
وكان يبين من الحكم الجنائى العسكرى أنه قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه ويكون ما تطرق إليه من أن محرر المحضر لم يحدد فى معاينته السيارة أداة الحادث أو نوعها أو رقهما أو أى بيانات عنها تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه.
وبالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائى العسكرى أساسا لرفض الدعوى وحجب نفسه عن مناقشة مسئولية المطعون عليه المفترضة التى اقام عليها الطاعنون دعواهم على نحو ما سلف بيانه فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
(نقض 4/12/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 7594)
الحكم ببراءة العامل مما أسند إليه من اختلاس لعدم ثبوت ارتكاب الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كانت ذات الواقعة تعتبر إخلالا بالتزامات العامل الجوهرية تبرر فصله.
(الطعن رقم 617 لسنة 43 ق جلسة 7/4/1979)
حجية البراءة لعدم حدوث الواقعة
براءة المتهم تأسيسا على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز حجية الأمر المقضى وبالتالى يتقيد بها القاضى المدنى :
قضت محكمة النقض بأن
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تأسيسا على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز – وعلى ما جرى به نص المادتين 102 من قانون الاثبات ، 456 من قانون الاجراءات – حجية الأمر المقضى التى يتقيد بها القاضى المدنى .
وبالتالى فإن القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير يمنع من كان مدعيا بالحق المدنى من العودة الى الطعن بالإنكار أو التزوير فى وجه من كان قد تمسك بذلك للمحرر وقضى ببراءته فى الدعوى الجنائية .
لما ان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق أن اقام الدعوى الجنائية رقم 3613/1975 جنح عابدين متهما المطعون ضدهم بتزوير ورقة الضد المؤرخة 25/8/1970 فقضى بها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على سند من انتفاء وقوع تزوير بتلك الورقة وتأيد ذاك الحكم استئنافيا وحاز حجية الأمر المقضى بما يمنع من نظر ادعاء هذا الطاعن فى الدعوى الماثلة سواء بالجهالة أو الانكار أو التزوير على تلك الورقة .
فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب إذا لم يقبل من الطاعن الادعاء بالجهالة ، يكون – أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج .
وبأنه ” مكررا – لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بور سعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لإحدى السفن المؤجرة لها .
إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الإدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة وهو 2/7/1981 وبالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى19/8/1981 دون تلك التى تتم اعتبارا من التاريخ الأخير.
(نقض 14/4/1986 الطعن رقم 1043 لسنة 55 ق)
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يتأتى إلا عند الطعن على الحكم الجنائى بطرق الطعن المقررة قانونا – صيرورة الحكم نهائيا لفوات مواعيد الطعن فيه . أثره . لا مجال للدفع بسقوطه بالتقادم .
(نقض 26/11/1981 الطعن رقم 1399 لسنة 47 ق)
حجية حكم البراءة لعدم العقاب علي الفعل
إذا بنى الحكم الجنائى الصادر بالبراءة على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب فلا يكون لهذا الحكم أى حجية أمام المحاكم المدنية :
قضى بأن:
الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض .
(نقض 30/4/1974 سنة 25 ص 779)
حجية البراءة لعدم كفاية الأدلة
تبرئة المتهم من جريمة تزوير سند لعدم كفاية الأدلة يمنع المحكمة المدنية من قبول الادعاء بتزوير ذلك السند والقضاء برده وبطلانه .
(نقض 23/5/1963 سنة 14 ص 715)
حجية حكم الحيازة علي الملكية
لا حجية للحكم الصادر فى دعوى الحيازة فى دعوى النزاع على الملك :
قضت محكمة النقض بأن
إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق هو الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 148 لسنة 1984 مركز قنا واستئنافها والقاضي بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها وبإلزامه أن يؤدى للطاعن الأول مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
وكان الثابت من الأوراق أن هذا الحكم فى شقة المدنى المحاج به قد صدر بإلزام المطعون ضده بأداء التعويض المؤقت للطاعن الأول عن واقعة دخوله فى 19/1/1984 عقارا فى حيازة الأخير بقصد منه حيازته بالقوة بينما أقيمت الدعوى – المطعون فى حكمها – من المطعون ضده على الطاعنين بطلب استرداد حيازته لأرض النزاع التى تسلمها استنادا الى عقد ملكيته المسجل بموجب محضر التسليم الذى تم فى 1/12/1985 تنفيذا للحكم الصادر له من السيد قاضى التنفيذ والتى سلبها الطاعنون منه بعد ذلك التاريخ.
وكان من المقرر أنه لا حجية للحكم الصادر فى دعوى الحيازة فى دعوى النزاع على الملك – المطعون فى حكمها – لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا لأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها .
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية . فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز .
(الطعن رقم 3530 لسنة 61 ق جلسة 26/4/1997)
قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور . لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية .
(نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45 ق)
حجية الحكم الجنائي بعدم الاختصاص
الحكم بعد الاختصاص الصادر من المحكمة فى الدعوى الجنائية ليس له أى حجية أمام القضاء المدنى أو الجنائى :
قضت محكمة النقض بأن
الحكم الصادر فى المواد الجنائية له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين – منعقدة بهيئة غرفة مشورة – قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب ، فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى .
(نقض 26/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 612)
من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة الى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة ، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى ، ولا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائيا ، إذ ليس فى القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها ، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والايجابى .
لما كان ذلك ، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها الى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقا مع صحيح القانون “
(نقض 7/5/1979 سنة 30 ص 44)
حجية الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجية مادام قائما لم يلغ قانونا :
قضت محكمة النقض بأن
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن الثانى دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وأن هذا الأمر مازال قائما لم يلغ من النائب العام – المختص بإلغائه قانونا – كما يبين من مطالعة المفردات المضمومة ، إنه بتاريخ 4/4/1980 أصدر وكيل النيابة المختص أمرا بالقبض على الطاعن الأول وآخر .
ثم أصدر على محضر الاستدلالات بتاريخ 9/5/1981 أمرا بحفظ الأوراق قطعيا لعدم الصحة ، وبناء على تظلم من هذا الأمر أصدر رئيس نيابة شرق الاسكندرية قرارا بإلغائه وبإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به ، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال اجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى .
أما إذا قامت النيابة بأى إجراء من اجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، فالأمر الصادر يكون قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ .
لما كان ذلك ، وكان المشرع قد خول النائب العام وحده – وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية – الحق فى إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، مما يضحى معه إلغاء هذا المر من رئيس النيابة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ، ويكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائما لم يلغ .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ قانونا كالشأن فى الدعوى الحالية – فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأنه له فى نطاقه حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
لما كان ذلك ، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغا ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة .
ولما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
(نقض 31/3/1987 سنة 38 جنائى العدد الأول ص 518 ، 519)
حجية الأومر والقرارات من سلطة التحقيق
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق قرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها :
قضت محكمة النقض بأن
لئن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت – على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات – إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها.
ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
(نقض 30/3/1976 سنة 27 ص 804)
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها .
ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة او نسبتها الى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
لما كان ذلك ، فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعويض لا يكون له ثمة حجية أمام القضاء المدنى ، أينما كان فحوى هذا القرار والأسباب التى بنى عليها ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى غير محله .
(نقض 16/12/1979 سنة 30 الجزء الثالث ص 181)
ومن حيث إن يبيت من محضر جلسة المحكمة الابتدائية فى 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوى على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وهو الدفع الذى صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ……..
لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى وكانت الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها فإن القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
(نقض 31/12/1986 سنة 37 ص 1147)
استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام واقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التى يجب ألا تبنى قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها .
(الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997 قرب الطعن رقم 389 لسنة 43 ق جلسة 27/5/1973 س 24 ع 1 ص 653 جنائى)
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . لا حجية لها أمام القضاء المدنى “
(نقض 13/7/1994 الطعن رقم 1153 لسنة 56 ق 12/4/1995 لطعن رقم 1660 لسنة 63 ق)
حجية الحكم الجنائى بادانة الحدث
يكون للحكم الجنائى الصادر ضد الحدث بالإدانة حجية أمام القضاء المدنى ، ومن ثم يكون الحكم الجنائى هذا مقيدا للمحكمة المدنية :
قضت محكمة النقض بأن
لما كان الثابت بالأوراق صدور حكم جنائى نهائى فى الجنحة رقم 5044 لسنة 1976 أحداث القاهرة بإدانة المتهم الحدث فى تهمة الاصابة الخطأ وتسليمه لولى أمره ، وكان الحكم الجنائى مقيدا للمحكمة المدنية فيما فصل فيه من خطأ المتهم وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يمتنع على الخصوم وعلى المحكمة نفسها معاودة البحث فى ذلك .
إذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن الحادث وقع بسبب خطأ المجنى عليه ينطوى على مخالفة لحجية الحكم الجنائى فيعتبر غير مستنج الى أساس قانونى صحيح وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى .
ومن ثم فلا يعد دفاعا جوهريا ، كما أن ما تمسك به الطاعن من ان الحادث كان نتيجة عنصر المفاجأة ، إذ لم يقم عليه الدليل أمام محكمة الموضوع ولم يطلب إليها تحقيقه وفقا للأوضاع المقررة قانونا فلا يعد دفاعا جوهريا كذلك ، ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه فى التفاته عن الرد عليه ، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول .
(نقض 10/3/1988 سنة 39 الجزء الأول ص 38)
ختاما، حجية الأحكام قاعدة قانونية أساسية في النظام القانوني ، ومن خلال استعراض الأمثلة العملية والقضائية سالفة البيان بالدراسة، تعرفنا على ما يحوز الحجية المانعة منها وما لا يحوز . فهذه الدراسة تساعد هذه الدراسة على التمييز بين ما يحوز الحجية المانعة نهائيا عن ما لا يحوزها، مما يسهم في فهم أعمق للمبادئ الأساسية لحجية الأحكام في نظامنا القانوني.
- انتهي البحث القانوني ( حجية الأحكام: أمثلة عملية وقضائية – ما يحوز وما لا يحوز) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .