حجية الحكم الجنائي في القضايا المدنية؟
محتويات المقال
نستعرض في هذه الدراسة البحثية القانونية شروط حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني وشروط تطبيق نص المادة [102 إثبات] ذات الصلة بالمادة (456 إجراءات جنائية) من حيث تقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجنائي.
لذلك تبين هذه الدراسة ما يلتزم به القاضي المدني من مضمون الحكم الجنائي، ويكون له قوة الأمر المقضي فيه ذات حجية كاملة عليه عند بحث موضوع الدعوى المدنية.
كما تستعرض الدراسة الشروط التي نصت عليها المادة 102 من قانون الإثبات ليكون الحكم الجنائي له حجية على الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.
في القانون، قد تتداخل القضايا المدنية والجنائية
- حينما يكون هناك حكم قضائي في قضية جنائية متربطا مع قضية مدنية، فانه يكون له حجية بشكل مباشر علي القضية المدني وهو ما يعرف بــ “القوة المقيدة“
- الحجية الجنائية مسألة قانونية معقدة تتطلب فهما دقيقا للظروف التي يمكن فيها استخدام الحكم الجنائي فيما فصل فيه كدليل في القضايا المدنية.
- في هذا البحث، سنناقش متى تكون حجية الحكم الجنائي على القضايا المدنية، وكيف يمكن أن تُستخدم هذه الحجية لخدمة العدالة في كلا المجالين.
تعريف حجية الحكم الجنائي
حجية الحكم الجنائي هى (قاعدة قانونية) تُساعد على تحقيق العدالة وتجنب تكرار المحاكمات. تُتيح هذه الحجية للمحاكم المدنية الاعتماد على الحكم الجنائي كحجة في القضايا المدنية المتعلقة بنفس الوقائع.
مع ذلك، هناك شروط محددة لكي يكون الحكم الجنائي حجة في القضايا المدنية، ويجب أن تُستوفي هذه الشروط حتى تُعتبر حجية الحكم الجنائي سارية المفعول.
ومن أهم هذه الشروط أن يكون الحكم الجنائي قد صدر بشكل نهائي وغير قابل للطعن. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون القضية المدنية متصلة بشكل مباشر مع الوقائع التي صدر بشأنها الحكم الجنائي، وهو ما سنتاوله بشئ من التفصيل في طيات البحث.
حجية الحكم الجنائي بالمادة 102 اثبات
تنص المادة 102 من قانون الإثبات على أن
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات
أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة.
ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون .
إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائى قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى احداث الضرر
كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر ، رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالا للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه ” يجوز للقاضى أن ينقض مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه .
ومؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه
إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب -دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدور فيها المحاكمة الجنائية .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
ومؤدى نص المادة 275 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه
إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية .
وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك له فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ذلك
وكان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدن جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش ، وأن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، وكان سعر الفائدة الى يثبت حصول الاقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ،
ويتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة الاقراض بفوائد ربوية المنسوبة الى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن رفع الدعوى الجنائية صار لاحقا على رفع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون .
شروط تطبيق المادة 102 اثبات في حجية الحكم الجنائي
يشترط لأعمال نص المادة 102 ما يلى :
1.أن يكون قد صدر حكم جنائى من محكمة جنائية
ويستوى أن يكون صادرا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو محكمة المخالفات ، ويستوى أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة القضاء العادى أو من محكمة استئنافية جنائية أو هيئة قضائية متخصصة فى بعض المواد الجنائية ، أو محكمة من المحاكم العسكرية فى صدد أسعار مواد التموين .
(نقض جنائى 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية 7 ص 325)
إذن ، لا يعتد فى هذا الصدد بقرارات النيابة العمومية فى صدد قرار الاحالة
(نقض 27/1/1949 – 1 – 7 ونقض 30/12/1972 – 23 – 1507)
كما لا يعتد بالقرارات الصادرة من مجالس تأديب الموظفين والعمال .
2.أن يكون الحكم الجنائى حكما قطعيا
يستخلص القضاء الثابت به من منطوقه واسبابه المكملة له وتستبعد الأحكام الإجرائية – أى الصادرة قبل الفصل فى الموضوع. ومن ثم لكى يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجنائي شرطه أن يكون ما فصل فيه قطعيا .
3.أن يكون الحكم الجنائى باتا
بمعنى أن الحكم الجنائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو النقض أما لاستنفاذ طرق الطعن فيه ، أو لفوات مواعيدها
فقد قضى أن : الحكم الجنائى النهائى القابل للمعارضة ليست له قوة الأمر المقضى به .
(نقض 20/12/1984 رقم 485 سنة 54 ق)
وعلى المحكمة المدنية مراعاة كل هذه الشروط المتقدمة من تلقاء نفسها .
نقض 21/4/1970 – 20 – 662 ، وراجع نقض 3/12/1973 – 24 – 1206
4.أن يكون صدور الحكم الجنائى سابقا على نظر الدعوى المدنية
فإذا صدر الحكم المدنى واستقرت به حقوق الخصوم ، ثم صدر بعدئذ حكم جنائى ، فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول
(نقض 11/1/1945 مجموعة عمر 4 ص 525)
ويصدر الحكم الجنائى عادة قبل صدور الحكم المدنى اعمالا لقاعدة أن الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى المدنية .
ويدق الأمر إذا اصدرت محكمة الدرجة الأولى المدنية حكمها ، ثم صدر بعدئذ حكم المحكمة الجنائية قبل نظر استئناف الحكم الأول :
يجب عندئذ على محكمة الدرجة الثانية المدنية أن تقيد بالحكم الجنائى ، لأنها لم تفصل بعد فى الاستئناف القائم أمامها ، ولم تستقر بعد حقوق أطرافه بحكم قطعى نهائى صادر منها .
5.أن يقوم نزاع جديد باتحاد الموضوع والسبب والأطراف
على التفصيل المتقدمة دراسته فى الفقرة المتقدمة – أمام محكمة غير جنائية – سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو محكمة أحوال شخصية ،أما إذا طرح ذات النزاع الجنائى أمام محكمة جنائية أخرى ، فإن الحكم الجنائى يحوز حجية الشئ المقضى به برمته عملا بالأصل العام فى التشريع .
6.أن يكون ما يتقيد به القاضى المدنى هو الوقائع التى فصل فيها الحكم الجنائى وكان فصله فيها ضروريا
بداهة يشترط أن تكون متعلقة بالخصم المتهم ، فإذا لم يكن الخصم متهما فى الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته ، فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور قد أوردتها فى سياق أسبابه.
(نقض 20/12/1956 – 7 – 1001)
المادة 102 اثبات تقيد القاضى المدنى بما فصل فيه القاضى الجنائى
يتقيد القاضى المدنى بما فصل فيه القاضى الجنائى متعلقا بالوقائع دون القانون، وبعبارة أخرى لا يتقيد بالتكييف القانونى للوقائع من الناحية الجنائية ، فإذا حكم القاضى الجنائى ببراءة سائق السيارة من تهمة القتل الخطأ لأن الوقائع الثابتة لا يمكن تكييفها من الناحية الجنائية بأنها خطأ معاقب عليه ، فإن القاضى المدنى لا يتقيد بهذا التكييف ، ويلتزم بالحكم على مقتضى التكييف المدنى بافتراض الخطأ من جانب السائق .
راجع فى كل ما سبق الدكتور أحمد أبو الوفا – وانظر السنهوري الجزء الأخير – الوسيط 2
المادة 456 اجراءات جنائية: أثر البراءة والادانة علي المحاكم المدنية
حتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشئ المحكوم فيه أمام القضاء المدنى يلزم أن يكون صادرا فى موضوع الدعوى العمومية أى أن يكون صادرا بالبراءة أو بالإدانة وهذا ما أكدته صراحة المادة 456 من قانون الإجراءات بقولها :
يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية …” ،
يلاحظ أنه ليس كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يحوز الحجية أمام القضاء المدنى
بعبارة أخرى فإن الحكم يحوز الحجية أمام القضاء المدنى يلزم أن يكون صادرا فى الموضوع ولكن ليست كل الأحكام الصادرة فى الموضوع تحوز الحجية أمام القضاء المدنى ولعل هذا المعنى ما قصده المشرع فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بقوله “يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية …… فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ” .
فالأحكام الجنائية الصادرة فى الموضوع فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانون ونسبتها الى فاعلها هى التى تحوز الحجية أمام القضاء المدنى.
أمام الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى لا تحوز الحجية أمام القضاء المدنى فمثلها أن تحكم المحكمة بالبراءة كلما رأت أن القانون لا يعاقب على الفعل المنسوب الى المتهم سواء كان عدم العقاب لانعدام أحد أركان الجريمة أو لوجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو موانع العقاب أو سقوط الدعوى العمومية فالمحكمة فى حالة التقادم مثلا عليها أن تقضى بالبراءة وليس مجرد القضاء بسقوط الدعوى .
(دكتور ادوارد غالى)
والأمر الجنائى لا يتمتع بما للأحكام من حجية فهو كقرار قضائى له قوته فى حسم النزاع على نحو يشبه الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى إنهاء الدعوى الجنائية فى حدود معينة ولكنه ليس حكما ولا يتمتع لذلك حجية الأحكام على أنه إذا تمت المحاكمة بناء على اعتراض الخصم فإن الحكم الذى يصدر تكون له يصدر تكون له حجية واجبة الاحترام .
صلاح حمدي – لبيب حليم
أنواع الحجية الجنائية والاستثناءات
أنواع حجية الحكم الجنائي
توجد نوعان رئيسيان من حجية الحكم الجنائي في القضايا المدنية:
الحجية المباشرة و الحجية غير المباشرة. تختلف كل من هذه الأنواع في مدى تأثيرها على القضية المدنية وفي كيفية استخدامها في تحديد الحجية.
- الحجية المباشرة 📌 تعتبر الحجية المباشرة أقوى أنواع الحجية، حيث تمكن من استخدام الحكم الجنائي كحجة لمسألة من مسائل القضية المدنية بشكل مباشر.
فمثلاً، إذا تم إدانة شخص بجرم السرقة في القضية الجنائية، فيمكن للضحية الاستفادة من هذه الحجية في القضية المدنية لمطالبة المتهم بإعادة الممتلكات المسروقة.
في هذه الحالة، يُعتبر الحكم الجنائي دليلًا كافيًا لحسم النزاع في القضية المدنية.
- الحجية غير المباشرة 📌تُستخدم الحجية غير المباشرة لإثبات حقيقة معينة في القضية المدنية التي تُشكل جزءًا من الوقائع المُحددة في الحكم الجنائي. ولكن، لا تُمكن الحجية غير المباشرة من الاعتماد على الحكم الجنائي كحجة لحسم النزاع في القضية المدنية بشكل مباشر.
فمثلاً، إذا تم إدانة شخص بجرم السرقة من متجر، فيمكن لصاحب المتجر استخدام الحجية غير المباشرة في القضية المدنية لإثبات أن المتهم كان حاضرًا في المتجر في وقت السرقة. ولكن، لا يمكن استخدام هذه الحجية لإثبات أن المتهم هو من نفذ السرقة.
الخلاصة أن فهم الفرق بين الحجية المباشرة والحجية غير المباشرة أمر حاسم للتأكد من الاستخدام الصحيح للحكم الجنائي كحجة في القضايا المدنية مما يساعد على ضمان عدم تجاوز حدود هذه الحجية .
استثناءات حجية الحكم الجنائي
رغم أهمية حجية الحكم الجنائي في القضايا المدنية، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تمنع تطبيق هذه الحجية. من أهم هذه الاستثناءات:
- الحكم الجنائي صدر بطريقة غير قانونية: إذا ثبت أن الحكم الجنائي صدر بطريقة غير قانونية، فلا يُمكن استخدامه كحجة في القضايا المدنية. فمثلاً، إذا تم إثبات أن المحاكمة الجنائية قد تمت بغياب المتهم أو بانتهاك حقوقه الدفاعية، فلا يُعتبر الحكم الجنائي ساري المفعول في القضايا المدنية.
- الوقائع في القضية المدنية مختلفة عن الوقائع في القضية الجنائية: إذا كانت الوقائع المُثبتة في القضية المدنية تختلف عن الوقائع المُثبتة في القضية الجنائية، فلا يُمكن استخدام الحكم الجنائي كحجة. فمثلاً، إذا تم إدانة شخص بجرم السرقة من منزل، ولكن القضية المدنية تُناقش مسألة تلف الممتلكات نتيجة حادثة مُنفصلة، فلا يُمكن استخدام الحكم الجنائي كحجة في القضية المدنية.
- القضية المدنية تتطلب إثباتًا إضافيًا: في بعض الحالات، تُطلب في القضية المدنية إثباتات إضافية لا تُتوفر في الحكم الجنائي. في هذه الحالة، لا يُمكن الاعتماد على الحكم الجنائي كحجة وحيدة. مثال ذلك، إذا كانت القضية المدنية تُناقش مسألة التعويض عن الضرر النفسي الذي أصيب به الضحية، فلا يُمكن الاعتماد فقط على الحكم الجنائي لإثبات هذا الضرر. في هذه الحالة، تُطلب من الضحية تقديم إثباتات إضافية عن الضرر النفسي الذي أصيب به.
أحكام محكمة النقض عن حجية الحكم الجنائي
قضت محكمة النقض بأن
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا لم يكن الخصم متهما فى الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه.
(نقض 20/12/1956 مجموعة المكتب الفنى سنة 7 ص 1001)
يجب أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى . ذلك منعا من أن يجئ الحكم المدنى على خلال الحكم الجنائى فإنه ليس من المقبول فى النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه.
فى حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية – لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم – بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال اعادة النظر فى موضوعه ، وإذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها وبنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكا بملكيته إياها استنادا الى عقد بيع سبق الحكم جنائيا بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
(نقض 13/1/1944 ص 75 قاعدة رقم 350)
طبقا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السري فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية
(نقض 2/12/1973 سنة 24 ص 1206)
لما كان الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم الجنائي – بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية فى حق المطعون ضده الأول – وكان يبين من ذلك الحكم الجنائى السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظى المتظلم منه فى الدعوى الحالية تأسيسا على قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه .
وكان الحكم المطعون فيه هو لاحق للحكم الجنائى قد عاد الى مسألة تقليد العلامة التجارية وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظى وانتهى من بحثه الى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضى بإلغاء الحجز التحفظى وما تلاه ، وكان الحكم الجنائى الصادر عن ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمرا لازما للفصل فى ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية فى حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة على قيامه وقع العقوبة عليها .
بينما انتهى الحكم المطعون فيه الى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفى التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائي الذى فصل فصلا لازما فى وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فإنه بذلك يكون قد خالف القانون.
(نقض 12/1/1976 سنة 27 ص 191)
الحكم نهائيا بإدانة التابع فى جريمتي قتل خطأ وتسببه فى حصول حادث القطار . وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته فى اثبات الخطأ عند الفصل فى دعوى التعويض عن اتلاف السيارة التى اصطدم بها القطار . قضاؤها بأن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع . خطأ .
(نقض 17/1/1979 الطعن رقم 729 لسنة 40 ق)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، ولما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة – والذى يتمسك به الطاعن – قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص المحلى ، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما وأن قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية والتجارية .
(نقض 26/12/1977 سنة 28 ص 1882)
على القاضى الجنائى – وهو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة – أن يعرض لحكم القانون ويفصل على مقتضاه – وللحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة .
وكان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لازما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه وكان فصلها لازما .
فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط باعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس ورتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازما .
وإذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه – وهو جسم الجريمة – فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ ارتبط بالحكم الجنائى المشار إليه فيما قضى به من مصادرة ، باعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجية أمام المحاكم المدنية .
(نقض 24/1/1967 سنة 18 ص 169 نقض 26/2/1972 سنة 23 ص 255)
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة التى تأيد استئنافيا أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة اختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيسا على أن هذه التهمة محل شك كبير ، ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، وكان الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا أو لازما للفصل فى الجريمة المسندة إليهما .
فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة اختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات ولكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما . لما كان ما تقدم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى المثار إليها يكون على غير اساس .
(نقض 24/4/1978 سنة 29 ص 1083)
لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت فى الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الاسكندرية ببراءة قائد سيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه السيارة التى تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة .
وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء تلف سايرته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها ، وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر .
(نقض 26/6/1979 سنة 30 ص 770)
إدانة مدير الشركة لعدم التأمين على عدد من عمالها . مقتضاه . أنهم عمال لديها .
(نقض 26/2/1972 سنة 23 ص255)
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق . القرارات الصادرة منه أوامر وليست أحكاما . لا حجية لها أمام القضاء المدنى .
(نقض 30/12/1972 سنة 23 ص 1507)
لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” يكون الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ” ،
وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه ” لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .
وكان مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة او بالبراءة ، بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ، ودون ان تحلق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ” ،
وكان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 812 لسنة 1980 جنح مستأنفة القاهرة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم تحرير عقد إيجار الطاعن وتقاضى مبلغ (خلو رجل) لأن الفعل لا يعاقب عليه القانون فى الأول ولعدم الصحة الثانية ، وكان ذلك كافيا لإقامة الحكم .
فإن ما تطرق إليه بعد ذلك فى أسبابه من عدم صحة العلاقة الإيجارية التى تمسك بها الطاعن يكون تزيدا لأن فصله فيه لم يكن ضروريا ، إذ لا تلازم بين عدم تقاضى المالك لمبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار – المنصوص عليه فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وبين قيام العلاقة الإيجارية .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن التزاما بما تزيد به الحكم الجنائى بخصوص العلاقة الإيجارية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن المؤسس على استئجاره عين النزاع خالية من المطعون ضده ، وهو دفاع جوهرى – إن صح – يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه أيضا بالقصور ى التسبيب بما يتعين معه نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم 1978 لسنة 52 ق جلسة 24/2/1983)
نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة النزاع والذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة .
وإذ استند الحكم المطعون فيه فى اثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة الى مجرد حكم جنائى بإدانة الطاعن لإدارته ذلك المكان كمحل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .
فى حين أنه ليس بلازم فى المحلات التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة كما أنه إذا كان عنوان القانون 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 من (شأن المحال الصناعية والتجارية) الى (فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة) .
فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التى تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها اضرار بالصحة أو اقلاق للراحة أو اخلال بالأمن ، وذلك بالنسبة الى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوازها (على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير) .
كما وأن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعي بدون ترخيص ليس دليلا على أنه قد استعمل أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
(نقض 7/3/1973 الطعن رقم 1352 لسنة 52 ق)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين – منعقدة بهيئة غرفة مشورة – قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى .
(نقض 26/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 612)
إذ كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لارتكابه جريمة اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى – المتهم – فإنه يكون قد فصل فصلا لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم ، ولا يجوز للطاعن – المتبوع – بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى .
ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيه.
بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيه – مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى ، وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذي وقع منه ومن والده . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
(نقض 7/12/1976 سنة 27 ص 1716)
النص فى المادتين 456 من قانون الإجراءات ، 102 من قانون الإثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل لازما شاملا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدينة والتجارية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ، وفى إدانة المتهم فى ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته .
فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ، وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين .
وإنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها الشارع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات ، الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام ، وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك الى تخطئتها من جانب أى جهة قضائية .
(نقض 1/11/1992 الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق)
أن النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ” .
وفى المادة 102 من قانون الاثبات على أنه ” لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا ” ،
مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه ، وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم والإدانة .
إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون .
وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالا لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه ” .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم فى احداث الضرر الذى لحق به يتمثل فى تواجده بعربة (الديكوفيل) المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص .
وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
(الطعن رقم 1362 لسنة 62 ق جلسة 29/4/1993)
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم . شرطها . أن يكون باتا . تحققه فى الحكم الجنائى الصادر من المحاكم العسكرية باستنفاد طريق الطعن منه بالتماس اعادة الظر أو فوات مواعيده .
(نقض 23/2/1994 الطعن رقم 2076 لسنة 58 ق)
وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام.
(نقض 23/2/1994 الطعن رقم 2076 لسنة 58 ق)
إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود ما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت الى أن المطعون عليها الأولى فى تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التى نيطت بها فى القضية رقم 1974 سنة 1986 جنح العجوزة.
فى نطاق الحدود التى رسمها لها الحكم القاضى بندبها على النحو الذى ارتأته محققا للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت فى عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطى والمادي.
إذ لا يمكن الفصل بينهما فى جريمة التزوير ، وانتهت الى انتفاء أى خطأ فى جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن .
وكان هذا الذى استخلصته المحكمة سائغا ومستمدا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها ويكفى لحمل قضائها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
(نقض 27/11/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 1492)
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ….. مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة ، وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجنى عليه – الطاعن – لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم .
ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها إذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسندة إليه ، فإن حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية .
(الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 30/4/1995)
تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية . لازمه جوب وقف الدعوى المدنية انتظارا للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية . مادة 562 اجراءات جنائية . حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده .
شمولها ما فصل فيه الحكم فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . مادة 456 اجراءات جنائية . الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث . أساسهما المشترك سبب وفاة المجنى عليه . لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل فى الثانية بحكم بات . علة ذلك . لا حجية للحكم الجنائى إلا إذا كان باتا .
(الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق جلسة 10/12/1996)
وقوع تصادم بين سيارتين . تقديم النيابة العامة قائد احداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنيا قبله . قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية . اقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى . بدء سريان تقادمها الثلاثي المسقط من اليوم التالى لهذا الانقضاء . لا يغير من ذلك استئناف المدعين – بالحق المدنى للحكم الجنائى . علة ذلك . اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها الى موضوع الدعوى الجنائية .
(الطعن رقم 4615 لسنة 61 ق جلسة 19/6/1997)
رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو اثناء السير فيها . اثره . التزام المحكمة المدنية بوقف السير فى الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية . تعلقه بالنظام العام ، جواز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . الدعوى الجنائية مانع قانونى من متابعة السير فى الدعوى المدنية التى يجمعها معها أساس مشترك . المواد 256/1 ، 456 اجراءات جنائية ، 102 اثبات.
(نقض 2/2/1999 طعن رقم 2887 لسنة 62 ق جلسة 2/2/1999)
حجية الحكم الجنائي متعلقة فيما فصل فيه فى الدعوى الجنائية أما الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية فحجية قاصرة على من كان خصما فيها دون غيره .
(نقض 4/5/1975 سنة 26 ص 913)
مفاد المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الضرر الذى يصلح اساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها
وإذ كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم …… أن الدعوى اقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله فى قتل ولد المطعون عليه بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل طلبت النيابة عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه .
فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب الى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين باعتبارهم حراسا للمصعد فمسئوليتهم تتحقق ولم لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة.
(الطعن رقم 149 لسنة 44 ق جلسة 25/4/1978)
لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الجنحة رقم ….. المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه فى يوم …. بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المؤرخة 30/7/1984 والبالغ قيمتها 3876 جنيها (ومنها الحلى موضوع النزاع).
وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحلى الذهبية الى المطعون ضده لأجل بيعها واتفاقها فى علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يردها إليها وبذلك لم تكن حيازته لها0 بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإن مقتضى عقد ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ .
وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة ، فإن الحكم الجنائى السالف ذكره يكون قد فصل يقضانه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيجوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه .
لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائى على هذا النحو أن يعود الى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلى الطاعنة ثم ينفى هذا التسلم ، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ فى تطبيق القانون .
(نقض 15/12/1994 مجموعة المكتب الفنى سنة 45 سنة الجزء الثانى ص 1610)
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتا لا يقبل الطعن . الطعن على الحكم الجنائى . أثره . وقف تقادم الدعوى المدنية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولو كان الطعن بعد الميعاد . علة ذلك . تقدير العذر منوط بمحكمة الطعن دون غيرها . الحكم الغيابي الاستئنافى الصادر فى الدعوى الجنائية بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . عدم الطعن فيه بالمعارضة وعدم اعلانه .
اعتباره من الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية . عدم اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات عن تاريخ صدوره . عودة سريان تقادم دعوى التعويض منذ هذا الانقضاء “
(الطعن رقم 1286 لسنة 66 ق جلسة 20/5/1998)
القضاء بثبوت مسألة اساسية أو عدم ثبوتها . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة .
(الطعن رقم 552 لسنة 46 ق جلسة 5/6/1980)
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية.
وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور ، فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له .
ولما كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 732 لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى لأنها بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى جنيه كخلو رجل وطلبت النيابة العامة عقابها بالمادة 16/2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962 .
وقضت محكمة الجنح فى 12/1/1969 ببراءتها مما أسند إليها استنادا الى ما ثبت من اقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى وإن تقاضت المبلغ من المطعون عليه الثانى إلا أنه لم يكن باعتباره خلو رجل وإنما بقصد اعداد المحل المؤجر لاستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التى يتطلبها هذا الاعداد .
فإن حجية هذا الحكم الجنائى بهذه المثابة تقتصر على ان المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل وإنما فى مقابل الانفاق على اعداد معين ، ولا تمتد هذه الحجية الى تحديد تاريخ الاعداد أو مباشرة الصيدلية الفعلي ولا يستطيل الى تعيين ما قام به فعلا كل من المؤجرة والمستأجرة فى سبيل هذا الاعداد إذ أن الحكم الجنائى لم يتعرض لذلك فى اسبابه ولم يكن فصله فيها لازما .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط انطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع والتنازل لمزاولة النشاط فيها وهو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى ، وكان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير اساس.
(نقض 14/12/1977 سنة 28 ص 1784)
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . المادتان 102 ، 456 من قانون الاجراءات الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على عدم العقاب على الفعل قانونا لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . اثره . لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . مؤدى ذلك . لا يمنع المحكمة من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة .
(الطعنان رقما 2689 لسنة 325 لسنة 60 ق جلسة 30/1/1994)
مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الاثبات ان الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة .
ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون .
إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره ، كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالا للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه ” يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه .
(الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف السيارة والذى يستند إليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه فى الوقت ذاته – جريمة قتل مورثهما بطريق الخطأ – ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه .
فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحنائية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة بسبب آخر كما أن دعوى التعويض عن اتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية .
لأن هذا الفعل غير مؤثم قانونا – كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ باعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية ولازما للفصل فى كليهما.
فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بما تقضى به المادة 406 مدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا وما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية فى الدعوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا .
(نقض 23/1/1975 سنة 16 ص 223)
ملاحظة: (اتلاف السيارة الذى نشأ عنها اصابة الراكب أصبح جنحة طبقا للتعديلات)
كذلك قضت بأنه ” وقف المحكمة السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل فى جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الافصاح عن المصدر الذى استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل . قصور مبطل .
(الطعن رقم 2887 لسنة 62 ق جلسة 2/2/1999)
يجب وقف دعوى المضرور المرفوعة أمام المحكمة المدنية قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات حتى يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية قبل المؤمن له إذا كانت مسئوليته ناشئة عن جريمة .
(نقض 4/4/1972 سنة 23 ص 635)
إذا كان الحكم الصادر فى قضية الجنحة قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه فيكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيدا لم يكن ضروريا فى قضائه وبالتالى فلا حجية له أمام المحاكمة المدنية .
(الطعن رقم 149 لسنة 44 ق جلسة 25/4/1978)
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية والمدنية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها .
ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ، فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها فى ذلك على ان التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، وأصبح هذا الحكم نهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضى برده وبطلانه.
(نقض 23/5/1963 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص 315 نقض 7/2/1967 سنة 18 ص 315 ، نقض 18/4/1975 سنة 26 ص 409)
جواز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى . الحكم ببراءة العامل من الجريمة المسندة إليه . غير مانع من اعتبار ما وقع منه إخلالا بالتزاماته الجوهرية .
(نقض 23/6/1973 لسنة 24 ص 962)
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . شرطها . أن يكون باتا إما باستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . سريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ اعلانها . شرطه وجوب أن يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه . تسلم الاعلان لغير المتهم فى محل اقامته . أثره . عدم سريان الميعاد إلا من تاريخ علم المتهم بهذا الاعلان . الأصل اعتبار الاعلان فى هذه الحالة قرينة على علم المتهم به . للمتهم اثبات عدم وصول الاعلان إليه . لا يجوز لغيره التحدى بعكس هذه القرينة . مادة 398 اجراءات جنائية .
(الطعن رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998)
قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث . اعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته . أثره . صيرورة الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالإعلان . قضاؤه برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية والشركة المؤمنة بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صيرورة الحكم الجنائى باتا . صحيح .
(الطعن رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998)
مفاد النص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه .
كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه ، ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده فى اى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم .
(نقض 25/11/1993 مدنى الطعن رقم 1674 لسنة 59 ق ، قرب الطعن رقم 180 لسنة 46 ق جنائية جلسة 6/6/1976 س 27 ص 592)
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائى أو لسبب آخر.
(الطعن رقم 1244 لسنة 65 ق جلسة 9/5/1998)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم .. أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعه بوصف أنهما تسببا بإهمالهما فى موت مورثة المطعون عليهما وأمرت النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعن بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه .
فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب الى الطاعن وتابعه قائد الجرار فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة .
(نقض 8/5/1994 سنة 45 الجزء الأول ص 805)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المزلقان بتهمتي القتل الخطأ والتسبب فى حصول حادث للقطار فقضت المحكمة بإدانته ، وقد صار هذا الحكم انتهائيا بتأييده ، ولما كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه اتلاف السيارة – والذى يستند إليه الطاعن فى دعواه المدنية الراهنة .
فإن الحكم الجنائى المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، فيحوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها ان تخالفه أو تعيد بحثه.
وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي فى هذه الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقولة ” إن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان ” فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(نقض 17/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص 233)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن ، إما لاستنفاد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .
(نقض 31/10/1985 الطعن رقم 2011 لسنة 54 ق نقض 14/1/1978 سنة 29 ص 176)
الحكم الجنائى البات الصادر فى الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأداء التعويض المؤقت . حجيته أمام المحاكم المدنية . نطاقها . ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة وقضاؤه فى الدعوى المدنية بتحقق مسئولية كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية عن التعويض . أثر ذلك . امتناع عودة هذا المسئول فى دعوى تكملة التعويض الى مناقشة ثبوت مسئوليته عنه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
(الطعن رقم 2544 لسنة 59 ق جلسة 19/12/1996)
حجية الحكم الجنائي بالإدانة أو البراءة أمام المحاكم المدنية . مقصورة على المنطوق والأسباب المؤدية إليه . لا تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء الخطأ فى جانبه تطرق هذا القضاء الى تداخل سبب أجنبى وفو وقوع الحادث . تزيد لم يكن ضروريا لقضائه . عدم اكتساب الحجية أمام المحكمة المدنية فى هذا الخصوص.
(نقض 7/2/1998 الطعن رقم 2589 لسنة 60 ق)
إذا قضت المحكمة الجنائية بأن الفعل الجنائى المسند الى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية ان تعيد البحث فى ذلك ، أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة الى المتهم لم تستبين فى الفعل الذى نسب إليه ، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل .
فذلك لا يغلق فى وجه المحكمة المدنية باب البحث وإذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم بتزوير عقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التى يرفعها بصفة فرعية من كان مدعيا بالحق المدنى فى وجه المتمسك بالعقد الذى كان متهما فى الدعوى الجنائية.
(نقض 12/1/1939 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 75 قاعدة رقم 351)
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم التأمين على عماله وعدم اعداد سجل الأجور المقررة لهم فى مكان العمل ، وأقام قضاءه بذلك على ان ذوى المهن الحرة ومنهم المطعون ضده – محام – والذين يشتغلون لحسابهم من موظفين وعمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهورى المنوه عنه بالمادة 2 / 3 من هذا القانون .
وبالتالى لا يكون المطعون ضده ملزما بالتأمين على عماله لدى الطاعنة ، وكان لا خلاف بين الطرفين على أن اشتراكات التأمين وموضوع الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى الحكم الجنائى بانتفاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده .
فإن الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وهى واقعة عدم سداد اشتراكات التأمين ، ويحوز فى هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه.
(نقض29/4/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 223)
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدنى . مناطه . مناقضة الحكم فى الدعوى المدنية مبررات البراءة فى الدعوى الجنائية . اثبات توافر ركن الخطأ رغم نفى الحكم الجنائى له . مخالفة لحجية الحكم الأخير .
(نقض 25/1/1979 طعن رقم 1112 لسنة 48 ق)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة .
(نقض 22/4/1993 الطعن رقم 739 لسنة 59 ق)
اقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة التى لم تكن طرفا فى الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح دعوى بطلب التعويض المادى والأدبي عما اصابها من وفاة مورثها . اضافتها طلبا عارضا بالتعويض الموروث بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا . صيرورة الدفع المبدى من الشركة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحا . القضاء برفض هذا الدفع مخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه .
(نقض 24/6/1997 الطعن رقم 1796 لسنة 65 ق)
إذا كان الحكم الجنائى الصادر بالبراءة مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ، سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائى أو بسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، وبالتالى لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا للمطالبة بدين.
(نقض 20/1/1982 الطعن رقم 997 لسنة 48 ق نقض 24/3/1982 الطعن رقم 1616 لسنة 48 ق)
متى كانت الدعامة الأساسية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته – المطعون ضدها – من منزل الزوجية ودأب على سبها وهى تكفى وحدها لحمل الحكم ، وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى ، وأن الثانى انتهى الى تبرئته الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها ، وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة ، فإن التذرع بالحجية لا سند له .
(نقض 28/1/1976 سنة 27 ص 330)
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الجنائى قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ فى جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجنى عليه ، وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ فى جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد فى اثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائى ورتب على ذلك وحدة انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن .
(نقض 17/2/1994 سنة 45 الجزء الأول ص 376)
استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه الى صحة عقد الايجار لوروده على عين معينة تعيينا كافيا مانعا للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائى البات السابق عليه الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد ايجار وحدة سكنية واحدة استنادا الى ورود عقد الايجار على عين مجهلة وهو الأساس المشترك فى الدعويين الجنائية والمدنية . خطأ .
(الطعن رقم 551 لسنة 56 ق جلسة 11/12/1991)
الحكم برفض طلب التعويض المؤقت فى الادعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية تأسيسا على عدم توافر شروط المسئولية التقصيرية يحوز حجية تمتنع معها المطالبة بأى تعويض آخر على ذات الأساس ، لأن هذا الحكم هو حكم قطعى حسم الخصومة فى الموضوع .
(نقض 28/6/1977 سنة 28 ص 1524)
الحكم نهائيا ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ ورفض الدعوى المدنية قبله والهيئة المسئولة بالحق المدنى . استناده الى ثبوت السبب الأجنبى وهو خطأ الغير . أثره . عدم جواز اقامة المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدنى قبل الهيئة على أساس المسئولية الشيئية .
(الطعن رقم 214 لسنة 46 ق جلسة 23/4/1980)
نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين . شرطه . أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى . لا يدخل هذا البحث فى نسبة الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الجنائى . مصدر إلزامها هو المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقيق شرطه وليس المادة 405 مدنى المتعلقة بحجية الأحكام .
(نقض 8/1/1970 سنة 21 ص 43)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله .
فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له .
(نقض 8/5/1994 سنة 45 الجزء الأول ص 805)
الحكم الجنائى الغيابي بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . اعتباره من الاجراءات القاطعة لمدة تقدمها . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية . عدم اعلانه أو اتخاذ اجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
(الطعن رقم 1718 لسنة 67 ق جلسة 20/5/1998)
لا يكون للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به إلا إذا كان باتا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . وتعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظام العام ، وعلى المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمر المقضى به جنائيا .
(نقض 21/4/1970 سنة 21 ص 662 نقض 14/1/1978 سنة 29 ص 176)
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتا لا يقبل الطعن
(الطعن رقم 2465 لسنة 56 ق جلسة 27/2/1992)
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . شرطه . فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . الحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفعل لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . ليس له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . أثره . للمحكمة الأخير بحث ما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ ضرر عنه
(الطعن رقم 5298 لسنة 61 ق جلسة 28/2/1998)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ولم تتناول المحكمة ، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بحث طلب التعويض على أساس آخر و.
قضت برفض الدعوى المدنية استنادا الى انتفاء ركن الخطأ فى حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشئ لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة ، إذ أن ذلك كان بصدد نفى مسئوليته عن عمله الشخصى .
(نقض 19/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 1045)
إذا قضى الحكم الجنائى ببراءة مالك العقار الذى كان متهما بأنه مع علمه بوجود خلل فى البلكون لم يرممه وتسبب بذلك فى اصابة أحد السكان ، وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ فى جانبه إذ هو كان قد قام بإصلاح البلكون فعلا فإن هذا الحكم يمنع القاضى المدنى من أن يستمع الى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفائه
(نقض 14/12/1939 ص 75 قاعدة رقم 352)
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . الحكم الجنائى الصادر بالبراءة على سند من أن الفعل غير معاقب عليه لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولا يمنعها من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا للمطالبة المدنية . المادتان 456 اجراءات جنائية 102 اثبات . (مثال بصدد القضاء بالبراءة عن واقعة عدم تحرير عقد ايجار)
(الطعن رقم 2315 لسنة 56 ق جلسة 13/2/1992)
لما كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن – العامل عن تهمة القتل أو الاصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه ، وأقام قضاءه بذلك على ما أورده من أسباب منها ان اسناد الاسراع بالسيارة الى الطاعن محوط بالشك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفي تأسيسا على أن خطأ الطاعن بإسراعه بالسيارة يعد اخلالا بالتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون .
(نقض 15/1/1977 سنة 28 ص 240)
براءة رب العمل من اتهامه بعدم أداء الأجر للعامل . استناد الحكم فى ذلك الى عدم استحقاقه الأجر خلال فترة ايقافه عن العمل . وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دعوى العامل بطلب أجرة خلال تلك الفقرة .
(نقض 13/3/1977 سنة 28 ص 633)
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . عدم امتداد هذه الحجية الى الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالإدانة أو البراءة .
(الطعنان رقما 297 ، 1102 لسنة 62 ق جلسة 28/3/1993)
إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن اتلاف سيارتهم وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية ، وما كان لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر وإنما ظرفا ومناسبة له.
(نقض 17/11/1960 مجموعة المكتب الفنى سنة 11 ص 575)
ملاحظة: يلاحظ أن الاتلاف بإهمال اصبح جنحة معاقب عليها طبقا للتعديلات
إذ كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم …. لسنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث وأنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى ولا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
(نقض 29/5/1978 سنة 29 ص 1359)
القضاء ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ فى جانبه . تطرق الحكم الجنائى الى تقرير خطأ المدنى عليه . تزيد غير لازم لقضائه . عدم جوزته الحجية أمام المحاكم المدنية .
(نقض 20/6/1998 الطعن رقم 2282 لسنة 62 ق)
الحكم الجنائى النهائى الصادر بإدانة المتهم لارتكاب جريمة تبديد سندات دين له حجيته فى اثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه وذلك على ما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 506 من القانون المدنى
(نقض 29/2/1968 مجموعة المكتب الفنى سنة 19 ص 468)
لما كانت حجية الحكم الجنائي قاصرة على ثبوت الفعل الجنائى بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثره الى تحديد مقدار المبالغ المطالب بها ومدى حجية التخالص عنها وهو الذى لم تفصل فيه المحكمة الجنائية واحالته الى المحكمة المدنية فإن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن للحكم الجنائى حجية تحول دون مناقشة الدعوى المدنية فى هذا الخصوص ومدى صحة ما يدعيه المطعون ضدهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5 لسنة 50 ق جلسة 13/12/1980)
الدعوى المدنية – وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام .
(الطعن رقم 4746 لسنة 61 ق جلسة 7/6/1992)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية ، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية .
(نقض 25/11/1993 الطعن رقم 1674 سنة 59 ق الطعن رقم 43 لسنة 45 جنائى جلسة 23/6/1975 س 26 ص 563 الطعن رقم 2425 لسنة 56 ق جنائى جلسة 23/2/1987 س 38 ص 321 ، قارن الطعن رقم 4703 لسنة 61 ق مدنى جلسة 1/11/1992 الطعن رقم 383 لسنة 43 ق مدنى جلسة 28/6/1977 س 28 ص 1524)
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا أن مبلغ النزاع هو وديعة وليس من المضبوطات . إعمال أحكام القانون المدنى دون قانون الاجراءات صحيح . لا يغير من ذلك قرار النيابة بثبوت تهمة الاختلاس .
(الطعن رقم 264 لسنة 42 ق جلسة 18/11/1980)
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . أثره . عدم جواز بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . وجوب التزامها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها .
علة ذلك المادتان 456 اجراءات جنائية 102 اثبات . عدم طرح طلبات الطاعن الماثلة من قبل فى الدعويين الجنائية والمدنية . أثره . لا يحوز أى منهما حجية بالنسبة لتلك الطلبات أو يمنع من نظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
(الطعن رقم 193 لسنة 60 ق جلسة 27/3/1994)
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانة الجانى . القضاء بتسليم المتهم الصغير لولى أمره . صيرورته نهائيا بعد فوات الثلاثين يوما المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام عملا بالمادة 354 اجراءات جنائية قبل إلغائه بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن المسئول بعد انتهاء ميعاد الطعن .
(نقض 15/12/1977 سنة 28 ص 1815)
لئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدنى فيما – يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت – على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات – إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق.
لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق
(نقض 28/4/1966 مجموعة المكتب الفنى سنة 17 ص 949 نقض 27/10/1947 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة ص 1185 سند 7 نقض 4/4/1972 سنة 23 ص 635 نقض 30/3/1976 سنة 27 ص 804)
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه
إذا كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها ، ومورث الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة وهيئة النقل العام – المطعون عليها الثانية – عما لحق بهما من أضرار نتيجة مقتل ابنهما فى حادث السيارة ، وقضى بتاريخ 9/5/1966 ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وصار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائيا ، لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية .
فإنه لا يكون للطاعنين ، وهم المضرورين حق مباشرة فى المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى ، لا يغير من هذا النظر ان النيابة العامة استأنفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة ، طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى المدنية ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيسا على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
(نقض 15/2/1977 سنة 28 ص 413)
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها “
(الطعن رقم 412 لسنة 64 ق جلسة 21/11/1995)
صدور الحكم الجنائى بمعاقبة المطعون ضدها عن جريمة بيعها للطاعن شقة النزاع لكونها غير مالكة لها . عدم تقييده القاضى المدنى من القضاء المدنى من القضاء بأحقية المطعون ضدها فى استعادة الشقة من الطاعن وطرده منها كأثر للقضاء بفسخ عقد شرائه لها . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من شقة النزاع وإلزامه بأداء مقابل الانتفاع عن استغلالها . عدم مناقضته حجية الحكم السابق بفسخ عقد شراء الطاعن لهذه الشقة .
(الطعن رقم 1080 لسنة 66 ق جلسة 17/1/1998)
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم دون أن تلحق بالأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة . عدم وجود تلازم بين عدم تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الايجار وحقيقة العلاقة الايجارية . مؤداه . لا حجية فيما تزيد فيه الحكم الجنائى فى أسبابه لحقيقة تلك العلاقة أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . اثره .
(الطعن رقم 4753 لسنة 62 ق جلسة 15/11/1993)
الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها أمام المحاكم المدنية . مناطها . صدور حكم فى موضوع الدعوى الجنائية
(نقض 12/6/1973 سنة 24 ص 894)
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الادانة دون أن تلحق بالأسباب التى لم تكن ضرورية الحكم .
(الطعن رقم 2435 لسنة 59 ق جلسة 6/12/1993)
الحكم النهائى بالبراءة من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار . أساسه . عدم ثبوت التهمة . تطرق الحكم بشأن نفى قيام العلاقة الايجارية تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه . لا حجية له أمام المحاكم المدنية .
(نقض 6/12/1993 الطعن رقم 2435 لسنة 59 ق)
القضاء نهائيا ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ بقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . للقضاء من بعد للمضرور بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تلف سيارته نتيجة الحادث . لا مخالفة فيه لحجية الحكم الجنائي السابق .
(نقض 26/6/1979 الطعن رقم 157 لسنة 41 ق)
دعوى التعويض عن اتلاف سيارة تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه فى ذات الوقت جريمة اصابة خطأ . وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائى أو انتهاء المحاكمة بسب آخر.
(نقض 16/3/1982 الطعن رقم 1483 لسنة 48 ق)
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . نطاقها . القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد . استناد الحكم الى انتفاء الرابطة العقدية بينه وبين الشركة الطاعنة . لزوم ذلك الفصل فى الدعوى الجنائية . أثره . وجوب تقيد المحكمة المدنية بانتفاء الرابطة العقدية فى دعوى طلب الفسخ والتعويض عنه .
(نقض 22/2/1982 الطعن رقم 923 لسنة 49 ق)
استخلاص الحكم من مضمون مستندات الدعوى صيرورة الحكم الجنائى باتا والتزامه بحجية ذلك الحكم فى قضائه بالتعويض . منازعة الطاعن فى ذلك دون تقديم دليل على خلافه . لا محل له .
(نقض 24/12/1985 الطعن رقم 710 لسنة 52 ق )
حجية الحكم . مناطها . الأسباب المرتبطة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضى .
(نقض 24/4/1980 الطعن رقم 479 لسنة 47 ق)
القضاء ببراءة قائد السيارة لانتفاء الخطأ فى جانبه . لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مسئولية الحارس على أساس المسئولية الشيئية.
(الطعن رقم 2282 لسنة 62 ق جلسة 20/6/1998)
ختاما: حجية الحكم الجنائي على المدني دفاع قانوني هام . لكن، لا يُمكن استخدامها بشكل عشوائي، ويجب على القاضي المدنى عند بحث الدعوى المدنية مراعاة الشروط و العوامل لتحديد مدى مدى تقيده بما فصل فيه القاضي الجنائى. سواء قضي بالبراءة أو الادانة.
- انتهي البحث القانوني (حجية الحكم الجنائي: المادة 102 اثبات (شروط – استثناءات)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .